دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه المجلد 4

اشارة

سرشناسه : منتظری، حسینعلی، - 1301

عنوان و نام پديدآور : دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه/ لمولفه المنتظری

مشخصات نشر : قم: دار الفکر، 14ق. = - 13.

شابک : 2500ریال(ج.4)

يادداشت : فهرستنویسی براساس جلد چهارم، 1411ق. = 1370

يادداشت : جلد سوم این کتاب توسط انتشارات تفکر منتشر شده است

يادداشت : جلد سوم (چاپ دوم: 1415ق. = 1373)؛ بها: 7000 ریال. (ناشر: نشر تفکر)

يادداشت : ج. 3 (چاپ دوم) 1415 = 1374

یادداشت : کتابنامه

عنوان دیگر : ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه

موضوع : ولایت فقیه

موضوع : اسلام و دولت

رده بندی کنگره : BP223/8 /م 78د4 1300ی

رده بندی دیویی : 297/45

شماره کتابشناسی ملی : م 70-2367

[تتمة الباب الثامن في المنابع المالية للدولة الإسلامية]

الفصل الخامس في الأنفال:

اشارة

و فيه جهات من البحث:

الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال و معنى الأنفال و المقصود منها في الآية و في فقه الفريقين:

[في تفسير آية الأنفال]

قال اللّه- تعالى- في أول سورة الأنفال: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ، وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.» «1»

1- قال الراغب في المفردات:

«النفل قيل هو الغنيمة بعينها ... و قيل: هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال و هو الفي ء. و قيل: هو ما يفضل من المتاع و نحوه بعد ما تقسم الغنائم، و على ذلك حمل

______________________________

(1)- سورة الأنفال (8) الآية 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 2

قوله: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ.» و أصل ذلك من النفل أي الزيادة على الواجب، و يقال له النافلة، قال- تعالى-: «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ» و على هذا قوله:

«وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ نٰافِلَةً» و هو ولد الولد و يقال: نفلته كذا أي أعطيته نفلا ...» «1»

2- و في كتاب الأموال لأبي عبيد:

«قال أبو عبيد: فالأنفال أصلها جماع الغنائم إلّا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب و جرت به السنّة. و معنى الأنفال في كلام العرب: كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه فكذلك النفل الذي أحلّه اللّه للمؤمنين من أموال عدوهم إنما هو شي ء خصّهم اللّه به تطولا منه عليهم بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم، فنفلها اللّه- عزّ و جلّ- هذه الأمة ...

فنفل اللّه هذه الأمة المغانم خصوصية خصّهم بها دون سائر الأمم فهذا أصل النفل، و به سمّي ما جعله الإمام للمقاتلة نفلا، و هو تفضيله بعض الجيش على بعض بشي ء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام و

النكاية في العدوّ.» «2»

أقول: ما ذكره أبو عبيد من كون الغنائم محرمة على الأمم السالفة رواه المحدثون من علماء الفريقين:

فروى أبو عبيد بسنده عن أبي هريرة، عن النبي «ص» قال: «لم تحلّ الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل نار فتأكلها. الحديث.» «3»

و في الخصال بسنده، عن أبي أمامة، قال: قال رسول اللّه «ص»: «فضلت بأربع ... و أحلّت لأمّتي الغنائم. الحديث.» «4»

______________________________

(1)- المفردات/ 524.

(2)- الأموال/ 386- 387.

(3)- الأموال/ 386.

(4)- الخصال/ 201، باب الأربعة، الحديث 14.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 3

و فيه أيضا بسنده، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه «ص»: «أعطيت خمسا ... و أحلّ لي المغنم. الحديث.» «1» و رواهما عن الخصال في الوسائل. «2»

و ذكر ذلك الشيخ في المبسوط أيضا فقال:

«و الغنيمة كانت محرّمة في الشريعة المتقدمة و كانوا يجمعون الغنيمة فتنزل النار من السماء فتأكلها ثم أنعم اللّه- تعالى- على النبي «ص» فجعلها له خاصة بقوله:

«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ.»

و روي عن النبي «ص» أنه قال: أحلّ لي الخمس لم يحلّ لأحد قبلي و جعلت لي الغنائم ...» «3»

و لا يهمّنا تحقيق هذه المسألة التاريخية، إذ لا يترتب عليها فائدة عملية. هذا.

3- و في تفسير التبيان في بيان آية الأنفال قال:

«اختلف المفسرون في معنى الأنفال هاهنا: فقال بعضهم هي الغنائم التي غنمها النبي «ص» يوم بدر فسألوه لمن هي فأمر اللّه- تعالى- نبيّه أن يقول لهم: هي للّه و لرسوله، ذهب إليه عكرمة و مجاهد و الضحاك و ابن عباس و قتادة و ابن زيد.

و قال قوم: هي أنفال السرايا، ذهب إليه علي بن صالح بن يحيى (الحسن بن صالح بن

حي- المجمع.)

و قال قوم: هو ما شذّ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو جارية من غير قتال أو ما أشبه ذلك، عن عطاء و قال: هو للنبي «ص» خاصة يعمل به ما يشاء.

و روي عن ابن عباس في رواية أخرى: أنه ما سقط من المتاع بعد قسمة الغنائم من الفرس و الدرع و الرمح.

و في رواية أخرى: أنه سلب الرجل و فرسه ينفل النبي «ص» من شاء.

و قال قوم: هو الخمس روي ذلك عن مجاهد ...

______________________________

(1)- الخصال/ 292، باب الخمسة، الحديث 56.

(2)- الوسائل 2/ 970، الباب 7 من أبواب التيمّم، الحديث 3 و 4.

(3)- المبسوط 2/ 64.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 4

و روي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه «ع»: أن الأنفال كلّ ما أخذ من دار الحرب بغير قتال إذا انجلى عنها أهلها و تسمّيه الفقهاء فيئا، و ميراث من لا وارث له، و قطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب، و الآجام، و بطون الأودية، و الموات و غير ذلك مما ذكرناه في كتب الفقه، و قالا هو للّه و للرسول، و بعده للقائم مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالح نفسه و من يلزمه مئونته ليس لأحد فيه شي ء ...

و الأنفال جمع نفل، و النفل هو الزيادة على الشي ء، يقال نفلتك كذا إذا زدته، قال لبيد بن ربيعة: (شعر)

«إن تقوى ربنا خير نفل و بإذن اللّه ريثي و العجل.»

و النفل هو ما أعطيه المرء على البلاء و الفناء (العناء زائدا- ظ.) على الجيش على غير قسمة. و كل شي ء كان زيادة على الأصل فهو نفل و نافلة، و منه قيل لولد الولد

نافلة، و لما زاد على فرائض الصلاة نافلة.» «1»

4- و في تفسير الكشاف:

«النفل: الغنيمة لأنها من فضل اللّه- تعالى- و عطائه قال لبيد: «إن تقوى ربنا خير نفل.» و النفل ما ينفله الغازي: أي يعطاه زائدا على سهمه من المغنم، و هو أن يقول الإمام تحريضا على البلاء في الحرب: من قتل قتيلا فله سلبه، أو قال لسرية:

ما أصبتم فهو لكم أو فلكم نصفه أو ربعه.» «2»

5- و في تفسير الميزان قال:

«الأنفال جمع نفل بالفتح و هو الزيادة على الشي ء، و لذا يطلق النفل و النافلة على التطوع لزيادته على الفريضة.

و تطلق الأنفال على ما يسمّى فيئا أيضا و هي الأشياء من الأموال التي لا مالك لها من الناس كرءوس الجبال، و بطون الأودية، و الديار الخربة، و القرى التي باد أهلها، و تركة من لا وارث له و غير ذلك، كأنها زيادة على ما ملكه الناس فلم يملكها أحد، و هي للّه و لرسوله.

______________________________

(1)- التبيان 1/ 780.

(2)- الكشّاف 2/ 140 (ط. أخرى 2/ 193).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 5

و تطلق على غنائم الحرب، كأنها زيادة على ما قصد منها: فإن المقصود بالحرب و الغزوة: الظفر على الأعداء و استيصالهم فإذا غلبوا و ظفر بهم فقد حصل المقصود.

و الأموال التي غنمها المقاتلون و القوم الذين أسروهم زيادة على أصل الغرض.» «1»

أقول: الأموال على قسمين: أموال شخصية متعلقة عرفا و شرعا بالأشخاص، و أموال عامة. و نظام التشريع الصحيح هو ما ينطبق على نظام التكوين و يكون التكوين أساسا له؛ فأنت ترى أن الشخص يملك تكوينا لأعضائه و جوارحه و لفكره و قواه فيملك بتبع ذلك لأفعاله الصادرة منها و

لمحصول أفعاله فهو يملك لصنعه و إحيائه و حيازته، و بتبع ذلك لمصنوعه و محياته و ما حازه، فمن أحيا أرضا ميتة مثلا فهي له بما أنها محياة و يملك هو حيثية الإحياء و آثار الحياة لكونها نتيجة لفعله و قواه. و له أن ينقل ما ملكه من حيثية الإحياء و الصنع و نحوهما إلى غيره بعوض أو بلا عوض كما أنه قد ينتقل هذا منه إلى وارثه قهرا بحكم العرف و الشرع. فهذا كله ملاك الأموال الشخصية و أساسها.

و أما الأموال العامة فهي كالأراضي الميتة و الجبال و الآجام مما خلقها اللّه- تعالى- للأنام و لا ارتباط لها بالأشخاص، فهي زائدة على الأموال و الأملاك الشخصية المتعلقة بالأشخاص، و مثلها غنائم الحرب.

فالنفل بفتح العين و جمعه الأنفال و كذا النفل بسكون العين يطلق عندنا على غنائم الحرب و كذلك على الأموال العامة، و الظاهر أن إطلاقه عليهما بملاك واحد و هو كونهما زائدتين على الأموال المتعلقة بالأشخاص.

و قد ظهر لك مما حكيناه من الكلمات أن مفهوم الزيادة مأخوذة في النفل عندهم و أما التطبيق على الموارد و التوجيه فقد وقع من كل واحد منهم حسب اجتهاده، فتدبّر.

______________________________

(1)- الميزان 9/ 5 (ط. أخرى 9/ 2).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 6

و في الجواهر قال:

«سمّيت بذلك لأنها هبة من اللّه- تعالى- له زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس إكراما له و تفضيلا له بذلك على غيره.» «1»

و كيف كان فغنائم الحرب أو ما ينفل منها أيضا من الأنفال بلا إشكال، حيث إن مورد نزول الآية الشريفة على ما في أخبار كثيرة هو غنائم بدر و إن لم تعد

منها في كلمات الفقهاء منّا.

و يظهر من سياق الآية أنه كان هناك تخاصم في أمر الأنفال فسألوا رسول اللّه «ص» لقطع الخلاف و الخصومة؛ يشهد بذلك قوله- تعالى-: «وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ.» «2»

و ربما رويت قراءة الآية بإسقاط لفظة «عن» و تحمل إما على كونها مقدرة و كون الأنفال منصوبة بنزع الخافض و إما على كون المراد سؤال النبي «ص» أن يعطيهم من الأنفال، و لكن هذه القراءة عندنا متروكة بل واضحة البطلان لاستلزامها التحريف بالزيادة و هو مجمع على بطلانه.

و قد مرّ في أوائل بحث الغنائم بعض الأخبار الواردة في مورد نزول الآية فراجع، و منها ما حكيناه هناك عن مجمع البيان في ذيل الآية، قال:

«قال ابن عباس: إن النبي «ص» قال يوم بدر: من جاء بكذا فله كذا، و من جاء بأسير فله كذا، فتسارع الشبّان و بقي الشيوخ تحت الرايات فلما انقضى الحرب طلب الشبان ما كان قد نفلهم النبي «ص» به فقال الشيوخ كنّا ردء لكم و لو وقعت عليكم الهزيمة لرجعتم إلينا و جرى بين أبي اليسر بن عمرو الأنصاري أخي بني سلمة و بين سعد بن معاذ كلام فنزع اللّه- تعالى- الغنائم منهم و جعلها لرسوله يفعل بها ما يشاء فقسمها بينهم بالسوية.

و قال عبادة بن الصامت: اختلفنا في النفل و ساءت فيه أخلاقنا فنزعه اللّه من أيدينا فجعله إلى رسوله «ص» فقسمه بيننا على السواء. و كان ذلك في تقوى اللّه

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 116.

(2)- سورة الأنفال (8)، الآية 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 7

و طاعته و صلاح ذات البين.

و قال سعد بن أبي وقاص: قتل أخي

عمير يوم بدر فقتلت سعيد بن العاص بن أمية و أخذت سيفه و كان يسمّى ذا الكتيفة فجئت به إلى النبي «ص» و استوهبته منه، فقال: ليس هذا لي و لا لك، اذهب فاطرحه في القبض، فطرحت و رجعت و بي ما لا يعلمه إلّا اللّه من قتل أخي و أخذ سلبي و قلت: عسى أن يعطى هذا لمن لم يبل بلائي، فما جاوزت إلّا قليلا حتى جاءني الرسول و قد أنزل اللّه: «يَسْئَلُونَكَ، الآية.»

فخفت أن يكون قد نزل فيّ شي ء فلما انتهيت إلى رسول اللّه «ص» قال: يا سعد، إنك سألتني السيف و ليس لي و إنّه قد صار لي فاذهب فخذه فهو لك ...» «1»

و راجع في تفسير الآية أيضا التبيان، و تفسير علي بن إبراهيم القمي و تحف العقول- رسالة الإمام الصادق «ع» في الغنائم،- و سيرة ابن هشام و تفسير القرطبي، و الدرّ المنثور، و سنن البيهقي، و الأموال لأبي عبيد «2» و غير ذلك من الكتب يظهر لك بذلك أن الغنائم من الأنفال قطعا إما بأجمعها أو بعض الأصناف منها و أنها التي وقع فيها النزاع و السؤال و نزلت فيها الآية.

نعم: الأموال العامة كأرض الموات و الجبال و الآجام و القرى الخربة و نحوها أيضا تكون عندنا من الأنفال بل هي المنصرف إليها اللفظ في فقه الشيعة.

و التخاصم في الأنفال و السؤال عنها و إن وقعا في غنائم الحرب على ما في أخبار الفريقين، و لكن لا مانع من حمل الجواب في الآية على ظاهره من العموم و الاستغراق فتكون اللام في قوله: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» للعهد، و في قوله: قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ» للاستغراق، و ربّما

يؤيد ذلك تكرار الاسم الظاهر.

بل يمكن أن يقال: إن مورد السؤال و إن كان خصوص الغنائم و لكن السؤال وقع عنها لا بما هي غنائم أخذت عنوة و قهرا، بل بما هي من الأنفال أعني الأموال

______________________________

(1)- مجمع البيان 2/ 517 و 518 (الجزء 4).

(2)- راجع التبيان 1/ 781؛ و تفسير علي بن إبراهيم (القمّي)/ 235؛ و تحف العقول/ 339؛ و سيرة ابن هشام 2/ 295؛ و تفسير القرطبي 8/ 2؛ و الدرّ المنثور 3/ 158؛ و سنن البيهقي 6/ 291، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة؛ و الأموال/ 382 و ما بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 8

التي لا تتعلق بالأشخاص، فيكون السؤال و الجواب متطابقين في الورود على الأنفال بإطلاقها و عمومها، و اللام في كليهما للاستغراق.

[ليس بين آية الأنفال و آية الخمس تهافت و لا نسخ]

و ليس بين آية الأنفال و آية الخمس تهافت و ليس في البين نسخ كما قيل من نسخ آية الأنفال بآية الخمس، إذ ليس كون الأنفال للرسول أو الإمام إلّا بمعنى كونها تحت اختياره و تدبيره و أنه المتصرف فيها و لو بتقسيمها بين الغانمين، و لا يتعين في الغنائم التقسيم بل للإمام أن يصرفها فيما ينوبه من المصالح العامة، فإن بقي منها شي ء خمّسه ثم قسم الباقي. و يدلّ على ذلك مرسلة حماد و صحيحة زرارة «1».

و قد مرّ تفصيل ذلك في الجهة الثانية من فصل الغنائم، فراجع.

و الشيخ الطوسي- قدّس سرّه- في التبيان حكى النسخ عن مجاهد و عكرمة و غيرهما ثم قال:

«و قال آخرون: ليست منسوخة، ذهب إليه ابن زيد و اختاره الطبري و هو الصحيح لأن النسخ محتاج إلى دليل، و لا تنافي بين هذه الآية و بين

آية الخمس فيقال إنها نسختها.» «2»

نعم حكم هو في المبسوط «3» بخلاف ذلك فقال بالنسخ، فراجع ما حرّرناه في فصل الغنائم. «4»

[دائرة الأنفال في فقه الشيعة أوسع بمراتب مما يراد بها في فقه السنة]

و يظهر لك مما مرّ من الكلمات أن دائرة الأنفال و نطاقها في أحاديث الشيعة و في فقههم أوسع بمراتب مما يراد بها في فقه السنة، إذ الأنفال في كلماتهم تطلق على خصوص غنائم الحرب إما مطلقا أو على بعض أصنافها كما يأتي بيانها و أما عندنا فيصح إطلاقها على ذلك و كذلك على جميع الأموال العامة التي ليس لها مالك شخصي كأراضي الموات و الجبال و الأودية و الآجام بل و البحار و المعادن و نحوها بل و إطلاقها ينصرف إلى خصوص الأموال العامة فكأن الأنفال عندنا و عند

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 4 و 2.

(2)- التبيان 1/ 781.

(3)- المبسوط 2/ 65.

(4)- راجع 3/ 147 و ما بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 9

علماء السنة متباينان.

قال أبو عبيد بعد الكلام السابق:

«و في هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكلّ واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى: فإحداهن في النفل الذي لا خمس فيه. و الثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس. و الثالثة في النفل الذي يكون من الخمس نفسه.

و الرابعة في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شي ء.

فأما الذي لا خمس فيه فإنه السلب و ذلك بأن ينفرد الرجل بقتل المشرك فيكون له سلبه مسلّما من غير أن يخمس أو يشركه فيه أحد من أهل العسكر.

و أما الذي يكون من الغنيمة بعد الخمس فهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم فيكون

للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس.

و أما الثالث فإن تحاز الغنيمة كلّها ثم تخمس فإذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منه على قدر ما يرى.

و أما الذي يكون من جملة الغنيمة فما يعطى الأدلّاء على عورة العدوّ و رعاء الماشية و السواق لها. و ذلك أن هذا منفعة لأهل العسكر جميعا. و في كل ذلك أحاديث و اختلاف.» «1»

ثم عقد لتفصيل هذه الأنفال الأربعة و ذكر رواياتها و شرحها أربعة أبواب متتالية، فراجع.

أقول: قد مرّ منّا في الجهة الثانية من فصل الغنائم عدّ غنائم الحرب بإطلاقها من المنابع المالية للدولة الإسلامية، و أن الأرضين و العقارات لا تقسم أصلا بل تكون للمسلمين بما هم مسلمون و تقع تحت اختيار الإمام و يصرف غلّاتها و فوائدها في مصالحهم، و أن ما حواه العسكر من المنقولات أيضا لا يتعين فيها التقسيم بل للإمام أن يسدّ بها النوائب و الخلات فإن بقي منها شي ء خمسه و قسم الباقي بين

______________________________

(1)- الأموال/ 387 و 388.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 10

الغانمين و إن لم يبق منها شي ء فلا شي ء لهم.

و تدلّ على ذلك مرسلة حماد الطويلة عن العبد الصالح «ع» أنه قال: «و له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شي ء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله و قسم الباقي على من ولي ذلك، و إن لم يبق بعد سدّ النوائب شي ء فلا شي ء لهم.» «1»

و في صحيحة زرارة قال: «الإمام يجري و ينفل و يعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، و قد قاتل

رسول اللّه «ص» بقوم لم يجعل لهم في الفي ء نصيبا و إن شاء قسم ذلك بينهم.» «2»

و أفتى بذلك كثير من أصحابنا و لم يقسم النبي «ص» غنائم مكة و حنين بين المقاتلين و قد فتحتا عنوة، فراجع ما حرّرناه و فصّلناه في فصل الغنائم.

و ما قاله أبو عبيد من وجوب كون الربع أو الثلث بعد التخميس لم يثبت عندنا، و الظاهر أن الاختيار في ذلك إلى الإمام، اللّهم إلّا أن يقال: إنهما من قبيل التقسيم بين المقاتلين، و التقسيم يكون بعد التخميس على ما في مرسلة حمّاد.

و الذي يسهّل الخطب أن الخمس أيضا حقّ وحدانيّ يكون بأجمعه تحت اختيار الإمام كما فصّلنا ذلك في فصل الخمس.

ثم لا يخفى أن الزائد على الثلث أو الربع يقسم على باقي الجيش إذا كانوا جميعا في حال الحرب و كانوا عمادا و ردء للسرايا. و أما إذا انفردت سرية بالقتال و لم يكن الجيش في المنطقة و المعركة أصلا فلا وجه لاشتراكهم مع السرية بل تكون الغنيمة بأجمعها لها و قد أشار إلى ذلك أبو عبيد أيضا.

و قال أيضا للفرق بين البدأة و الرجعة:

«و إنما جاءت الزيادة في المنصرف لأنهم يبدءون إذا غزوا نشاطا متسرعين إلى

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 11

العدوّ، و يقفلون كلالا و بطاء قد ملّوا السفر و أحبّوا الإياب.» «1» هذا.

ثم إن ثبوت الربع أو الثلث للسرايا أو السلب للقاتل هل كان حكما فقهيا ثابتا أو سلطانيا من النبي «ص» دائما أو كان هذا منه «ص» حكما موقتا

على حسب ما رآه مصلحة بحسب الأوضاع و الشرائط الخاصة فيجوز للإمام في مورد جعل النصف مثلا أو الخمس للسرية أو عدم جعل السلب للقاتل حسب تغيّر المصالح؟

في المسألة وجوه و لعلّ الأظهر هو الوجه الأخير لوضوح تغيّر المصالح حسب تغيّر الأوضاع و الشرائط. و قد مرّ تفصيل المسألة في السلب في الجهة الرابعة من فصل الغنائم، فراجع.

و ظاهر عبارة أبي عبيد هنا أن حكم السلب عنده يكون حكما ثابتا بنحو الدوام إما فقهيا إلهيا أو سلطانيا دائما من النبي «ص» و كذلك حكم الثلث أو الربع للسرايا.

و كيف كان فأنت ترى أن النفل بأقسامه الأربعة عند أبي عبيد لا يتجاوز حريم غنائم الحرب. هذا.

و في سنن البيهقي عنون جماع أبواب الأنفال ثم عقد بابا للسلب و بابا لتخميسه و بابا لبعث رسول اللّه «ص» سرية قبل نجد كان فيها ابن عمر و نفل فيها لكلّ واحد منهم بعيرا زائدا على سهمه و كان سهم كل واحد منهم اثني عشر بعيرا و بابا للنفل من خمس الخمس سهم المصالح. و بابا لنفل الربع أو الثلث في السرايا بعد الخمس. و بابا لما نفله «ص» يوم بدر قبل نزول الآية. فموضوع النفل و الأنفال عنده أيضا خصوص غنائم الحرب. «2»

أقول: و لا محالة كان البعير الزائد أيضا من الخمس إما من سهم اللّه أو من سهم الرسول.

و الشافعي أيضا في الأمّ عنون الأنفال ثم تعرّض لمسألة السلب ثم لنفل البعير

______________________________

(1)- الأموال/ 398.

(2)- سنن البيهقي 6/ 305 و ما بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 12

الزائد ثم لنفل الإمام للجيش أو للسرية شيئا قبل لقاء العدوّ بنحو الشرط و قال:

«فذلك لهم

على ما شرط الإمام.» «1»

و في مختصر الخرقي في فقه الحنابلة قال:

«و ينفل الإمام و من استخلفه الإمام كما فعل النبي «ص» في بدأته الربع بعد الخمس و في رجعته الثلث بعد الخمس.»

و قال ابن قدامة في شرح العبارة:

«النفل زيادة تزاد على سهم الغازي و منه نفل الصلاة و هو ما زيد على الفرض ...

و النفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: هذا الذي ذكره الخرقي ... القسم الثاني: أن ينفل الإمام بعض الجيش لعنائه و بأسه و بلائه أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش ... القسم الثالث: أن يقول الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا النقب أو فعل كذا فله كذا أو من جاء بأسر فله كذا ...»

و تعرض هو بالتفصيل لأدلة الثلاثة و الأقوال فيها، فراجع. «2»

و بالجملة، فموضوع الأنفال عندهم غنائم الحرب، و النفل كان يطلق عندهم على ما ينفله الإمام منها أو من خمسها زائدا على السهمان.

و أما عندنا فيصحّ إطلاقه على غنائم الحرب و ما ينفل منها تبعا لمورد نزول الآية الشريفة و لا يجوز تخصيص المورد و إخراجه قطعا.

[المصطلح عليه من الأنفال في فقهنا]

و لكن المصطلح عليه في فقهنا إطلاقه على الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص تبعا لما ورد من الأئمّة «ع» في هذا الباب، فصار كأن بين المصطلح عندنا و المصطلح عليه عند فقهاء السنة و محدّثيهم تباينا كليا.

1- قال المفيد في المقنعة:

«باب الأنفال: و كانت الأنفال لرسول اللّه «ص» خاصة في حياته، و هي للإمام القائم مقامه من بعده خالصة كما كانت له «ص» في حياته، قال اللّه- عزّ و جلّ-:

______________________________

(1)- الأمّ 4/ 66 و ما بعدها.

(2)- المغني 10/ 408 و ما

بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 13

«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.» و ما كان للرسول «ص» من ذلك فهو لخليفته القائم في الأمة مقامه من بعده.

و الأنفال كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و الأرضون الموات، و تركات من لا وارث له من الأهل و القرابات، و الآجام، و البحار، و المفاوز، و المعادن، و قطائع الملوك.

روي عن الصادق «ع» أنه قال: «نحن قوم فرض اللّه- تعالى- طاعتنا في القرآن، لنا الأنفال و لنا صفو الأموال.» يعني بصفوها ما أحبّ الإمام من الغنائم و اصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء و الفرس الفاره و الثوب الحسن و ما أشبه ذلك من رقيق أو متاع على ما جاء به الأثر من هذا التفسير عن السادة «ع»، و ليس لأحد أن يعمل في شي ء مما عددناه من الأنفال إلّا بإذن الإمام العادل.» «1»

2- و قال الشيخ في النهاية:

«الأنفال كانت لرسول اللّه «ص» خاصة في حياته، و هي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين. و هي كلّ أرض خربة قد باد أهلها عنها، و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب أو يسلمونها هم بغير قتال، و رءوس الجبال، و بطون الأودية و الآجام و الأرضون الموات التي لا أرباب لها، و صوافي الملوك و قطائعهم مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، و ميراث من لا وارث له.

و له أيضا من الغنائم قبل أن تقسم: الجارية الحسناء و الفرس الفاره و الثوب المرتفع و

ما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع.

و إذ قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره.» «2»

و ذكر نحو ذلك في المبسوط أيضا، فراجع. «3»

______________________________

(1)- المقنعة/ 45.

(2)- النهاية/ 199.

(3)- المبسوط 1/ 263.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 14

و قد مرّ عنه ما رواه في هذا المعنى في التبيان عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه «ع»، فراجع. «1»

3- و في مراسم سلار بعد ذكر الخمس قال:

«و الأنفال له أيضا، و هي كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و الأرض الموات، و ميراث الحربي، و الآجام و المفاوز و المعادن، و القطاع؛ فليس لأحد أن يتصرف في شي ء من ذلك إلّا بإذنه.» «2»

4- و في باب الأنفال من الكافي لأبي الصلاح الحلبي قال:

«فرض الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و قطائع الملوك، و الأرضون الموات، و كلّ أرض عطّلها مالكها ثلاث سنين، و رءوس الجبال، و بطون الأودية من كلّ أرض و البحار و الآجام، و تركات من لا وارث له من الأموال و غيرها.» «3»

5- و في أواخر الجهاد من الغنية قال:

«و أما أرض الأنفال و هي كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب أو جلوا عنها، و كلّ أرض مات مالكها و لم يخلف وارثا بالقرابة و لا بولاء العتق، و بطون الأودية، و رءوس الجبال، و الآجام، و قطائع الملوك من غير جهة غصب، و الأرضون الموات فللإمام خاصة دون غيره و له التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما ...» «4»

6- و

في وسيلة ابن حمزة:

«الأرضون أربعة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها طوعا، و أرض الجزية و هي ما صولح عليها أهلها، و أرض أخذت عنوة بالسيف، و أرض الأنفال، فالأولى لأربابها ... و الثانية حكمها موكول إلى الإمام ... و الثالثة تكون بأسرها للمسلمين و حكمها إلى الإمام يتصرف فيها بما يراه صلاحا و يكون أعود على المسلمين

______________________________

(1)- راجع ص 3 من الكتاب؛ و التبيان 1/ 780.

(2)- الجوامع الفقهية/ 581 (طبعة أخرى/ 643).

(3)- الكافي لأبي الصلاح/ 170.

(4)- الجوامع الفقهية/ 523 (طبعة أخرى/ 585).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 15

و الرابعة للإمام خاصة و هي عشرة أجناس: كلّ أرض جلا عنها أهلها، و كلّ أرض خراب باد أهلها، و كلّ أرض أسلمها الكفار بغير قتال، و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و البائرة التي لا أرباب لها، و الآجام، و رءوس الجبال، و بطون الأودية، و كل ما يصطفيه الملوك لأنفسهم، و قطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب.

فجميع ذلك حكمه إلى الإمام يبيع ما يشاء و يهب ما يشاء و يقطع ما يشاء و يحمي ما يشاء و يضمن ما يشاء بما يشاء كيف يشاء و ينقل من آخر إلى غيره و يزيد و ينقص في النصيب بعد انقضاء المدة.» «1»

7- و في المهذّب لابن البراج قال:

«باب ذكر أرض الأنفال: كلّ أرض انجلى أهلها عنها، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب إذا سلمها أهلها من غير قتال، و كل أرض باد أهلها، و رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام، و صوافي الملوك و قطائعهم ما لم يكن ذلك غصبا،

و كل أرض كانت آجاما فاستحدثت مزارع أو كانت مواتا فأحييت؛ فجميع ذلك من الأنفال، و هي للإمام «ع» خاصة دون غيره من سائر الناس و له أن يتصرف فيها بالهبة و البيع و غير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب ما يراه ...» «2»

إلى غير ذلك من كلمات فقهائنا في المقام، و سيأتي عبارة المحقق في الشرائع في البحث عن مصاديق الأنفال بالتفصيل.

و التعبيرات الواقعة في كلمات أصحابنا مأخوذة من أخبار أهل البيت- عليهم السلام-، و أهل البيت أدرى بما في البيت.

و عدم عدّهم الغنائم من الأنفال مع كونها منها قطعا لكونها مورد نزول الآية، لعله كان من جهة أن البحث في الغنائم كان يناسب لباب الجهاد و كان يتعين عندهم تقسيمها بين المقاتلين و لا أقلّ من أن يكون لهم حق ما و لو في طول ما ينوب الإمام من المصالح، و على هذا فافترقت حكما عن الأنفال التي لا تعلق لها بالمقاتلين

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 717 (- طبعة أخرى/ 681).

(2)- المهذّب 1/ 183.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 16

أصلا بل تكون حقا للإمام بما هو إمام و لا يتعين فيها تقسيم، و المقصود في باب الأنفال كان بيان ما يختص بالإمام، فقط فلأجل ذلك لم تذكر الغنائم في عدادها، فتدبّر.

و يجب أن يحمل قولهم: «خاصة» و «خالصة» و «على جهة الخصوص» على أن هذه الأشياء ليست كالغنائم التي يشترك فيها المقاتلون و تقسم بينهم، أو كالأراضي المفتوحة عنوة المتعلقة بالمسلمين بما هم مسلمون بحيث يجب أن تبقى وقفا عليهم لا تباع و لا توهب.

لا أن هذه الأشياء أملاك شخصية متعلقة بشخص الإمام بحيث يرثها ولده و ورثته

كيف ما كانوا، و سيأتي بيان ذلك.

و أنت ترى كلمات الفقهاء منّا مع تقاربها يخالف بعضها بعضا بحسب الأمثلة:

فذكر بعضهم المعادن و البحار مثلا و لم يذكرهما الآخرون، و ذكر في الكافي بعد ذكر الأمثلة قوله: «و غيرها»، فلعلّه يشعر ذلك بأن ما ذكروه من الأشياء يكون من باب المثال. و هكذا الكلام في أخبار الباب. فيراد جميع الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص. و لعلّ ذلك يختلف بحسب الأزمنة و الأعصار؛ فالبحار و الفضاء و حق عبور السيّارات و الطائرات من البلد مثلا لها في أعصارنا أهمية و قيمة لم تكن لها في الأعصار السالفة فهي أيضا من الأنفال الواقعة تحت اختيار الإمام، و لكن الاهتمام في الأعصار السالفة كان بالأراضي كما يظهر من كلماتهم، فتدبّر.

[الأخبار في الأنفال]

و أما الأخبار في هذا المجال فكثيرة نذكر بعضها هنا عاجلا و البقية آجلا عند بيان الأنفال بالتفصيل:

1- صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، و كل أرض خربة، و بطون الأودية فهو لرسول اللّه «ص» و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء.» «1»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 364، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 17

و السند إلى حفص صحيح و حفص بن البختري ثقة على المشهور و التشكيك فيه مردود. «1»

2- صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه «ع» أنه سمعه يقول: «إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض خربة أو بطون

أودية فهذا كلّه من الفي ء. و الأنفال للّه و للرسول، فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحب.» «2»

و الظاهر أن محطّ النظر في الخبرين بيان خصوص أراضي الأنفال.

3- موثقة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال فقال: «كلّ أرض خربة أو شي ء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم. قال: و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.» «3»

4- مرسلة حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح، و فيها بعد ذكر الخمس و الأراضي المفتوحة عنوة و صفو المال و أن الجميع يكون في اختيار الإمام قال: «و له بعد الخمس الأنفال، و الأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال، و له رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام، و كل أرض ميتة لا ربّ لها، و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود، و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له.» «4»

______________________________

(1)- تنقيح المقال 1/ 352.

(2)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 10.

(3)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 8.

(4)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 18

الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام:

اشارة

لا يخفى أن كون الخمس أو الفي ء أو الأنفال للإمام يحتمل فيه بالنظر البدوي

ثلاثة احتمالات:
الأول: أن يكون عنوان الإمامة عنوانا مشيرا

، فيكون إشارة إلى شخص الإمام المتصدي للإمامة، فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب- عليه السلام- مثلا في عصر إمامته ملك جميع الأخماس و الفي ء و الأنفال لا بجهة إمامته بل بشخصه، و الإمامة عنوان مشير إليه مثل عنوان صاحب القلنسوة السوداء مثلا حيث لا يكون للعنوان دخل أصلا.

الثاني: أن تكون حيثية الإمامة حيثية تعليلية

، كما ترى مثلا أن رئيس مؤسسة بما أنه تصدى لرئاسة هذه المؤسسة يوظّف له أجرة سنوية أو شهرية، فإمامة علي «ع» مثلا صارت علة لصيرورة الأخماس و الأنفال لشخص علي «ع» في عصر إمامته أجرة لإمامته مثلا و العلة واسطة للثبوت.

الثالث: أن تكون حيثية الإمامة حيثية تقييدية

تكون في الحقيقة هي الموضوع، فالأنفال مثلا تكون ملكا لمقام الإمامة و منصبها لا للشخص. فتكون الحيثية واسطة في العروض للشخص و الحكم ثابت لنفس الواسطة.

و الملكية أمر اعتباري يمكن اعتبارها للمقام و الحيثية أيضا

، كما ترى من عدّ بعض الأموال ملكا للدولة و الحكومة، بل يمكن اعتبارها للأمكنة أيضا كما يعتبر

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 19

الشي ء ملكا للمسجد أو الحسينية أو المستشفى مثلا.

و مقتضى الاحتمالين الأولين أن ما كان ملكا لأمير المؤمنين «ع» في عصره من الأخماس و الأنفال بسعتها انتقلت بوفاته إلى جميع ورثته على سهامهم كما ينتقل ملك زيد و كذا ما أخذه رئيس المؤسسة أجرة لرئاسته إلى ورثتهما، فانتقل كل ما كان في عصر أمير المؤمنين من موات الأرضين و الجبال و الآجام و الأودية و البحار و المعادن و نحوها بوفاته إلى ورثة أمير المؤمنين «ع» و لم يبق للإمام بعده بما هو إمام شي ء.

و مقتضى الاحتمال الثالث انتقال ما كان لمقام الإمامة إلى الإمام بعده كما انتقلت إليه نفس الإمامة.

و ربما يقال برجوع الاحتمال الثاني أيضا إلى الثالث لما قد يقال من أن الحيثيات التعليلية ترجع بحسب الدقة إلى الحيثيات التقييدية، فوظيفة رئيس المؤسسة مثلا تكون لمقام رئاسته لا لشخصه بحيث لو أمكن تفكيك حيثية الرئاسة عن الشخص خارجا كانت الوظيفة لها لا له.

أقول: هذا صحيح في الأحكام العقلية و أما في الأحكام العرفية فالمقامات مختلفة؛ ففي المثال يرى العرف الوظيفة للشخص و يرون الحيثية علة و واسطة و لذا يحكمون بانتقال ما ملكه أجرة إلى ورثته لا إلى الرئيس بعده، و أما في مثل الإمامة و الدولة فيرون الأموال و الأحكام للمقام و الحيثية. هذا.

و بما ذكرنا لك ظهر

أن الصحيح في المقام هو الاحتمال الثالث، حيث إن الإمامة و الولاية داخلة في نسج الإسلام و نظامه كما مرّ بالتفصيل في محلّه. و إدارة شئون الإمامة حقا كانت أو باطلة تحتاج إلى نظام ما لي لا محالة.

و المتعارف في جميع الأعصار و البلاد أيضا جعل الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص بل بالمجتمع و الأمة تحت اختيار إمام الأمة فإنه المثل لها و الحافظ لحقوقها و مصالحها.

كيف؟! و هل يجوّز أحد أن يجعل الإسلام الذي هو دين العدل و الإنصاف جميع البحار و القفار و المعادن و الآجام و قطائع الملوك و ميراث من لا وارث له و خمس

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 20

جميع عوائد الناس من تجاراتهم و صناعاتهم و زراعاتهم و غير ذلك لشخص واحد بشخصه و لو كان في مقام العدالة بل و العصمة أيضا؟!

و هل لا ينافي هذا التشريع حقيقة الإسلام و روحه المنعكسة في قوله- تعالى-:

«كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ»؟! «1» و أيّ حاجة للشخص بالنسبة إلى هذه الأموال الكثيرة الواسعة بسعة الأرض و الناس إليها في حاجة شديدة؟ و ليست التشريعات الإسلامية جزافية بل تكون على طبق المصالح النفس الأمرية.

و يؤيد ما ذكرناه أن الأرضين الموات تكون من الأنفال و تكون للإمام بلا إشكال، و قد نرى أن الكتاب و السنة حكما بكون الأرض بإطلاقها للناس: قال اللّه- تعالى-: «وَ الْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنٰامِ.» و في خبر يونس، عن العبد الصالح «ع»، قال:

«إن الأرض للّه- تعالى- جعلها وقفا على عباده فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده و دفعت إلى غيره. الحديث.» «2» فتأمّل.

و في

رسالة المحكم و المتشابه نقلا عن تفسير النعماني بإسناده عن علي «ع» بعد ما ذكر الخمس و أن نصفه للإمام قال: «إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول اللّه «ص». قال اللّه- عزّ و جلّ-: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ. و إنما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم اللّه بما تقدم ذكره. الحديث.» «3»

فجعل فيه الأنفال للقائم بأمور المسلمين، و ظاهره كونها له بما أنه قائم بأمورهم، فهي من الأموال العامة و تكون ملكا لمنصب الإمامة، و لا محالة يستفاد منها في طريق مصالح الإمامة و الأمة.

[لا فرق بين كون المال للإمام بما هو إمام أو للمسلمين بما هم مسلمون]

و لا يوجد عندنا فرق أساسي بين كون المال للإمام بما هو إمام أو للمسلمين بما هم مسلمون، فإن وليّ المسلمين و من يتولى صرف ما لهم في مصالحهم هو الإمام، و ما للإمام أيضا لا يصرف في مصارفه الشخصية إلا أقل قليل منه و هي أيضا من أهمّ المصالح العامة.

______________________________

(1)- سورة الحشر (59)، الآية 7.

(2)- الوسائل 17/ 345، الباب 17 من أبواب إحياء الموات، الحديث.

(3)- الوسائل 6/ 370، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 19.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 21

و قد مرّ منّا سابقا أن الأموال العامة قد تضاف إلى اللّه، و قد تضاف إلى الرسول أو الإمام كما في المقام، و قد تضاف إلى المسلمين، و مآل الكل واحد.

ففي الخطبة الشقشقية من نهج البلاغة قال: «و قام معه بنو أبيه يخضمون مال اللّه خضمة (خضم خ. ل) الإبل نبتة الربيع.» «1»

و في نهج البلاغة أيضا من كلام له «ع» كلّم به عبد اللّه بن زمعة لما طلب منه مالا، قال: «إن هذا المال ليس لي

و لا لك، و إنما هو في ء للمسلمين و جلب أسيافهم.» «2»

مع ما مرّ منّا من أن الغنائم أيضا من الأنفال و أنها تحت اختيار الإمام ينفل منها ما يشاء حسب ما تقتضيه المصالح.

و قد عدّ في الأخبار و كلمات الأصحاب من الأنفال ميراث من لا وارث له، و التعبيرات فيه في الروايات مختلفة: ففي بعضها أنه من الأنفال. و في بعضها:

«الإمام وارث من لا وارث له». و في بعضها: «أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين». و في بعضها: «قال أمير المؤمنين «ع»: أعط المال همشاريجه.» «3»

فيعلم بذلك عدم تفاوت أساسي بين أن ينسب المال إلى الإمام أو إلى المسلمين و بيت ما لهم. و الحمل على التقية مما لا وجه له بعد وضوح طريق الجمع بين التعبيرات المختلفة.

و في صحيحة البزنطي: «و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبّله ممن يعمره و كان للمسلمين ...

و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه «ص» بخيبر.» و نحوها خبر صفوان و البزنطي، فراجع. «4»

ففي الجملة الأولى نسب غير المعمور الذي هو للإمام إلى المسلمين، و في الجملة الثانية فوّض أمر ما للمسلمين إلى الإمام؛ فليس بينهما تفاوت أساسي.

______________________________

(1)- نهج البلاغة، فيض/ 51؛ عبده 1/ 30؛ لح/ 49، الخطبة 3.

(2)- نهج البلاغة، فيض/ 728؛ عبده 2/ 253؛ لح/ 353، الخطبة 232.

(3)- الوسائل 17/ 547، و ما بعدها، الباب 3 و 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.

(4)- الوسائل 11/ 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2 و 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 22

[اعتبار فرق ما بين ما ينسب إلى الإمام و ما ينسب إلى المسلمين]

نعم، يمكن اعتبار فرق ما بين ما ينسب

إلى الإمام و ما ينسب إلى المسلمين في بعض الموارد؛ فإن ما للإمام يجوز له أن يتصرف فيها أيّ تصرف صالح و لو بالبيع و الهبة، و يصرف حاصلها فيما يراه صلاحا و لو لشخص خاص من الأمة. و أمّا ما للمسلمين بما هم مسلمون كالأراضي المفتوحة فيمكن أن يقال بعدم جواز بيع رقبتها أو هبتها، فإنها تكون بمنزلة الوقف على المسلمين و لا يصرف حاصلها إلا فيما يرى صلاحا للمجتمع و الأمة بوصف الاجتماع لا لشخص خاص، فتدبّر.

و التحقيق موكول إلى محله. هذا.

و يشهد لما ذكرناه من كون حيثية الإمامة حيثية تقييدية و أن المال لنفس الحيثية فلا ينتقل إلى الوارث بل إلى إمام بعده ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث «ع»: إنا نؤتى بالشي ء فيقال: هذا كان لأبي جعفر «ع» عندنا فكيف نصنع؟ فقال: «ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه و سنة نبيه.» «1»

و في ميراث الغنية:

«فإن عدم جميع هؤلاء الورّاث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته.» «2»

و في السرائر بعد ما ذكر ولاء الإمامة قال:

«فأما إذا مات الإمام انتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الأمة مقامه دون ورثته الذين يرثون تركته.» «3»

فيظهر منهما أن ميراث من لا وارث له عندهما لمقام الإمامة و منصبها لا لشخص الإمام.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 374، الباب 2 من أبواب الأنفال ...، الحديث 6.

(2)- الجوامع الفقهية/ 546 (طبعة أخرى/ 608).

(3)- السرائر/ 403.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 23

و مما يشهد أن ما نسب إلى الإمام

بما هو إمام لا يكون لشخصه بل لحيثية الإمامة و أنه من الأموال العامة فيراعى فيه المصالح العامة صحيحة أبي ولّاد الحناط، قال:

سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه: فإن شاء قتل، و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدية.

فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره: فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.

قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: إنما هو حق جميع المسلمين و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، و ليس له أن يعفو.» «1»

و صحيحته الأخرى، قال: قال أبو عبد اللّه «ع» في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الإمام: «إنه ليس للإمام أن يعفو، له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام و كذلك تكون ديته لإمام المسلمين.» «2»

يظهر من الصحيحتين أن كون الشي ء للإمام عبارة أخرى عن كونه للمسلمين، و لذا حكم بجعله في بيت مال المسلمين، فيكون الشي ء لمنصب الإمامة لا لشخصه.

كيف؟! و لو كان لشخصه لكان له العفو قطعا و قد صرّح الإمام «ع» بكونه حقا لجميع المسلمين فلا عفو له و المورد من موارد من لا وارث له، و ما له من الأنفال قطعا.

و نحوهما في الدلالة على المقصود خبر عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن

بكير، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «قضى أمير المؤمنين «ع» في رجل و جد مقتولا لا يدرى من قتله،

______________________________

(1)- الوسائل 19/ 93، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.

(2)- الوسائل 19/ 93، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 24

قال: «إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام. الحديث.» «1»

و في صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه «ع» في رجل مسلم قتل و له أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: «تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين.» «2»

فالدية هنا مع كونها للإمام لأنه وارث من لا وارث له حكم بجعلها في بيت مال المسلمين، فيعلم بذلك أن المال ليس لشخص الإمام.

[كون الأراضي المفتوحة عنوة تحت اختيار الإمام فيه نظران]
اشارة

و محصل الكلام في المقام أن قولهم «ع»: «إن الخمس و الفي ء و الأنفال للإمام» و كذا كون الأراضي المفتوحة عنوة تحت اختيار الإمام فيه نظران مختلفان سعة و ضيقا:

الأول: أن يراد بالإمام الإمام المعصوم الخاص،

فيكون اللفظ إشارة إلى الأئمة الاثني عشر المعصومين عندنا و تكون الأموال المذكورة لأشخاصهم- كل واحد في عصره- فلا محالة يجب في أعصارنا كما قيل حفظها و إيداعها عند الثقات حتى تصل إلى امام العصر- عجّل اللّه تعالى فرجه-، أو تدفن حتى تصل إليه لما ورد من أن الأرض تخرج كنوزها له، أو تصرف فيما يحصل العلم برضاه، أو تصرف فيما يجب عليه صرفها فيه لو كان ظاهرا كتتميم حق السادة أو مطلق الفقراء كما هو المستفاد من مرسلة حماد الطويلة، أو يتصدق بها من قبله «ع» لما يستفاد من بعض الأخبار من أن الملاك في وجوب التصدق بمال الغير عدم إمكان إيصاله. إليه و لو كان معلوما بشخصه. و قد قال بكل منها قائل، اللّهم إلّا أن يستفاد من الروايات تحليل حقوقه «ع» او تحليل بعضه للشيعة كما قيل.

______________________________

(1)- الوسائل 19/ 109، الباب 6 من أبواب دعوى القتل ...، الحديث 1.

(2)- الوسائل 17/ 555، الباب 7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 25

الثاني: أن يراد بالإمام والي المسلمين و حاكمهم

الواجد للشرائط في كل عصر معصوما كان أو غير معصوم، حيث أن الحكومة عندنا لا تتعطل، و الإمامة داخلة في نسج الإسلام و نظامه، و تعطيلها مساوق لتعطيل الإسلام كما مرّ تفصيل ذلك في المجلّد الأول من كتابنا هذا.

نعم، مع حضور الإمام المعصوم تكون الإمامة حقا له بلا إشكال، و لكن لفظ الإمام ليس موضوعا للأئمة الاثني عشر أو مشيرا إليهم:

فقد قال علي بن الحسين «ع» في حديث الحقوق: «و كل سائس إمام.» «1»

و الإمام الصادق «ع» حين أفاض من عرفات فسقط من بغلته فوقف عليه أمير الحاج

إسماعيل بن علي قال لإسماعيل: «سر، فإن الإمام لا يقف.» «2» إلى غير ذلك من موارد استعمال اللفظ بل يطلق الإمام على الإمام الباطل كأئمة الجور أيضا.

و بالجملة، فالمراد بالإمام هو الحاكم الواجد للشرائط في عصره، و الأموال ليست لشخصه بل لمقام الإمامة و منصبها بنحو التقييد، و منه تنتقل إلى الإمام بعده، و في الحقيقة تكون الأموال المذكورة من الأموال العامة و من أهمّ أركان النظام المالي للحكومة الإسلامية، جعلت تحت اختيار ممثل المجتمع و تصرف في مصالح الإمام و الأمّة و من أهمّها مصارف شخص الإمام و مصارف السادة من بيت النبوة. و ليست لشخص الإمام المعصوم حتى تحفظ له، أو تصرف فيما حصل العلم برضاه، أو فيما يجب عليه، أو يتصدق من قبله.

فهذان نظران متفاوتان جدا، و على الاصطلاح المتعارف في عصرنا يكون للإمام الذي هو المالك على الأول شخصية حقيقية، و على الثاني شخصية حقوقية.

و قد مرّ منّا اختيار النظر الثاني و الاستدلال عليه، و هذا عندنا واضح بيّن

______________________________

(1)- الخصال/ 565، أبواب الخمسين و ما فوقه، الحديث 1.

(2)- الوسائل 8/ 290، الباب 26 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 26

و لكن مصير الأعاظم إلى النظر الأول ألجأنا إلى تطويل البحث و الاستدلال.

[الخمس و الأنفال على مساق واحد في كلمات الأصحاب]

و كلماتهم و إن وردت في باب الخمس غالبا و لكن يظهر منهم و كذا من الأخبار كون الخمس و الأنفال على مساق واحد:

1- قال الشيخ في النهاية بعد عد الأنفال على ما مرّ:

«و ليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام من الأنفال و الأخماس إلّا بإذنه، فمن تصرف في شي ء من ذلك بغير

إذنه كان عاصيا، و ارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام، و إذا تصرف فيه بأمر الإمام كان عليه أن يؤدّي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع.

هذا في حال ظهور الإمام، فأما في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس و غيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن. فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال.

و ما يستحقونه من الأخماس في الكنوز و غيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، و ليس فيه نصّ معين إلّا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط:

فقال بعضهم: إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح و المتاجر.

و قال قوم: إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا، فإذا حضرته الوفاة وصّى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر أو يوصى به حسب ما وصى به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر.

و قال قوم: يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم.

و قال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. و الثلاثة أقسام الأخر يفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم. و هذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر و إن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر، كما أن مستحق الزكاة ظاهر و إن كان المتولي لقبضها و تفريقها ليس بظاهر و لا أحد يقول في الزكاة أنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقيها.

دراسات في ولاية الفقيه و

فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 27

و لو أن إنسانا استعمل الاحتياط و عمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاة لم يكن مأثوما. فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط و الأولى اجتنابه حسب ما قدمناه.» «1»

2- و أستاذه الشيخ المفيد- طاب ثراه- في المقنعة في مقام نقل الأقوال في المسألة قال:

«و بعضهم يرى عزله لصاحب الأمر «ع»؛ فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصّى به إلى من يثق به في عقله و ديانته ليسلّمه إلى الإمام إن أدرك قيامه، و إلّا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة و الديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان «ع». و هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه.» «2»

3- و في الجزء الثاني من المختلف في بيان حكم سهم الإمام في عصر الغيبة قال:

«و هل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جماعة من علمائنا؟

الأقرب ذلك لما تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة حال ظهورهم فإنه يقتضي أولوية إباحة أنسابهم- عليهم السلام- مع الحاجة حال غيبة الإمام- عليه السلام- لاستغنائه- عليه السلام- و حاجتهم.» «3»

فالعلامة «ره» كان يظن أن المال لشخص الإمام المعصوم و هو في حال الغيبة مستغن عنه.

4- و في الشرائع بعد ذكر تقسيم الخمس ستة أقسام قال:

«و ما كان قبضه النبي «ص» أو الإمام ينتقل إلى وارثه.» «4»

______________________________

(1)- النهاية/ 200- 201.

(2)- المقنعة/ 46.

(3)- المختلف/ 210 (2/ 40).

(4)- الشرائع 1/

182 (طبعة أخرى/ 135).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 28

5- و في خمس مصباح الفقيه قال:

«و ربما يقوى في النظر جواز التصدق به و صرفه إلى الفقراء مطلقا و لو إلى غير بني هاشم لاندراجه عرفا في موضوع مال الغائب الذي تعذر إيصاله إلى صاحبه، و الأقوى فيه بعد اليأس من التمكن من إيصاله إلى صاحبه بوجه من الوجوه جواز التصدق به أو وجوبه كالمال الذي لا يعرف صاحبه ...» «1» و ذكر نحو ذلك في الجواهر أيضا، فراجع. «2»

6- و في كتاب زبدة المقال تقرير دروس السيد الأستاذ المرحوم آية اللّه العظمى البروجردي- طاب ثراه- قال:

«فانقدح أن سهم اللّه و سهم الرسول و سهم ذي القربى ثابت في زمان الغيبة لشخص الإمام المنتظر الحجة بن الحسن العسكري- عجّل اللّه تعالى فرجه- يجب على من تعلق الخمس بماله إيصاله إليه كما هو شأن كل مال كان بيد شخص و كان مالكه معلوما ...

و ذلك لأنّه لا ريب في أنّ أهمّ الأمور في نظر الإمام «ع» إنما هو حفظ الدين و الذبّ عنه، فقد بذلوا في ذلك مهجهم، فحيث توقف إعلاء كلمة الدين و ترويج شريعة سيد المرسلين «ص» على بذل سهمه حتى يشيّد به أركانه و يرهب به أعداؤه علمنا برضاه بذلك أشدّ الرضا و أنه لا يرضى بغيره، فلو صرفنا سهمه «ع» في تحصيل ذلك الغرض السنّي لكنّا معذورين بل مأجورين ...» «3»

فهذه نماذج من كلمات الأعاظم في المقام يظهر منها أنهم لم يلتفتوا إلى الخمس بما أنه ضريبة إسلامية واسعة إن أخذت من المعادن بسعتها و من الأرباح بكثرتها و من غيرهما تبلغ في كل سنة آلاف ميليارات،

و قد شرعت لإدارة شئون إمامة المسلمين و حكومتهم كيفما اتسع نطاقها، غاية الأمر أن إدارة شئون السادة الفقراء

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 159.

(2)- الجواهر 16/ 177.

(3)- زبدة المقال/ 139 و 141.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 29

أيضا بما أنهم من بيت النبوة تكون من شئونها أيضا.

بل تراهم يرون الخمس مجعولا لشخص الإمام المعصوم و السادة الفقراء فقط بالمناصفة.

و من التفت إلى كثرة مقدار الخمس و سعته و نسبته إلى مقدار الزكاة المشروع عندهم في خصوص الأشياء التسعة المعروفة بحدودها و شروطها، و نسبة عدد السادة الفقراء إلى جميع المصارف الثمانية للزكاة التي منها جميع الفقراء غير السادة و جميع سبل الخير و المشاريع العامة بل و فقراء السادة أيضا بالنسبة إلى زكاة أنفسهم يظهر له بالوجدان بطلان ما ذكروه.

و العمدة أن أصحابنا لبعدهم عن ميدان السياسة و الحكم لم يخطر ببالهم ارتباط هذه المسائل و لا سيما الأنفال و الأموال العامة بباب الحكومة و سعة نطاقها و احتياجها إلى نظام مالي واسع و انصرف لفظ الإمام الوارد في أخبار الباب في أذهانهم إلى خصوص الأئمة الاثني عشر المعصومين عندنا و حملوا الملكية للإمام على الملكية الشخصية، فتدبّر جيدا.

و قد يحتمل بعيدا أن يراد بما ورد من كون الدنيا و ما فيها للإمام أو الأرض و ما أخرج اللّه منها لهم أنهم بمقاماتهم العالية و وجوداتهم الكاملة عصارة الكون و خلاصة الخلقة، فهم غاية الخلقة و ثمرة شجرة الطبيعة. فصاحب البستان إذا غرس في بستانه أشجارا من أنواع مختلفة فهدفه الأصلي الثمرات الحلوة المجنية منها و يصح له أن يقول: ما عمرت البستان و لا غرست الأشجار و أدمت سقايتها إلا

لهذه الثمرات العالية الغالية، و هذا أيضا معنى ما ورد من قوله: «لولاك ما خلقت الأفلاك». «1»

______________________________

(1)- بحار الأنوار 15/ 28، تاريخ نبيّنا «ص»، باب بدء خلقه «ص» و ما يتعلّق بذلك، الحديث 48.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 30

الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل:

[في بيان عدد الأنفال]

أقول: قد مرّ منّا سابقا احتمال أن يكون ما في الأخبار و كلمات الأصحاب من بيان المصاديق للأنفال من باب المثال، و لذا ذكرت المعادن و البحار في بعض الكلمات دون بعض، فيكون المقصود من الأنفال في فقه الشيعة جميع الأموال العامة التي خلقها اللّه- تعالى- للأنام و لا تنحصر في أمور خاصة بل تختلف هي بحسب الأعصار. فالأرض في الأعصار السالفة كانت أهمّ الأموال العامة و أقومها، و في أعصارنا صار البحر و الجوّ أيضا من أهمها.

فهذا السنخ من الأموال التي لم تحصل بصنع البشر و لا تعلق لها بأشخاص خاصة تكون كلها من الأنفال و تكون للإمام بما هو إمام و ممثل للمجتمع، بمعنى كونها تحت اختياره حفظا للنظم و العدالة و حذرا من الهرج و المرج و تضييع الحقوق فتصرف و توزع حسب ما يراه الإمام صلاحا، و إلى هذا يرجع ما دلّ على كون الأرض أو الدنيا كلّها للإمام، فراجع «1».

و لا يراد بهذه الملكية الملكية الحقيقية الثابتة للّه- تعالى- تكوينا بل الملكية الاعتبارية العرفية و الشرعية، لما مرّ من إمكان اعتبارها للمقام و المنصب أيضا و لا تنافي هذه الملكية مالكية الأشخاص لآثارهم التي يحدثونها في الأرض و المواد الصناعية لاختلاف الموضوع فيهما: فالأرض مثلا ملك للإمام بما هو إمام، و آثار الإحياء ملك للمحيي لها. هذا.

و لكن يظهر من الشرائع حصر الأنفال في أمور

خمسة، حيث قال:

______________________________

(1)- الكافي 1/ 407، كتاب الحجّة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام «ع».

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 31

«الأول في الأنفال: و هي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي «ص»، و هي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا، و الأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز و سيف البحار و رءوس الجبال و ما يكون بها و كذا بطون الأودية و الآجام، و إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع و صفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد، و كذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف، و ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له- عليه السلام-.» «1»

أقول: الظاهر أن سيف البحار إلى قوله: «و الآجام» معطوفات على المفاوز لتكون من أمثلة الأرضين الموات لعطلتها غالبا عن الحياة العرضية، و لكن يرد عليه أن الآجام لها حياة طبيعية و ربما تكون أنفع من الأراضي الحياة. و لم يذكر هو ميراث من لا وارث له و المعادن مع ورود الأخبار بهما و الأول متفق عليه أنه من الأنفال.

نعم هنا شي ء، و هو أن الظاهر من بعض الأخبار و الفتاوى أن النظر في بيان الأنفال كان إلى بيان حكم ما ينتقل من الكفّار إلى المسلمين فقط، حيث إنه في صدر الإسلام كان جميع الأرض و الإمكانات تحت سيطرة الكفار و استيلائهم، فكان بعض أموالهم ينتقل إلى المسلمين بقتال و هو الغنائم و بعضها بغير قتال،

و ما كان ينتقل بقتال أيضا كان على قسمين: المنقول و غير المنقول، و القتال أيضا قد كان يقع بإذن الإمام و قد كان يقع بغير إذنه.

و لعل المقاتلين من المسلمين كانوا يتوقعون أن يقسم الجميع بينهم.

فأراد الأئمة «ع» أن يبينوا أن ما حصل بقتال بإذن الإمام فالمنقول منه يقسم بين المقاتلين إلا الأشياء النفيسة منها فإنها للإمام، و غير المنقول منه يكون لجميع المسلمين بما هم مسلمون إلا قطائع الملوك منه فإنها أيضا للإمام، و إذا كان القتال

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 183 (طبعة أخرى/ 136).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 32

بغير إذن الإمام فالجميع يكون للإمام، و كذا إذا لم يقع القتال فالجميع له، و كذا الموات غير المحياة من الأراضي و سيف البحار و الأودية و رءوس الجبال و الآجام.

و قولهم «خاصة» أو «خالصة» يراد به عدم حق للمقاتلين أو لجميع المسلمين حتى يقسم بينهم أو يبقى وقفا لهم بل يكون مختصا بإمام المسلمين بما هو إمام.

فهذا وجه حصر المحقق الأنفال في خمسة، فتدبّر.

[في العناوين المشهورة و الاستدلال عليها]
اشارة

و كيف كان فلنتعرض للعناوين المشهورة و الاستدلال عليها:

الأول: الأرض التي تملك من غير قتال و لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب

سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا و هم فيها، بلا خلاف أجده بل الظاهر أنه إجماع. كذا في الجواهر «1» مازجا الشرح بالمتن.

و يدل عليه اخبار كثيرة:

1- صحيحة حفص بن البختري أو حسنته، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال:

«الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم و كل أرض خربة و بطون الأودية فهو لرسول اللّه «ص» و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء.» «2»

أقول: قوله: «ما لم يوجف عليه» عام يشمل ما جلا أهله عنه أيضا. و قوله:

«صالحوا» يعم ما إذا وقعت المصالحة في بادي الأمر و ما إذا وقعت بعد شروع القتال.

و المصالحة قد تقع على أن تكون الأرض للإمام و قد تقع على أن تكون للمسلمين

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 116.

(2)- الوسائل 6/ 364، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 33

و قد تقع على أن تكون لأنفسهم يؤدون عنها الخراج و تسمى حينئذ أرض الجزية.

و الظاهر أن الرواية بإطلاقها تعم الأقسام الثلاثة، إذ في جميع الأقسام تكون الأرض أو خراجها تحت اختيار الإمام.

2- موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه «ع» أنه سمعه يقول: «إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من الفي ء. و الأنفال للّه و للرسول، فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحب.» «1» و نحو ذلك موثقته الأخرى. «2»

3- موثقة زرارة، عن أبي عبد اللّه

«ع»، قال: قلت له: ما يقول اللّه: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ،» قال: «الأنفال للّه و للرسول «ص» و هي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل و لا رجال و لا ركاب فهي نفل للّه و للرسول.» «3»

4- موثقة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال فقال: «كل أرض خربة أو شي ء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم.» قال: «و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.» «4»

و قوله: «و ليس للناس فيها سهم» كأنه تفسير لقوله: «خالص للإمام»، فالمراد بالخلوص عدم التقسيم لا كونها ملكا لشخص الإمام كما مرّ.

و في خمس الشيخ الأنصاري- قدّس سرّه- بعد نقل رواية سماعة قال:

«إلّا أن المذكور في كتاب الإحياء أن البحرين أسلم أهلها طوعا، فهي كالمدينة المشرفة أرضها لأهلها، و قد صرح في الروضة بالأول في الخمس و بالثاني في إحياء الأموات فلعله غفلة.» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 10.

(2)- الوسائل 6/ 368، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 12.

(3)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 9، عن التهذيب 4/ 132، باب الأنفال، الحديث 2.

(4)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 8.

(5)- كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري/ 492، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (طبعة أخرى/ 553).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 34

أقول: و التحقيق في ذلك موكول إلى أهله و محلّه.

5- مرسلة حمّاد بن عيسى الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح «ع»، قال: «و له بعد الخمس الأنفال، و الأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها، و كلّ أرض لم

يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال.

الحديث.» «1»

6- مرفوعة أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، و فيها: «و ما كان من فتح لم يقاتل عليه و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب إلّا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه، فكيف ما عاملهم عليه:

النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان يسهم له خاصة و ليس لأحد فيه شي ء إلا ما أعطاه هو منه.

الحديث.» «2»

7- خبر الحلبي، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن الأنفال، فقال: «ما كان من الأرضين باد أهلها و في غير ذلك الأنفال هو لنا. و قال: «سورة الأنفال فيها جدع الأنف.

و قال: «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ من أهل القرى فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ.» قال: الفي ء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، و الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.» «3»

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال، و عليك بمراجعة ما ذكرناه في شرح آيتي الفي ء في أول فصل الفي ء. هذا.

ثم لا يخفى أن الموضوع في أكثر الأخبار هو الأرض، و لكن في بعضها مطلق كصحيحة حفص و ذيل خبر الحلبي و المرفوعة فهل يحمل المطلق منها على المقيد أو يقال إنهما مثبتان و لا تنافي بينهما فيؤخذ بالإطلاق؟

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 17.

(3)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 11.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 35

قال في المستمسك:

«و إطلاق بعضها-

كالمصحح- و إن كان يشمل الأرض و غيرها لكنه مقيد بما هو مقيد بها الوارد في مقام الحصر و التحديد، فإن وروده كذلك يستوجب ثبوت المفهوم له و هو النفي عن غير الأرض.» «1»

أقول: و لكن الأقوى هو الأخذ بالإطلاق، و في خمس الشيخ قال: «نسبه بعض المتأخرين إلى الأصحاب.»

و يدلّ عليه مضافا إلى الإطلاقات المشار إليها صحيحة معاوية بن وهب، قال:

قلت لأبي عبد اللّه «ع»: السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال:

«إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ.» «2»

فذيل الصحيحة بعمومه يشمل كل غنيمة لم يقاتل عليها؛ أرضا كانت أو غيرها، و لا يعارضها الأخبار المقيدة بالأرض، إذ دلالة الصحيحة على العموم تكون بالعموم الوضعي فيكون أقوى مما يتوهم من المفهوم لتلك الأخبار المقيدة.

هذا مضافا إلى منع المفهوم، إذ ليست تلك الأخبار في مقام الحصر و التحديد، بل لعلها في مقام بيان المثال كما مرّ، أو ذكر الأفراد الغالبة و هي الأرض و نحوها، و لو كانت الأخبار في مقام الحصر و التحديد لما اختلفت في ذكر المصاديق قلّة و كثرة.

و الموضوع في صدر الصحيحة هي الغنائم التي تقسم و هي المنقولات فيصير هذا قرينة على دخولها في عموم الذيل أيضا بلا إشكال لو لم نقل بانحصاره فيها، فتدبّر.

و يؤيد العموم الاعتبار العقلي أيضا فإن التخميس و تقسيم البقية إنما يكون بين الغانمين بمقتضى الآية الشريفة، و لا يتوجه خطاب غنمتم إلى عدّة خاصة إلا إذا كان احراز الغنيمة مستندا إلى عملهم و نشاطاتهم، فما

لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب يستوي نسبته إلى جميع المسلمين فيصير إلى ممثلهم و القائم بأمورهم و هو الإمام من

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 597.

(2)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 36

غير فرق بين الأرض و غيره.

و ظاهر أخبار الباب كون عنوان ما لم يوجف عليه ملاكا مستقلا للحكم في قبال سائر العناوين فلا وجه لاحتمال حملها على خصوص الأراضي الميتة و الخربة إذ الميتة مصداق آخر للأنفال كما يأتي و لا فرق فيها بين ما فتحت عنوة أو بلا قتال فإنها بأجمعها للإمام بلا إشكال، و قد مرّ تحقيق ذلك في فروع الأراضي المفتوحة عنوة. و مورد آيتي الفي ء في سورة الحشر أيضا هي الأراضي المحياة من بني النضير، فتدبّر.

الثاني من الأنفال: الأرضون الموات
[في الإجماع على أن الموات للإمام]

سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز أو ملكت و باد أهلها، و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه، و عن الخلاف و الغنية الإجماع على أن الموات للإمام و نحوهما عن جامع المقاصد، و عن التنقيح نسبته إلى أصحابنا، و عن المسالك أنه موضع وفاق، و في الرياض أنه لا خلاف فيه بيننا و قريب منه في الكفاية كما صرّح به جمال الملة و الدين في حاشية الروضة، كذا في خمس الشيخ الأنصاري «ره». «1»

و قال في إحياء الموات من الخلاف (المسألة 1):

«الأرضون الغامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة، و قال أبو حنيفة: إنها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك. و قال الشافعي:

لا تملك. دليلنا إجماع الفرقة على أن تكون أرض الموات للإمام خاصة و أنها من جملة الأنفال، و لم يفصّلوا

بين ما يكون في دار الإسلام و بين ما يكون في دار الحرب.» «2»

______________________________

(1)- كتاب الطهارة/ 492، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (- ط. أخرى/ 553).

(2)- الخلاف 2/ 222.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 37

(المسألة 2):

«الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة، و قال الشافعي: كلّ من أحياها من مشرك و مسلم فإنه يملك بذلك. دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء.» «1»

(المسألة 3):

«الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام.

و قال الشافعي: من أحياها ملكها أذن له الإمام أو لم يأذن. و قال أبو حنيفة:

لا يملك إلا بإذن، و هو قول مالك. و هذا مثل ما قلناه إلا أنه لا يحفظ عنهم أنهم قالوا هي للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و هي كثيرة، و روي عن النبي «ص» أنه قال: ليس للمرإ إلا ما طابت به نفس إمامه. و إنما تطيب نفسه إذا أذن فيه.» «2»

أقول: قال في النهاية:

«الغامر: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة من الأرض، سمّي غامرا لأن الماء يغمره فهو و الغامر فاعل بمعنى مفعول.» «3»

و على هذا فالغامر قسم خاصّ من الموات بالمعنى الأعم.

و في الجهاد من الغنية:

«و الأرضون الموات للإمام خاصة دون غيره و له التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما و أن يقبّلها بما يراه ... و دليل ذلك كلّه الإجماع المتكرر و فيه الحجة.» «4»

و في إحياء الموات من الغنية:

«قد بيّنا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي «ص» خاصة و أنه من جملة الأنفال

يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف، و لا يجوز لأحد أن

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 222.

(2)- الخلاف 2/ 222.

(3)- النهاية لابن الأثير 3/ 383.

(4)- الجوامع الفقهية/ 523 (- ط. أخرى 585).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 38

يتصرف فيه إلّا بإذنه، و يدلّ على ذلك إجماع الطائفة، و يحتج على المخالف بما رووه من قوله «ع»: ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه.» «1» هذا.

و يدلّ على الحكم أخبار كثيرة

قد مرّ بعضها:

1- ففي صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه «ع» في عداد الأنفال، قال: «و كل أرض خربة و بطون الأودية.» «2»

2- و في مرسلة حمّاد الطويلة: «و له بعد الخمس الأنفال، و الأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها ... و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها.» «3»

3- موثقة سماعة، قال: سألته عن الأنفال، فقال: «كلّ أرض خربة أو شي ء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم.» «4»

4- و في موثقة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه «ع» في عداد الأنفال، قال:

«و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية، فهذا كلّه من الفي ء. الحديث.» «5» و نحوها موثقته الأخرى. «6»

5- و في مرفوعة أحمد بن محمد في عداد ما للإمام قال: «بطون الأودية و رءوس الجبال و الموات كلّها هي له و هو قوله- تعالى-: يسألونك عن الأنفال. الحديث.» «7»

6- و في موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الأنفال

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 540 (- ط. أخرى 602).

(2)- الوسائل 6/ 364، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

(3)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

(4)- الوسائل 6/ 367، الباب 1

من أبواب الأنفال، الحديث 8.

(5)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 10.

(6)- الوسائل 6/ 368، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 12.

(7)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 17.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 39

فقال: «هي القرى التي قد خربت و انجلى أهلها، فهي للّه و للرسول. الحديث.» «1»

7- و في خبر العياشي، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال:

سألته عن الأنفال قال: «هي القرى التي قد جلا أهلها و هلكوا فخربت، فهي للّه و للرسول.» «2»

8- و في خبر العياشي، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه «ع» في حديث قال:

قلت: و ما الأنفال؟ قال: «بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و كل أرض ميتة قد جلا أهلها و قطائع الملوك.» «3»

إلى غير ذلك من أخبارنا الواردة في هذا المجال.

9- و روى البيهقي بسنده عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه «ص»: «موتان الأرض للّه و لرسوله، فمن أحيا منها شيئا فهي له.» «4»

10- و فيه أيضا بسنده، عن ابن طاوس، عن النبي «ص» في حديث قال:

«عاديّ الأرض للّه و لرسوله ثم لكم من بعدي.» قال: و رواه هشام بن حجير، عن طاوس فقال «ثم هي لكم مني.» «5»

و رسول اللّه «ص» في عصره كان إماما للمسلمين مضافا إلى نبوته و رسالته.

و الظاهر من العمومات و الإطلاقات الواردة في هذه الروايات عدم الفرق بين الموات في بلاد الإسلام و الموات في بلاد الكفر فجميعها من الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص و يجب أن تكون

تحت اختيار الإمام و يكون هو المتصدي

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 20.

(2)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 24.

(3)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 32.

(4)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمّي يحييه ...

(5)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمّي يحييه ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 40

لتوزيعها و صرفها في المصالح العامة.

و ما يملكه المسلمون من الكفار عنوة هي الأراضي المحياة لهم، إذ الظاهر من الأخبار و الفتاوى انتقال ما كان للكفار إلى المسلمين، و الموات و كذا العامر بالأصالة كالآجام و نحوها لم تكن ملكا لهم حتى تنتقل منهم إلى المسلمين، بل هي تبقى على اشتراكها الأصلي الأولي و قد مرّ تفصيل ذلك في بحث الأراضي المفتوحة عنوة في فصل الغنائم، فراجع. «1»

بل قد أشرنا سابقا في شرح عبارة الشرائع في المقام أن محطّ النظر في روايات الأنفال كان إلى ما يوجد منها في بلاد الكفر في قبال الغنائم المأخوذة منهم، حيث إنه في صدر الإسلام كانت الأرض و الإمكانات كلها تحت سلطة الكفر، فراجع ما حرّرناه هناك. «2»

و قد أطلق في بعض هذه الأخبار في المقام كون الأرض الخربة من الأنفال، و في بعضها قيد ببياد الأهل أو جلائهم؛ فهل يحمل المطلق منها على المقيد، أو يقال إنهما مثبتان فلا تنافي بينهما كما مرّ نظيره في القسم الأول و لا سيما أن القيد وارد مورد الغالب فلا مفهوم له؟ و جهان.

قد يقال بالأول و أنه يراد بالقيد الاحتراز عن الخربة التي لها مالك معلوم، إذ

حينئذ تبقى على ملكه إما مطلقا كما قيل أو فيما إذا حصل ملكه بغير الإحياء كالشراء و الميراث و نحوهما كما عليه البعض. و نحن نتعرض للمسألة عند التعرض لحكم الأنفال في عصر الغيبة، فانتظر.

[هل يشمل حكم الموات للأرض الشخصية الخربة ما إذا كان المالك عنوانا]

نعم هنا مسألة يناسب البحث عنها هنا، و هو أنه لو قلنا بالتقييد في المقام و أن الخربة التي لها مالك معلوم ليست من الأنفال بل تبقى على ملك مالكها فهل يختص هذا بالمالك الشخصي أو يعمّ ما إذا كان المالك عنوانا أو جهة كالأراضي

______________________________

(1)- راجع الأمر الثاني من الجهة السادسة من فصل الغنائم.

(2)- راجع ص 31 من هذا الجزء من الكتاب.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 41

المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين بما هم مسلمون، و الأراضي الموقوفة على العناوين و الجهات العامة بناء على كون الوقف ملكا، فلا فرق في بقاء الأرض بعد الخراب على ملك مالكها المعلوم و عدم انتقالها إلى الإمام بين ما إذا كان المالك شخصا معينا أو كان جهة و عنوانا، فأرض العراق مثلا لو عرضها الخراب تبقى على كونها ملكا للمسلمين و لا تصير بذلك من الأنفال؟ في المسألة و جهان بل قولان:

قال في الجواهر:

«و من ذلك يعلم أن عمّار المفتوحة عنوة لو مات بعد الفتح ليس من الأنفال في شي ء لأن له مالكا معلوما و هو المسلمون، و إطلاق بعض الأصحاب و الأخبار أن الموات له منزل على غيره قطعا.» «1»

و في مصباح الفقيه:

«و لو ماتت عمارة المفتوحة عنوة فالظاهر أنه كالملك الخاصّ المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها للإمام كما عن بعض التصريح به بل عن السرائر نفي الخلاف فيه.» «2»

أقول: و يمكن الخدشة في ذلك

بأن المسألة لم تكن معنونة في كتب القدماء من أصحابنا حتى يفيد فيها الإجماع و عدم الخلاف، و ما دلت على كون الأراضي المفتوحة عنوة مثلا للمسلمين لا إطلاق لها بحيث تدلّ على حكمها بعد خرابها، فلا يبقى إلّا استصحاب ملكيتهم و هو لا يقاوم العمومات الواردة في المقام الدالة على أن كلّ أرض خربة تكون للإمام كما في صحيحة حفص و غيرها، و لو سلّم إطلاق تلك الأدلة أيضا فالعموم اللفظي مقدم عليها، و يتفرع على هذا أن أراضي العراق مثلا لو خربت فأحياها أحد صارت له بمقتضى إذن الأئمة- عليهم السلام- في إحياء الموات و كونه للمحيي و لا يترتب عليها أحكام الأراضي المفتوحة عنوة. هذا.

و لكن يمكن أن يقال: إن أحكام الشرع ليست جزافية، فلو فرض كون حيثية

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 118.

(2)- مصباح الفقيه/ 151.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 42

الإحياء حيثيّة تعليلية و أن أثر الإحياء ملكية رقبة الأرض المحياة فهذا الملاك يتحقق في الأراضي المحياة المفتوحة عنوة أيضا فتبقى بعد الخراب ملكا لمن ملك آثار الإحياء.

و لكن الحق في أصل المسألة كما يأتي تفصيله أن الأراضي من الأموال العامة التي خلقها اللّه لجميع الأنام، و المحيي لها لا يملك رقبتها بل يملك آثار الإحياء التي وقعت بفعله و صنعه و هي التي تنتقل من الكفّار إلى المسلمين، و الأراضي باقية على اشتراكها الأولي غاية الأمر كونها تحت اختيار المحيي تبعا لمالكية الآثار، فإذا خربت و انعدم آثار الإحياء بالكلية انقطعت نسبتها من المحيي و صارت تحت اختيار الإمام. و بذلك يظهر حكم الموقوفات أيضا فإن الواقف لا يقف إلا ما كان ملكا له من آثار

الإحياء، فتدبّر.

بقي هنا شي ء، و هو معنى الموات و الخراب:

1- قال في الصحاح:

«الموت ضد الحياة ... و الموات بالفتح ما لا روح فيه، و الموات أيضا الأرض التي لا مالك لها من الآدميين و لا ينتفع بها أحد ... و قال الفرّاء: الموتان من الأرض الّتي لم تحي بعد. و في الحديث: موتان الأرض للّه و لرسوله فمن أحيا منها شيئا فهو له.» «1»

2- و في القاموس:

«الموات كغراب: الموت، و كسحاب ما لا روح فيه و ارض لا مالك لها، و الموتان بالتحريك خلاف الحيوان و ارض لم تحي بعد.» «2»

3- و في النهاية:

«و فيه: من أحيا مواتا فهو أحقّ به. الموات: الأرض التي لم تزرع و لم تعمر و لا جرى عليها ملك أحد، و إحياؤها مباشرة عمارتها و تأثير شي ء فيها، و منه الحديث: «موتان الأرض

______________________________

(1)- صحاح اللغة 1/ 266 و 267.

(2)- القاموس/ 93.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 43

للّه و لرسوله، يعني مواتها الذي ليس ملكا لأحد، و فيه لغتان: سكون الواو و فتحها مع فتح الميم.» «1»

4- و في مجمع البحرين:

«و الموات بالضم و بالفتح يقال لما لا روح فيه و يطلق على الأرض التي لا مالك لها من الآدميين و لا ينتفع بها إما لعطالتها أو لاستيجامها أو لبعد الماء عنها.» «2»

5- و فيه أيضا:

«دار خربة بكسر الراء و هي التي باد أهلها، و الخراب ضد العمارة.» «3»

6- و في إحياء الموات من الشرائع قال:

«و أما الموات: فهو الذي لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع.» «4»

7- و في الجواهر حكى ذلك عن النافع و جامع الشرائع و

التحرير و الدروس و اللمعة و المسالك و الروضة و الكفاية. «5»

8- و في إحياء الموات من التذكرة قال:

«الموات هي الأرض الخراب الدارسة التي باد أهلها و اندرس رسمها، و تسمّى ميتة و مواتا و موتانا بفتح الميم و الواو ... و أما الإحياء فإن الشرع ورد به مطلقا و لم يعين له معنى يختص به، و من عادة الشرع في مثل ذلك ردّ الناس إلى المعهود عندهم المتعارف بينهم ...» «6»

9- و في مصباح الفقيه في تعريف الموات:

«كل أرض معطلة غير ممكن الانتفاع بها إلا بعمارتها و إصلاحها.» «7»

______________________________

(1)- النهاية لابن الأثير 4/ 370.

(2)- مجمع البحرين/ 144.

(3)- مجمع البحرين/ 108.

(4)- الشرائع 3/ 271 (- طبعة أخرى/ 791، الجزء الرابع).

(5)- الجواهر 38/ 9.

(6)- التذكرة 2/ 400.

(7)- مصباح الفقيه/ 151.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 44

أقول: يظهر من عبارة النهاية أن الموات عنده يختص بما لم يحي قط فلا يطلق على ما عرضه الموت، كما أن الموتان عند الفراء و صاحب القاموس كذلك. و ظاهر التذكرة اختصاص الموات بما عرضه الموت.

و لكن الظاهر كون اللفظين بحسب العرف بل بحسب اللغة أيضا أعم، إذ الموت و الحياة من قبيل العدم و الملكة، و ما كان حيا ثم زالت عنه الحياة بالكلية يصدق عليه الميت قطعا.

و المتبادر من موت الأرض خرابها و عطلتها بحيث لا تصلح أن ينتفع بها إلا بإعداد جديد و إن فرض بقاء بعض رسوم العمارة و آثارها كالقرى الخربة الباقية من الأعصار السالفة.

و إحياؤها عبارة عن إعدادها للانتفاع بها بتحصيل الشرائط و رفع الموانع لا بفعلية الانتفاع، و كلاهما من المفاهيم العرفية، و اختلاف تعبيرات الفقهاء و أهل اللغة

لا يضر بعد كونها من قبيل شرح الاسم لموضوع عرفي. و عادة الشرع في أمثال المقام إحالة الناس إلى ما هو المعهود عندهم إلا فيما دلّ دليل على خلافه.

و أما بياد الأهل و جلاؤهم بحيث لا يعرف منهم أحد فكونه مأخوذا في مفهومه محل إشكال و إن قلنا باعتباره في جواز التصرف فيها و إحيائها، و لذا لم يؤخذ هذا في تعريف الشرائع، فلاحظ.

نعم لا يكفي في صدق الموات مطلق العطلة بانقطاع الماء أو استيلائه موقتا لحوادث آنية، بل لا بد من أن تكون على وجه يعد مواتا و عاطلة عرفا بحيث يتوقف الانتفاع منها إلى إعداد و إصلاح جديد يسمّى إحياء.

و أما الخربة فربّما ينسبق إلى الذهن اختصاصها بما كانت عامرة في سالف الزمان ثم عرضها الموت فلا تشمل الموات بالأصالة، و يؤيد ذلك ما حكيناه عن مجمع البحرين.

و أما ما يحصل به الإحياء فسيأتي بحثه في المسائل الآتية، فانتظر.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 45

الثالث من الأنفال: الأرض التي لا ربّ لها:

و إن كانت عامرة بالأصالة لا من معمر كالغابات التي ينتفع بأشجارها كثيرا، أو عامرة بالعرض كالتي جلا عنها أهلها أو أعرض عنها أهلها أو باد أهلها بالكلية بزلزلة أو سيل أو نحوهما بحيث لم يبق منهم أحد و بقيت القرية عامرة، فإن الظاهر كون جميع ذلك من الأنفال و كونها للإمام بما هو إمام و إن كان ينطبق على بعضها عنوان ميراث من لا وارث له أيضا.

و يدلّ على ذلك بعض الأخبار:

1- ففي الوسائل، عن علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الأنفال،

فقال: «هي القرى التي قد خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للإمام، و ما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و كل أرض لا ربّ لها، و المعادن منها، و من مات و ليس له مولى فما له من الأنفال.» «1»

هكذا في الوسائل، و لكن في مطبوعين من التفسير هكذا: «و ما كان من أرض الجزية لم يوجف عليها.» «2» و لعله أصح، إذ لا يشترط في كون الخربة للإمام عدم إيجاف الخيل عليها. و السند موثوق به كما لا يخفى. و كيف كان فقوله: «و كل أرض لا رب لها» يشمل الموات و العامر بقسميها.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 45

2- و عن تفسير العياشي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر «ع»، قال: «لنا

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 20.

(2)- تفسير علي بن إبراهيم (القمّي)/ 235 (- طبعة أخرى 1/ 254).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 46

الأنفال. قلت: و ما الأنفال؟ قال: منها المعادن و الآجام، و كل أرض لا رب لها، و كل أرض باد أهلها فهو لنا.» «1»

3- و في المستدرك، عن كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر «ع» في حديث قال: «و لنا الأنفال.» قال: قلت له: و ما الأنفال؟ قال:

«المعادن منها و الآجام، و كل أرض لا رب لها، و لنا ما لم يوجف عليه

بخيل و لا ركاب و كانت فدك من ذلك.» «2»

4- و يشهد لذلك أيضا ما دلّ على أن الأرض كلّها للإمام: ففي صحيحة أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر «ع»، قال: «وجدنا في كتاب علي «ع»: أن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض كلّها لنا. الحديث.» «3»

إذ قوله «ع»: «و الأرض كلّها لنا» يعم الموات و العامر كما لا يخفى و المتيقن منه ما لا ربّ لها.

5- بل و يمكن أن يستدلّ للمقام بخبر محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول و سئل عن الأنفال فقال: «كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للّه- عزّ و جلّ-. الحديث.» «4»

6- و نحوه ما رواه العياشي، عن حريز، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته أو سئل عن الأنفال، فقال: «كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل. الحديث.» «5»

إذ إطلاق الروايتين يشمل القرية التي بقيت عامرة أيضا و الملاك في الحكم

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 28.

(2)- مستدرك الوسائل 1/ 553، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

(3)- الوسائل 17/ 329، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.

(4)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 7.

(5)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 25.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 47

عدم الرب و الصاحب لها. و الظاهر أن المراد من الرب من يزاول الأرض و يدبّرها.

إلى غير ذلك من الأخبار.

لا يقال: يحمل المطلق في هذه الأخبار على المقيد

في قوله «ع» في مرسلة حماد:

«و كل أرض ميتة لا رب لها.» «1»

فإنه يقال: مضافا إلى أنهما مثبتان فلا تنافي بينهما ان الظاهر ورود الوصف مورد الغالب، حيث إن الغالب في الأرض التي لا رب لها كونها ميتة فلا مفهوم للقيد حينئذ نظير قوله- تعالى-: «وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ.» «2»

هذا مضافا إلى أن الظاهر من قوله: «لا رب لها» في المرسلة أيضا كونه ملاكا و علة للحكم، إذ التعليق على الوصف مشعر بالعلية فالملاك في عدّ الأرض الميتة من الأنفال أيضا كونها مما لا ربّ لها.

و يشهد للمسألة أيضا ما مرّ من كون المقصود من الأنفال الأموال التي لا تتعلق بالأشخاص فتكون هي الأموال العامة و يكون زمام أمرها بيد إمام المسلمين و هو المراد من كون الأنفال للإمام لا كونها ملكا لشخصه، فتدبّر.

الرابع من الأنفال: رءوس الجبال و بطون الأودية و كذا الآجام:

قال الشيخ الأنصاري «ره»: «لا خلاف ظاهرا في كونها من الأنفال في الجملة.» «3»

و يدلّ على الحكم- مضافا إلى كونها مواتا غالبا و لذا وقع التعبير بالرءوس و البطون حيث إن أطراف الجبال و الأودية ربما كانت محياة فكان حكمها حكم سائر الأراضي المحياة، و مضافا إلى أنها مما لا ربّ لها غالبا بحيث يزاولها

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

(2)- سورة النساء (4)، الآية 23.

(3)- كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري/ 493، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (- طبعة أخرى/ 554).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 48

و يصلحها-:

1- مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح «ع»، قال في عداد الأنفال التي للإمام: «و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و كل أرض ميتة لا ربّ لها.» «1»

2- و في مرفوعة

أحمد بن محمد: «و بطون الأودية و رءوس الجبال و الموات كلها هي له.» «2»

3- و في صحيحة حفص، عن أبي عبد اللّه «ع» في عداد الأنفال، قال: «و كل أرض خربة و بطون الأودية.» «3»

4- و في موثقة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه «ع» في عداد الأنفال: «و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية.» «4»

و مثله ما في موثقته الأخرى عن أبي جعفر «ع». «5»

5- و في المقنعة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر «ع»، قال: سألته عن الأنفال فقال: «كل أرض خربة أو شي ء كان يكون للملوك و بطون الأودية و رءوس الجبال و ما لم يوجف عليه بخيل و ركاب فكلّ ذلك للإمام خالصا.» «6»

6- ما رواه العياشي، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قلت:

و ما الأنفال؟ قال: «بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن. الحديث.» «7»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 17.

(3)- الوسائل 6/ 364، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 1.

(4)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 10.

(5)- الوسائل 6/ 368، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 12.

(6)- المقنعة/ 47؛ و الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 22.

(7)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 32.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 49

7- و ما رواه عن أبي بصير، عن أبي جعفر «ع»، قال: «لنا الأنفال. قلت:

و ما الأنفال؟ قال: «منها المعادن و الآجام و كل أرض لا رب لها.» «1»

و ضعف

الأخبار منجبر باشتهار الحكم بين الأصحاب، و لا سيما إن مرسلة حماد قد عمل بها الأصحاب في الأبواب المختلفة.

هذا مضافا إلى أن بطون الأودية مذكورة في صحيحة حفص و موثقتي محمد بن مسلم، و ربما يقال بعدم الفصل بينها و بين شقيقيها، و قد مرّ دخولها في الموات و فيما لا ربّ له أيضا فيشملها دليلهما، و الاعتبار أيضا يساعد ذلك لما مرّ من أن الملاك في الأنفال التي للإمام كون المال من الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص و لم تحصل بصنعهم.

و قد عرفت سابقا أن أساس الملكية للأشخاص هو الصناعة و العمل فلا يختص بهم إلا ما حصل بصنعهم و نشاطاتهم أو انتقل إليهم ممن حصل له بصنعه و عمله و لو بوسائط بالنواقل الاختيارية أو القهرية، فرءوس الجبال و بطون الأودية و كذا الآجام الباقية بطبعها من غير معمر لها لا تعلق لها بالأشخاص فتكون لا محالة من الأموال العامة الواقعة تحت اختيار ممثل المجتمع أعني الإمام بما هو إمام و يستفاد منها في طريق مصالح الإمام و الأمة، فتدبّر.

و أما معنى الآجام ففي المقاييس:

«الهمزة و الجيم و الميم لا يخلو من التجمع و الشدة فأما التجمع فالأجمة و هي منبت الشجر المتجمع كالغيضة، و الجمع: الآجام.» «2»

و في القاموس:

«و الأجمة محركة: الشجر الكثير الملتف، جمع: أجم بالضم و بضمتين و بالتحريك و اجام و آجام و أجمات.» «3»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 28.

(2)- المقاييس 1/ 65.

(3)- القاموس/ 738.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 50

و في لسان العرب عن التهذيب:

«الأجمة: منبت الشجر كالغيضة، و هي الآجام.» و عن ابن سيدة: «و الأجمة:

الشجر الكثير الملتف ...» «1»

و في مجمع البحرين:

«الأجمة كقصبة: الشجر الملتف، و الجمع: اجمات كقصبات و أجم كقصب، و الآجام جمع الجمع.» «2»

و لكن في الصحاح:

«الأجمة من القصب و الجمع: اجمات و اجم و إجام و آجام و اجم.» «3»

و في الروضة:

«الاجام بكسر الهمزة و فتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك المفتوح، و هي الأرض المملوة من القصب.» «4»

أقول: الظاهر اتحاد الحكم في كليهما، إذ كلاهما من مظاهر الطبيعة التي لا تتعلق بأشخاص خاصة فيكونان للإمام. هذا.

و مقتضى ما ذكرناه من الملاك و كذا إطلاق الأخبار عموم الحكم المذكور للآجام و شقيقيها لما كان منها في الأراضي المفتوحة عنوة أو في خلال الأراضي المحياة الشخصية أيضا إلا أن تكون من مرافقها العرفية.

فما قد يتوهم من اختصاص الحكم بما كان منها في أراضي الإمام يظهر الإشكال فيه مما ذكرنا.

لا يقال: بين أخبار الباب و بين ما دلّ على كون المفتوحة عنوة للمسلمين عموم من وجه فلم يقدم أخبار الباب في مورد الاجتماع؟

______________________________

(1)- لسان العرب 12/ 8.

(2)- مجمع البحرين/ 460.

(3)- صحاح اللغة 5/ 1858.

(4)- اللمعة الدمشقية 2/ 84، آخر كتاب الخمس.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 51

فإنه يقال: لا ينتقل إلى المسلمين بالقهر و الغلبة إلا ما أحياها الكفار و صارت ملكا لهم، فيبقى مواتها و جبالها و أوديتها و آجامها على اشتراكها الأولي فتكون للإمام.

و كذلك المسلم المحيي للأرض لا يملك إلا ما أحياها، فلا يملك الجبال و الأودية المجاورة للأرض المحياة له.

نعم لو استأجمت عمّار الأرض المفتوحة عنوة بعد فتحها أو الأراضي الشخصية المملوكة بالإحياء أو جرى السيل فصارت أودية فالظاهر أن حكمها حكم المحياة التي عرضها الموت مع العلم

بمالكها، و المشهور أنه إن كانت الملكية ثبتت بغير الإحياء فهي تبقى و إن كانت بالإحياء فعلى قولين، و سيأتي منّا التحقيق في المسألة.

و يمكن أن يقال في الأول إن الشجر و القصب من فوائد الأرض و توابعها عرفا كالأعشاب فهي تحدث في ملك مالك الأرض و لا وجه لخروج الأرض عن ملكه بذلك و على فرض الشك تستصحب الملكية. هذا.

و قد أشرنا سابقا إلى أن محط النظر في روايات الأنفال كان بيان حكم ما ينتقل من دول الكفر إلى المسلمين، حيث إن الأرض و إمكانياتها كانت تحت سيطرة الكفار فحكم الأئمة «ع» بأن ما يغنم منهم من أموالهم بعضها يقسم بين المقاتلين كالمنقولات و بعضها يبقى وقفا على المسلمين كالأراضي المحياة و الباقي كالموات و الجبال و الأودية و الآجام و نحوها يصير إلى الإمام، يعني أنها لا تقسم و لا تصير وقفا على المسلمين، فشمول إطلاق الروايات لما إذا استأجمت الأرض المحياة الشخصية المملوكة لمسلم أو صارت واديا بالزلزلة أو السيل مثلا محل إشكال.

اللّهم إلا أن يتمسك بالملاك، و ثبوته أيضا في المقام مشكل، إذ الملاك كون الشي ء من الأموال غير المتعلقة بالأشخاص، و المفروض في المقام كون الأرض متعلقة بالشخص فاستصحاب الملكية لا مانع منه. و مجرد صدق عنوان الأجمة أو الوادي لا يوجب انتقال الملك إلى الإمام، نعم لو صارت مواتا بالكلية جرى فيه النزاع الذي يأتي في محلّه، فتدبّر.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 52

الخامس من الأنفال: سيف البحار:

سيف البحار بالكسر، أي ساحلها. ذكره في الشرائع و لا دليل عليه بخصوصه، نعم لما كان الغالب عليه كونه مواتا فإن البحر و كذا الأنهار العظيمة لها جزر و مد

و تغييرات في سواحلها فيبقى الساحل مواتا لذلك فيكون من مصاديق الأرض الموات و يشمله أدلتها، و هو المحتمل في عبارة الشرائع أيضا بأن يكون عطفا على المفاوز المذكورة مثالا للموات لا موضوعا مستقلا و إلّا لزادت الأنفال عن الخمسة.

و لو فرض كونه عامرا بالأصالة ذا أشجار نافعة صار من مصاديق الأرض التي لا رب لها، و لو كان ملكا لأحد بالإحياء فغمره الماء فصار مواتا لذلك ثم خرج منه بعد ذلك فإن أعرض عنه صاحبه أو باد أهله فكذلك يصير للإمام و إلّا جرى فيه الخلاف المشهور في الأرض المحياة التي عرضها الخراب مع العلم بصاحبها، فتدبّر.

السادس من الأنفال: قطائع الملوك و صفاياهم:

قال المحقق في الشرائع:

«و إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع و صفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد.» «1»

و في الجواهر قال: «بلا خلاف أجده فيه.» «2»

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 183 (- طبعة أخرى/ 137).

(2)- الجواهر 16/ 123.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 53

و الظاهر أن المراد بقطائع الملوك الأراضي القيّمة التي يقتطعها الملوك لأنفسهم من بين الأراضي، و لا محالة تشتمل على مزايا خاصة، و المراد بصفاياهم الأشياء النفيسة الغالية الموجودة في دور الملوك و مقرّ سلطنتهم.

قال المجلسي في ملاذ الأخيار:

«و فسّر الصفايا بما ينقل من المال و يحوّل، و القطائع بالأرضين.» «1»

و يحتمل في الصفايا أيضا أن يكون عطفا تفسيريا للقطائع أو يكون أعمّ منه؛ فيشمل الأرض و غيرها.

و هذا في الحقيقة استثناء من حكم غنائم الحرب فتكون القطائع مستثناة من أرض الغنيمة التي حكمنا بكونها وقفا على المسلمين، و الصفايا المنقولة مستثناة من الغنائم التي تقسم بين المقاتلين. هذا.

و يدلّ على كونهما من

الأنفال و للإمام مضافا إلى عدم الخلاف فيه أخبار مستفيضة:

1- ففي مرسلة حمّاد الطويلة عن العبد الصالح «ع»: «و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود.» «2»

قال ابن الأثير في النهاية:

«الصوافي: الأملاك و الأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا و لا وارث لها، واحدها صافية. قال الأزهري: يقال للضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته الصوافي.» «3»

و في كتاب أمير المؤمنين «ع» لمالك في وصيته للطبقة السفلى قال: «و اجعل لهم قسما من بيت مالك و قسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد.» «4»

______________________________

(1)- ملاذ الأخيار 6/ 383.

(2)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

(3)- النهاية 3/ 40.

(4)- نهج البلاغة، فيض/ 1019؛ عبده 3/ 111؛ لح/ 438، الكتاب 53.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 54

فيظهر بذلك أن الصافية وصف للأرض و لا يراد بها غيرها فصوافي الملوك ينطبق على قطائعهم.

2- صحيحة داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: «قطائع الملوك كلها للإمام و ليس للناس فيها شي ء.» «1»

قال في مجمع البحرين:

«القطائع اسم لما لا ينقل من المال كالقرى و الأراضي و الأبراج و الحصون، و منه الحديث: قطائع الملوك كلها للإمام.» «2»

3- موثقة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال فقال: «كل أرض خربة أو شي ء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم. الحديث.» «3»

و قوله: «شي ء يكون للملوك» يعم الأرض و غيرها اللّهم إلّا أن يحمل على خصوص الأرض بقرينة السياق.

4- موثقة إسحاق بن عمّار المروية عن تفسير علي بن إبراهيم، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الأنفال، فقال: «هي القرى التي

قد خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للإمام. الحديث.» «4»

و يأتي فيها ما مرّ في موثقة سماعة و كذا فيما بعدها مما يكون ظاهره العموم للأرض و غيرها.

5- ما في المقنعة عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر «ع» يقول:

الأنفال ... قال: و سألته عن الأنفال، فقال: «كل أرض خربة أو شي ء كان يكون للملوك

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 366، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 6.

(2)- مجمع البحرين/ 360.

(3)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 8.

(4)- الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 20.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 55

و بطون الأودية. الحديث.» «1»

6- ما عن العياشي، عن الثمالي، عن أبي جعفر «ع»، قال: سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال: «هو من الفي ء و الأنفال و أشباه ذلك.» «2»

و يستفاد من خبر الثمالي أن المراد بقطائع الملوك ما يقطعونها من الأراضي لخواصهم و حواشيهم أو تكون أعم منها و مما يقتطعونها لأنفسهم.

و في خراج أبي يوسف:

«فأما القطائع من أرض العراق فكل ما كان لكسرى و مرازبته و أهل بيته.» «3»

و لعل السرّ في ذلك الحكم أن الإقطاعات على غير وجه الغصب كان غالبا من الأراضي القيّمة التي هي بالطبع من الأموال العامة فعلى الإمام أن يرجعها إلى أصلها و يصادرها بنفع الأمة و هذا هو المراد من كونها للإمام. هذا و لكن الرواية لا سند لها حتى يعتمد عليها.

7- ما عنه أيضا عن أبي جعفر «ع»، قال: «ما كان للملوك فهو للإمام.» «4»

8- ما عن العياشي أيضا، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه

«ع» في حديث في عداد الأنفال، قال: «و كل أرض ميتة قد جلا أهلها، و قطائع الملوك.» «5» هذا.

و إن أبيت عن شمول الروايات المذكورة لغير الأراضي من الأشياء النفيسة للملوك دخلت هذه في الصفي الذي للإمام أن يصطفيه من الغنيمة و يأتي بحثه في العنوان التالي.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 22.

(2)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 30.

(3)- الخراج/ 57.

(4)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 31.

(5)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 32.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 56

السابع مما يكون للإمام بما هو إمام: صفايا الغنيمة

و إن لم نعثر على إطلاق لفظ الأنفال عليها في أخبارنا، و ذكرها الشيخ في النهاية و المحقق في الشرائع في عداد الأنفال و لكن لم يصرّحا بكونها منها، و كيف كان فنقول:

قد كان من المتعارف في جميع الأعصار اصطفاء الملوك و الأمراء من بين غنائم العدوّ الأشياء القيّمة النفيسة منها لأنفسهم أو لبيوت أموالهم و متاحفهم، و كان يطلق عليها الصفايا.

و هذا السنخ من الأشياء القيّمة النفيسة لا تقبل التقسيم غالبا، و إيثار البعض بها دون بعض تورث الخلاف و الضغائن، فلا مجال إلّا لإبقائها ذخرا لمستقبل الدولة و الأمة أو يستفيد منها إمام الأمة لفضله عليهم و مقبوليته عندهم.

قال ابن الأثير في النهاية:

«فيه: إن أعطيتم الخمس و سهم النبي و الصفي فأنتم آمنون. الصفي: ما كان يأخذه رئيس الجيش و يختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة و يقال له الصفية، و الجمع:

الصفايا. و منه حديث عائشة: كانت صفية من الصفي، تعني صفية بنت حييّ كانت ممن اصطفاه النبي «ص» من غنيمة خيبر.» «1»

أقول:

و ربما كانت الصفية يطلق على كل ما كان خالصا للرسول أو الإمام؛ فترى أبا داود السجستاني عقد في كتاب الخراج و الفي ء من سننه بابا سمّاه باسم صفايا رسول اللّه «ص» و ذكر فيه ما ورد في الأراضي التي لم يوجف عليها بخيل و ركاب، و فيه عن عمر أنه قال: «كانت لرسول اللّه «ص» ثلاث صفايا: بنو النضير، و خيبر، و فدك.» «2»

______________________________

(1)- النهاية لابن الأثير 3/ 40.

(2)- سنن أبي داود 2/ 125، و الحديث في الصفحة/ 128.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 57

و كيف كان فقد استفاضت الروايات و استقرت الفتاوى على كون الصفايا من الأموال التي جعلها اللّه- تعالى- لرسوله و بعده للإمام القائم مقامه:

1- قال الشيخ في النهاية في عداد الأنفال:

«و له أيضا من الغنائم قبل أن تقسم: الجارية الحسناء و الفرس الفاره و الثوب المرتفع و ما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع.» «1»

2- و قال في كتاب الفي ء من الخلاف (المسألة 6):

«ما كان للنبي «ص» من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه، و قال جميع الفقهاء: إن ذلك يبطل بموته: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.» «2»

أقول: بعد ما كانت الإمامة و زعامة المسلمين لا تتعطل أصلا فلا نرى وجها لتعطل حقوقها و شئونها بموت النبي «ص».

و قد روي عن النبي «ص» أنه قال: «ما أطعم اللّه لنبي طعمة إلّا جعلها طعمة لمن بعده.» «3»

3- و في خمس الشرائع في عداد الأنفال قال:

«و كذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف.» «4»

أقول: لا يناسب هذا القيد للإمام

المعصوم بل للإمام العادل أيضا، و إمامة الفاسق الظالم عندنا باطلة مردودة كما مرّ في محلّه. و لذا قال في المدارك في ذيل العبارة: «هذا القيد مستغن عنه بل كان الأولى تركه.» «5»

و هذا الإشكال وارد على عبارة التذكرة و المنتهى أيضا، فإنه ذكر نظير هذا القيد أيضا.

______________________________

(1)- النهاية/ 199.

(2)- الخلاف 2/ 330.

(3)- المغني 6/ 168؛ و نحوه في مسند أحمد 1/ 4.

(4)- الشرائع 1/ 183 (- طبعة أخرى/ 137).

(5)- المدارك/ 343.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 58

و قد عرفت في أول بحث الغنائم أن مقتضى آية الأنفال بضميمة الأخبار الواردة في تفسيرها كون الغنيمة بأجمعها تحت اختيار الرسول «ص» و بعده للإمام، فله أن يأخذ ما شاء و أن يسدّ بها جميع ما ينوبه فإن بقي منها شي ء خمّسه و قسم البقية كما دلّ على ذلك صحيحة زرارة و مرسلة حماد، فراجع. «1»

4- و في التذكرة:

«للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة ما يختاره كفرس جواد و ثوب مرتفع و جارية حسناء و سيف قاطع و غير ذلك مما لا يضرّ بالعسكر عند علمائنا أجمع لما رواه العامة أن النبي «ص» كان يصطفي من الغنائم الجارية و الفرس و ما أشبههما في غزاة خيبر و غيرها ...» «2» و ذكر نحو ذلك في المنتهى أيضا، فراجع. «3»

5- و في المنتهى أيضا:

«و من الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل الفرس الجواد و الثوب المرتفع و الجارية الحسناء و السيف القاطع و ما أشبه ذلك ما لم يجحف بالغانمين؛ ذهب إليه علماؤنا أجمع ...» «4»

6- و في صحيحة ربعي بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «كان رسول

اللّه «ص» إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ... و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول «ص».» «5»

7- و في صحيحة أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: «نحن قوم فرض اللّه طاعتنا، لنا الأنفال و لنا صفو المال.» «6»

______________________________

(1)- راجع الجهة الثانية من فصل الغنائم.

(2)- التذكرة 1/ 433.

(3)- المنتهى 2/ 948.

(4)- المنتهى 1/ 553.

(5)- الوسائل 6/ 356، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.

(6)- الوسائل 6/ 373، الباب 2 من أبواب الأنفال، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 59

8- و في مرسلة حماد الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح «ع»، قال: «و للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما يحبّ أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة و قبل إخراج الخمس.» «1»

9- و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن صفو المال، قال: «الإمام يأخذ الجارية الرّوقة و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال.» «2»

أقول: الروقة بضم الرّاء: الجميل من الناس جدّا، يقال: غلام روقة و جارية روقة و غلمان و جوار روقة. و يقرب من ذلك الفراهة فيقال: مركب فاره و جارية فارهة، أي حسناء مليحة.

10- و عن المفيد في المقنعة، عن الصادق «ع»، قال: «نحن قوم فرض اللّه طاعتنا في القرآن، لنا الأنفال و لنا صفو المال.» يعني بصفوها ما أحبّ الإمام من الغنائم و اصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء و الفرس الفاره و الثوب الحسن و ما أشبه ذلك من رقيق أو

متاع على ما جاء به الأثر عن السادة «ع». «3»

11- و في المستدرك، عن كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر «ع» أنه قال: «و لنا الصفي. قال: قلت له: و ما الصفي؟ قال: الصفي من كل رقيق و إبل يبتغي أفضله ثم يضرب بسهم و لنا الأنفال.» «4»

12- و فيه أيضا عن العياشي، عن بشير الدهّان، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: «إن اللّه فرض طاعتنا في كتابه فلا يسع الناس جهلنا، لنا صفو المال و لنا الأنفال و لنا كرائم القرآن.» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 15.

(3)- الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 21.

(4)- مستدرك الوسائل 1/ 553، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

(5)- مستدرك الوسائل 1/ 554، الباب 2 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 60

و الظاهر من جعل صفو المال قسيما للأنفال عدم كونه منها و إن كان بحكمها و لكن مرّ عن المنتهى عدّه منها.

13- و في سنن البيهقي بسنده عن ابن عباس في خطاب رسول اللّه «ص» لوفد عبد القيس، قال: «آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع؛ آمركم أن تشهدوا أن لا إله إلّا اللّه و تقيموا الصلاة و تؤتوا الزكاة و تعطوا من المغنم سهم اللّه- عزّ و جلّ- و الصفي.» «1»

14- و فيه أيضا بسنده عن عامر الشعبي، قال: «كان للنبي «ص» سهم يدعى سهم الصفي إن شاء عبدا، و إن شاء أمة، و إن شاء فرسا يختاره قبل الخمس.» «2»

15- و

فيه أيضا بسنده عن عائشة قالت: «كانت صفية من الصفي.» «3»

إلى غير ذلك من الروايات.

و لم يكن الصفي للنبي «ص» إلا لأنه كان إمام المسلمين و قائدهم في عصره، و حيث إن الإمامة لا تتعطل أصلا بحسب حكم العقل و الشرع فلا تتعطل حقوقها و شئونها كما مرّ.

و قد مرّ في طي أبحاثنا أن ما للإمام من الأنفال و الصفايا انما تكون للإمام بما هو إمام أي لمنصب الإمامة لا لشخص الإمام، نعم سدّ حاجات الشخص و خلاته أيضا من أهمّ مصالح الأمّة.

و لا يتعين أن يكون الصفي دائما لشخص الإمام، بل ربما يجعل في المتاحف و بيوت الأموال العامة رصيدا للعملة و ذخرا لمستقبل الأمة كالجواهر النفيسة الثمنية التي لا تقبل التقسيم غالبا و يكون إيثار البعض بها موجبا للتبعيض و الفتنة فلا محالة تحفظ في المتاحف و البنوك أو يستفيد منها الإمام الذي هو مقبول الأمة.

و يظهر من الأخبار التي مرّت أن الصفي قسيم للأنفال، و لكن لو فرض إطلاق

______________________________

(1)- سنن البيهقي 6/ 303، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب سهم الصفيّ.

(2)- سنن البيهقي 6/ 304، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب سهم الصفيّ.

(3)- سنن البيهقي 6/ 304، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب سهم الصفيّ.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 61

الأنفال على مطلق الغنائم فلا محالة تطلق على الصفايا أيضا، و الأمر سهل بعد وضوح الحكم و أنها للإمام قطعا.

و عمدة النظر في تلك الروايات و الفتاوى عدم تعين التقسيم في الصفايا بل تكون هي تحت اختيار الإمام، فتدبّر.

الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام
[عبارات الفقهاء في ذلك]

على المشهور بين أصحابنا بل ادعي عليه الإجماع:

1- ففي كتاب الفي ء من الخلاف (المسألة 16):

«إذا دخل قوم

دار الحرب و قاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.» «1»

2- و في كتاب السير منه (المسألة 3):

«إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم و إن شاء تركه عليهم، و به قال الأوزاعي و الحسن البصري. و قال الشافعي: يخمس عليهم. و قال أبو حنيفة: لا يخمس. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.» «2»

أقول: نظر الشافعي إلى عموم قوله- تعالى-: و اعلموا انّما غنمتم، و أنه يعمّ المأذون فيه و غيره. و نظر أبي حنيفة إلى أنه اكتساب مباح من غير جهاد مشروع فيكون كالاحتطاب و الاحتشاش.

3- و قال في النهاية في عداد الأنفال:

«و إذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام خاصة

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 332.

(2)- الخلاف 3/ 229.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 62

دون غيره.» و نحو ذلك في المبسوط. «1»

4- و في الشرائع في عداد الأنفال:

«و ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام.» «2»

5- و في الجواهر في شرح العبارة قال:

«على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل نسبه غير واحد إلى الشيخين و المرتضى و أتباعهم، بل في التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب، كما في الروضة نفي الخلاف عنه، و في بيع المسالك أن المعروف من المذهب مضمون المقطوعة الآتية لا نعلم فيه مخالفا، بل عن الحلّي الإجماع عليه و هو الحجة ...» «3»

6- و في الأنفال من المنتهى:

«و إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحوا (فغنموا- ظ.) كانت الغنيمة للإمام، ذهب إليه الشيخان و السيّد المرتضى و أتباعهم.

و قال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنه مكروه. و قال أبو حنيفة، هي لهم و لا خمس. و لأحمد ثلاثة أقوال: كقول الشافعي و أبي حنيفة، و ثالثها لا شي ء لهم فيه.» «4»

و بالجملة، فالمشهور كون الغنيمة بأجمعها للإمام، و في الخلاف الإجماع عليه و لم يفرقوا في الحكم بين زمان الحضور و الغيبة.

و يستدلّ لذلك بوجوه:
الأول: الإجماع المدعى

و لكن ثبوته بحيث يستكشف به قول المعصوم مشكل و لعلّ مدركهم الخبر الآتي.

الثاني: مرسلة العباس الورّاق،

عن رجل سمّاه، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال:

______________________________

(1)- النهاية/ 200؛ و المبسوط 1/ 263.

(2)- الشرائع 1/ 183 (- طبعة أخرى/ 137).

(3)- الجواهر 16/ 126.

(4)- المنتهى 1/ 553.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 63

«إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس.» «1»

و في السند ضعف بالإرسال و بجهل بعض الرواة، فيشكل الاعتماد عليها إلا أن يجبر الضعف بالشهرة لو ثبت اعتماد الأصحاب عليها و لكن إثبات ذلك مشكل، اللّهم إلّا أن يقال: إن كان اعتماد الأصحاب على المرسلة جبر ضعفها و إن لم يكن عليها صار إجماعهم حجة.

و مما يشهد لاعتماد الأصحاب على المرسلة ذكرهم لمضمونها في مقام الإفتاء في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة، حتى إن ابن إدريس مع عدم عمله بالخبر الواحد قد أفتى في السرائر بمضمون المرسلة فيشكل رفع اليد عنها، فتدبّر.

الثالث: صحيحة معاوية بن وهب،

قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس. و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ.» «2»

حيث دلّت على التفصيل بين كون القتال بإذن الأمير الذي أمّره الإمام و عدمه، و توقف التقسيم على كونه بإذنه. هذا.

و لكن في دلالة الصحيحة إشكال، إذ المفروض في السؤال أن السرية بعثها الإمام؛ فالتفصيل في الجواب لا محالة وقع في هذا الفرض، و قد فصل فيه بين القتال و عدمه لا بين الإذن و عدمه.

قال الشيخ الأنصاري في خمسه:

«و لا يخفى عدم دلالتها على

المطلوب إلّا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله: مع أمير أمّره الإمام، مع تأمّل فيه أيضا لأن المفروض أن ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 16.

(2)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 64

يبعثها الإمام فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا.» «1»

أقول: هنا شي ء أشار إليه في مصباح الفقيه، «2» و هو أن ذكر قوله: «مع أمير أمّره الإمام» لا بدّ أن يكون لفائدة و إلّا كان ذكره لغوا، و ليست الفائدة في ذكر القيد غالبا إلّا دخالته في موضوع الحكم فينتفي الحكم بانتفائه.

و مورد الاستدلال ليس هو مفهوم الشرط المصرح به في الذيل بل مفهوم القيد فتكون النتيجة أن التقسيم يتوقف على القتال و الإذن معا و لا محالة ينتفي بانتفاء كل منهما و يختص المال حينئذ بالإمام. غاية الأمر أن المصرّح به في الذيل صورة انتفاء الشرط فقط. و حمل القيد على التوضيح و الإشارة إلى ما فرض في السؤال خلاف الظاهر. هذا.

و لكن إثبات الحكم بمثل هذا المفهوم الضعيف مشكل، فتدبّر.

و يظهر من المحقق في المعتبر و النافع و من المنتهى و المدارك الترديد في الحكم و احتمال أو تقوية المساواة بين المأذون فيه و غيره في وجوب التخميس و تقسيم البقية، لعموم قوله- تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» «3» الظاهر في كون

البقية للغانمين، و قوله- تعالى-: «فَكُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ حَلٰالًا طَيِّباً.» «4»

و لخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه «ع» في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال:

«يؤدي خمسا و يطيب له.» «5» حيث يظهر منه عدم اعتبار الإذن في التخميس و تملك البقية.

و لقوله «ع» في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة في عداد ما فيه الخمس: «و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ما له.» «6»

و لما في بعض أخبار التحليل من إباحة الأئمة- عليهم السلام- لشيعتهم نصيبهم

______________________________

(1)- كتاب الطهارة/ 494، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (- طبعة أخرى/ 555).

(2)- مصباح الفقيه/ 153.

(3)- سورة الأنفال (8)، الآية 41.

(4)- سورة الأنفال (8)، الآية 69.

(5)- الوسائل 6/ 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.

(6)- الوسائل 6/ 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 65

من الفي ء و الغنائم، الظاهر في عدم كون الجميع لهم بل الخمس فقط، مع أن الظاهر كون موردها زمان استيلاء خلفاء الجور و عدم كون قتالهم و اغتنامهم بإذن الأئمة «ع»:

منها: المروي عن الإمام العسكري، عن آبائه، عن أمير المؤمنين «ع» أنه قال لرسول اللّه «ص»: «قد علمت يا رسول اللّه أنه سيكون بعدك ملك عضوض و جبر فيستولى على خمسي من السبي و الغنائم و يبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم.

الحديث.» «1»

أقول: يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآيتين الشريفتين بتخصيصهما بمرسلة الوراق المنجبرة بعمل الأصحاب.

و عن صحيحة الحلبي بحملها بقرينة سائر أخبار التحليل على التحليل للشخص بشرط أن يخمّس أو على الإذن في تلك الغزوة كما في الجواهر. «2» هذا.

و لكنه خلاف الظاهر لظهورها في بيان الحكم الكلي الشرعي

لا التحليل الشخصي أو الإذن.

و قد يقال في توجيه الصحيحة: إن إذن أئمتنا- عليهم السلام- لشيعتهم في قتال الكفار و لو تحت لواء حكّام الجور كان أمرا مفروغا عنه، لشدة عنايتهم- عليهم السلام- ببسط الإسلام، و السؤال في الصحيحة كان عن وظيفتهم بالنسبة إلى الخمس، حيث إن خلفاء الجور لم يكونوا يخمسونها، فأجاب الإمام- عليه السلام- بأن للشخص أن يخمس ما وصل إليه ثم يستفيد من البقية، فليس في الصحيحة دلالة على عدم اعتبار الإذن في حلية الغنيمة.

و لكن يمكن أن يقال إن إذنهم- عليهم السلام- في جميع الغزوات الواقعة بأيدي خلفاء الجور دون إثباته خرط القتاد.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 385، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 20.

(2)- الجواهر 16/ 127.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 66

كيف! و قد يظهر من بعض الأخبار منعهم الشيعة من الشركة فيها، حيث إنها كانت تقوية لنظام الظلم و الجور. هذا.

و أما صحيحة علي بن مهزيار ففي الحدائق:

«الظاهر أن المراد بالعدوّ هنا إنما هو المخالف كما أشرنا إليه سابقا لا الكافر المشرك.» «1»

أقول: ما ذكره رجم بالغيب لا دليل عليه بل الدليل على خلافه، نعم يمكن أن يجاب عن الصحيحة بأن مورد البحث هنا هو الغنيمة الحاصلة بالقتال بدون إذن الإمام لا المال الشخصي الحاصل باغتيال الشخص الكافر مضافا إلى أنه قد يقع بالإذن أيضا.

[عمدة الدليل للمسألة الإجماع المدعى]

و كيف كان فعمدة الدليل للمسألة الإجماع المدعى و مرسلة الوراق. و ابن إدريس مع إنكاره لحجية خبر الواحد قد أفتى في السرائر «2» بمضمون المرسلة، و نسب إليه أنه ادعى الإجماع في المسألة و لكن لم أجده فيه.

قال في الحدائق:

«و ادعى عليه ابن إدريس الإجماع و ردّه المحقق

في المعتبر فقال: و بعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد فيحتج لقوله بدعوى إجماع الإمامية، و ذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول: إن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم أن الإمام «ع» في الجملة، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لم يعلم.» «3» هذا.

و الذي يسهّل الخطب في المسألة أن الغنيمة عندنا بأجمعها تكون تحت اختيار الإمام و لا يتعين فيها التقسيم و إن حصل القتال بإذنه كما دلّ على ذلك مرسلة حماد و غيرها و قد مرّ تفصيل ذلك في فصل الغنائم، فراجع.

______________________________

(1)- الحدائق 12/ 479.

(2)- السرائر/ 116.

(3)- الحدائق 12/ 478؛ و في المعتبر/ 296.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 67

و يظهر من الحدائق التفصيل في المسألة فقال في أوائل كتاب الخمس منه:

«و الظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب أن الذي يكون للإمام «ع» متى كان بغير إذنه إنما هو ما يؤخذ على وجه الجهاد و التكليف بالإسلام كما يقع من خلفاء الجور و جهادهم الكفار على هذا الوجه لا ما أخذ جهرا و غلبة و غصبا و نحو ذلك ...» «1»

و فيه أنه خلاف إطلاق النصّ و الفتاوى فإن الغزاء يصدق و لو كان الهجوم لتوسعة الملك أو ازدياد الأموال.

و يظهر من العروة الوثقى التفصيل بين زمان حضور الإمام و غيبته فقال في أوائل كتاب الخمس من العروة:

«و أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام «ع»، و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام ...» «2»

فكأنه-

قدّس سرّه- حمل مرسلة الوراق و كلام المشهور على صورة إمكان الاستيذان من الإمام، ففي غيره يتبع إطلاق الآيتين.

و لكن يمكن أن يورد عليه بأن لفظ الإمام في باب الجهاد و سائر أبواب الفقه لا يختص بالإمام المعصوم بل يشمل للحاكم الإسلامي في عصر الغيبة أيضا فيمكن الاستيذان منه.

هذا مضافا إلى أن حمل مرسلة الوراق و كلام الأصحاب على خصوص صورة إمكان الاستيذان بلا وجه، و إطلاق الخاص محكّم على إطلاق العام.

نعم لو لم يصدق عنوان الغزاء كما إذا كان الهجوم من الخصم و لم يقع من المسلم إلا الدفاع غير المشروط بإذن الإمام كان الحكم بثبوت الخمس و تملك البقية عملا بعموم الآية في محلّه.

و هنا احتمال آخر و هو التفصيل بين ما إذا وقع الغزاء في لواء حاكم الجور و بأمره و بين ما إذا حمل قوم على قوم فغنموا من دون نظر الحاكم، فتحمل المرسلة

______________________________

(1)- الحدائق 12/ 322.

(2)- العروة الوثقى 2/ 367.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 68

على الصورة الثانية فقط بقرينة صحيحة الحلبي و ما أشرنا إليه من الروايات الدالة على تحليل الخمس في المقام كرواية العسكري «ع» و نحوها، فيستفاد من ذلك تنفيذ الأئمة «ع» للجهاد في لواء خلفاء الجور و لا سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام و بسطه، كما يشهد بذلك دعاء الإمام السجاد «ع» لجيوش المسلمين في عصره، و يكون المقصود من المرسلة المنع عن الغزاء بدون إذن الحاكم و عدم تنفيذه حذرا من الهرج و الفوضى و أنهم لو فعلوا ذلك لم يكن لهم حظ في الغنيمة، فيكون هذا الاحتمال بالعكس مما اختاره صاحب الحدائق، و لا يخفى قوة هذا

الاحتمال.

و قد تحصل مما ذكرنا أن المحتملات فيما إذا وقع الغزاء بغير إذن الإمام خمسة:

الأول: ما اختاره المشهور من كون الغنيمة بأجمعها للإمام مطلقا. الثاني: كونها كسائر الغنائم تخمس و تقسم البقية مطلقا. الثالث: تفصيل صاحب الحدائق.

الرابع: تفصيل صاحب العروة. الخامس: ما ذكرناه أخيرا من الاحتمال، و اللّه العالم بحقيقة الحال.

التاسع من الأنفال: المعادن مطلقا على قول قوي:
و الأقوال في المسألة ثلاثة أو أربعة:
الأول: كونها من الأنفال مطلقا

كما مرّ في عبارة المقنعة و المراسم و يأتي عن الكافي و النهاية أيضا. و نسبه في الجواهر إلى القاضي و القمي في تفسيره أيضا ثم قال:

«و اختاره في الكفاية كما عنه في الذخيرة، بل هو ظاهر الأستاذ في كشفه أيضا من غير فرق بين ما كان منها في أرضه أو غيرها و بين الظاهرة و الباطنة.» «1»

الثاني: نفي ذلك مطلقا و أن الناس فيها شرع

كما يظهر من النافع و البيان

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 129.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 69

و الدروس و اللمعة. و قال في الروضة:

«أطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل.» «1»

الثالث: التفصيل و جعلها تابعة للأرض التي فيها:

فما في أرض الأنفال تكون منها، و ما في الملك الشخصي أو المفتوحة عنوة أيضا تتبعهما كما في السرائر و المعتبر و المنتهى و الروضة و عن التحرير أيضا.

و ربما يلوح من بعض العبارات التفصيل بين المعادن الظاهرة و الباطنة فتكون الأولى مباحة لجميع الناس و الثانية للإمام، و يظهر هذا التفصيل من المبسوط كما يأتي.

[كلمات الفقهاء]

و كيف كان فلنتعرض لبعض الكلمات:

1- قال الكليني في أصول الكافي في عداد الأنفال:

«و كذلك الآجام و المعادن و البحار و المفاوز هي للإمام خاصة.» «2»

2- و قال الشيخ في النهاية في بيان أقسام الأرضين:

«و منها: أرض الأنفال، و هي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال، و الأرضون الموات، و رءوس الجبال و الآجام و المعادن و قطائع الملوك. و هذه كلها خاصة للإمام يقبّلها من شاء بما أراد، و يهبها و يبيعها إن شاء حسب ما أراد.» «3»

3- و قال في المبسوط:

«و أما المعادن فعلى ضربين: ظاهرة و باطنة: فالباطنة لها باب نذكره، و أما الظاهرة فهي الماء و القير و النفط و الموميا و الكبريت و الملح و ما أشبه ذلك، فهذا لا يملك بالإحياء و لا يصير أحد أولى به بالتحجير من غيره، و ليس للسلطان أن يقطعه بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه قدر حاجتهم، بل يجب عندنا فيه الخمس، و لا خلاف في أن ذلك لا يملك، و روي أن الأبيض بن حمال المأريي استقطع رسول اللّه «ص» ملح ماء مأرب فروي أنه اقطعه، و روي: أنه أراد أن يقطعه فقال

______________________________

(1)- اللمعة الدمشقية 2/ 86 (- ط. أخرى 1/ 186).

(2)- الكافي 1/ 538، كتاب الحجة، باب الفي ء و الأنفال ...

(3)-

النهاية/ 419.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 70

له رجل و قيل: إنه الأقرع بن حابس: أ تدري يا رسول اللّه ما الذي تقطعه؟ إنما هو الماء العدّ، قال: فلا إذا.» «1»

4- و قال فيه في المعادن الباطنة:

«و أما المعادن الباطنة مثل الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص و حجارة البرام و غيرها مما يكون في بطون الأرض و الجبال و لا يظهر إلّا بالعمل فيها و المؤونة عليها فهل تملك بالإحياء أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما: أنه يملك و هو الصحيح عندنا، و الثاني: لا يملك لأنه لا خلاف أنه لا يجوز بيعه، فلو ملك لجاز بيعه، و عندنا يجوز بيعه. فإذا ثبت أنها تملك بالإحياء فإن إحياءه أن يبلغ نيله، و ما دون البلوغ فهو تحجير و ليس بإحياء فيصير أولى به مثل الموات، و يجوز للسلطان إقطاعه لأنه يملكه عندنا ...» «2»

أقول: ظاهر كلامه الأخير أن كون المعادن الباطنة للإمام متفق عليه عندنا.

5- و في الشرائع:

«الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة، و هي التي لا تفتقر إلى إظهار كالملح و النفط و القار، لا تملك بالإحياء، و لا يختص بها المحجّر، و في جواز إقطاع السلطان المعادن و المياه تردد، و كذا في اختصاص المقطع بها. و من سبق إليها فله أخذ حاجته ... و من فقهائنا من يخصّ المعادن بالإمام- عليه السلام-، فهي عنده من الأنفال. و على هذا لا يملك ما ظهر منها و ما بطن، و لو صح تملكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام و كل ذلك لم يثبت ...

و المعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلّا بالعمل كمعادن الذهب و الفضة

و النحاس، فهي تملك بالإحياء و يجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك، و حقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها ...» «3»

6- و في إحياء الموات من التذكرة ما ملخصه مع حفظ ألفاظه:

______________________________

(1)- المبسوط 3/ 274.

(2)- المبسوط 3/ 277.

(3)- الشرائع 3/ 278 (- طبعة أخرى/ 796، الجزء الرابع).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 71

«المعادن هي المواضع التي خصها اللّه- تعالى- بإبداع شي ء من الجواهر المطلوبة فيها، و هي إما ظاهرة و إما باطنة: فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال يختص بها الإمام خاصة. و قال بعضهم: إن الناس فيها شرع سواء و هو قول العامة.

و المراد بالظاهرة ما يبدو جوهرها من غير عمل و إنما السعي و العمل لتحصيله إما سهلا و إما متعبا.

و لا يفتقر إلى إظهار كالملح و النفط و القار، فهذه لا يملكها أحد بالإحياء و العمارة و إن أراد بها النيل إجماعا و لا يختص بها بالتحجير، و هل يجوز للإمام إقطاعها؟ منع العامة منه.

و يحتمل عندي جواز أن يقطع السلطان المعادن إذا لم يتضرر به المسلمون. و على ما قاله بعض علمائنا من أنها مختصة بالإمام يجوز له إقطاعها.

المعادن الباطنة، و هي التي لا تظهر إلّا بالعمل و لا يوصل إليها إلا بعد المعالجة و المؤونة عليها كمعادن الذهب و الفضة و الحديد. فالمعادن الباطنة إما أن تكون ظاهرة أو لا، فإن كانت ظاهرة لم يملك بالإحياء أيضا و يكون للإمام عند بعض علمائنا لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه. و عند الباقين تكون لجميع المسلمين لأن الناس فيها شرع.

و إن لم تكن ظاهرة بل إنما تظهر بالإنفاق عليها و العمل فيها فهي للإمام أيضا عند

بعض علمائنا و لا تملك بالإحياء إلا بإذنه و عند الباقين أنها لجميع من سبق إليها و أحياها ...» «1»

و راجع في حكم المعادن و التفصيل بين الظاهرة و الباطنة منها و الأقوال فيها المغني لابن قدّامة أيضا. «2»

7- و في السرائر في عداد الأنفال قال:

«المعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه و كذلك رءوس الجبال، فأما ما كان من ذلك في أرض المسلمين و يد مسلم عليه فلا يستحقه «ع» بل ذلك (كذلك-

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 403 و 404.

(2)- المغني 6/ 156 و ما بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 72

ظ.) في الأرض المفتتحة عنوة.» «1»

[في تفسير الظاهرة و الباطنة]

أقول: يظهر من كلمات الفقهاء في تفسير الظاهرة و الباطنة هنا تفسيران مختلفان:

الأول: أن يراد بالظاهرة ما ظهرت بنفسها على وجه الأرض، و بالباطنة ما تكون في باطن الأرض مما تحتاج إلى حفر و استخراج.

الثاني: أن يراد بالظاهرة ما لا تحتاج إلى صنع و تصفية في بروز الجوهر بل تكون بنفسها خالصة صافية و إن كانت في باطن الأرض. و بالباطنة ما تحتاج إلى صنع و تصفية كالذهب و الفضة و النحاس المختلطة تكوينا بالأجزاء الترابية و الحجرية فتحتاج إلى إحراق و إذابة و تصفية و إن كانت على وجه الأرض.

قال الشهيد في المسالك في تفسير المعادن الظاهرة:

«فالظاهرة هي التي يبدو جواهرها من غير عمل و إنما السعي و العمل لتحصيله، ثم تحصيله قد يسهل و قد يلحقه تعب و ذلك كالنفط و أحجار الرحى و البرمة و الكبريت و القار.» «2»

و قال في تفسير المعادن الباطنة:

«و هي التي لا يظهر جوهرها إلّا بالعمل و المعالجة كالذهب و الفضة و الفيروزج و الياقوت

و الرصاص و النحاس و الحديد و سائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض سواء كانت موجودة في ظاهر الأرض بحيث لا يتوقف الشروع فيها على حفر شي ء من الأرض خارج عنها أم في باطنها لكن القسم الأول منها في حكم المعادن الظاهرة بقول مطلق.» «3» هذا.

______________________________

(1)- السرائر/ 116.

(2)- المسالك 2/ 293.

(3)- المسالك 2/ 294.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 73

[الدليل على القول الأول و هو كون المعادن مطلقا من الأنفال]

و يدلّ على كون المعادن مطلقا من الأنفال أخبار:

1- موثقة إسحاق بن عمّار المروية عن تفسير علي بن إبراهيم، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الأنفال فقال: «هي القرى التي قد خربت و انجلى أهلها، فهي للّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للإمام. و ما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و كل أرض لا رب لها، و المعادن منها، و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال.» «1»

هكذا في الوسائل، و لكن في المطبوعين من التفسير: «و ما كان من أرض الجزية لم يوجف عليها.» «2» و لعله الأصح كما مرّ.

2- و عن العياشي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر «ع»، قال: «لنا الأنفال».

قلت: و ما الأنفال؟ قال: «منها المعادن و الآجام و كل أرض لا رب لها. الحديث.» «3»

3- و عنه أيضا، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه «ع» في حديث قال: قلت:

و ما الأنفال؟ قال: «بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن، الحديث.» «4»

4- و في المستدرك، عن كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر «ع» أنه قال: ... «و لنا الأنفال.» قال: قلت له: و ما الأنفال؟ قال:

«المعادن منها و الآجام و كل أرض لا رب لها.» «5»

و ربما يناقش في إطلاق الموثقة التي هي أهمها باحتمال عود الضمير في «منها» إلى الأرض التي لا ربّ لها لا إلى الأنفال بأن تكون كلمة: «منها» صفة أو حالا للمعادن لا خبرا لها، هذا مضافا إلى إبدالها في بعض النسخ ب «فيها»، فيتعين رجوع

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 371، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 20.

(2)- تفسير علي بن إبراهيم (القمّي)/ 235 (- طبعة أخرى 1/ 254).

(3)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 28.

(4)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 32.

(5)- مستدرك الوسائل 1/ 553، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 74

الضمير فيها إلى الأرض التي قبله، بل ربما قيل إن جعل كلمة: «منها» خبرا للمعادن يوجب جعل الواو للاستيناف لا للعطف و هو خلاف الظاهر.

و لكن يمكن أن يجاب عن الأخير بأن يجعل كلمة: «منها» خبرا لقوله: «و ما كان من الأرض» و يجعل ما بعده عطفا عليه عطف المفرد على المفرد. و الموجود في مطبوعين من التفسير كلمة: «منها» و لم أعثر على: «فيها». و نظير هذه العبارة عبارة خبر أبي بصير في المستدرك.

و كيف كان فظاهر الأخبار التي مرت كون المعادن في عداد الأنفال.

و يساعد ذلك الاعتبار العقلي أيضا فإن المتعارف في جميع الدول و الحكومات الدارجة جعل ما لا يتعلق بالأشخاص مثل المعادن و البحار و البراري و القفار من الأموال العامة المرتبطة بالحكومات، فهي تتصرف فيها و تقبلها حسب مصالح الحكومة و الأمة و قد جعل في شريعتنا هذا

النسخ من الأمور للإمام بما هو إمام بنحو التقييد و هو عبارة أخرى عن جعلها للحكومة و الدولة. فسنخ المعادن أيضا سنخ غيرها مما لا رب لها شخصا كالآجام و المفاوز و نحوهما.

و يؤيد ما ذكرنا ما دلّ على أن الأرض كلها للإمام، إذ الأرض بإطلاقها تشمل ما تكون فيها من المعادن و الأشياء القيمة أيضا، و في بعض الأخبار: «إن الأرض كلها لنا، فما أخرج اللّه منها من شي ء فهو لنا.» و هذا أظهر، فراجع أصول الكافي، باب أن الأرض كلها للإمام. «1»

فإن قلت: مقتضى ما ذكرت من الإطلاق كون المعادن الواقعة في الأملاك الشخصية أيضا من الأنفال و هو خلاف مقتضى الملكية.

قلت: لا نسلّم أن مقتضى مالكية أحد لأرض مثلا كونها ملكا له من تخوم

______________________________

(1)- الكافي 1/ 408، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام «ع»، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 75

الأرض إلى عنان السماء، إذ الملكية أمر اعتباري، و المعتبر لها هم العقلاء في كل عصر و زمان، و حدود موضوعها سعة و ضيقا أيضا تابعة لاعتبارهم و هم لا يعتبرون الملكية في مثل الدار و نحوها مثلا إلّا لساحتها و مرافقها المحتاجة إليها في الاستفادة منها، و منها الجوّ و الفضاء إلى حدّ خاصّ يتعلق عرفا بهذه الدار. و ليست المعادن الواقعة في تخوم هذه الدار و كذا الفضاء الخارج عن المتعارف معدودا من توابعها العرفية و مرافقها.

و هل ترى عبور الطائرات مثلا في جوّ سماء البلدان إذا علت و لم تزاحم ساكني الدور تصرفا في ملك الغير؟ لا أظنّ أحدا يلتزم بذلك، و لكن عبورها من جوّ مملكة بلا إذن من واليها

يعدّ تصرفا في سلطة الغير و تعديا في ملكه. و كذلك الكلام بالنسبة إلى المياه الكثيرة و المعادن العظيمة الواقعة تحت ملك الغير؛ فلو فرض مثلا استخراج المعدن المتكون تحت دار الغير أو بستانه في عمق ألف متر مثلا بإذن الإمام بلا تصرف في داره و بستانه بأن جعل مدخل المعدن في خارج الدار أو البستان، أو حفر بئرا، أو قناة في الخارج بحيث يستفيد من الماء المتكون تحت ملك الغير فهل يعدّ هذا تصرفا في ملك الغير؟

نعم، المعادن الصغار السطحية و كذا العيون الصغار السطحية ربما تعدّ عرفا من توابع الملك نظير الأشجار و الأعشاب النابتة فيه. و قد مرّ منّا سابقا أن الأساس و الملاك للمالكية الشخصية هو الصنع و العمل، و حيث إن الصادر من محيي الأرض و معمّرها هو حيثية الإحياء و العمران فهو لا يملك إلّا لهذه الحيثية و توابعها العرفية، فلا وجه لأن يملك المعادن الواقعة في تخوم الأرض بلا صنع منه بل و لا شعور بوجودها، اللّهم إلا أن يستخرجها و يحييها بإذن الإمام و لو عموما، فإن إحياء المعدن هو كشفه و استخراجه، فما لم يستخرج يبقى على حالته الأولى من كونه من الأموال العامة، و إن شئت قلت: للّه- تعالى- يورثه من يشاء من عباده، و إن شئت قلت: للإمام بما هو إمام أي لمنصب الإمامة، فكل هذه التعبيرات ترجع إلى معنى واحد.

و بالجملة ليس إحياء الأرض إحياء للمعدن المتكون تحتها بل هو باق على

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 76

اشتراكه، نعم ليس لكل أحد الورود في ملك الغير بعنوان استخراج المعدن و إنما يكون ذلك إلى الإمام إن رآه

صلاحا و جبر خساراته. هذا.

[الدليل على القول الثالث و هو تبعية المعادن من الأرض]

و لو تنزلنا عن القول الأول في المعادن فالأظهر هو القول الثالث، أعني تبعية المعادن للأرض الواقعة فيها.

و المحقق في كتاب إحياء الموات من الشرائع مع استشكاله في كون المعادن من الأنفال قال:

«لو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنه من أجزائها.» «1»

أقول: هل المعدن جزء من الأرض المحياة فيملكه المحيي تبعا و ليس جزء من أرض المسلمين أو أرض الإمام؟ فإن كانت الجزئية من الأرض ملاكا للملكية التبعية كان مقتضاه عدّ المعدن الواقع في الأنفال من الأنفال أيضا، و هو القول الثالث في المسألة.

[الدليل على القول الثاني و هو عدم كون المعادن مطلقا من الأنفال]

و أما القول الثاني، فاستدلّ له في إحياء الموات من الجواهر بقوله:

«فإن المشهور نقلا و تحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء، بل قيل: قد يلوح من محكي المبسوط و السرائر نفي الخلاف فيه. مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر الأعصار و الأمصار في زمن تسلطهم و غيره على الأخذ منها بلا إذن، حتى ما كان في الموات الذي قد عرفت أنه لهم منها أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين، فإنه و إن كان ينبغي أن يتبعهما فيكون ملكا للإمام «ع» في الأول و للمسلمين في الثاني لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونها ملكا لهما، بل لو تجدد فيهما فكذلك أيضا إلّا أن السيرة المزبورة العاضدة للشهرة المذكورة، و لقوله- تعالى-: «خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ» و لشدة حاجة الناس إلى بعضها على وجه يتوقف عليه معاشهم نحو الماء و النار و الكلأ، و في خبر أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي «ع»: «لا يحل منع الملح و النار» و غير ذلك مما لا يخفى على السارد لأخبارهم يوجب الخروج عن

______________________________

(1)- الشرائع 3/ 279،

(- طبعة أخرى/ 797، الجزء الرابع).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 77

ذلك.» «1»

و استدل له في باب الأنفال بقوله:

«للأصل و السيرة، و إشعار إطلاق أخبار الخمس في المعادن، ضرورة أنه لا معنى لوجوبه على الغير و هي ملك للإمام.» «2»

أقول: ادعاء الشهرة مع مصير جمع من الأساطين إلى الخلاف بلا وجه، و السيرة المدعاة قد تحققت في سائر الأنفال أيضا، فإن أراضي الموات مثلا من الأنفال قطعا و قد استقرّت السيرة في جميع الأعصار على إحيائها و التصرف فيها و حيازة ما فيها، و وجهه عدم التزام الناس غير الشيعة الإمامية بكونها من الأنفال و عدم اعتنائهم بشأن الأئمة «ع». و الشيعة الإمامية و هم القليلون من الناس لعلهم كانوا يستأذنون من الأئمة- عليهم السلام-، أو لعلهم وقفوا على تحليلهم لشيعتهم.

و قولنا: إن الموات و المعادن من الأنفال لا نريد به أن الأئمة «ع» يحبسون جميع الناس عن التصرف فيها و يحبسونها عنهم، بل نريد به كما مرّ أن زمام أمرها بأيديهم، فهي تحيى و يستفاد منها و لكن بإذنهم و تحت نظرهم بلا أجرة أو بأجرة حسب ما تقتضيه مصالح الإسلام و المسلمين.

كيف؟! و الفرار من الهرج و المرج و التغالب و تضييع حقوق الضعفاء يستدعي جعل زمام الأموال العامة بيد وليّ المجتمع الصالح العادل.

فاتضح بذلك بطلان الاستدلال بالآية الشريفة و بشدة حاجة الناس إلى المعادن، حيث إن خلقها للناس و شدة حاجتهم إليها لا ينافيان كونها من الأنفال و تحت اختيار الإمام، إذ الأنفال كما مرّ بيانه ليست ملكا لشخص الإمام بل لمنصب الإمامة و إدارة شئون الأمة فهو لا يحبسها عند حاجة الناس و الأمة إليها بل

يصرفها و يقبلها حسب الحاجات و المصالح العامة.

فكون المعادن مثلا من الأنفال لا يوجب تركها و عدم السعي في استخراجها بل

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 108، و الخبر المذكور في الوسائل 17/ 332، الباب 5 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.

(2)- الجواهر 16/ 129.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 78

الإمام العادل يقطعها إلى من يستخرجها أو يحلل للجميع استخراجها و الاستفادة منها بنحو لا يضرّ بالإسلام و لا بالأمة. أ لا ترى أن الموات من الأراضي و بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام جعلت كلها من الأنفال و للإمام مع أنها مما يحتاج إليها الناس جدا طول القرون و الأعصار.

[معنى كون المعادن للإمام و الدليل عليه]

فمعنى كونها للإمام أن زمام أمرها بيده و هو الذي يقطعها و يقبلها بلا أجرة أو بأجرة حسب ما يراه من المصلحة. فأيّ فرق في ذلك بين المعادن و بين ما ذكر؟!

و أما جعل الخمس على من استخرجها مع تحقق الشروط فإما أن يكون من قبل الأئمة- عليهم السلام- بعنوان العوض و حق الإقطاع فيكون نفس ذلك إذنا منهم في استخراجها و تحليلا لها لشيعتهم بإزاء تأدية الخمس منها، أو يكون حكما شرعيا إلهيّا ثابتا على من استخرجها بالإذن منهم و لو بسبب التحليل المطلق في عصر الغيبة و عدم انعقاد الحكومة الحقة الصالحة.

و كونه بعنوان حق الإقطاع لا يقتضي اختصاص الإمام به و عدم صرفه إلى السادة كما توهم، إذ هو تابع لكيفية جعل الإمام، مضافا إلى ما ذكرناه في باب الخمس من كونه بأجمعه حقا وحدانيا ثابتا للّه و بعده للرسول و بعده للإمام القائم مقامه مثل الأنفال غاية الأمر أن على الإمام إدارة شئون السادة بما أنهم

فروع شجرة النبوة.

و بالجملة فالأقوى كون المعادن بإطلاقها من الأنفال ظاهرة كانت أو باطنة فتكون تحت اختيار إمام المسلمين و لا تستخرج إلا بإذنه خصوصا أو عموما و يجوز له إقطاعها إذا رآه صلاحا.

و الفرق الذي يوجد في كلمات فقهاء الفريقين بين المعادن الظاهرة و الباطنة ليس منه أثر في أخبارنا و ليس من الأصول المتلقاة عن المعصومين «ع» حتى يفيد فيه الإجماع أو الشهرة، و لذا لم يذكر في ما مرّ من عبارات المقنعة و النهاية و المراسم و الكافي. بل هو أمر تفريعي اجتهادي تعرضوا له على أساس ما عندهم من القواعد، و يشبه أن يكون ورد من فقه السنة إلى فقهنا، و لعل منشأ الالتفات إلى هذا التفصيل قصة استقطاع أبيض بن حمال لملح مأرب و ما عامله به النبي «ص»، و سيأتي الإشارة اليها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 79

و في عصر الغيبة يكون زمام اختيار الأنفال و الأموال العامة بيد الحاكم الصالح العادل بشرائطه التي مرّت في محلّه، كما أن زمام أمر الخمس أيضا بيده.

و التحليل المطلق من الأئمة «ع» للأنفال لشيعتهم لا ينافي جواز دخالة الحاكم الشرعي فيها مع بسط يده، فإن الظاهر أن أئمتنا- عليهم السلام- أرادوا التوسعة لشيعتهم في زمان حكومة خلفاء الجور و عدم التمكن من الحكومة الحقة الصالحة.

و الحكومة ضرورة للمسلمين في جميع الأعصار لا محيص لهم عنها و لا تتعطل شرعا، و احتياجها إلى المنابع المالية و الأموال العامة أيضا واضح، و لا يراد بلفظ الإمام في هذا السنخ من المسائل السياسية و الاقتصادية خصوص الإمام المعصوم، غاية الأمر أنه مع حضور الأئمة الاثني عشر لا تنعقد الإمامة لغيرهم،

و على هذا فللحاكم العادل الصالح منع التصرف فيها إلّا تحت ضوابط و شرائط خاصة حفظا للنظم و العدالة.

و بذلك يظهر الإشكال على ما في الجواهر، حيث يظهر منه اختصاص الحكم بالإمام المعصوم:

قال في ذيل قول المحقق: «و في جواز إقطاع السلطان المعادن و المياه تردد» بعد بيان وجه التردد و قصة استقطاع الملح من النبي «ص» و إشكال المسالك عليها ما هذا لفظه:

«و بالجملة هذه المسألة كنظائرها المذكورة في هذا الكتاب قد ذكرها العامة بناء على أصولهم في أئمتهم الذين يجوز عليهم- ان لم يكن قد وقع منهم- كل قبيح، لأن الأحكام الصادرة منهم عن اجتهاد و رأي و غير ذلك من الأمور الفاسدة، كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بأحوالهم، بخلاف الإمام- عليه السلام- عندنا الذي لا ينطق عن الهوى، و إن هو إلّا وحي يوحى. و لاطّلاعه على المصالح الواقعية و كونه معصوما عن ترك الأولى فضلا عن غيره صار أولى من المؤمنين بأنفسهم، فالمتجه حينئذ سقوط هذا البحث، ضرورة أن له الفعل و إن لم يسمّ إقطاعا عرفا.

نعم لا يجوز ذلك و نحوه مما هو متوقف على المصالح الواقعية للنائب العام، لعدم عموم لنيابته على وجه يشمل مثل ذلك مما هو مبني على معرفة المصالح الواقعية

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 80

و ليس له ميزان ظاهر أذنوا- عليهم السلام- فيه، فهو من خواص الإمامة لا يندرج في إطلاق ما دلّ على نيابة الغيبة المنصرف إلى ما كان منطبقا على الموازين الشرعية الظاهرة كالقضاء و الولاية على الأطفال و نحو ذلك لا نحو الفرض.» «1»

فتأمّل في كلامه- قدّس سرّه- أنه حصر الولاية في عصر

الغيبة في مثل القضاء و الولاية على الأطفال و نحوهما، مع أن سياسة البلاد و العباد و حفظ كيان الإسلام و المسلمين و استقلالهم في قبال الكفّار و الأجانب و عمّالهم من أهمّ الأمور التي يقطع بعدم جواز إهمالها، و لا محالة يحتاج فيها إلى منابع مالية مهمة و منها الأموال العامة المعبر عنها بالأنفال.

نعم، لا نأبى مع ذلك كون المالك الشخصي للأرض المملوكة أحق باستخراج المعدن الموجود فيها إن تمكن من ذلك و استلزم استخراجه تصرفا في أرضه، و لكن يعتبر فيه إذن الإمام عموما أو خصوصا كسائر الأنفال، و أما صيرورته بمجرد التكون في ملكه ملكا له تبعا فممنوع إلا في الأمور الجزئية و السطحية المعدة عرفا من توابع الملك و فوائده نظير الأعشاب و الأشجار النابتة و المياه و المعادن الجزئية، فتدبّر. هذا.

و يشهد لكون المعادن من الأنفال إجمالا و كونها تحت اختيار الإمام مضافا إلى ما مرّ ما ورد من إقطاع رسول اللّه «ص» و الخلفاء بعده بعض المعادن لبعض الأشخاص:

1- ففي سنن البيهقي بسنده عن ابن عباس أنه قال: «أعطى النبي «ص» بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيّها و غوريّها و حيث يصلح الزرع.» «2»

و نحوها رواية أخرى، فراجع.

قال في النهاية:

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 103.

(2)- سنن البيهقي 6/ 151، كتاب إحياء الموات، باب ما جاء في إقطاع المعادن الباطنة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 81

«الجلس: كل مرتفع من الأرض، و يقال لنجد: جلس أيضا ... و المشهور معادن القبلية بالقاف، و هي ناحية قرب المدينة و قيل هي من ناحية الفرع.» «1»

و فيه أيضا:

«الغور: ما انخفض من الأرض. و الجلس: ما ارتفع منها.» «2»

2- و

في سنن البيهقي أيضا بسنده عن أبيض بن حمال: «أنه و فد إلى النبي «ص» فاستقطعه الملح- قال ابن المتوكل: الذي بمأرب- فقطعه له، فلما أن ولّى قال رجل من المجلس: أ تدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدّ. قال:

فانتزع منه.» «3» و روى نحوه أبو عبيد في الأموال أيضا. «4»

3- و في البيهقي أيضا بسنده عن أبيض بن حمال: «أنه استقطع النبي «ص» الملح الذي بمأرب فأراد أن يقطعه إياه فقال رجل: إنه كالماء العدّ فأبى أن يقطعه.

قال الأصمعي: الماء العدّ: الدائم الذي لا انقطاع له.» «5»

أقول: عدم إقطاع النبي «ص» للملح الذي بمأرب لا يدلّ على عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة مطلقا كما قيل، إذ لعلّه كان لعدم وجود المصلحة فيه فكان تضييعا لحقوق المسلمين، فالأمر دائر مدار المصالح العامة.

و أوضاع المعادن و كميتها و كيفياتها و مقدار ذخائرها و كيفية استخراجها و الثمن المأخوذ في قبلها تختلف جدّا بحسب الأعصار و البلاد و الأشخاص و الإمكانيات و سائر الشرائط، فتدبّر.

ثم إنه ربما يقال: إنه على تقدير المناقشة في أدلة الطرفين و بقاء المسألة على

______________________________

(1)- النهاية لا بن الأثير 1/ 286.

(2)- النهاية لابن الأثير 3/ 393.

(3)- سنن البيهقي 6/ 149، كتاب إحياء الموات، باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة.

(4)- الأموال/ 350.

(5)- سنن البيهقي 6/ 149، كتاب إحياء الموات، باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 82

إجمالها فهل المرجع عموم قوله- تعالى-: «خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»، و قوله:

«وَ الْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنٰامِ» «1»، أو عموم الروايات الحاكمة بأن الأرض كلّها لنا، أو الأرض كلها لنا فما أخرج

اللّه منها من شي ء فهو لنا، أو الدنيا و ما فيها للّه- تبارك و تعالى- و لرسوله و لنا، إلى غير ذلك من المضامين الواردة في الأخبار؟ «2»

أقول: من تأمل فيما ذكرناه في خلال بحث الأنفال و بحث المعادن يظهر له عدم تهافت الدليلين و وضوح الجمع بينهما، إذ الظاهر أن الكلام في الآيتين ليست للملكية و لا يراد بهما ملكية الأرض و ما فيها للناس بحيث يملك كل واحد منهم حصة منها بالشركة أو تكون ملكا لعنوان الناس و الأنام و وقفا عليهم بحيث لا يجوز بيعها وهبتها و نحو ذلك نظير ملكية الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين. بل المقصود بيان غرض الخلقة و الهدف منها و أن الغرض منها انتفاع الناس بها طول القرون و الأعصار، فالكلام تكون للغاية. و لا ينافي هذا كونها تحت اختيار الإمام الذي هو ممثل المجتمع حذرا من الفوضى و الهرج و التغالب و تضييع الحقوق، و هذا أمر يحكم بحسنه و لزومه العقل و الفطرة، و لا نعني بكونها من الأنفال و كونها للإمام بما هو إمام إلّا هذا.

و بالجملة، فليس العمومان متهافتين و في طرفي النقيض حتى يكون أحدهما المرجع في قبال الآخر، فتدبّر جيدا.

العاشر من الأنفال: ميراث من لا وارث له
[كلمات الأصحاب]

عند علمائنا أجمع:

1- قال الشيخ في كتاب الفرائض من الخلاف (المسألة 1):

______________________________

(1)- سورة البقرة (2)، الآية 29، و سورة الرحمن (55)، الآية 10.

(2)- راجع الكافي 1/ 407، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام- عليه السلام.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 83

«ميراث من لا وارث له و لا مولى نعمة لإمام المسلمين، سواء كان مسلما أو ذميا.

و قال جميع الفقهاء: إن ميراثه لبيت المال و هو لجميع

المسلمين. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.» «1»

2- و فيه أيضا (المسألة 14):

«ميراث من لا وراث له (لا خ. ل) ينقل إلى بيت المال و هو للإمام خاصة. و عند جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال و يكون للمسلمين ... دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا فلا خلاف أن للإمام أن يخصّ به قوما دون قوم فلو لا أنه له لم يجز ذلك ...» «2»

3- و في باب الأنفال من النهاية قال في عدادها: «و ميراث من لا وارث له.» «3»

4- و في كتاب الفرائض من الشرائع:

«فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له و هو القسم الثالث من الولاء فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما يشاء و كان علي «ع» يعطيه فقراء بلده و ضعفاء جيرانه تبرعا.» «4»

5- و في المنتهى:

«و من الأنفال ميراث من لا وارث له، ذهب علماؤنا أجمع إلى أنه يكون للإمام خاصة ينقل إلى بيت ماله، و خالف فيه الجمهور كافة و قالوا: إنه للمسلمين أجمع.» «5»

6- و في منهاج النووي:

«و أسباب الإرث أربعة: قرابة و نكاح و ولاء فيرث المعتق العتيق و لا عكس، و الرابع: الإسلام، فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة.» «6»

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 251.

(2)- الخلاف 2/ 258.

(3)- النهاية/ 199.

(4)- الشرائع 4/ 40 (- طبعة أخرى/ 839).

(5)- المنتهى 1/ 553.

(6)- منهاج النووي/ 320.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 84

7- و في مغني المحتاج قال في ذيل كلام النووي:

«لقوله «ص»: «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه و أرثه.» رواه أبو داود و غيره، و هو «ص» لا يرث لنفسه شيئا، و إنما

يصرف ذلك في مصالح المسلمين لأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة فيضع الإمام تركته أو باقيها في بيت المال أو يخص منها من يشاء.» «1» هذا.

[يدلّ على الحكم أخبار كثيرة]

و يدلّ على الحكم مضافا إلى كونه إجماعيا أخبار كثيرة:

1- صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر «ع»، قال: «من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.» «2»

2- صحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبد اللّه «ع» في قول اللّه- تعالى-: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ»، قال: «من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال.» «3»

3- صحيحة الحلبي أيضا، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله، و من مات و ترك مالا فلورثته، و من مات و ليس له موالي فماله من الأنفال.» «4»

4- خبر أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: «من مات لا مولى له و لا ورثة فهو من أهل هذه الآية: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ.» «5» و يقرب من ذلك خبره الآخر. «6»

5- خبر حمزة بن حمران، و فيه: فقال أبو عبد اللّه «ع»: «إن كان الرجل الميت يوالى إلى رجل من المسلمين و ضمن جريرته و حدثه أو شهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له، و إن

______________________________

(1)- مغني المحتاج 3/ 4.

(2)- الوسائل 17/ 547، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 1.

(3)- الوسائل 17/ 548، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 3.

(4)- الوسائل 17/ 548، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة الحديث 4.

(5)- الوسائل 17/ 549، الباب 3

من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 8.

(6)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 14.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 85

كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين. الحديث.» «1»

6- مرسلة حماد الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح «ع»، و فيها:

«و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له.» «2»

7- صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «قضى أمير المؤمنين «ع» في من أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته و كل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، و إن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين.» «3»

أقول: في مجمع البحرين:

«في الحديث ذكر السائبة، و هو العبد يعتق و لا يكون لمعتقه عليه ولاء و لا عقل بينهما و لا ميراث فيضع ماله حيث شاء.» «4»

8- خبر علي بن رئاب، عن عمّار بن أبي الأحوص، قال: سألت أبا جعفر «ع» عن السائبة فقال: «انظروا في القرآن؛ فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلّا اللّه، فما كان و لاؤه للّه فهو لرسول اللّه «ص». و ما كان ولاؤه لرسول اللّه «ص» فإن ولاءه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له.» «5»

9- خبر محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن «ع» في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: «ما أعرفك لمن هو.» يعني نفسه. «6»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 550، الباب

3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 11.

(2)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 4.

(3)- الوسائل 17/ 550، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 12.

(4)- مجمع البحرين/ 115.

(5)- الوسائل 17/ 549، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 6.

(6)- الوسائل 17/ 551، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 13.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 86

10- حسنة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه و خلف مالا قيمته مأئة ألف و لا وارث له، قال: «يرثه من يلي جريرته.»

قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: «الضامن لجرائر المسلمين.» «1»

11- و في كتاب الأموال لأبي عبيد بسنده، عن المقدام بن معدي كرب، قال:

قال رسول اللّه «ص»: «... و أنا وارث من لا وارث له أرثه و أعقل عنه.» «2»

12- و في سنن البيهقي بسنده، عن المقدام الكندي، قال: قال رسول اللّه «ص»: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا، و من ترك مالا فلورثته، و أنا مولى من لا مولى له أرث ما له و أفكّ عانه.» «3»

أقول: الضيعة: العيال أو الفقدان و التلف. و العان مخفف العاني بمعنى الأسير، و الحكم كان ثابتا للنبي «ص» لا بما أنه نبيّ بل بما أنه كان إمام المسلمين و قائدهم و أولى بهم من أنفسهم كما يدلّ عليه صدر الخبر الأخير، و هو يعقل عنه من بيت المال فلا محالة يكون الميراث أيضا متعلقا ببيت المال، فتدبّر.

و ظاهر هذه الأخبار الكثيرة أن وزان ميراث

من لا وارث له وزان سائر الأنفال التي حكمنا بكونها للإمام فله أن يصرفه فيما يراه صلاحا و لا يتقيد بمصرف خاص كسائر الأنفال.

[و هنا أخبار معارضة و هي ثلاث طوائف]
اشارة

نعم، هنا أخبار معارضة أو يتوهم معارضتها لما سبق و هي ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: ما دلّت على أن ميراث السائبة لأقرب الناس لمولاه:

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 549، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 7.

(2)- الأموال/ 282.

(3)- سنن البيهقي 6/ 243، كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 87

و هي موثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له و جريرته عليه، و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه.» «1»

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 87

أقول: قال في التهذيب:

«هذا الخبر غير معمول عليه لأن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين.» و قال في الوسائل: «و يحتمل التفضل منهم- عليهم السلام-.» «2»

الطائفة الثانية: ما دلّت على أن ميراث من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين:

1- كخبر معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سمعته يقول: «من أعتق سائبة فليتوال من شاء، و على من والى جريرته و له ميراثه، فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.» «3»

قال في الوسائل:

«هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام «ع» لأنه متكفل بأحوالهم، أو على التقية لموافقته للعامة، أو على التفضل من الإمام «ع» و الإذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين لما مضى و يأتي.» «4»

أقول: و يأتي منّا بيان الجمع بين هذه الأخبار و الأخبار التي مضت.

2- و صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن مملوك

أعتق سائبة؟ قال: «يتولى من شاء، و على من تولاه جريرته و له ميراثه». قلت: فإن سكت

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 550، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 10.

(2)- التهذيب 9/ 395، كتاب المواريث، باب من الزيادات، ذيل الحديث 15؛ و الوسائل ذيل الخبر المذكور.

(3)- الوسائل 17/ 549، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 9.

(4)- الوسائل 17/ 550، ذيل الخبر المذكور.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 88

حتى يموت؟ قال: «يجعل ما له في بيت مال المسلمين.» «1»

3- و صحيحته الأخرى، عن أبي عبد اللّه «ع» في رجل مسلم قتل و له أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: «تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين.» «2»

4- و ما رواه في قرب الإسناد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا «ع» أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: «ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي.» «3»

5- و في دعائم الإسلام: «قال أبو عبد اللّه «ع»: من مات و لم يدع وارثا فما له من الأنفال يوضع في بيت المال لأن جنايته على بيت المال، و من ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه و هو كمن لم يدع وارثا.» «4»

قال في الجواهر:

«لم نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت المال، و في بعضها لبيت مال المسلمين الموافقة للعامة إلّا الإسكافي و الشيخ في محكي الاستبصار؛ فلتطرح، أو تحمل على التقية، أو على أن المراد ببيت المال و إن أضيف إلى المسلمين مال الإمام- عليه السلام- بقرينة الأخبار الأخر و ما عن

جماعة من شيوع إطلاق بيت المال و إرادة بيت مال الإمام- عليه السلام- ... و لعل في نقله إلى بيت المال إشعارا بأن المأخوذ بحق الإمامة غير باقي أموال الإمام- عليه السلام- الحاصلة له بكسب و نحوه، و لذا قال في محكي الغنية و السرائر: «إذا مات الإمام انتقل الميراث إلى الإمام لا إلى غيره من ورثته»، بل عن الأول إجماع الطائفة عليه. و الأمر سهل بعد ما عرفت من وضوح الحكم عندنا.» «5» انتهى كلام الجواهر.

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 553، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 8.

(2)- الوسائل 17/ 552، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 5.

(3)- الوسائل 17/ 553، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 9.

(4)- دعائم الإسلام 2/ 392، كتاب الفرائض، الفصل 7 (ذكر من يجوز أن يرث و من لا ميراث له)، الحديث 1386.

(5)- الجواهر 39/ 260.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 89

أقول: في ميراث الغنية:

«فإن عدم جميع هؤلاء الورّاث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته.» «1»

و في السرائر بعد ما ذكر ولاء الإمامة قال:

«فأما إذا مات الإمام انتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الأمة مقامه دون ورثته الذين يرثون تركته.» «2»

أقول: مما ذكرنا سابقا في الجهة الثانية في معنى كون الأنفال و نحوها للإمام تحدس طريق الجمع بين هذه الأخبار و الأخبار التي مضت، و يظهر لك عدم التنافي بينهما، إذ الأنفال ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم بل لمنصب الإمامة مطلقا و لا محالة تصرف في مصالح الإمامة و الأمة، و لا يوجد فرق أساسي

بين ان ينسب المال إلى الإمام بما هو إمام و بين أن ينسب إلى المسلمين، فإن وليّ المسلمين و من يتولى صرف أموالهم العامة هو الإمام، و ما للإمام بما هو إمام أيضا يصرف في مصالح الإمامة و الأمة و لا يصرف في مصارفه الشخصية إلّا أقل قليل، و هي أيضا من أهمّ المصالح العامة. و لو بقي منها شي ء ينتقل إلى الإمام بعده لا إلى ورّاثه كما نطق بذلك خبر أبي علي بن راشد و أفتى به في الغنية و السرائر أيضا.

و ليس لفظ الإمام موضوعا للإمام المعصوم المنحصر عندنا في الأئمة الاثني عشر، بل المراد به في هذه المسائل: كل من تصدى لقيادة المسلمين و إدارة شئونهم العامة بشرط أن يكون واجدا للشرائط التي مرّت في محلّه.

غاية الأمر أنّه مع حضور الأئمة الاثني عشر تكون الإمامة حقا لهم و لا تنعقد لغيرهم، و لكن ليس ذلك بمعنى تعطيل الإمامة و شئونها في عصر الغيبة.

و يشهد لما ذكرنا من عدم التنافي بين هذه الأخبار و الأخبار التي مضت جمع كلا

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 546 (- ط. أخرى/ 608).

(2)- السرائر/ 403.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 90

العنوانين في بعض الأخبار:

1- ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «قضى أمير المؤمنين «ع» في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، و لا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام. الحديث.» «1»

2- و في صحيحة أبي ولّاد الحناط قال: قال أبو عبد اللّه

«ع» في الرجل يقتل و ليس له وليّ إلا الإمام: «إنه ليس للإمام أن يعفو؛ له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام و كذلك تكون ديته لإمام المسلمين.» «2»

3- و أظهر من ذلك صحيحته الأخرى، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: «إنما هو حق جميع المسلمين و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو.» «3»

و لأجل ذلك ترى المفيد في المقنعة قال في العبد الذي أعتق كفّارة و لم يتوال أحدا:

«كان ميراثه لبيت المال إن لم يكن له نسب.» «4»

______________________________

(1)- الوسائل 19/ 109، الباب 6 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الحديث 1.

(2)- الوسائل 19/ 93، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2.

(3)- الوسائل 19/ 93، الباب 60 من أبواب القصاص في النّفس، الحديث 1.

(4)- المقنعة/ 106.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 91

و قال في باب ميراث من لا وارث له:

«كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى.»

«1»

و مرّ عن التهذيب في بيان عدم العمل بخبر أبي بصير:

«أن الأخبار كلّها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين.» «2»

و في الاستبصار:

«لأنه إذا لم يوال أحدا كان ميراثه لبيت المال و يكون عليه جريرته.» «3»

فهذا كله يدلّ على عدم التفاوت بين أن ينسب المال إلى الإمام بما هو إمام أو إلى بيت مال المسلمين؛ فمآلهما واحد.

و ليس هذا الحكم أيضا مما أبدعه الإسلام بل كان المتعارف في جميع الأعصار و جميع البلدان انتقال ميراث من لا وارث له إلى الحكومة و الدولة، حيث إن المورّث كان ينتفع في زمان حياته من إمكانات الدولة و كان عليها جبر جرائره إن لم يجبرها بشخصه و عاقلته، و من عليه الغرم فله الغنم قهرا، فتدبّر.

الطائفة الثالثة مما يتوهم معارضتها لما سبق:

ما دلّت على إعطاء المال لفقراء بلد الميت:

1- ما عن الكافي بسنده، عن خلاد السندي، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال:

«كان علي «ع» يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس له أحد: أعط المال همشاريجه.» «4»

2- و عن الشيخ بسنده، عن خلاد، عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين «ع» في

______________________________

(1)- المقنعة/ 108.

(2)- التهذيب 9/ 395، كتاب الفرائض، باب من الزيادات.

(3)- الاستبصار 4/ 200، كتاب الفرائض، باب ميراث السائبة.

(4)- الوسائل 17/ 551، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 92

الرجل يموت و يترك مالا ليس له وارث، قال: فقال أمير المؤمنين «ع»: «أعط المال همشاريجه.» «1»

3- و عنهما بسندهما، عن داود، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين «ع» لم يكن له وارث

فدفع أمير المؤمنين ميراثه إلى همشهريجه. (همشيريجه خ. ل).» «2»

قال في الاستبصار بعد نقل الخبرين:

«ليس فيهما ما ينافي ما تقدم لأن الذي تضمناه حكاية فعل و هو أن أمير المؤمنين «ع» أعطى تركته همشاريجه، و لعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء و يعطي من شاء.» «3»

4- و عن الصدوق قال: روي في خبر آخر: «أن من مات و ليس له وارث فميراثه لهمشاريجه.» يعني أهل بلده.

قال الصدوق:

«متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام، و متى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث و لا قرابة أقرب إليه منهم بالبلد.» «4»

5- و في المقنعة: «و كان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب «ع» يعطي تركة من لا وارث له من قريب و لا نسيب و لا مولى فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه و خلطاءه تبرعا عليهم بما تستحقه من ذلك و استصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال ...» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 552، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 2.

(2)- الوسائل 17/ 552، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 3.

(3)- الاستبصار 4/ 196، كتاب الفرائض، باب ميراث من لا وارث له ...

(4)- الوسائل 17/ 552، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 4.

(5)- المقنعة/ 108؛ الوسائل 17/ 554، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 11.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 93

6- و في النهاية: «و كان أمير المؤمنين «ع» يعطي

ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده و ضعفاءهم، و ذلك على سبيل التبرع منه «ع».» «1»

7- و في سنن البيهقي بسنده عن عائشة أن رجلا وقع من نخلة فمات و ترك شيئا و لم يدع ولدا و لا حميما، فقال رسول اللّه «ص»: «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته.» «2»

8- و فيه أيضا بسنده عن عائشة أن مولى لرسول اللّه «ص» توفي، فقال رسول اللّه «ص»: هاهنا أحد من أهل قريته؟ فقالوا: نعم. فأعطاه النبي «ص» ميراثه. «3»

9- و فيه أيضا بسنده عن بريدة أن رجلا توفي من خزاعة على عهد النبي «ص» فأتي النبيّ بميراثه فقال: انظروا هل من وارث فالتمسوه فلم يجدوا له وارثا فأخبر النبي «ص»، فقال النبي «ص»: «ادفعوه إلى أكبر خزاعة.» «4»

10- و فيه أيضا بسنده، عن بريدة، قال: أتى رسول اللّه «ص» رجل قال: إن عندي ميراث رجل من الأزد و لست أجد أزديا أدفعه إليه، قال: فاذهب فالتمس رجلا أزديا حولا، قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول اللّه، لم أجد أزديا أدفعه إليه. قال:

فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. فلما ولّى قال: عليّ بالرجل. فلما جاء قال:

انظر أكبر خزاعة. «5»

أقول: إن فقهاءنا فيما عثرت عليه من كلماتهم قد أخذوا بما مرّ أولا من الأخبار في المسألة فقالوا إن ميراث من لا وارث له للإمام يصنع فيه ما يشاء حسب ما يراه

______________________________

(1)- النهاية/ 671؛ الوسائل 17/ 554، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 10.

(2)- سنن البيهقي 6/ 243، كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا و لا مولى في بيت المال.

(3)- سنن البيهقي 6/ 243، كتاب الفرائض،

باب من جعل ميراث ...

(4)- سنن البيهقي 6/ 243، كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث ...

(5)- سنن البيهقي 6/ 243، كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 94

صلاحا، و حملوا الأخبار الأخيرة على حكاية فعل صدر عن الإمام تبرعا و تفضلا على اختلافهم في التعبيرات.

و يجري هذا فيما حكي عن النبي «ص» أيضا جمعا بين هذه الأخبار و بين ما مرّ من قوله «ص»: أرث ماله، و قوله: أنا وارث من لا وارث له. و ليس هذا أيضا إلّا لأنه «ص» إمام المسلمين و قائدهم و المدافع عنهم و يضمن جناياتهم و إلّا فالنبوّة بما أنها نبوّة فقط لا تقتضي ذلك كما هو واضح. هذا.

[اختلفت كلمات أصحابنا في حكمه في عصر الغيبة:]

و لكن مع ذلك اختلفت كلمات أصحابنا في حكمه في عصر الغيبة:

1- ففي كتاب الفرائض من الخلاف (المسألة 15):

«كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء للمسلمين، و عندنا للإمام إن وجد الإمام العادل سلّم إليه بلا خلاف و إن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها. و اختلف أصحاب الشافعي ... دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.» «1»

و الظاهر أن مراده- قدّس سرّه- من الإمام العادل خصوص الإمام المعصوم.

2- و قد مرّ عن الفقيه قوله في المقام:

«و متى كان الإمام غائبا فما له لأهل بلده متى لم يكن له وارث.» «2»

و مراده أهل بلد الميّت لا بلد الإمام.

3- و في المقنعة:

«و من مات و خلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء و المساكين و لم يدفعها إلى سلطان الجور و الظلمة.» «3»

4- و في الشرائع:

«و كان علي «ع» يعطيه فقراء

بلده و ضعفاء جيرانه تبرعا، و إن كان غائبا قسم في

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 258.

(2)- الفقيه 4/ 333، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من لا وارث له.

(3)- المقنعة/ 108.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 95

الفقراء و المساكين.» «1»

5- و في النافع:

«و مع غيبته يقسم في الفقراء و لا يعطى الجائر إلّا مع الخوف.» «2»

6- و في القواعد:

«و إن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج و لا يعطى سلطان الجور مع الأمن.» «3»

7- و في اللمعة:

«و مع غيبته يصرف في الفقراء و المساكين.» «4»

8- و في الدروس:

«و إن كان غائبا قال جماعة من الأصحاب: يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره و الأظهر جواز قسمته في الفقراء و المساكين.» «5»

9- و في الوسيلة:

«أو ينقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث أو يقسم على فقراء المسلمين إن لم يمكن إيصاله إلى الإمام.» «6»

10- و في خمس الروضة:

«يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت و جيرانه للرواية، و قيل بالفقراء مطلقا لضعف المخصص و هو قوي، و قيل مطلقا كغيره.» «7»

11- و في الجواهر بعد التعرض للقول بالحفظ له و تقسيمه بين الفقراء و بين فقراء البلد قال:

______________________________

(1)- الشرائع 4/ 40 (- طبعة أخرى/ 839).

(2)- المختصر النافع/ 273.

(3)- القواعد 2/ 180، كتاب الفرائض.

(4)- اللمعة الدمشقية 8/ 190 (ط. أخرى 2/ 316).

(5)- الدروس/ 265.

(6)- الجوامع الفقهية/ 777 (- طبعة أخرى/ 741).

(7)- اللمعة الدمشقية 2/ 85 (- ط. أخرى 1/ 186).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 96

«و قد يحتمل أنه من الأنفال التي ثبت تحليلهم إياها للشيعة في زمن الغيبة بالنصوص المنجبرة

بالعمل ... و لكن الأقوى الأوسط، لإعراض المشهور عن العمل بها في ذلك، فالأصل البقاء. و مصرفه الصدقة به عنه كغيره من المال المتعذر وصوله إلى صاحبه، مضافا إلى استغنائه- عليه السلام- و شدة حاجة شيعته الذين قد تحملوا ما تحملوا في جنبه و إلى ما في حفظه له من التعريض بتلفه و استيلاء الجائرين عليه بل كان ذلك من الخرافات ... فالأولى إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون فيصرفه على حسب ما يراه من المصلحة التي تظهر له من أحوال سيّده و مولاه.» «1»

12- و في مفتاح الكرامة في ذيل عبارة القواعد قال:

«للعلم برضاه- جعلني اللّه تعالى فداه- لاستغنائه عنه و حاجة شيعته المظلومين لأجله إليه فلو كان حاضرا مستغنيا عنه ما تجاوز هذا الصنع، و يؤيده ما دلّ على فعل أبيه علي أمير المؤمنين «ع» ... و بالجملة المدار على القطع برضاه.» «2»

أقول: لا دليل على ما ذكروه من صرفه في الفقراء و المساكين إلّا توهم دلالة ما دلّ على فعل أمير المؤمنين «ع» و إذنه، أو توهم كون المقام من قبيل المال المتعذر إيصاله إلى صاحبه فيتصدق به عنه كما في الجواهر.

و الأول ممنوع، إذ المفروض رفع تعارض هذه الأخبار مع الأخبار الأول بحملها على حكاية فعل لا إلزام في الأخذ به و ليس فيها اسم من زمان الغيبة و عدم إمكان الإيصال إلى الإمام.

و بطلان الثاني أيضا واضح، إذ بناؤه على كون المال لشخص الإمام المعصوم فيتصدق به عنه، و قد عرفت فساد هذا.

و الحاصل أن أساس كلمات الأصحاب و أقوالهم في باب الخمس و الأنفال كونهما لشخص الإمام المعصوم، إذ لم يلتفتوا إلى ضرورة الحكومة الإسلامية العامة في كل عصر و

زمان و أن الخمس و الأنفال من قبيل الماليات و الضرائب للحكومة العادلة

______________________________

(1)- الجواهر 39/ 262 و 263.

(2)- مفتاح الكرامة 8/ 206.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 97

التي لا تختص بالإمام المعصوم و إن كان هو مع حضوره أحقّ بها من غيره.

ثم أيّ فرق بين ميراث من لا وارث له و غيره من الأنفال بعد كون الجميع للإمام؟ و لم خصّوا ميراث من لا وارث له بالصرف في الفقراء و المساكين؟

ثم على فرض الأخذ بالأخبار الدالة على فعل أمير المؤمنين «ع» و إذنه فلم أطلق الأكثر و لم يخصوه بفقراء البلد؟

فالحق في المسألة كون وزانه وزان سائر الأنفال فيصرف في كل ما يراه الإمام صلاحا و إن كان الأحوط رعاية ما ذكروه إذ ما مرّ من إعطاء رسول اللّه «ص» إياه لأهل قرية الميت أو أكبر قبيلته و عشيرته، و استمرار فعل أمير المؤمنين «ع» على إعطائه لفقراء أهل بلده ربما يوجب الحدس القوي بكون ذلك من أهمّ المصارف بالنسبة إلى ميراث من لا وارث له، و لعله من جهة أن أهل بلد الميت و أكابر قبيلته يتوقعون غالبا بالنسبة إلى هذا المال و يرون أنفسهم أقرب و أحق به، و لعل السيرة العملية في أكثر البلاد أيضا استقرت على ذلك، فتدبّر.

تتمة:

روى في الوسائل، عن الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا «ع»، قال: قلت له: ما تقول في رجل مات و ليس له وارث إلّا أخا له من الرضاعة يرثه؟ قال: «نعم، أخبرني أبي عن جدي أن رسول اللّه «ص» قال: «من شرب من لبننا أو أرضع

لنا ولدا فنحن آباؤه.» «1»

و قد مرّ رواية داود، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين «ع» لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين «ع» ميراثه إلى همشهريجه.» «2»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 554، الباب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 17/ 552 و 554، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 3، و الحديث 2 من الباب 5 منها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 98

قال في الوسائل:

«في بعض النسخ بالياء بعد الشين ...، و على هذا فالمراد الأخ من الرضاعة أو الأخت منها.»

ثم قال:

«يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الإمام و الرخصة.» «1»

أقول: هذه النسخة التي حكاها صاحب الوسائل لم أجدها فيما عندي من نسخ الكافي و التهذيبين. «2»

و أما خبر مروك بن عبيد ففي مرآة العقول قال:

«قال الوالد العلامة: لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث، و لعله «ع» إنما حكم بذلك مع كونه ما له لئلا يؤخذ ما له و يذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور فإن هذا الأخ أحق منهم.» «3»

و في الجواهر:

«عدم الخلاف كما عن بعضهم الاعتراف به في عدم ارث الأخ من الرضاعة.» «4»

و كيف كان فالأولى إحالة العلم به إلى أهله بعد عدم الإفتاء بظاهره من أحد من أصحابنا. و لو ثبت هذا الحكم لبان قطعا و لم يخف على أحد مع كثرة الابتلاء به، فتدبّر.

الحادي عشر من الأنفال: البحار:

على ما في المقنعة و الكافي لأبي الصلاح، و قد مرّت عبارتهما في أوائل الأنفال. «5»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 554، الباب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، ذيل

الحديث 2.

(2)- الكافي 7/ 169، كتاب المواريث؛ و التهذيب 9/ 387، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من لا وارث له، الحديث 5؛ و الاستبصار 4/ 196.

(3)- مرآة العقول 23/ 254 (- ط. القديم 4/ 163).

(4)- الجواهر 39/ 263.

(5)- راجع ص 12 و 14 من الكتاب.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 99

و به قال الكليني في أصول الكافي أيضا، حيث قال في عداد الأنفال:

«و كذلك الآجام و المعادن و البحار و المفاوز هي للإمام خاصة.» «1»

و عن غير واحد أنه لا دليل لهم عليه. و قد يقال: لعلهم أخذوه مما دلّ على أن الدنيا و ما فيها للّه و لرسوله و لنا، و أن الدنيا و الآخرة للإمام يضعها حيث يشاء و يدفعها إلى من يشاء، و أن اللّه خلق آدم و أقطعه الدنيا قطيعة فما كان لآدم فلرسول اللّه «ص» و ما كان لرسول اللّه «ص» فهو للأئمة من آل محمد «ص». «2»

أو خبر حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «إن جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار و لسان الماء يتبعه: الفرات و دجلة و نيل مصر و مهران و نهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللإمام، و البحر المطيف بالدنيا (للإمام خ. ل)، و هو أ فسيكون.» «3» إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المجال.

أقول: التفسير في آخر خبر حفص ليس في نقل الكافي، فالظاهر أنه من كلام الصدوق. «4» قيل هو معرب أبسكون بليدة كانت قرب بحر الخزر و بها سمّي البحر، و قد غمرها الماء فعلا. هذا. و لكن لا يناسب هذا للبحر المطيف.

و كيف كان فلا شك عندنا أن البحار من

الأنفال و كذا الشطوط و الأنهار الكبار، إذ قد مرّ منّا مرارا أن الملاك في كون الشي ء من الأنفال كونه من الأموال العامة غير المتعلقة بالأشخاص لعدم حصولها بصنعهم. و عدم ذكر البحار في أخبار الباب لعله لعدم الابتلاء بها كثيرا في تلك الأعصار. و أما في أعصارنا فهي مما تهتمّ بها جميع الدول و الحكومات و تستفيد كثيرا من صيدها و جواهرها و معادنها و الطرق البحرية فيها، و ليس معنى كون الأنفال أو الدنيا للإمام كونها لشخص الإمام المعصوم، بل كونها لمقام الإمامة و قيادة المسلمين، فهي أموال و مرافق عامة خلقها اللّه- تعالى- للناس كما قال: «خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» «5» و لكن زمام أمرها

______________________________

(1)- الكافي 1/ 538، كتاب الحجة، باب الفي ء و الأنفال ...

(2)- الكافي 1/ 408 و 409، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام «ع».

(3)- الوسائل 6/ 370، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 18.

(4)- الكافي 1/ 409؛ و الفقيه 2/ 45، باب الخمس، الحديث 1663.

(5)- سورة البقرة (2)، الآية 29.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 100

بيد الإمام العادل المدبّر ليقطع بتنظيمه و تدبيره على النهج الصحيح جذور التخاصم و الخلاف و الظلم و الفساد.

و مثل ذلك الجوّ و الفضاء بلحاظ الطرق الجوية و حق العبور من الطرق و البلاد و نحو ذلك.

و يدلّ على جميع ذلك ما دلّ على كون الدنيا بأجمعها للإمام. فما ذكر في الأخبار و كلمات الأصحاب من الأنفال تكون من باب المثال و عمدتها أقسام الأرضين لكونها محطّ النظر في تلك الأعصار. و اللّه- تعالى- أعلم بحقيقة الحال.

الثاني عشر: [كل أرض عطّلها مالكها ثلاث سنين]

عدّ أبو الصلاح الحلبي في الكافي «1» من

الأنفال: كل أرض عطّلها مالكها ثلاث سنين. و قد مرّت عبارته في أوائل بحث الأنفال. فوزان هذه الأرض عنده وزان الأرض الموات تكون تحت اختيار الإمام يقبّلها من يراه بما يراه صلاحا.

1- و الأصل في ذلك ما رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت أو رجل عن الريان، عن يونس، عن العبد الصالح «ع»، قال: قال: «إن الأرض للّه- تعالى- جعلها وقفا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده و دفعت إلى غيره. الحديث.» «2»

و رواه الشيخ أيضا عن سهل، و الأمر في سهل سهل و لكن الترديد في السند يوجب ضعف الخبر، و لم يثبت العمل به حتى يجبر ضعفه بل ثبت خلافه.

و الأرض في قوله: «من عطّل أرضا» تعمّ بإطلاقها للمحجرة و المحياة معا و إن كانت الأولى هي القدر المتيقن منها.

______________________________

(1)- الكافي لأبي الصلاح الحلبي/ 170.

(2)- الوسائل 17/ 345، الباب 17 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 101

2- و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.» و رواه الشيخ أيضا. «1»

قال المجلسي في مرآة العقول في ذيل الخبرين:

«و لم أر قائلا بظاهر الخبرين إلّا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها و عطّلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها و يؤدي إليه طسقها كما قيل ...» «2»

أقول: لا بأس بما

ذكره- قدّس سرّه-. و لعله مراد أبي الصلاح أيضا. نعم في الأرض المحجرة لا نسلّم استحقاق المحجّر للطسق. هذا.

و لو تركت الأرض المحياة حتى صارت مواتا بالكلية و اندرست آثار إحيائها جرى فيها ما يأتي بحثه بالتفصيل من أنه هل يبقى فيها حق لصاحبها أو يسقط أو يفصّل بين ما إذا كان ملكها بالإحياء و بين غيره.

و مضمون الخبر الأول مروي في كتب السنة في الأرض المحجرة:

3- ففي خراج أبي يوسف: حدثني ليث عن طاوس، قال: قال رسول اللّه «ص»: «عاديّ الأرض للّه و للرسول ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له.

و ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين.» «3»

4- و فيه أيضا: و حدثني محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللّه أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين.» و روى مثله بسنده، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. «4»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 345، الباب 17 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.

(2)- مرآة العقول 19/ 406 (- ط. القديم 3/ 435).

(3)- الخراج/ 65.

(4)- الخراج/ 65.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 102

5- و روى البيهقي بسنده عن عمرو بن شعيب: «أن عمر جعل التحجر ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها.» «1»

6- و في المغني لابن قدامة قال: روى سعيد في سننه أن عمر قال: «من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها.» «2»

7- و في كتاب الأموال لأبي عبيد قال: «و أما الوجه الثالث فأن يحتجر الرجل الأرض

إما بقطيعة من الإمام و إما بغير ذلك ثم يتركها الزمان الطويل غير معمورة.

قال أبو عبيد: و قد جاء توقيته في بعض الحديث عن عمر أنه جعله ثلاث سنين و يمتنع غيره من عمارتها لمكانه فيكون حكمها إلى الإمام.» «3»

أقول: يشبه أن يكون نظر عمر موردا للعمل في عصره و فيما بعده، و لو كان خلاف حكم اللّه- تعالى- لصدر من أئمتنا «ع» المخالفة له في ذلك كما في سائر المبدعات و المفروض عدم نقل ذلك بل نقل ما وافقه في الخبرين المذكورين، فتأمّل.

______________________________

(1)- سنن البيهقي 6/ 148، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء و ما يرجى فيه من الأجر.

(2)- المغني 6/ 154.

(3)- الأموال/ 367.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 103

الجهة الرابعة: في حكم الأنفال و تملكها و التصرف فيها و لا سيما في عصر الغيبة:

اشارة

و نتعرض لذلك في مسائل:

المسألة الأولى: في أن الأنفال للّه و للرسول و بعده للإمام بما هو إمام:

لا يخفى أن المالك لجميع الأشياء و الأموال أولا و بالذات هو اللّه- تعالى-، فهو يملكنا و يملك جميع الأشياء و الأموال بالملكية الحقيقية و الواجدية التكوينية و الإحاطة القيومية، و العالم و جميع الموجودات بشراشر ذواتها و عمق وجوداتها تعلقي الذات به- تعالى- تعلق الفي ء بالشي ء لا تعلق الشي ء بالشي ء.

هذه هي حقيقة الملكية، و على أساسها يعتبر الملكية الاعتبارية أيضا له- تعالى- و في طولها للرسول و الإمام.

و أما ملكنا للأشياء فملكية اعتبارية محضة يعتبرها العقلاء و ينفذها الشرع المقدّس في موضوعات خاصة و شرائط مخصوصة.

و لعل الظاهر كما مرّ سابقا أن أساس الملكية الاعتبارية مطلقا مرتبة من الملكية التكوينية، إذ لا جزاف في التشريع الصحيح، و التشريع الصحيح هو الذي ينطبق على نظام التكوين: فالإنسان مالك لعقله و فكره و لقواه و جهاز فاعليته تكوينا، و بتبع ذلك لأفعاله و نشاطاته في طول مالكية اللّه- تعالى- لكل شي ء.

و بتبع مالكيته تكوينا لأفعال نفسه يملك محصول أفعاله و نتائج أعماله من

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 104

إحياء الأراضي و حيازة المباحات و آثار صنعه في الأشياء و المواد الأولية، و لا محالة يملك بالتبع المحياة و المحوز و المصنوع، فيستفيد منها بشخصه أو ينقلها إلى غيره بالنواقل الاختيارية بلا عوض أو بعوض أو تنتقل منه قهرا بالنواقل القهرية كالوراثة مثلا حيث إن الوارث ظلّ لوجوده و نحو استمرار لذاته.

و مقتضى ما ذكرنا عدم مالكيته لما لم يقع تحت صنعه و فعله كالبحار و القفار و الآجام و المعادن و نحوها بل و غنائم الحرب أيضا، فهي تبقى على إطلاقها الأولي ملكا للّه- تعالى-،

و قد جعلها اللّه- تعالى- في طول ذلك للرسول و تحت اختياره، فالأنفال كلها للّه و للرسول بمقتضى الكتاب و السنة و الإجماع بل العقل و جعلت بعد ذلك بمقتضى الأخبار الكثيرة المتواترة للإمام القائم مقام الرسول بما أنه إمام و قائد للأمة يفعل فيها ما يراه صلاحا للإمامة و الأمة و قد مرّ تفصيل ذلك و بيان أن حيثية الإمامة ملحوظة بنحو التقييد لا بنحو التعليل، فالمالك نفس الحيثية و المنصب، فراجع ما ذكرناه في الجهة الثانية من البحث.

نعم في خبر حريز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول و سئل عن الأنفال فقال: «كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للّه- عزّ و جلّ-، نصفها يقسم بين الناس، و نصفها لرسول اللّه «ص»، فما كان لرسول اللّه «ص» فهو للإمام.» «1»

و نحوه خبر العياشي، عن حريز، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته أو سئل عن الأنفال، فقال: «كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل نصفها يقسم بين الناس و نصفها للرسول «ص».» «2»

و من المحتمل اتحادهما و سقوط محمد بن مسلم من سند الثاني.

و لكن مضافا إلى ضعفهما يجب تأويلهما بإرادة القسمة تبرعا و تفضلا أو حملهما على التقية كما احتملهما في الحدائق «3» و غيره، أو طرحهما لمخالفتهما للإجماعات

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، الحديث 7.

(2)- الوسائل 6/ 372، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 25.

(3)- الحدائق 12/ 472.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 105

و الأخبار الكثيرة.

و يقرب من الخبرين في هذا المضمون خبر أبي حمزة، «1» حيث يستفاد

منه وجوب التنصيف أيضا في الخمس و الفي ء، و لو سلّم التنصيف في الخمس فلا يجري في الفي ء قطعا لمخالفته للإجماع و الضرورة. هذا.

و أما حمل آية الأنفال على التشريك بين اللّه و بين رسوله فيصرف سهم اللّه في الناس و يختص بالرسول سهمه كما احتمله العلّامة المجلسي في ملاذ الأخيار «2» فمردود بمخالفته للإجماع و الأخبار، مضافا إلى ما في خبر معاذ عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «و ما كان للّه من حق فإنما هو لوليه.» «3»

و الذي يسهّل الخطب هو ما ذكرناه مرارا من أن الفي ء و الأنفال ليست لشخص الرسول أو الإمام، بل هي أموال عامة جعلت لمنصب الإمامة و لا محالة تصرف في مصالح الإمامة و الأمّة، فمصالح الأمة أيضا من مصارفها، و لعل المراد بالنصف في الخبر شطر من المال لا خصوص النصف نظير ما ذكرناه في باب الخمس من أن سهم السادة ليس نصف الخمس بل الخمس حق وحداني للإمام و لكنه يسدّ به خلتهم.

و ترى نظير ذلك في آية الفي ء في سورة الحشر، حيث ذكر فيها اليتامى و المساكين و ابن السبيل و بعدها فقراء المهاجرين مع أن الفي ء بمقتضى الأخبار و الفتاوى كله للرسول و بعده للإمام، فراجع ما حرزناه في قسمة الخمس.

و نظير ما في الخبرين ما في خبر سهل بن أبي حثمة، قال: «قسم رسول اللّه «ص» خيبر نصفين: نصفا لنوائبه و حاجته، و نصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما.» «4»

و نحوه أخبار أخر في هذا المجال. فمفاد هذه الأخبار حكاية فعل عن

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 385، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 19.

(2)- ملاذ الأخيار 6/ 382.

(3)- الكافي 1/

537، كتاب الحجة، باب صلة الإمام «ع»، الحديث 3.

(4)- سنن أبي داود 2/ 142، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 106

رسول اللّه «ص» و لا تدلّ على تعين التقسيم.

اللّهم إلّا أن يقال إن خيبر افتتحت عنوة كما يدلّ على ذلك صحيحة البزنطي و غيرها فلا يرتبط مفاد هذه الأخبار بالمقام، نعم يستأنس منها تأويل الخبرين في المقام أيضا كما هو واضح.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 107

المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلّا بإذن الإمام خصوصا أو عموما، و أنه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟
[لا يجوز التصرف في مال الإمام إلا بإذنه]

لا يجوز عقلا و لا شرعا التصرف في مال الإمام من الخمس و الأنفال إلا بإذنه، فإنه مقتضى كون المال له و تحت اختياره. و لو تصرف متصرف عصى، و لو استولى عليه كان غاصبا، و لو حصلت له فائدة تابعة للمال عرفا كانت للإمام من غير فرق بين زمان الحضور و الغيبة.

و كون الشي ء من الأموال العامة لا يصحّح التصرف فيه بدون إذن من بيده أمره.

و لو حصل من قبل الأئمة «ع» الإذن و التحليل لشخص أو في عصر أو في بعض الأشياء أو مطلقا خرج موضوعا عن ذلك، لعموم ولايتهم عندنا و لو بالنسبة إلى الأعصار اللاحقة على ما ثبت في محلّه.

قال الكليني في أصول الكافي بعد عد الأنفال:

«فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس و للإمام خمس، و الذي للإمام يجري مجرى الخمس، و من عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كله، ليس لأحد فيه شي ء. و كذلك من عمر شيئا أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك فإن شاء أخذها منه

كلها و إن شاء تركها في يده.» «1»

و في الشرائع بعد ذكر ما للإمام من الخمس و الأنفال قال:

______________________________

(1)- الكافي 1/ 538، كتاب الحجة، باب الفي ء و الأنفال ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 108

«لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه، و لو تصرف متصرف كان غاصبا، و لو حصل له فائدة كانت للإمام.» «1»

و قد ذكر هذا المضمون في المقنعة و النهاية و غيرهما من الكتب أيضا. «2»

و في الجواهر في ذيل العبارة قال:

«كما هو قضية أصول المذهب و قواعده في جميع ذلك من غير فرق بين زمني الحضور و الغيبة، و تحليل الأنفال منهم «ع» للشيعة في الثاني خروج عن موضوع المسألة إذ هو إذن، فما في المدارك من تخصيص ما في المتن- بعد أن جعل ذلك فيه إشارة للأنفال تبعا لجده في المسالك- بالحضور حاكيا له عن نصّ المعتبر في غير محلّه.» «3»

[هل ثبت من قبل الأئمة- عليهم السلام- التحليل في الخمس و الأنفال]
اشارة

إذا عرفت هذا فنقول: يجب البحث حينئذ في أنه هل ثبت من قبل الأئمة- عليهم السلام- التحليل في الخمس و الأنفال مطلقا، أو في زمان الغيبة فقط مطلقا، أو في المناكح و المساكن و المتاجر مطلقا، أو في المناكح فقط، أو في الأنفال و سهمه «ع» من الخمس دون سهام الأصناف الثلاثة، أو في الأنفال فقط أو بعض أقسامها، أو لم يثبت تحليل أصلا و يكون التصرف منوطا بإذن حاكم المسلمين و سائسهم في كل عصر؟ وجوه بل أقوال.

[الخمس حق وحداني و ضريبة إسلامية جعلت لمنصب الإمامة]

و قبل الورود في البحث نقول: قد مرّ منّا في كتاب الخمس أن الخمس حق وحداني و ضريبة إسلامية جعلت لمنصب الإمامة و عبّر عنه في رواية المحكم و المتشابه بوجه الإمارة، و قد شرع لإدارة شئون الإمامة و الحكم الإسلامي، و من جملة شئونها سدّ خلة الفقراء من السادة الذين هم أغصان شجرة النبوة عوضا من الزكاة.

و الأنفال أموال عامة خلقها اللّه- تعالى- للأنام و جعلها تحت اختيار الإمام الذي هو سائس المجتمع و ممثل الأمة ليصرفها في مصالح الإمامة و الأمة، و لا غنى للبشر في حياتهم من هذه الأموال العامة و لا من الإمامة، بل عليهما يبتني أساس الحياة و البقاء.

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 184 (- طبعة أخرى/ 137).

(2)- المقنعة/ 45؛ و النهاية/ 200.

(3)- الجواهر 16/ 134.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 109

فلو قيل كما قد يقال: بأنه في عصر غيبة الإمام المنتظر لا يجب على المسلمين تأسيس دولة إسلامية مجرية لحدود الإسلام و أحكامه، بل هو عصر الهرج و المرج و إن طال الزمان، و الإسلام أهمل أمر الناس فيه أو فوّض أمورهم إلى الجبابرة و الطغاة حتى

يظهر الإمام المنتظر- عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف-! فلا محالة كان على أئمتنا- عليهم السلام- أن يحللوا الأنفال و الأموال العامة للأنام و لا أقل للمسلمين و بالأخص لشيعتهم المتعبدين، فنحن نقطع بتحليلها حينئذ إجمالا و إن فرض عدم وجود أخبار تدلّ عليه، إذ لا يمكن بقاؤهم و إدامة حياتهم بدونها، نعم لا يصح تحليلهم المطلق لسهام الأصناف الثلاثة من السادة بعد ما حرموا من الزكاة و عوضهم اللّه عنها بالخمس.

و أما إذا قلنا كما هو الحق بأن الإسلام الذي هو عندنا دين كامل كافل لسعادة الدارين لا يهمل أمور الناس في السياسة و الاقتصاد و لا يرضى بالهرج و المرج و لو ساعة، و الحكومة و الدولة لا بدّ منها في إدامة الحياة و إجراء أحكام الإسلام و حدوده في المجالات المختلفة، كما صرّح بذلك أمير المؤمنين «ع» في كلام له في الخوارج: «هؤلاء يقولون لا إمرة إلا للّه، و إنه لا بد للناس من أمير برّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلّغ اللّه فيها الأجل و يجمع به الفي ء و يقاتل به العدوّ و تأمن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح برّ و يستراح من فاجر.» «1»

و روي عنه «ع» أيضا أنه قال: «أسد حطوم خير من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خير من فتن تدوم.» «2»

و في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر «ع»، قال: «بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية.» قال زرارة: فقلت: و أيّ شي ء من ذلك أفضل؟ فقال: «الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن و الوالي هو الدليل عليهن.» «3»

______________________________

(1)- نهج البلاغة، فيض/

125؛ عبده 1/ 87؛ لح/ 82 الخطبة 40.

(2)- بحار الأنوار 72/ 359 (- ط. إيران 75/ 359)، كتاب العشرة، الباب 81 (باب أحوال الملوك و الأمراء)، الحديث 74.

(3)- الوسائل 1/ 7، الباب 1 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 110

إلى غير ذلك مما مرّ في محله من الأدلة على ضرورة الحكومة و كونها داخلة في نسج الإسلام و نظامه.

فلا محالة يجب في عصر الغيبة أيضا السعي في تأسيس الدولة و الحكومة الحقة مع رعاية الشروط التي اعتبرها الشرع في المتصدي لها و قد مرّت في محلها، و لا محالة تحتاج هذه الدولة إلى الضرائب و المنابع المالية فيجب أن تجعل الزكوات و الأخماس و كذا الأنفال التي هي أموال عامة تحت سلطتها لتستفيد منها في مصالح الدولة و الأمة، فإن الملاك الذي أوجب جعلها تحت اختيار الإمام في عصر الظهور يوجب جعلها تحت اختيار نوّابه في عصر الغيبة أيضا و إلا لما تيسر لهم إدارة شئون الأمة و تحقيق العدالة الاجتماعية و قطع جذور الخلاف و التشاجر الذي ربما يبدو في تصاحب الأموال العامة.

نعم، فرق بين الأئمة الاثني عشر و بين الفقهاء في عصر الغيبة بوجود العصمة فيهم دون الفقهاء، و لكن عمّال الحكومة و أمراءها مطلقا على وزان واحد فربّما يعصون أو يخطئون و لكن وجود الحكومة و لو كانت ناقصة أولى من الفوضى و الفتن، و ما لا يدرك كله لا يترك كله.

فأدلة تحليل الأنفال مطلقا أو بعض الأصناف منها لو ثبتت و إن شمل إطلاقها لعصر الغيبة أيضا و لكن للحكومة الحقة الصالحة على فرض تأسيسها و لو في منطقة خاصة الدخل

فيها و التصدي لتقسيمها أو الاستنتاج منها بنفع الإسلام و المسلمين، و يجب على الناس لا محالة إطاعتها و إجراء أوامرها، فيتحدد التحليل لا محالة بصورة عدم تدخل الدولة الحقة فيها لعدم تحققها أو عدم قدرتها. و إن شئت قلت: التحليل للأمة إنما وقع على فرض عدم الحكومة الحقة أو في إطار نظامها و تحديداتها.

كيف؟! و لا نرى فرقا بين سهم الإمام الذي أفتى أصحابنا بوجوب إيصاله إلى الإمام أو الفقيه النائب عنه، و بين الأنفال مع كون كليهما للإمام بما هو إمام لا لشخصه، فيرجع أمر كليهما إلى سائس المسلمين و المتصدي لأمورهم من غير فرق بين زمان الحضور و زمان الغيبة.

هذه خلاصة ما نراه في جميع الأنفال و الأموال العامة و كذلك جميع الضرائب

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 111

الإسلامية في عصر الغيبة.

[كلمات الأصحاب]

إذا عرفت هذا فنقول:

1- في عوالي اللئالي: «روي عن الصادق «ع» أنه سأله بعض أصحابه فقال:

يا ابن رسول اللّه، ما حال شيعتكم فيما خصّكم اللّه به إذا غاب غائبكم و استتر قائمكم؟ فقال- عليه السلام-: ما أنصفناهم إن و اخذناهم و لا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم و نبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم.» «1»

و رواه عنه في المستدرك. «2»

و الخبر مرسل و لا يوجد العناوين الثلاثة في حديث غيره. نعم وجود العناوين في كلام الشيخ و غيره من أصحابنا ربما يوجب الوثوق بعثورهم على نص معتبر فيها.

و هل يراد بما خصّهم اللّه به الأراضي و الأملاك المتعلقة بأشخاصهم- عليهم السلام-، أو يراد به مثل الخمس و الأنفال الذين أثبتنا كونهما لمنصب الإمامة لا لشخص

الإمام المعصوم و لا سيما الأنفال التي هي أموال عامة خلقها اللّه- تعالى- لمصلحة الأنام؟ و جهان، و لعل الظاهر هو الثاني كما في كلام الأصحاب.

2- و في المقنعة:

«و اعلم- أرشدك اللّه- أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة «ع» لتطيب ولادة شيعتهم، و لم يرد في الأموال. و ما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس و الاستبداد به فهو يختص بالأموال.» «3»

و مورد كلامه هو الخمس فقط كما هو ظاهر، و لكن الظاهر التزامه بذلك في الأنفال أيضا بقرينة التعليل.

______________________________

(1)- عوالي اللئالي 4/ 5.

(2)- مستدرك الوسائل 1/ 555، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 3.

(3)- المقنعة/ 46.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 112

و بما ذكره المفيد في المقنعة جمع الشيخ في الاستبصار بين الأخبار المتعارضة في باب الخمس، فراجع. «1»

3- و في باب الأنفال من النهاية بعد ذكر الأنفال قال:

«و ليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام من الأنفال و الأخماس إلّا بإذنه. فمن تصرف في شي ء من ذلك بغير إذنه كان عاصيا، و ارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام و إذا تصرف فيه بأمر الإمام كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع. هذا في حال ظهور الإمام، فأما في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممّا يتعلق بالأخماس و غيرها فيما لا بد لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال.» «2»

و ذكر

نحو ذلك في المبسوط أيضا، فراجع «3». و مورد كلامه كما ترى الخمس و الأنفال معا.

4- و قال في التهذيب:

«فإن قال قائل: إذا كان الأمر في أموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها، و في الغنائم ما وصفتم من وجوب إخراج الخمس منها، و كان حكم الأرضين ما بيّنتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة- عليهم السلام- إما لأنها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الأنفال و الأرضين التي ينجلي أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل و التضمين لهم مثل أرض الخراج و ما يجري مجراها؛ فيجب أن لا يحل لكم منكح و لا يتخلص لكم متجر و لا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه و سبب من الأسباب.

قيل له: إن الأمر و إن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة- عليهم السلام- بالتصرف في هذه الأشياء فإن لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتموناه:

______________________________

(1)- الاستبصار 2/ 60، كتاب الزكاة، باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس في حال الغيبة.

(2)- النهاية/ 200.

(3)- المبسوط 1/ 263.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 113

أما الغنائم و المتاجر و المناكح و ما يجري مجراها مما يجب للإمام فيه الخمس فإنهم- عليهم السلام- قد أباحوا لنا ذلك و سوغوا لنا التصرف فيه ...

فأما الأرضون فكل أرض تعين لنا أنها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم و المعاوضة و ما يجري مجراهما.

و أما أراضي الخراج و أراضي الأنفال و التي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام مستترا، فإذا ظهر يرى هو- عليه السلام- في ذلك رأيه فنكون نحن في

تصرفنا غير آثمين ...

فإن قال قائل: إن جميع ما ذكرتموه إنما يدلّ على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين، و لم يدلّ على أنه يصح لكم تملكها بالشراء و البيع، فإذا لم يصح الشراء و البيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف و النحلة و الهبة و ما يجري مجرى ذلك.

قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها، فهي تترك في أيديهم و هي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا الحكم صحّ لنا شراؤها و بيعها.

و أما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها و بيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين و هذا القسم أيضا يصح الشراء و البيع فيه على هذا الوجه.

و أما الأنفال و ما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء و البيع و إنما أبيح لنا التصرف حسب.» «1»

أقول: ظاهر التهذيب إباحة جميع الأراضي حتى أراضي الخراج للسكونة و الزراعة و التجارة و نحوها من الاستفادات بلا أجرة و لا تختص بالمساكن. اللّهم إلا أن يقال: إن إباحة التصرف لا تنافي اشتغال الذمة بطسقها. و ما ذكره في الأنفال يأتي الكلام فيه.

______________________________

(1)- التهذيب 4/ 142- 146، كتاب الزكاة، باب الزيادات من الأنفال.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 114

5- و في المراسم بعد ما ذكر الخمس قال:

«و الأنفال له أيضا، و هي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و الأرض الموات و ميراث الحربي و الآجام و المفاوز و المعادن و القطاع، فليس لأحد أن يتصرف في شي ء من ذلك إلّا بإذنه، فمن تصرف فيه

بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس، و في هذا الزمان فقد أحلونا مما يتصرف فيه من ذلك كرما و فضلا لنا خاصة.» «1»

أقول: ظاهر كلامه تحليل الأنفال لا الخمس كما لا يخفى على من دقق النظر فيه فراجع، و عمم التحليل في عصر الغيبة لجميع الأنفال.

6- و في السرائر بعد ذكر الأنفال و أنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام قال:

«و أما في حال الغيبة ... فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس و غيرها مما لا بد لهم منه من المناكح و المتاجر- و المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم و يتجر في ذلك، و لا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس، فليحصل ما قلناه فربما اشتبه- و المساكن، فأما ما عدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال.» «2»

7- و في الشرائع:

«ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة و إن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، و لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.» «3»

و موضوع بحثه ما استحقه الإمام من الخمس و الأنفال.

8- و في الجهاد منه:

«و ما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة و لا يجوز إحياؤه إلّا بإذنه إن كان موجودا ... و يملكها المحيي عند عدمه من غير إذن.» «4»

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 581 (- طبعة أخرى/ 643).

(2)- السرائر/ 116.

(3)- الشرائع 1/ 184 (- طبعة أخرى/ 137).

(4)- الشرائع 1/ 322 (- طبعة أخرى/ 246).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 115

9- و في النافع بعد ذكر الأنفال قال:

«لا يجوز التصرف فيما يختص به مع

وجوده إلا بإذنه، و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح، و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر.» «1»

10- و في التذكرة بعد ذكر الخمس و الأنفال قال:

«و قد أباح الأئمة «ع» لشيعتهم المناكح و المساكن و المتاجر حال ظهور الإمام و غيبته، لعدم إمكان التخلص من المأثم بدون الإباحة و ذلك من أعظم أنواع الحاجة.» «2»

11- و في جهاد التذكرة:

«الأرض الخربة و الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه حال ظهوره- عليه السلام-، و يجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها لأنهم- عليهم السلام- أباحوا شيعتهم ذلك.» «3»

12- و في المنتهى:

«و قد أباح الأئمة- عليهم السلام- لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام و غيبته، و عليه علماؤنا أجمع لأنه مصلحة لا يتم التخلص من المأثم بدونها فوجب في نظرهم «ع» فعلها ... و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر ...» «4»

و ظاهره تحقق الإجماع في المناكح دون المساكن و المتاجر.

13- و في الجهاد منه:

«قد بينا أن الأرض الخربة و الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه إن كان ظاهرا، و إن كان غائبا جاز للشيعة التصرف فيها بمجرد الإذن منهم- عليهم السلام-.» «5»

______________________________

(1)- المختصر النافع/ 64.

(2)- التذكرة 1/ 255.

(3)- التذكرة 1/ 428.

(4)- المنتهى 1/ 555.

(5)- المنتهى 2/ 936.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 116

14- و في القواعد بعد ذكر الأنفال قال:

«و أبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح و المساكن و المتاجر، و هي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم- عليهم السلام- و يتجر فيه لا إسقاط الخمس

من ربح ذلك المتجر.» «1»

15- و في الدروس:

«و لا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، و في الغيبة تحل المناكح كالأمة المسبية و لا يجب إخراج خمسها، و ليس من باب تبعض التحليل بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام- عليه السلام- و الأقرب أن مهور النساء من المباح و إن تعددن لرواية سالم ما لم يؤدّ إلى الإسراف كإكثار التزويج و التفريق. و تحل المساكن إما من المختص بالإمام «ع» كالتي انجلى عنها الكفّار أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة. و أما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم لرواية يونس بن يعقوب، و عند ابن إدريس أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمّس فلا يجب عليه إخراج الخمس إلا أن يتجر عنه و يربح.

و الأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات و الآجام و ما يكون بها من معدن و شجر و نبات لفحوى رواية يونس و الحارث، نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت.» «2»

16- و في خمس الروضة بعد ذكر حكم الخمس في عصر الغيبة قال:

«و المشهور بين الأصحاب و منهم المصنف في باقي كتبه و فتاواه استثناء المناكح و المساكن و المتاجر من ذلك فتباح هذه الثلاثة مطلقا.» «3»

و بعد ذكر الأنفال قال:

«و المشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء و أخذ ما فيه من شجر و غيره، نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء

______________________________

(1)- القواعد 1/ 62.

(2)- الدروس/ 69.

(3)- اللمعة الدمشقية 2/ 80 (- ط. أخرى 1/ 182).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 117

بلد الميت و

جيرانه للرواية، و قيل: بالفقراء مطلقا لضعف المخصص و هو قوي، و قيل مطلقا كغيره.» «1»

17- و في آخر خمس الحدائق بعد ذكر الأنفال قال:

«ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح و المساكن و المتاجر خاصة و أن ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف على نحو ما تقدم في الخمس. و ظاهر جملة من متأخري المتأخرين القول بالتحليل في الأنفال مطلقا و هو الظاهر من الأخبار.» «2»

18- و في المدارك:

«أما في حال الغيبة فالأصح إباحة الجميع كما نصّ عليه الشهيدان و جماعة للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الغيبة، قال في البيان:

و هل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا. و أقول: إن مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقا ...» «3»

إلى غير ذلك من كلمات فقهائنا الظاهر بعضها في تحليل الخمس و الأنفال مطلقا، و بعضها في تحليل الأنفال فقط مطلقا، و بعضها في تحليل خصوص المناكح و المساكن و المتاجر، و بعضها في تحليل خصوص المناكح.

و قد مرّت الإشارة إلى أن تعرضهم للعناوين الثلاثة ربما يوجب الحدس بوجود خبر معتبر مشتمل عليها و إن لم نعثر إلا على ما مرّ من عوالي اللئالي.

و لكن يمكن أن يقال: إنك لا تجدها في أكثر كتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل الأصول المتلقاة عن المعصومين- سلام اللّه عليهم أجمعين-، و إنما تعرض المفيد للمناكح فقط و تعرض الشيخ للثلاثة ثم تبعه المتأخرون لحسن اعتمادهم عليه، و الشهرة المعتبرة اعتمادا أو جبرا هي اشتهار المسألة بين القدماء من أصحابنا في تلك الكتب بحيث يكشف كشفا قطعيا عن كونها متلقاة عن الأئمة «ع» يدا بيد،

______________________________

(1)- اللمعة الدمشقية

2/ 85 (- ط. أخرى 1/ 186).

(2)- الحدائق 12/ 481.

(3)- المدارك/ 344.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 118

و ثبوته في المقام مشكل، فالواجب هو الرجوع إلى سائر الأخبار و الأدلة الواردة.

هذا.

و يظهر من أبي الصلاح الحلبي في الكافي إنكار التحليل مطلقا، و هو- قدّس سرّه- من أعاظم فقهاء الإمامية و كان معاصرا للشيخ الطوسي و قد قرأ عليه و على علم الهدى- طاب ثراهما-.

قال في الكافي في فصل عقده بعد الخمس و الأنفال:

«و يلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله و عزل شطره لولي الأمر انتظارا للتمكن من إيصاله إليه، فإن استمرّ العذر أوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه و بصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه، و إخراج الشطر الآخر إلى مساكين آل علي «ع» و جعفر ...

و يلزم من تعين عليه شي ء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس لكون جميعها حقا للإمام «ع» فإن أخلّ المكلّف بما يجب عليه من الخمس و حق الأنفال كان عاصيا للّه- سبحانه- و مستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد- عليهم السلام- و آجل العقاب لكونه مخلّا بالواجب عليه لأفضل مستحق.

و لا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها، لأن فرض الخمس و الأنفال ثابت بنصّ القرآن و إجماع الأمة و إن اختلفت فيمن يستحقه، و لإجماع آل محمد- عليهم السلام- على ثبوته و كيفية استحقاقهم و حمله إليهم و قبضهم إياه و مدح مؤديه و ذم المخل به، و لا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذّ الأخبار.» «1»

و لم يتعرض المفيد في المقنعة أيضا للتحليل إلا في المناكح خاصة في

الخمس خاصة كما مرّ و غاية الأمر إلحاق الأنفال به فيها بالملاك كما مرّ.

و أما في غير المناكح فلم يتعرض للتحليل، بل لعله يظهر من إطلاق كلامه العدم، فقال في باب الأنفال بعد ذكرها بأقسامها:

______________________________

(1)- الكافي لأبي الصلاح الحلبي/ 173 و 174.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 119

«و ليس لأحد أن يعمل في شي ء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل، فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس، و من عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات.» «1»

و قال فيها أيضا:

«و الأنفال على ما قدمناه للإمام خالصة؛ إن شاء قسمها و إن شاء وهبها و إن شاء وقفها ليس لأحد من الأمة نصيب فيها و لا يستحقها من غير جهته.» «2»

و القاضي عبد العزيز بن البرّاج المعاصر للشيخ و الحلبي أيضا تعرض في المهذب للأنفال و لم يتعرض لتحليلها بل قال بعد ذكرها:

«و جميع الأنفال كانت لرسول اللّه «ص» في حياته، و هي بعده للإمام القائم مقامه، و لا يجوز لأحد من الناس التصرف في شي ء منها إلا بإذنه «ع».» «3»

و لم يفصّل هؤلاء في كلماتهم بين أقسام الأنفال و لا بين زمان الحضور و زمان الغيبة.

و ظاهر من تعرض لتحليل العناوين الثلاثة، أعني المناكح و المساكن و المتاجر أو المناكح فقط أيضا انحصار التحليل فيها و عدم تحليل غيرها، مع أن تحليل مثل الأراضي و الجبال و ما يتبعهما من الأنهار و المعادن و الآجام و الأعشاب و الأشجار و جواز إحيائها و حيازتها إجمالا في عصر الغيبة و عدم بسط الحكومة المشروعة الحقة

كأنه أمر واضح مفروغ عنه، فإنها أموال عامة خلقت لرفع حاجات الأنام، غاية الأمر أنه جعل اختيارها بيد الإمام العادل الصالح ليوزعها بالنحو الأصلح الأعدل، فلا يحتمل عدم تحليلهم «ع» إياها في عصر الغيبة للمسلمين و لا أقل لشيعتهم المتمسكين بحبل ولايتهم مع توقف حياة البشر عليها، و لا أظن إنكار المفيد و الحلبي و القاضي أيضا لذلك.

و يدلّ على ذلك- مضافا إلى الضرورة و لزوم العسر و الحرج بدون ذلك بل

______________________________

(1)- المقنعة/ 45.

(2)- المقنعة/ 47.

(3)- المهذّب 1/ 186.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 120

اختلال النظام لشيعتهم المرعوب عنه عندهم- عليهم السلام- قطعا، و استقرار السيرة على التصرف حتى في عصر الحضور بلا منع و ردع- الأخبار الكثيرة الصادرة عنهم و لا سيما ما ورد في باب إحياء الموات من طرق الفريقين.

نعم لا نأبى كما مرّ من حصر جواز التصرف على صورة عدم انعقاد الحكومة الحقة و ضرورة وجود التحليل، و أما مع انعقادها بشرائطها و لو في عصر الغيبة فيمكن منع إطلاق أدلة التحليل لهذه الصورة.

و لو سلّم فيمكن القول بتحققه ما لم يظهر المنع من قبل الحكومة الصالحة، و أما مع منعها و تحديدها فلا يجوز التصرف إلا في إطار مقررات الحكومة لما مرّت الإشارة إليه من أن انعقاد الإمامة و الحكومة الصالحة ملازم لجعل المنابع المالية الإسلامية تحت اختيارها و سلطتها.

و إذا كان المناط لتحليل مثل الأراضي و الجبال و ما يتبعهما من الأشجار و الأنهار و المعادن خلقها للأنام و توقف حياتهم عليها فإسراء التحليل إلى سائر الأنفال مثل ميراث من لا وارث له مثلا مشكل بل ممنوع، و لذا ترى الأكثر من فقهائنا أفتوا

بصرفه في الفقراء أو فقراء البلد و لا ترى القائل فيه بالتحليل إلّا أقل قليل، فتدبّر.

[تفسير العناوين الثلاثة و الأخبار الواردة في المقام]
اشارة

إذا عرفت هذا فلنتعرض لتفسير العناوين الثلاثة و الأخبار الواردة في المقام و بيان مقدار الدلالة فيها، فنقول: لم يتعرض قدماء أصحابنا لتفسير العناوين المذكورة، و إنما تعرض له المتأخرون كالشهيد الأول في الدروس و حاشية القواعد و الشهيد الثاني في المسالك و صاحب الحدائق و غيرهم.

و قد اختلفت الكلمات في المقام و اشتبه المقصود حتى قال في الجواهر:

«لا ريب في إجمال عبارات الأصحاب في هذا المقام و سماجتها و عدم وضوح المراد منها أو عدم صحته، بل يخشى على من أمعن النظر فيها مريدا إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشي ء! و ظني أنها كذلك مجملة عند كثير من أصحابنا و إن تبعوا في هذه الألفاظ بعض من تقدمهم ممن لا يعلمون

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 121

مراده، و ليتهم تركونا و الأخبار فإن المحصل من المعتبر منها أوضح من عباراتهم.» «1»

[تفسير المناكح]

و كيف كان فيظهر منهم للمناكح تفسيران:

الأول: السراري المغنومة من أهل الحرب، سواء وقعت الحرب بغير إذن الإمام فكان الجميع له على ما هو المشهور أو كانت بإذنه فكان له الخمس فإذا انتقلت إلى الشيعة بالشراء أو الهبة أو الإرث و نحوها حلت لهم و جاز لهم وطؤها، نعم يشكل الجواز و الحلية إذا كان الشيعي هو الغانم.

الثاني: السراري المشتراة و الزوجات الممهورة بما يتعلق به الخمس من الأرباح و غيرها.

و للمساكن ثلاثة تفاسير:

الأول: المسكن المغنوم بتمامه أو بأرضه من الكفّار.

الثاني: المسكن المتخذ في الأراضي المختصة بالإمام، كأرض الموات و رءوس الجبال و نحوهما من الأنفال.

الثالث: ما اتخذ بثمن يتعلق به الخمس من الربح و غيره.

و للمتاجر أربعة تفاسير:

الأول: ما يشترى من غنائم الحرب، سواء كانت بأجمعها للإمام أو ببعضها.

الثاني: ما يشترى و يتجر به من الأراضي و الأشجار و الأعشاب و الأشياء المختصة بالإمام، و هذا يرجع إلى الأنفال. و المقصود تحليل حق الإمام الثابت في أصله لا الخمس المتعلق بالكسب و ربحه و كذا فيما قبله و ما بعده كما أشار إلى ذلك الشهيد و ابن إدريس.

الثالث: ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس من الكفّار أو أهل الخلاف.

الرابع: ما يشترى ممن لا يخمّس و إن اعتقده.

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 152.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 122

أما تحليل المناكح بالتفسير الأول

فيدلّ عليه أكثر أخبار التحليل، و هي مستفيضة بل لعلها متواترة إجمالا بمعنى العلم بصدور بعضها بالإجمال فيثبت المضمون المشترك بينها:

1- كخبر الفضيل عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد اللّه على أول النعم.» قال: قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة. ثم قال أبو عبد اللّه «ع»: قال أمير المؤمنين «ع» لفاطمة «ع»: «أحلّي نصيبك من الفي ء لآباء شيعتنا ليطيبوا.» ثم قال أبو عبد اللّه «ع»: «إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.» «1»

2- و خبر ضريس الكناسي، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: أ تدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري. فقال: «من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم و لميلادهم.» «2»

3- و صحيحة زرارة عن أبي جعفر «ع» أنه قال: «إن أمير المؤمنين «ع» حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم.» «3»

أقول: التعليل قرينة على كون المحلل من المناكح، اللهم إلا أن يقال: إن حرمة الطعام و الغذاء أيضا مما تؤثر في مرتبة من

خبث المولد.

4- و صحيحة أبي بصير و زرارة و محمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر «ع»، قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «ع»: «هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدّوا إلينا حقنا، ألا و إن شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ.» «4»

و رواه الصدوق أيضا في العلل إلا أنه قال: «و أبناءهم.» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 381، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 10.

(2)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 383، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 15.

(4)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

(5)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 123

أقول: الظاهر أن التحليل للآباء قرينة على إرادة تحليل المناكح لهم لتطيب ولادة الأبناء.

و قوله: «حقنا» يعم بإطلاقه الخمس و الأنفال معا فظاهر ذيل الحديث تحليل جميع حقوقهم للشيعة سواء كانت من المناكح أو غيرها كما يدل عليه ذكر البطون أيضا فيعم إطلاقه خمس أرباح المكاسب المتعلق بالشخص أيضا. اللّهم إلّا أن يقال: إن الإشارة في الذيل ترجع إلى حقهم الثابت عند الناس إذا انتقل إلى الشيعة فلا يدلّ على تحليل الحق المتجدد عندهم، فتأمّل.

5- و خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما «ع»، قال: «إن أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ خمسي، و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكو أولادهم.» «1»

6- و معتبرة أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قال رجل و أنا حاضر: حلّل لي الفروج. ففزع أبو عبد

اللّه «ع» فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه.

فقال «ع»: «هذا لشيعتنا حلال: الشاهد منهم و الغائب، و الميّت منهم و الحيّ، و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما و اللّه لا يحلّ إلا لمن أحللنا له. و لا و اللّه ما أعطينا أحدا ذمة و ما عندنا لأحد عهد (هوادة) و لا لأحد عندنا ميثاق.» «2»

و السند لا بأس به كما لا يخفى على أهله.

و لعل المقصود بالميراث و التجارة و ما أعطيه بقرينة السؤال خصوص السراري و الفتيات. و لو سلم إرادة الأعم فيحمل على خصوص ما انتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يخمس أيضا و إن اعتقده كما قد يقال، و لا يشمل الخمس المتعلق بأموال نفسه إذ الظاهر من الحديث كون الشي ء متعلقا لحق الإمام قبل أن ينتقل

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 380، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 5.

(2)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 4.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 124

إليه. و لو سلم العموم فيجب أن يحمل على ذلك أيضا جمعا بين هذا السنخ من الأخبار و بين ما دلّ على مطالبة الأئمة «ع» للخمس و نصبهم الوكلاء لأخذه و مطالبته، و هذه الأخبار صدرت عن الأئمة المتأخرين، فتقدم على أخبار التحليل.

و قد مرّ تفصيل ذلك في خمس أرباح المكاسب، فراجع.

7- و ما عن تفسير الإمام العسكري «ع»، عن آبائه، عن أمير المؤمنين- عليه السلام- أنه قال لرسول اللّه «ص»: «قد علمت يا رسول اللّه، أنه

سيكون بعدك ملك عضوض و جبر فيستولي على خمسي من السبي و الغنائم و يبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد و هبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل و مشرب، و لتطيب مواليدهم و لا يكون أولادهم أولاد حرام. قال رسول اللّه «ص»: ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك و قد تبعك رسول اللّه «ص» في فعلك أحلّ الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد من شيعتي و لا أحلّها أنا و لا أنت لغيرهم.» «1»

8- و مما ورد في تحليل السبايا خبر عبد العزيز بن نافع، قال: طلبنا الإذن على أبي عبد اللّه «ع»: و أرسلنا إليه فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا و رجل معي، فقلت للرجل: أحبّ أن تحل بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك إن أبي كان ممن سباه بنو أمية و قد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا و لا يحللوا و لم يكن لهم مما في أيديهم قليل و لا كثير و إنما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه. فقال له: أنت في حل مما كان من ذلك، و كل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك. الحديث.» «2»

و لا يخفى أن تحليل الآباء تدلّ على تحليل الأمهات بطريق أولى تحقيقا لطيب الولادة.

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الصريحة أو الظاهرة بعمومها أو إطلاقها في تحليل المناكح بالتفسير الأول أعني السبايا و السراري المغنومة من أهل الحرب، و قد

______________________________

(1)-

الوسائل 6/ 385، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 20.

(2)- الوسائل 6/ 384، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 18.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 125

كثرت في تلك الأعصار و كثر ابتلاء الشيعة بها بالاشتراء أو الجائزة أو الوراثة أو نحو ذلك.

و قد صحّ السند في بعضها و انجبرت بعمل الأصحاب. مضافا إلى ما أشرنا إليه من العلم الإجمالي بصدور بعضها، و نعبر عنه بالتواتر الإجمالي، فلا يرد عليها ما قد يقال: من أن الشبهة في المقام موضوعية و هي صدور الإذن من الأئمة- عليهم السلام- فلا ترفع اليد عن أصالة عدم الإذن إلّا بحجة من علم أو بينة. و خبر الثقة غير ثابت الحجية في الموضوعات. و شهادة جمع من العلماء العدول بالتحليل لا تجدي لاستنادها إلى الحدس. هذا.

و الأخبار مورد بعضها الخمس، و مورد البعض الفي ء مثل ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و ما حصل في الحرب بغير إذن الإمام.

و المتيقن من مواردها بحكم الغلبة في تلك الأعصار هو ما ينتقل إلى الشيعة من أيدي من لا يعتقد بالخمس و حق الإمام بالشراء و الجائزة و نحوهما كسبايا بني أمية و بني العباس و عمّالهم ممن لم يكن بدّ للشيعة من الاختلاط معهم و البيع و الشراء منهم و أنه لم يمكن اعتزالهم عنهم بوجه من الوجوه.

و على هذا فيشكل شمولها لما سباه الشيعي المعترف بالخمس و حق الإمام بنفسه فضلا عن السبي الذي صار من أموال التجارة و تعلق به خمس الأرباح.

و ربما يشهد بذلك إطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه «ع» في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون

معهم فيصيب غنيمة؟ قال: «يؤدي خمسا و يطيب له.» «1»

و قوله في صحيحة علي بن مهزيار فيما فيه الخمس: «و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ... و ما صار إلى قوم من مواليّ من أموال الخرّمية الفسقة. الحديث.» «2» فتأمل. هذا.

و مقتضى عموم التعليل بطيب الولادة عموم التحليل لجميع ما كان فيها للأئمة «ع» من الحق فيعم الفي ء و الخمس بأجمعه حتى سهام الأصناف الثلاثة.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.

(2)- الوسائل 6/ 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 126

و ما في المختلف عن ابن الجنيد: من المناقشة في تحليل سهام الأصناف الثلاثة حيث قال:

«و تحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب عليه حق منه لغير المحلل لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل لا مما لا ملك له و إنما إليه ولاية قبضه» «1»

ساقط عندنا بعد ما فصلناه في محله من كون الخمس بأجمعه حقا وحدانيا يكون زمام أمره بيد الإمام، غاية الأمر أن عليه سدّ خلة بني هاشم. و مقتضى التعليلات أيضا إرادة تحليل الجميع و إلا لما حصل طيب الولادة.

نعم هنا شي ء ينبغي الالتفات إليه، و هو أن أكثر الأخبار الواردة في تحليل الخمس في المقام موردها خمس الغنائم و السراري المبتلى بها في تلك الأعصار مع أن الغزوات كانت بتصدي خلفاء الجور و عمالهم. و مقتضاه كون هذه الغنائم بأجمعها للإمام على ما أفتى به المشهور من أصحابنا و دلت عليه مرسلة الوراق، فما وجه قصر التحليل على الخمس؟

و قد يجاب عن ذلك بأن نفس تلك

الغزوات كانت موردا لرضا أئمتنا- عليهم السلام- لوقوعها في طريق بسط الإسلام كما يشهد بذلك دعاء الإمام السجاد- عليه السلام- لجيوش المسلمين و سراياهم.

و قد مرّ تفصيل البحث في ذلك في الثامن من أقسام الأنفال، فراجع. هذا كله فيما يتعلق بالتفسير الأول للمناكح.

و أما التفسير الثاني للمناكح

أعني السرايا المشتراة أو الزوجات الممهورة بالأرباح و نحوها مما يتعلق بها الخمس، فنقول: إن كان الثمن أو المهر من الأرباح في أثناء السنة فعدم الخمس فيه واضح بعد كونه من المؤونة، و الخمس بعد المؤونة، فلا وجه لذكره بخصوصه و لا لتخصيصه بالشيعة و لا لأن يعبر عنه بالتحليل.

و إن كان من غير الأرباح أو منها بعد السنة و تعلق الخمس به فلا دليل على

______________________________

(1)- المختلف/ 207.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 127

تحليله. و شمول النصوص السابقة و سائر أخبار التحليل له ممنوع، إذ الظاهر أن محط النظر فيها كما مرّ السراري و الأموال المغنومة التي كثر الابتلاء بها في تلك الأعصار كسرايا بني أمية و بني العباس و غنائمهم و كذلك الأموال التي كانت تنتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد بالخمس و حق الإمام، فلا تعرض لها لما يتعلق به الخمس عند نفسه من الأرباح و غيرها إذ الأئمة- عليهم السلام- كانوا يطالبون الخمس من شيعتهم. هذا مضافا إلى أن حرمة مهر الزوجة لا توجب بطلان النكاح و خبث الولادة فلا يناسبه التعليل بطيب الولادة المذكور في هذه الأخبار.

و أما التفسير الأول للمساكن،

أعني ما اغتنم من الكفّار فإن كان بغير إذن الإمام كان من الأنفال على المشهور نظير أرض الموات، و سيأتي البحث في تحليل الأراضي و الأخبار الواردة فيه، و كأنه مما لا إشكال فيه.

و إن كان بإذن الإمام كانت الأرض للمسلمين، و قد قرّبنا في محله عدم وجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة و لكن زمام أمرها بيد الإمام يقبّلها بالذي يرى صلاحا لهم. و في عصر الغيبة لو وقعت تحت استيلاء سلاطين الجور و بليت الشيعة بالمعاملة

معهم و التقبل منهم و دفع الخراج إليهم فمقتضى القاعدة و إن كان حرمة ذلك لكن الظاهر من الأخبار و الفتاوى إجازة أئمتنا «ع» لذلك و تنزيل أعمالهم منزلة أعمال السلطان العادل تسهيلا لشيعتهم.

و إن لم تكن تحت استيلاء سلاطين الجور فالقاعدة تقتضي أن يكون المتصدي لتقبيلها هو الفقيه الجامع لشرائط الحكم، و لو لم يوجد أو تعذر الرجوع إليه فعدول المؤمنين لكونه من أهم مصاديق الحسبة.

و الشيخ الأعظم في مبحث شرائط العوضين من المكاسب احتمل في المسألة خمسة أوجه «1» و لكن المستفاد من التهذيب و الدروس و جامع المقاصد و الحدائق و نحو ذلك القول بتحليلها للشيعة كالأنفال و يستدل عليها بصحيحة عمر بن يزيد و غيرها

______________________________

(1)- المكاسب/ 163.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 128

مما يأتي عن قريب لبيان تحليل الأراضي في عصر الغيبة. و قد مرّ البحث في حكم الأراضي المفتوحة عنوة مستوفى في الجهة السادسة من فصل الغنائم، فراجع.

و أما التفسير الثاني للمساكن،

أعني المتخذة في الأراضي المختصة بالإمام فقد عرفت أن حلية التصرف إجمالا في مثل الأراضي و الجبال و ما فيهما و يتبعهما في عصر الغيبة كأنها واضحة مفروغ عنها و لا يظن بأحد إنكارها، و لا تختص بالمساكن بل تعم مطلق ما يحتاج إليها من أرض الزراعة و الاستطراق و المساجد و المقابر و مراكز التجارة و الصناعة و غيرها مما يحتاج إليها في المعاش و المعاد. فإن كانت هنا حكومة عادلة واجدة للشرائط تنظم طرق الاستفادة منها و كيفياتها فالظاهر أن الحلية ثابتة في إطار مقرراتها كما مرّ وجهه، و إلا فلا بد من تحقق الحلية و الإباحة بمقدار الضرورة و الاحتياج قطعا فإن الأرض

و ما فيها أموال عامة خلقت لرفع حاجات الأنام و لا يمكن إدامة الحياة بدونها، فتخصيص التحليل بالمساكن بلا وجه إلّا أن يراد بها المعنى الأعم فيراد بها كل أرض يحتاج إليها الإنسان في معاشه و معاده.

و يدلّ على التحليل فيها- مضافا إلى ما مرّ من استقرار السيرة على التصرف فيها حتى في أعصار الأئمة «ع» و لزوم الحرج بل اختلال النظام بدونها و الأخبار الكثيرة الواردة من طرق الفريقين في الترغيب في إحياء الموات و أن من أحياها فهي له كما يأتي تفصيله في المسائل الآتية- أخبار مستفيضة ذكروها هنا:

1- ما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: رأيت مسمعا بالمدينة و قد كان حمل إلى أبي عبد اللّه «ع» تلك السنة مالا فردّه أبو عبد اللّه «ع» فقلت له: لم ردّ عليك أبو عبد اللّه المال الذي حملته إليه؟ قال: فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت ولّيت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم و قد جئتك بخمسها بثمانين ألف درهم و كرهت أن أحبسها عنك و أن أعرض لها و هي حقك الذي جعله اللّه- تبارك و تعالى- في أموالنا. فقال أ و مالنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلّا الخمس؟

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 129

يا أبا سيّار! إن الأرض كلها لنا، فما أخرج اللّه منها من شي ء فهو لنا. فقلت له: و أنا أحمل إليك المال كله؟ فقال: يا أبا سيار، قد طيبناه لك و أحللناك منه فضمّ إليك مالك. و كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض

فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم. و أما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم صغرة.

قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيار: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع و لا من يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلّا من طيبوا له ذلك. «1»

و رواه الشيخ أيضا بتفاوت ما، فراجع. «2»

و السند إلى عمر بن يزيد صحيح، و الظاهر أن المراد به عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري فهو أيضا ثقة و مسمع بن عبد الملك يكنى أبا سيار و يلقب بكردين بكسر الكاف ثقة أيضا على المشهور فالرواية صحيحة.

و يظهر من إتيانه الخمس بأجمعه إلى الإمام و التعبير عنه بقوله: «و هي حقك» و تقرير الإمام لذلك أنّ الخمس كما مرّ منّا مرارا بأجمعه حق وحداني للإمام يجب أن يؤتى بأجمعه إليه و لا يجوز توزيعه بدون إذنه، و كان هذا مركوزا في أذهان أصحاب الأئمة «ع».

و يستدل بهذه الصحيحة على أن كل ما كان في أيدي الشيعة من الأراضي و ما فيها من المعادن و الأعشاب و الأشجار فهي محلل لهم في حال الهدنة و الغيبة بلا طسق و لا خراج سواء كانت من الأنفال أو كانت للمسلمين كالمفتوحة عنوة حيث إن زمام أمرها أيضا إلى الإمام.

و تدل أيضا على أنهم لا يملكون رقبة الأرض و لذا يطلب منهم القائم «ع» الطسق عند قيامه بلحاظ السنين الآتية. و تدل أيضا على عدم التحليل لغير الشيعة.

و يمكن أن يقال: إن قيام القائم من باب المثال فيكون كناية عن انعقاد الحكومة

الحقة و إن كانت بتصدي الفقيه الصالح الواجد لشرائط الحكم فيجوز له

______________________________

(1)- الكافي 1/ 408، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام «ع»، الحديث 3.

(2)- الوسائل 6/ 382، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 12.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 130

مطالبة الطسق و الخراج كما قوينا ذلك سابقا. و تحليل الخمس في مورد خاص لمسمع لا يدلّ على تحليل الخمس لجميع الشيعة. و تحليل الأرض بلا خراج لا يدلّ على تحليل خمس الأرباح و نحوها مما يتعلق بمال نفسه.

هذا كله على فرض كون اللام في قوله: «الأرض كلها لنا» و كذا ما بعده للاستغراق، و لكن من المحتمل أن يراد بها العهد فتكون إشارة إلى مثل أرض البحرين و بحرها، حيث إن البحرين على ما في موثقة سماعة «1» تكون مما لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب فتكون من الأنفال، و البحر أيضا يكون من الأنفال عندنا فتكون فوائدهما أيضا للإمام، فاستفادة حكم الأرض المفتوحة عنوة من هذه الصحيحة و الحكم بالتحليل فيها بلا خراج مشكل.

2- و هنا صحيحة أخرى لعمر بن يزيد في خصوص الأرض الخربة قال:

سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه «ع» عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و كرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا. قال: فقال أبو عبد اللّه «ع»: «كان أمير المؤمنين «ع» يقول: «من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.» «2»

و ظاهرها تحليل الأرض الخربة و هي من الأنفال أيضا كما مرّ. و

يظهر منها عدم منافاة التحليل لثبوت الطسق، و لازمه و لازم جواز أخذها منه عدم ملكية الرقبة بالإحياء و لعل المقصود بالإمام فيها مطلق الإمام العادل لا خصوص الإمام المعصوم.

3- ما رواه الكليني بسنده، عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس، قال:

قلت لأبي عبد اللّه «ع»: ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثم قال: «إن اللّه- تبارك و تعالى- بعث جبرئيل و أمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان و جيحان و هو نهر

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 8.

(2)- الوسائل 6/ 383، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 13.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 131

بلخ، و الخشوع و هو نهر الشاش، و مهران و هو نهر الهند، و نيل مصر، و دجلة و الفرات، فما سقت أو استقت فهو لنا، و ما كان لنا فهو لشيعتنا، و ليس لعدونا منه شي ء إلا ما غصب عليه، و إن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه- يعني بين السماء و الأرض- ثم تلا هذه الآية: «قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا» المغصوبين عليها «خٰالِصَةً» لهم «يَوْمَ الْقِيٰامَةِ» بلا غصب.» «1»

و السند ضعيف إلّا أن يقال: إن قول الكليني في ديباجة الكافي: «بالآثار الصحيحة عن الصادقين «ع» و السنن القائمة التي عليها العمل» «2» لا يقل عن توثيق مثل ابن فضال و ابن عقدة، فتدبّر.

و ذكر دجلة و الفرات شاهد على إرادة أرض الأنفال و أرض الخراج معا فإن عمدة أرض العراق مما فتحت عنوة، و ذكر الأنهار من جهة أن قيمة الأراضي كانت بمياهها. و لا بعد في

عدم تحليل الأرض و ما فيها لغير الشيعة، إذ الأراضي و المياه و ما أخرج اللّه منهما أموال عامة خلقها اللّه للأنام، و غاية الخلقة هي المعرفة و العبادة على الطريق الحق، فيكون تصرف أهل الباطل فيها على خلاف الغاية المترقبة منها. و هل كون الأرض منهم لشيعتهم يدلّ على عدم وجوب الخراج أيضا أو يكون أعم من ذلك؟ كلاهما محتمل.

و قد يتوهم أن قوله: «و ما كان لنا فهو لشيعتنا» يدل بعمومه على تحليل الخمس و الأنفال معا، بجميع أقسامهما و أصنافهما. و فيه أن الظاهر من الموصول هنا هو العهد لا العموم، و على تقدير العموم يخصص بما دلّ على مطالبة الأئمة «ع» للخمس كما مرّ في محله.

4- خبر داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سمعته يقول: «الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك.» «3»

و قد يستدل بالخبر على تحليل كل ما لهم- عليهم السلام- من الحقوق المتعلقة

______________________________

(1)- الكافي 1/ 409، كتاب الحجة، باب أن الأرض كلّها للإمام «ع»، الحديث 5؛ الوسائل 6/ 384، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 17.

(2)- الكافي 1/ 8.

(3)- الوسائل 6/ 380، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 7.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 132

بالإمامة فيعم الخمس و الأنفال و الأراضي المفتوحة عنوة، و لكن شموله لتحليل مثل خمس الأرباح و نحوها ممنوع بل شموله للأنفال التي لا يتوقف معيشة عامة الناس عليها كميراث من لا وارث له أيضا ممنوع، و كيف كان فدلالته على تحليل الأراضي و نحوها للشيعة بلا إشكال.

5- خبر الحارث بن المغيرة النصري، قال: دخلت على أبي

جعفر «ع» فجلست عنده فإذا نجيّة قد استأذن عليه فاذن له، فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة و اللّه ما أريد بها إلّا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال: يا نجيّة! سلني، فلا تسألني عن شي ء إلا أخبرتك به.

قال: جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان؟ قال: يا نجيّة، إن لنا الخمس في كتاب اللّه، و لنا الأنفال، و لنا صفو المال، و هما و اللّه أول من ظلمنا حقنا في كتاب اللّه (إلى أن قال:) اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال: يا نجيّة، ما على فطرة إبراهيم غيرنا و غير شيعتنا.» «1»

و ظاهر هذا الخبر تحليل جميع حقوقهم من الخمس و الأنفال و صفو المال للشيعة، اللهم إلّا أن يحمل الخمس فيه بقرينة صفو المال على خمس الغنائم فقط. هذا.

و لكن قد مرّ أن مطالبة الأئمة المتأخرين لخمس الأرباح و نحوها يدفع تحليل الخمس بإطلاقه. و قد مرّ أيضا أن تحليل الأنفال للشيعة لا يلازم كونه مجانا و بلا عوض مطلقا و لا يلازم عدم جواز دخل الحكومة الصالحة فيها.

6- خبر أبي حمزة، عن أبي جعفر «ع» (في حديث)، قال: «إن اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي ء فقال- تبارك و تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ.» فنحن أصحاب الخمس و الفي ء و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. و اللّه يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على

شي ء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا.» «2»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 383، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 14.

(2)- الوسائل 6/ 385، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 19.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 133

و ظاهره كونه في مقام بيان المستثنى منه و عقد النفي أعني عدم التحليل لغير الشيعة فلا إطلاق فيه للمستثنى فلا يدل على التحليل مطلقا للشيعة.

و لو سلم وجب أن يحمل تحليل الخمس فيه على مثل المناكح و المساكن و نحوهما، لما مرّ من أن أكثر أخبار التحليل صادرة عن الصادقين «ع» و نحن نرى الأئمة المتأخرين «ع» عنهما يطالبون الخمس و يعينون الوكلاء لمطالبته، بل روى الصدوق بإسناده، عن عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه «ع» أيضا أنه قال: «إني لآخذ من أحدكم الدرهم و إني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا.» «1» فراجع ما حررناه في خمس أرباح المكاسب. «2»

و بالجملة فتحليل الأنفال إجمالا في عصر الغيبة و لا سيما مثل الأراضي و الجبال و ما فيهما مما يحتاج إليها الأنام في معاشهم و جرت السيرة في جميع الأعصار على التصرف فيها مما لا إشكال فيه من غير فرق بين العناوين الثلاثة و غيرها، فتخصيص التحليل بالعناوين الثلاثة في باب الأنفال مما لا وجه له،. فتدبّر.

و أما التفسير الثالث للمساكن،

أعني ما اتخذت بثمن يتعلق به الخمس من الأرباح و غيرها، فإن اتخذت بالأرباح في أثناء السنة كانت من المؤونة و لا خمس فيها، إذ الخمس بعد المؤونة، و إلّا فلا دليل على تحليلها كما مرّ نظيره في المناكح، فراجع.

نعم في الجواهر قال:

________________________________________

نجف آبادى، حسين على

منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 133

«و يمكن أن يراد باستثناء المناكح و المساكن أنه لا بأس باتخاذهما من الربح في أثناء السنة و إن تعلق به الخمس و أنه لا يجب إخراجه بعد السنة بخلاف غيرهما من المؤن فإنه لا يستثنى له إلّا مقدار السنة ... فلا يرد عليه أنهما كغيرهما من المؤن.» «3»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 337، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

(2)- راجع كتاب الخمس/ 151 و ما بعدها؛ و راجع 3/ 70 و ما بعدها من هذا الكتاب.

(3)- الجواهر 16/ 154.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 134

أقول: لا خصوصية للمسكن و المنكح فيما ذكره من الفرق، فإن العرف يفرقون في المؤونة بين ما ينتفع به بإتلافه و ما ينتفع به مع بقاء عينه، و التقيد بالسنة يكون في القسم الأول لا في الثاني مطلقا. ثم إن تعبير صاحب الجواهر بقوله: «و إن تعلق به الخمس» يرد عليه أن الخمس لا يتعلق بما يصرف في المؤونة كما هو واضح. هذا.

و أما التفسير الأول للمتاجر،

أعني ما يشترى من مغانم الحرب سواء كانت بأجمعها للإمام أو ببعضها، فيدلّ على جوازه و حليته أخبار:

1- معتبرة أبي خديجة التي مرّت في المناكح، «1» أخذا بإطلاق قول السائل: «أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه»، و جواب الإمام «ع» بقوله: «هذا لشيعتنا حلال.» و لكن قد مرّ منّا احتمال حمل جميع الفقرات على خصوص المناكح بقرينة قول السائل: «حلّل لي الفروج».

2- و ما مرّ عن تفسير الإمام

العسكري «ع» من تحليل أمير المؤمنين «ع» نصيبه من السبي و الغنائم، فراجع. «2»

3- خبر يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد اللّه «ع» فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أن حقك فيها ثابت و أنا عن ذلك مقصرون؟ فقال أبو عبد اللّه «ع»: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.» «3»

رواه الشيخ و الصدوق. و في طريق الشيخ محمد بن سنان، و في طريق الصدوق الحكم بن مسكين «4» و كلاهما مختلف فيهما، و لكن لا يبعد إدراج الثاني في الحسان فالسند لا بأس به.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 4.

(2)- راجع الوسائل 6/ 385، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 20.

(3)- الوسائل 6/ 380، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 6.

(4)- راجع الفقيه 4/ 452 (المشيخة).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 135

و الظاهر أن مورد السؤال أعم من مغانم الحرب فيشمل الجواب بترك الاستفصال للتفسير الثاني و الثالث بل الرابع أيضا على احتمال.

و أما ما تعلق به الخمس عند نفس الشيعي من الأرباح و غيرها فانصراف السؤال و الجواب عنه واضح، إذ الظاهر من السؤال كون تعلق الحق قبل وقوع المال في يده، و الظاهر أن المراد بقوله «ع»: «ذلك اليوم» زمان عدم بسط الحكومة الحقة و كون الشيعة في نظام معاشهم محتاجين إلى معاشرة المخالفين و المعاملة معهم بالبيع و الشراء و نحوهما فتشمل الرواية بمناطها لزمان الغيبة أيضا.

4- خبر الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات و تجارات

و نحو ذلك و قد علمت أن لك فيها حقا. قال: «فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، و كل من والى آبائي فهو في حلّ مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب.» «1»

و السند مخدوش بأبي عمارة، فإنه مجهول و لكن الراوي عنه البزنطي و هو من أصحاب الإجماع. و ظاهر الرواية تحليل حق الإمام مطلقا حتى بالنسبة إلى ما تعلق بالمال عند الشخص و لكن يجب حملها على ما تعلق به الحق عند الغير ثم انتقل إلى الشخص جمعا بينها و بين الأخبار الكثيرة الصادرة عن الأئمة المتأخرين «ع» الدالة على ثبوت الخمس في الأرباح و غيرها و المطالبة به و نصب الوكلاء لأخذه و قد مرّ تفصيل ذلك في خمس الأرباح، فراجع.

و أما التفسير الثاني للمتاجر،

أعني ما يشترى من الأراضي و الأشجار و نحوهما مما يختص بالإمام فيدلّ على تحليله مضافا إلى إطلاق روايتي يونس و الحارث مطلق ما دلّ على تحليل الأنفال من الأراضي و نحوها في عصر الغيبة، فمن أحياها أو حازها بحيازة مملكة جاز له بيعها و جاز اشتراؤها منه قهرا.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 381، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 9.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 136

و أما التفسير الثالث للمتاجر،

أعني ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس فيدل على تحليله مضافا إلى إطلاق الخبرين، استقرار السيرة على معاشرة الشيعة للكفّار و أهل الخلاف و المعاملة معهم حتى في أعصار الأئمة «ع» مع عدم التزامهم بخمس الأرباح و نحوها و لزوم الحرج الشديد لو بني على التحريم و وجوب التخميس لما وصل إلى أيدي الشيعة من قبلهم، و يظهر من لحن أخبار التحليل برمّتها إشفاق الأئمة «ع» و رأفتهم بالنسبة إلى شيعتهم و كونهم بصدد تسهيل الأمر عليهم حين استيلاء الدول الجابرة عليهم و ابتلائهم بالمعاملة معهم و مع أتباعهم و أشياعهم، فتتبّع.

و أما التفسير الرابع للمتاجر،

أعني ما يشترى ممن لا يخمّس و لكنه يعتقده، فيظهر من تفسير السرائر للمتاجر شمول التحليل له أيضا، قال فيه:

«و المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم و يتجر في ذلك، و لا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس، فليحصل ما قلناه فربما اشتبه.» «1»

و قال في الروضة في تفسيرها:

«الشراء ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يخمس.» «2»

و أفتى بذلك بعض المتأخرين أيضا.

و يمكن أن يستدل لذلك بإطلاق خبري يونس و الحارث و بلزوم الحرج الشديد أيضا لو بني على التحريم لعدم التزام أكثر الشيعة عملا بتخميس الأرباح و غيرها، فلو بني على عدم المعاملة معهم أو تخميس ما وصل إلينا من قبلهم لوقعت الشيعة المتعبدون الملتزمون في الحرج الشديد، و مذاق أئمتنا «ع» و سيرتهم كان على تسهيل الأمور لشيعتهم الملتزمين كما يشهد بذلك لسان أخبار التحليل بكثرتها. هذا.

______________________________

(1)- السرائر/ 116.

(2)- اللمعة الدمشقية 2/ 80 (- ط. أخرى 1/ 185).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 137

و لكن مع

ذلك كله الأحوط هو التخميس، إذ يمكن دعوى انصراف الخبرين بحكم الغلبة إلى ما كان يصل إلى الشيعة من أيدي المخالفين، و لم يحرز كون الشيعة في أعصار الأئمة «ع» تاركين لوظيفة التخميس بل لعلهم كانوا أقلية ملتزمة بوظيفتها.

هذا مضافا إلى أن الجمع بين هذين الخبرين و بين خبر أبي بصير، عن أبي جعفر «ع» في حديث قال: «لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.» «1»

و خبره الآخر عنه «ع» قال: سمعته يقول: «من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه، اشترى ما لا يحل له.» «2»

و خبر إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس.» «3» يقتضي حمل الخبرين على الاشتراء ممن لا يعتقد، و الأخبار الأخيرة على الاشتراء ممن يعتقد و لا يخمس.

اللّهم إلا أن يقال: إن هذا الجمع تبرعي لا شاهد له، فالأولى أن تحمل الأخبار الأخيرة بقرينة أخبار التحليل للشيعة على عدم التحليل لأهل الخلاف و عدم كونهم معذورين في اشتراء حقوق الأئمة «ع» و تصرفهم فيها كما يشعر بعدم التحليل لهم بعض أخبار التحليل أيضا فيبقى إطلاق الخبرين بالنسبة إلى التفسير الرابع للمتاجر بحاله، فتدبّر جيدا.

و اعلم أن الرواية الأولى لأبي بصير في سندها علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي و حاله معلوم.

و الرواية الثانية له رواها في الوسائل في الباب الحادي و العشرين من أبواب

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 337، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 338 و 376، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5،

و الباب 3 من أبواب الأنفال ...، الحديث 5، و 12/ 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 6.

(3)- الوسائل 6/ 378، الباب 3 من أبواب الأنفال ...، الحديث 10.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 138

عقد البيع «1»، عن الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي بصير. فالسند موثوق به.

و رواها أيضا في الباب الثالث من أبواب الأنفال «2»، عن الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن أبي بصير. و المراد بالحسين الحسين بن سعيد و بالقاسم قاسم بن محمد الجوهري. فالسند لا بأس به إلا من ناحية القاسم فإن فيه كلاما. و رواها أيضا في باب وجوب الخمس «3»، إلا أنه ذكر بدل «الحسين عن قاسم»، «الحسين بن القاسم» و هو مصحف كما يظهر بالمراجعة إلى التهذيب «4». و رواية إسحاق بن عمار مروية عن تفسير العياشي، فتكون مرسلة.

خاتمة نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل:
[الأول: الحكم بتحليل الخمس مطلقا في عصر الغيبة ممنوع]

الأول: قد مرّ منّا في خمس أرباح المكاسب بحث فيما ورد من الأخبار في التحليل و قلنا هناك إن الحكم بتحليل الخمس مطلقا في عصر الغيبة ممنوع أشد المنع، إذ بعض الأخبار يدلّ على تحليل خصوص المناكح، و بعضها على تحليل الفي ء و غنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي خلفاء الجور و عمالهم، و بعضها على تحليل ما ينتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس أو لا يخمّس، و بعضها على تحليل الأراضي و نحوها من الأنفال.

______________________________

(1)- الوسائل 12/ 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 6.

(2)- الوسائل 6/ 376، الباب 3 من أبواب الأنفال ...، الحديث 5.

(3)-

الوسائل 6/ 338، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

(4)- التهذيب 4/ 136، كتاب الزكاة، باب الزيادات من الأنفال، الحديث 3 (- ط. القديم 1/ 388).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 139

و جميع أخبار التحليل وردت عن الإمامين الهمامين: الباقر و الصادق- عليهما السلام- إلّا صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني «ع» و التوقيع المروي عن صاحب الزمان «ع»، لكن مورد الأول خصوص صورة الإعواز: قال ابن مهزيار:

قرأت في كتاب لأبي جعفر «ع» إلى رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله و مشربه من الخمس فكتب «ع» بخطه: «من أعوزه شي ء من حقي فهو في حلّ.» «1» فهذه الصحيحة بنفسها شاهدة على أن البناء و العمل في عصر الإمام الجواد «ع» كان على أداء الخمس و لذا استحل الرجل لنفسه فيعلم بذلك أن أخبار التحليل الصادرة عن الصادقين «ع» بكثرتها لم تكن بإطلاقها موردا للعمل في ذلك العصر.

و في التوقيع يوجد نحو إجمال لاحتمال كون اللام في قوله: «و أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث» «2» للعهد لا للاستغراق فتكون إشارة إلى سؤال السائل و هو غير معلوم، فلعله كان في مورد خاص كما يشهد بذلك تعليله بطيب الولادة.

و قد وردت في قبال أخبار التحليل أخبار كثيرة دالة على وجوب الخمس ظاهرة في بيان الحكم الفعلي و أن الأئمة «ع» كانوا يطالبونه و يعينون وكلاء لأخذه و أكثرها صادرة عن الأئمة المتأخرين عن الصادقين كما يظهر لمن راجع أخبار خمس أرباح المكاسب، «3» فلا يبقى مجال لأخبار التحليل الصادرة عنهما.

و بعضها

صادرة عن الإمام الصادق «ع» أيضا كقوله: «إني لآخذ من أحدكم الدرهم و إني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا.» «4»

و قوله «ع»: «خذ مال الناصب حيثما و جدته و ادفع إلينا الخمس.» «5»

و صحيحة الحلبي عنه «ع» في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 2.

(2)- الوسائل 6/ 383، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 16.

(3)- الوسائل 6/ 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(4)- الوسائل 6/ 337، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

(5)- الوسائل 6/ 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 140

معهم فيصيب غنيمة، قال: «يؤدي خمسا و يطيب له.» «1» و غير ذلك مما يدل على فعلية وجوب الخمس. فالقول بتحليل الخمس مطلقا مما لا يساعد عليه الأدلة.

هذا مضافا إلى أن مصارف الخمس بسعتها و منها فقراء بني هاشم باقية بحالها فكيف يعقل تحليله مع بقاء المصارف و حكمة التشريع، فراجع ما حرّرناه هناك «2».

[الثاني: الأراضي المفتوحة عنوة إذا وقعت تحت استيلاء خلفاء الجور فظاهر الأخبار و فتاوى الأصحاب إجازة أئمتنا «ع» لذلك]

الثاني: قد مرّ في بحث الأراضي المفتوحة عنوة في فصل الغنائم أن هذه الأراضي إذا وقعت تحت استيلاء خلفاء الجور و بليت الشيعة بمعاملتهم و الرجوع إليهم في قبالة الأرض و دفع الخراج إليهم أو أخذه منهم بلا عوض أو بعوض فالظاهر من الأخبار الكثيرة و فتاوى الأصحاب إجازة أئمتنا «ع» لذلك بأن يعاملوا أئمة الجور معاملة أئمة العدل تسهيلا لشيعتهم.

فنقول: هذا الملاك موجود في جميع ما يكون لأئمة العدل بجهة إمامتهم فاستولى عليه أئمة الجور بهذا العنوان

كمغانم الحرب و أقسام الأنفال بل و الأخماس و الزكوات.

و لذا قال في كشف الغطاء بعد عدّ الأنفال على ما حكاه عنه في الجواهر:

«و كل شي ء يكون بيد الإمام- عليه السلام- مما اختص أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات و المعاوضات و الإجارات لأنهم أحلوا ذلك للإمامية من شيعتهم.» «3»

و قال في مصباح الفقيه:

«بل استفادة حلية أخذ ما يستحقه الإمام خاصة من الأنفال و نحوه من الأدلة الدالة على حلية جوائز الجائر و جواز المعاملة معهم أوضح من إباحة ما عداه مما يشترك بين المسلمين أو يختص بفقرائهم لكونه أوفق بالقواعد و أقرب إلى الاعتبار،

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.

(2)- راجع 3/ 74 و ما بعدها من الكتاب.

(3)- الجواهر 16/ 141؛ و كشف الغطاء/ 364.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 141

و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في أن كل ما كان أمره راجعا إلى الإمام- عليه السلام- ثم صار في أيدي أعدائهم أبيح للشيعة أخذه منهم و إجراء أثر الولاية الحقة على ولايتهم كما صرّح به في الجواهر ...

و لكن القدر المتيقن إنما هو إباحة أخذه منهم بالأسباب الشرعية بمعنى ترتيب أثر الولاية الحقة على ولايتهم كما تقدمت الإشارة إليه لا استنقاذه من أيديهم بأيّ نحو يكون و لو بسرقة و نحوها.» «1» هذا.

و قد مرّ البحث في أن هذا الحكم هل يختص بأئمة الجور من أهل الخلاف أو يعم سلاطين الجور من الشيعة أيضا؟ فراجع ما حرّرناه في تلك المسألة «2».

[الثالث: المستفاد من أخبار كثيرة تحليل الأرضين و الجبال و الآجام و المعادن و الأنهار العامة]

الثالث: قد مرّت الإشارة إلى أن المستفاد من أخبار كثيرة و

منها أخبار إحياء الأرضين الواردة عن الفريقين تحليل الأرضين و الجبال و الآجام و المعادن و الأنهار و نحوها من الأموال العامة التي خلقها اللّه- تعالى- للأنام و يحتاج إليها الناس في معاشهم و معادهم. و أشرنا أيضا إلى أنه يجوز للدولة الإسلامية الصالحة تحديدها و الدخل فيها و ضرب الطسق عليها كما كان ذلك للنبي «ص» و الأئمة «ع» بلحاظ كونها من الأنفال، فالتحليل محدود لا ينافي ذلك.

و أما غير ما أشرنا إليه من أقسام الأنفال كالغنيمة بغير إذن الإمام مثلا و صفايا الملوك و ميراث من لا وارث له فيشكل استفادة تحليلها من تلك الأدلة و لا سيما الأخير من هذه. نعم لو استولى عليها أئمة الجور بعنوان الإمامة أمكن القول بجواز أخذها منهم كما مرّت الإشارة إلى ذلك، و الغنائم الحربية كانت تحت اختيار أئمة الجور و عمّالهم غالبا.

[الرابع: ما المراد بالتحليل]

الرابع: هل المراد بالتحليل إباحة التصرف فقط أو التمليك أو إجازة التملك بحيث يجوز لهم التصرفات المتوقفة على الملك كالبيع و الوقف و العتق و نحوها؟

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 155، كتاب الخمس.

(2)- راجع 3/ 232 و ما بعدها من الكتاب.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 142

1- قال في المنتهى بعد ذكر إباحة المناكح:

«لا على أن الواطئ يطأ الحصة بالإباحة، إذ قد ثبت أنه يجوز إخراج القيمة في الخمس، فكأن الثابت قبل الإباحة في الذمة إخراج خمس العين من الجارية أو قيمته، و بعد الإباحة ملكها الواطئ ملكا تاما فاستباح وطيها بالملك التام.» «1»

أقول: في تفريع المسألة على مسألة جواز إخراج القيمة نحو خفاء، و لعله أراد بيان أن مالكية الشيعي للسرية بعد انتقالها إليه من المخالف لا يستلزم براءة

ذمة المخالف من حق الإمام بل يشتغل ذمته بقيمتها إذ التحليل وقع للشيعي لا له، فتأمّل.

2- و مرّ عن الدروس في تحليل المناكح قوله:

«و ليس من باب تبعض التحليل بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام- عليه السلام-.» «2»

أقول: الترديد إشارة إلى كون الأمة المسبية مغتنمة بإذن الإمام أو بدون إذنه.

3- و في الجواهر:

«ضرورة عدم إرادة إباحة التصرف لهم التي لا يترتب عليها ملك أصلا كإباحة الطعام للضيف. بل المراد زيادة على ذلك رفع مانعية ملكهم- عليهم السلام- عن تأثير السبب المفيد للملك في نفسه وحد ذاته كالحيازة و الشراء و الاتهاب و الإحياء و نحو ذلك ... فيكون الوطي حينئذ بملك اليمين كالعتق و الوقف و نحوهما من التصرفات الأخر.

أو يقال بتنزيل إباحتهم- عليهم السلام- لشيعتهم منزلة الإباحة الأصلية التي يملك بسببها المباح بالحيازة فيكون حينئذ شراؤها من يد المخالفين للفك من أيديهم لا أنه شراء حقيقة مفيد للملك، بل الملك الاستيلاء المتعقب لذلك الشراء الصوري.

أو يقال بما في الدروس بل حكي عن جماعة ممن تأخر عنه ... و قد يشهد له في الجملة خبر العسكري «ع» المتقدم سابقا.

______________________________

(1)- المنتهى 1/ 555.

(2)- الدروس/ 69.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 143

أو يقال: إن هذه العقود التي تقع من الشيعة مع مخالفيهم مأذون فيها من المالك الذي هو الإمام- عليه السلام- و إن كان من في يده معتقدا أنها له و لم يوقع العقد عن تلك الإذن بل بنية أنه المالك، لكن ذلك لا يؤثر فسادا في العقد الجامع لشرائط الصحة واقعا التي منها الإذن، فينتقل حينئذ ملك الإمام- عليه السلام- إلى الثمن المدفوع عن العين يطالب به الغاصب أو القيمة

لو كانت أزيد منه كما أنه ينتقل إليها لو كان العقد مجانا نحو الهبة و غيرها ...

إلا أن الإنصاف خروج ذلك كله عن مقتضى القواعد الفقهية كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان، فلا حاجة حينئذ إلى شي ء من هذه التكلفات، بل يقال: إنها إباحة محضة أجرى الشارع عليها حكم سائر الأملاك و إلّا فهي ملك للإمام لا تخرج عنه.» «1»

أقول: لعل مراده بالاحتمال الأول المالكية الطولية نظير مالكية المولى و عبده فتكون الملكية ثابتة لكليهما أو مالكية اللّه- تعالى- و مالكيتنا.

4- و في آخر خمس الشيخ الأنصاري- قدّس سرّه-:

«ثم الظاهر أن تحليل الثلاثة موجب لتملك ما يحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله أو بالانتقال إليه من غيره لا لمجرد جواز التصرف، و لذا يجوز و طي الأمة و عتقها و بيعها و بيع المساكن و وقفها و نحو ذلك. و الظاهر أنه لا يقول أحد بغير ذلك. و في تطبيق هذه الإباحة على القواعد إشكال من وجوه: مثل أن الإباحة ليست بتمليك يوجب ترتيب آثار الملك سيما في مثل الجواري، و أن متعلقها لا بدّ أن يكون موجودا حال الإباحة مع عدم المباح و المباح له حين الإباحة غالبا، و من أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالأرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا يختص بواحد دون آخر و إن أحيا الأرض أو حاز المال بل كان اللازم على المحيي أداء خراج الأرض فيجعل لبيت المال للشيعة.

و الذي يهوّن الخطب الإجماع على أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم- صلوات اللّه

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 142 و 143.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 144

عليهم- كلّ ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا، فهذا حكم

شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد.

نعم يمكن أن يقال: الأصل و المنشأ في ذلك أحد أمرين:

أحدهما: أن يقال: إن تملكهم الفعلي لم يتعلق بهذه الأمور ليلحقه الإباحة و التحليل فيشكل بما ذكر، و إنما كان ذلك حكما شأنيا من اللّه- سبحانه-، و إذنهم و رفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني بمعنى أن الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الأمور في زمان قصور يدهم ملكا فعليا لهم بل أبقاها على الحالة الأصلية، فهي باقية بواسطة ما علم اللّه- تعالى- منهم من الرضا على إباحتها الأصلية بالنسبة إلى الشيعة، و هذا نظير الحرج الدافع للتكليف الشأني كما في نجاسة الحديد. و لا مخالفة في ذلك لأخبار اختصاص هذه الأمور بالإمام «ع» نظرا إلى أن صيرورتها من المباحات إنما نشأ من شفقتهم القديمة على الشيعة قبل شرع الأحكام، فجواز التصرف منوط برضاهم و لا يجوز التصرف بدون رضاهم. و من تصرف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم، و لا معنى للاختصاص أزيد من ذلك.

الثاني: أن يقال: بثبوت ملكهم لها فعلا إلّا أن معنى ملكيتهم الفعلية ليس أمرا ينافي ملكية الشيعة لها بالإحياء و الحيازة حتى يكون ملكية الشيعة لها بالانتقال عن ملك الإمام و إن صرّح في بعض الأخبار بلفظ الهبة الظاهرة في الانتقال، بل هو معنى تشبه في الجملة بملكية اللّه- سبحانه- للأشياء، و إن كان ذلك ملكا حقيقيا مساويا لملكية نفس العباد إلّا أن هذا المعنى كالقريب منه بمعنى أن اللّه سلطهم على هذه الأموال سلطنة مستمرة، لهم أن يأذنوا لغيرهم في التملك و لهم أن يمنعوا ...» «1»

أقول: لا يخفى أن الظاهر من كلمات هؤلاء الأعلام أنهم كانوا يتصورون الخمس و الأنفال

ملكا لشخص الإمام المعصوم فأشكل عليهم تصوير ملكية الشيعة

______________________________

(1)- كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري/ 497، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (- طبعة أخرى/ 558).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 145

لها بالتحليل زعما منهم أن التحليل بمنزلة الانتقال منه إليهم.

و لكن قد مرّ منّا أن هذه الأموال أموال عامة لا تتعلق بالأشخاص و ليست ملكا لأحد إلا بالملكية التكوينية للّه- تعالى-، و لا سيما الأنفال فإنها أموال خلقها اللّه لرفع حاجات الأنام و يتوقف عليها معاشهم و معادهم، نعم جعل اللّه زمام أمرها بيد قائد المجتمع و سائسهم أعني النبي «ص» دفعا للنزاع و الخصام فقال تعالى: «قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ»، و بعده جعلت للإمام بما هو إمام، و لا يراد بمالكية الإمام لها إلا هذا. فله إجازة التصرف و التملك فهي في الحقيقة مباحات أصلية محدودة يكون التصرف فيها منوطا بنظر الإمام. و أئمتنا «ع» بملاحظة احتياج شيعتهم في زمان الاختناق و عدم وصولهم إلى الحكومة الحقة حللوا و أباحوا لهم التصرف تسهيلا لهم. فإذا تصرف فيها أحد منهم بالتصرفات المملكة كالإحياء أو الحيازة أو الأخذ من دولة جائرة مثلا بالشراء أو الاتهاب بعد تحقق الإذن في ذلك بالإذن العام صارت ملكا لمن حازها أو أحياها أو أخذها من جائر و جاز له بيعها و عتقها و وطئها و نحو ذلك.

و لعل الشيخ- قدّس سرّه- أراد بالوجه الثاني الذي ذكره هذا كما يظهر من آخر كلامه. نعم لنا في تملك رقبة الأرض بإحيائها كلام يأتي في المسائل الآتية، فانتظر.

[الخامس: غير الشيعة فهو محرم عليهم]

الخامس: في الجواهر بعد التعرض لتحليل الأنفال و رواياته قال:

«أما غير الشيعة فهو محرم عليهم أشدّ تحريم و أبلغه، و

لا يدخل في أملاكهم شي ء منها كما هو قضية أصول المذهب بل ضرورته، لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد عند قول العلامة: «و لا يجوز التصرف في حقه بغير اذنه و الفائدة حينئذ له» قال: «و لو استولى غيرنا من المخالفين عليها فالأصح أنه يملك لشبهة الاعتقاد كالمقاسمة، و تملك الذمي الخمر و الخنزير، فحينئذ لا يجوز انتزاع ما يأخذه المخالف من ذلك كله، و كذا ما يؤخذ من الآجام و رءوس الجبال و بطون الأودية لا يحل انتزاعه من آخذه و إن كان كافرا، و هو ملحق بالمباحات المملوكة بالنية لكل

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 146

متملك، و آخذه غاصب تبطل صلاته في أول وقتها حتى يرده.» انتهى.

و فيه بحث لا مكان منع شمول ما دلّ على وجوب مجاراتهم على اعتقادهم و دينهم لمثل ذلك من استباحة تملك الأموال و نحوه خصوصا بالنسبة للمخالفين و إن ورد:

«ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.» على أن ذلك لا يقضى بصيرورته كالمباح الذي يملك بالحيازة و النية لكل أحد حتى من لم يرد أمر بإجرائهم و معاملتهم على ما عندهم من الدين، و كيف و ظاهر الأخبار بل صريحها أنه في أيدي غير الشيعة من الأموال المغصوبة، نعم قد يوافق على ما ذكره من حيث التقية و عدم انبساط العدل و لعله مراده و إن كان في عبارته نوع قصور.» «1» انتهى ما في الجواهر.

أقول: عمدة أخبار التحليل وردت في تحليل الخمس و المناكح و مغانم الحرب التي ثبت فيها حقوق الأئمة «ع» و غصبت بتصدي الجائرين، و ظاهرها تحليلها لشيعتهم فقط في قبال من غصب حقوقهم و من تابعهم و

شايعهم في ذلك و لا بعد في هذا.

نعم يستفاد من بعض الأخبار اختصاص تحليل الأراضي و ما فيها أيضا بالشيعة: ففي معتبرة أبي سيار: «و كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ...

و أما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا. الحديث.» «2»

و لكن يمكن أن يقال كما مرّ بكون اللام فيها للعهد، فيراد مثل أرض البحرين التي لم يوجف عليها بخيل فكانت خالصة للإمام فلا يستفاد منها حكم أرض الموات و الجبال و المعادن و نحوها مما يتوقف الاستفادة منها على الإحياء و تحمل المشاق، و أخبار الإحياء عامة تعم بإطلاقها الخاصة و العامة.

و ما في خبر يونس بن ظبيان أو المعلى الوارد في الأنهار الثمانية من قوله: «فما سقت أو استقت فهو لنا، و ما كان لنا فهو لشيعتنا، و ليس لعدوّنا منه شي ء إلّا ما غصب عليه» «3» و إن

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 141.

(2)- الوسائل 6/ 382، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 12. و مرّ شرح الحديث في ص 129 من هذا الجزء من الكتاب.

(3)- الوسائل 6/ 384، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 17.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 147

عمّ الموات أيضا و لكنه ضعيف فلا يقاوم إطلاق الأخبار المطلقة الواردة في الإحياء و ان من أحياء أرضا فهي له.

و سيأتي منّا بحث مستوفى في سببية إحياء الأرض للاختصاص بها و لو كان المحيي كافرا فكيف بمن أسلم و لم يعاند، و مورد موثقة محمد بن مسلم في باب الإحياء أرض اليهود و النصارى كما يأتي فلا يترك العمل بما حكاه في

الجواهر عن الشهيد من حفظ حرمة أموالهم الحاصلة بالحيازة أو الإحياء و عليه كان بناء الأئمة «ع» و أصحابهم في مقام العمل كما هو ظاهر لمن سبر سيرتهم و هو المطابق لصلاح الإسلام و المسلمين أيضا كما لا يخفى وجهه.

هذا مضافا إلى أن الأنفال كما مرّ ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم بل هي أموال عامة تقع في كل عصر تحت اختيار الحاكم الصالح الموجود في هذا العصر، فالملاك إذنه و رضاه و يحمل أخبار التحليل الظاهرة في الاختصاص بالشيعة على موارد عدم انعقاد الحكومة الصالحة، فتدبّر.

و قد طال البحث في أخبار التحليل، هدانا اللّه- تعالى- إلى سواء السبيل.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 148

المسألة الثالثة: فيما ورد في إحياء الأرضين الموات و الترغيب فيه و أحقية المحيي بها:
[في أقسام الأرضين]

قد مرّ منّا في أول الجهة السادسة من فصل الغنائم تقسيم للأرضين و إشارة إجمالية إلى أحكامها، و قلنا هناك: إن الأرض إما موات و إما عامرة، و كل منهما إما أن تكون كذلك بالأصالة أو عرض لها ذلك، فهي أربعة أقسام:

أما الموات بالأصالة فلا إشكال و لا خلاف منّا في كونها من الأنفال و كونها للإمام بما هو إمام. و مثلها العامرة بالأصالة أي لا من معمّر كالغابات سواء كانتا في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، إذ لم يتحقق فيهما ما هو السبب و الملاك لمالكية الأشخاص أعني الإحياء و العمل.

و بيّنا في الجهة الثانية من فصل الأنفال معنى كونها للإمام و قلنا إنها ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة وضعها اللّه للأنام و جعل زمام أمرها بيد سائس المسلمين من الرسول أو الإمام حسما للتنازع و الخصام فلا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه و إجازته.

و بيّنا في القسم الثاني

من الأنفال أعني الأرض الموات معنى الموات و الخراب بالتفصيل، فراجع.

[إحياء الموات جائز إجمالا]

إذا عرفت هذا فنقول: إحياء الموات جائز إجمالا بالنص و الإجماع و السيرة العملية، بل هو مستحب مرغب فيه لما فيه من تحصيل الرزق المأمور به في قوله- تعالى-: «فَامْشُوا فِي مَنٰاكِبِهٰا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ.» اللّهم إلّا أن يقال: إن الأمر في مقام توهم الخطر لا يدل على أزيد من الجواز.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 149

و لقوله- تعالى- في سورة هود: «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهٰا.» «1» إذ يستفاد منه أن عمران الأرض مطلوب له- تعالى-.

و لما فيه من إخراج العاطل من العطلة المساوقة لتضييع المال.

و لأن اللّه- تعالى- وضع الأرض و ما فيها من المعادن و المياه للأنام فترك إحيائها و صرفها فيما خلقت لأجله كفران لنعمة اللّه، و قد قال- تعالى- في سورة إبراهيم بعد ذكر السماوات و الأرض و الثمار و الأنهار و غيرها: «وَ آتٰاكُمْ مِنْ كُلِّ مٰا سَأَلْتُمُوهُ، وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لٰا تُحْصُوهٰا إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَظَلُومٌ كَفّٰارٌ.» «2» يعني أن اللّه أعطى الإنسان ما يقتضيه طبعه و خلقته من النعم التي لا تحصى، فليس من قبل اللّه- تعالى- نقص و تقتير، و إنما النقص مستند إلى الإنسان نفسه حيث يظلم بعضهم بعضا و يتعدي إلى حقوقه أو يكفرون بنعم اللّه- تعالى- و لا يستفيدون منها. هذا.

و روى أحمد في المسند بسنده عن جابر بن عبد اللّه، قال: قال رسول اللّه «ص»:

«من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، و ما أكلت العافية منها فهو له صدقة.» «3»

و رواه البيهقي أيضا بسنده عن جابر. و رواه الشهيد في المسالك بلفظ

العوافي. «4»

أقول: في النهاية:

«العافية و العافي: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر. و جمعها العوافي.» «5»

و في خراج يحيى بن آدم القرشي بسنده عن جابر، قال: قال رسول اللّه «ص»:

«من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه إنسان أو سبع أو طائر فهو له صدقة.» «6»

و روى الترمذي بسنده عن أنس، عن النبي «ص»، قال: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلّا كانت له صدقة.» «7»

______________________________

(1)- سورة هود (11)، الآية 61.

(2)- سورة إبراهيم (14)، الآية 34.

(3)- مسند أحمد 3/ 327.

(4)- سنن البيهقي 6/ 148، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء و ما يرجى فيه من الأجر، و المسالك 2/ 287.

(5)- النهاية لابن الأثير 3/ 266.

(6)- الخراج/ 78.

(7)- سنن الترمذي 2/ 421، أبواب الأحكام، الباب 40 (باب ما جاء في فضل الغرس)، الحديث 1400.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 150

[يدل على أحقية المحيي الأخبار الكثيرة]

و يدل على أصل الجواز و أحقية المحيي الأخبار الكثيرة بل المتواترة إجمالا الواردة من طرق الفريقين:

1- صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و فضيل و بكير و حمران و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه- عليهما السلام-، قالا: قال رسول اللّه «ص»: «من أحيا أرضا مواتا فهي له.» «1»

2- صحيحة زرارة، عن أبي جعفر «ع»، قال: قال رسول اللّه «ص»: «من أحيا أرضا مواتا فهو له.» «2»

3- صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر «ع»، قال: «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها.» «3»

4- صحيحته الأخرى، قال: سمعت أبا جعفر «ع» يقول: «أيّما

قوم أحيوا شيئا من الأرض و عمروها فهم أحق بها و هي لهم.» «4»

5- موثقة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الشراء من أرض اليهود و النصارى، فقال: «ليس به بأس، قد ظهر رسول اللّه «ص» على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها، فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا. و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم.» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 5.

(2)- الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 6.

(3)- الوسائل 17/ 326، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3.

(4)- الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 4.

(5)- الوسائل 11/ 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 2، و قطعة منها في 17/ 326، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 151

6- ما رواه الصدوق، قال: «قد ظهر رسول اللّه «ص» على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها و يعمرونها، و ما بأس لو اشتريت منها شيئا. و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به و هو لهم.» «1»

7- صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: «لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها و أحيوها فهي لهم، و قد كان رسول اللّه «ص» حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها.» «2»

8- معتبرة

السكوني، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «قال رسول اللّه «ص»: «من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله.» «3»

9- صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سئل و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا و بنى فيها بيوتا و غرس نخلا و شجرا، فقال: «هي له و له أجر بيوتها. الحديث.» «4»

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بطرقنا.

10- و في موطأ مالك في كتاب الأقضية، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن رسول اللّه «ص» قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لعرق ظالم حق.» «5»

و رواه البيهقي بسنده عن مالك. «6»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 7.

(2)- الوسائل 17/ 330، الباب 4 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

(3)- الوسائل 17/ 328، الباب 2 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

(4)- الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 8.

(5)- موطأ مالك 2/ 121، القضاء في عمارة الموات.

(6)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة فهي له ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 152

و رواه أبو داود في باب إحياء الموات بسنده، عن عروة، عنه «ص».

و بسنده، عن عروة، عن سعيد بن زيد، عنه «ص» أيضا. «1»

و رواه البيهقي أيضا بسنده، عن سعيد بن زيد، عنه «ص». «2»

و رواه الترمذي أيضا إلّا أنه ذكر سعد بن زيد و لكن الظاهر كونه مصحف سعيد. «3»

و رواه في المستدرك عن المجازات النبوية مرسلا، و عن عوالي

اللئالي بسنده عن سعيد بن زيد بن نفيل. «4»

و رواه أبو عبيد أيضا، عن عروة، عنه «ص» ثم قال: قال عروة: و لقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث: «أن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار من بني بياضة نخلا فاختصما إلى النبي «ص» فقضى للرجل بأرضه، و قضى على الآخر أن ينزع نخله. قال: فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس، و إنها لنخل عمّ.» «5»

و روى قصة اختصام الرجلين أبو داود أيضا و البيهقي «6».

أقول: العمّ بالضم و التشديد: الطوال، واحدها عميم بمعنى تام الخلقة. و المشهور قراءة قوله: «لعرق ظالم» بنحو التوصيف لا بنحو الإضافة فيكون المراد تجاوز العرق و إن لم يلتفت إليه صاحبه و لم يعلم به.

11- و روى البخاري في كتاب الوكالة عن عروة، عن عائشة، عن النبي «ص»، قال: «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق.» قال عروة قضى به عمر في خلافته. «7»

______________________________

(1)- سنن أبي داود 2/ 158، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في إحياء الموات.

(2)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحياء أرضا ميتة ليست لأحد ... فهي له.

(3)- سنن الترمذي 2/ 419، أبواب الأحكام، الباب 38 (باب ما ذكر في إحياء أرض الموات)، الحديث 1394.

(4)- مستدرك الوسائل 3/ 149، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 1 و 2.

(5)- الأموال/ 364.

(6)- سنن أبي داود 2/ 158، كتاب الخراج ...، باب في إحياء الموات؛ و سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ... فهي له.

(7)- صحيح البخاري 2/ 48، باب من أحياء أرضا مواتا.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 153

و

رواها أبو عبيد بسنده، عن عروة، عن عائشة، عنه «ص» بلفظ من أحيا.

و رواها البيهقي بلفظ من عمّر. «1»

12- و روى أبو داود بسنده عن عروة، قال: أشهد أن رسول اللّه «ص» قضى أن الأرض أرض اللّه و العباد عباد اللّه، و من أحيا مواتا فهو أحق به. جاءنا بهذا عن النبي «ص» الذين جاؤوا بالصلوات عنه. و رواه البيهقي أيضا. «2»

13- و روى البيهقي بسنده، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول اللّه «ص»: «العباد عباد اللّه و البلاد بلاد اللّه، فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له (بعطية رسول اللّه خ. ل) و ليس لعرق ظالم حق.» «3»

14- و روى البيهقي أيضا بسنده، عن كثير بن عبد اللّه، عن أبيه، عن جده أن رسول اللّه «ص» قال: «من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، و ليس لعرق ظالم حق.» «4»

15- و روى البيهقي أيضا بسنده، عن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: قال رسول اللّه «ص»: «من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له، و ليس لعرق ظالم حق.» «5»

16- و روى أبو داود بسنده، عن سمرة، عن النبي «ص»، قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له.» و رواه أيضا في مستدرك الوسائل، عن عوالي اللئالي، عن سمرة. «6»

______________________________

(1)- الأموال/ 363؛ و سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...

(2)- سنن أبي داود 2/ 158، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في إحياء الموات؛ و سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحياء أرضا ميتة ليست لأحد ...

(3)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات،

باب من أحياء أرضا ميتة فهي له ...

(4)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحياء أرضا ميتة ليست لأحد ...

(5)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...

(6)- سنن أبي داود 2/ 159، كتاب الخراج ...، باب في إحياء الموات؛ و مستدرك الوسائل 3/ 149، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 154

17- و روى البيهقي بسنده عن سمرة، قال: قال رسول اللّه «ص»: «من أحاط على شي ء فهو أحق به، و ليس لعرق ظالم حق.» «1»

18- و روى البيهقي بسنده، عن أنس في الشعاب: قال رسول اللّه «ص»:

«ما أحطتم عليه فهو لكم، و ما لم يحط عليه فهو للّه و لرسوله.» «2»

أقول: لعل الإحاطة تحجير، إذ كونها أحياء في جميع الموارد مشكل.

19- البيهقي بسنده، عن ابن طاوس، عن النبي «ص»: قال: «من أحيا ميتا من موتان الأرض فله رقبتها، و عاديّ الأرض للّه و لرسوله ثم لكم من بعدي.» و رواه هشام بن حجير عن طاوس فقال: «ثم هي لكم مني.» «3»

20- البيهقي بسنده عن طاوس، قال: قال رسول اللّه «ص»: «عاديّ الأرض للّه و لرسوله ثم لكم من بعد، فمن أحيا شيئا من موتان الأرض فله رقبتها.» «4»

21- البيهقي بسنده عن طاوس، عن ابن عباس، قال: «إن عاديّ الأرض للّه و لرسوله و لكم من بعد، فمن أحيا شيئا من موتان الأرض فهو أحق به.» و روى نحوه في المستدرك عن عوالي اللئالي. «5»

22- البيهقي بسنده عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه «ص»:

«موتان الأرض للّه و لرسوله، فمن أحيا

منها شيئا فهي له.» و رواه في المستدرك عن عوالي اللئالي. «6»

______________________________

(1)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...

(2)- سنن البيهقي 6/ 148، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء و ما يرجى فيه من الأجر.

(3)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمّي يحييه ...

(4)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمّي ...

(5)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمّي ...؛ و مستدرك الوسائل 3/ 149، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 5.

(6)- سنن البيهقي 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمّي ...؛ و مستدرك الوسائل 3/ 149، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 155

و لا يخفى رجوع الأخبار الأربعة الأخيرة إلى واحد.

23- البيهقي بسنده عن أسمر بن مضرّس، قال: أتيت النبي «ص» فبايعته فقال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له.» و رواه أبو داود بقوله: «من سبق إلى ماء لم يسبقه ...» «1» هذا.

و روى في التذكرة عن سمرة أن النبي «ص» قال: «عاديّ الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم مني أيّها المسلمون.» ثم قال: «يريد بذلك ديار عاد و ثمود.» «2» و لكني لم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ، فتتبع.

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة من طرق الفريقين الدالة على جواز إحياء الموات و أن من أحياه فهو له. و لا يخفى شمول إطلاق الروايات بكثرتها لجميع الأعصار، فلا فرق في ذلك بين عصر الحضور و عصر الغيبة إذ ولاية النبي «ص»

و الأئمة «ع» شاملة لجميع الأعصار و لا تتقيد بعصر دون عصر إلّا أن يكون هنا دليل يدلّ على كون إعمال الولاية لعصر خاص أو منطقة خاصة، و سيأتي كلام في هذا المجال.

فإن قلت: قد مرّ منكم أخبار كثيرة تدلّ على أن الموات بالأصل و كذا الأرض الخربة التي باد أهلها من الأنفال و تكون للإمام، و مقتضى ذلك عدم جواز التصرف فيها بغير إذنه فكيف الجمع بين تلك الأخبار و بين الأخبار المجوزة للإحياء و المرغبة فيه بنحو الإطلاق؟

قلت: جواز الإحياء و الترغيب فيه لا ينافي اشتراطه بشروط: كالاستيذان، و عدم سبق الغير إليها بالتحجير، و عدم الإضرار بالغير، و عدم كونها مرفقا و حريما

______________________________

(1)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...؛ و سنن أبي داود 2/ 158، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في إقطاع الأرضين.

(2)- التذكرة 2/ 400.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 156

لملك الغير، و عدم كونها من المشاعر المحترمة، و نحو ذلك.

و قد قيّد أصحابنا الإمامية جواز الإحياء بإذن الإمام:

1- ففي إحياء الموات من الخلاف (المسألة 3):

«الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له الإمام.

و قال الشافعي: من أحياها ملكها، إذن له الإمام أو لم يأذن.

و قال أبو حنيفة: لا يملك إلّا بإذن، و هو قول مالك. و هذا مثل ما قلناه إلا أنه لا يحفظ عنهم أنهم قالوا: هي للإمام خاصة بل الظاهر أنهم يقولون: لا مالك لها.

دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و هي كثيرة. و روي عن النبي «ص» أنه قال:

«ليس للمرإ إلا ما طابت به نفس إمامه و إنما تطيب نفسه إذا إذن فيه.» «1»

أقول:

الظاهر أن مراد الشيخ بالأخبار الكثيرة الأخبار الدالة على أن الأرض الموات للإمام و لازمه الاحتياج إلى إذنه.

و قد مرّ منّا أن الأنفال و منها الأراضي ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة خلقها اللّه- تعالى- للأنام، و حيث إنها يتنافس فيها قهرا جعلت تحت اختيار الإمام بما أنه إمام ليقطع بذلك جذور التشاجر و الخصام، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه. و من قال من أهل الخلاف بالاحتياج إلى الإذن و بعدم المالك لها لعلهم يريدون الإذن من الإمام بما أنه سائس المسلمين من دون أن تكون ملكا لشخصه فلا خلاف لنا معهم في هذه المسألة، بل في تعيين الإمام و شرائطه.

2- و في المبسوط:

«الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له الإمام.» «2»

أقول: قد مرّ منّا أن قولهم: «خاصة» لا يراد به كون المال لشخص الإمام، بل

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 222.

(2)- المبسوط 3/ 270.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 157

يراد به عدم كونه مثل الغنائم التي تقسم و الأراضي المفتوحة عنوة التي تكون لجميع المسلمين، فتأمّل.

3- و مرّ عن المفيد قوله:

«و ليس لأحد أن يعمل في شي ء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس. و من عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات.» «1»

و قد مرّ عن أصول الكافي و النهاية و المراسم و المهذّب و الشرائع أيضا في باب الأنفال عدم جواز التصرف فيها بدون إذن الإمام و منها أرض الموات قطعا.

4- و في إحياء الموات

من التذكرة بعد ذكر الأرض الموات قال:

«و هذه للإمام عندنا لا يملكها أحد و إن أحياها ما لم يأذن له الإمام. و إذنه شرط في تملك المحيي لها عند علمائنا. و وافقنا أبو حنيفة على أنه لا يجوز لأحد إحياؤها إلّا بإذن الإمام لما رواه العامة عن النبي «ص» أنه قال: «ليس للمرإ إلا ما طابت به نفس إمامه.» و من طريق الخاصة حديث الباقر «ع» السابق الذي حكى فيه ما وجده في كتاب علي «ع»، و لأن للإمام مدخلا في النظر في ذلك فإن من تحجر أرضا و لم يبنها طالبه بالبناء أو الترك فافتقر ذلك إلى إذنه كمال بيت المال. و قال مالك: إن كان قريبا من العمران في موضع يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام و إلا لم يفتقر. و قال الشافعي: إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام، و به قال أبو يوسف و محمد لظاهر قوله «ع»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له.» الخ». «2»

أقول: من عبارة التذكرة أيضا يستفاد ما نصرّ عليه من عدم كون الأنفال لشخص الإمام المعصوم بل من قبيل بيت المال للأموال العامة. و مراده بحديث الباقر «ع» صحيحة أبي خالد الكابلي الآتية في المسائل الآتية. و ظاهر كلامه اعتبار الإذن مطلقا و لو في عصر الغيبة و كون المسألة إجماعية عندنا.

______________________________

(1)- المقنعة/ 45.

(2)- التذكرة 2/ 400.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 158

5- و في جهاد المنتهى:

«قد بيّنا أن الأرض الخربة و الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلّا بإذنه إن كان ظاهرا. و إن كان غائبا جاز

للشيعة التصرف فيها بمجرد الإذن منهم- عليهم السلام-.» «1»

أقول: مراده بالجملة الأخيرة لا محالة الإذن العام المستفاد من أخبار الإحياء أو أخبار التحليل، و أراد بذلك عدم الاحتياج إلى إذن جديد. و كيف كان فالإذن معتبر عنده و لو بنحو عام.

6- و في التنقيح:

«و عند أصحابنا أن الموات من الأرضين للإمام و لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه، و مع إذنه يصير ملكا للمأذون له، و إذنه شرط.» «2»

و ظاهره أيضا الإطلاق و ادعاء إجماعنا عليه.

7- و لكن في إحياء الموات من الشرائع بعد ذكر الموات قال:

«فهو للإمام «ع» لا يملكه أحد و إن أحياء ما لم يأذن له الإمام «ع»، و إذنه شرط، فمتى اذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما، و لا يملكه الكافر. و لو قيل: يملكه مع إذن الإمام كان حسنا ...

و كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، و إن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام- عليه السلام-، و لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياها بدون إذنه لم يملك.

و إن كان الإمام- عليه السلام- غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، و مع ظهور الإمام «ع» يكون له رفع يده عنها.» «3»

أقول: ظاهر كلامه الأول الإطلاق، و ظاهر الذيل التفصيل بين عصر الظهور

______________________________

(1)- المنتهى 2/ 936.

(2)- التنقيح الرائع 4/ 98.

(3)- الشرائع 3/ 271 و 272 (- طبعة أخرى/ 791- 792، الجزء الرابع).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 159

و الغيبة. و الفرق بين الموات الأصلي و العارضي في ذلك مشكل بعد كون كليهما للإمام و شمول أخبار الإحياء

لكليهما.

و يحتمل أن يكون مفروض كلامه من الأول إلى قوله: «و إن كان الإمام غائبا» حال ظهور الإمام و يكون المراد من إذن الإمام إذنه في التملك، و يكون قوله: «و إن كان الإمام غائبا» راجعا إلى كلا القسمين من الأصلي و العارضي فيراد أنه في حال الغيبة حيث لا إذن في التملك صار الإحياء موجبا للأحقية فقط دون ملك الرقبة فيكون ذيل كلامه مأخوذا من صحيحتي الكابلي و عمر بن يزيد الدالتين على عدم سببية الإحياء لملكية الرقبة. و إن كان يرد عليه عدم انحصار الصحيحتين بعصر الغيبة، فتدبّر.

8- و في المسالك:

«إذا كان الإمام حاضرا فلا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات فلا يملك بدونه اتفاقا.» «1»

و ظاهره التفصيل بين زمان الحضور و الغيبة في اشتراط الإذن.

9- و قد صرّح بهذا التفصيل في جامع المقاصد فقال في إحياء الموات منه:

«لا ريب أنه لا يجوز إحياء الموات إلّا بإذن الإمام، و هذا الحكم مجمع عليه عندنا ... و لا يخفى أن اشتراط إذن الإمام «ع» إنما هو مع ظهوره، و أما مع غيبته فلا و إلّا لامتنع الإحياء.» «2»

أقول: الظاهر اعتبار الإذن مطلقا كما هو مقتضى كون الموات للإمام، غاية الأمر أنه في حال الغيبة يكتفى بالإذن العام المستفاد من أخبار التحليل أو أخبار الإحياء. و لو فرض انعقاد الحكومة الحقة في عصر الغيبة فالظاهر وجوب الاستيذان منها، و لا أقل من حرمة التصرف مع منعها و تحديدها كما سيأتي.

و ربما يقال بعدم اشتراط الإذن في عصر الغيبة تمسكا بعموم أخبار الإحياء بتقريب أن ظاهرها كون الإحياء بنفسه سببا تاما للملكية.

______________________________

(1)- المسالك 2/ 287.

(2)- جامع المقاصد 1/ 408.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة

الإسلامية، ج 4، ص: 160

و فيه منع ذلك بل غايته الدلالة على الاقتضاء فقط. و لو سلّم كان مقتضاه عدم الاشتراط في عصر الظهور أيضا لكونه مورد صدور هذه الأخبار و تخصيص المورد لا يصح، فالتفصيل بين العصرين لذلك فاسد جدا.

10- و في خراج أبي يوسف القاضي ما ملخصه مع التحفظ على ألفاظه:

«و قد كان أبو حنيفة يقول: من أحيا مواتا فهي له إذا أجازه الإمام. و من أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له و للإمام أن يخرجها من يده و يصنع فيها ما رأى.

قيل لأبي يوسف: ما ينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا إلّا من شي ء.

قال أبو يوسف: حجته في ذلك أن يقول: الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام، أ رأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعا واحدا، و كل منهما منع صاحبه أيّهما أحقّ به؟ أ رأيت إن أراد رجل أن يحيي أرضا ميتة بفناء رجل فقال: لا تحيها فإنها بفنائي و ذلك يضرني، فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام في ذلك فصلا بين الناس.

و إذا منع الإمام أحدا كان ذلك المنع جائزا و لم يكن بين الناس التشاح في الموضع الواحد و لا الضرار فيه مع إذن الإمام و منعه.

قال أبو يوسف: أما أنا فأرى إذا لم يكن فيه ضرر على أحد و لا لأحد فيه خصومة أن إذن رسول اللّه «ص» جائز إلى يوم القيامة فإذا جاء الضرر فهو على الحديث:

«و ليس لعرق ظالم حق.» «1»

أقول: يظهر من ذيل كلام أبي يوسف أن أصل الاحتياج إلى الإذن كان مفروغا عنه بين الجميع، غاية الأمر أن أبا يوسف و أمثاله كانوا يكتفون بالإذن العام من رسول

اللّه «ص» في الإحياء، و أبا حنيفة كان يقول بالاحتياج إلى الإذن الخاص في كل مورد من إمام المسلمين و سائسهم في عصر من يريد الإحياء.

و يظهر من كلام أبي يوسف أيضا أنه كان يرى روايات الإحياء بصدد الإذن الولائي من رسول اللّه «ص» لا بيان حكم فقهي إلهي. و لعلنا أيضا نختار هذا في المآل كما سيأتي.

______________________________

(1)- الخراج/ 64.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 161

11- و قال الماوردي الذي هو من علماء الشافعية:

«من أحيا مواتا ملكه بإذن الإمام و بغير إذنه. و قال أبو حنيفة: لا يجوز إحياؤه إلّا بإذن الإمام لقول النبي «ص»: «ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه».

و في قول النبي «ص»: «من أحيا أرضا مواتا فهي له» دليل على أن ملك الموات معتبر بالإحياء دون إذن الإمام.» «1»

12- و في المقنع لابن قدامة في فقه الحنابلة: «و يملكه بإذن الإمام و غير إذنه.»

و ذيله في الشرح الكبير بقوله:

«و جملة ذلك أن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام و بهذا قال الشافعي و أبو يوسف و محمد. و قال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه لآن للإمام مدخلا في النظر في ذلك بدليل من تحجر مواتا فلم يحيه فإنه يطالبه بالإحياء أو الترك فافتقر إلى إذنه كمال بيت المال. و لنا عموم قوله «ص»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»، و لان هذه عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام كأخذ الحشيش و الحطب ...» «2»

أقول: الظاهر أن اشتراط الإذن إجمالا و لو بنحو العموم مجمع عليه عندنا و الظاهر كما مرّ عدم الفرق في ذلك بين عصر الظهور و الغيبة.

و هل أرادوا

بذلك توقف جواز التصرف و الإحياء على الإذن كما هو الظاهر من كلماتهم و يقتضيه كون الأرض للإمام، أو أن جواز الإحياء عندهم مفروغ عنه لدلالة الأخبار الكثيرة عليه و إنما المتوقف على الإذن عندهم مالكية المحيي لها؟ ثم على الثاني فهل المراد بالإذن في كلماتهم الإذن في الإحياء أو الإذن في التملك بتقريب أن الأخبار دلت على جواز الإحياء و يلازمه الإذن فيه إجمالا و لكن لا يكفي هذا في حصول ملكية الرقبة بل تتوقف هذه على الإذن في خصوص التملك بأن يبيعها له أو يهبها أو نحو ذلك من العناوين المملكة؟ كل محتمل. و لكن الظاهر منهم كما مرّ هو الاحتمال الأول. هذا.

______________________________

(1)- الأحكام السلطانية/ 177.

(2)- المغني 6/ 151.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 162

و يدلّ على اعتبار إذن الإمام إجمالا و لو بنحو عام مضافا إلى الشهرة المحققة و الإجماعات المنقولة التي مرّت، الأخبار الكثيرة الدالة على أن الموات من الأنفال و أن الأنفال للإمام، و ما دلّ على أن الأرض و الدنيا كلّها لهم.

و في الحديث: «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه.» «1» و بمضمونه يحكم العقل أيضا لكونه ظلما و تجاوزا بحق الغير من غير فرق بين أنواع الملكية.

و يدلّ على ذلك أيضا ما عن النبي «ص» من قوله: «ليس للمرإ إلا ما طابت به نفس إمامه.» كما مرّ عن الخلاف و غيره، و في كنز العمال: «إنما للمرإ ما طابت به نفس إمامه» (طب، عن معاذ). «2»

فإن قلت: ظاهر أخبار الإحياء بكثرتها هو جواز الإحياء و حصول الأحقية بل الملكية به بلا احتياج إلى استيذان، فيكون الإحياء سببا تاما لها،

و حملها على الجواز بشرط تحصيل الإذن خلاف الظاهر.

قلت: دلالتها على السببية التّامة ممنوعة و إنما تدل على الاقتضاء فقط. و لذا يشترط بشروط أخر أيضا كما يأتي، مضافا إلى أن الإذن يستفاد منها بالالتزام و بدلالة الاقتضاء نظير قول مالك الدار: «من دخل داري فله كذا»، حيث يستفاد منه الإذن في الدخول. بل يمكن أن يقال إن هذه الأخبار صدرت بداعي الإذن فتكون متعرضة لحكم ولائي عن النبي «ص» و الأئمة «ع» من باب إعمال الولاية و الحكومة الشرعية لا لحكم فقهي إلهي نظير ما ربما يحتمل في قوله «ص»:

«لا ضرر و لا ضرار»، و ما تعرض له جميع أخبار التحليل.

و يؤيد ذلك قوله «ص» في موثقة السكوني التي مرت: «قضاء من اللّه و رسوله»،

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 377، الباب 3 من أبواب الأنفال ...، الحديث 6.

(2)- كنز العمّال 16/ 741، خاتمة في المتفرقات من قسم الأقوال، الحديث 46598.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 163

اذ لو كان حكما فقهيا لم يكن قضاء من الرسول «ص» بل كان هو واسطة في إبلاغه فقط.

و كذا ما في رواية عروة من قوله: «أشهد أن رسول اللّه «ص» قضى: أن الأرض أرض اللّه و العباد عباد اللّه، و من أحيا مواتا فهو أحق به»، و قوله «ص» في رواية طاوس: «ثم هي لكم مني» و في رواية عن عائشة: «فهو له بعطية رسول اللّه «ص».»

و قول عروة بعد نقل الخبر عن عائشة، عن النبي «ص»: «قضى به عمر في خلافته» يدل أيضا على أن عروة كان يرى هذا حكما ولائيا من النبي «ص» فأراد أن يبيّن أن عمر أيضا حكم به في زمان

خلافته.

و بالجملة وزان أخبار الباب وزان أخبار التحليل الواردة في الخمس و الأنفال، فلا تنافي كون الأرض للإمام بل التحليل متفرع على كونها له و لا يحتاج حينئذ إلى تحصيل إذن جديد. هذا.

و لكن قد مرّ منّا بالتفصيل أن الأنفال التي منها الأرض و ما فيها من الجبال و المعادن و الآجام و الأنهار ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة خلقها اللّه- تعالى- للأنام و عليها يتوقف نظام معاشهم و معادهم، فلو قيل بانحصار الحكم و الدولة الحقة في الإمام المعصوم و أنه في عصر الغيبة لا إمامة و لا حكومة مشروعة بل هو عصر الهرج و المرج حتى يظهر صاحب الأمر «ع» فلا محالة كان على الأئمة «ع» تحليل الأنفال لجميع البشر و لا أقل للمسلمين و بالأخص لشيعتهم، إذ لا يمكن حياتهم و بقاؤهم بدونها، و قد دلت الأخبار الكثيرة على تحليلهم حقوقهم لشيعتهم ليطيبوا.

و أما إذا قلنا بضرورة الحكومة في جميع الأعصار و أنها داخلة في نسج الإسلام و نظامه، و أن الإسلام في نظام التشريع لم يترك المسلمين يعانون الفوضى و الفتنة أو الأسر في أيدي الطواغيت و الجبابرة، بل أوجب عليهم السعي في تأسيس حكومة صالحة عادلة فلا محالة يجب أن يكون اختيار الضرائب الإسلامية و الأموال العامة بيد من يتصدى لها.

و قد مرّ شرائط الحاكم الإسلامي في خلال أبحاثنا الماضية.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 164

فالملاك الذي أوجب جعل اختيار الأموال العامة بيد الرسول «ص» أو الإمام المعصوم هو بعينه يوجب جعلها تحت اختيار نوّابهم في عصر الغيبة أيضا و إلّا لما تيسر لهم إجراء حدود الإسلام و أحكامه و بسط

العدالة الاجتماعية و قطع جذور الخلاف و الخصام، و لا يفرض نظام الحكم بلا نظام مالي.

فالأنفال و إن كانت محللة للشيعة أو للمسلمين و يجوز لهم إحياء الأرضين قطعا، و لكن ذلك في الشرائط التي لا يتيسر لهم الاستيذان من حاكم صالح أو فيما إذا لم يحصل التحديد و المنع من قبل الحكومة الصالحة الحقة، و إلّا لم يجز لهم التخلف من ضوابطها المقررة في الأموال العامة.

و إن شئت قلت: إن التحليل و جواز التصرف و الإحياء محدود حينئذ تحت إطار موازين الدولة الحقة الصالحة و لا يجوز مع منعها بل يعتبر الإذن منها و لو بنحو عام.

و عمدة نظر الأئمة «ع» كان تسهيل الأمر للشيعة عند الضرورة و الاختناق و عدم تحقق الحكومة الصالحة فلا ينافي هذا وجوب الاستيذان من الحاكم الصالح المبسوط اليد إذا فرض وجوده.

و بعبارة أخرى نحن لا نأبى سعة ولاية الرسول «ص» و الإمام المعصوم بالنسبة إلى الأعصار اللاحقة أيضا، و يمكن صدور حكم ولائي مستمر منهما، و يوجد أمثاله في فقهنا أيضا كقوله «ص»: «لا ضرر و لا ضرار» مثلا على احتمال. و لكن يحتاج هذا إلى دليل حالي أو مقالي متقن يدلّ على دوام الحكم و استمراره، و إلّا فالظاهر من الحكم الولائي كونه محدودا بعصر الحاكم حيث إن مقتضيات الظروف و الأزمان تختلف غالبا، و الأحكام ليست جزافية بل تكون تابعة للمصالح و المفاسد، و على هذا الأساس لا نرى تهافتا بين الأحكام السلطانية المتضادة الصادرة عن الأئمة «ع» في أعصار مختلفة. و مع الشك في التعميم و الاستمرار لا بدّ أن يقتصر على القدر المتيقن إذ لا يجوز التمسك بالإطلاق مع غلبة اختلاف الظروف و المصالح

و احتمال وجود قرينة حالية تدلّ على التحديد.

و على هذا فلو سلّم التعميم في أخبار التحليل و الإحياء إجمالا للأعصار اللاحقة أيضا فالمتيقن منهما الأعصار المشابهة لعصرهم «ع» من وجود الاختناق و عدم بسط

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 165

يد الحكومة الحقة فلا دليل على شمولهما لما إذا انعقدت حكومة صالحة مبسوطة اليد يمكن لها القبض و البسط و التصميم القاطع بالنسبة إلى الأراضي و الأموال العامة على نحو يراعى فيها مصالح المجتمع على أحسن الوجوه الذي يقتضيه الظروف و الأزمان، فتدبّر.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 166

المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء:
اشارة

أقول: قد مرّ منّا أن من شرط جواز الإحياء و تأثيره إذن الإمام خصوصا أو عموما، فإن هذا مقتضى كون الأرضين له. و هنا شروط أخر تعرض لها الفقهاء و كان من المناسب التعرض لها و لكن لما كانت مفصلة و موضعها كتاب إحياء الموات نكتفي هنا بنقل عبارة الشرائع و بعض العبارات الأخر مع شرح ما و نحيل التفصيل إلى محله:

قال المحقق في إحياء الموات من الشرائع:

«و يشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة:

الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم، فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرف.

الثاني: أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب و حريم البئر و العين و الحائط ...

الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر، فإن الشرع دلّ على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة، أما لو عمّر فيها ما لا يضر و لا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم أمنع منه.

الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل و لو كان مواتا خاليا من تحجير، كما أقطع النبي «ص» الدور، و أرضا بحضر موت، و حضر فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالإحياء.

الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير فإن التحجير يفيد الأولوية لا ملكا للرقبة

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 167

و إن ملك به التصرف حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه، و لو قاهره فأحياها لم يملكه.» «1»

أقول: و يمكن إدراج الشرط الثاني و الرابع و الخامس أيضا في الشرط الأول بناء على أن يراد باليد مطلق الحق لا خصوص الملك.

و زاد في الجواهر على الشروط

الخمسة إذن الإمام و عدم كون الأرض مما حماها النبي «ص» أو الإمام. «2»

و لا يخفى أن في تسمية غير الإذن شرطا نحو مسامحة، فإن الشرط اصطلاحا هو الأمر الوجودي المؤثر في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، و الفاعل هنا هو المحيي و السبب الإحياء و إذن الإمام شرط لتأثيره. و أما الأمور الخمسة التي ذكرها في الشرائع و كذا عدم الحمى المذكور في الجواهر كلها أمور عدمية، و العدم ليس أمرا مؤثرا. ففي الحقيقة تكون نقائضها موانع لتأثير الإحياء فسمّي عدم المانع شرطا بالمسامحة، اللّهم إلّا أن يقال إن إسراء الاصطلاحات الفلسفية إلى المسائل النقلية التعبدية غير صحيح، فتدبّر.

و قال في الجواهر في ذيل الشرط الأول:

«بلا خلاف أجده بين من تعرض له.» «3»

أقول: و كان ينبغي أن يعطف على المسلم من بحكمه في احترام ماله كالمعاهد كما في الدروس. و الشرط مبني على بقاء الحق و إن عرض الموت على الأرض و إلّا فلا أثر لليد. و سيأتي تحقيق المسألة.

و يدلّ على اعتبار هذا الشرط مضافا إلى وضوحه و عدم الخلاف المدعى ما روي عن رسول اللّه «ص» أنه قال: «من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، و ليس

______________________________

(1)- الشرائع 3/ 272- 275 (- طبعة أخرى/ 792).

(2)- الجواهر 38/ 32.

(3)- الجواهر 38/ 33.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 168

لعرق ظالم حق.» «1»

و في الجواهر في ذيل الشرط الثاني

أعني عدم كونه حريما لعامر قال:

«بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد. بل في التذكرة: لا نعلم خلافا بين علماء الأمصار ... بل عن جامع المقاصد الإجماع عليه و هو الحجة ...» «2»

أقول: و يدلّ على هذا الشرط مضافا إلى الإجماع المدعى و عدم الخلاف و قاعدة الضرر و النبوي الذي مرّ على ما في الجواهر: ما رواه البزنطي عن محمد بن عبد اللّه، قال: سألت الرضا «ع» عن الرجل تكون له الضيعة و تكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقلّ أو أكثر يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك و أعطيك كذا و كذا درهما، فقال: «ع»: «إذا كانت الضيعة له فلا بأس.» «3»

و الظاهر أن المراد بمحمد بن عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن زرارة، لكثرة رواية البزنطي عنه، فيكون ثقة و الرواية صحيحة.

و نحوها صحيحة إدريس بن زيد أو خبره عن أبي الحسن «ع»، قال: سألته و قلت: جعلت فداك

إن لنا ضياعا و لها حدود و لنا الدّواب و فيها مراعي، و للرجل منّا غنم و إبل و يحتاج إلى تلك المراعي لإبله و غنمه، أ يحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: «إذ كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصير ذلك إلى ما يحتاج إليه.»

قال: و قلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: «إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس.» «4»

أقول: إدريس بن زيد مختلف فيه و لا يبعد حسنه فالرواية حسنة، و في حاشية الكافي المطبوع استظهار كونه إدريس بن زياد فيكون ثقة و الرواية صحيحة.

و قد استدلّ بهاتين الروايتين في الجواهر لثبوت حق الحريم و لكنه لا يخلو من

______________________________

(1)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...

(2)- الجواهر 38/ 34 و 35.

(3)- الوسائل 17/ 336، الباب 9 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

(4)- الوسائل 12/ 276، الباب 22 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 169

شوب إشكال، إذ من المحتمل أن يراد بالمراعي فيهما قسمة من نفس الأرض المحياة بلحاظ علوفتها لا المراتع الطبيعية المجاورة لها بقرينة قوله «ع»: «إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس»، و بقرينة تجويز البيع إن أريد به بيع نفس الرقبة.

و قد كان بيع المراعي و نقلها موردا للشبهة إجمالا بلحاظ ما ورد من شركة المسلمين في الماء و النار و الكلأ، و النهي عن بيع فضل الكلأ. «1» و لذلك سألوا عن بيع حصائد الحنطة و الشعير أعني ما بقي منهما بعد الحصاد أيضا مع وضوح كونهما في الأرض المملوكة كما في خبر إسماعيل بن الفضل،

فراجع. «2» هذا.

و في الجواهر بعد ذكر الروايتين قال:

«بل ربما كان ظاهرهما الملكية بناء على إرادة البيع و نحوه من الإعطاء فيهما، كما عن الشيخ و بني البراج و حمزة و إدريس و سعيد و الفاضل و ولده و غيرهم، بل في المسالك أنه الأشهر. مضافا إلى أنه مكان استحقه بالإحياء فملك كالمحيي، و لأن معنى الملك موجود فيه، لدخوله مع المعمور في بيعه، و ليس لغيره إحياؤه و لا التصرف فيه بغير إذن المحيي، و لأن الشفعة تثبت في الدار بالشركة في الطريق المشترك المصرح في النصوص المزبورة ببيعه معها، و لإمكان دعوى كونه محيا باعتبار أن إحياء كل شي ء بحسب حاله. خلافا لظاهر جماعة أو صريحهم من عدم الملك، بل هي من الحقوق لعدم الإحياء الذي يملك به مثلها.

و فيه ما عرفت من منع عدم حصول الإحياء الذي لا يعتبر فيه مباشرته كل جزء جزء، فإن عرصة الدار تملك ببناء الدار دونها، و منع توقف الملك على الإحياء، بل يكفي فيه التبعية للمحيا، و تظهر الثمرة في بيعها منفردة. إلّا أنه ينبغي أن يعلم أن السيرة المستمرة في سائر الأعصار و الأمصار تقتضي عدم اجتناب بعض ما هو حريم للقرية مثلا. بل لعلها تقتضي في ابتداء حدوث القرية أن لكل أحد النزول

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 331، الباب 5 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1، و 17/ 333، الباب 7 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3.

(2)- الوسائل 17/ 336، الباب 9 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 170

قريب الآخر و إن اقتضى ذلك بعدا في مرمى قمامته مثلا ...» «1»

أقول: الظاهر في المسألة هو

التفصيل، فإن الحاكم في باب الأملاك و الحقوق هم العقلاء و أهل العرف ما لم يرد من الشرع ردع، و هم يفرقون بين الموارد: فمثل الطريق و الشرب يعدّان ملكا عندهم بخلاف مرعى الماشية و المحتطب و نحوهما فلا يثبت فيهما سوى الحق، و يختلف حدود ذلك بحسب الأعصار و البلاد و مقدار الاحتياجات؛ فربّ بلد لا يحتاج فيه إلى المرعى أو المحتطب و ربما يحتاج إليهما في زمان دون آخر، و الملاك هو رفع الحاجة و الضرر في مقام الانتفاع، و الحكم دائر مدار ذلك فمثل حريم البئر أو القناة مثلا يحرم استفادة الغير منهما بحفر البئر أو القناة مما يضر بمائهما فلا مانع من أن يستفاد منهما بالزرع و البناء مثلا كما هو واضح لمن راجع سيرة العقلاء، و كذا المراتع و المراعي فلا يجوز مزاحمة ذوي الحقوق فيها في جهة الرعي و أما الانتفاعات الأخر فلا دليل على منعها، و هذا من أقوى الشواهد على عدم ملكية رقبة الحريم و إلا لم يجز التصرف فيه أصلا، فتدبّر. هذا.

و راجع في حكم حريم العامر و القرية المغني لابن قدّامة «2». هذا.

و في المغني:

«و ما قرب من العامر و تعلق بمصالحه من طرقه و مسيل مائه و مطرح قمامته و ملقى ترابه و آلاته فلا يجوز احياؤه بغير خلاف في المذهب، و كذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها و مرعى ماشيتها و محتطبها و طرقها و مسيل مائها لا يملك بالإحياء و لا نعلم فيه أيضا خلافا بين أهل العلم، و كذلك حريم البئر و النهر و العين، و كل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه ...» «3»

و في الجواهر في ذيل الشرط الثالث

بعد اختيار المحقق عدم المنع

من تعمير

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 35 و 36.

(2)- المغني 6/ 151.

(3)- المغني 6/ 151.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 171

ما لا يضر من المشاعر قال:

انه من الغريب بل كاد أن يكون كالمنافي للضروري، بل فتح هذا الباب فيها يؤدي إلى اخراجها عن وضعها. «1»

أقول: إن كان المقصود تعمير قطعة من المشعر و تملكها بحيث يمنع غيره منها فالظاهر ورود إشكال صاحب الجواهر. و إن كان المقصود تعميرها ليستفاد منها في مواقع الحرّ و البرد من دون أن يمنع غيره منها فالظاهر عدم الإشكال فيه.

و في الجواهر أيضا في ذيل الشرط الرابع

أعني عدم كون الأرض مما أقطعه إمام الأصل قال:

«الذي لا خلاف في أنّ له ذلك كما عن المبسوط، بل و لا إشكال، ضرورة كون الموات من ماله الذي هو مسلط عليه، مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.» «2»

أقول: يظهر من المحقق اختصاص الإقطاع بالنبي «ص» و الإمام المعصوم، و نحن لا نرى لذلك وجها بعد ما بيناه في محله من سعة حدود الولاية للفقيه الجامع لشرائط الحكم و كذلك له أن يحمي موضعا لنعم الصدقة و نحوها، إذ الملاك الذي أوجب جعل اختيار الأموال العامة بيد النبي «ص» أو الإمام يوجب جعل اختيارها في عصر الغيبة بيد النوّاب أيضا، فتدبّر. هذا.

و أقطع النبي «ص» عبد اللّه بن مسعود الدور، و وائل بن حجر أرضا بحضر موت، و بلال بن الحارث العقيق على ما روي. و الدور على ما في الجواهر موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار، و يقال: إنه أقطعه ذلك ليتخذها دورا.

و في الجواهر أيضا في ذيل الشرط الخامس

أعني عدم السبق بالتحجير قال:

«بلا خلاف بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما أنه يمكن تحصيله على غير ذلك مما

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 54.

(2)- الجواهر 38/ 54.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 172

سمعته، بل في الرياض: عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك و غيرها ...» «1»

أقول: و يأتي البحث في التحجير و أحكامه في المسألة التالية، فانتظر. هذا.

و في التذكرة ما ملخصه مع حفظ ألفاظه:

«الفصل الثاني: في شرائط الإحياء، و هي خمسة:

الأول: أن لا يكون على الأرض يد مسلم لأن ذلك يمنع من إحياء الأرض لغير المتصرف، و لو اندرست العمارة لم يجز إحياؤها لأنها ملك لمعين على خلاف تقدم.

الثاني: أن لا يكون حريما للعامر، لأن مالك المعمور استحق باستحقاقه المواضع التي هي من مرافقه كالطريق فإنه لا يجوز لأحد أخذ طريق يسلك فيه المالك إلى عمارته لما فيه من التضرر المنفي بالإجماع. و كذا الشرب و ما شابه ذلك من مسيل ماء العامر و طرقه و مطرح قمامته و ملقى ترابه و آلاته و كلّ ما يتعلق بمصالحه، و لا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أن كلّ ما يتعلق بمصالح العامر مما تقدم، أو بمصالح القرية كبنائها (كفنائها- ظ، كما في المغني) و مرعى ماشيتها و محتطبها و طرقها و مسيل مياهها لا يصح لأحد إحياؤه و لا يملك بالإحياء. و كذا حريم الآبار و الأنهار و الحائط و العيون، و كل مملوك لا يجوز إحياء ما يتعلق بمصالحه.

هذا مما لا خلاف فيه، إنما الخلاف في مالك العامر هل يملك الحريم أو يكون أولى و أحق به من غيره؟ فقال بعضهم: إنه يملك كما يملك العامر و هو أصح وجهي الشافعية لأنه مكان استحقه بالإحياء فملك

كالمحيى، و لأن معنى الملك موجود البتة لأنه يدخل مع المعمور في بيع المعمور، و لأنه ليس لغيره إحياؤه و لا الاعتراض فيها، و لأن الشفعة تثبت بالشركة في الطريق المشترك.

و قال بعضهم: إنه غير مملوك لمالك العامر لأن الملك يحصل بالإحياء و لم يوجد فيها إحياء، و ليس بجيّد لمنع المقدمتين فإن عرصة الدار تملك ببناء الدار و إن لم يوجد في نفس العرصة احياء، و لأن الإحياء تارة يكون بجعله معمورا و تارة يكون

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 56.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 173

بجعله تبعا للمعمور.

الثالث: أن لا يكون مشعرا للعبادة بوضع الشارع كعرفة و منى و المشعر، لأن في تسويغ تملكها تفويت هذا الغرض و منافاة لهذه المصلحة. و للشافعية قولان في أنه هل تملك أراضي عرفة بالإحياء كسائر البقاع أم لا؟ لتعلق حق الوقوف بها.

و على تقدير القول بالملك ففي بقاء حق الوقوف فيما ملك و جهان.

الرابع: أن لا يكون قد سبق إليه من حجره، فإن الحجر عندنا لا يفيد الملك بل الأولوية و الأحقية، و الشارع في إحياء الموات محجر ما لم يتمه. و قال بعض الشافعية:

إن التحجير يفيد التملك. و المشهور أنه يفيد الأولوية لأن الإحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية كالاستيام مع الشراء.

الخامس: أن لا يكون مقطعا من الإمام، فإن لإقطاع الإمام مدخلا في الموات، بل عندنا أنه هو المالك للموات فيجوز للإمام أن يقطع غيره أرضا من الموات خالية من التحجير لمن يحييها و يصير المقطع أولى، و يفيد الإقطاع التخصيص و الأحقية كالتحجير و يمنع الغير من المزاحمة له و لا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء.

السادس: أن

لا يكون قد حماه النبي «ص»، و المراد من الحمى أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها و يمنع سائر الناس من الرعي فيها. و الحمى قد كان لرسول اللّه «ص» لخاص نفسه و للمسلمين لما روي عن رسول اللّه «ص» أنه قال:

«لا حمى إلّا للّه و لرسوله»، و عندنا أن للإمام أن يحمي لنفسه و لإبل الصدقة و نعم الجزية و خيل المجاهدين على حدّ ما كان للنبي «ص» و أما غيرهما من آحاد المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم و لا لغيرهم لقوله «ص»: «لا حمى إلا للّه و لرسوله.»» «1»

أقول: ذكر العلامة أن شروط الإحياء خمسة و لكنه في التفصيل ذكر ستة بزيادة عدم الحمى. و هل أراد بالإمام في الإقطاع و الحمى الإمام المعصوم أو مطلق

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 410 و 411.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 174

الإمام الواجد لشرائط الولاية؟ و جهان، و لعل الأظهر منهم هو الأول و لكن الظاهر عندنا صحة الثاني كما مرّ فيكون الحق لمطلق من ولي أمر المسلمين عن حق إذا كان في طريق مصالح المسلمين. و الرسول «ص» أيضا كان له الحمى بما أنه كان إمام المسلمين و ولي أمرهم.

و في الدروس ذكر للتملك بالإحياء شروطا تسعة: «1»

أحدها: إذن الإمام على الأظهر. و ثانيها: أن يكون المحيي مسلما. و ثالثها: وجود ما يخرجها عن الموات؛ فالمسكن بالحائط و السقف، و الحظيرة بالحائط. و رابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد ... و المحجر في حكم المملوك على ما تقرّر. و خامسها:

أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة و منى. و سادسها: أن لا يكون مما حماه النبي «ص» أو الإمام لمصلحة كنعم الصدقة و الجزية. و

سابعها: أن لا يكون حريما لعامر. و ثامنها:

أن لا يكون الموات مقطعا من النبي أو الإمام. و تاسعها: قصد التملك و لو فعل أسباب الملك بغير قصد التملك فالظاهر أنه لا يملك.

أقول: فيما ذكره من اشتراط كون المحيي مسلما كلام يأتي في المسائل الآتية.

و مورد موثقة محمد بن مسلم في باب إحياء الموات هو أرض اليهود و النصارى و ستأتي. و الأمر الثالث الذي ذكره هو نفس الإحياء فلا وجه لعدّه من الشرائط.

و أما ما ذكره أخيرا من اشتراط قصد التملك ففيه أولا: أن سببية الإحياء لملكية الرقبة أول الكلام و فيه خلاف كما سيأتي.

و ثانيا: أن اشتراط القصد أيضا محل خلاف:

قال في التذكرة:

«هل يعتبر القصد إلى الإحياء في تحقق الملك للمحيي؟ الوجه أن نقول: إن كان الفعل الذي فعله للإحياء لا يفعل في العادة مثله إلا للتملك كبناء الدار و اتخاذ

______________________________

(1)- الدروس/ 292- 294.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 175

البستان ملك به و إن لم يوجد منه قصد التملك. و إن كان مما يفعله المتملك و غير المتملك كحفر البئر في الموات و زراعة قطعة من الموات اعتمادا على ماء السماء افتقر تحقق الملك إلى تحقق قصده فإن قصد أفاد الملك و إلا فإشكال ينشأ من أن المباحات هل تملك بشرط النية أم لا؟ و للشافعية و جهان. و ما لا يكفي به للتملك كتسوية موضع النزول و تنقيته عن الحجارة لا تفيد التملك و إن قصده ...» «1»

أقول: ما ذكره أولا من القصد إلى الإحياء أراد به القصد إلى التملك كما يظهر مما بعده، و لعله ذكر اشتباها أو غلطا. و الظاهر أن في كلامه خلطا بين

مقام الثبوت و مقام الإثبات، إذ كلامنا في اشتراط القصد ثبوتا، و كلامه التشقيق في مقام الإثبات.

و إلى هذا الإشكال أشار في الدروس، قال في تعقيب كلامه السابق:

«و كذا سائر المباحات كالاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش، فلو اتبع ظبيا يمتحن قوته فأثبت يده عليه لا بقصد التملك لم يملك، و إن اكتفينا بإثبات اليد ملك. و ربما فرق بين فعل لا تردد فيه كبناء الجدران في البرية و التسقيف مع البناء في البيت، و بين فعل محتمل كإصلاح الأرض للزراعة فإنه محتمل لغير ذلك كالنزول عليها و إجراء الخيل فيها فتعتبر النية بخلاف غير المحتمل، و يكون وزان ذينك كوزان صريح اللفظ و كنايته. و يضعف بأن الاحتمال لا يندفع و نمنع استغناء الصريح عن النية.» «2»

و صاحب الجواهر مصرّ على عدم اشتراط القصد، قال:

«لا دليل على اشتراط ذلك بل ظاهر الأدلة خلافه، و الإجماع مظنة عدمه لا العكس، كما أن دعوى الانسباق من النصوص و لا أقل من الشك واضحة المنع و إن مال إليه في الرياض لذلك.

و عدم ملك الوكيل و الأجير الخاص لا لعدم قصد تملكهما و قصد تملك غيرهما، بل

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 413.

(2)- الدروس/ 294.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 176

لصيرورة الإحياء الذي هو سبب الملك لغيرهما بقصد الوكالة و الإجارة فيكون الملك له فلا يستفاد من ذلك اشتراط قصد التملك كما توهّم. بل لا يستفاد منه اعتبار عدم قصد العدم فضلا عن القصد؛ ضرورة ظهور الأدلة في أنه متى وجد مصداق إحياء ترتب الملك عليه و إن قصد العدم لأن ترتب السبب على السبب قهري و إن كان إيجاد السبب اختياريا، اللّهم إلّا أن

يشك في السبب حينئذ. و فيه منع لإطلاق الأدلة، بل لعل ما سمعته من ملك الموكّل و المستأجر بفعل الوكيل و الأجير الخاص و إن لم يقصد الإحياء دليل على ما قلنا، فتأمّل جيدا.» «1»

أقول: يمكن أن يقال: إن دعوى انصراف النصوص على فرض دلالتها على الملكية إلى خصوص صورة قصد التملك غير بعيدة، و الملكية القهرية خلاف القاعدة و خلاف سلطنة الإنسان على نفسه فيقتصر فيها على ما دلّ عليه الدليل كالميراث و نحوه، و لعل العرف أيضا يساعد على اعتبار القصد، و هو الحاكم في باب الأملاك و الحقوق، نعم الإحياء و الحيازة يوجبان أحقية المحيي و الحائز عرفا بحيث لا يجوز مزاحمة الغير لهما إلّا بعد إعراضهما، فوزانهما وزان التحجير ما لم يقصد التملك. هذا.

و لكن لأحد أن يقول: لما كان أساس الملكية الاعتبارية، الواجدية التكوينية كما مرّ بيانه، فإذا صدر الإحياء من الإنسان فحيث إنه صدر منه بسبب فكره و قواه و جوارحه و هو يملك الفكر و القوى و الجوارح تكوينا مطلقا فلا محالة يملك محصولها أيضا من آثار الإحياء مطلقا سواء قصد التملك أم لا، فتدبّر.

و تفصيل البحث في المسألة و في أن الإحياء و الحيازة و السبق إلى المباحات هل تقبل النيابة أم لا محل ذلك كلّه كتاب إحياء الموات و الوكالة و الإجارة، فراجع.

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 32.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 177

المسألة الخامسة: في إشارة إجمالية إلى مفاد الإحياء و التحجير و ما به يتحققان:
اشارة

و نحيل التفصيل إلى الكتب الفقهية.

[الألفاظ المستعملة في الكتاب و السنة إن كانت لها معان عند الشرع حملت عليها و إلّا حملت على العرفية]

لا يخفى أن الألفاظ المستعملة في الكتاب و السنة إن كانت لها معان خاصة مصطلحة عند الشرع حملت عليها عند الإطلاق، و إلّا حملت على معانيها العرفية المتداولة بين أهل اللسان في عصر صدور الألفاظ، و مع التعدد يرجع إلى القرائن.

و قد مرّ منّا في ذيل القسم الثاني من الأنفال أعني الأرض الموات بيان مفهوم الموت و الموات بحسب العرف و اللغة، و قلنا إن المتبادر من موت الأرض خرابها و عطلتها بنحو لا تصلح أن ينتفع بها إلّا بإعدادها و إصلاحها و إن فرض بقاء بعض رسوم العمارة و آثارها فيها كالقرى الخربة.

و يقابله الحياة تقابل الملكة و العدم، و المتبادر منها أوّلا هو ما يكون مبدأ للحس و الحركة في الحيوان، و لكن شاع استعمالها فيما يكون مبدأ للنمو في النباتات أيضا، و كذا إطلاقها بنحو الاستعارة و المجاز على كيفية في الأرض تجعلها مستعدة لأن يستفاد منها و يترتب عليها الغايات المتعارفة المترقبة منها، و لا محالة يختلف ذلك بحسب اختلاف الغايات و الشرائط.

فمعنى إحياء الأرض إعدادها لأن ينتفع بها فيما يترقب منها من الغايات العقلائية المقصودة. و لم يرد من ناحية الشرع ما يدلّ على حدود هذه الكيفية و شرائطها، فيرجع في التشخيص الى العرف، و قد يتحقق لها مصاديق مشتبهة أيضا كسائر المفاهيم العرفية.

[كلمات الفقهاء فيما يتحقق به الإحياء]

و اختلفت تعبيرات الفقهاء فيما به تتحقق و ان تقارب بعضها بعضا:

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 178

1- قال الشيخ في إحياء الموات من المبسوط:

«و أما ما به يكون الإحياء فلم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء دون ما لا يكون غير أنه إذا قال النبي «ص»: «من أحيا أرضا فهي

له» و لم يوجد في اللغة معنى ذلك فالمرجع في ذلك إلى العرف و العادة؛ فما عرفه الناس إحياء في العادة كان إحياء و ملكت به الموات، كما أنه لما قال: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، و أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، و أن القطع يجب في قيمة المجنّ» رجع في جميع ذلك إلى العادة.

فإذا ثبت ذلك فجملة ذلك على أن الأرض تحيى للدار و الحظيرة و الزراعة:

فإحياؤها للدار فهي بأن يحوط عليها حائط و يسقف عليه، فإذا فعل ذلك فقد أحياها و ملكها ملكا مستقرا. و لا فرق بين أن يبني الحائط بطين أو بآجرّ و جصّ أو خشب.

و أما إذا أخذها للحظيرة فقدر الإحياء أن يحوطها بحائط من آجرّ أو لبن أو طين و هو الرهص، أو خشب. و ليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف. و تعليق الأبواب في الدور و الحظيرة ليس من شرطه، و فيهم من قال: هو شرط، و الأول أقرب.

و أما الإحياء للزراعة فهو أن يجمع حولها ترابا و هو الذي يسمّى ميرزا، و أن يرتب لها الماء إما بساقية فيحفرها و يسوق الماء فيها، أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها، و لا خلاف أن هذه الثلاثة شرط في الإحياء للزراعة. و في الناس من ألحق بها أن يزرعها و يحرثها، و الصحيح أنه ليس من شرطه، كما أن سكنى الدار ليس من شرط الإحياء.

و أما إذا أحياها للغراس فإنه يملكها إذا ثبت الغراس فيها و رتب الماء فيها، فإذا فعل ذلك فقد أحياها فإذا أحياها و ملكها فإنه يملك مرافقها التي لا صلاح للأرض إلّا بها.» «1»

______________________________

(1)- المبسوط 3/ 271- 272.

دراسات في

ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 179

أقول: ظاهره أن صدق الإحياء يختلف بحسب اختلاف ما يقصد من العمارة:

فيعتبر في صدق الدار و المسكن التحويط و التسقيف معا، و في الحظيرة التحويط فقط، و في المزرعة المرز و حفر الساقية و سوق الماء، و في البستان المرز و الساقية و الماء و الغراس.

و الظاهر أن إعداد الماء و تهيئته يكفي في الصدق و لا يشترط سوقه إلى الأرض فعلا، بل ربما لا يحتاج إلى السقي أصلا لكون الأرض مما يسقى بماء السماء عادة.

كما أن الظاهر أن المذكورات من باب المثال، إذ بناء الدكاكين و المخازن و المعامل و المصانع و المدارس و الكليات و الدوائر بشعبها و البنوك و نحو ذلك مما يحتاج إليها الناس من أظهر مصاديق الإحياء قطعا، و كيفية الإحياء فيها مختلفة تابعة للأغراض و المقاصد.

2- و في إحياء الموات من الشرائع:

«الطرف الثاني: في كيفية الإحياء. و المرجع فيه إلى العرف لعدم التنصيص شرعا و لغة. و قد عرف أنه إذا قصد سكنى أرض فأحاط و لو بخشب أو قصب أو سقف مما يمكن سكناه سمّي إحياء. و كذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف. و ليس تعليق الباب شرطا.

و لو قصد الزراعة كفى في تملكها التحجير بمرز أو مسنّاة و سوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها، و لا يشترط حراثتها و لا زراعتها لأن ذلك انتفاع كالسكنى. و لو غرس أرضا فنبت فيها الغرس و ساق إليها الماء تحقق الإحياء. و كذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها و أصلحها، و كذا لو قطع عنها المياه الغالبة و هيأها للعمارة فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله

إحياء لأنه أخرجها بذلك إلى حدّ الانتفاع الذي هو ضد الموت.» «1»

______________________________

(1)- الشرائع 3/ 275 (- طبعة أخرى/ 794).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 180

أقول: و الظاهر أنه أراد بقوله: «أو سقف» أنه يكفي في صدق المسكن التحويط لبعض الأرض و التسقيف للبعض الآخر كما هو المتعارف في الدور، لا أن كل واحد منهما بانفراده يكفي في صدق المسكن، و يمكن أن يكون: و سقف بالواو فلا إشكال. و قد عرفت أن إعداد الماء يكفي في الصدق و لا يتوقف على سوقه فعلا.

و قوله: «و كذا لو كانت مستأجمة الخ.» يريد بذلك أن رفع الموانع من الأشجار الزائدة و المياه الغالبة إذا تعقبه إصلاح الأرض و تهيئتها للعمارة كاف في صدق الإحياء المطلق.

و يرد عليه أن مجرد إصلاح الأرض و تهيئتها للعمارة لا يكفي في صدق الإحياء ما لم تصدق العمارة فعلا. و عمارة كل واحد من الدار و الحظيرة و المزرعة و البستان تختلف مع غيرها.

و ظاهر المسالك عطف الجملتين على قوله: «و لو غرس أرضا» و حمل الثلاثة على صورة إرادة إحداث البستان، مع أن الظاهر كون المقصود في الأخيرتين مطلق الإحياء لا الإحياء لغرض البستان فقط بل ليس في كلام المصنف اسم من البستان و قصده و إنما ذكر أن الغرس مع سوق الماء يوجبان تحقق الإحياء، و هذا مما لا إشكال فيه.

3- و في التذكرة في هذا المجال ما ملخصه مع حفظ ألفاظه:

«من عادة الشرع إذا أطلق لفظا و لم ينصّ على مسمّى عنده يخالف العرف فإنه ينزل على معناه في العرف كالقبض و الحرز في السرقة و قد ورد الشرع بالإحياء و لم يبيّنه فانصرف

إطلاقه إلى المتعارف بين الناس و ذلك يختلف باختلاف المحيي.

مسألة: إذا أراد السكنى في الملك الذي يقصد إحياؤه فإنما يكون ذلك بصيرورته دارا، و إنما يصير كذلك بأن يدار عليها حائط و يسقف بعضها، و التحويط إما بالآجرّ أو اللبن أو بمحض الطين أو ألواح الخشب أو القصب بحسب العادة. هذا قول الشيخ، و هو قول أكثر الشافعية. و بعضهم لم يشترطوا التسقيف في إحياء الدار، و هو إحدى الروايتين عن أحمد، فإن رسول اللّه «ص» قال: «من أحاط حائطا على

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 181

أرض فهي له.» و لأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء، كما لو جعلها حظيرة للغنم لأن القصد لا اعتبار به لأنه لو أرادها حظيرة للغنم فبناها بجصّ و آجرّ و قسمها بيوتا فإنه يملكها و هذا لا يعمل للغنم مثله، و لأنه لو بناها للغنم ملكها بمجرد الحائط فإذا ملكها جاز له أن يبنيها دارا من غير اشتراط تسقيف و لا بأس بذلك. و اشترط أكثر الشافعية في إحياء الدار تعليق الباب، لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب، و لم يذكره الشيخ.

مسألة: لو أراد إحياء أرض يتخذها زريبة للدوابّ أو حظيرة تجفّف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش اشترط التحويط لا غير، و لا يشترط التسقيف هنا إجماعا قضاء للعرف، و في اشتراط تعليق الباب ما سبق من الخلاف.

مسألة: لو قصد الإحياء لاتخاذ الموات مزرعة اعتبر في إحيائه أمور: 1- جمع التراب في حواليه لينفصل المحيى عن غيره، و يسمّى المرز، و في معناه نصب قصب و حجر و شوك و شبهه، و لا حاجة إلى التحويط إجماعا. 2-

تسوية الأرض بطمّ الحفر التي فيها و إزالة الارتفاع من المرتفع و حراثتها و تليين ترابها. 3- ترتيب مائها إمّا بشقّ ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة و سقيها إن كانت عادتها أنها لا يكتفى في زراعتها بماء السماء، و لم يشترط إجراء الماء و لا سقي الأرض، و إن لم يحفر بعد فللشافعية وجهان.

و بالجملة، السقي نفسه غير محتاج إليه في تحقق الإحياء.

و أراضي الجبال التي لا يمكن سوق الماء إليها و لا يصيبها إلا ماء السماء قال بعض الشافعية لا مدخل للإحياء فيها، و الوجه أنها تملك بالحراثة و جمع التراب على الحدود.

و هل يشترط الزراعة لحصول الملك في الزراعة؟ الوجه العدم، لأن الزراعة استيفاء منفعة الأرض، كما أنه لا يعتبر في إحياء الدار أن يسكنها، و هو أحد وجهي الشافعية و الثاني الاشتراط.

مسألة: لو قصد الإحياء بزرع بستان فلا بدّ من التحويط و يرجع فيما يحوط به إلى العادة، و القول في سوق الماء إليه على ما تقدم في المزرعة. و هل يعتبر غرس الأشجار

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 182

أم لا؟ من اعتبر الزرع في المزرعة اعتبر في البستان بالطريق الأولى، و من لا يعتبره اختلفوا في الغرس على وجهين، و معظمهم اعتبره، و الفرق أن اسم المزرعة يقع على البقعة قبل الزراعة و اسم البستان لا يقع قبل الغراس. و الوجه أنه لا بدّ من أحد أمرين: إمّا الحائط أو الغرس لتحقق الاسم.» «1»

أقول: قوله «ص»: «من أحاط حائطا على أرض فهي له» لم يصرّح فيه بكونه إحياء، فلعله من قبيل التحجير. و اللام فيه لمطلق الاختصاص و الأولوية، نظير قوله «ص»

في رواية سمرة عنه «ص»: «من أحاط على شي ء فهو أحق به.» «2»

و المرز في المزرعة إن كان لتوقف السقي عليه اعتبر قطعا، و إن كان لانفصال المحياة عن غيرها فقط فلا دخل له في صدق الإحياء، كالتحويط الذي لا يعتبر في إحياء المزرعة قطعا. و التميز بين المحياة و غيرها يحصل بقابلية الانتفاع و عدمها لا بالمرز و الحائط. و كذلك لا يعتبر فيها الحراثة و لا الزراعة و لا السقي فعلا كما هو واضح.

و قد تعرض لأكثر ما ذكره العلامة الشهيد في المسالك «3» أيضا و غيره من فقهائنا، و كلماتهم يشبه بعضها بعضا. و بعد ما صرّح الأصحاب بعدم ورود شي ء من الشرع في تحديد الإحياء و أن المرجع فيه العرف و العادة لا نرى وجها للتطويل و التعرض لكلماتهم في المقام أزيد مما ذكرنا.

4- و ابن إدريس في السرائر حكى عن مبسوط الشيخ كون المرجع في الإحياء إلى العرف و العادة و قال ما ملخّصه: هو الحقّ اليقين الذي يقتضيه أصل المذهب، ثم نسب التقسيمات و التفريق بين مثل الدار و الحظيرة و أرض الزراعة إلى أهل الخلاف و اعترض عليها أشدّ اعتراض و قال:

«إن إحياء الدار عندهم بأن يحوط عليها بحائط و يسقّف عليها ... فأما عندنا فلو خصّ عليها خصّا أو حجرها أو حوطها بغير الطين و الآجرّ و الجصّ ملك التصرف فيها و كان أحقّ بها من غيره»، ثم قال: «إن المبسوط قد ذكر فيه مذهبنا و مذهب

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 412.

(2)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...

(3)- المسالك 2/ 291.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4،

ص: 183

المخالفين ... و القارئ فيه يخبط خبط عشواء.» «1»

و ناقشه في الجواهر:

ب «أنه هو وقع في خبط العشواء، ضرورة عدم مدخلية الموافق و المخالف في تحقيق الصدق العرفي المعلوم عدمه بالتحجير كما توهمه و إن قلنا إنه الشروع في أثر الإحياء.» «2» هذا.

5- و في مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة قال:

«و إحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا أو يحفر فيها بئرا.»

و قال في المغني في شرح العبارة:

«ظاهر كلام الخرقي أن تحويط الأرض إحياء لها سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم أو الخشب أو غير ذلك، و نصّ عليه أحمد في رواية علي بن سعيد فقال:

الإحياء أن يحوط عليها حائطا أو يحفر فيها بئرا أو نهرا، و لا يعتبر في ذلك تسقيف.

و ذلك لما روى الحسن عن سمرة أن رسول اللّه «ص» قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له.» رواه أبو داود و الإمام أحمد في مسنده، و يروى عن جابر، عن النبي «ص» مثله. و لأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء شبه ما لو جعلها حظيرة للغنم، و يبين هذا أن القصد لا اعتبار به بدليل ما لو أرادها حظيرة للغنم فبناها بجصّ و آجر و قسمها بيوتا فإنه يملكها و هذا لا يصنع للغنم مثله.» «3»

ثم تعرض لتفصيل كيفية الإحياء في الدار و الحظيرة و المزرعة، فراجع.

بقي هنا أمران:
[الإحياء يختلف بحسب المقصود]

الأول: ظاهر ما مرّ من المبسوط و الشرائع و التذكرة و كذا المسالك أن صدق

______________________________

(1)- السرائر/ 111- 112.

(2)- الجواهر 38/ 68.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و

فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 183

(3)- المغني 6/ 178.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 184

الإحياء يختلف بحسب ما يقصد من العمارة، فالتحويط على أرض بقصد الحظيرة إحياء لها و بقصد الدار تحجير و لا يصدق عليه الإحياء إلّا بعد التسقيف و لو ببعضها.

و يظهر من بعض عدم دخل القصد في ذلك و أنه يكتفي بأدنى العمارات في صدق الإحياء مطلقا.

و يظهر من موضع من التذكرة أيضا اختيار ذلك، قال:

«لو قصد نوعا و فعل إحياء يملك به نوعا آخر، كما إذا حوّط بقعة بقصد السكنى، و هذا الإحياء إنما يتحقق في تملك حظيرة الغنم و شبهها هل يفيد الملك؟ الوجه عندي ذلك، فإنه مما يملك به الحظيرة لو قصدها و هو أحد وجهي الشافعية. و الثاني أنه لا يملك به و إلّا لزم الاكتفاء بأدنى العمارات أبدا، و استحالة التالي ممنوعة.» «1»

و يظهر من الجواهر كفاية القصد المتأخر بسبب العدول، قال:

«كما يجوز العدول عن قصد الدار بعد التحويط و اتخاذها حظيرة، فإنه يملكها بذلك لصدق الإحياء عليها عرفا و لو باعتبار إخراجها عن التعطيل الأول و صيرورتها ذات منفعة تخرج بها عن اسم الموات.» «2»

أقول: بعد ما لم يرد لنا نصّ في كيفية الإحياء و أحيل أمره إلى العرف فنحن نرى أن العرف يفرّق بين مصاديقه بحسب الاختلاف في الغايات المقصودة.

نعم فيما يكتفى فيه بالمرتبة الدانية يكون اعتبارها لا بشرط لا بشرط لا، فلو قصد الحظيرة و لكنه سقف و بنى بيوتا أيضا لذلك صدق الإحياء قطعا، و لا يكفي العكس فلو قصد الدار و اكتفى بالتحويط فقط لم يكن إحياء و إن صدق التحجير.

و أما العدول عن القصد فإن رتّب

عليه آثار المعدول إليه كفى قطعا، و أما كفاية مجرد القصد المتأخر فمحل اشكال، و لعله أشار إلى ذلك صاحب الجواهر أيضا بقوله: «و لو باعتبار إخراجها عن التعطيل الأول.» إذ لا يصدق الإخراج عن

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 413.

(2)- الجواهر 38/ 66.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 185

التعطيل إلّا بترتيب الآثار خارجا.

و لو حوّط بقصد الحظيرة ثم قصد اتخاذه دارا فالظاهر بقاء الملكية و لا تتوقف على التسقيف حينئذ. هذا.

و لكن يمكن أن يقال: إن الأمور الخارجية التكوينة ليس قوامها و افتراق بعضها عن بعض بالقصد، و إنما يتقوم به و يمتاز بسببه الأمور الاعتبارية المحضة. و الإحياء و العناوين الحاصلة بسببه أمور خارجية تكوينية فلا تتقوم و لا تمتاز بالقصد.

و يؤيد ذلك أنه لو حوّط رجل أرضا فالعرف إما أن يحكم عليه بأنه إحياء أو لا يحكم، لا أنهم يحيلون الأمر إلى السؤال عن المحوّط و عن قصده و أنه هل قصد بالتحويط الحظيرة أو الدار مثلا. و على هذا فالملاك في صدق الإحياء تهيّؤ الأرض فعلا لأن ينتفع بها بواحد من الانتفاعات المتعارفة المترقبة، فتدبّر.

الأمر الثاني في التحجير و أحكامه:
اشارة

المشهور على أن الإحياء يوجب التملك، و

التحجير يوجب الأولوية:

1- قال في المبسوط:

«إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحق به من غيره بإقطاع السلطان إياه بلا خلاف، و كذلك إذا تحجر أرضا من الموات. و التحجير أن يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حدّ الإحياء مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوّط عليها حائطا و ما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنه يكون أحقّ بها من غيره، فإقطاع السلطان بمنزلة التحجير.» «1»

2- و قد مرّ عن الشرائع في عداد شروط الإحياء قوله:

«الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير يفيد الأولوية لا ملكا للرقبة و إن ملك به التصرف حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه،

______________________________

(1)- المبسوط 3/ 273.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 186

و لو قاهره فأحياها لم يملكه.» «1»

3- و ذيّله في الجواهر بقوله:

«بلا خلاف بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ... بل في الرياض عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك و غيرها.» «2»

4- و مرّ عن التذكرة في شروط الإحياء ما ملخصه:

«الرابع: أن لا يكون قد سبق إليه من حجره، فإن الحجر عندنا لا يفيد الملك بل الأولوية و الأحقية. و الشارع في إحياء الموات محجر ما لم يتمه.

و قال بعض الشافعية: إن التحجير يفيد التملك. و المشهور أنه يفيد الأولوية ...» «3»

5- و في الدروس:

«و المحجّر في حكم المملوك على ما تقرر. و مجرد ثبوت يد محترمة كاف في منع الغير عن الإحياء.» «4»

6- و في المغني لابن قدامة:

«و إن تحجر مواتا، و هو أن يشرع في إحيائه مثل أن أدار حول الأرض ترابا أو أحجارا أو حاطها بحائط صغير،

لم يملكها بذلك لأن الملك بالإحياء، و ليس هذا إحياء، لكن يصير أحق الناس به لأنه روي عن النبي «ص» أنه قال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به.» رواه أبو داود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني بمنزلته لأن صاحبه أقامه مقامه، و إن مات فوارثه أحق به ... فإن سبق غيره فأحياه فقيه و جهان: أحدهما أنه يملكه لأن الإحياء يملك به و الحجر لا يملك به ... و الثاني لا يملكه لأن مفهوم قوله «ع»: «من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد» و قوله: «في حق غير مسلم فهي له» أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق، و كذا قوله «ع»: من

______________________________

(1)- الشرائع 3/ 274 (- ط. أخرى/ 794، الجزء 4).

(2)- الجواهر 38/ 56.

(3)- التذكرة 2/ 410.

(4)- الدروس/ 292.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 187

سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به.» «1»

أقول: و يدلّ على إفادة التحجير الأولوية و الأحقية- مضافا إلى ما مرّ من الجواهر من نقل الإجماع و عدم الخلاف، و إلى مساعدة العرف لذلك حيث يعدّون المزاحمة للبادئ و المحجر ظلما عليه و تضييعا لحقه-:

1- ما روي عن النبي «ص» أنه قال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به.» رواه في المستدرك عن عوالي اللئالي. «2» و مرّ نحوه عن المغني، عن أبي داود.

2- و ما رواه أبو داود بسنده، عن سمرة، عن النبي «ص»، قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له.» «3»

3- و ما رواه البيهقي بسنده، عن سمرة، عنه «ص»: «من أحاط على شي ء فهو أحقّ به.» «4»

هذا.

و أما معنى التحجير و ما به يتحقق

فالظاهر أنه أمر عرفي يتحقق بالتخطيط و نصب المروز و العلامات و نحو ذلك، و في حكمه الشروع في الإحياء و إيجاد بعض آثاره، قال في التذكرة كما مرّ: «الشارع في إحياء الموات محجّر ما لم يتمه.» و عرفت عن المبسوط و المغني أيضا كلاما في هذا المجال.

1- و في نهاية ابن الأثير:

«يقال: حجرت الأرض و احتجرتها: إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك.» «5»

______________________________

(1)- المغني 6/ 153.

(2)- مستدرك الوسائل 3/ 149، الباب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 4، عن العوالي 3/ 480.

(3)- سنن أبي داود 2/ 159، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في إحياء الموات.

(4)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...

(5)- النهاية 1/ 341.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 188

2- و في الشرائع:

«و التحجير: هو أن ينصب عليها المروز، أو يحوّطها بحائط. و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام على أحد الأمرين: إما الإحياء، و إما التخلية بينها و بين غيره. و لو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها، و لو بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء ... و من فقهائنا الآن من يسمّي التحجير إحياء، و هو بعيد.» «1» هذا.

[فروع في بعض أحكام التحجير]

و قد ذكر فقهاء الفريقين للتحجير و أحكامه فروعا كثيرة محلّ بحثها كتاب إحياء الموات، و لكن نتعرض هنا لبعض الكلمات بمقدار يناسب المقام:

1- قال في التذكرة:

«و لا ينبغي أن يزيد المحجر على قدر كفايته و يضيق على الناس، و لا أن يحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته، فإن فعل ألزمه

الحاكم بالعمارة و التخلي عن الزيادة فيسلمها إلى من يقوم بعمارتها. و كذا لو ترك المحجر الإحياء ألزمه الحاكم بالعمارة أو الترك، لما وجد في كتاب علي «ع» قال: «و إن تركها أو أخرجها فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها.» و هو قول بعض الشافعية. و قال آخرون: ليس لأحد أخذ الزيادة لأن ذلك القدر غير متعين.» «2»

أقول: و ما ذكره من الرواية مأخوذة من صحيحة أبي خالد الكابلي «3» و سيأتي بحثها.

2- و فيه أيضا ما ملخصه مع حفظ ألفاظه:

«إذا حجر أرضا من الموات فقد قلنا إنه يصير أولى و أحق و إن لم يكن مالكا لها، و ينبغي له أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير حذرا من التعطيل. فإن طالت المدة و لم يحي أمره السلطان بأحد أمرين: إما العمارة، أو رفع يده ليتصرف غيره فيها

______________________________

(1)- الشرائع 3/ 275- 276 (- ط. أخرى/ 794- 795، الجزء 4).

(2)- التذكرة 2/ 411.

(3)- الوسائل 17/ 329، الباب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 2. و بحثها في ص 200 من هذا الجزء.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 189

فينتفع بها فإن عمارتها منفعة لدار الإسلام. فإن طلب التأخير من السلطان و المهلة أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة، و لا يتقدر تلك المدة بقدر بل بحسب ما يراه السلطان، و هو أصحّ وجهي الشافعية. و قال أبو حنيفة: مدة التحجير ثلاث سنين ما لم يطالب فيها بالعمارة، فإذا مضت مدة الإمهال و لم يشتغل بالعمارة بطل حقه.» «1»

3- و فيه أيضا:

«لو باع المتحجر ما تحجره قبل أن يحييه لم يصح بيعه، لأنه لا

يملكه بالتحجير. و يحتمل الصحة، لأن له حقا فيه. و للشافعية و جهان: أحدهما: أنه لا يصح، فإن حق التملك لا يصح بيعه و لهذا لا يصح بيع الشفيع قبل الأخذ بالشفعة. و الثاني: أنه يصحّ، لأنه أحق من غيره فكأنه بيع حق الاختصاص.» «2»

أقول: حيث إن الأراضي و المعادن و المياه و نحوها تكون من الأموال العامة التي خلقها اللّه- تعالى- لمصالح جميع الأنام و لا يختص بها واحد دون آخر فمقتضى العدل و الإنصاف الذي يحكم به العقل و الشرع أن يراعى فيها مع حقوق الأشخاص حقوق المجتمع أيضا. فمن أوجد بعض مقدمات الإحياء بقصد الإحياء كان عمله هذا موجبا لاعتبار حق له عرفا، و لا يضرّ هذا المقدار بالمجتمع، بل يكون في طريق مصالح المجتمع و أهداف الخلقة طبعا، فيكون بحكم العقل و الشرع أحق بآثار أعماله و نشاطاته، و لو عرض له مانع من إكمال عمله كان له بحكم العرف نقل حقوقه الحادثة بالشروع في الإحياء إلى غيره كما تنتقل إلى وارثه أيضا بلا إشكال.

و أما من لا يريد الإحياء أو لا يقدر عليه فهل له أن يوجد بعض المقدمات بقصد التجارة بها و نقلها إلى غيره؟ و هل يحكم العرف و الشرع بثبوت هذا الحق له في الموضوع الذي يتعلق بالمجتمع؟ مشكل جدّا بعد التدبّر في أغراض الشرع المبين و أهداف الخلقة، و الظاهر أن أدلة أولوية المحجر منصرفة عن مثله. و إن شئت قلت: بعد ما

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 411.

(2)- التذكرة 2/ 411.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 190

كانت الأراضي للإمام و التصرف فيها منوطا بإذنه كما مر فالمستفاد من أخبار الإحياء و أخبار

السبق هو الإذن في الإحياء و في مقدماته الواقعة في طريقه و بقصده فقط، و أما الواقعة بقصد التجارة فثبوت الإذن فيها مما لا دليل عليه. فلا يثبت له حق حينئذ حتى ينتقل إلى غيره، فتدبّر.

4- و في الجواهر عن كتاب الإسعاد الذي هو من أجلّ كتب الشافعية عنده قال:

«و ينبغي أن يشتغل بالعمارة عقيب الحجر، فإن أهمل الإحياء و أطال الإهمال بأن مضى زمن يعدّ مثله طويلا عرفا نوزع فيقول له الحاكم: أحي أو ارفع يدك، لأنه ضيق على الناس في حق مشترك فيمنع منه، كما لو وقف في شارع. فإن ذكر عذرا و استمهل أمهل مدّة قريبة دفعا للضرر. و لا يتقدر بثلاثة أيّام (سنين- ظ.) على الأصحّ، بل باجتهاد الحاكم، فإذا مضت و لم يشتغل بالعمارة بطل حقّه، و إن استمهل و لم يذكر عذرا فمقتضى عبارة أصل الروضة أنه لا يمهل. و قال السبكي:

ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدّة أن ينزعها منه في الحال، و كذا إذا لم تطل المدة و علم منه الاعراض.» «1»

5- و فيه عنه أيضا:

«و إنما يتحجر ما يطيق إحياءه. بل ينبغي أن يقتصر على قدر كفايته لئلا يضيق على الناس. فإن تحجر ما لا يطيق إحياءه أو زائدا على قدر كفايته فلغيره أن يحيي الزائد على ما يطيقه و على قدر كفايته، كما قوّاه في الروضة بعد أن نقله فيها كأصلها عن المتولّي.» «2»

و راجع في فروع التحجير المغني أيضا. «3»

6- و روى الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 59.

(2)- الجواهر 38/ 60.

(3)- المغني 6/ 153 و ما بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و

فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 191

الصلت، أو رجل عن الريان، عن يونس، عن العبد الصالح «ع»، قال: قال: «إن الأرض للّه- تعالى- جعلها وقفا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أخذت من يده و دفعت إلى غيره. الحديث.» و رواها الشيخ أيضا بسنده، عن سهل. «1»

7- و روى الكليني و الشيخ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحلّ له بعد ثلاث سنين أن يطلها.» «2»

أقول: و ضعف سند الخبرين بالترديد و الإرسال واضح. و الأرض في قوله: «فمن عطّل أرضا» تعمّ بإطلاقها للمحياة و المحجّرة معا، و إن كان المترائى من التعطيل إرادة القسم الأول و لكن يدل على حكم الثاني بطريق أولى.

و في مرآة العقول في ذيل الخبرين قال:

«لم أر قائلا بظاهر الخبرين، إلّا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها و عطّلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها و يؤدي إليه طسقها كما قيل ...» «3»

أقول: استحقاق المحجر للطسق غير واضح، نعم قيل بذلك في المحياة بعد تركها لرواية سليمان بن خالد «4» كما تأتي.

و يحمل الخبر الثاني على استفادة الإعراض من عدم الطلب، أو أن عدم الطلب مع الإمكان دليل على عدم إرادة الإحياء فيكون تعطيلا.

و قد مرّ عن أبي الصلاح الحلبي: أنه عدّ من الأنفال كل أرض عطّلها مالكها ثلاث سنين. «5» و إطلاق كلامه يشمل المحياة أيضا بل لعلها المترائى منه، و إذا اختار هذا في المحياة فلا محالة يلتزم به في

المحجرة بطريق أولى. هذا.

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 345، الباب 17 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 1.

(2)- الوسائل 17/ 345، الباب 17 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 2.

(3)- مرآة العقول 19/ 406 (- ط. القديم 3/ 435).

(4)- راجع الوسائل 17/ 329، الباب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 3.

(5)- راجع الكافي لأبي الصلاح/ 170.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 192

8- و في خراج أبي يوسف: حدّثني ليث، عن طاوس، قال: قال رسول اللّه «ص»: «عاديّ الأرض للّه و للرسول ثم لكم من بعد. فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لمحتجر حق بعد ثالث سنين.» «1»

9- و فيه أيضا حدثني محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللّه: أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين.» و روى مثله بسنده عن سعيد بن المسيّب عن عمر أيضا. «2»

10- و روى البيهقي بسنده، عن عمرو بن شعيب: «أن عمر جعل التحجر ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحقّ بها.» «3»

11- و في المغني لابن قدامة قال: روى سعيد في سننه أن عمر قال: «من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطّلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها.» «4»

12- و في كتاب الأموال لأبي عبيد في التحجير قال: «و قد جاء توقيته في بعض الحديث عن عمر أنه جعله ثلاث سنين.» «5»

13- و فيه أيضا بسنده، عن الحارث بن بلال المزني، عن أبيه أن رسول اللّه «ص» أقطعه العقيق أجمع. قال: فلما كان زمن عمر قال لبلال: «إن

رسول اللّه «ص» لم يقطعك لتحجره عن الناس، إنما أقطعك لتعمل فخذ منها

______________________________

(1)- الخراج/ 65.

(2)- الخراج/ 65.

(3)- سنن البيهقي 6/ 148، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء و ما يرجى فيه من الأجر.

(4)- المغني 6/ 154.

(5)- الأموال/ 367.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 193

ما قدرت على عمارته و ردّ الباقي.» «1»

أقول: و يشبه أن يكون نظر عمر موردا للعمل في عصره و فيما بعده، و لو كان هذا خلاف حكم اللّه- تعالى- لصدر عن أئمتنا «ع» مخالفته و الإجهار بها كما في سائر المبدعات، و لم ينقل ذلك بل نقل خلافه في خبر يونس، عن العبد الصالح «ع».

نعم، يحتمل أن يكون التحديد بثلاث سنين حكما سلطانيا فلا يتعين الأخذ به في جميع الأعصار و الأمكنة، فتدبّر.

______________________________

(1)- الأموال/ 368.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 194

المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيي لرقبة الأرض
اشارة

و خروجها بذلك عن ملك الإمام رأسا، أو لا يوجب إلّا أحقية المحيي بها من غيره بحيث يختص به الاستفادة منها و لا يجوز مزاحمته نظير ما قيل في التحجير من دون أن تخرج بذلك عن ملك الإمام، و إن شئت قلت: إنه يملك حيثية الإحياء و آثاره دون الرقبة فللإمام أن يشترط عليه شروطا و يفرض عليه طسقا، أو يفصل في ذلك بين المسلم و الكافر، كما يظهر من التذكرة، فيثبت الملكية للمسلم و لا يثبت للكافر إلّا الأولوية؟

في المسألة وجوه بل أقوال. ظاهر اللام في قوله: «فهي له» الوارد في أكثر أخبار الباب كونها للملك، فإنها و إن وضعت لمطلق الاختصاص و لكن الاختصاص التامّ عبارة عن الملكية. و بالجملة، فرق بين مطلق الاختصاص و الاختصاص المطلق

فالأول أعمّ، و الثاني ينصرف إلى خصوص الملكية التامة، و هي المشهورة بين فقهاء أصحابنا الإمامية على ما قيل بل بين فقهاء الفريقين يظهر لمن تتبع كلماتهم في هذا الباب و في سائر الأبواب كالبيع و الوقف و نحوهما، إذ لا بيع و لا وقف إلّا في ملك.

هذا.

[كلمات الأصحاب]

1- و لكن الشيخ في التهذيب بعد ذكر إباحة أراضي الخراج و أراضي الأنفال في عصر الغيبة قال:

«فإن قال قائل: إنّ جميع ما ذكرتموه إنما يدلّ على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين و لم يدلّ على أنه يصح لكم تملكها بالشراء و البيع، فإذا لم يصح الشراء و البيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف و النحلة و الهبة و ما يجري مجرى ذلك.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 195

قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها، فهي تترك في أيديهم و هي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها و بيعها. و أما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها و بيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين، و هذا القسم أيضا يصح الشراء و البيع فيه على هذا الوجه. و أما الأنفال و ما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء و البيع و إنما أبيح لنا التصرف حسب.» «1»

أقول: أرض الخراج ملك لعنوان المسلمين لا للأشخاص بنحو الإشاعة حتى يكون لكل فرد منهم قسم. نعم، قد مرّ في بحث الأراضي المفتوحة عنوة جواز شراء ما للزارع فيها من بناء أو غرس أو مرز و لا أقل من شراء حق اختصاصها

به، كما تعارف بين الزرّاع الذين لا يملكون رقبة الأرض في القرى، و بذلك جمعنا بين أخبار المسألة هناك، فراجع.

و ظاهر كلامه الأخير عدم جواز تملك الرقبة في أرض الأنفال و عدم جواز الشراء و البيع لذلك.

و لكن يرد عليه أن أرض الأنفال لا تقل عن أرض الخراج قطعا، فإذا صح النقل و الانتقال في أرض الخراج بلحاظ حق الزارع فيها فلم لا يجوز ذلك في أرض الأنفال بهذا اللحاظ؟ اللهم إلّا أن يراد عدم الجواز فيها قبل الإحياء و ثبوت الحق به. و كيف كان فظاهره عدم ملكية الرقبة بل إباحة التصرف فقط.

2- و قال في الاستبصار بعد ذكر أخبار الإحياء:

«الوجه في هذه الأخبار و ما جرى مجراها مما أوردنا كثيرا منها في كتابنا الكبير أن من أحيا أرضا فهو أولى بالتصرف فيها دون أن يملك تلك الأرض، لأن هذه الأرضين من جملة الأنفال التي هي خاصة للإمام إلّا أن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا أدّى واجبها للإمام. و قد دللنا على ذلك في كتابنا المذكور بأدلّة

______________________________

(1)- التهذيب 4/ 145، باب الزيادات (بعد باب الأنفال).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 196

مستوفاة و أخبار كثيرة.» «1» ثم استدل هنا بصحيحة أبي خالد الكابلي الآتية.

3- و قال في كتاب المتاجر من النهاية (باب بيع المياه و المراعي):

«و الأرضون على أقسام أربعة: منها أرض الخراج ... و منها أرض الصلح ... و منها أرض من أسلم عليها طوعا ... و منها أرض الأنفال، و هي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال، و الأرضون الموات و رءوس الجبال و الآجام و المعادن و قطائع الملوك. و هذه كلّها خاصة

للإمام، يقبّلها من شاء بما أراد و يهبها و يبيعها إن شاء حسب ما أراد. و من أحيا أرضا ميتة كان أملك بالتصرف فيها من غيره؛ فإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، و ليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها. و إن لم يكن لها مالك و كانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدّي إلى الإمام طسقها. و لا يجوز للإمام انتزاعها من يده إلى غيره، إلّا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير. و متى أراد المحيي لأرض من هذه الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شيئا منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض و جاز له أن يبيع ماله من التصرف فيها.» «2»

4- و أيضا في كتاب المتاجر منه:

«و من أخذ أرضا ميتة فأحياها كانت له، و هو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف لها ربّ و كان للسلطان طسق الأرض، و إن عرف لها ربّ كان له خراج الأرض و طسقها.» «3»

5- و قال في كتاب الزكاة من النهاية (باب أحكام الأرضين):

«و الضرب الرابع: كلّ أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتا فأحييت أو كانت آجاما و غيرها مما لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة، ليس لأحد معه فيها نصيب، و كان له التصرف فيها بالقبض و الهبة و البيع و الشرى حسب ما يراه، و كان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع،

______________________________

(1)- الاستبصار 3/ 108، كتاب البيوع، باب من أحياء أرضا، ذيل الحديث 4 من الباب.

(2)- النهاية/ 418- 420.

(3)- النهاية/ 442.

دراسات في

ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 197

و جاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يد من قبّله إياها و تقبيلها لغيره، إلّا أن الأرضين التي أحييت بعد مواتها فإن الذي أحياها أولى بالتصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره، فإن أبى ذلك كان للإمام أيضا نزعها من يده و تقبيلها لمن يراه.» «1»

6- و في كتاب الجهاد من المبسوط بعد ذكر الأراضي المفتوحة عنوة قال:

«فأما الموات فإنها لا تغنم، و هي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها و يكون للإمام طسقها.» «2»

فهذا الشيخ الطوسي خرّيت فقه الشيعة الإمامية ينكر ملكية رقبة الأرض المحياة للمحيي في كتبه الأربعة.

نعم، في إحياء الموات من المبسوط قال:

«الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام.» «3»

و ظاهره هنا حصول الملك، اللّهم إلّا أن يحمل الملك على ملكية حيثية الإحياء و آثاره، أو يريد بإذن الإمام إذنه في التملك كأن يبيع الرقبة له، فلا تهافت.

7- و قال القاضي ابن البرّاج في المهذّب في باب ذكر أرض الأنفال:

«و هي للإمام «ع» خاصة دون غيره من سائر الناس، و له أن يتصرف فيها بالهبة و البيع و غير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب ما يراه، و له «ع» أن يقبّلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع، و له بعد انقضاء مدة القبالة أن يقبضها و ينزعها ممن هي في يده بالقبالة و يقبّلها لغيره، إلّا أن تكون مما كانت مواتا فأحييت فإنها إذا كانت كذلك لم تنتزع من يد من أحياها، و هو أولى بالتصرف فيها ما دام يتقبلها بما يتقبلها به غيره،

فإن لم يتقبلها بذلك جاز للإمام «ع» أن ينتزعها من يده و يقبلها لغيره كما يراه.» «4»

______________________________

(1)- النهاية/ 196.

(2)- المبسوط 2/ 29.

(3)- المبسوط 3/ 370.

(4)- المهذّب 1/ 183.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 198

8- و قال ابن زهرة في جهاد الغنية:

«و أما أرض الأنفال- و هي كلّ أرض أسلمها أهلها من غير حرب أو جلوا عنها و كل أرض مات مالكها و لم يخلف وارثا بالقرابة و لا بولاء العتق و بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و قطائع الملوك من غير جهة غصب و الأرضون الموات- فللإمام خاصة دون غيره، و له التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما و أن يقبلها بما يراه، و على المتقبل بعد حق القبالة و تكامل الشروط الزكاة.» «1»

9- و في إحياء الموات من الغنية:

«قد بيّنا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي «ص» خاصة و أنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف و لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلّا بإذنه. و يدلّ على ذلك إجماع الطائفة، و يحتجّ على المخالف بما رووه من قوله «ع»: «ليس لأحدكم إلّا ما طابت به نفس إمامه.» من أحيا أرضا بإذن مالكها أو سبق إلى التحجير عليها كان أحق بالتصرف فيها من غيره، و ليس للمالك أخذها منه إلّا أن لا يقوم بعمارتها و لا يقبل عليها ما يقبل غيره بالإجماع المشار إليه، و يحتج على المخالف بما رووه من قوله «ع»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له.» و قوله: «من أحاط حائطا على أرض فهي له.» و المراد بذلك ما ذكرناه من كونه أحق

بالتصرف لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإذن في إحيائها.» «2»

10- و في باب أحكام الأرضين من السرائر قال:

«و الضرب الرابع: كل أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتا فأحييت أو كانت آجاما و غيرها مما لم يزرع فيها فأحدثت مزارع، فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب و كان له التصرف فيها بالقبض و الهبة و البيع و الشرى حسب ما يراه، و كان له أن يقبّلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، و جاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يد من قبله إياها و تقبيلها لغيره. و قد استثني من ذلك الأرض التي أحييت بعد مواتها، فإن الذي أحياها أولى بالتصرف

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 523 (- ط. أخرى/ 585).

(2)- الجوامع الفقهية/ 540 (- ط. أخرى/ 602).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 199

فيها ما دام تقبلها بما تقبلها غيره، فإن أبى ذلك كان للإمام أيضا نزعها من يده و تقبيلها لمن يراه على ما روي في بعض الأخبار.» «1»

11- و في إحياء الموات من الشرائع:

«و إذنه شرط، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما ... و كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، و إن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام «ع» و لا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياها بدون إذنه لم يملك.

و إن كان الإمام «ع» غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها. فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، و مع ظهور الإمام- عليه السلام- يكون له رفع يده عنها.» «2»

و قد احتملنا سابقا أن يكون جميع

كلامه إلى قوله: «و إن كان الإمام غائبا» مرتبطا بزمان الحضور و يراد بالإذن الإذن في التملك، و في عصر الغيبة حيث لا إذن فيه صار الإحياء موجبا للأحقية فقط.

12- و نظير ذلك في المختصر، ففي إحياء الموات منه بعد بيان معنى الموات و أنه للإمام قال:

«و مع إذنه يملك بالإحياء، و لو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، و مع وجوده له رفع يده.» «3»

13- و في إحياء الموات من التذكرة:

«و لا يجوز لأحد إحياؤها إلا بإذنه، فإن بادر إليها إنسان و أحياها من دون إذنه لم يملكها. و لو كان الإحياء حال غيبة الإمام- عليه السلام- كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها فأحياها غيره ملكها فإذا ظهر الإمام «ع» يكون له رفع يده عنها لما تقدم.» «4» و ذكر نحو ذلك في موضع آخر أيضا. «5»

______________________________

(1)- السرائر/ 111.

(2)- الشرائع 3/ 271- 272 (- ط. أخرى/ 791- 792، الجزء 4).

(3)- المختصر النافع/ 259 (الجزء 2).

(4)- التذكرة 2/ 401.

(5)- التذكرة 2/ 403.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 200

فيستفاد: من هذه العبارات عدم القول بالملك في عصر الغيبة، و هذا هو محل ابتلائنا كما لا يخفى.

و كيف كان فهؤلاء الأعلام من فقهائنا يصرّحون بأن الأرض الموات للإمام و أن له أن يتصرف فيها بالبيع و الهبة و نحو ذلك، و لا محالة يصير المشتري و الموهوب له حينئذ مالكا لرقبتها.

و لكن يظهر منهم أن مجرد إحيائها لا يوجب ملكية الرقبة للمحيي و ليس له بيع الرقبة، بل يكون هو أولى بالتصرف فيها و أحق بها من غيره و عليه طسقها، إلّا

أن يتركها و لا يقوم بعمارتها أو لا يقبل عليها ما يقبله غيره من الطسق. نعم، صرّح الشيخ في النهاية كما مرّ بأن له أن يبيع ما له من التصرف فيها نظير ما قالوه في الأرض المفتوحة عنوة. هذا.

و أما الأخبار:

1- ففي الوسائل، عن الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر «ع»، قال: «وجدنا في كتاب علي «ع»: «أن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين. أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض و نحن المتقون، و الأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها، حتى يظهر القائم «ع» من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّه «ص» و منعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم.»

و رواها أيضا عن الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب. «1»

و الرواية صحيحة. و أبو خالد الكابلي- و اسمه كنكر، و قيل: وردان- من

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 329، الباب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 201

أصحاب الإمام السجاد و الإمام الباقر «ع».

أقول: يستفاد من هذه الصحيحة أمور: الأول: أن الأرضين كلها للإمام بما هو إمام،

يعني أن له الولاية عليها و تكون تحت اختياره. الثاني: أن كل مسلم مجاز في إحيائها و عمرانها. الثالث: أنه يجب على من أحيا شيئا منها أن يؤدّي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، يعني من له حق الإمامة لا كلّ من يدعيها و يتقمصها جورا.

و لازمه عدم تملك المحيي للرقبة و إن صار أحق بها من غيره. الرابع: أن حق المحيي ثابت ما دام يتوجه إليها و إلى إحيائها، فإن تركها بالكلية أو خربت و زالت آثار إحيائه زالت علاقة المحيي بها بالكلية و جاز لغيره إحياؤها و أداء خراجها إلى الإمام. الخامس: أن للقائم من آل محمد «ع» الذي صار قادرا مبسوط اليد أن يأخذ الأرض ممن فيها، نعم لا يأخذها من شيعته و لعله لشفقته الخاصة بهم.

و مقتضى جميع ذلك بقاء علاقة الإمام بالأرض في جميع المراحل، فيكون وزان الإمام في إذنه لإحياء الأرض وزان من حفر قناة و هيأ ماء لمنطقة خاصة ثم نادى:

من أحيا و عمر قسمة من هذه المنطقة صار أحق بها من غيره، فليس معنى ذلك إلا أنه أولى بالتصرف فيها و أنه يملك آثار إحيائه لا أنه يملك رقبة الأرض و تنقطع علاقة المالك عنها.

2- و روى في الوسائل عن الشيخ باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه «ع» عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و كرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا. قال: فقال أبو عبد اللّه «ع»:

«كان أمير المؤمنين «ع» يقول: «من أحيا أرضا من المؤمنين

فهي له، و عليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم «ع» فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه.» «1»

و الظاهر أن المراد بعمر بن يزيد عمر بن محمد بن يزيد بيّاع السابري الثقة، فالرواية صحيحة.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 382، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 13.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 202

و مفادها أن الأرض للإمام و أن للمؤمن إحياءها، و مع تصريحها بأنها لمن أحياها صرّح بأن عليه طسقها و أن للقائم «ع» أن يأخذها منه. فيستفاد منها بقاء علاقة الإمام بها و عدم مالكية المحيي لرقبتها، فيراد بكونها له أحقيته بها من غيره و مالكيته لآثار إحيائه، و بذلك يفسّر سائر الأخبار الحاكمة بأنّ من أحيا أرضا فهي له.

و لعل المقصود بالإمام في حال الهدنة مطلق من له حق الإمامة شرعا لا خصوص المعصوم، كما يحتمل بعيدا أن يراد بالقائم فيها كل من له حق الإمامة إذا قام بالسيف. و لا يلازم توطين النفس على أخذ الأرض منه أخذها منه فعلا بل يراد إيمانه بأن الأرض ليست له، فلا ينافي هذا صحيحة الكابلي الحاكمة بعدم أخذها من الشيعة، فتدبّر.

3- ما رواه في الكافي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: رأيت مسمعا بالمدينة- و قد كان حمل إلى أبي عبد اللّه «ع» تلك السنة مالا فردّه أبو عبد اللّه «ع»- فقلت له: لم ردّ عليك أبو عبد اللّه «ع» المال الذي حملته إليه؟ قال: فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت ولّيت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم و قد جئت بخمسها بثمانين

ألف درهم و كرهت أن أحبسها عنك و أن أعرض لها و هي حقك الذي جعله اللّه- تبارك و تعالى- في أموالنا. فقال: «أو مالنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلّا الخمس؟ يا أبا سيار! إن الأرض كلها لنا، فما أخرج اللّه منها من شي ء فهو لنا. فقلت له: و أنا أحمل إليك المال كله؟ فقال:

يا أبا سيار، قد طيّبناه لك و أحللناك منه، فضمّ إليك مالك. و كلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم. و أمّا ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم صغرة.

قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيّار: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع و لا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيّبوا له ذلك.» «1» و روى الشيخ أيضا نحوه. «2»

______________________________

(1)- الكافي 1/ 408، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام «ع»، الحديث 3.

(2)- الوسائل 6/ 382، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12، عن الكافي، و عن التهذيب 4/ 144.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 203

و السند صحيح. و قد مرّ شرح هذا الحديث في خلال أخبار التحليل، فراجع. «1»

و يستفاد منه كون الأرض مطلقا و منها الموات للإمام و أنها مباحة لشيعتهم و لكن لهم أخذ طسقها بل استرداد أصلها منهم فيدلّ على عدم انتقال الرقبة إليهم و بقاء علاقة الإمام بها. نعم احتملنا هناك عدم كون اللام في الأرض للاستغراق بل للعهد، فتكون إشارة إلى أرض البحرين و

هي مما لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب كما في موثقة سماعة. «2» و على هذا فلا مجال للاستدلال بها في المقام، فتدبّر.

و بالجملة، المستفاد من هذه الأخبار الصحيحة التي أفتى بمضمونها الشيخ و ابن البراج و ابن زهرة في كتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة عن الأئمة «ع»: هو أن الأرض الموات للإمام وفاقا لسائر الأخبار الحاكمة بذلك، و أن للمسلمين إحياءها و أداء طسقها إليه، و أن للقائم «ع» إذا قام أخذ الأرض منهم.

و مقتضى ذلك كله بقاء علاقة الإمام بها و أن المحيي لا يملك الرقبة بل يملك ما هو أثر فعله من آثار الإحياء ما بقيت و يكون هو أحق بها من غيره و أولى بالتصرف فيها. و أفتى في السرائر أيضا بمثل ما أفتوا به كما مرّ. فيكون هذا القول مشهورا بين قدماء أصحابنا.

بل يمكن أن يقال: إن كل من يقول: إن مالكية المحيي تدور مدار بقاء الحياة في الأرض و أنها تزول بعروض الموت لها و جاز حينئذ للغير إحياؤه لنفسه كان اللازم من كلامه عدم كون الرقبة ملكا للمحيي و إلا لبقيت في ملكه بعد الموت أيضا، و سيأتي البحث في ذلك في مسألة مستقلة. هذا.

و في بلغة الفقيه للعالم المحقق السيد محمد آل بحر العلوم:

«منع إفادة أخبار الإحياء التملك المجاني من دون أن يكون للإمام «ع» فيه حق، فيكون للإمام «ع» فيه بحسب ما يقاطع المحيي عليها في زمان حضوره و بسط يده، و مع عدمه فله أجرة المثل. و لا ينافي ذلك نسبة الملكية إلى المحيي في أخبار الإحياء،

______________________________

(1)- راجع ص 129 من هذا الجزء من الكتاب.

(2)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث

8.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 204

و إن هي إلّا جارية مجرى كلام الملاكين للفلّاحين في العرف العام عند تحريضهم على تعمير الملك: من عمرها أو حفر أنهارها و كرى سواقيها فهي له، الدالّة على أحقيته من غيره و تقدمه على من سواه، لا على نفي الملكية من نفسه و سلب المالكية عن شخصه. فالحصة الراجعة إلى الملّاك المعبر عنها بالملاكة مستحقة له غير منفية عنه و إن أضاف الملك إليهم عند الترخيص و الإذن العمومي غير أن الشيعة محلّلون بالنسبة إلى ما يرجع إلى الإمام مما يستحقه من أجرة المثل أو حصة الملاكة.» «1»

و فيه أيضا:

«و يحتمل قويا عندي كما تقدم بل هو الأقوى: أن الإحياء في الموات التي هي للإمام «ع» لا يكون سببا لملك المحيي و خروج الرقبة عن ملك الإمام و لا يوجب إلّا أحقية المحيي بها و أولويته من غير بالتصرف فيها، فتكون اللام في عمومات الإحياء لمجرد الاختصاص بقرينة ما دلّ على دفع خراجها للإمام «ع» في صحيحة الكابلي، و إن كنّا لا نقول به في زمان الغيبة لأخبار الإباحة و التحليل للشيعة المستفاد منها كونها لهم بلا أجرة عليهم.» «2»

أقول: فهذا العالم المحقق أيضا قد أفتى بمضمون الصحاح المتقدمة. و قد مرّ منّا أن عمدة نظر أئمتنا «ع» في أخبار التحليل كان إلى تسهيل الأمر لشيعتهم في زمان الاختناق و عدم انعقاد الحكومة الصالحة. فلو فرض في عصر الغيبة أيضا انعقاد الحكومة الحقة الصالحة بشرائطها كان لها تحديد التصرف و أخذ الطسق و الأجرة أيضا.

و قال السيد الشهيد آية اللّه الصدر- طاب ثراه- بعد نقل فتوى المشهور في المقام:

«و هنا رأي فقهي آخر

يبدو أكثر انسجاما مع النصوص التشريعية، يقول: إن عملية الإحياء لا تغيّر من شكل ملكية الأرض، بل تظلّ الأرض ملكا للإمام أو لمنصب الإمامة، و لا يسمح للفرد بتملك رقبتها و إن أحياها، و إنما يكتسب بالإحياء حقا في الأرض دون مستوى الملكية، و يخوّل له بموجب هذا الحق استثمار الأرض

______________________________

(1)- بلغة الفقيه 1/ 274 (- ط. أخرى/ 88).

(2)- بلغة الفقيه 1/ 347 (- ط. أخرى/ 125).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 205

و الاستفادة منها و منع غيره ممن لم يشاركه في جهده و عمله من مزاحمته و انتزاع الأرض منه ما دام قائما بواجبها. و هذا القدر من الحق لا يعفيه من واجباته تجاه منصب الإمامة بوصفه المالك الشرعي لرقبة الأرض. فللإمام أن يفرض عليه الأجرة أو الطسق كما جاء في الحديث ...» «1»

[مقتضى الجمع بين الأخبار]

و قد تحصّل مما ذكرناه أن الأقوى بمقتضى الجمع بين أخبار الباب هو أن إحياء الأرض الموات و لو كان بالإذن لا يوجب انقطاع علاقة الإمام منها بالكلية بل تبقى علاقته بها. فله أن يأخذ طسقها، و لو تركها المحيي أو أخربها قبلها غيره، و لو رأى المصلحة في أخذها بعد انقضاء مدة المتقبل أخذها منه، و لا محالة يشتري آثار المحيي فيها لئلا يتضرر. و المحيي لا يصير مالكا إلا لآثار الإحياء و محصول فاعليته و قواه. نعم، يمكن أن يقال بملكية الرقبة تبعا لآثار الإحياء ما بقيت، فيجوز بيعها كذلك وهبتها بل و وقفها و نحو ذلك. نظير ما يقال في الأراضي المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين إجماعا و مع ذلك تدلّ أخبار مستفيضة على جواز بيعها تبعا للآثار، ففي خبر أبي

بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلك، هي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي في يده.

قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال: «لا بأس، اشترى حقه منها و يحوّل حق المسلمين عليه و لعلّه يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه.» و نحوه غيره من الأخبار. «2»

و في الحقيقة يكون البيع متعلقا بحقه في الأرض، أعني آثار الإحياء و إن تعلقت ظاهرا بالأرض. فوزان أرض الإمام في ذلك وزان أرض الخراج التي تكون للمسلمين، بل لا يوجد بينهما فرق أساسي. هذا.

و يؤيد ما ذكرناه من ملكية حيثية الإحياء و آثاره دون رقبة الأرض ما مرّ منّا من أن التشريع الصحيح الذي يقبله العقل السليم ما وقع على طبق نظام التكوين. فأساس الملكية الاعتبارية هو نحو من الملكية التكوينية. و الإنسان يملك تكوينا فكره و قواه و جهاز فعله و صنعه و بتبع ذلك لفعله و آثار فعله، فما هو

______________________________

(1)- اقتصادنا/ 416 (- ط. أخرى/ 463).

(2)- الوسائل 11/ 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 206

محصول مالكية الإنسان لقواه و جهاز فاعليته تكوينا هو حيثية الإحياء و آثار الحياة دون رقبة الأرض، و لازم ذلك زوال مالكيته بزوال آثار الحياة، فتدبّر جيّدا.

فإن قلت: ما ذكرت من عدم ملكية الرقبة بالإحياء مخالف لظاهر اللام في قوله: «فهي له» أو: «فهي لهم»، فإنها و إن وضعت لمطلق الاختصاص و لكنها تنصرف إلى أظهر المصاديق و أكملها و هي الملكية.

قلت: نعم، و لكن الصحاح الثلاث المتقدمة في عدم الملكية أظهر بل كالصريحة إذ

مطالبة الطسق و جواز استرداد الأرض من ناحية الإمام تدلّان على بقاء علاقة الإمام برقبتها.

و في صحيحة عمر بن يزيد الأولى: «من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام.» فقد جمع فيها بين اللام و الطسق و هذا يدفع ظهور اللام في الملكية و يصير هذا قرينة على المقصود في الأخبار الأخر أيضا، فتحمل على الأحقية المذكورة في كثير من أخبار الفريقين.

و إن شئت قلت: الملكية حاصلة و لكن بالنسبة إلى آثار الإحياء و تنسب إلى الأرض تبعا لاتحادهما وجودا كما في أراضي الخراج.

و يشهد بذلك أن من أصرح ما ذكروه دليلا على تملك الأرض بالإحياء معتبرة محمد بن مسلم المروية بطرق كثيرة منها صحيحة و منها موثقة. و بالرجوع إلى طرق الحديث و متنه يظهر كون الجميع قطعات من حديث سئل فيه عن الشراء من أرض اليهود و النصارى فأجاب «ع»: «ليس به بأس، قد ظهر رسول اللّه «ص» على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا.

و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم.» «1» و نحوها صحيحة أبي بصير. «2»

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2؛ و الوسائل 17/ 326- 327، الباب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 1 و غيره.

(2)- الوسائل 17/ 330، الباب 4 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 207

و خيبر كانت مفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون أراضيها للمسلمين أو لإمام المسلمين، كما تدلّ على

ذلك أخبار الفريقين:

ففي صحيحة البزنطي: «و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه «ص» بخيبر قبّل أرضها و نخلها. الحديث.» «1»

و في سنن أبي داود بسنده، عن ابن عباس، قال: «افتتح رسول اللّه «ص» خيبر و اشترط أن له الأرض و كل صفراء و بيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة و لنا نصف. الحديث.» «2»

فأراضي اليهود فيها انتقلت منهم إلى المسلمين إجماعا، فلم يكن لليهود إلا عملهم الإحيائي و آثاره، و لا محالة تكون هي المشتراة منهم لا رقبة الأرض. و قد طبّق عليها الإمام «ع» قوله: «و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم.»

فان قلت: ما ذكرت من الصحاح الثلاث الدالّة على بقاء علاقة الإمام بالأرض المحياة بإذنه يعارضها ما يدلّ بالصراحة على انقطاع صلته عنها بالكلية، كصحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سئل «ع» و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا و بنى فيها بيوتا و غرس نخلا و شجرا، فقال «ع»: «هي له و له أجر بيوتها، و عليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين، و عليه فيما سقت الدوالي و الغرب نصف العشر.» «3»

فإن اقتصاره «ع» على ذكر الزكاة فقط في مقام تحديد ما على المحيي يكون كالصريح في ملكية الرقبة بالإحياء و انقطاع علاقة الإمام عنها.

و نظير هذه الصحيحة الأخبار الكثيرة التي اقتصر فيها على ذكر الزكاة في

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

(2)- سنن أبي داود 2/ 235،

كتاب البيوع، باب في المساقاة.

(3)- الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 8. و الدالية: الناعورة الّتي يديرها الماء و نحوه. و الغرب بالفتح: الدلو العظيمة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 208

الغلات و لا سيما ما وقعت فيها أرض الموات قسيما لأرض الخراج المفروض فيها قبالة الأرض و الزكاة معا كخبر صفوان و البزنطي، فراجع الوسائل. «1»

و على هذا فتسقط الطائفتان بالمعارضة و يكون المرجع نهائيا الأخبار الكثيرة التي مرّت من طرق الفريقين الظاهرة في تملك المحيي للرقبة بمقتضى ظهور اللام.

و ليست هذه الأخبار طرفا للمعارضة مع الصحاح الثلاث، فإن الظهور الإطلاقي لا يعارض الصراحة.

و قد ذكروا في باب التعارض أنه متى تعارضت طائفتان من الأخبار كانت إحداهما صريحة في النفي مثلا، و كانت الأخرى صنفين: بعضها صريح في الإثبات و بعضها ظاهر فيه، فلا نلتزم بسقوط الجميع في رتبة واحدة إذ الظاهر لا يقاوم الصريح بل تسقط الصريحتان بالمعارضة ثم يرجع إلى الظاهر في مقام العمل.

فوزان الظاهر وزان الأصل الذي يرجع إليه بعد تعارض الدليلين و تساقطهما، و لا يكون الظاهر و الصريح في رتبة واحدة كما لا يكون الأصل و الدليل في عرض واحد. هذا. و قد تعرض لهذا الإشكال إجمالا السيّد الشهيد آية اللّه الصدر- طاب ثراه- في ملاحق كتابه في الاقتصاد. «2»

قلت: أما ما ذكرتم من كون صحيحة ابن سنان و نظائرها صريحة في ملكية الرقبة فممنوع أشدّ المنع، إذ قوله «ع» فيها: «فهي له» يساوق التعبير الواقع في غيرها، و ليس فيه أزيد من الظهور في الاختصاص الملكي مع عدم الدليل على الخلاف.

و لا يدلّ ذكر فرض الزكاة على نفي غيرها

بالصراحة، بل غايته الظهور إذا كان في مقام البيان من جميع الجهات. و لو سلّم فلعل عدم ذكر فرض الطسق كان من قبيل التحليل في عصر الاختناق، نظير ما مر في صحيحة مسمع، حيث قال «ع»:

«و كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم.» فلا ينافي هذا جواز مطالبة الطسق إذا فرض انعقاد حكومة

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 119، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ.

(2)- اقتصادنا/ 659 (- ط. أخرى/ 7- 746)، الملحق 4.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 209

حقة و لو في عصر الغيبة.

و في حاشية المحقق الأصفهاني على المكاسب في هذا المقام:

«لا يخفى أن ظهور هذه الأخبار من وجوه عديدة في عدم الملك أقوى بمراتب من ظهور اللام في الملكية. و إثبات خصوص الزكاة عليه بعد السؤال بأنه ما ذا عليه لا ينافي عدم الملك، فإنه سؤال عما عليه من الحقوق الإلهية لا عن حق مالكه إماما كان أو غيره.» «1» هذا.

و أما ما ذكرتم من عدم مقاومة الظاهر للصريح فيبقى مرجعا نهائيا بعد تساقط الصريحين، ففيه أن عدم مقاومة الظاهر للصريح المعارض له لا يوجب سقوطه رأسا و عدم تأييده و تقويته للصريح الموافق له مضمونا، و بالجملة ما اشتهر من الرجوع إلى العموم الفوقي بعد تعارض الخاصين ممنوع عندنا. و القياس على الأصل و الدليل مع الفارق، إذ موضوع الأصل هو الشك في الحكم، و مع الدليل لا موضوع له و إنما يتحقق موضوعه بعد تساقط الدليلين. و هذا بخلاف الظاهر الموافق للصريح، فإن وجود الصريح لا يوجب سقوط الظاهر الموافق له

عن الحجية بل يجوز الاحتجاج بكليهما. نعم، بالنسبة إلى الصريح المخالف له يسقط عن الحجية بالمعارضة. و بعد سقوطه لا دليل على قيامه ثانيا مرجعا نهائيا بل يكون المرجع النهائي استصحاب بقاء الرقبة على ملك الإمام و بقاء علاقته بها، فتدبّر.

فإن قلت: إنكار ملكية رقبة الأرض بالإحياء مضافا إلى مخالفته للمشهور مخالف لضرورة الفقه، إذ يوجب ذلك عدم جواز بيع الأرض وهبتها و صلحها و وقفها، و المعلوم من الأخبار و الفتاوى خلاف ذلك.

قلت: مضافا إلى منع اشتهار ملكية الرقبة بين القدماء من أصحابنا كما مرّ و أن مخالفة المشهور غير عزيزة في الفقه بعد قيام الدليل كما في مسألة نجاسة البئر التي

______________________________

(1)- حاشية المكاسب 1/ 242.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 210

انقلب فيها فتوى المشهور، نقول: إن المحيي يملك عمله الإحيائي و آثار الإحياء الواقعة في الأرض بإذن الإمام. و بعبارة اخرى يملك المحياة بما هي محياة. و البيع و الوقف و نحوهما تتعلق بذلك و لا مانع منه.

و قد مرّ في عبارة النهاية قوله:

«و متى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شيئا منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض و جاز له أن يبيع ما له من التصرف فيها.» «1» و قد التزم الفقهاء بذلك في الأراضي المفتوحة عنوة أيضا كأراضي العراق و نحوها.

بل قد يقال فيها بملكية الأرض تبعا للآثار بحيث تبقى ببقائها و تزول بزوالها، فلا إشكال. و لعل المشهور أيضا لم يريدوا بالملكية أزيد من ذلك و لا سيما القائلون منهم بأن الملكية لو كانت بالإحياء زالت بزوال الحياة و هم كثيرون كما سيأتي.

و بالجملة وزان المعاملات الواقعة على

الأرض هنا وزان المعاملات الواقعة من الرعايا على أملاك الزراعة و البساتين في القرايا التي لها ملّاك. و قد شاع ذلك في جميع البلاد و الأعصار.

و من قال في هذه الموارد إن المحيي للأرض يبيع حقه فيها أيضا لا يريد بالحق إلا ما ذكرناه من آثار الإحياء و عمله المتجسد في الأرض لا الحق بمعنى حكم الشارع باستحقاقه للأرض و كونه أحق بها، فلا يرد ما قد يقال: إن الحكم الشرعي لا يمكن أن يصير مبيعا أو موهوبا لعدم إضافة اعتبارية له بالبائع. و بعبارة أخرى المقصود بالحق هنا موضوع الحق و منشأ انتزاعه و اعتباره، فتدبّر.

فإن قلت: إن الصحاح الثلاث المستدل بها معرض عنها، إذ المشهور على كون الإحياء سببا لملك الرقبة و عدم وجوب الطسق على من أحيا الموات من الأرض.

قلت: لا نسلّم الإعراض، إذ قد عرفت من الشيخ و ابن البراج و ابن زهرة و ابن

______________________________

(1)- النهاية/ 420.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 211

إدريس و غيرهم الإفتاء بمضمونها، بل قد ترى الأصحاب في كلماتهم يتمسكون بالصحاح المذكورة و لا سيما بصحيحة الكابلي في الأبواب المختلفة، بحيث يظهر منهم اعتناؤهم بها. و لعلّ عدم إفتائهم بوجوب الطسق في عصر الغيبة كان بلحاظ أخبار التحليل للشيعة لا بسبب الإعراض عن هذه الصحاح و اختيار انقطاع صلة الإمام بالأرض.

و قد عرفت منّا أنه لو فرض انعقاد حكومة صالحة حقة في عصر الغيبة أمكن القول بجواز أخذ الطسق له و تعيين ضوابط خاصة للإحياء و كيفياته.

و لو سلّم عدم إفتاء المشهور بالصحاح المذكورة فلا يثبت بذلك الإعراض المسقط عن الحجية، إذ لعلهم صنعوا ذلك لعلاج مشكلة التعارض بينها و بين

صحيحة ابن سنان و نحوها ترجيحا لها على هذه الصحاح، لا أنهم وجدوا فيها خللا من حيث السند أو الدلالة أو الجهة.

فإن قلت: بعد اللتيّا و التي إنكار ملكية رقبة الأرض بالإحياء و فرض الطسق على من أحياها مخالف للسيرة القطعية المستمرة من عصر الأئمة «ع» إلى زماننا هذا، حيث يرى المحيي نفسه مالكا لرقبتها و يعامل عليها معاملة الملّاك، و لا يلتزم عملا بالطسق و الخراج أصلا. و حمل الصحاح الثلاث على عصر ظهور الحجة «ع» أيضا لا مجال له بعد كون الكلام لأمير المؤمنين «ع» الظاهر في بيان الحكم لعصره و ما بعده.

قلت: مضافا إلى النقض بالأراضي المفتوحة عنوة كأراضي مكة المعظمة و العراق و السورية و مصر فإنه يعامل عليها معاملة الأملاك بلا طسق و لا خراج مع أن الأرض فيها للمسلمين و الخراج ثابتة فيها بلا إشكال:

إن السيرة المدّعاة إن أريد بها سيرة الشيعة المتعبّدين بنصوص أهل البيت- عليهم السلام- ففيها أن عدم إعطائهم الطسق فيها و كذا في أراضي الخراج لعله كان بلحاظ أخبار التحليل لا بلحاظ ملكية الرقبة و انقطاع صلة الإمام عنها، بل

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 212

المركوز في أذهان الشيعة بمقتضى الأخبار الواصلة إليهم من الأئمة «ع» هو كون الأرض و الدنيا كلها للإمام و لكنهم أحلّوها لشيعتهم، و أخبار التحليل بنفسها شاهدة على بقاء صلة الإمام بالأراضي.

و إن أريد بها سيرة سائر المسلمين ففيها أنهم بحسب موازينهم الفقهية لم يكونوا يرون الأراضي من الأنفال و للإمام و إن أفتى بعضهم بوجوب الاستيذان منه في الإحياء كما مرّ. و كيف كان فعملهم لا يكون حجة علينا.

و أما إيقاع المعاملات على

الأراضي فقد مرّ أنه بلحاظ المالكية لحيثية الإحياء و آثاره المتحدة مع الأرض وجودا و يوجد مثله في أراضي الخراج أيضا.

فإن قلت: ما مرّ منكم من جواز أخذ الطسق من قبل الحكومة الحقة لو فرض انعقادها في عصر الغيبة يخالف لما هو الظاهر من صحيحة الكابلي من كون الطسق لأئمة أهل البيت فقط.

قلت: قد مرّ منّا مرارا أن الأراضي و غيرها من الأموال العامّة ليست لشخص الإمام المعصوم بل تكون تحت اختيار سائس المسلمين و من له حق الإمامة عليهم، و الإمامة بالمعنى الأعمّ لا تتعطل شرعا و لو في عصر الغيبة، و الحصر في صحيحة الكابلي و غيرها إضافي في قبال أئمة الجور المتقمصين بها ظلما، فالمراد نفيهم و أنه ليس لهم حق الإمامة، فوزان الطسق هنا و كذا الخراج في الأراضي المفتوحة عنوة وزان غيرهما من ضرائب الحكومة الإسلامية التي كانت في عصر الأئمة مختصة بهم شرعا و لكنها لا تتعطل كما لا تتعطل الحكومة. و تحليل الأئمة «ع» كان بلحاظ عصور الاختناق و عدم الوصلة إلى الحكومة الحقة تسهيلا لشيعتهم في تلك الأعصار، فتدبّر.

فإن قلت: فهل لا يمكن أن يتملك الإنسان لرقبة الأرض و تصير الأرض ملكا شخصيا كسائر الأموال الشخصيّة؟

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 213

قلت: نعم، لو فرض أن الإمام يرى نقل الرقبة بالبيع أو الهبة مثلا مصلحة للمسلمين فله ذلك و لا ننكر جوازه، و إنما المدّعى أن إذنهم في الإحياء لا يقتضي أزيد من ملكية حيثية الإحياء و آثاره، و هو المستفاد من أخبار الباب بعد ضمّ بعضها إلى بعض.

فإن قلت: إذا كان أساس الملكية الاعتبارية المعتبرة عند العقل و الشرع نحوا من

الملكية التكوينية على ما مرّ منكم فكيف يصح للإمام بيع رقبة الأرض و كيف تصير ملكا للمشتري مع أنها لم تحصل بفعله و نشاطاته؟

قلت: المشتري يحصّل الثمن بقواه و فاعليته أو يحصل له بالوراثة من أبيه مثلا و أبوه حصّله بفاعليته، فبالأخرة يكون أساس مالكيته للثمن فاعلية نفسه أو مورثه، و الوراثة قانون طبيعي موافق لنظام الحياة، و الأرض المشتراة تصير بدلا عن الثمن الذي ملكه بالفاعلية أو الوراثة.

و المعاملات أمور ضرورية للبشر، إذ لا يمكن لكل شخص تحصيل جميع المحاويج بصنع نفسه مباشرة، فلا بدّ له من تبديل بعض منتجات صنعه و عمله بنتائج صنع الآخرين إما بلا واسطة أو بواسطة النقود و الأثمان. و الهبة التي يستحسنها العقل و الاعتبار هي التي تقع في قبال خدمة نافعة تصدر من قبل الموهوب له، و لا يقع من قبل الإمام الصالح أمر جزافي بلا ملاك، فتدبّر. هذا.

و الاعتبار العقلي أيضا يساعد على بقاء صلة الأئمة بما أنهم حكّام البلاد و ساسة العباد بالأرضين بما فيها من المعادن و الأنهار و الجبال و الآجام، إذ هي أموال عامة خلقها اللّه- تعالى- لجميع الأنام و عليها يبتني نظام معاشهم و معادهم، و لو فرض خروجها بالإحياء متدرجا عن الملكية العامة بالكلية و صيرورتها متعلقة بالأشخاص فربما أوجب ذلك حرمان الأعقاب و الأجيال الآتية و ضعف قدرة الأئمة اللاحقة، فالأنسب بالعدل و الإنصاف أن لا يكون للرعايا إلّا آثار أفعالهم و نشاطاتهم

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 214

و لا يملكون الأرضين إلّا تبعا لها بحيث تزول بزوالها، و إذا تركها أو أخربها المحيي قبّلها الإمام غيره لئلا تتعطل الأرضون التي هي منبع

الأرزاق للإنسان و جميع الحيوانات. و قد أشير إلى ذلك في مرسلة يونس، عن العبد الصالح «ع»، قال: «إن الارض للّه- تعالى- جعلها وقفا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده و دفعت إلى غيره ...» «1»

[حكم الأراضي المفتوحة عنوة]

و يمكن القول بما ذكرناه في الأراضي المفتوحة عنوة أيضا، بتقريب أن ما ينتقل إلى المسلمين بالاغتنام ليس إلا ما ملكه الكفار بإحيائهم، و ليس هذا إلّا آثار عملهم و نشاطاتهم، و رقبة الأرض باقية بحالها الأول من كونها من الأموال العامة الواقعة تحت اختيار سائس المجتمع، و إن شئت قلت: إنهم ملكوا الأرض تبعا للآثار، و بالغلبة و الاغتنام لا يملك المسلمون أزيد من ذلك، فإذا خربت الأرض رجعت إلى ما كانت عليه قبل الإحياء و العمران.

[لو خرب المسجد المبني في الأرض المحياة أو المفتوحة عنوة و صارت الأرض مواتا]

و يمكن أن يتفرع على ما ذكرنا انه لو خرب المسجد المبني في الأرض المحياة أو المفتوحة عنوة و لو بظلم ظالم بحيث زالت آثاره و حيطانه و صارت الأرض مواتا بالكلية جاز القول بخروجه عن المسجدية و ارتفاع أحكامه من حرمة التنجيس و مكث الجنب و وجوب التطهير و نحو ذلك، إذ لا وقف إلا في ملك. فالمحيي لا يقف و لا يجعل مسجدا إلّا ما كان له من حيثية الإحياء و آثاره، و لم يملك رقبة الأرض إلّا تبعا للآثار فمسجديتها أيضا كانت بالتبع، فإذا زالت الآثار انعدم موضوع المسجدية، و العرف أيضا لا يراه بعد الخراب مسجدا، و الأحكام ثبتت للمسجد بالفعل، و بقاء حق الأولوية بالنسبة إلى الأرض لو سلّم لا يستلزم بقاء عنوان المسجدية، فتأمّل.

و لو وقف دارا أو حماما أو خانا أو بستانا ثم خربت و زالت عناوينها زالت

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 345، الباب 17 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 215

الوقفية أيضا لارتفاع الملكية.

هذا مضافا إلى أن الوقف تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة على ما يستفاد من النبويّ المروي،

و بخراب الدار و زوال الآثار يرتفع الأصل و المنفعة، فأيّ شي ء يبقى وقفا؟ فإن العرصة لم تصر وقفا إلّا تبعا للآثار المملوكة.

و التأبيد في الوقف مضافا إلى عدم الدليل عليه إلّا الإجماع المدّعى مشروط ببقاء الموضوع.

و في البحار عن غيبة الطوسي- قدّس سرّه- في سيرة صاحب الزمان «ع»:

«و يوسّع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعا و يهدم كل مسجد على الطريق.» «1» فتأمّل، و راجع الوسائل. «2»

نعم، لو اشترى رقبة الأرض من الإمام ثم وقفها كان لها حكم آخر، و تحقيق المسألة موكول إلى محلها.

و قد طال البحث في هذه المسألة، فمن القرّاء الكرام أعتذر، و الحمد للّه ربّ العالمين.

______________________________

(1)- بحار الأنوار 52/ 333 (- ط. القديمة 13/ 186)، تاريخ الإمام الثاني عشر «ع»، الباب 27 (باب سيره و أخلاقه ...)، الحديث 61، عن الغيبة/ 283.

(2)- راجع الوسائل 17/ 347، الباب 20 من أبواب كتاب إحياء الموات.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 216

المسألة السابعة: في أنّ الإسلام شرط أم لا؟
اشارة

بناء على كون إحياء الأرض الميتة سببا لملكية رقبتها كما نسب إلى المشهور فهل يستوي في ذلك المسلم و الكافر، أو يشترط في ذلك كونه مسلما فلا يملكها الكافر و إن أذن له الإمام؟ و على الثاني فهل يوجب فيه الأحقية و الأولوية أو لا يوجب شيئا؟ اختلفت كلمات أصحابنا في المقام:

[كلمات أصحابنا في المقام]

1- قال في إحياء الموات من الشرائع:

«و إذنه شرط، فمتى إذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما. و لا يملكه الكافر. و لو قيل:

يملكه مع إذن الإمام- عليه السلام- كان حسنا.» «1»

2- و في الخلاف في كتاب إحياء الموات (المسألة 4):

«إذا أذن الإمام للذمي في إحياء الأرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه، فإن أذن له فيه فأحياها لم يملك. دليلنا قوله «ص»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له.»

و قوله: «من أحاط حائطا على الأرض فهي له.» و هذا عامّ في الجميع.» «2»

3- و في المبسوط:

«الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له الإمام. فأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام، و كذلك المستأمن إلّا أن يأذن له الإمام.» «3»

______________________________

(1)- الشرائع 3/ 271 (- ط. أخرى/ 791، الجزء 4).

(2)- الخلاف 2/ 222.

(3)- المبسوط 3/ 270.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 217

4- و لكن في التذكرة:

«مسألة: إذا أذن الإمام لشخص في إحياء الأرض الموات ملكها المحيي إذا كان مسلما، و لا يملكها الكافر بالإحياء و لا بإذن الإمام في الإحياء، فإن أذن الإمام فأحياها لم يملك عند علمائنا، و به قال الشافعي لما رواه

العامة في قوله «ع»: «موتان الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم منّي أيّها المسلمون.» و من طريق الخاصة ما تقدم في كتاب علي «ع» ...

و قال مالك و أبو حنيفة و احمد: إنه لا فرق بين المسلم و الذمي في التملك بالإحياء لعموم قوله «ع»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»، و لأن الإحياء جهة من جهات التملك فاشترك فيها المسلم و الذمي كسائر جهاته من الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد في دار الإسلام.» «1»

أقول: ظاهره إجماع علماء الشيعة على اشتراط الإسلام. و قد مرّ منّا عدم عثورنا على ذيل الرواية التي رواها العلّامة عن العامّة في كتب الحديث.

و ظاهر الخلاف و المبسوط و التذكرة كون موضوع البحث الموات في دار الإسلام، و لعلّه لأن الكفّار يملكون الأرض بالإحياء في بلاد الكفر و إلّا لم ينتقل منهم إلى المسلمين بالاغتنام بل كانت باقية على ملك الإمام. و سيأتي البحث في ذلك.

5- و في إحياء الموات من القواعد بعد بيان معنى الموات قال:

«و هو للإمام- عليه السلام- خاصة لا يملكه الآخذ و إن أحياه ما لم يأذن له الإمام مع ظهوره فيملكه إن كان مسلما بالإحياء و إلّا فلا ... و لا فرق في ذلك بين الدارين إلّا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم، و مواتها التي لا يذبّ المسلمون عنها فإنّها تملك بالإحياء للمسلمين و الكفّار بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء.» «2»

6- و في جامع المقاصد:

«و كذا يشترط كون المحيي مسلما، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا و إن كان

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 400.

(2)- قواعد الأحكام 1/ 219.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4،

ص: 218

الإحياء بإذن الإمام ... و الحق أن الإمام لو أذن له في الإحياء للتملك قطعنا بحصول الملك له، و إنما البحث في أن الإمام «ع» هل يفعل ذلك أم لا، نظرا إلى أن الكافر أهل له أم لا؟ و الذي يفهم من الأخبار و كلام الأصحاب العدم و ليس مرادهم أن الإمام يرخصه في التملك ثم لا يملك قطعا.» «1»

7- و في الدروس في شرائط التملك بالإحياء قال:

«و ثانيها: أن يكون المحيي مسلما، فلو أحياها الذمي بإذن الإمام ففي تملكه نظر:

من توهّم اختصاص ذلك بالمسلمين. و النظر في الحقيقة في صحة إذن الإمام له في الإحياء للتملك، إذ لو أذن كذلك لم يكن بدّ من القول بملكه و إليه ذهب الشيخ نجم الدين «ره».» «2»

8- و في إحياء الموات من الروضة:

«ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه، و في ملك الكافر مع الإذن قولان. و لا إشكال فيه لو حصل، إنما الإشكال في جواز إذنه له نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا، و النزاع قليل الجدوى.» «3»

9- و قال في المسالك:

«و من أذن له في الإحياء ملك، لكن هل إذنه مختص بالمسلم أم يجوز له الإذن للمسلم و الكافر؟ قولان: من أن الحق له، فله الإذن فيه لمن شاء كما يجوز له هبة أرضه و بيعها ممن شاء من المسلم و الكافر. و من دلالة ظاهر الأخبار السابقة على أن الكافر ليس أهلا لتملك هذه الأرض بالإحياء.

و بالجملة، فإن أذن له الإمام على وجه التملك فلا إشكال عندنا في ملكه لعصمته و إلّا لم يصح، فالخلاف عندنا قليل الفائدة بخلافه عند الجمهور فإن النزاع عندهم يبقى و إن أذن الجواز

الخطأ عليه عندهم.» «4»

______________________________

(1)- جامع المقاصد 1/ 408 (من ط. القديمة)، ذيل قول المصنف: لا يملكه الآخذ ...

(2)- الدروس/ 292.

(3)- اللمعة الدمشقية 7/ 135 (- ط. القديمة 2/ 250).

(4)- المسالك 2/ 287.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 219

أقول: يظهر من المحقق الثاني و الشهيدين أنهم أرادوا بالإمام في المقام خصوص الإمام المعصوم فيكون بيان اشتراط الإسلام في المأذون له من قبله راجعا إلى بيان التكليف و الوظيفة له- عليه السلام- و هو قليل الجدوى بل مخالف للأدب أيضا لكونه أعلم بوظائفه، فلذلك أرجعوا البحث إلى بحث صغروي و هو أن الإمام هل يأذن للكافر أم لا؟

و لكن يرد على ذلك أولا: أن بيان وظيفة الإمام المعصوم و سيرته ليتأسّى به في مقام العمل مما يكثر فائدته جدّا.

و ثانيا: قد مرّ منّا مرارا أن الأرض من الأموال العامة، و قد وضعها اللّه- تعالى- للأنام و خلق لهم ما في الأرض جميعا كما نطق بذلك الكتاب العزيز، و هم يحتاجون إليها في معاشهم و معادهم، و مثل هذا لا يجعل ملكا لشخص، غاية الأمر أنها جعلت تحت اختيار سائس الأمة و الحاكم فيهم بالحق في كل عصر دفعا للظلم و الخصام، فيراد بالإمام في هذا السنخ من المسائل الاقتصادية و السياسية المعنى الأعم، فيشمل الحاكم الصالح في عصر الغيبة أيضا و نظره هو المتّبع فيها. و على هذا فالبحث فيه كثير الجدوى جدّا.

و الظاهر عدم الإشكال في حصول التملك بإذنه في التملك لكل من رآه صلاحا للإسلام و المسلمين، مسلما كان أو كافرا. و إن كان فرض كون تملك الكفّار لرقاب الأرضين في البلاد الإسلامية صلاحا و مصلحة من أندر الفروض، بداهة

أن السلطة على الأرضين مقدمة للسلطة على جميع الشؤون «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا». هذا.

و لكن محطّ البحث هنا ليس صورة الإذن في التملك. بل الذي يبحث فيه هنا هو أن الإحياء الذي عدّ سببا للملكية بمقتضى ظهور أخبار الإحياء و فتوى مشهور المتأخرين هل يكفي في سببيته لذلك إذن الإمام في الإحياء، أو يشترط فيه مع ذلك إسلام المحيي أيضا، و هذا غير عنوان الإذن في التملك كما هو واضح.

و من الممكن أن يجوز للإمام الإذن للكافر في الإحياء و يؤذن له أيضا و لكن

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 220

لا يحصل له الملك بذلك مطلقا أو في أراضي البلاد الإسلامية.

10- و في المغني لابن قدّامة الحنبلي قال:

«لا فرق بين المسلم و الذمي في الإحياء، نصّ عليه أحمد، و به قال مالك و أبو حنيفة. و قال مالك (الشافعي- ظ.): لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام، قال القاضي: و هو مذهب جماعة من أصحابنا لقول النبي «ص»: «موتان الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم مني.» فجمع الموتان و جعله للمسلمين، و لأن موتان الدار من حقوقها، و الدار دار للمسلمين فكان مواتها لهم كمرافق الملوك.

و لنا عموم قول النبي «ص»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له.» و لأن هذه جهة من جهات التمليك فاشترك فيها المسلم و الذمي كسائر جهاته، و حديثهم لا نعرفه، إنما نعرف قوله: «عاديّ الأرض للّه و لرسوله ثم هو لكم بعد. و من أحيا مواتا من الأرض فله رقبتها.» ...» «1»

فهذه بعض كلمات الأعلام في المقام، و يتحصل منها أن المسألة خلافية بين فقهاء الفريقين.

و يستدل لاشتراط الإسلام بأمور:
الأول: الإجماع

المستظهر من عبارة

التذكرة و جامع المقاصد. و فيه أوّلا: منعه لوجود الخلاف كما مرّ بعض الكلمات. و في الجواهر:

«و أما الإجماع المزبور فلم نتحققه، بل لعل المحقق خلافه فإن المحكي عن صريح المبسوط و الخلاف و السرائر و جامع الشرائع و ظاهر المهذب و اللمعة و النافع عدم اعتبار الإسلام.» «2»

و ثانيا: عدم حجيته في المقام لاحتمال استنادهم إلى ما سيجي ء من ظهور بعض الأخبار في الاشتراط، و ليست المسألة من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة «ع»، بل من المسائل التفريعية الاستنباطية، و في مثلها لا اعتبار بالإجماع و الشهرة.

______________________________

(1)- المغني 6/ 150.

(2)- الجواهر 38/ 14.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 221

الثاني: صحيحة أبي خالد الكابلي

التي مضت، ففيها قوله «ع»: «فمن أحيا أرضا من المسلمين.» و قوله: «فأخذها رجل من المسلمين.» «1»

و ظاهر القيد الدخل في موضوع الحكم و الاحتراز و إلّا كان ذكره لغوا.

و قد نقّحنا في محلّه أن المفاهيم من قبيل ظهور الفعل لا ظهور اللفظ بما هو لفظ موضوع، حيث إن الفعل إذا صدر من الفاعل المختار العاقل يحمل عند العقلاء على كونه صادرا عنه باختياره بداعي الغاية العادية المترقبة من هذا الفعل. و من جملة الأفعال التلفظ بالألفاظ الموضوعة و منها القيود. فيحمل التلفظ بالقيد من الوصف أو الشرط أو غيرهما بما أنه فعل اختياري للّافظ على كونه صادرا عنه للغاية الطبيعية المترقبة من القيد عندهم، و الغاية المترقبة منه في المحاورات هو الدخل في موضوع الحكم و عدم كون ذات المقيد بدونه تمام الموضوع للحكم. نعم يمكن أن يسدّ مسدّ هذا القيد قيد آخر كما هو واضح. و كيف كان فإذا كان ظاهر الصحيحة التقييد بالإسلام حمل عليها الأخبار المطلقة

قهرا، فتدبّر.

الثالث: صحيحة عمر بن يزيد

التي مضت، و فيها: «من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له.» «2» و تقريب الاستدلال بها يظهر مما مرّ. و المؤمن إن أريد به المعنى العام ساوق المسلم و إلا كان قيدا آخر أخصّ من المسلم.

الرابع: صحيحته الأخرى الحاكية لقصة مسمع

و حمله المال إلى أبي عبد اللّه «ع» و فيها قوله «ع»: «و كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم. و أما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم صغرة.» «3»

بناء على عموم الأرض فيها، و أما إذا حمل اللام على العهد و أريد بالأرض فيها

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 329، الباب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 2.

(2)- الوسائل 6/ 383، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 13.

(3)- الكافي 1/ 408، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام «ع»، الحديث 2. و رواه عنه و عن الشيخ في الوسائل 6/ 382، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 222

خصوص ما لم يوجف عليها كأراضي البحرين فلا مجال للاستدلال بها في المقام.

الخامس: ما رووه من قول النبي «ص»:

«عاديّ الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم مني.» و في التذكرة: «ثم هي لكم مني أيها المسلمون».

و لكن يرد على هذا أنّ ما في التذكرة لم نجده في كتب الحديث. و لعل المخاطب في قوله «ص»: «لكم» جميع الناس لا خصوص المسلمين. و قد مرّ عن ابن قدامة عدم معرفة هذا الحديث، و هم أبصر بأحاديثهم.

و بالجملة، فالجمع بين أخبار الإحياء المطلقة و هذه الأخبار المقيدة يقتضي حمل المطلقات عليها، و كذلك تخصيص العمومات بسببها فيكون الإذن قد صدر عن الرسول «ص» و أمير المؤمنين «ع» لخصوص المسلمين أو المؤمنين أو الشيعة.

مضافا إلى أن الشك في تحقق الإذن لغيرهم أيضا كاف في

عدم جواز التصرف بعد ما كانت الأرض للرسول أو الإمام.

و على فرض تحقق الإذن في مورد خاص للكافر أيضا فمن الممكن أن لا يصير إحياؤه مملّكا له، فيكون التملك متوقفا على الإذن و الإسلام معا كما هو مقتضى إجماع علمائنا- الظاهر من التذكرة و جامع المقاصد- على عدم حصول الملك له و إن إذن له الإمام فيكون مقتضى الإذن له جواز التصرف أو الأحقية فقط، فتذكّر.

هذا.

و يستدلّ على التعميم و عدم اشتراط الإسلام أيضا بأمور:
الأول: إطلاقات أخبار الإحياء

بكثرتها مع كونها في مقام البيان، بل ورد بعضها بلفظ عام كقوله «ع» في صحيحة محمد بن مسلم: «أيّما قوم أحيوا ...» فيعمّ المسلم و الكافر. و التقييد بالمسلمين أو المؤمنين في كلام أمير المؤمنين «ع» على ما في صحيحة الكابلي و عمر بن يزيد لا يوجب التقييد في الأخبار الكثيرة الصادرة عن

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 223

النبي «ص» و الصادقين «ع»، إذ لا يحمل المطلق على المقيّد إلّا مع إحراز وحدة الحكم، و هذا إنما يجري في الأحكام الإلهية العامة المستمرة، و أما في الأحكام السلطانية فيمكن تعددها و اختلافها بحسب الموضوع عموما و خصوصا حسب اختلاف شرائط الزمان و المصالح المنظورة و نظر الإمام الآذن.

هذا مضافا إلى احتمال كون ذكر المسلمين أو المؤمنين لبيان عناية خاصة بهما أو غلبة الابتلاء بهما لا لاختصاص الحكم بهما، و يكفي هذا لدفع محذور اللغوية في ذكرهما. و إثبات الحكم لموضوع خاص لا ينفي الحكم عما عداه، إذ يكون هذا من قبيل مفهوم اللقب و ليس بحجة.

و يؤيد التعميم ما ذكرناه مرارا من أن نظام التشريع الصحيح يوافق نظام التكوين، و أساس الملكية الاعتبارية هو الملكية التكوينية، و ملكية آثار الإحياء أمر يقتضيه نظام

التكوين بلا تفاوت في ذلك بين المسلم و الكافر، إذ كل منهما يملك تكوينا فكره و قواه و جهاز فاعليته فيملك قهرا آثار فعله، و لو فرض كون ذلك سببا لملكية رقبة الأرض أيضا فلا فرق فيه بينهما، فيكون الفرق جزافا.

اللّهم إلّا أن يقال: إن ملكية الكفار لرقبة الأراضي في البلاد الإسلامية حيث يوجب ذلك سلطتهم بالتدريج على السياسة و الاقتصاد و الثقافة صار هذا سببا لمنع الشارع من حصولها.

و بعبارة أخرى المقتضي للملكية و إن كان موجودا في كليهما و لكن ضرر سلطة الكفّار على البلاد الإسلامية و شئون المسلمين مانع من اعتبار الملكية لهم شرعا، و المتيقن منها على القول بها إنما هو في المسلم و أما الكافر فيثبت له الجواز أو الأحقية فقط، فتدبّر.

الثاني: أن مورد موثقة محمد بن مسلم و صحيحة أبي بصير

و مرسلة الصدوق هو أرض الذمي و لا يجوز تخصيص المورد:

ففي موثقة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الشراء من أرض

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 224

اليهود و النصارى، فقال: «ليس به بأس، قد ظهر رسول اللّه «ص» على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنّك اشتريت منها شيئا، و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم.» «1»

و في صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال «ع»: «لا بأس بأن يشتريها منهم، إذا عملوها و أحيوها فهي لهم. و قد كان رسول اللّه «ص» حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها.»

«2» و نحو ذلك مرسلة الصدوق. «3»

فأنت ترى أنّ الإمام «ع» حكم بجواز شراء الأراضي من اليهود و النصارى و طبّق على أرضيهم الحكم الكلي الوارد في الإحياء و كون الأرض للمحيي، فلو كان الإحياء سببا لملكية رقبة الأرض على ما هو المفروض عند القوم فلا مجال لاستثناء الكفّار منها لاستهجان تخصيص المورد.

هذا، و لكن يرد على ذلك أن أراضي خيبر كانت اراضي خراج و لم تبق رقبتها لليهود بل انتقلت إلى المسلمين أو النبي «ص»، فيراد بالشراء في هذه الأخبار شراء ما كان لليهود فيها من آثار الإحياء و العمل. و بهذه الأخبار أيضا تمسكنا نحن لإنكار كون الإحياء سببا لملكية الرقبة كما مرّ. نعم، دلالتها على ثبوت الأحقية و الأولوية واضحة.

الثالث: وجود الاتفاق منّا على أن الأرض المفتوحة عنوة من الكفّار

ينتقل منهم إلى المسلمين بما هم مسلمون و إن كان الكفّار ملكوها بالإحياء، و لو أن إحياء الكفّار غير مملك أو غير مأذون فيه لوجب أن تبقى الأرض على ملك الإمام أو إباحتها الأصلية، و قد استدلّ بهذا في الجواهر. «4» هذا.

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

(2)- الوسائل 17/ 330، الباب 4 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 1.

(3)- الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 7.

(4)- الجواهر 38/ 15.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 225

و لكن يمكن أن يقال: إن إحياء الكفّار للأراضي قبل طلوع نيّر الإسلام و إن كان مملّكا لهم بحكم العقلاء، و لاقتضاء مالكيتهم للقوى و النشاطات الصادرة عنهم لذلك أيضا على ما قد يقال، لكن بعد نزول آية الأنفال و جعلها للرسول أو للإمام و توقف التصرف فيها على إذن الإمام من

المحتمل أن لا يعمّ الإذن للكفّار، أو يتوقف الملكية على الإذن و الإسلام معا بلحاظ المصالح المنظورة، و المفروض في صحيحتي الكابلي و عمر بن يزيد صدور الإذن للمسلمين و المؤمنين فقط. نعم، قوله: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» مطلق و لكن الاستدلال به رجوع إلى الدليل الأول و ليس دليلا مستقلا.

و بالجملة، من الممكن وجود الفرق بين ما قبل نزول آية الأنفال و ما بعده، فسببية الإحياء لملكيتهم قبل نزولها لا تفيد لما بعد ذلك.

اللهم إلّا أن يقال: الحكم بكون الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين يشمل الفتوحات الواقعة بعد نزول الآية أيضا، إذ مصداقها البارز أراضي العراق، و هي فتحت في زمن عمر، و لعل كثيرا منها أحييت بعد نزول الآية فلا مجال للفرق من هذه الجهة.

نعم، يمكن أن يفرّق بين الموات في بلاد الكفر و الموات في بلاد الإسلام، فيقال بأن الإحياء في الأول يفيد الملكية مطلقا على وفق القاعدة و اقتضاء الطبيعة، و هذا بخلاف الثاني إذ مالكية الكفّار للأراضي في البلاد الإسلامية توجب سلطتهم على شئون المسلمين فمنع الشارع منها سواء حصل الإذن لهم أم لم يحصل.

و على هذا القسم أيضا تحمل صحيحتا الكابلي و عمر بن يزيد المتعرضتان لإذن أمير المؤمنين «ع» في الإحياء، لانصراف إذنه عن بلاد الكفر، فتدبّر. هذا.

و الذي يسهّل الخطب

ما مرّ منّا في المسألة السابقة مفصّلا من الإشكال في سببية الإحياء لملكية الرقبة و لو كان من مسلم، نعم تحصل ملكيتها لو ملّكها الإمام، و الملكية لحيثية الإحياء و آثاره كما مرّ مرارا أمر يقتضيه نظام التكوين و يحكم به العقلاء بلا تفاوت في ذلك بين المسلم و الكافر إذ كل منهما يملك فكره و قواه و جهاز

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 226

فاعليته تكوينا فيملك قهرا آثار فعله، و نظام التشريع الصحيح موافق لنظام التكوين، و يدلّ على ذلك في خصوص الكافر موثقة محمد بن مسلم و صحيحة أبي بصير كما مرّ، نعم يتوقف التصرف على الإذن كما مرّ. و أما الرقبة فليست حاصلة بعمل المحيي و نشاطاته حتى يحكم بمالكيته لها بذلك كما هو واضح.

و يمكن اختيار هذا في الأراضي المفتوحة عنوة أيضا، إذ ما ينتقل إلى المسلمين بالغلبة و الاغتنام ليس إلّا ما ملكه الكفّار بإحيائهم، و ليس هذا على ما مرّ إلّا آثار عملهم و نشاطاتهم.

و أما رقبة الأرض فهي باقية على حالها الأول من كونها من الأموال العامة التي خلقها اللّه- تعالى- لجميع الأنام.

و إن شئت قلت: إنهم ملكوا الأرض أيضا و لكن تبعا للآثار، و بالغلبة عليهم لا يملك المسلمون أزيد من ذلك، فإذا خربت الأرض رجعت إلى ما كانت عليه قبل الإحياء و العمران. و ما فرض ملكا لأهل الذمة في موثقة محمد بن مسلم و صحيحة أبي بصير السابقتين هو ما صدر عنهم من آثار الإحياء بعد الفتح و تقبّلهم الأرض من قبل النبي «ص» لا ما كانت من قبل و انتقلت إلى المسلمين، فتدبّر. هذا.

و في إحياء الموات من الروضة بعد قول المصنف: «و يتملكه من أحياه مع غيبة الإمام» قال:

«سواء في ذلك المسلم و الكافر، لعموم «من أحيا أرضا ميتة فهي له.» و لا يقدح في ذلك كونها للإمام على تقدير ظهوره، لأن ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها كالخمس و المغنوم بغير إذنه، فإنه بيد الكافر و المخالف على وجه الملك حال الغيبة و لا

يجوز انتزاعه منه، فهنا أولى.» «1»

و في إحياء الموات من جامع المقاصد:

«و لا يخفى أن اشتراط إذن الإمام «ع» إنما هو مع ظهوره، أما مع غيبته فلا و إلّا لامتنع الإحياء.

______________________________

(1)- اللمعة الدمشقية 7/ 135 (- ط. القديم 2/ 250).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 227

و هل يملك الكافر بالإحياء في حال الغيبة؟ وجدت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على القواعد في بحث الأنفال من الخمس أنه يملك به و يحرم انتزاعه منه، و هو محتمل. و يدلّ عليه أن المخالف و الكافر يملكان في زمان الغيبة حقهم من الغنيمة و لا يجوز انتزاعه من يد من هو في يده إلّا برضاه، و كذا القول في حقهم «ع» من الخمس عند من لا يرى إخراجه، بل حق باقي أصناف المستحقين للخمس لشبهة اعتقاد حلّ ذلك، فالأرض الموات أولى. و من ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من المخالف و الكافر. و لا يجوز أخذ الخراج و المقاسمة إلّا بأمر سلطان الجور، و هذه الأمور متفق عليها. و لو باع أحد أرض الخراج صحّ باعتبار ما ملك فيها و إن كان كافرا، و حينئذ فيجري العمومات مثل قوله «ع»: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» على ظاهرها في حال الغيبة، و يقصر التخصيص على حال ظهور الإمام «ع» فيكون أقرب إلى الحمل على ظاهرها. و هذا متّجه قويّ متين.» «1»

أقول: مضافا إلى امكان منع بعض ما ذكره هذان العلمان، و منع كون جميع هذه الأمور متفقا عليها، يرد عليها: أولا: أنه قد مرّ منّا اشتراط الإحياء بالإذن مطلقا و لو في عصر الغيبة، فإنه مقتضى كون الأنفال للإمام و

عدم جواز التصرف فيما للغير إلّا بإذنه. نعم، يكفي الإذن العامّ كما ادعي ذلك مستندا إلى أخبار التحليل أو أخبار الإحياء أو السيرة المستمرة مع عدم الردع.

و ثانيا: أن الأنفال و منها الأرض الموات ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم على ما هو الظاهر من كلماتهم، بل هي أموال عامة خلقها اللّه- تعالى- للأنام إلى يوم القيام و عليها تدور رحى معاشهم و معادهم، غاية الأمر أنها جعلت تحت اختيار الإمام بما أنه سائس المسلمين دفعا للاستبداد و الظلم و الخصام، و ليس عصر الغيبة عصر الهرج و المرج شرعا و لا تتعطل فيه وظائف الإمامة، فلا محالة يتصدى لها من وجد فيه شرائط الحكم، و يكون لهم من الاختيارات في شئون الحكم ما كان للأئمة

______________________________

(1)- جامع المقاصد 1/ 408 (من ط. القديم)، ذيل قول المصنف: لا يملكه الآخذ ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 228

المعصومين «ع» و إن لم يكن لهم عصمتهم و مقاماتهم الشامخة العالية كما مرّ بيانه في مباحث هذا الكتاب. فأمور الأنفال و منها الأراضي راجعة إليهم و لهم الإجازة و المنع فيها كما مرّ حسب ما يرونه من المصالح. و على هذا فلهم إجازة الإحياء للكفّار أيضا إذا رأوه صلاحا للإسلام و المسلمين، و إن كان تمليك أراضي البلاد الإسلامية للكفّار مخالفا للمصلحة غالبا، حيث يصير هذا مقدمة لسلطتهم على المسلمين.

هذا إذا فرض انعقاد حكومة حقة في عصر الغيبة.

و أما إذا لم تنعقد ذلك بأيّ سبب كان فالظاهر أن صلاح الإسلام و المسلمين رعاية ما ذكره هذان العلمان حفظا للنظام بقدر الإمكان حتى يظهر صاحب الزمان و يرى رأيه، فتدبّر.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه

الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 229

المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا:
[حكم ما أعرض عنها أهلها بالكلية]

إذا خربت الأرض المحياة و صارت مواتا فإن أعرض عنها أهلها بالكلية و أحرز ذلك رجعت الأرض ملكا للإمام، و حكمها حكم سائر الموات و يشملها عموم أدلّته. فإن الناس بالطبع مسلّطون على أموالهم و أنفسهم، و كما للإنسان أن يتملك الشي ء بفعله و نشاطاته فكذلك له أن يخرج الشي ء عن ملك نفسه، و كون الإعراض مخرجا عن الملكية أمر يساعده العرف، و الحاكم في باب الأملاك و الحقوق هو العرف.

و إن باد أهلها و هلكوا جميعا فهي أيضا للإمام، و قد مرّ عدّها من الأنفال و به وردت الأخبار، إما لرجوعها بالموت إلى أصلها، أو لكونها ميراث من لا وارث له، و إن كان يحتمل الفرق بينهما من جهة المصرف لاحتمال تعيّن الثاني للفقراء مطلقا أو لفقراء البلد كما مرّ. هذا. و لكن الظاهر من الأخبار و الفتاوى الواردة في الأرض الخربة التي باد أهلها كونها بنفسها موضوعا مستقلا في قبال الميراث، فراجع ما مرّ في القسم الثاني من الأنفال.

[حكم ما لم يثبت الإعراض بالكليّة و هي على قسمين]
اشارة

و إن لم يثبت الإعراض و لم يبد الأهل أيضا فإما أن يكون صاحبها معلوما معينا أولا، فهي على قسمين:

القسم الأول: ما كان صاحبها معلوما معينا [و الأقوال فيه.]
اشارة

و قد وقع البحث في أنها هل تخرج بصيرورتها مواتا عن ملكه و ترجع إلى أصلها مطلقا، أو لا تخرج مطلقا، أو يفصّل بين ملكها بالإحياء فتخرج أو بغيره فلا تخرج؟

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 230

في المسألة وجوه بل أقوال، و ربّما أنهيت الأقوال إلى ستة و إن كان بعضها في طول بعض كما سيظهر:

الأول: بقاء الأرض على ملك صاحبها الأول مطلقا،

قال في الجواهر:

«المحكي عن المبسوط و المهذّب و السرائر و الجامع و التحرير و الدروس و جامع المقاصد أنها باقية على ملكه أو ملك وارثه، بل قيل: إنه لم يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في التذكرة.» «1»

أقول: و هذا القول مختار صاحب الجواهر أيضا، بل لعلّه المشهور بين المتأخرين من أصحابنا، و لكن في اشتهاره بين القدماء من أصحابنا كلام بل منع كما سيظهر.

الثاني: خروجها عن ملكه مطلقا،

فيجوز لكل أحد إحياؤها كسائر الموات، و لا حقّ للأول فيها أصلا. و لم أعثر إلى الآن على مصرّح بهذا القول، و إن كان ربما يلوح من بعض العبارات.

الثالث: أن يفصّل بين ما كان ملكها بالإحياء

فتزول بزوال الحياة و بين ما كان بغيره من الشراء أو الاتّهاب أو الوراثة أو نحوها فتبقى على ملكه. قالوا: و من هذا القبيل أيضا أراضي الخراج إذا ماتت للعلم بصاحبها و هو عنوان المسلمين، و قد حصلت لهم بغير الإحياء.

قال في الجواهر:

«قيل: ربما أشعرت به (أي بهذا القول الثالث) عبارة الوسيلة و اختاره في المسالك و الروضة بعد أن حكاه عن جماعة منهم العلامة في بعض فتاواه، و مال إليه

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 21.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 231

في التذكرة، و في الكفاية: «أنه أقرب» و في المفاتيح: «أنّه أوفق بالجمع بين الأخبار.» بل في جامع المقاصد: «أن هذا القول مشهور بين الأصحاب».» «1»

الرابع: أن يقال بعدم خروجها عن ملكه بمجرد موتها، و لكنها تخرج عن ملكه بإحياء الغير لها

و استيلائه عليها. و ربما يذكر هذا بنحو الاحتمال. و يوجّه بالجمع بين استصحاب ملكية الأول و بين ما دلّ على مالكية المحيي الثاني، كصحيحة الكابلي و نحوها، فتبقى ملكية الأول إلى زمان إحياء الثاني.

الخامس: أن يقال ببقائها على ملك الأول و لكن يجوز للغير إحياؤها

و أداء طسقها إلى الأول أو وارثه، و يصير الثاني بالإحياء أحق بها من غيره. نسبه في المسالك «2» إلى المبسوط و المحقق في كتاب الجهاد و الأكثر.

السادس: القول بذلك مع الاستيذان من المالك أو الحاكم

إن أمكن و إلّا فيحييها بنفسه، و به قال في الدروس كما يأتي.

و العمدة في المقام بيان ما هو الحق من الأقوال الثلاثة الأول.

و قد يختلج بالبال ابتناء المسألة على القول بملكية الرقبة و عدمها:

فإن قلنا بملكيتها فالأصل يقتضي بقاءها في ملك مالكها، و لأن طبع الملكية هو البقاء و الاستمرار إلّا أن تنتقل بالنواقل العرفية أو الشرعية. و إن قلنا بعدم ملكيتها فالقاعدة تقتضي رجوعها إلى الإمام بالكلية لزوال علة الاختصاص و هي الإحياء و آثاره، و كون علة الحدوث علة للبقاء أيضا يحتاج إلى عناية زائدة و دليل قطعي، بل الظاهر أن موضوع الحق هو آثار الإحياء، و المفروض زوالها بالكلية.

______________________________

(1)- الجواهر 38/ 21.

(2)- المسالك 2/ 288.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 232

[بعض عبارات الفقهاء]

و كيف كان: فلنذكر بعض عبارات الفقهاء ثم نشير إلى ما هو الأظهر عندنا:

1- قال في المبسوط:

«و امّا الذي جرى عليه ملك المسلم فمثل قرى المسلمين التي خربت و تعطّلت فإنه ينظر، فإن كان صاحبه معينا فهو أحق بها و هو في معنى العامر، و إن لم يكن معينا فإنه يملك بالإحياء لعموم الخبر، و عند قوم لا يملك ...» «1»

2- و فيه أيضا في الغامر من بلاد الشرك:

«و أما الذي جرى عليه ملك فإنه ينظر، فإن كان صاحبه معينا فهو له، و لا يملك بالإحياء بلا خلاف، و إن لم يكن معينا فهو للإمام عندنا، و فيهم من قال: يملك بالإحياء، و فيهم من قال: لا يملك بالإحياء ...» «2»

فهو- قدّس سرّه- حكم ببقاء الخراب لمالكه الأول إذا كان معينا مسلما كان أو كافرا، و ظاهره العموم و لو لما ملك بالإحياء.

3- و في إحياء الموات من المهذّب:

«و الغامر ضربان: غامر لم يجر عليه ملك لمسلم ... و غامر جرى عليه ملك مسلم، فهو مثل قرى أهل الإسلام التي خربت و تعطّلت. فإن كان لشي ء منها صاحب معين

أو لصاحبه عقب معين كان صاحبه المعين أو عقبه أحق به من كل أحد.

و إن لم يكن له صاحب و لا عقب لصاحبه معين صحّ أن يملك بالإحياء، و ذلك يكون بأمر الإمام- عليه السلام-.» «3»

4- و قال في الغامر من بلاد الشرك:

«و أما ما جرى عليه ملك و صاحبه معين فهو له و لا يملك بالإحياء، و إن لم يكن له صاحب معين كان للإمام.» «4»

______________________________

(1)- المبسوط 3/ 269.

(2)- المبسوط 3/ 269.

(3)- المهذّب 2/ 28.

(4)- المهذّب 2/ 28.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 233

5- و في إحياء الموات من اللمعة:

«و لو جرى عليه ملك مسلم فهو له و لوارثه بعده، و لا ينتقل عنه بصيرورته مواتا.» «1»

6- و في إحياء الموات من الشرائع:

«و كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده. و إن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام- عليه السلام- و لا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياها بدون إذنه لم يملك. و إن كان الإمام «ع» غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها. فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، و مع ظهور الإمام «ع» يكون له رفع يده عنها.» «2»

أقول: إطلاق عبارة الصدر يشمل ما إذا صارت مواتا أيضا سواء ملك الأول بالإحياء أو بغيره. و لكن مقتضى الذيل ارتفاع حق الأول بصيرورتها مواتا إن كان ملكها بالإحياء.

اللّهم إلا أن يراد بتركها الإعراض عنها بالكلية، أو تحمل عبارة الصدر على زمان الظهور و تحقق الإذن في خصوص التملك فإذا حصل الملك بقي و لو بعد صيرورة الأرض مواتا، و تحمل عبارة الذيل على صورة عدم تحقق الإذن

في التملك لغيبة الإمام و عدم إمكان الاستيذان منه فلم يحصل الملك للمحيي بل حق الأولوية فقط بمقتضى أخبار الإحياء، و بعبارة أخرى ملكية الآثار فقط، و لذا يجوز للإمام رفع يده عنها بعد ظهوره، فتكون النتيجة أن الإحياء في عصر الغيبة لا يوجب ملكية الرقبة أصلا و يزول الحق بصيرورتها مواتا. فالملكية تتوقف على الإذن الخاصّ من الإمام و لا يكفي فيها أخبار الإحياء.

7- و نظير عبارة الشرائع عبارة العلامة في موضع من التذكرة قال:

«كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، و إن لم يكن لها مالك معروف فهي للإمام و لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، و لو بادر إنسان فأحياها من دون إذنه لم يملكها حال الغيبة و لكن يكون المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فلو تركها

______________________________

(1)- اللمعة الدمشقيّة (مع شرحه الروضة) 7/ 138 (- ط. القديم 2/ 251).

(2)- الشرائع 3/ 272 (- ط. أخرى/ 792، الجزء 4).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 234

فبادت آثارها فأحياها غيره فهو أحق، و مع ظهوره «ع» له رفع يده عنها.» «1» و مورد الاستشهاد هنا صدر العبارة.

و بالجملة، فالظاهر من العبارات التي مرّت بقاء الملكية بعد الموت أيضا فيما إذا كان المالك معينا و إن حصل الملك بالإحياء.

و لكن الظاهر من التذكرة و المسالك و الروضة و جامع المقاصد و الكفاية هو التفصيل بين ما كان الملك بالإحياء أو بغيره.

8- فلنذكر عبارة التذكرة فإنها أول ما يرى فيه التفصيل، قال فيها:

«مسألة: لو لم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال و لكنها كانت قبل ذلك معمورة جرى عليها ملك مسلم فلا يخلو

إما أن يكون المالك معينا أو غير معين، فإن كان معينا فإما أن تنتقل إليه بالشراء أو العطية و شبهها، أو بالإحياء، فإن ملكها بالشراء و شبهه لم تملك بالإحياء، قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه.

و إن ملكها بالإحياء ثم تركها حتى دثرت و عادت مواتا فعند بعض علمائنا و به قال الشافعي و أحمد: أنه كالأول لا يصح لأحد إحياؤه و لا يملك بالإحياء و العمارة بل يكون للمالك أو لورثته، لقوله «ع»: «من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهو أحق بها»، و لأنها أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء كالتي ملكت بشراء أو بعطية، و لقوله «ع»: «و ليس لعرق ظالم حق» و قد تقدم أن العرق الظالم هو أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها، و لأن سليمان بن خالد سأل الصادق «ع» عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها فما ذا عليه؟ قال: الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقه.

و قال مالك: يصحّ إحياؤها و يكون الثاني المحيي لها أحق بها من الأول، لأن هذه

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 403.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 235

أرض أصلها مباح فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ ماء من دجلة ثم ردّه إليها، و لأن العلة في تملك هذه الأرض الإحياء و العمارة، فإذا زالا زالت العلة فيزول المعلول و هو الملك، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك فيثبت الملك له، كما لو التقط شيئا

ثم سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره فإن الثاني يكون أحق.

و لا بأس بهذا القول عندي، فيدلّ عليه ما تضمنه قول الباقر «ع» حكاية عما وجده في كتاب علي «ع»، و لقول الصادق «ع»: أيّما رجل أتى خربة بائرة. الحديث.» «1»

أقول: ما ذكره أخيرا إشارة إلى صحيحتي الكابلي و معاوية بن وهب الآتيتين.

9- و راجع في هذا المجال المسالك أيضا، فإنه حرّر المسألة بالتفصيل و قوّى فيها التفصيل بين ما كان الملك بالإحياء و بين غيره فقال:

«و إن خربت فإن كان انتقالها إليه بالقهر كالمفتوحة عنوة بالنسبة إلى المسلمين أو بالشراء أو العطية و نحوهما لم يزل ملكه عنها أيضا إجماعا على ما نقله في التذكرة عن جميع أهل العلم. و إن ملكها بالإحياء ثم تركها حتى عادت مواتا فعند المصنف و قبله الشيخ و جماعة أن الحكم كذلك ... و ذهب جماعة من أصحابنا منهم العلامة في بعض فتاويه و مال إليه في التذكرة إلى صحة إحيائها و كون الثاني أحق بها من الأول ... و هذا القول قويّ لدلالة الروايات عليه ...» «2»

10- و في إحياء الموات من الروضة:

«و موضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالإحياء، فلو كان قد ملكها بالشراء و نحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم.» «3»

11- و في إحياء الموات من المغني في ذيل قول الخرقي: «و من أحيا أرضا لم تملك فهي له» قال:

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 401.

(2)- المسالك 2/ 288.

(3)- اللمعة الدمشقيّة 7/ 139 (- ط. القديم 2/ 251).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 236

«و جملته أن الموات قسمان: أحدهما: ما

لم يجر عليه ملك لأحد و لم يوجد فيه أثر عمارة ... القسم الثاني: ما جرى عليه ملك مالك و هو ثلاثة أنواع: أحدها: ما له مالك معين و هو ضربان: أحدهما: ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف. و قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر و عاد مواتا، فهو كالذي قبله سواء. و قال مالك يملك هذا لعموم قوله: «من أحيا أرضا ميتة فهي له.» و لأن أصل هذه الأرض مباح فإذا تركت حتى تصير مواتا عادت إلى الإباحة كمن أخذ ماء من نهر ثم ردّه فيه.

و لنا أن هذه أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء كالتي ملكت بشراء أو عطية. و الخبر مقيد بغير المملوك بقوله في الرواية الأخرى: «من أحياء أرضا ميتة ليست لأحد» و قوله: «في غير حق مسلم».» «1» إلى آخر ما ذكره، فراجع.

أقول: توفي ابن قدامة مؤلف المغني في «630»، و العلامة في «726» و ربما يظهر لمن راجع المغني و التذكرة و المنتهى أن العلامة كان يراجع المغني و يستفيد منه.

و أنت ترى أن التفصيل بين ما ملك بشراء و نحوه و بين ما ملك بالإحياء. و نقل الإجماع من ابن عبد البرّ في الأول منهما قد تعرض لهما ابن قدامة، فلعل العلامة أخذهما منه، و الشهيد في الروضة و المسالك أخذهما من التذكرة. و الفقيه الحافظ ابن عبد البرّ الأندلسي صاحب كتاب الاستيعاب كان من علماء السنة، و قد توفي في «463». و الظاهر أنه المراد في عبارة المغني. و

الإجماع المنقول لا نعتمد عليه نحن في فقهنا فكيف بما ادّعاه هو. ثم إن معقد إجماع ابن عبد البر على ما ترى لا يختص بما إذا كان ملك الأول بالشراء و نحوه، بل يعم ما ملك بالإحياء أيضا، فتدبّر. هذا.

و لم نجد في كلمات القدماء من أصحابنا أثرا من التفصيل بين ما ملك بالإحياء

______________________________

(1)- المغني 6/ 147.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 237

و بين غيره. بل الظاهر من إطلاق عباراتهم عدم الفرق بينهما. و الشيخ في المبسوط أيضا لم يفرق بينهما، فراجع ما مرّ من عبارتيه. «1»

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 237

نعم، يمكن أن يقال: إن الشيخ كان قد أفتى في التهذيبين و النهاية و المبسوط بأن الإحياء لا يفيد الملك للرقبة بل الأولوية فقط كما مرّ في المسألة السادسة، فيجعل هذا قرينة على أن قوله في المقام: «الذي جرى عليه ملك» أراد به ما ملك بالشراء و نحوه. و هكذا الكلام في كلام المهذّب.

ثم إنه يرد على التفصيل إشكال، و هو أن مالكية الأول و إن فرض كونها بغير الإحياء مباشرة و لكنها بالأخرة تنتهي إلى الإحياء، بأن اشتراها أو ورثها مثلا أو اغتنمها المسلمون ممن أحياها و لو بوسائط. فهذه الأسباب الناقلة كلها فروع على الإحياء، و الفرع لا يزيد على الأصل، فلا ينتقل إلى الثاني غير ما ثبت للأول بإحيائه.

اللّهم إلّا أن يقال: إن المراد بالشراء و نحوه شراء الرقبة من الإمام أو الوراثة منه أو ممن اشتراها

أو ورثها منه.

و قد أشار إلى هذا في الجواهر حيث قال بعد التعرض للإجماع الذي حكاه التذكرة عن ابن عبد البرّ:

«و بالجملة، المسلّم من الإجماع المزبور إذا ملكه بغير الإحياء كالشراء من الإمام- عليه السلام- مثلا، أما إذا كان أصل الملك بالإحياء ثم باعه من آخر أو ورثه منه آخر فالظاهر جريان البحث في بقاء الملك لمن هو له على نحو الملك بالإحياء.» «2»

أو يقال كما في بلغة الفقيه:

«إن الإباحة منهم لشيعتهم جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك مستلزمة إما لدخوله آنا مّا في ملكه عند إرادة التصرف الخاص، أو يكون من الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك، فتخرج الرقبة حينئذ عن ملك الإمام- عليه السلام-

______________________________

(1)- راجع المبسوط 3/ 269.

(2)- الجواهر 38/ 21.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 238

و يملكها من انتقلت إليه، كما لو اشتراه من الإمام «ع» نفسه. و منه يعلم أنه لا وجه لإلحاق الانتقال بالإرث من المحيي بسائر النوافل الشرعية منه كالشراء و العطية و غيرهما كما وقع من شيخنا في الجواهر تبعا للرياض و جامع المقاصد ...» «1»

أقول: و لكن لنا أن نقول: إن البائع يمكن أن يبيع ما حصل له بالإحياء من آثار الإحياء كما قاله الشيخ في النهاية في عبارته التي مرت في المسألة السادسة نظير ما في بيع الأراضي المفتوحة عنوة و ما في نقل الرعايا حقوقهم في الأراضي في القرى التي لها ملّاك، و هذا يجري في الإرث و نحوه أيضا، فتدبّر.

و كيف كان: فإن كان ملك الأول باشتراء الرقبة من الإمام أو الوراثة منه مثلا و لو بوسائط كان مقتضى الأصل و بعض الأدلة الآتية بقاءها على ملكه. كيف و

طبع الملكية عند العقلاء يقتضي الدوام و الاستمرار و عدم انقطاعها إلا بالنواقل العرفية أو الشرعية. و لا دليل على كون الخراب أو تصرف الغير منها، و هذا هو القدر المتيقن من الإجماع المدعى على فرض صحته.

و أما إذا كان منشأ الاختصاص أو الملكية على القول بها هو الإحياء سواء أحياها بنفسه أو انتقلت إليه ممن أحياها و لو بوسائط فهل يبقى بعد صيرورتها مواتا أو يزول إما بمجرد الموت أو بتصرف الغير و إحيائه؟ و جهان بل قولان. و ليست المسألة إجماعية و لا مشهورة شهرة قدمائية كاشفة عن أقوال المعصومين «ع»، بل هي مختلف فيها، فاللازم الاستناد فيها إلى القواعد و الأخبار الواردة.

و استدل للقول الأول بوجوه:
الأول: الاستصحاب

ما لم يثبت المزيل.

______________________________

(1)- بلغة الفقيه 1/ 347 (ط. أخرى/ 125).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 239

الثاني: إطلاق أخبار الإحياء،

حيث إن الظاهر منها بالإطلاق الأزماني و الأحوالي ثبوت الاختصاص أو الملك ابتداء و استدامة و لا سيما على القول بالملك فإن طبع الملك يقتضي الدوام و لا دليل على كون الخراب مزيلا له.

و لا ينتقض بشمول إطلاقها للمحيي الثاني أيضا، لتقيدها بقوله «ص»: «من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، و ليس لعرق ظالم حق» و بقوله «ص»: «من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له، و ليس لعرق ظالم حق» «1» و عن هشام بن عروة أنه قال: «العرق الظالم أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها.» «2»

الثالث: خبر سليمان بن خالد،

قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها، ما ذا عليه؟ قال:

الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقه. «3»

و السند إلى سليمان صحيح. و سليمان بن خالد و إن ناقشوا فيه بأنه ممن خرج مع زيد و لكن وثقه جماعة و قالوا إنه تاب و رجع و كان فقيها وجها. و على ما مرّ منّا من تأييد أئمتنا «ع» لخروج زيد يكون خروج سليمان معه من محاسنه لا من مساويه، فتأمّل.

و روى هذه الرواية في الوسائل «4» عن الشيخ بسند صحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه «ع» أيضا، فراجع التهذيب باب المزارعة «5» و فيه: «فليردّ إليه حقه».

و المراد بحقه إما أصل الأرض أو طسقها. و على الثاني يكون تقريرا لأصل التصرف و الإحياء، فيكون الخبر دليلا للقول الخامس الذي مرّ و سيأتي بيانه. و لعل

______________________________

(1)- سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ...

(2)- التذكرة

2/ 400؛ و نحو ما فيه عن هشام في سنن البيهقي 6/ 142.

(3)- الوسائل 17/ 329، الباب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 3.

(4)- الوسائل 17/ 329، ذيل الحديث السابق.

(5)- التهذيب 7/ 201، باب المزارعة، الحديث 34.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 240

الظاهر على نقل الحلبي ردّ أصل الأرض. هذا.

و يناقش هذه الأدلة:
أما الأول فبأن الاستصحاب أصل لا يقاوم الأدلة الآتية

للقول الثاني.

و أما الثاني فبأن إطلاق أخبار الإحياء كما يشمل المحيي الأول يشمل الثاني أيضا،

بل دلالتها عليه أقوى، لأنه سبب طار مملك و إذا طرأ سبب مملك على سبب سابق كان التأثير للثاني، كما يدلّ على ذلك الصحاح الآتية. و كون الأرض بعد خرابها ملكا للأول أو حقا له في مفروض البحث أول الكلام. و تفسير هشام بن عروة ليس بحجة مضافا إلى عدم ثبوت كون الأرض الميتة للأول. و الخبران يمكن أن يحملا على موات لا يخرج بالموت عن الملك كما إذا كانت مالكية الأول بانتقال الرقبة إليه من قبل الإمام بشراء أو نحوه و لو بوسائط، أو يحملا على خراب لم يبلغ حدّا يفتقر إلى إحياء جديد بل يكفيه إصلاح ما فلم تنقطع عنه علاقة الأول عرفا، فتدبّر.

و يناقش الثالث

أولا بإمكان حمله على ما إذا كان ملك الأول بالشراء من الإمام و نحوه كما هو الظاهر من لفظ الصاحب المضاف إلى الأرض، فتأمّل. و ثانيا بأن الحق في الخبر مجمل فكما يحتمل إرادة الأرض أو طسقها يحتمل أيضا إرادة غيرهما كالآلات الباقية منه في الأرض أو أجرة تسطيح الأرض أو بعض المروز الباقية مثلا أو شي ء في ذمة المحيي الثاني. و لا دلالة أيضا في لفظ: «صاحبها» على بقاء علاقة الأوّل، لإطلاق المشتق كثيرا على من قضى. بل جواز تصرّف الثاني و عدم ردعه عنه يدلّ على عدم كونها ملكا للأوّل فعلا و إلّا لما جاز التصرف فيها و لزم الإشارة إلى ردعه، فتأمّل.

و يستدل للقول الثاني، أعني جواز إحياء الغير و كون الأرض له
اشارة

- مضافا إلى

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 241

إطلاقات أخبار الإحياء و عموماتها بل كون شمولها له أقوى بتقريب مرّ، و إلى ما مرّ عن التذكرة من التعليلين لقول مالك- بصحاح ثلاث:

الأولى: صحيحة أبي خالد الكابلي،

عن أبي جعفر «ع»، قال: «وجدنا في كتاب علي «ع»: أن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض و نحن المتقون، و الأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها حتى يظهر القائم «ع» من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّه «ص» و منعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم.» «1»

و قد مرّ شرح سند الحديث و متنه في المسألة السادسة، فراجع.

و مقتضاها بقرينة ثبوت الخراج و جواز إخراج المحيي منها عدم سببية الإحياء لملكية الرقبة و أنه بعد خرابها يكون الثاني أحق بها. و حمل قوله: «فإن تركها أو أخربها» على خصوص الإعراض الكلي خلاف الظاهر، إذ الظاهر من الحكم بأحقية الثاني عدم إعراض الأول بالكلية و احتمال ثبوت حق له أيضا. مضافا إلى أن فرض عدم ملكية الرقبة و كون متعلق الحق هو آثار الإحياء فقط يقتضي انتفاء الحق بانتفاء موضوعه قهرا، فتدبّر.

و حمل الملكية للإمام في الصحيحة و غيرها على الملكية

المعنوية كما قيل بلا وجه بعد ظهورها في الملكية الاعتبارية الشرعية. و يشهد لذلك تفريع آثارها من أخذ الخراج و جواز الإخراج. مضافا إلى ما مرّ منّا من أن الأرض من الأموال العامة التي خلقها اللّه- تعالى- للأنام، و أن معنى كونها للإمام كونها تحت اختياره و تصرفه بما هو وليّ أمر الأمّة نظير سائر الأولياء المتصرفين في أموال المولّى عليهم.

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 329، الباب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 242

و كيف كان فدلالة الحديث على انقطاع علاقة المحيي الأول عن الأرض بموتها أو بإحياء الثاني لها واضحة.

الثانية: صحيحة عمر بن يزيد،

قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه «ع» عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و كرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا. قال: فقال أبو عبد اللّه «ع»: كان أمير المؤمنين «ع» يقول: «من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، و عليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم «ع» فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه.» «1»

و تقريب الاستدلال بها يظهر مما مرّ. و قوله: «تركها أهلها» يعم الأهل المعيّنين أيضا، و الترك أعم من الإعراض كما مرّ.

الثالثة: صحيحة معاوية بن وهب،

قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: «أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإن عليه فيها الصدقة. فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض للّه و لمن عمرها.» «2»

و دلالتها واضحة و حمل قوله: «تركها فأخربها» على صورة إعراض الأول مشكل و لا سيما و أن طلبه بعد يدلّ على عدم إعراضه. و ظاهر العبارة أن مجرّد الترك أوجب الخراب. و احتمال كون المراد أن الأرض للأول الذي عمرها سابقا كما في الجواهر «3» بعيد غاية البعد، فإن الظاهر من التعبير بمناسبة الحكم و الموضوع كونه لبيان ثبوت الحق للثاني لعمرانه الفعلي لا لبيان بقاء الحق للأوّل الذي زال أثر عمرانه.

فإن قلت: ظاهر هذه الصحاح الثلاث هو كون المحيي الثاني أحق و أن علاقة

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 383، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 13.

(2)- الوسائل 17/ 328، الباب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 1.

(3)- الجواهر 38/ 22.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 243

الأول تنقطع عن الأرض بعد إحياء الثاني لها، و لكن من المحتمل عدم انقطاع علاقته بمجرد الموت و الخراب بل تبقى إلى حين الإحياء، و بالإحياء تزول. و كون جواز الإحياء بما أنه تصرف متوقفا على خروجها عن ملك الأول ممنوع لاحتمال إجازة الشارع فيه حسبة للأمة حذرا من تعطيل الأراضي. هذا مضافا إلى امكان القول بتحقق الملكية للثاني آنا مّا قبل التصرف بدلالة الاقتضاء.

قلت: هذا البحث لا يفيدنا فيما هو المهم في مقام العمل، فإن الغرض من البحث الحكم بأحقية الثاني بعد عملية الإحياء، و عدم وجوب الطسق عليه للأول، و لا يفرّق في ذلك بين انقطاع علاقة الأول بمجرد الموت و الخراب أو بعد عملية الإحياء. هذا مضافا إلى أن علاقة الأول بالأرض إما أن يحكم بدوامها و إما أن يحكم بانقطاعها، و حيث إن المفروض هو الثاني فبمناسبة الحكم و الموضوع يظهر أن انقطاعها يستند لا محالة إلى انتفاء الموضوع و المحل أعني آثار الحياة، فإذا انتفت انتفت، إذ لو كان الموضوع نفس الرقبة لم يكن وجه لانقطاع العلاقة لبقاء الرقبة دائما.

و بالجملة، فاحتمال بقاء العلاقة إلى زمان الإحياء و ارتفاعها به احتمال بدوي يزول بالدقة.

و بذلك يظهر بطلان القول الرابع من الأقوال الستة على فرض وجود القائل به، فتدبّر. هذا.

و حيث ظهر لك أدلّة القولين فلنرجع إلى المقايسة بينهما و السعي في رفع التهافت إن أمكن. و العمدة في المقام صحيحتا سليمان بن خالد و الحلبي في ناحية، و الصحاح الثلاث في ناحية أخرى.

و قد قيل في الجمع بينهما و رفع التهافت وجوه:
الوجه الأول: ما يظهر من بلغة الفقيه.

و محصّله بتوضيح منّا: أن مفاد صحيحتي

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 244

سليمان و الحلبي بقاء علاقة الأول، و مفاد الصحاح

الثلاث انقطاعها فيكون بينهما التباين من هذه الجهة. و الموضوع في صحيحتي سليمان و الحلبي و كذا في صحيحتي معاوية بن وهب و عمر بن يزيد مطلق يعمّ بإطلاقه مالكية الأول بالإحياء أو بغيره.

و لكن الموضوع في صحيحة الكابلي خاص حيث يختص بما كانت مالكية الأول بالإحياء، فبصحيحة الكابلي يقيّد إطلاق الموضوع في صحيحتي سليمان و الحلبي فتحملان على غير صورة الإحياء جمعا، و بعد هذا التقييد تنقلب النسبة بين صحيحتي سليمان و الحلبي و بين صحيحتي معاوية بن وهب و عمر بن يزيد، إذ يصير الموضوع في صحيحتي سليمان و الحلبي خاصّا بالنسبة إليهما فيحمل بسببهما المطلق في صحيحتي معاوية بن وهب و عمر بن يزيد على صورة الإحياء فقط جمعا، فتكون النتيجة التفصيل بين مالكية الأول بالإحياء أو بغيره. «1»

أقول: قد ضعّف في البلغة هذا الوجه أولا بمنع صحة الترتيب في النسبة المؤدّي إلى انقلاب النسبة كما حقق في الأصول. و ثانيا بأن تقييد صحيحتي سليمان و الحلبي بصحيحة الكابلي فرع ظهور صحيحة الكابلي في مالكية الثاني و هو ممنوع، إذ ليس فيها إلا أحقية الثاني، و هذه لا تنافي مالكية الأول و وجوب اداء الطسق إليه، فتأمّل. هذا.

و لنا أن نقرّر الجمع المذكور بنحو لا يرد عليه إشكال انقلاب النسبة بأن يقال:

إن الموضوع في صحيحتي سليمان و الحلبي و كذا في صحيحتي معاوية بن وهب و عمر بن يزيد مطلق، و في صحيحة الكابلي مقيد بما إذا كان المالكية بالإحياء فيقيد بهذه الصحيحة منطوقا و مفهوما كل واحد من موضوعي النفي و الإثبات في عرض واحد. و كما يحمل المطلق على المقيد في المتخالفين حكما يحمل عليه في المثبتين أيضا ضرورة تعارض

المطلق و المقيد و إن كانا مثبتين مع ظهور القيد في

______________________________

(1)- بلغة الفقيه 1/ 345 (- ط. أخرى/ 123).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 245

الدخالة، اللّهم إلّا أن ينكر هذا الظهور في صحيحة الكابلي.

الوجه الثاني: ما يظهر من البلغة أيضا.

و محصّله بتوضيح منا أن صحيحتي سليمان و الحلبي كالنص في بقاء علاقة الأوّل، إذ حكم فيهما بوجوب أداء حقه. و حيث إن آثار الحياة انعدمت فرضا فلا محالة يكون موضوع الحق الباقي نفس رقبة الأرض، و يراد بأداء حق الأول أداء طسق الأرض و أجرتها. و تحمل الصحاح الثلاث على كون علاقة الثاني بنحو الأحقية فقط بمقتضى عمله و نشاطاته. و لا منافاة بين أحقية الثاني بمقتضى عمله و بين وجوب أداء الطسق عليه بمقتضى مالكية الأول للرقبة. «1»

أقول: يرد على هذا أوّلا: أن الحق في صحيحتي سليمان و الحلبي مجمل و لعله أراد به نفس الأرض لا طسقها و لا سيما في صحيحة الحلبي حيث عبّر فيها بالردّ.

و ثانيا: أن اللام في قوله في صحيحة معاوية بن وهب: «فإن الأرض للّه و لمن عمرها» حيث دخلت على اللّه و على العامر معا يكون لها ظهور تام في مالكية الثاني و انقطاع علاقة الأول عنها بالكلية. و ثالثا: أن الطسق في صحيحتي الكابلي و عمر بن يزيد جعل للإمام لا للمحيي الأول. اللهم إلا أن يقال: إن الطسق فيهما قد فرض للإمام بما أنه مالك للأرض و مسلّط عليها شرعا، و المجعول فيهما للمحيي هو الأحقية.

و أما في صحيحة سليمان فحيث فرضت مالكية الأول للرقبة حكم فيها بأداء الطسق إليه، و لعل مالكيته كانت باشتراء الرقبة مثلا من الإمام. فتكون نتيجة الجميع أن المحيي

أحق بمقتضى عمله، و الطسق فرض عليه للمالك إماما كان أو غيره.

الوجه الثالث: أن مورد صحيحتي سليمان بن خالد و الحلبي ما إذا كان صاحب الأرض معروفا،

فتحمل الصحاح الثلاث على ما إذا لم يعرف صاحبها.

______________________________

(1)- بلغة الفقيه 1/ 346 (- ط. أخرى/ 124).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 246

و فيه مضافا إلى ظهور الصحاح الثلاث في أن الملاك لأحقية الثاني صيرورة الأرض خرابا و كون الثاني عامرا لها فلا يؤثر في ذلك معروفية الصاحب السابق و عدمها: أن المصرّح به في صحيحة معاوية بن وهب أحقية الثاني و إن كانت الأرض لرجل فجاء بعد يطلبها. و ظاهر أن الرجل ظاهر في المعين.

الوجه الرابع: أن تحمل الصحاح الثلاث على صورة إعراض الأول بالكلية،

و صحيحتا سليمان و الحلبي على صورة عدم الإعراض.

و فيه أنه جمع تبرعي لا شاهد له، إذا الترك و الإخراب أعم من الإعراض، فتدبّر.

فهذه الوجوه الأربعة بعض ما قيل في المقام لرفع التهافت بين أخبار الباب.

و ملخص الكلام في المقام أنه لو فرض حمل صحيحة عمر بن يزيد على ما إذا لم يعرف صاحب الأرض و حملت صحيحة الكابلي على ما إذا كان الاختصاص بنحو الأحقية فقط فلا إشكال في بقاء صحيحتي سليمان بن خالد و معاوية بن وهب متخالفتين بالتباين، و يشكل إثبات المرجح لأحدهما فتتساقطان و يرجع لا محالة إلى استصحاب مالكية الأول مؤيدا بأن طبع الملك يقتضي الدوام و الاستمرار، أو يقال: إن صحيحة سليمان نصّ في بقاء علاقة الأول، و صحيحة معاوية ظاهرة في انقطاعها لعدم التصريح فيها بعدم وجوب الطسق للأول فيجمع بينهما بأحقية الثاني و وجوب الطسق عليه للأول كما أفتى به بعض و تقدم عن البلغة أيضا. هذا.

و الأولى إحالة المسألة إلى ما مرّ في المسألة السادسة، فإن ثبتت ملكية الرقبة و لو بسبب الإحياء فالظاهر بقاؤها بعد الخراب أيضا إذ طبع الملك يقتضي الدوام.

و المفروض أن

موضوع الملكية و هي الرقبة باقية بعد الموت أيضا، و الملك يحتاج إلى العلة في الحدوث لا في البقاء فإذا حدث يبقى إلى أن يتحقق إحدى النواقل العرفية أو الشرعية.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 247

و أما إذا كان الاختصاص بنحو الأحقية فقط كما اخترناه بالنسبة إلى عملية الإحياء و لو فرض التعبير بالملكية أيضا كان الموضوع لها آثار الحياة المنتجة من الفكر و القوى و النشاطات، فلا محالة تنتفي بانتفاء موضوعها أعني الآثار بالكلية، فتعود الرقبة إلى أصلها الأولي.

و على هذا فيجب أن تحمل صحيحة سليمان بن خالد على ما إذا فرض تحقق ملكية الرقبة كما إذا اشتراها من الإمام مثلا، أو يحمل الحق فيها على ما إذا بقي بعض الآثار و الآلات. و يحتمل بعيدا إرادة الإمام- عليه السلام- من لفظ صاحبها و لم يصرح به تقية، فيكون مفادها مفاد صحيحتي الكابلي و عمر بن يزيد من فرض الطسق للإمام، فلاحظ.

تتميم [مقتضى بقاء علاقة الأول بالأرض عدم جواز التصرف فيها]
[ما يقال في المخالفة لهذا الأصل]

لا يخفى أن مقتضى بقاء علاقة الأول بالأرض عدم جواز التصرف فيها و إحياؤها بدون إذنه، و عدم ترتب الأثر على الإحياء لو فعل.

و لكن قال في المسالك:

«و اعلم أن القائلين بعدم خروجها عن ملك الأول اختلفوا: فذهب بعضهم إلى عدم جواز إحيائها و لا التصرف فيها مطلقا إلّا بإذن الأول كغيرها من الأملاك.

و ذهب الشيخ في المبسوط و المصنف في كتاب الجهاد و الأكثر إلى جواز إحيائها و صيرورة الثاني أحق بها لكن لا يملكها بذلك بل عليه أن يؤدّي طسقها إلى الأول أو وارثه، و لم يفرقوا في ذلك بين المنتقلة بالإحياء و غيره من الأسباب المملكة حيث يعرض لها الخراب و تصير مواتا.

و ذهب

الشهيد في الدروس إلى وجوب استيذان المحيي للمالك أوّلا، فإن امتنع فالحاكم و له الإذن فيه، فإن تعذر الأمران جاز الإحياء و على المحيي طسقها للمالك.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 248

و حاولوا في هذين القولين الجمع بين الأخبار بحمل أحقية الثاني في الأخبار الصحيحة على أحقية الانتفاع بها بسبب الإحياء و إن لم يكن مالكا، و وجوب الطسق من خبر سليمان بن خالد في قوله «ع»: «إذا كان يعرف صاحبها فليؤدّ إليه حقه.» فإن الحق و إن كان أعم من أجرة الرقبة إلّا أن الجمع بين الأخبار يقتضي حمله على الأجرة خاصة. و في قيود الشهيد مراعاة لحق المالك و حق الإحياء (الأخبار خ. ل)» «1»

و في الجواهر: بعد نقل كلام المسالك قال:

«قد عرفت أنه لا نصوص دالة إلا صحيح الكابلي الذي سمعت البحث فيه، مع أنه مشتمل على الطسق للإمام- عليه السلام- لا المحيي الأول كصحيح عمر بن يزيد ... و صحيح معاوية بن عمار (معاوية بن وهب- ظ.) الذي هو مجمل أو كالمجمل. و خبر سليمان بن خالد الذي يمكن بل قيل: إن الظاهر إرادة نفس الأرض من حقه فيها، فلا مخرج عن قاعدة قبح التصرف في مال الغير، فضلا عن أن يترتب له أحقية بذلك على وجه لا يجوز للمالك انتزاعها منه.» «2»

أقول: صاحب الجواهر ذكر قبيل ذلك:

«أن صحيح الكابلي يمكن أن يكون من المتشابه الذي ينبغي أن يردّ علمه إليهم «ع» ... و أن المشهور أعرضوا عنه.» «3»

و لم يظهر لي وجه التشابه فيه، و قد مرّ في المسألة السادسة شرح الحديث و أن المشهور من قدمائنا أفتوا بمضمونه.

و يمكن أن يقال كما مرّ: إن

مساق صحيحتي الكابلي و عمر بن يزيد هو بعينه مساق صحيحة سليمان بن خالد، إذ مفاد الجميع فرض الطسق للمالك، غاية

______________________________

(1)- المسالك 2/ 288.

(2)- الجواهر 38/ 25.

(3)- الجواهر 38/ 23.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 249

الأمر أن المالك في الصحيحتين هو الإمام و في صحيحة سليمان غيره على الظاهر و يحتمل فيها أيضا إرادة الإمام كما مرّ.

و لا نرى إجمالا في صحيحة معاوية بن وهب و لا في غيرها.

هذا مضافا إلى أن عمومات أخبار الإحياء و لا سيما مثل قوله «ع» في موثقة محمد بن مسلم: «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم» تشمل المقام أيضا، و لا ينافي هذا وجوب الطسق للمالك كما في مورد الموثقة أعني أراضي أهل الذمّة، فتأمّل.

و رقبة الأرض و إن فرض نسبتها إلى شخص خاص و اختصاصها به إجمالا، لكن الأرض و ما فيها وضعت للأنام و تعطيلها و احتكارها يضرّ بالمجتمع، فلا يظن بالشرع و العقلاء إجازة تعطيلها و ترك استثمارها عمدا.

فالحكم بجواز إحيائها و أحقية المحيي بها مع إيجاب الطسق للمالك جمع بين الحقين و لا يبعد صدوره من قبل اللّه- تعالى- مولى الموالي حسبة. و قد مرّ خبر يونس، عن العبد الصالح «ع»، قال: «إن الأرض للّه- تعالى- جعلها وقفا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده و دفعت إلى غيره ...» «1»

و بالجملة، فيمكن أن يكون حكم أرض الغير يخالف حكم سائر الأموال، و الاحتياط يقتضي إحالة ذلك في كل عصر إلى حاكم المسلمين و سائسهم كما أشار إليه في الدروس، فتدبّر.

و الأولى نقل بعض كلمات الأعلام في المقام،

فنقول:

1- قال الشيخ

في متاجر النهاية:

«و من أحيا أرضا ميتا كان أملك بالتصرف فيها من غيره، فإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، و ليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها.» «2»

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 345، الباب 17 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 1.

(2)- النهاية/ 420.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 250

و قد يظن وجود قريب من هذه العبارة في المبسوط أيضا كما يظهر مما مرّ من المسالك و لكن لم أقف على ذلك إلى الآن.

2- نعم، في زكاة المبسوط في الأرض التي أسلم أهلها طوعا، قال:

«فإن تركوا عمارتها و تركوها خرابا جاز للإمام أن يقبّلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، و كان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة و مئونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر، ثم على الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة.» «1»

3- و في جهاد الشرائع:

«خاتمة: كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها، و عليه طسقها لأربابها. و كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها، و إن كان لها مالك معروف فعليه طسقها.» «2»

4- و في جهاد المختصر النافع:

«و كل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها، و عليه طسقها لأربابها. و كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها، و إن كان لها مالك فعليه طسقها له.» «3»

5- و في الدروس في شرائط التملك بالإحياء قال:

«و رابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد. فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الإحياء. نعم، لو تعطلت الأرض وجب عليه أحد

الأمرين إما الإذن لغيره أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الإذن و للمالك طسقها على المأذون، و لو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين و عليه طسقها.» «4»

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 235.

(2)- الشرائع 1/ 323 (- ط. أخرى/ 247).

(3)- المختصر النافع/ 114.

(4)- الدروس/ 292.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 251

أقول: قد اختلفت كلمات فقهائنا- رضوان اللّه عليهم- في أرض أسلم أهلها طوعا و تركها أهلها و لم يعمروها فخربت فقال بعضهم: إن الإمام يقبّلها ممن يعمرها و كانت للمسلمين. و قال بعضهم: عليه طسقها لأربابها. و يظهر من بعضهم الجمع بين الحقين أعني كون الحاصل للمسلمين مع وجوب الطسق لأربابها أيضا.

قال العلامة في جهاد المختلف:

«أرض من أسلم أهلها عليها طوعا ملك لهم يتصرفون فيها كيف شاءوا، فإن تركوا عمارتها يقبلها الإمام من يعمرها و يعطي صاحبها طسقها و أعطى المتقبل حصته، و ما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت ما لهم. قاله الشيخ و أبو الصلاح ...» «1»

و أنكر ابن إدريس جواز التصرف أصلا فقال في أحكام الأرضين من السرائر:

«ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا ... فإن تركوها خرابا أخذها إمام المسلمين و قبّلها من يعمرها و أعطى أصحابها طسقها و أعطى المتقبل حصته، و ما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت ما لهم على ما روي في الأخبار. أورد ذلك شيخنا أبو جعفر. و الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، فإنها تخالف الأصول و الأدلة العقلية و السمعية، فإن ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه و لا التصرف فيه بغير إذنه و اختياره، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد.» «2»

و قال العلامة في المختلف بعد نقل

الأقوال:

«و الأقرب ما اختاره الشيخ. لنا أنه أنفع للمسلمين و أعود عليهم فكان سائغا، و أيّ عقل يمنع من الانتفاع بأرض يترك أهلها عمارتها و إيصال أربابها حق الأرض؟

مع أن الروايات متظاهرة بذلك: روى صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر، قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته، فقال: «من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر مما سقي بالسماء و الأنهار، و نصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها. و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممن

______________________________

(1)- المختلف 1/ 332.

(2)- السرائر/ 110.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 252

يعمره و كان للمسلمين، و على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر.» و في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا «ع» الخراج و ما سار به أهل بيته فقال: «العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها، و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبّله ممن يعمره، و كان للمسلمين».» «1»

أقول: الخبران ذكرهما في جهاد الوسائل «2»، و يحتمل اتحادهما و قد مضى شرحهما في بحث الأراضي المفتوحة عنوة. «3»

و أنت ترى أنه ليس فيهما ذكر من أداء الطسق لصاحب الأرض، و أظنّ أن المراد بما لم يعمروه فيهما أرض الموات الموجودة في بلاد الكفر، و واضح أنها من الأنفال فتكون من الأموال العامة و تكون تحت اختيار الإمام بما أنه إمام و سائس للمسلمين فيقبلها بما يرى و يصرف الحاصل في

مصالح المسلمين، فالاستدلال بهما لما أفتى به العلامة و غيره بلا وجه.

فلا يبقى للقول بجواز إحياء أرض الغير و وجوب أداء الطسق إليه إلا صحيحة سليمان بن خالد و الحلبي، بناء على كون المراد بحقه الطسق فتكون إمضاء لأصل الإحياء، و لكن من المحتمل أن يراد به أصل الأرض و لا سيما بنقل الحلبي: «فليردّ إليه حقّه»، فلا إمضاء. نعم، للحاكم الإسلامي إعمال ذلك ولاية و حسبة للشخص و للأمة كما مرّ.

هذا كله فيما إذا كان صاحب الأرض التي صارت مواتا معلوما معيّنا.

القسم الثاني من الأرض التي عرضها الموت: ما كان صاحبها غير معلوم،
اشارة

و

المفروض عدم إحراز بياد الأهل أو إعراضه بالكلية،

فمقتضى القاعدة أن يقال:

______________________________

(1)- المختلف 1/ 332 (مع سقط في الرواية الثانية وقع من قلم الناسخ).

(2)- الوسائل 11/ 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1 و 2.

(3)- راجع 3/ 192- 195 من الكتاب.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 253

إن قلنا بأن الصاحب لم يكن مالكا لنفس الرقبة لزم القول برجوعها إلى الإمام بالكلية و شملها أدلة الإذن في الإحياء، إذ المفروض زوال علة الاختصاص السابق و هو الإحياء. و كون علة الحدوث علة للبقاء أيضا يحتاج إلى عناية زائدة و دليل قطعي. بل الظاهر أن موضوع الحق هو آثار الإحياء السابق و المفروض زوالها بالكلية.

و أما إن قلنا بأن صاحبها كان مالكا لنفس الرقبة فالقاعدة تقتضي بقاءها في ملكه و كونها محكومة بحكم مجهول المالك كالأرض المحياة و غيرها من الأموال إذا فرض جهل مالكها، فإنّ طبع الملكية كما مرّ هو الدوام و الاستمرار مع بقاء الموضوع إلّا أن تنتقل إلى الغير بإحدى النواقل الشرعية.

و المستفاد من الأخبار و الفتاوى في المال الذي جهل مالكه

أو عرف و لم يمكن إيصاله إليه أنه يتصدق به عن صاحبه. و الأحوط بل الأقوى أن يكون هذا بإذن المجتهد الجامع لشرائط الحكم، لأنه وليّ الغائب، و لأنه مقتضى الجمع بين ما دلّ على التصدق به- كما في أخبار كثيرة متفرقة في الأبواب المختلفة و منها خبر يونس عن الرضا «ع» فيمن أصاب معه بعض متاع من رافقه بمكة و لا يعرف بلده- و بين ما دلّ على كونه للإمام كقول أبي عبد اللّه «ع» في رواية داود بن يزيد: «ما له صاحب غيري»، و قول أبي الحسن «ع» في رواية محمد بن القاسم بن الفضيل:

«ما أعرفك لمن هو» يعني نفسه، فراجع

الوسائل. «1»

[كلمات الفقهاء في المقام]

و لعله لذا قال في الشرائع:

«و كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، و إن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام- عليه السلام-، و لا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه.» «2»

فتحمل الأرض في كلامه- قدّس سرّه- على الأعم من الحية و الميتة كما هو الظاهر من إطلاقه، و ليس الذيل قرينة على إرادة خصوص الميتة بل بيان لحكم قسم منها. و يراد بقوله: «فهي للإمام» كونها تحت اختياره و تصرفه لا كونها ملكا

______________________________

(1)- الوسائل 17/ 357، الباب 7 من أبواب كتاب اللقطة، الحديث 1؛ و الوسائل 17/ 585، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه، الحديث 12.

(2)- الشرائع 3/ 272 (- ط. أخرى/ 792، الجزء 4).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 254

لشخصه، و هذا صادق في الأنفال و في مجهول المالك كليهما على وزان واحد لما مرّ من أن الأنفال أيضا ليست ملكا لشخص الإمام.

و بهذا يظهر الإشكال على ما في المسالك في المقام، حيث قال:

«الحكم هنا مقيد بما لو كانت ميتة، إذ لو كانت حية فهي مال مجهول المالك، و حكمه خارج عن ملكيته للإمام له بالخصوص. فأما إذا كانت ميتة و الحال أنها كانت في الأصل مملوكة ثم جهل مالكها فهي للإمام.» «1»

أقول: على القول بمالكية الأول للرقبة و بقائها بعد الموت أيضا لا يبقى فرق بين الحية و الميتة في كونهما من مصاديق مجهول المالك. و ظاهر عبارة الشرائع أيضا التعميم.

و قد صرّح بهذا الإشكال في الجواهر أيضا ثم قال:

«اللّهم إلّا أن يثبت من الأدلة إخراج خصوص الأرض من بين مجهول المالك في كونها للإمام- عليه السلام-

و لو لاندراجها في الخربة التي ورد في النصوص أنها من الأنفال، أو فيما لا ربّ لها خصوصا مع عدم العلم بوجود المالك، أو قلنا بخروجها عن ملك الأول بالموت إذا فرض أن ملكه لها بالإحياء، و لكن قد عرفت ما في الأخير.» «2» هذا.

و يحتمل في عبارة الشرائع أن لا يجعل قوله: «و إن لم يكن لها مالك معروف» قسما من قوله: «و كل أرض جرى»، بل يجعل قسيما له و معطوفا عليه فيراد به الأرض الخربة التي باد أهلها و لم يعلم جريان ملك المسلم عليها. و قد مرّ في محله أن الموات بقسميه يكون من الأنفال و يكون للإمام أصليا كان أو عارضيا. و على هذا فلا إشكال. هذا.

و لكن ظاهر التذكرة تقسيم ما جرى عليه ملك لمسلم إلى قسمين فقال كما مرّ:

«لو لم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال و لكنها كانت قبل ذلك

______________________________

(1)- المسالك 2/ 288.

(2)- الجواهر 38/ 27.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 255

معمورة جرى عليها ملك مسلم فلا يخلو إما أن يكون المالك معينا أو غير معين، فإن كان معينا ... و إن كان المالك لهذه الأرض السابق غير معين ثم خربت و زالت آثار العمارة منها فإنها للإمام عندنا و لا يجوز لأحد إحياؤها إلّا بإذنه، فإن بادر إليها إنسان و أحياها من دون إذنه لم يملكها، و لو كان الإحياء حال غيبة الإمام «ع» كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها فأحياها غيره ملكها، فإذا ظهر الإمام «ع» يكون له رفع يده عنها لما تقدم.

و اختلفت العامة: فقال أبو حنيفة: إنها تملك

بالإحياء، و به قال مالك، لما تقدم من عموم الأخبار، و لأنها أرض موات لا حق فيها لقوم بأعيانهم فأشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك، و لأنها إن كانت في أرض دار الإسلام فهي كلقطة دار الإسلام، و إن كانت في أرض دار الكفر فهي كالركاز. و للشافعي قولان. هذا أحدهما لما تقدم، و الثاني: أنه لا يجوز إحياؤها، لقوله «ع»: «من أحيا أرضا في غير حق مسلم فهو أحق بها.» قيد بقوله: «في غير حق مسلم.» و لأن هذه الأرض لها مالك فلا يجوز إحياؤها كما لو كان معينا. و عن أحمد روايتان كالقولين ...» «1»

أقول: و قد مرّت في صدر المسألة عبارتا المبسوط و المهذب و عبارة أخرى للتذكرة أيضا في حكم ما لو لم يكن صاحبها معينا و أنه يجوز إحياؤها بإذن الإمام، فراجع.

و في المغني لابن قدامة:

«النوع الثالث: ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين فظاهر كلام الخرقي أنها لا تملك بالإحياء و هو إحدى الروايتين عن أحمد ... لما روى كثير بن عبد اللّه بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول اللّه «ص» يقول: «من أحيا أرضا مواتا في غير حق مسلم فهي له.» فقيده بكونه في غير حق مسلم، و لأن هذه الأرض لها مالك فلم يجز إحياؤها كما لو كان معينا، فإن مالكها إن كان له ورثة فهي لهم و إن لم يكن له ورثة ورثها المسلمون. و الرواية الثانية أنها تملك بالإحياء. نقلها صالح و غيره، و هو مذهب أبي حنيفة و مالك، لعموم

______________________________

(1)- التذكرة 2/ 401.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 256

الأخبار، و

لأنها أرض موات لا حق فيها لقوم بأعيانهم أشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك، و لأنها إن كانت في دار الإسلام فهي كلقطة دار الإسلام و إن كانت في دار الكفر فهي كالركاز.» «1»

[الذي يختلج بالبال عاجلا]

أقول: و الذي يختلج بالبال عاجلا أنه إن اندرست الآثار بالكلية و تقادم عهدها و انقطع ارتباطها بملاكها عرفا- و إن فرض احتمال وجود الوارث الشرعي لها بوسائط في خلال المجتمع- كانت من الأنفال و محكومة بحكمها، لصدق بياد الأهل عليها عرفا فتشملها أدلته التي مرّت.

و أما إن لم يتقادم عهدها بملاكها بل كانت بحيث يصدق عليها كونها لمالك مجهول فالظاهر كونها محكومة بحكمه، و لا دليل على افتراق حكم الأرض عن غيرها من الأموال التي جهل مالكها. هذا.

و قد طال البحث في مسألة الأراضي و إحيائها. و محل بحث هذه المسائل كتاب إحياء الموات، و إنما تعرضنا لبعضها هنا استطرادا، فراجع مظانّها.

______________________________

(1)- المغني 6/ 149.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 257

الفصل السادس في إشارة إجمالية إلى حكم سائر الضرائب

اشارة

التي ربما تمسّ الحاجة إلى تشريعها و وضعها زائدا على الزكوات و الأخماس و الخراج و الجزايا المعروفة المشروعة

لا يخفى أن الظاهر من بعض الأخبار حرمة وضع العشور و الكمارك و نحوها و ذمّ الماكسين و العشّارين. و لكن المستفاد من بعض الروايات جواز وضع العشور على تجار اليهود و النصارى، و أنها كانت تؤخذ من تجار أهل الذمة و أهل الحرب، بل و تجّار المسلمين أيضا. و قد استقرت السيرة على أخذ العشور و الكمارك في عصر الخلفاء إلى عصرنا هذا و وضع الضرائب و الماليات على أهل المكنة و المستغلّات و الحرف حسب إمكاناتهم في البلاد الإسلامية. و لا شك أن إدارة شئون البلاد لا يمكن إلّا بتشريع نظام مالي كافل لسدّ جميع الخلّات. و لا يكفي في ذلك ما نعرفه من الأخماس و الزكوات و نحوها.

اللّهم إلّا أن يؤخذ بما احتملناه سابقا في بحث

الزكاة من إحالة تعيين ما فيه الزكاة إلى حكّام العصر الواجدين للشرائط فيدخل فيها كل ما شرّع من قبلهم في كل عصر و مكان حسب الإمكانات و الشرائط و الحاجات.

و كيف كان فلنبحث هنا أيضا في جهات:

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 258

الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذمّ العشّارين:

[ذمّ العشّارين]

و هذا السنخ من الأخبار كثير جدّا في كتب الفريقين نقتصر هنا على ذكر بعضها:

1- ففي نهج البلاغة مخاطبا لنوف البكالي: «يا نوف، إن داود- عليه السلام- قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو فيها عبد إلّا استجيب له إلّا أن يكون عشّارا أو عريفا أو شرطيّا أو صاحب عرطبة- و هي الطنبور- أو صاحب كوبة- و هي الطبل.» «1»

و رواها في مصادر نهج البلاغة عن الخصال و كمال الدين للصدوق و المجالس للمفيد و حلية الأولياء و تاريخ بغداد و تاريخ دمشق و دستور معالم الحكم و كنز الفوائد، فراجع. «2»

أقول: العشّار لا يتعين فيمن يأخذ العشور المحرمة، بل كان يطلق العشر كثيرا على الصدقات الواجبة كما يظهر من الأخبار، اللّهم إلّا أن يقال بانصراف لفظ العشّار إلى خصوص الآخذين للعشور غير المشروعة. و الحكومة الحقة مثل الباطلة لا بدّ لها من عشّار و شرطي و عريف، فيمكن أن يقال: إن هذه التعبيرات الواردة في الروايات مع غلظتها وردت لبيان خطورة هذه الحرف و لزوم الدقّة و الاحتياط فيها لكثرة وقوع الزلات فيها، و كل عشار رهين بحسن عمله و حساب ما جباه من الأموال، و الحساب رقيق دقيق. و يمكن أن يحمل أخبار الذمّ على خصوص الظالمين

______________________________

(1)- نهج البلاغة، فيض/ 1134؛ عبده 3/ 174؛ لح/ 487، الحكمة 104.

(2)- راجع

مصادر نهج البلاغة 4/ 96 و 97.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 259

منهم في استيفاء الحقوق و هم كانوا كثيرين في تلك الأعصار كما سيأتي. و قد ورد نظير هذه التهديدات في العرافة كما مرّ في فصل الاستخبارات. و مع ذلك وردت روايات كثيرة تدلّ على مشروعية العرافة و أنه لا بدّ منها، فراجع ما حرّرناه هناك.

و مثله الشرطي أيضا.

2- و في البحار عن أمالي الصدوق بسنده عن نوف البكالي، قال: قال أمير المؤمنين «ع»: «يا نوف، اقبل وصيّتي: لا تكونن نقيبا و لا عريفا و لا عشّارا و لا بريدا.» «1»

3- و فيه أيضا عن الخصال بسنده عن نوف، قال: قال: أمير المؤمنين «ع»:

«يا نوف، إيّاك أن تكون عشّارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة و هي الطنبور أو صاحب كوبة و هي الطبل، فإن نبي اللّه «ع» خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: إنها الساعة التي لا يردّ فيها دعوة إلّا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة.» «2»

4- و فيه أيضا عن الخصال بسنده، قال: قال رسول اللّه «ص»: «لا يدخل الجنّة مدمن خمر ... و لا عشّار و لا قاطع رحم و لا قدري.» «3»

5- و فيه أيضا عن ثواب الأعمال في حديث عن رسول اللّه «ص»: «على العشّار كل يوم و ليلة لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين، و من يلعن اللّه فلن تجد له نصيرا.» «4»

6- و في مسند أحمد بسنده عن الحسن، قال: مرّ عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أميّة و هو جالس على مجلس العاشر بالبصرة

فقال: ما يجلسك هاهنا؟

قال: استعملني هذا على هذا المكان يعني زيادا. فقال له عثمان: أ لا أحدّثك

______________________________

(1)- بحار الأنوار 72/ 343 (- ط. إيران 75/ 343)، الباب 81 من أبواب كتاب العشرة، الحديث 33.

(2)- بحار الأنوار 72/ 342 (- ط. إيران 75/ 342)، الباب 81 من أبواب كتاب العشرة، الحديث 30، عن الخصال/ 338، باب الستة، الحديث 40.

(3)- بحار الأنوار 72/ 343 (- ط. إيران 75/ 343)، الباب 81 من أبواب كتاب العشرة، الحديث 32.

(4)- بحار الأنوار 73/ 369 (- ط. إيران 76/ 369)، الباب 67 من كتاب الآداب و السنن، الحديث 30.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 260

حديثا سمعته من رسول اللّه «ص»؟ قال: بلى. فقال عثمان: سمعت رسول اللّه «ص» يقول: كان لداود نبي اللّه- عليه السلام- من الليل ساعة يوقظ فيها أهله فيقول: يا آل داود، قوموا فصلّوا، فإن هذه ساعة يستجيب اللّه فيها الدعاء إلّا لساحر أو عشّار.

فركب كلاب بن أميّة سفينته فأتى زيادا فاستعفاه فأعفاه. «1»

7- و في المسند أيضا بسنده عن مالك بن عتاهية، قال: سمعت النبي «ص» يقول: «إذا لقيتم عشارا فاقتلوه.» ثم حكى عن قتيبة بن سعيد قال: «يعني بذلك الصدقة يأخذها على غير حقها.» «2»

و روى الرواية مع التفسير أبو عبيد في الأموال أيضا، و رواها أيضا بلفظ آخر عنه «ص» قال: «من لقي صاحب عشور فليضرب عنقه.» «3»

أقول: قال ابن الأثير في النهاية:

«فيه: إن لقيتم عاشرا فاقتلوه. أي إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلما و أخذه مستحلا و تاركا فرض اللّه و هو

ربع العشر. فأما من يعشرهم على ما فرض اللّه- تعالى- فحسن جميل. و قد عشر جماعة من الصحابة للنبي «ص» و للخلفاء بعده.» «4»

8- و في المسند أيضا بسنده عن عقبة بن عامر الجهني، قال: سمعت رسول اللّه «ص» يقول: «لا يدخل الجنة صاحب مكس.» يعني العشّار. «5»

و رواه أيضا أبو عبيد بلا تفسير. و رواه الدارمي أيضا في سننه. و رواه أيضا أبو داود في السنن ثم روى عن ابن إسحاق قال: «الذي يعشر الناس يعني صاحب المكس.» «6»

______________________________

(1)- مسند أحمد 4/ 22.

(2)- مسند أحمد 4/ 234.

(3)- الأموال/ 634.

(4)- النهاية لابن الأثير 3/ 238.

(5)- مسند أحمد 4/ 143 و 150.

(6)- راجع الأموال/ 632؛ و سنن الدارمي 1/ 393، باب كراهية أن يكون الرجل عشّارا؛ و سنن أبي داود 2/ 120، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في السعاية على الصدقة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 261

و في النهاية:

«فيه: لا يدخل الجنة صاحب مكس. المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس و هو العشّار.» «1»

9- و في المسند أيضا بسنده عن أبي الخير، قال: عرض مسلمة بن مخلد، و كان أميرا على مصر، على رويفع بن ثابت أن يولّيه العشور فقال: إني سمعت رسول اللّه «ص» يقول: «إن صاحب المكس في النار» و رواه أيضا أبو عبيد. «2»

أقول: لا دلالة في هذا القبيل من الأخبار على إرادة الجباة للعشور غير المشروعة فقط، بل لعل المراد بالعشور فيها الزكوات المقدرة شرعا بالعشر و نصف العشر و ربع العشر، و وردت هذه الأخبار للإشارة إلى ما كان عليه غالب العشّارين في تلك الأعصار من الظلم و الإجحاف و الاعتداء، و المطالبة ثانيا ممن

أدّى زكاة ماله، و أخذ الزيادة باسم الهدايا و نحو ذلك، و لعلّ كلمة المكس مأخوذة من المماكسة فإنهم كانوا يماكسون الناس في أخذ الزيادة:

قال شمس الدين السرخسي في المبسوط:

«العاشر من ينصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار و تأمن التجار بمقامه من اللصوص ... و الذي روي من ذمّ العشّار محمول على من يأخذ مال الناس ظلما كما هو في زماننا دون من يأخذ ما هو حق و هو الصدقة.» «3»

و في خراج أبي يوسف قال: «حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي، قال: استعمل النبي «ص» رجلا يقال له ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما قدم قال: هذا لكم و هذا اهدي إليّ. قال: فقام النبي «ص» على المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه، ثم قال: «ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم و هذا أهدي إليّ،

______________________________

(1)- النهاية لابن الأثير 4/ 349.

(2)- مسند أحمد 4/ 109؛ و الأموال/ 632.

(3)- المبسوط 2/ 199، كتاب الزكاة، باب العشر.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 262

أ فلا قعد في بيت أبيه و بيت أمّه حتى ينظر أ يهدى إليه أم لا؟ و الذي نفسي بيده لا يأخذ منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته: إما بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر.» ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه، فقال: اللّهم هل بلّغت؟» «1» و روى نحو ذلك مسلم في صحيحه. «2»

أقول: الرغاء: صوت الإبل، و اليعار: صوت الشاة. و هذا الحديث و نحوه إخطار و تهديد بالنسبة إلى من يستفيد من موقعيته الاجتماعية و السياسية استفادة شخصية و يزعم أنها

محلّلة له.

و في الأموال لأبي عبيد بسنده، قال:

«كتب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة: «أن ضع عن الناس الفدية، وضع عن الناس المائدة، وضع عن الناس المكس و ليس بالمكس، و لكنه البخس الذي قال اللّه- تعالى-: «وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ، وَ لٰا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»* فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه، و من لم يأتك بها فاللّه حسيبه.» «3»

فيظهر من هذه الروايات أن الإجحاف و الاعتداء على الناس في أخذ الصدقات كان متعارفا في تلك الأعصار. و الناس عبيد الدنيا إلّا من عصم اللّه، و لعل الأمر بقتل العاشر فيما مرّ من حديث النبي «ص» أيضا كان يراد به قتل من بلغ منهم حدّ الإفساد. و أما من يطمئن من نفسه بالاحتياط و التقوى و رعاية حال الضعفاء فتصدّيه لجباية الصدقات و الأموال الشرعية و الضرائب يكون مرغوبا فيه شرعا بل ربما يجب مع التعين.

و في خراج أبي يوسف بسنده عن رافع بن خديج، قال: قال رسول اللّه «ص»:

«العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل اللّه.» «4»

و رواه الحاكم في المستدرك بسنده، عن رافع، عنه «ص» و زاد في آخره: «حتى

______________________________

(1)- كتاب الخراج/ 82.

(2)- صحيح مسلم 3/ 1463، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمّال، الحديث 1832.

(3)- الأموال/ 633.

(4)- الخراج/ 81.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 263

يرجع إلى بيته.» و قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. «1» هذا.

و أما ما ورد في أخبارنا من الحلف كاذبا للعشّارين

لتخليص المال منهم:

1- كما في صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر «ع»: «نمرّ بالمال على العشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا و لا يرضون منّا إلا بذلك، قال: فاحلف لهم فهو أحلّ (أحلى خ.

ل) من التمر و الزبد.» «2»

2- و في خبر الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه «ع» عن الرجل يحلف لصاحب العشور يجوز (يحرز خ. ل) بذلك ماله؟ قال: نعم.» «3»

3- و في خبر معمر بن يحيى، قال: قلت لأبي جعفر «ع»: إن معي بضائع للناس و نحن نمرّ بها على هؤلاء العشّار فيحلفونا عليها فنحلف لهم؟ فقال: «وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها و أحلف عليها، كلّ ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.» «4»

4- و في خبر إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر «ع»: «أمرّ بالعشّار و معي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني و إن لم أحلف فتشوني و ظلموني؟ فقال:

«احلف لهم. قلت: إن حلفوني بالطلاق؟ قال: فاحلف لهم. قلت: فإن المال لا يكون لي؟ قال: تتقي مال أخيك.» «5» و نحوه صحيح إسماعيل الجعفي «6». إلى غير ذلك من الأخبار، فالظاهر أن هذا كان من جهة كونهم عشّارين لحكومات الجور و كان أداء المال لهم تقوية لهم فكان الأولى تخليص المال منهم حتى الزكوات الواجبة، فتدبّر.

______________________________

(1)- مستدرك الحاكم 1/ 406، كتاب الزكاة.

(2)- الوسائل 16/ 135، الباب 12 من كتاب الأيمان، الحديث 6.

(3)- الوسائل 16/ 135، الباب 12 من كتاب الأيمان، الحديث 8.

(4)- الوسائل 16/ 136، الباب 12 من كتاب الأيمان، الحديث 16.

(5)- الوسائل 16/ 136، الباب 12 من كتاب الأيمان، الحديث 17.

(6)- الوسائل 15/ 298، الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث 5.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 264

الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام و للأخبار الواردة في العشور:

[الكلمات]

1- قال الشيخ في كتاب الجزية من الخلاف (المسألة 15):

«إذا دخل حربيّ دار الإسلام أو أهل الذمّة دخلوا الحجاز من غير

شرط لما يؤخذ منهم فإنه لا يؤخذ منهم شي ء و هو ظاهر مذهب الشافعي، و في أصحابه من قال:

يؤخذ من الذمي إذا دخل الحجاز سوى الحرم نصف العشر، و في الحربي إذا دخل دار الإسلام العشر. و قال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذون هم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب: فإن عشروهم عشرناهم و إن أخذوا منهم نصف العشر فمثل ذلك. و إن عفوا عنهم عفونا عنهم.

دليلنا أن الأصل براءة الذمة و تقدير ما يؤخذ منهم يحتاج إلى شرع أو شرط، و ليس هاهنا واحد منهما.» «1»

2- و في الجزايا من المبسوط:

«لا يجوز للحربي أن يدخل إلى دار الإسلام إلّا بإذن الإمام. و يجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة و ما أشبه ذلك ...

فأما إن استأذن في الدخول فإن كان في رسالة بعقد هدنة أو أمان إلى مدة ترك بغير عوض. و إن كان لنقل ميرة إلى المسلمين بهم غنى عنها أو لتجارة لم يجز تركه إلا بعوض يشرط عليه حسب ما يراه الإمام من المصلحة سواء كان عشرا أو أقلّ أو أكثر ...

و أما أهل الذمة إذا اتجروا في سائر بلاد الإسلام ما عدا الحجاز لم يمنعوا من ذلك

______________________________

(1)- الخلاف 3/ 240.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 265

لأنه مطلق لهم و يجوز لهم الإقامة فيها ما شاءوا. و أما الحجاز فلا يدخلون الحرم منه على حال و ما عداه على ما قدّمناه في دخول أهل الحرب بلاد الإسلام في أكثر الأحكام ...

إذا دخل أهل الذمة الحجاز، أو أهل الحرب دخلوا بلد الإسلام من غير شرط فإن للإمام أن يأخذ منهم مثل

ما لو دخلوها بإذن. و قيل: ليس له أن يأخذ منهم شيئا و هو قوي لأن الأصل براءة الذمة. و قيل إنهم يعاملون بما يعامل المسلمون إذا دخلوا بلاد الحرب سواء.

إذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فإنه يؤخذ منهم ما يجب عليهم في السنة مرة واحدة بلا خلاف. و أما أهل الحرب إذا اتجروا في بلاد الإسلام فالأحوط أن يؤخذ منهم في كل دفعة يدخلونها لأنهم ربما لا يعودون. و قيل: إنه لا يؤخذ منهم إلّا في السنة دفعة واحدة و يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول.» «1»

3- و قال العلامة في جهاد التذكرة:

«مسألة: مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها، سواء اتجروا في بلاد الإسلام أو لم يتجروا إلا في أرض الحجاز على ما يأتي، و به قال الشافعي لقوله- تعالى-: «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ.» جعل إباحة الدم ممتدا إلى إعطاء الجزية، و ما بعد الغاية يخالف ما قبلها.

و ما رواه العامة من قوله «ص»: «فادعهم إلى الجزية فإن أجابوك فدعهم و كف عنهم.» و من طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر «ع» في أهل الجزية أ يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شي ء سوى الجزية؟ قال: لا. «2» و قال أحمد:

إذا خرج من بلده إلى أيّ بلد كان من بلاد الإسلام تاجرا أخذ منه نصف العشر لقوله «ع»: «ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود و النصارى.»

و يحتمل أن يطلق لفظ العشور على الجزية أو يحمل على المتّجرين بأرض الحجاز.» «3»

و ذكر نحو ذلك في المنتهى أيضا، فراجع «4».

______________________________

(1)- المبسوط 2/ 48.

(2)- الوسائل 11/ 115، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 4.

(3)- التذكرة 1/ 442.

(4)- المنتهى 2/

967.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 266

أقول: و استثناء أرض الحجاز من جهة كونهم ممنوعين من دخولها فإن دخلوها صاروا بحكم أهل الحرب، كما يأتي في عبارته الآتية.

4- و في التذكرة أيضا:

«إذا استأذن الحربي في دخول دار الإسلام أذن له الإمام إن كان يدخل للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتدّ حاجة المسلمين إليه، و لا يجوز توظيف مال على الرسول و المستجير لسماع كلام اللّه- تعالى- فإن لهما الدخول من غير إذن. و إن كان يدخل لتجارة لا تشتدّ الحاجة إليها فيجوز أن يأذن له، و يشترط عليه عشر ما معه من مال التجارة لأنه لما ارتفق بالتجارة جعل عليه في مقابلة إرفاقه شي ء. و إنما يؤخذ العشر من مال التجارة و لا يعشر ما معه من ثوب و مركوب. و للشافعية و جهان في أنه هل يجوز للإمام أن يزيد المشروط على العشر، أصحّهما عنده الجواز. و كذا يجوز نقصها فيرد العشر إلى نصف العشر فما دون خصوصا فيما تكثر حاجة المسلمين إليه كالميرة ...

و أما الذمي فله أن يتجر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام و لا يؤخذ من تجارته شي ء إلّا أن يشترط عليه مع الجزية. ثم الذمي في بلد الحجاز كالحربي في بلد الإسلام. و لا يؤخذ منهما في كل حول إلا مرّة واحدة إذا كان يدور في بلاد الإسلام تاجرا و يكتب له و للذمي براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل مضيّ الحول ...

فأما إذا أذن للحربي في دخول دار الإسلام أو الذمي في دخول الحجاز بلا شرط فوجهان: أحدهما يؤخذ حملا للمطلق على المعهود، و الثاني المنع لأنهم لم يلتزموا.

و قال

أبو حنيفة: إن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا دارهم تجارا أخذ منهم مثل ما يأخذون و إن لم يشترط، و إلّا فلا يؤخذ منهم. و اعترض عليه بأنه مجازاة غير الظالم ...» «1»

5- و قال في المنتهى:

«لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا بلاد الإسلام إلا بإذن الإمام ... و أما إذا كان

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 444.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 267

تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالبرّ و العطر و غير ذلك لم يأذن له إلّا بعوض يشترط عليه بحسب ما يراه الإمام من مصلحة من قليل أو كثير سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن، و لو أذن لهم بغير عوض للمصلحة جاز لأن ذلك إلى اجتهاده.

و لو أذن لهم في الدخول مطلقا و لم يشترط العوض و لا عدمه فللشافعي قولان. أحدهما:

أنه ليس له أن يطالبهم بالعوض لأنه لم يشترطه عليهم فلم يستحق كما لو أذن لهم بغير عوض. و الثاني: يؤخذ منهم العشر لأن مطلق الإذن يحمل على المعهود في الشرع، و قد أخذ عمر منهم فيؤخذ ذلك. و قوى الشيخ «ره» الأول و هو جيّد عملا ببراءة الذمة و عدم المعارض. و قال أبو حنيفة: ينظر الإمام فإن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخل عليهم العشر أخذ منهم مثله و إن لم يأخذه شيئا لم يعشرهم لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد رضوا به. و قال أحمد: يؤخذ منهم العشر مطلقا لأن عمر أخذ العشر و لم ينقل أنه شرط ذلك عليهم، و اشتهر ذلك بين الصحابة و عمل به الخلفاء بعده فكان إجماعا. و نحن نمنع ذلك مطلقا ...» «1»

6- و في خراج أبي

يوسف:

«أما العشور فرأيت أن تولّيها قوما من أهل الصلاح و الدين و تأمرهم أن لا يتعدّوا على الناس فيما يعاملونهم به فلا يظلموهم و لا يأخذوا منهم أكثر مما يجب عليهم ... ثم يؤخذ من المسلمين ربع العشر، و من أهل الذمة نصف العشر، و من أهل الحرب العشر من كل ما مرّ به على العاشر و كان للتجارة و بلغ قيمة ذلك مأتي درهم فصاعدا أخذ منه العشر، و إن كانت قيمة ذلك أقل من مأتي درهم لم يؤخذ منه شي ء. و كذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخذ منها العشر ... و إذا مرّ عليه بمأتي درهم مضروبة أو عشرين مثقالا تبرا أو مأتي درهم تبرا أو عشرين مثقالا مضروبة أخذ من ذلك ربع العشر من المسلم و نصف العشر من الذمي و العشر من الحربي ثم لا يؤخذ منها شي ء إلى مثل ذلك الوقت من الحول و إن مرّ بها غير مرّة.

______________________________

(1)- المنتهى 2/ 971.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 268

و كذا إذا مرّ بمتاع قد اشتراه للتجارة فإن كان المتاع يساوي مأتي درهم أو عشرين مثقالا أخذ منه ...

و ما لم يكن من مال التجارة و مرّوا به على العاشر فليس يؤخذ منه شي ء ... قال:

و يعشر الذمي التغلبي، و الذمي من أهل نجران كسائر أهل الذمة من أهل الكتاب في أخذ نصف العشر منهم. و المجوس و المشركون في ذلك سواء. قال: و إذا مرّ التاجر على العاشر بمال أو بمتاع و قال: قد أدّيت زكاته و حلف على ذلك فإن ذلك يقبل منه و يكفّ عنه، و لا يقبل في هذا من الذمي و

لا من الحربي لأنه لا زكاة عليهما يقولان قد أدّيناها ...

قال أبو يوسف: فإن عمر بن الخطاب وضع العشور، فلا بأس بأخذها إذا لم يتعدّ فيها على الناس و يؤخذ بأكثر مما يجب عليهم. و كل ما أخذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة و سبيل ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا و أهل الحرب سبيل الخراج ...» «1»

أقول: لا يخفى أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة و مع ذلك لم يفرق في كلامه بين أخذهم من المسلمين و عدمه كما مرّ عن أبي حنيفة و لا بين صورة الاشتراط و عدمه كما مرّ عن الشافعي و غيره، بل حكم بجواز الأخذ مطلقا كما عن أحمد.

7- و في أمّ الشافعي بعد نقل ما رواه مالك من أخذ عمر من النبط كما يأتي قال:

«لست أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلّا عن شرط بينه و بينهم كشرط الجزية، و كذلك أحسب عمر بن عبد العزيز أمر بالأخذ منهم، و لا يأخذ من أهل الذمة شيئا إلا عن صلح. و لا يتركون يدخلون الحجاز إلا بصلح و يحدّد الإمام فيما بينه و بينهم في تجاراتهم و جميع ما شرط عليهم أمرا يبين لهم و للعامة ليأخذهم به الولاة غيره.

و لا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد المسلمين تجّارا فإن دخلوا بغير أمان و لا رسالة

______________________________

(1)- الخراج/ 132- 134.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 269

غنموا. و إن دخلوا بأمان و شرط أن يأخذ منهم عشرا أو أكثر أو أقل أخذ منهم. فإن دخلوا بلا أمان و لا شرط ردّوا إلى مأمنهم و لم يتركوا يمضون في بلاد الإسلام، و لا يؤخذ

منهم شي ء و قد عقد لهم الأمان إلا عن طيب أنفسهم، و إن عقد لهم الأمان على دمائهم لم يؤخذ من أموالهم شي ء إن دخلوا بأموال إلا بشرط على أموالهم أو طيب أنفسهم. قال الشافعي: و سواء كان أهل الحرب بين قوم يعشرون المسلمين إن دخلوا بلادهم أو يخمسونهم لا يعرضون لهم في أخذ شي ء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم أو صلح يتقدم منهم أو يؤخذ غنيمة أو فيئا إن لم يكن لهم ما يأمنون به على أموالهم.» «1»

8- و في المدوّنة الكبرى في فتاوى مالك:

«قلت: أ رأيت النصراني إذا تجر في بلدة ... فإذا خرج من بلدة إلى غيرها من بلاد المسلمين تاجرا لم يؤخذ منه مما حمل قليل و لا كثير حتى يبيع. فإن أراد أن يردّ متاعه إلى بلاد أو يرتحل به إلى بلاد أخرى فذلك له و ليس لهم أن يأخذوا منه شيئا إذا خرج من عندهم بحال ما دخل عليهم و لم يبع في بلادهم شيئا و لم يشتر عندهم شيئا.

فإن كان قد اشترى عندهم شيئا بمال ناضّ كان معه أخذ منه العشر مكانه من السلعة التي اشترى حين اشترى ... قلت: و إن دخل عليهم بغير مال ناضّ إنما دخل عليهم بلادهم بمتاع متى يؤخذ منه؟ فقال: إذا باعه. قلت: فإذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ثمن المتاع؟ قال: نعم ... قلت: أ رأيت الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباع بأقلّ من مأتي درهم أ يؤخذ منه العشر؟ فقال: نعم. قلت: فيؤخذ منه مما قلّ أو كثر؟ فقال: نعم. قلت: و هذا قول مالك؟ فقال: نعم.» «2»

أقول: فمالك جعل العشر في كل ما يبيعه أهل الذمة

أو يشتريه فيؤخذ منه فورا و لم يحدّد له نصابا.

9- و في مختصر الخرقي في فقه الحنابلة:

«و من يجز من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة.» «3»

______________________________

(1)- الأمّ 4/ 125، كتاب الجزية، ذكر ما أخذ عمر من أهل الذمة.

(2)- المدوّنة الكبرى 1/ 240، تعشير أهل الذمة.

(3)- المغني لابن قدامة 10/ 597.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 270

قال ابن قدامة في شرح العبارة:

«اشتهر هذا عن عمر و صحت الرواية عنه به. و قال الشافعي: ليس عليه إلّا الجزية ...» «1»

و في المختصر أيضا:

«و إذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر.»

و قال ابن قدّامة في شرح العبارة:

«و قال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه شي ء إلا أن يكونوا يأخذون منّا شيئا فنأخذ منهم مثله ... و قال الشافعي: إن دخل إلينا بتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه عليه و مهما شرط جاز، و يستحب أن يشترط العشر ليوافق فعله فعل عمر ... و لنا ما رويناه في المسألة التي قبلها، و أن عمر أخذ منهم العشر، و اشتهر ذلك فيما بين الصحابة، و عمل به الخلفاء الراشدون بعده و الأئمة بعده في كل عصر من غير نكير، فأيّ إجماع يكون أقوى من هذا؟ و لم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم ...» «2»

10- و في بدائع الصنائع في فقه الحنفية:

«و أما القدر المأخوذ مما يمرّ به التاجر على العاشر فالمارّ لا يخلو إما أن كان مسلما أو ذميا أو حربيا، فإن كان مسلما يأخذ منه في أموال التجارة ربع العشر لأن المأخوذ منه زكاة ...

و إن كان

ذميا يأخذ منه نصف العشر و يؤخذ على شرائط الزكاة لكن يوضع موضع الجزية و الخراج و لا تسقط عنه جزية رأسه ...

و إن كان حربيا يأخذ منه ما يأخذونه من المسلمين فإن علم أنهم يأخذون منّا ربع العشر أخذ منهم ذلك القدر، و إن كان نصفا فنصف، و إن كان عشرا فعشرا ...

فإن كان لا يعلم ذلك يأخذ منه العشر.

و أصله ما روينا عن عمر أنه كتب إلى العشّار في الأطراف أن خذوا من المسلم

______________________________

(1)- المغني لابن قدامة 10/ 597.

(2)- المغني لابن قدامة 10/ 602.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 271

ربع العشر و من الذمي نصف العشر و من الحربي العشر، و كان ذلك بمحضر من الصحابة و لم يخالفه أحد منهم فيكون إجماعا منهم على ذلك. و روي أنه قال: «خذوا منهم ما يأخذون من تجّارنا.» فقيل له: إن لم ما يأخذون من تجارنا؟ فقال:

«خذوا منهم العشر.» و ما يؤخذ منهم فهو في معنى الجزية.» «1»

فهذه بعض كلمات الأعلام في المقام؛ فحكم البعض بجواز أخذ العشر أو نصف العشر أو ربع العشر مطلقا، و بعضهم بجواز الأخذ مع الاشتراط، و إلا فلا، و بعضهم بجواز الأخذ منهم إن أخذوا منّا، و بعضهم بالأخذ بعد البيع أو الشراء.

و ظاهر الجميع أن المأخوذ من المسلم زكاة مال التجارة المشروعة سنوية. و الأكثر استدلوا للمسألة بفعل عمر و قوله، فكأنه لم يثبت عندهم صحة الروايات المروية عن النبي «ص» في هذا المجال أو إطلاقها و سيأتي ذكرها.

و قد تعرض فقهاء السنة لفروع العشر و حكم العاشر في كتاب الزكاة أو باب الجزية من الجهاد، و أرادوا بالعاشر من نصبه الإمام

على الطريق ليأخذ الصدقات و العشور من المارّين بأموالهم مسلما كان المارّ أو ذميّا أو حربيا، فراجع مبسوط السرخسي و حاشية ابن عابدين «2» و غيرهما مما مرّ بعضها. و قد تعرضوا لذلك لما استمرّ عليه سيرة خلفائهم و حكامهم في مقام العمل.

و راجع لتفصيل المسألة أيضا كتاب آثار الحرب للدكتور وهبة الزحيلي. «3»

و أما الأخبار الواردة في العشور

و قد وردت من طرق السنة:

1- فروى أبو داود في كتاب الخراج من السنن بسنده، عن حرب بن عبيد اللّه، عن جدّه أبي أمّه، عن أبيه، قال: قال رسول اللّه «ص»: «إنما العشور على اليهود

______________________________

(1)- بدائع الصنائع 2/ 38، كتاب الزكاة.

(2)- مبسوط السرخسي 2/ 199؛ و حاشية ابن عابدين 2/ 37 و ما بعدها، باب العاشر.

(3)- آثار الحرب/ 524 و ما بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 272

و النصارى، و ليس على المسلمين عشور.» و روى بسند آخر عن حرب بن عبيد اللّه عن النبي «ص» بمعناه و قال: «خراج» مكان «العشور.» «1»

أقول: فالحديث على فرض صحته النقلان فيه يتعارضان و يتساقطان. و لعل المراد بالخراج فيه الجزية. و على فرض صحة النقل الأول فلا إطلاق للفقرة الأولى منه حتى يدلّ على جواز أخذ العشور منهم و إن لم تشترط، إذ محطّ النظر في الحديث هو الفقرة الثانية منه أعني عقد النفي كما لا يخفى.

2- و في الزكاة من سنن الترمذي في ذيل حديث: «ليس على المسلمين جزية» قال: و قول النبي «ص»: «ليس على المسلمين جزية عشور» إنما يعني به جزية الرقبة.

و في الحديث ما يفسّر هذا، حيث قال: «إنما العشور على اليهود و النصارى، و ليس على المسلمين عشور.» «2»

أقول: تفسير العشور بالجزية

على الرقبة من اجتهاد الترمذي، و لا دليل على صحة اجتهاده.

3- و في سنن أبي داود أيضا بسنده، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله، قال: قلت: يا رسول اللّه، أعشر قومي؟ قال: «إنما العشور على اليهود و النصارى.» «3»

و رواه عنه أحمد أيضا و زاد في آخره: «و ليس على الإسلام عشور.» «4»

4- و في سنن أبي داود أيضا بسنده، عن رجل من بني تغلب، قال: أتيت النبي «ص» فأسلمت و علّمني الإسلام، و علّمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول اللّه، كل ما علمتني قد حفظت إلا الصدقة أ فأعشرهم؟ قال: «لا، إنما العشور على النصارى و اليهود.» «5»

______________________________

(1)- سنن أبي داود 2/ 151، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات.

(2)- سنن الترمذي 2/ 73، أبواب الزكاة، الباب 11 (باب ما جاء ليس على المسلمين جزية)، الحديث 629.

(3)- سنن أبي داود 2/ 151، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في تعشير أهل الذمة ...

(4)- مسند أحمد 4/ 322.

(5)- سنن أبي داود 2/ 151، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب في تعشير أهل الذمة ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 273

و قد تعرّض لهذه الأخبار البيهقي في السنن ثم قال:

«و هذا إن صحّ فإنما أراد- و اللّه أعلم- تعشير أموالهم إذا اختلفوا بالتجارة، فإذا أسلموا رفع ذلك عنهم.» «1»

أقول: فيظهر من البيهقي الترديد في صدور هذا الخبر عن النبي «ص». و يؤيد ذلك أن أكثر فقهائهم يتمسكون لجواز أخذ العشور بفعل عمر و قوله لا بقول النبي «ص» كما مرّت عباراتهم.

و في

نهاية ابن الأثير في لغة «عشر» قال:

«و منه الحديث: ليس على المسلمين عشور، إنّما العشور على اليهود و النصارى.

العشور: جمع عشر يعني ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات. و الذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا عليه وقت العهد، فإن لم يصالحوا على شي ء فلا يلزمهم إلا الجزية. و قال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة. و منه الحديث: احمدوا اللّه، إذ رفع عنكم العشور. يعنى ما كانت الملوك تأخذه منهم. و فيه: أن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يحشروا و لا يعشروا و لا يجبوا، أي لا يؤخذ عشر أموالهم.» «2»

5- و في نصب الراية بسنده عن أنس بن مالك، قال: «فرض رسول اللّه «ص» في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم، و في أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم، و في أموال من لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم.» «3» رواه الطبراني في الأوسط. و رواه الهيثمي في مجمع الزوائد أيضا. «4»

و في نصب الراية عن الطبراني:

«لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلّى، تفرّد به زنيج. و قد رواه أيوب و سلمة بن علقمة و يزيد بن إبراهيم و جرير بن حازم و خبيب بن الشهيد و الهيثم الصيرفي و جماعة

______________________________

(1)- سنن البيهقي 9/ 199، كتاب الجزية، باب الذمّي يسلم فيرفع عنه الجزية و لا يعشر ماله ...

(2)- النهاية 3/ 239.

(3)- نصب الراية 2/ 379، كتاب الزكاة، باب فيمن يمرّ على العاشر.

(4)- مجمع الزوائد 3/ 70، كتاب الزكاة، فيما تجب فيه الزكاة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 274

عن أنس

بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب فرض.» فذكر الحديث. «1»

أقول: يأتي نقل الخبر عن أنس عن عمر بأسانيد مختلفة، و الظاهر أنه الصحيح.

6- و في باب العشر من مبسوط السرخسي: «قد روي أن عمر بن الخطاب أراد أن يستعمل أنس بن مالك على هذا العمل، فقال له: أ تستعملني على المكس من عملك؟ فقال: ألا ترضى أن أقلّدك ما قلّدنيه رسول اللّه «ص»؟» «2»

أقول: لم أعثر على هذا النقل في كتب حديث السنة. بل ورد نظير هذه المقاولة بين أنس بن سيرين و أنس بن مالك فقال له: «ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب؟» «3» و سيأتي نقله.

فهذه ما وقفت عليه عاجلا من الرواية عن النبي «ص» في هذا الباب.

7- و في المصنف لعبد الرزاق بسنده عن مسلم بن سكرة أنه سأل ابن عمر:

أعلمت عمر أخذ من المسلمين العشور؟ قال: لم أعلمه، لم أعلمه. و روى أبو عبيد بسنده عن مسلم بن شكرة نحوه. قال: و قال غير حجاج: مسلم بن المصبح. «4»

8- و روى أبو عبيد بسنده عن زياد بن حدير، يقول: أنا أول عاشر عشر في الإسلام، قلت: و من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنّا نعشر مسلما و لا معاهدا، كنّا نعشر نصارى بني تغلب. «5»

9- و في سنن البيهقي بسنده عن زياد بن حدير، قال: بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب و أمرني أن آخذ منهم نصف عشر أموالهم، و نهاني أن أعشر مسلما أو ذا

______________________________

(1)- نصب الراية 2/ 379، كتاب الزكاة، باب فيمن يمرّ على العاشر.

(2)- مبسوط السرخسي 2/ 199، كتاب الزكاة، باب العشر.

(3)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب

ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...

(4)- المصنّف 4/ 139، كتاب الزكاة، باب العشور، الرقم 7248؛ و الأموال/ 634.

(5)- الأموال/ 635.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 275

ذمة يؤدّي الخراج. «1»

10- و روى أبو عبيد بسنده عن عبد الرحمن بن معقل، قال: سألت زياد بن حدير: من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنّا نعشر مسلما و لا معاهدا. قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجّار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم. «2»

و رواه البيهقي بسنده، عن عبد اللّه بن معقل، عن زياد بن حدير. «3»

و رواه يحيى القرشي في خراجه بسنده، عن عبد اللّه بن مغفّل، عن زياد بن حدير. «4»

11- و في خراج أبي يوسف: «حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال:

سمعت أبي يذكر، قال: سمعت زياد بن حدير قال: أول من بعث عمر بن الخطاب على العشور أنا. قال: فأمرني أن لا أفتش أحدا، و ما مرّ عليّ من شي ء أخذت من حساب أربعين درهما درهما واحدا من المسلمين. و من أهل الذمة من كل عشرين واحدا، و ممن لا ذمة له العشر. قال: و أمرني أن أغلظ على نصارى بني تغلب، و قال: إنهم قوم من العرب و ليسوا بأهل كتاب فلعلهم يسلمون. قال: و كان عمر قد اشترط على نصارى بني تغلب أن لا ينصّروا أبناءهم.» «5»

12- و فيه أيضا بسنده عن زياد بن حدير الأسدي: «أن عمر بن الخطاب بعثه على عشور العراق و الشام و أمره أن يأخذ من المسلمين ربع العشر، و من أهل الذمة نصف العشر، و من أهل الحرب العشر. الحديث.» «6»

13- و فيه أيضا بسنده عن زياد بن حدير أنه

مدّ حبلا على الفرات فمرّ عليه

______________________________

(1)- سنن البيهقي 9/ 218، كتاب الجزية، باب ما جاء في تعشير أموال بني تغلب ...

(2)- الأموال/ 635.

(3)- سنن البيهقي 9/ 211، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...

(4)- كتاب الخراج/ 169.

(5)- الخراج/ 135.

(6)- الخراج/ 135.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 276

رجل نصراني فأخذ منه، ثم انطلق فباع سلعته فلما رجع مرّ عليه فأراد أن يأخذ منه، فقال: كلما مررت عليك تأخذ مني؟ فقال: نعم. فرحل الرجل إلى عمر بن الخطاب فوجده بمكة يخطب الناس. الحديث.» «1»

14- و في سنن البيهقي بسنده عن زياد بن حدير، قال: كتبت إلى عمر في أناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا أرض الإسلام فيقيمون. قال: فكتب إليّ عمر: «إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر، و إن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر.» «2»

أقول: لا يخفى وجود التهافت بين ما روي عن زياد بن حدير في هذا الباب، إلّا أن يحمل على اختلاف الأزمنة.

15- و في خراج أبي يوسف: حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: «بعثني عمر بن الخطاب على العشور و كتب لي عهدا أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا فيه لتجاراتهم ربع الشعر، و من أهل الذمة نصف العشر، و من أهل الحرب العشر.» «3»

16- و في سنن البيهقي بسنده، عن أبي حنيفة، عن الهيثم و كان صيرفيا بالكوفة، عن أنس بن سيرين أخي محمد بن سيرين، قال: «جعل عمر بن الخطاب أنس بن مالك على صدقة البصرة فقال لي أنس بن مالك: أبعثك على ما بعثني عليه عمر بن الخطاب، فقلت:

لا أعمل ذلك حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب الذي عهد إليك. فكتب لي: «أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر، و من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر، و من أموال أهل الحرب العشر.» «4»

أقول: يشبه أن يكون الهيثم في سند هذا الحديث و القاسم في سند ما قبله أحدهما مصحّفا من الآخر. و لا يخفى ما في التعبير عن مطلق العشور بالصدقة من

______________________________

(1)- الخراج/ 136.

(2)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...

(3)- الخراج/ 135.

(4)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 277

الخفاء، و لكن التعبير من أنس بن سيرين.

17- و في السنن أيضا بسنده عن أنس بن سيرين، قال: أرسل إليّ أنس بن مالك، فأبطأت عليه، ثم أرسل إليّ فأتيته، فقال: إن كنت لأرى لو أني أمرتك أن تعضّ على حجر كذا و كذا ابتغاء مرضاتي لفعلت. اخترت لك خير عمل فكرهته، إني أكتب لك سنّة عمر. قلت: فاكتب لي سنّة عمر. قال: فكتب: «من المسلمين من كل أربعين درهما درهم. و من أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم. و ممّن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم.» قال: قلت: من لا ذمة له؟

قال: «الروم، كانوا يقدمون الشام.» «1»

18- و في السنن أيضا بسنده عن أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس بن مالك على العشور، فقلت: تبعثني على العشور من بين علمك (غلمتك- ظ.)؟ فقال:

ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب، أمرني أن

آخذ من المسلمين ربع العشر، و من أهل الذمة نصف العشر، و ممن لا ذمة له العشر. «2»

19- و في خراج أبي يوسف: «حدثنا محمد بن عبد اللّه، عن أنس بن سيرين، قال: «أرادوا أن يستعملوني على عشور الابلّة، فأبيت، فلقيني أنس بن مالك فقال:

ما يمنعك؟ فقلت: العشور أخبث ما عمل عليه الناس. قال: فقال لي: لا تفعل، عمر صنعه؛ فجعل على أهل الإسلام ربع العشر، و على أهل الذمة نصف العشر، و على المشركين ممن ليس له ذمة العشر.» «3»

في النهاية في معنى الابلّة:

«هي بضم الهمزة و الباء و تشديد اللام: البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحري.» «4»

______________________________

(1)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...

(2)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...

(3)- الخراج/ 137.

(4)- النهاية 1/ 16.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 278

أقول: و الظاهر أنها معرّبة «پل» بمعنى الجسر، و كان البلد مرسى سفن البصرة و محلا لأخذ العشور و لذا يطلق عليه في أعصارنا: «العشّار».

و يظهر مما مرّ من خبر زياد بن حدير و من استدلال أنس بصنع عمر عدم تعارف أخذ العشر في عصر النبي «ص» و عدم ثبوت ما روي عنه «ص» في هذا المجال عندهم و إلا كان الأوفق الاستدلال بها. و لم يرد بالعشر في هذه الروايات زكاة التجارة المشروعة في عصر النبي «ص» بشرائطها التي منها الحول، بل كان أمرا يشبه الحقوق الجمركية المتعارفة في أعصارنا، و يظهر من الروايات أنه كان أمرا منكرا عندهم. نعم يمكن أن يقال إن المأخوذ

من المسلمين كان بعنوان زكاة التجارة و لذا كان يؤخذ منهم ربع العشر، فتأمّل.

20- و في خراج أبي يوسف أيضا: حدثنا عاصم بن سليمان، عن الحسن، قال: كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب: «أن تجّارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر.» قال: فكتب إليه عمر: «خذ أنت منهم كما يأخذون من تجّار المسلمين، و خذ من أهل الذمة نصف العشر و من المسلمين من كل أربعين درهما درهما، و ليس فيما دون المائتين شي ء، فإذا كانت مأتين ففيها خمسة دراهم و ما زاد فبحسابه.» «1»

و روى نحوه البيهقي أيضا و روى نحوه يحيى القرشي أيضا في خراجه. «2»

21- و رواه يحيى القرشي في خراجه أيضا بسنده عن الحسن هكذا: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أن خذ من تجّار المسلمين من كل مأتين خمسة دراهم، و ما زاد على المائتين فمن كل أربعين درهما درهم، و من تجّار أهل الخراج نصف العشر، و من تجار المشركين ممن لا يؤدي الخراج العشر. قال: يعني أهل الحرب. «3»

______________________________

(1)- الخراج/ 135.

(2)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...؛ و خراج يحيى القرشي/ 169.

(3)- الخراج/ 169.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 279

22- و في خراج أبي يوسف أيضا: حدثنا عبد الملك بن جريج، عن عمرو بن شعيب أن أهل منبج- قوم من أهل الحرب- وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب:

«دعنا ندخل أرضك تجارا و تعشرنا.» قال: فشاور عمر أصحاب رسول اللّه «ص» في ذلك، فأشاروا عليه به، فكانوا أول من عشر من أهل الحرب.

و رواه

عبد الرزاق في المصنف أيضا. «1»

23- و في زكاة الموطأ: «حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللّه، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة و الزيت نصف العشر؛ يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة و يأخذ من القطنية العشر.» «2»

24- و فيه أيضا: «و حدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبد اللّه بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر. و حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أيّ وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر، فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر.» «3»

أقول: و روى في الأمّ الخبرين عن مالك و رفع التهافت بينهما بوجهين: الأول:

أن يحمل العشر في خبر السائب على عشر القطنية. الثاني: أن يكون الاختلاف باختلاف الوقت، قال: «و لعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه و رضاهم.» «4»

و روى الخبرين أبو عبيد أيضا بسنده عن مالك. «5» و رواهما البيهقي أيضا بسنده عن مالك. «6»

______________________________

(1)- الخراج/ 135؛ و المصنّف 10/ 335، كتاب أهل الكتابين، باب ما يؤخذ من أرضيهم و تجاراتهم، الحديث 19280.

(2)- الموطأ 1/ 208، كتاب الزكاة، عشر أهل الذمّة.

(3)- الموطأ 1/ 208، كتاب الزكاة، عشر أهل الذمّة.

(4)- الأمّ 4/ 125، كتاب الجزية، ذكر ما أخذ عمر من أهل الذمة.

(5)- الأموال/ 640 و 641.

(6)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 280

و في النهاية في معنى القطنيّة:

«هي بالكسر و التشديد: واحدة القطاني، كالعدس و الحمّص و اللوبياء و نحوها.» «1»

و فيه أيضا:

«النبط و النبيط: جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين.» «2»

و في حاشية الأموال عن المنجد:

«نبط و أنباط: قوم من العرب قطنوا قديما جنوبي فلسطين، كانوا من التجّار يرحلون إلى مصر و الشام و بلاد الفرات و روما ...» «3»

25- و في سنن البيهقي بسنده عن السائب بن يزيد، قال: «كنت أعاشر مع عبد اللّه بن عتبة زمان عمر بن الخطاب فكان يأخذ من أهل الذمّة أنصاف عشور أموالهم فيما تجروا فيه.» «4»

26- و في خراج أبي يوسف: حدثني يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيان- و كان على مكس مصر-، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: «أن انظر من مرّ عليك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم العين، و مما ظهر من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا. و ما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا. فإن نقصت تلك الدنانير فدعها و لا تأخذ منها شيئا. و إذا مرّ عليك أهل الذمة فخذ مما يديرون من تجاراتهم من كل عشرين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير ثم دعها فلا تأخذ منها شيئا و اكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول.» «5»

أقول: و روى نحو ذلك عبد الرزاق في المصنف، و فيه: «من مرّ بك من

______________________________

(1)- النهاية لابن الأثير 4/ 85.

(2)- النهاية لابن الأثير 5/ 9.

(3)- الأموال/ 641.

(4)- سنن البيهقي 9/ 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده ...

(5)- الخراج/ 136.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة

الإسلامية، ج 4، ص: 281

المسلمين و معه مال يتجربه فخذ منه صدقته.» «1» فيظهر منه أن ما كان يؤخذ من المسلم كان بعنوان زكاة مال التجارة، و يشهد له ذكر الحول في آخر الخبر أيضا.

و روى ذيل الخبر أبو عبيد أيضا، فراجع. «2»

27- و في المصنف: عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، قال: «يؤخذ من أهل الكتاب الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الذهب و الفضة. فعل ذلك عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز.» «3»

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.

أقول: المستفاد من مجموع هذه الروايات أن أخذ العشور الجمركية كان أمرا متعارفا مستمرا في تلك الأعصار و كان مشروعا عندهم إجمالا، غاية الأمر أنه كان يؤخذ من المسلمين ربع العشر باسم زكاة مال التجارة. و قد مرّ الترديد في صحّة ما روي في هذا المجال عن النبي «ص»، و أن القائلين بالجواز من فقهاء السنّة أكثرهم كانوا يستدلّون لذلك بقول عمر و صنعه لا بالأخبار النبوية. و قد مرّ في عبارة المنتهى عن أحمد في أهل الحرب: أنه يؤخذ منهم العشر مطلقا لأن عمر أخذ العشر و لم ينقل أنه شرط ذلك عليهم، و اشتهر ذلك بين الصحابة، و عمل به الخلفاء بعده فصار إجماعا، و مرّ دعوى الإجماع بهذا التقريب في عبارة المغني و بدائع الصنائع أيضا، فيظهر منهم إرادة إثبات الحكم بالإجماع.

و لا يخفى أن رأينا في الإجماع و ملاك حجيته يخالف رأى فقهاء السنة، إذ نفس اتفاق الكل و إجماعهم عندهم حجة في قبال السنة، و أما نحن فلا نعتبره حجة إلّا إذا كشف بنحو من الأنحاء عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره فيكون من

طرق إثبات السنة. و التحقيق يطلب من محله.

______________________________

(1)- المصنّف 10/ 334، كتاب أهل الكتابين، باب ما يؤخذ من أرضيهم و تجاراتهم، الحديث 19278.

(2)- الأموال/ 641.

(3)- المصنّف 10/ 335، كتاب أهل الكتابين، باب ما يؤخذ من أرضيهم و تجاراتهم، الحديث 19281.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 282

و يمكن المناقشة في أصل وجود الاتفاق أيضا، إذ يظهر من بعض الكلمات عدم التزام الجميع في تلك الأعصار بحلية العشور و مشروعيتها إلا مع الشرط، بل يظهر منها أن أخذها كان أمرا منكرا عند الملتزمين بالموازين الشرعية.

قال أبو عبيد في كتاب الأموال:

«وجوه هذه الأحاديث التي ذكرنا فيها العاشر، و كراهة المكس و التغليظ فيه: أنه قد كان له أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب و العجم جميعا فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مرّوا بها عليهم. يبين ذلك ما ذكرنا من كتب النبي «ص» لمن كتب من أهل الأمصار مثل ثقيف و البحرين و دومة الجندل و غيرهم ممن أسلم: أنهم لا يحشرون و لا يعشرون، فعلمنا بهذا أنه قد كان من سنة الجاهلية، مع أحاديث فيه كثيرة فأبطل اللّه ذلك برسوله «ص» و بالإسلام.

و جاءت فريضة الزكاة بربع العشر من كل مأتي درهم خمسة فمن أخذها منهم على فرضها فليس بعاشر، لأنه لم يأخذ العشر إنما أخذ ربعه ... فإذا كان العاشر يأخذ الزكاة من المسلمين إذا أتوه بها طائعين غير مكرهين فليس بداخل في هذه الأحاديث، فإن استكرههم عليها (لم- ظ.) آمن أن يكون داخلا فيها و إن لم يزد على ربع العشر، لأن سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فيه مؤتمنين عليه: من ذلك حديث مسروق الذي ذكرناه:

قوله: لا أدري ما هذا الحبل الذي لم يسنّه رسول اللّه «ص» و لا أبو بكر و لا عمر- و كان حبلا يعترض به النهر يمنع السفن من المضي حتى تؤخذ منهم الصدقة فأنكر مسروق أن تؤخذ منهم على استكراه. و قد فسّره حديث عمر بن عبد العزيز الذي ذكرناه: قوله: «من جاءك بصدقة فاقبلها، و من لم يأتك بها فاللّه حسيبه.» و كذلك حديث عثمان: قوله: «و من أخذنا منه لم نأخذ منه حتى يأتينا بها تطوعا».» «1»

و في كتاب الأموال أيضا قبل ذلك:

«حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق أنه قال: «و اللّه

______________________________

(1)- الأموال/ 636- 638.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 283

ما علمت عملا أخوف عندي أن يدخلني النار من عملكم هذا. و ما بي أن أكون ظلمت فيه مسلما و لا معاهدا دينارا و لا درهما، و لكني لا أدري ما هذا الحبل الذي لم يسنّه رسول اللّه «ص» و لا أبو بكر و لا عمر. قالوا: فما حملك على أن دخلت فيه؟

قال: لم يدعني زياد و لا شريح و لا الشيطان حتى دخلت فيه.» «1»

و فيه أيضا بسنده عن عبد الرحمن قال:

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة: «أن ضع عن الناس الفدية، وضع عن الناس المائدة، وضع عن الناس المكس، و ليس بالمكس، و لكنه البخس الذي قال اللّه- تعالى-: «وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ وَ لٰا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.»* فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه، و من لم يأتك بها فاللّه حسيبه.» «2»

و في نهاية ابن الأثير:

«في الحديث: «يأتي على الناس زمان يستحلّ فيه الربا بالبيع و الخمر بالنبيذ

و البخس بالزكاة.» البخس: ما يأخذه الولاة باسم العشر و المكوس يتأوّلون فيه الزكاة و الصدقة.» «3»

فيستفاد من جميع ذلك و من نظائرها عدم وضوح مشروعية أخذ العشور عندهم بل كونه أمرا منكرا. هذا.

و لكن مع ذلك كله يمكن أن يستدل للجواز- مضافا إلى أن عمل الخليفة و عمّاله كان بمرأى الصحابة و مسمعهم و لم يسمع منهم ردع عن ذلك و لو كان لبان-:

أن أمير المؤمنين «ع» بعد ما تصدّى للخلافة لم يرد من ناحيته ردع عن هذا العمل المستمر في البلاد الإسلامية بسعتها بل كان يقبل الأموال التي كانت تجلب إليه من البلاد فكان هذا إمضاء منه «ع» للعشور أيضا. فأنت ترى في مصنّف أبي بكر ابن أبي شيبة مثلا بسنده، قال: «أتى المختار علي بن أبي طالب بمال من المدائن و عليها عمّه سعد بن مسعود، قال: فوضع المال بين يديه و عليه مقطعة حمراء، قال:

فأدخل يده فاستخرج كيسا فيه نحو من خمس عشرة مأئة، قال: هذا من أجور

______________________________

(1)- الأموال/ 635.

(2)- الأموال/ 633.

(3)- النهاية 1/ 102.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 284

المومسات. قال: فقال علي «ع»: لا حاجة لنا في أجور المومسات. قال: و أمر بمال المدائن فرفع إلى بيت المال.» «1»

فيظهر بذلك إمضاء غير أجورهن، و من البعيد جدّا عدم وجود العشور أيضا فيما أمضاه و قبله لما عرفت من تعارف أخذها في البلاد الإسلامية.

و احتمال أن بعض البدع قد رسخ في أعماق القلوب بحيث لم يكن يتمكن أمير المؤمنين «ع» من ردعه نظير الجماعة في صلاة التراويح مثلا، مدفوع بأن الثابت خلاف ذلك في كثير من المسائل المبدعة و لا سيما في أواخر خلافته

و استقرار أمره، فتدبّر. هذا.

و ملخص الكلام في المقام أن مقتضى الأصل الأولي هو سلطة الناس على أنفسهم و أموالهم، و حرمة إكراه الغير، و أن حرمة مال الإنسان كحرمة دمه إلّا فيما ثبت من ناحية الشرع المبين خلافه كما ثبت من تشريع الزكوات و الأخماس و الجزايا و نحوها و جواز مطالبتها من ناحية الولاة.

و في الحديث عن رسول اللّه «ص»: «و الزكاة نسخت كل صدقة.» «2»

و فيه أيضا عن أبي جعفر «ع»: «لا يسأل اللّه عبدا عن صلاة بعد الفريضة و لا عن صدقة بعد الزكاة.» «3»

و فيما وصّى به رسول اللّه «ص» معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم، فإن هم طاعوا لك بذلك فإيّاك و كرائم أموالهم، و اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه و بين اللّه حجاب.» «4»

______________________________

(1)- المصنّف 11/ 114، كتاب الأمراء، الحديث 10670.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 284

(2)- الوسائل 6/ 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 13.

(3)- الوسائل 6/ 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 12.

(4)- صحيح البخاري 3/ 73، كتاب المغازي، بعث أبي موسى و معاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 285

و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر «ع»: «في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شي ء سوى الجزية؟ قال: لا.» «1»

و الأخبار الواردة في

العشور مع كثرتها لم تصل عندنا إلى حدّ الإقناع و الحجية، بل وردت أخبار كثيرة في ذمّ العاشر و الماكس كما مرّ. و قد مرّ الترديد في صحة ما روي عن النبي «ص» في هذا المجال، و لو سلّم صحة ما روي عنه أعني قوله: «إنما العشور على اليهود و النصارى، و ليس على المسلمين عشور» فالظاهر أن محطّ النظر في هذه العبارة بيان عقد النفي لا عقد الإثبات فلا إطلاق فيه، و لعل المراد به كان صورة شرطها في عقد الجزية فلا إشكال فيها حينئذ لكون مقدار الجزية عندنا موكولا إلى نظر الإمام، أو يراد بالعشور الجزية كما مرّ عن الترمذي.

هذا مضافا إلى أنه لم يثبت أن المأخوذ في عصر عمر كان بدون الاشتراط فلعلهم كانوا يشرطونها. و للدولة الإسلامية منع أهل الحرب من الدخول في دار الإسلام و عدم إعطاء الأمان لهم إلا بشروط فيكون منها إعطاء مال خاص سواء كان عشرا أو أقل أو أكثر. كما أنه لو كانت للدولة الإسلامية مرافق و إمكانات محدثة كالمراسي و المحطّات و الطرق المبلّطة و الجسور و نحوها فلها أن تعلق إجازة الاستفادة منها على إعطاء حقوق خاصة من غير فرق في ذلك بين المسلمين و غيرهم.

هذا كله مع قطع النظر عما يأتي بحثه في الجهة التالية من جواز تشريع الضرائب الضرورية التي ربما يحتاج إليها الأنظمة و وجوب إعطائها حفظا للنظام، بل احتمال دخولها حينئذ في عنوان الزكاة بناء على إحالة تعيين ما فيه الزكاة و مقدارها إلى ولاة العصر في كل صقع و زمان. و قد مرّ تفصيل ذلك في فصل الزكاة من هذا الكتاب، فراجع. «2»

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 115، الباب 68 من

أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، الحديث 4.

(2)- راجع أوائل الجزء الثالث.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 286

الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة:

لو لم تكف الضرائب المشروعة المعروفة

من الزكوات و الأخماس و الخراج و الجزايا، و ما يمكن أن يتحصل من طسق أراضي الأنفال على ما اخترناه، و من استخراج المعادن الغنية و أخذ الحقوق الجمركية من تجار أهل الحرب، و أرباح التجارات الخارجية التي يتصدّى لها الحكومات غالبا و نحو ذلك من المنابع المالية للحكومات، لو لم تكف جميع ذلك لإدارة شئون الدولة الإسلامية و سدّ خلّاتها فهل يجوز تشريع ضرائب أخرى مرتجلة على الأعمال و الأموال و المصانع و الأبنية و السيّارات و نحوها حسب الحاجة إليها؟

[عدم جواز تعطيل الحكومة الإسلامية]

فنقول: الأصل الأولي كما مرّ و إن اقتضى سلطة الناس على أنفسهم و أموالهم، و أن حرمة مال الإنسان كحرمة دمه، و لكن من الضروري بحكم العقل و الشرع وجوب تأسيس الدولة الإسلامية و حفظ النظام الإسلامي و سلطاتها الثلاث بشعبها و إيجاد الأمن في البلاد و حفظ الثغور و الأطراف و إقامة دعائم الدين و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالمعنى الواسع لهما يعني بسط المعروف في المجتمع و قطع جذور المنكر و الفساد، و نحو ذلك من شئون الحكومة الحقة الصالحة. و قد مرّ في هذا الكتاب بالتفصيل بيان عدم جواز إهمال الحكومة الإسلامية و تعطيل شئونها المختلفة حتى في عصر الغيبة، بل عدّ الحكومة و الولاية أفضل دعائم الإسلام:

ففي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر «ع»، قال: «بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية.» قال زرارة: فقلت: و أيّ شي ء من ذلك

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 287

أفضل؟ قال: «الولاية أفضل لأنها مفتاحهن و الوالي هو الدليل عليهن.» «1»

و من الواضح توقف إقامة الدولة بشؤونها على

تحقيق نظام مالي واسع غنيّ يتكفّل لسدّ جميع الخلّات و رفع جميع الحاجات. فهذا من المحكمات التي لا مجال للريب فيها.

[للقول بتوسعة الضرائب طريقين]
اشارة

و حينئذ فلا بدّ من القول بأحد أمرين:

الأول: أن يقال: إن الزكاة اسم لكل واجب ماليّ يشرّع من قبل الحكام

الواجدين للشرائط حسب الأموال و الحاجات. فأصل الزكاة مما شرّعها اللّه- تعالى- في الكتاب العزيز و أمر بإعطائها و أخذها فقال: «أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ»*، و قال:

«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.» «2»

فهي وظيفة مالية شرّعها اللّه- تعالى- في الإسلام و في الشرائع السابقة في جنب الصلاة التي هي من أهمّ الوظائف العبادية البدنية. و لم يذكر في الكتاب العزيز خصوص ما تتعلق به، بل ظاهر الآية الأخيرة تعلّقها بجميع ما يحصل للإنسان سواء كان بالكسب أو بالاستخراج من الأرض. كما أن ظاهر قوله: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» «3» جواز أخذها من جميع الأموال لظهور الجمع المضاف في العموم. فالمتعلق بحسب الحكم الاقتضائي و الإنشائي جميع الأموال، و قد فوّض تعيين ما تؤخذ منها و تطالب فعلا إلى أولياء المسلمين و حكّام الحق في كل صقع و زمان، حيث إن ثروات الناس و أعيان أموالهم تختلف بحسبهما، و الشريعة الإسلامية شريعة خالدة عامّة لجميع الأصقاع و الأزمان إلى يوم القيامة. فعلى والي المسلمين في كل عصر و مكان ملاحظة ثروات الناس و الاحتياجات الموجودة في عصره و مقر حكمه، و وضع الضرائب بحسبهما و تنصبغ هذه قهرا بصبغة الزكاة.

و هكذا كانت الزكاة المشرّعة في الشرائع السابقة أيضا لا محالة فكانت مناسبة

______________________________

(1)- الوسائل 1/ 7، الباب 1 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 2.

(2)- سورة البقرة (2)، الآية 267.

(3)- سورة التوبة (9)، الآية 103.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 288

للثروات و الحاجات.

و قد وضع رسول اللّه «ص» بما أنه

كان إمام المسلمين و حاكما عليهم في عصره الزكاة على تسعة أشياء معهودة لما كانت هذه التسعة عمدة ثروة العرب في عصره و مجال حكمه، و عفا عما سوى ذلك كما دلّ على ذلك صحاح مستفيضة، و العفو لا يصدق إلا مع وجود الحكم لو لاه:

ففي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد بن معاوية و الفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه «ع»، قالا: «فرض اللّه- عزّ و جلّ- الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنّها رسول اللّه «ص» في تسعة أشياء، و عفا رسول اللّه «ص» عما سواهن: في الذهب و الفضة، و الإبل و البقر و الغنم، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و عفا رسول اللّه «ص» عما سوى ذلك.» «1»

و في خبر أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «وضع رسول اللّه «ص» الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الذهب و الفضة، و الإبل و البقر و الغنم، و عفا عما سوى ذلك.» قال يونس: معنى قوله: إن الزكاة في تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك، إنما كان ذلك في أول النبوة، كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول اللّه «ص» فيها سبع ركعات، و كذلك الزكاة وضعها و سنّها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب «2».

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال و قد مرّ تفصيلها و شرحها في فصل الزكاة من هذا الكتاب، فراجع.

و يشهد لما ذكرناه ما ورد من جعل أمير المؤمنين «ع» الزكاة في الخيل، و ظاهر ذلك كونه بنحو

الوجوب:

ففي صحيحة محمد بن مسلم و زرارة، عنهما- عليهما السلام- جميعا، قالا: «وضع

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 34، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4.

(2)- الكافي 3/ 509، كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول اللّه «ص» على أهل بيته الزكاة عليه، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 289

أمير المؤمنين «ع» على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، و جعل على البراذين دينارا.» «1»

و الظاهر أن المراد بذلك الزكاة لا الخراج و الجزية لتسميته صدقة في صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع» هل في البغال شي ء؟ فقال: لا. فقلت:

فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ فقال: «لأن البغال لا تلقح، و الخيل الإناث ينتجن، و ليس على الخيل الذكور شي ء. قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: «ليس فيها شي ء. قال:

قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شي ء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شي ء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل.» «2»

و في سنن البيهقي بسنده، عن غورك بن الحصرم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسول اللّه «ص»: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار.» تفرد به غورك. «3» و لعله كان في عصره «ص» بنحو الاستحباب.

و فيه أيضا بسنده عن حارثة بن مضرب، قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا: خيلا و رقيقا نحبّ أن يكون لنا فيه زكاة و طهور.

قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، فاستشار عمر عليا «ع» في جماعة من أصحاب رسول اللّه «ص» فقال علي «ع»: «هو

حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة.» «4»

يظهر من هذا الحديث أيضا أصل مشروعية الزكاة و حسنها في الخيل، و إنما الذي خاف منه أمير المؤمنين «ع» أن تنصبغ بصبغة الجزية التي فيها نوع من الذلة.

و هل يمكن الالتزام في مثل أعصارنا بحصر الزكاة مع سعة مصارفها الثمانية في خصوص التسعة المعهودة بشرائطها الخاصة؟ مع أن الذهب و الفضة المسكوكتين و كذا الأنعام الثلاثة السائمة لا توجد إلّا أقلّ قليل، و الغلات الأربع في قبال سائر

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 51، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 51، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.

(3)- سنن البيهقي 4/ 119، كتاب الزكاة، باب من رأى في الخيل صدقة.

(4)- سنن البيهقي 4/ 118، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 290

منابع الثروة من المصانع العظيمة و التجارات الضخمة، و الأبنية المرتفعة و السفن و السيارات و المحصولات الزراعية المتنوعة غير الغلات الأربع قليلة القيمة جدّا و المصارف الثمانية التي تساوق عمدة خلات المجتمع و الدول تحتاج إلى أموال كثيرة، و قد دلّت أخبار كثيرة على أن اللّه- تعالى- فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم و لو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، و لعل الفقراء من باب المثال فيراد به المصارف الثمانية للزكاة، فراجع الوسائل. «1»

و إن أبيت ما ذكرناه من تفويض تعيين ما فيه الزكاة إلى ولاة العصر و ثقل عليك قبوله فلا محالة يلتزم بذلك فيما إذا فرضها الولاة في الموارد التي جعلت فيها الزكاة بنحو الاستحباب، و هي كثيرة أنهيناها في المجلد

الثاني من كتابنا في الزكاة إلى اثني عشر موردا، فنقول: إن الزكاة في هذه الموارد و إن كانت بحسب الجعل الشرعي مندوبة و لكن لوالي المسلمين في كل صقع و زمان أن يفرضها حسب الاحتياج كما صنع أمير المؤمنين «ع» في الخيل، فتدبّر. هذا كلّه مما يتعلق بالأمر الأول من الأمرين.

الأمر الثاني: أن يقال: إن الضرائب الشرعية المعروفة إنما شرّعت لرفع الحاجات و سدّ الخلّات

في الأوضاع و الشرائط العادية، و أما إذا فرضنا الحاجة إليها لشرائط خاصة حادثة فحيث إن حفظ النظام الإسلامي بشعبها و شئونها العامة من أهمّ الفرائض على جميع الأمة فلا محالة يجب على الولاة تقدير الحاجات و الأموال اللازمة و وضع ضرائب بمقدارها مع رعاية العدل و الإنصاف، و يجب على الأمة تأديتها و إن لم ينطبق عليها أحد العناوين المعروفة، كل هذا لضرورة وجوب المقدمة بوجوب ذيها.

و ربما يوجد في بعض الأخبار الإشعار بهذا السنخ من الضرائب و الاحتياج إليها:

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 291

1- ففي موثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه «ع»: «و لكن اللّه- عزّ و جلّ- فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال- عزّ و جلّ-: وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ. فالحق المعلوم غير الزكاة، و هو شي ء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله ... و مما فرض اللّه- عزّ و جلّ- أيضا في المال من غير الزكاة قوله- عزّ و جلّ-: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ.» الحديث.» «1»

3- و في نور الثقلين، عن تفسير العياشي، عن الحسين بن موسى، قال: روى أصحابنا، قال: سئل

أبو عبد اللّه «ع» عن قول اللّه- عزّ و جلّ-: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» فقال: هو صلة الإمام في كل سنة بما قلّ أو كثر، ثم قال أبو عبد اللّه «ع»:

و ما أريد بذلك إلّا تزكيتكم. «2»

3- و في نور الثقلين أيضا عن مجمع البيان. روى الوليد بن أبان، عن أبي الحسن الرضا «ع»، قال: قلت له: هل على الرجل في ماله سوى الزكاة؟ قال:

نعم، أين ما قال اللّه: «وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ. الآية.» «3»

و راجع مجمع البيان تفسير سورة الرعد أيضا. «4»

و لا يخفى أن صلة إمام المسلمين بما هو إمامهم و قائدهم لا يراد بها إلا مساعدته و تقويته بالأموال و الطاقات في جميع المجالات و الحاجات الحادثة له في إدارة شئون المسلمين و تنظيم أمورهم و حفظ ثغورهم و نحو ذلك من الأمور المتوقعة من الإمام بما هو إمام. و إلّا فشخص الإمام بما هو شخص ليس له كثير حاجة إلى الأمة.

4- و في نهج البلاغة في كتاب أمير المؤمنين «ع» لمالك: «و ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلّا بالعمارة، و من طلب الخراج

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 27، الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2.

(2)- تفسير نور الثقلين 2/ 495.

(3)- تفسير نور الثقلين 2/ 495.

(4)- مجمع البيان 3/ 289 (الجزء 6).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 292

بغير عمارة أخرب البلاد و أهلك العباد ... و لا يثقلن عليك شي ء خفّفت به المؤونة عنهم فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك و تزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم و تبجحك باستفاضة

العدل فيهم معتمدا فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم و الثقة منهم بما عوّدتهم من عدلك عليهم في رفقك بهم، فربّما حدث من الأمور ما إذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإن العمران محتمل ما حمّلته، و إنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها.» «1»

أقول: التبجح: السرور. و الإجمام: الإراحة.

5- و روى نحو ذلك في تحف العقول في كتابه «ع» له و فيه: «فلا يثقلن عليك شي ء خففت به عنهم المؤونات فإنه ذخر يعودون به عليك لعمارة بلادك ... مع أنها عقد تعتمد عليها إن حدث حدث كنت عليهم معتمدا لفضل قوتهم بما ذخرت عنهم من الجمام و الثقة منهم بما عوّدتهم من عدلك و رفقك، و معرفتهم بعذرك فيما حدث من الأمر الذي اتكلت به عليهم فاحتملوه بطيب أنفسهم فإن العمران محتمل ما حمّلته، و إنما يؤتى خراب الأرض لإعواز أهلها.» «2»

6- و روى نحو ذلك في دعائم الإسلام في كتابه «ع» له و فيه: «فإن حزبك أمر تحتاج فيه إلى الاعتماد عليهم، وجدت معتمدا بفضل قوّتهم على ما تريد بما ذخرت فيهم من الجمام.

و كانت مودتهم لك و حسن ظنّهم فيك و ثقتهم بما عوّدتهم من عدلك و رفقك مع معرفتهم بعذرك فيما حدث من الأمور قوة لهم يحتملون بها ما كلفتهم، و يطيبون بها نفسا بما حمّلتهم فإن العدل يحتمل بإذن اللّه ما حملت عليهم.» «3»

أقول: قوله: حزبك أي أصابك و اشتد عليك. و لا يخفى كون بعض النقول أو جميعها نقلا بالمعنى.

7- و في آخر كتاب الزكاة من الكافي بسنده، عن معاذ بن كثير، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: «موسّع على شيعتنا أن

ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرّم

______________________________

(1)- نهج البلاغة، فيض/ 1013؛ عبده 3/ 106- 108؛ لح/ 436، الكتاب 53.

(2)- تحف العقول/ 138.

(3)- دعائم الإسلام 1/ 362، كتاب الجهاد- ذكر ما يجب للأمراء و ما يجب عليهم.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 293

على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به فيستعين به على عدوّه، و هو قول اللّه- عزّ و جلّ-: «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ.» «1»

و لا يراد بالكنز هنا المال المدفون، بل كل زائد على النفقات اليومية فيدّخر كالأموال المودعة في البنوك و الأمتعة المدخرة في المخازن و نحو ذلك، فيظهر من الحديث أنه مع احتياج الحكومة الحقة الصالحة لا يجوز ادّخار الأموال بل يجب الإتيان بها إليه، و لفظ القائم كناية عن المتصدّي للحكومة الحقة الصالحة، نعم قائم آل محمد «ع» في آخر الزمان من أبرز مصاديقها، فتأمّل.

8- و يمكن أن يستأنس للمقصود أيضا بقوله- تعالى- في سورة الأعراف: «خُذِ الْعَفْوَ.» «2» بضميمة قوله في سورة البقرة: «وَ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفْوَ.» «3» فيراد بالعفو المال الزائد على النفقة على ما فسّره بعض.

قال في المجمع في معنى العفو:

«فيه أقوال: أحدها: أنه ما فضل عن الأهل و العيال، أو الفضل عن الغنى، عن ابن عباس و قتادة. و ثانيها: أن العفو: الوسط من غير إسراف و لا إقتار، عن الحسن و عطاء، و هو المروي عن أبي عبد اللّه «ع». و ثالثها: أن العفو ما فضل عن قوت السنة، عن أبي جعفر الباقر، قال: و نسخ ذلك بآية الزكاة، و به قال السدّي.

و رابعها:

أن العفو أطيب المال و أفضله.» «4»

أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الاقتضاء و الرجحان فيصير واجبا بحكم الحاكم الشرعي، فتأمّل.

9- و في خراج أبي يوسف: «قد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه وضع على أجمة برس أربعة آلاف درهم، و كتب لهم كتابا في قطعة أدم، و إنما دفعها إليهم على

______________________________

(1)- الكافي 4/ 61، كتاب الزكاة، باب النوادر، الحديث 4.

(2)- سورة الأعراف (7)، الآية 199.

(3)- سورة البقرة (2)، الآية 219.

(4)- مجمع البيان 1/ 316 (الجزء الثاني).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 294

معاملة قصبها.» «1»

أقول: برس بالضم قيل: ناحية بأرض بابل. و في القاموس: «قرية بين الكوفة و الحلة.» «2»

و لعل المتتبع يعثر على موارد كثيرة من هذا القبيل يستفاد منها جواز وضع الضرائب من قبل حكّام الحق.

و يمكن أن يستدل للمقصود بوجهين آخرين أيضا:
[الأول: للإمام أن يعلق إجازة الانتفاع من المشاريع العامة]

الأول: ما أشرنا إليه سابقا من أن للإمام و عمّاله أن يعلقوا إجازة الانتفاع من المشاريع العامة التي يحدثونها من المراسي و المحطّات و الطرق المبلّطة و القناطر و المستشفيات و المعاهد و نحو ذلك على أداء مال خاص مطلقا أو لأمر خاص و بالنسبة إلى أصناف خاصة، فيصير هذا قرارا منهم مع كل مواطن، و من أراد الانتفاع منها فلا محالة يتعين عليه أن يؤدي ما قرروه.

[الثاني: ولاية الوالي إن كانت بانتخاب المجتمع فله أن يشترط في عقد البيعة العامّة شرائط خاصة]

الثاني: أن ولاية الوالي إن كانت بانتخاب المجتمع و مبايعتهم له كما قرّبناه في محله فله أن يشترط في عقد البيعة العامّة شرائط خاصة و منها السماح له لوضع ضرائب خاصة فيتعين عليهم العمل بها. و إن كانت بجعل الشارع فنقول إن جعل الشارع ليس جزافا بل يكون لا محالة لتنظيم أمور المجتمع و إدارة شئونه العامة و جبر نقائصه و سدّ خلاته، فيجوز للوالي بل يجب عليه الحكم بكل ما رآه صلاحا لهم و لنظامهم، و من أهم المصالح تعيين نظام مالي كافل لسدّ جميع الخلّات و الحاجات، و يسمّى هذا القبيل من الأحكام بالأحكام الولائية و السلطانية فيتعين هذا شرعا.

و قد جعل اللّه- تعالى- هذا المنصب الشريف للنبي «ص» حيث قال: «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.» «3» فإذا كان لكلّ أحد أن يتصرف في نفسه و ماله بعض

______________________________

(1)- الخراج/ 87.

(2)- القاموس/ 342.

(3)- سورة الأحزاب (33)، الآية 6.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 295

التصرفات فلا محالة يصير النبي «ص» بمقتضى هذه الآية الشريفة أولى به في هذه التصرفات من نفسه.

و قد عرفت في محله أن مقتضى ولاية الفقيه و خلافته عن رسول اللّه في الأمور العامة أن يكون له كل

ما كان للنبي «ص» بحق ولايته الشرعية.

اللّهم إلّا أن يقال: إن وظيفة الحاكم الإسلامي ليس إلّا تنظيم أمور المجتمع على أساس ما أنزله اللّه- تعالى- لا على أساس ما يقترحه، و ليس الفقيه أولى من نفس النبي الأكرم «ص»، و قد خاطبه اللّه- تعالى- بقوله: «إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ.» «1» و بقوله: «وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ عَمّٰا جٰاءَكَ مِنَ الْحَقِّ.» «2»

و بعبارة أخرى ليس جعل الولاية بداعي الجعل و التشريع، بل بداعي تنفيذ ما أنزل اللّه- تعالى-، فتدبّر. هذا.

و إلى هنا قد تمّ ما أردنا ذكره في بيان المنابع المالية للدولة الإسلامية المعقود لبيانها الباب الثامن من كتابنا هذا، و قد طال البحث فأعتذر من القرّاء الكرام.

______________________________

(1)- سورة النساء (4)، الآية 105.

(2)- سورة المائدة (5)، الآية 48.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 296

بقيت هنا نكات ينبغي الإشارة إليها:

الأولى: أنه يجب على المسؤولين في الدولة الإسلامية إيجاد التوازن بين المنابع المالية

الموجودة و بين المصارف؛ فيحذف المصارف غير الضرورية و الدوائر الزائدة التي تتصدى للأعمال التكرارية أو غير اللازمة و يدغم بعض المؤسسات و الدوائر في بعض و لا سيما ما يوجب منها صعوبة الأمر على المراجعين و تحمّل المشاق و تضييع الأوقات، و كلّما كانت الدوائر بسيطة ساذجة و المقرّرات مرنة سهلة كانت أجلب لرضاية الناس و علاقتهم برجال الملك و مصادر الأمور، حيث إن أوقات الناس لها قيم كثيرة عندهم. فليعتبر من بساطة حكم النبي «ص» و سذاجته و ما وجد فيه الناس من عدل و راحة.

الثانية: أن الواجب اجتناب المتصدين للمصارف عن التبذير و الإسراف،

إذ لا فرق في حرمتهما بين الأموال الشخصية و بين الأموال العامة المتعلقة بالمجتمع، بل الأمر في الأموال العامة آكد، حيث إنها تكون في أيدي المسؤولين من قبيل الوديعة و الأمانة، و التعدي فيها خيانة:

1- قال اللّه- تعالى-: «وَ لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ وَ كٰانَ الشَّيْطٰانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً.» «1»

2- و قال: «وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.» «2»

______________________________

(1)- سورة الإسراء (17)، الآية 26 و 27.

(2)- سورة الأعراف (7)، الآية 31.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 297

3- و قال: «وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحٰابُ النّٰارِ.» «1»

4- و في الصحيفة السجادية: «اللّهم صلّ على محمد و آله و احجبني عن السرف و الازدياد و قوّمني بالبذل و الاقتصاد، و علّمني حسن التقدير، و اقبضني بلطفك عن التبذير.» «2»

5- و في البحار عن الخصال بسنده، عن داود الرقّي، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «إنّ القصد أمر يحبّه اللّه- عزّ و جلّ- و إن السرف يبغضه حتى طرحك النواة، فإنها تصلح لشي ء، و حتى صبّك فضل

شرابك.» «3»

6- و في الوسائل عن الخصال بسنده، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي- عليهم السلام- أنه كتب إلى عمّاله: «أدقّوا أقلامكم، و قاربوا بين سطوركم، و احذفوا عني فضولكم، و اقصدوا قصد المعاني. و إياكم و الإكثار، فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار.» «4»

فليدقّق النظر في هذا الكلام الكتّاب و المسؤولون الذين لا يرى منهم دقّة و لا محاسبة لا في صرف الأموال من بيت المال و لا في إشغال أوقات الأمّة و الأئمة.

7- و فيه أيضا، عن تفسير العياشي، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: «أ ترى اللّه أعطى من أعطى من كرامته عليه، و منع من منع من هوان به عليه؟

كلّا و لكن المال مال اللّه يضعه عند الرجل ودائع و جوّز لهم أن يأكلوا قصدا، و يشربوا قصدا، و يلبسوا قصدا، و يركبوا قصدا، و ينكحوا قصدا، و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين و يرمّوا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا، و يشرب حلالا، و يركب حلالا، و ينكح حلالا.

و من عدا ذلك كان عليه حراما، ثم قال: «لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.» أ ترى اللّه ائتمن رجلا على مال يقول له (خوّل له- تفسير العياشى) أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم و تجزيه فرس

______________________________

(1)- سورة المؤمن- غافر- (40)، الآية 43.

(2)- الصحيفة السجادية، الدعاء 30.

(3)- بحار الأنوار 68/ 346 (- طبعة إيران 71/ 346)، كتاب الإيمان و الكفر- مكارم الأخلاق، الباب 86 (باب الاقتصاد و ذمّ الإسراف)، الحديث 10.

(4)- الوسائل 12/ 299، الباب 15 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4،

ص: 298

بعشرين درهما، و يشتري جارية بألف و تجزية جارية بعشرين دينارا، ثم قال: لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.» «1»

الثالثة: ينبغي أن يجعل الحقوق و المزايا مهما أمكن على حسب الأعمال

و جودتها لا على حسب الأزمنة و الأوقات، إذ على الأول تزيد المسارعة و السباق و المداقّة في الأعمال، و على الثاني يزيد دفع الوقت و الإهمال كما لا يخفى.

الرابعة: ينبغي أن توجد أرضية الأمن الفكري و المالي في المجالات المختلفة

بحيث يتشوق الناس في الإنتاجات النافعة و صرف الأموال فيها، و أن يخطّط النظام الاقتصادي في البلاد بنحو يقع رءوس الأموال و الطاقات في قسمة الإنتاجات لا الخدمات و التجارات إلا بمقدار الضرورة.

الخامسة: ينبغي أن يفوّض الزراعات و الصناعات و التجارات و المصانع إلى أفراد المجتمع

و الأخصائيين منهم و لا يباشرها الدول مهما أمكن، و لا يتدخلون فيها بالقهر و الإجبار إلا عند الضرورة، بل يعطى للأفراد الحريّة التامة في انتخاب الأشغال و النشاطات الاقتصادية المحلّلة، فإن التحديدات توجب أن تفقد الأشخاص اعتمادهم على أنفسهم و يضعف عامل التحرك في نفوسهم فلا يزدهر الاستعدادات الكامنة و يقلّ الإنتاجات النافعة جدّا.

و مباشرة الحكومات و الدول لها توجب أولا كراهة الأمة و بغضائها في قبال الحكومة. و ثانيا قلّة الجبايات. و ثالثا احتياج الدولة إلى استخدام موظفين كثيرين.

و رابعا إلى وضع ضرائب كثيرة لمصارف الموظفين. و هذه كلها مضرة بالرعايا و بالدولة معا.

نعم، تتصدى الدولة للتخطيط الكلي في المجال الاقتصادي و الإرشاد و الهداية

______________________________

(1)- الوسائل 8/ 366، الباب 23 من أبواب أحكام الدوابّ، الحديث 5؛ و تفسير العياشي 2/ 13.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 299

فيه إلى الأصلح و الأنفع و الأحوج، و إيجاد الأرضية الصالحة و الإمكانيات بقدر الحاجة.

و قد عقد ابن خلدون في الفصل الحادي و الأربعين من الفصل الثالث من كتابه الأول فصلا بديعا بعنوان أن التجارة من السلطان مضرّة بالرعايا مفسدة للجباية.

و قد ذكرنا نحن محصل كلامه بتناسب ما في أوائل المجلد الثاني من هذا الكتاب نعيده هنا تتميما للفائدة:

«إن استحداث التجارة و الفلاحة للسلطان غلط عظيم و إدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة: فأوّلا مضايقة الفلاحين و التجار في شراء الحيوان و البضائع و تيسير أسباب ذلك،

فإن الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون، و إذا رافقهم السلطان في ذلك و ماله أعظم كثيرا منهم فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه في شي ء من حاجاته و يدخل على النفوس من ذلك غمّ و نكد.

ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غضّا أو بأيسر ثمن أو لا يجد من يناقشه في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه.

ثم إذا حصل فوائد الفلاحة و حصلت بضائع التجارة فلا ينتظرون به حوالة الأسواق و إنفاق البياعات لما يدعوهم إليه تكاليف الدولة فيكلفون أهل تلك الأصناف من تاجر أو فلاح بشراء تلك البضائع و لا يرضون في أثمانها إلا القيم و أزيد فيستوعبون في ذلك ناضّ أموالهم و تبقى تلك البضائع بأيديهم عروضا جامدة و ربما تدعوهم الضرورة إلى شي ء من المال فيبيعون تلك السلع على كساد من الأسواق بأبخس ثمن.

و ربما يتكرر ذلك على التاجر و الفلاح منهم بما يذهب رأس ماله فيقعد عن سوقه و يتكرر و يدخل به على الرعايا من العنت و المضايقة و فساد الأرباح ما يقبض آمالهم عن السعي و يؤدي إلى فساد الجباية.

فإذا انقبض الفلّاحون عن الفلاحة و قعد التجار عن التجارة ذهبت الجباية جملة أو دخلها النقص المتفاحش. و إذا قايس السلطان بين ما يحصل له من الجباية

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 300

و بين هذه الأرباح القليلة وجدها بالنسبة إلى الجباية أقلّ من القليل. ثم فيه التعرض لأهل عمرانه و اختلال الدولة بفسادهم و نقصه، فإن الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالهم بالفلاحة و التجارة نقصت و تلاشت بالنفقات، و كان فيها إتلاف أموالهم، فافهم ذلك.» «1» هذا.

و قد

تمّت كتابة هذه الأوراق- و للّه الحمد- في 23 رمضان المبارك 1409 في بلدة قم المكرّمة.

و أنا العبد المفتقر إلى رحمة ربّه الهادي حسينعلي المنتظري النجف آبادي غفر اللّه له و لوالديه.

______________________________

(1)- مقدمة ابن خلدون/ 197، الفصل 41 من الفصل 3 من الكتاب (- ط. أخرى/ 281، الفصل 40).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 301

خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين «ع» و عهده الى مالك الاشتر.

اشارة

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 303

سند عهد أمير المؤمنين «ع» الى مالك الاشتر

نذكر في خاتمة الكتاب كتاب أمير المؤمنين- عليه السلام- و عهده إلى مالك الأشتر المتضمن لأهمّ برامج الحكم الإسلامي و آدابه ليكون ختام الكتاب مسكا.

و نفس مضامين العهد الشريف و محتوياته تكون أقوى شاهد صدق على صدوره إجمالا عن منبع العلم الإلهي و معدنه، فقد يحسّ القارئ البصير على كل فقرة منه مسحة من العلم الإلهي و عبقة من الكلام النبوي كما قال الشريف الرضي «ره» في أول نهج البلاغة.

و قد روى هذا العهد الشريف قبل الشريف الرضي (المتوفى في «404» أو «406» من الهجرة) الحسن بن علي بن شعبة (المتوفى في «332») في كتاب تحف العقول في باب ما روي عن أمير المؤمنين «ع» باختلاف ما بينه و بين نهج البلاغة، فراجع. «1»

و روى قريبا منه في دعائم الإسلام «2» بإضافة في أوله، و قال في أوله:

«و عن علي «ع» أنه ذكر عهدا، فقال الذي حدثناه: أحسبه من كلام علي «ع» إلا أنا روينا عنه أنه رفعه فقال: عهد رسول اللّه «ص» عهدا كان فيه بعد كلام

______________________________

(1)- تحف العقول/ 126 و ما بعدها.

(2)- دعائم الإسلام 1/ 350، كتاب الجهاد، ذكر ما يجب للأمراء و ما يجب عليهم.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 304

ذكره: قال «ص»، فراجع. و يشبه كون ما في الدعائم نقلا بالمعنى. هذا.

و في مصادر نهج البلاغة قال:

«رواه النويري في نهاية الأرب باختلاف بسيط جدّا.» «1»

و في رجال النجاشي في أصبغ بن نباتة:

«كان من خاصة أمير المؤمنين «ع» و عمّر بعده، روى عنه عهد الأشتر و وصيته إلى محمد ابنه، أخبرنا ابن الجندي، عن

علي بن همام، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بالعهد.» «2»

و في فهرست الشيخ الطوسي:

«كان الأصبغ من خاصة أمير المؤمنين «ع» و عمّر بعده، و روى عهد مالك الأشتر الذي عهده إليه أمير المؤمنين «ع» لما ولّاه مصر ... أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم و الحسن بن ظريف جميعا عن الحسين بن علوان الكلبي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة.» «3»

أقول: فالسندان يلتقيان في الحميري.

و ابن الجندي في سند النجاشي هو أحمد بن محمد بن عمران بن موسى الذي قال هو في حقه: «أستاذنا «ره» ألحقنا بالشيوخ في زمانه.»

و علي بن همام مجهول لم يذكر في كتب الرجال، و لكن من المظنون جدّا كونه مصحّف أبي عليّ محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الإسكافي الثقة جليل القدر.

و الحميري هو عبد اللّه بن جعفر الحميري الثقة مؤلف قرب الإسناد.

و هارون بن مسلم قال النجاشي في حقه: «ثقة وجه».

و الحسين بن علوان قال فيه النجاشي و غيره: «عامي ثقة.»

______________________________

(1)- مصادر نهج البلاغة 3/ 430.

(2)- رجال النجاشي/ 6 (- ط. أخرى/ 8).

(3)- الفهرست/ 37 (- طبعة أخرى/ 62).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 305

و سعد بن طريف قال الشيخ في رجاله: «و يقال له: سعد الخفّاف صحيح الحديث.» و قال النجاشي: «يعرف و ينكر.» و لكن عن ابن الغضائري: أنه ضعيف.

و أصبغ بن نباتة قالوا في حقه: «من خاصّة أمير المؤمنين «ع» و من أجلّاء أصحابه مشكور.»

و أما ابن أبي جيد في سند الشيخ فهو علي

بن أحمد بن محمد بن أبي جيد من مشايخ الإجازة، و لعل ذلك يلحقه بالثقات.

و محمد بن الحسن هو ابن الوليد الثقة جليل القدر.

و الحسن بن ظريف كوفي ثقة.

فالظاهر أن السند لا بأس به و إن اختلفوا في سعد بن طريف كما مرّ. هذا.

مضافا إلى شهرة العهد و تلقي الأصحاب له بالقبول، و إلى ما مرّ من شهادة متنه على صحته إجمالا، فتدبّر. هذا.

و أوصي رجال الدين و الملك المتعهدين بأن يداوموا على مطالعة هذا العهد النفيس و يداقّوا في مضامينه و نكاته، و يطبقوا أعمالهم و نشاطاتهم السياسية و الاجتماعية على دساتيره و دقائقه. و قد حكى العلامة النائيني- طاب ثراه- في كتاب تنبيه الأمة أن المجتهد الكبير العلامة الفذّ في عصره الحاج الميرزا حسن الشيرازي- قدّس سرّه- كان يداوم على مطالعة هذا العهد القيّم.

وفقنا اللّه- تعالى- للعمل بما يحبّ اللّه و يرتضيه في جميع الأحوال و به نستعين و عليه الاتكال.

فلنشرع في نقل الكتاب، و قد نقلناه من النسخة المطبوعة بمصر بشرح العلامة الشيخ محمد عبده:

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 307

53 و من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي،

لما ولاه على مصر و اعمالها حين اضطرب [أمر] محمد بن أبي بكر، و هو أطول عهد و أجمع كتبه للمحاسن «1»

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

هذا ما أمر به عبد اللّه علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه، حين ولّاه مصر: جباية خراجها، و جهاد عدوّها، و استصلاح أهلها، و عمارة بلادها.

أمره بتقوى اللّه، و إيثار طاعته، و اتّباع ما أمر به في كتابه: من فرائضه، و سننه، الّتي لا يسعد أحد إلّا باتّباعها، و لا يشقى إلّا مع جحودها و إضاعتها؛

و أن ينصر

اللّه سبحانه بقلبه و يده و لسانه؛ فإنّه، جلّ اسمه، قد تكفّل بنصر من نصره، و إعزاز من أعزّه.

و أمره أن يكسر نفسه من الشّهوات و يزعها عند الجمحات «2»؛ فإنّ النّفس أمّارة بالسّوء، إلّا ما رحم اللّه.

______________________________

(1)- و راجع تحف العقول ص 126، إذ يوجد فيما نقله من هذا العهد فقرات مفيدة ليست في نهج البلاغة، و وفاة مؤلّفه كما مرّ في «332» و وفاة الرضي في «404» أو «406».

(2)- يزعها أي يكفّها عن مطامعها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 308

ثمّ اعلم، يا مالك أنّي قد وجّهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل و جور، و أنّ النّاس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، و يقولون فيك ما كنت تقول فيهم، و إنّما يستدلّ على الصّالحين بما يجري اللّه لهم على ألسن عباده، فليكن أحبّ الذّخائر إليك ذخيرة العمل الصّالح، فاملك هواك و شحّ بنفسك عمّا لا يحلّ لك فإنّ الشّحّ بالنّفس الإنصاف منها فيما أحبّت أو كرهت.

و أشعر قلبك الرّحمة للرّعيّة، و المحبّة لهم، و اللّطف بهم، و لا تكوننّ عليهم سبعا ضاريا «1» تغتنم أكلهم فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك في الدّين، أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزّلل، و تعرض لهم العلل، و يؤتى على أيديهم في العمد و الخطإ فأعطهم من عفوك و صفحك مثل الّذي تحبّ أن يعطيك اللّه من عفوه و صفحه، فإنّك فوقهم و والي الأمر عليك فوقك، و اللّه فوق من ولّاك! و قد استكفاك أمرهم و ابتلاك بهم، و لا تنصبنّ نفسك لحرب اللّه فإنّه لا يدي لك بنقمته

«2»، و لا غنى بك عن عفوه و رحمته، و لا تندمنّ على عفو، و لا تبجحنّ بعقوبة «3»، و لا تسر عنّ إلى بادرة «4» وجدت منها مندوحة، و لا تقولنّ إنّي مؤمّر آمر فأطاع فإنّ ذلك إدغال في القلب، و منهكة للدّين، و تقرّب من الغير. «5» و إذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبّهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك اللّه فوقك و قدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك؛ فإنّ ذلك يطامن إليك من طماحك، و يكفّ عنك من غربك، و يفي ء إليك بما عزب عنك من عقلك. «6»

إيّاك و مساماة اللّه في عظمته «7» و التّشبّه به في جبروته؛ فإنّ اللّه يذلّ كلّ جبّار، و يهين كلّ مختال.

______________________________

(1)- ضرى الكلب بالصيد: تعوّده و أولع به، تطعم بلحمه و دمه.

(2)- أي لا تقدر على دفع نقمته.

(3)- بجح بالشي ء: فرح به.

(4)- البادرة: ما يبدر من الحدّة عند الغضب.

(5)- الإدغال: إدخال الفساد. و المنهكة: المضعفة. و الغير بالكسر فالفتح: حوادث الدهر.

(6)- الطماح: الجماح. و يطامن منه: يخفض منه. و الغرب: الحدّة. و يفي ء: يرجع.

(7)- المساماة: المغالبة في السموّ و العلوّ.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 309

أنصف اللّه و أنصف النّاس من نفسك و من خاصّة أهلك و من لك فيه هوى من رعيّتك؛ فانّك إلّا تفعل تظلم! و من ظلم عباد اللّه كان اللّه خصمه دون عباده، و من خاصمه اللّه أدحض حجّته و كان للّه حربا حتّى ينزع أو يتوب و ليس شي ء أدعى إلى تغيير نعمة اللّه و تعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإنّ اللّه سميع دعوة المضطهدين و هو للظّالمين

بالمرصاد.

و ليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحقّ، و اعمّها في العدل و أجمعها لرضا الرّعيّة، فإنّ سخط العامّة يجحف برضا الخاصّة «1» و إنّ سخط الخاصّة يغتفر مع رضا العامّة.

و ليس أحد من الرّعيّة أثقل على الوالي مئونة في الرّخاء و أقلّ معونة له في البلاء، و أكره للانصاف، و أسأل بالالحاف و أقلّ شكرا عند الاعطاء، و أبطأ عذرا عند المنع، و أضعف صبرا عند ملمّات الدّهر من أهل الخاصّة و إنّما عماد الدّين و جماع المسلمين و العدّة للأعداء العامّة من الأمّة، فليكن صغوك لهم، و ميلك معهم.

و ليكن أبعد رعيّتك منك و أشنأهم عندك أطلبهم لمعايب النّاس فانّ في النّاس عيوبا الوالي أحقّ من سترها، فلا تكشفنّ عمّا غاب عنك منها فانّما عليك تطهير ما ظهر لك، و اللّه يحكم على ما غاب عنك، فاستر العورة ما استطعت يستر اللّه منك ما تحبّ ستره من رعيّتك أطلق عن النّاس عقدة «2» كلّ حقد، و أقطع عنك سبب كلّ وتر، و تغاب عن كلّ ما لا يصحّ لك و لا تعجلنّ إلى تصديق ساع «3»؛ فإنّ السّاعي غاش، و إن تشبّه بالنّاصحين.

و لا تدخلنّ في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر، و لا جبانا يضعفك عن الأمور، و لا حريصا يزيّن لك الشّره «4» بالجور، فإنّ البخل و الجبن و الحرص غرائز شتّى يجمعها سوء الظّنّ باللّه!

______________________________

(1)- يجحف برضا الخاصّة، أي يذهب به و يفني أساسه.

(2)- أي أزل عن قلوبهم علل الأحقاد بحسن السيرة معهم.

(3)- الوتر: العداوة. و التغابي: التغافل. و الساعي: النمام.

(4)- الشّره: بالتحريك: أشدّ الحرص.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 310

إنّ شرّ

وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، و من شركهم في الآثام فلا يكوننّ لك بطانة فإنّهم أعوان الأئمة، و إخوان الظّلمة، و أنت واجد منهم خير الخلف ممّن له مثل آرائهم و نفاذهم، و ليس عليه مثل آصارهم و أوزارهم ممّن لم يعاون ظالما على ظلمه و لا آثما على إثمه، أولئك أخفّ عليك مئونة، و أحسن لك معونة، و أحنى عليك عطفا، و أقلّ لغيرك إلفا «1»، فاتّخذ أولئك خاصّة لخلواتك و حفلاتك، ثمّ ليكن آثرهم عندك أقولهم بمرّ الحقّ لك و أقلّهم مساعدة فيما يكون منك ممّا كره اللّه لأوليائه واقعا [ذلك] من هواك حيث وقع. و الصق بأهل الورع و الصّدق، ثمّ رضهم على أن لا يطروك و لا يبجحوك بباطل لم تفعله «2»، فانّ كثرة الإطراء تحدث الزّهو و تدنى من العزّة.

و لا يكوننّ المحسن و المسي ء عندك بمنزلة سواء؛ فإنّ في ذلك تزهيدا لأهل الاحسان في الاحسان، و تدريبا لأهل الإساءة على الاساءة! و ألزم كلّا منهم ما ألزم نفسه. و اعلم أنّه ليس شي ء بأدعى إلى حسن ظنّ راع برعيّته من إحسانه إليهم و تخفيفه المؤونات عليهم، و ترك استكراهه إيّاهم على ما ليس [له] قبلهم فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظّنّ برعيّتك، فإنّ حسن الظّنّ يقطع عنك نصبا طويلا و إنّ أحقّ من حسن ظنّك به لمن حسن بلاؤك عنده، و إنّ أحقّ من ساء ظنّك به لمن ساء بلاؤك عنده.

و لا تنقض سنّة صالحة عمل بها صدور هذه الأمّة، و اجتمعت بها الألفة، و صلحت عليها الرّعيّة؛ و لا تحدثنّ سنّة تضرّ بشي ء من ماضى تلك السّنن فيكون الأجر لمن سنّها، و الوزر

عليك بما نقضت منها.

و أكثر مدارسة العلماء، و منافثة الحكماء «3» في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك، و إقامة ما استقام به النّاس قبلك.

و اعلم أنّ الرّعيّة طبقات لا يصلح بعضها إلّا ببعض، و لا غنى ببعضها عن بعض: فمنها

______________________________

(1)- الأحنى: الأميل و الأعطف. و الإلف بالكسر: الألفة.

(2)- أي عوّدهم على أن لا يزيدوا في مدحك و يفرحوك بنسبة عمل عظيم لم تفعله.

(3)- المنافثة: المحادثة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 311

جنود اللّه، و منها كتّاب العامّة و الخاصّة، و منها قضاة العدل و منها عمّال الإنصاف و الرّفق، و منها أهل الجزية و الخراج من أهل الذّمّة و مسلمة النّاس، و منها التّجّار و أهل الصّناعات، و منها الطّبقة السّفلى من ذوي الحاجة و المسكنة، و كلّ قد سمّى اللّه [له] سهمه. و وضع على حدّه فريضة في كتابه أو سنّة نبيّه- صلى اللّه عليه و آله و سلّم- عهدا منه عندنا محفوظا.

فالجنود، باذن اللّه، حصون الرّعيّة، و زين الولاة، و عزّ الدّين، و سبل الأمن، و ليس تقوم الرّعيّة إلّا بهم، ثمّ لا قوام للجنود إلّا بما يخرج اللّه لهم من الخراج الّذي يقوون به على جهاد عدوّهم، و يتعمدون عليه فيما يصلحهم، و يكون من وراء حاجتهم، ثمّ لا قوام لهذين الصّنفين إلّا بالصّنف الثّالث من القضاة و العمّال و الكتّاب، لما يحكمون من المعاقد «1» و يجمعون من المنافع، و يؤتمنون عليه من خواصّ الأمور و عوامّها و لا قوام لهم جميعا إلّا بالتّجّار و ذوي الصّناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم و يقيمونه من أسواقهم، و يكفونهم من التّرفّق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم،

ثمّ الطّبقة السّفلى من أهل الحاجة و المسكنة الّذين يحقّ رفدهم و معونتهم و في اللّه لكلّ سعة، و لكلّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه. و ليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه اللّه من ذلك إلّا بالاهتمام و الاستعانة باللّه، و توطين نفسه على لزوم الحقّ، و الصّبر عليه فيما خفّ عليه أو ثقل.

فولّ من جنودك انصحهم في نفسك للّه و لرسوله و لإمامك، و أنقاهم جيبا «2» و أفضلهم حلما: ممّن يبطئ عن الغضب، و يستريح إلى العذر، و يرأف بالضّعفاء، و ينبو على الأقوياء «3» و ممّن لا يثيره العنف، و لا يقعد به الضّعف.

ثمّ الصق بذوي [المروءات] الأحساب و أهل البيوتات الصّالحة و السّوابق الحسنة،

______________________________

(1)- هذا و ما بعده نشر على ترتيب اللّف؛ فالمعاقد: العقود و المعاهدات، و إحكامها شأن القضاة. و جمع المنافع شأن العمّال. و المؤتمنون هم الكتّاب.

(2)- الجيب: طوق القميص، و نقيّ الجيب أي طاهر الصدر و القلب.

(3)- الحلم: العقل. و ينبو أي يشتدّ.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 312

ثمّ أهل النّجدة و الشّجاعة و السّخاء و السّماحة؛ فانّهم جماع من الكرم، و شعب من العرف، ثمّ تفقّد من أمورهم ما يتفقّد الوالدان من ولدهما، و لا يتفاقمنّ في نفسك شي ء قوّيتهم به «1» و لا تحقرنّ لطفا تعاهدتهم به و إن قلّ، فإنّه داعية لهم إلى بذل النّصيحة لك، و حسن الظّنّ بك. و لا تدع تفقّد لطيف أمورهم اتّكالا على جسيمها؛ فإنّ لليسير من لطفك موضعا ينتفعون به، و للجسيم موقعا لا يستغنون عنه.

و ليكن آثر رءوس جندك عندك من و اساهم في معونته؛ و أفضل عليهم من جدته، بما

يسعهم و يسع من وراءهم من خلوف أهليهم، حتّى يكون همّهم همّا واحدا في جهاد العدوّ؛ فإنّ عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك.

و إنّ أفضل قرّة عين الولاة استقامة العدل في البلاد، و ظهور مودّة الرّعيّة، و إنّه لا تظهر مودّتهم إلّا بسلامة صدورهم، و لا تصحّ نصيحتهم إلّا بحيطتهم على ولاة الأمور و قلّة استثقال دولهم، و ترك استبطاء انقطاع مدّتهم؛ فافسح في آمالهم و واصل في حسن الثّناء عليهم و تعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم؛ فانّ كثرة الذّكر لحسن أفعالهم تهزّ الشّجاع، و تحرّض النّاكل، إن شاء اللّه.

ثمّ اعرف لكلّ امرئ منهم ما أبلى، و لا تضيفنّ بلاء امرئ إلى غيره، و لا تقصّرنّ به دون غاية بلائه، و لا يدعونّك شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيرا، و لا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما.

و اردد إلى اللّه و رسوله ما يضلعك «2» من الخطوب و يشتبه عليك من الأمور؛ فقد قال اللّه تعالى لقوم أحبّ إرشادهم: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ فالرّدّ إلى اللّه: الأخذ بمحكم كتابه، و الرّدّ إلى الرّسول: الأخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة.

ثمّ اختر للحكم بين النّاس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأمور

______________________________

(1)- تفاقم الأمر: اشتدّ.

(2)- ضلعه: ضرب في ضلعه، و أضلعه: أثقله. و المراد ما يشكل عليك.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 313

و لا تمحكه الخصوم «1» و لا يتمادى في الزّلّة، و لا يحصر من الفي ء إلى الحقّ إذا عرفه «2»، و لا تشرف

نفسه على طمع و لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه؛ و أوقفهم في الشّبهات و آخذهم بالحجج، و أقلّهم تبرّما «3» بمراجعة الخصم، و أصبرهم على تكشّف الأمور، و أصرمهم عند اتّضاح الحكم؛ ممّن لا يزدهيه إطراء «4»، و لا يستميله إغراء، و أولئك قليل، ثمّ أكثر تعاهد قضائه و افسح له في البذل ما يزيل علّته، و تقلّ معه حاجته إلى النّاس، و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليأمن بذلك اغتيال الرّجال له عندك، فانظر في ذلك نظرا بليغا؛ فإنّ هذا الدّين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار:

يعمل فيه بالهوى، و تطلب به الدّنيا.

ثمّ انظر في أمور عمّالك فاستعملهم اختبارا، و لا تولّهم محاباة و أثرة؛ فإنّهم جماع من شعب الجور و الخيانة؛ و توخّ منهم أهل التّجربة و الحياء من أهل البيوتات الصّالحة و القدم في الإسلام المتقدّمة فانّهم أكرم أخلاقا، و أصحّ أعراضا؛ و أقلّ في المطامع إشرافا، و أبلغ في عواقب الأمور نظرا. ثمّ أسبغ عليهم الأرزاق فإنّ ذلك قوّة لهم على استصلاح أنفسهم، و غنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، و حجّة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك ثمّ تفقّد أعمالهم و ابعث العيون من أهل الصّدق و الوفاء عليهم، فإنّ تعاهدك في السّرّ لأمورهم حدوة «5» لهم على استعمال الأمانة و الرّفق بالرّعيّة و تحفّظ من الأعوان فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة في بدنه، و أخذته بما أصاب من عمله، ثمّ نصبته بمقام المذلّة، و وسمته بالخيانة، و قلّدته عار التّهمة.

و تفقّد أمر الخراج بما يصلح أهله؛

فإنّ في صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم؛ و لا صلاح لمن سواهم إلّا بهم، لأنّ النّاس كلّهم عيال على الخراج و أهله. و ليكن

______________________________

(1)- أمحكه: أغضبه و جعله لجوجا.

(2)- أي لا يضيق صدره من الرجوع إلى الحقّ.

(3)- التبرّم: الملل و الضجر.

(4)- أصرمهم: أقطعهم للخصومة. لا يزدهيه إطراء: لا يستخفّه زيادة الثناء.

(5)- الحدوة: الحثّ.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 314

نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأنّ ذلك لا يدرك إلّا بالعمارة، و من طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد و أهلك العباد، و لم يستقم أمره إلّا قليلا؛ فإن شكوا ثقلا أو علّة أو انقطاع شرب أو بالّة أو إحالة أرض «1» اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش خفّفت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم. و لا يثقلنّ عليك شي ء خفّفت به المؤونة عنهم فإنّه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك، و تزيين ولايتك، مع استجلابك حسن ثنائهم، و تبجّحك باستفاضة العدل فيهم معتمدا فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم «2» و الثّقة منهم بما عوّدتهم من عدلك عليهم في رفقك بهم، فربّما حدث من الأمور ما إذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به فإنّ العمران محتمل ما حمّلته، و إنّما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها، و إنّما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع و سوء ظنّهم بالبقاء، و قلّة انتفاعهم بالعبر.

ثمّ انظر في حال كتّابك فولّ على أمورك خيرهم؛ و اخصص رسائلك الّتي تدخل فيها مكائدك و أسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق ممّن لا تبطره الكرامة فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملأ، و لا

تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمّالك عليك و إصدار جواباتها على الصّواب عنك فيما يأخذ لك و يعطي منك، و لا يضعف عقدا اعتقده لك، و لا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك، و لا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور؛ فإنّ الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل، ثمّ لا يكن اختيارك إيّاهم على فراستك و استنامتك «3» و حسن الظّنّ منك؛ فإنّ الرّجال يتعرّفون لفراسات الولاة بتصنّعهم و حسن خدمتهم، و ليس وراء ذلك من النّصيحة و الأمانة شي ء، و لكن اختبرهم بما ولّوا للصّالحين قبلك: فاعمد لأحسنهم كان في العامّة أثرا، و أعرفهم بالأمانة وجها، فإنّ ذلك دليل على نصيحتك للّه و لمن ولّيت أمره، و اجعل لرأس كلّ أمر من أمورك رأسا

______________________________

(1)- الثقل: ثقل الخراج المضروب. و البالّة: ما يبلّ الأرض من المطر. و إحالة الأرض: تحويلها البذور إلى الفساد.

(2)- الإجمام: الإراحة.

(3)- الفراسة: حسن النظر. و استنام إلى الشي ء: سكن إليه سكون النائم، و المقصود أن لا يكون انتخابك تابعا لميلك الخاصّ و حسن ظنك.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 315

منهم لا يقهره كبيرها، و لا يتشتّت عليه كثيرها، و مهما كان في كتّابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته.

ثمّ استوص بالتّجّار و ذوي الصّناعات و أوص بهم خيرا: المقيم منهم و المضطرب بماله، و المترفّق ببدنه؛ فإنّهم موادّ المنافع، و أسباب المرافق و جلّابها من المباعد و المطارح في برّك و بحرك و سهلك و جبلك، و حيث لا يلتئم النّاس لمواضعها و لا يجترءون عليها؛ فإنّهم سلم لا تخاف بائقته «1» و صلح لا تخشى غائلته، و تفقّد أمورهم بحضرتك و في حواشي بلادك.

و

اعلم- مع ذلك- أنّ في كثير منهم ضيقا فاحشا، و شحّا قبيحا و احتكارا للمنافع، و تحكّما في البياعات، و ذلك باب مضرّة للعامّة و عيب على الولاة؛ فامنع من الاحتكار فانّ رسول اللّه، صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، منع منه. و ليكن البيع بيعا سمحا: بموازين عدل، و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به؛ و عاقبه في غير إسراف.

ثمّ اللّه اللّه في الطّبقة السّفلى من الّذين لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و أهل البؤسى و الزّمنى «2» فإنّ في هذه الطّبقة قانعا و معترّا «3»؛ و احفظ للّه ما استحفظك من حقّه فيهم، و اجعل لهم قسما من بيت مالك، و قسما من غلّات صوافي الإسلام في كلّ بلد؛ «4» فإنّ للأقصى منهم مثل الّذي للأدنى، و كلّ قد استرعيت حقّه؛ فلا يشغلنّك عنهم بطر «5» فإنّك لا تعذر بتضييعك التّافه «6» لإحكامك الكثير المهمّ، فلا تشخص همّك عنهم و لا تصعّر «7» خدّك لهم، و تفقّد أمور من لا يصل إليك منهم ممّن

______________________________

(1)- البائقة: الداهية.

(2)- البؤسى: شدّة الفقر. و الزمنى جمع زمين: المصاب بالزمانة.

(3)- القانع: الخاضع بالسؤال. و المعترّ: المتعرض للعطاء بلا سؤال.

(4)- الصوافي جمع الصافية، و هي أرض الغنيمة.

(5)- البطر: طغيان النعمة.

(6)- التافه: القليل الحقير.

(7)- صعّر خدّه: أماله كبرا.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 316

تقتحمه العيون «1» و تحقره الرّجال، ففرّغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية و التّواضع، فليرفع إليك أمورهم، ثمّ اعمل فيهم بالإعذار إلى اللّه يوم تلقاه «2»؛ فإنّ هؤلاء من بين الرّعيّة أحوج إلى الإنصاف من غيرهم، و كلّ فأعذر

إلى اللّه في تأدية حقّه إليه، و تعهّد أهل اليتم و ذوي الرّقة في السّنّ ممّن لا حيلة له، و لا ينصب للمسألة نفسه، و ذلك على الولاة ثقيل [و الحقّ كلّه ثقيل] و قد يخفّفه اللّه على أقوام طلبوا العاقبة فصبّروا أنفسهم، و وثقوا بصدق موعود اللّه لهم.

و اجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرّغ لهم فيه شخصك، و تجلس لهم مجلسا عامّا فتتواضع فيه للّه الّذي خلقك، و تقعد عنهم جندك و أعوانك من أحراسك و شرطك حتّى يكلّمك متكلّمهم غير متتعتع «3»، فإنّي سمعت رسول اللّه، صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، يقول في غير موطن: (لن تقدّس أمّة لا يؤخذ للضّعيف فيها حقّه من القويّ غير متتعتع) ثمّ احتمل الخرق منهم و العيّ «4»، و نحّ عنهم الضّيق و الأنف يبسط اللّه عليك بذلك أكناف رحمته، و يوجب لك ثواب طاعته، و أعط ما أعطيت هنيئا، و امنع في إجمال و إعذار!

ثمّ أمور من أمورك لا بدّ لك من مباشرتها: منها إجابة عمّالك بما يعيا عنه كتّابك، و منها إصدار حاجات النّاس يوم ورودها عليك بما تحرج به صدور أعوانك «5»، و أمض لكلّ يوم عمله؛ فإنّ لكلّ يوم ما فيه، و اجعل لنفسك فيما بينك و بين اللّه أفضل تلك المواقيت، و أجزل تلك الأقسام و إن كانت كلّها للّه إذا صلحت فيها النّيّة، و سلمت منها الرّعيّة.

و ليكن في خاصّة ما تخلص به للّه دينك: إقامة فرائضه الّتي هي له خاصّة. فأعط اللّه من بدنك في ليلك و نهارك، و وفّ ما تقرّبت به إلى اللّه من ذلك كاملا غير مثلوم

______________________________

(1)- تقتحمه العيون: تزدريه و تحتقره.

(2)- الإعذار: الاجتهاد في

أداء الحق بحيث تكون معذورا.

(3)- التعتعة في الكلام: التردد فيه من عجز و عيّ.

(4)- الخرق بالضمّ: العنف. و العيّ: العجز عن النطق.

(5)- حرج: ضاق.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 317

و لا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ، و إذا قمت في صلاتك للنّاس فلا تكوننّ منفّرا و لا مضيّعا فإنّ في النّاس من به العلّة و له الحاجة. و قد سألت رسول اللّه، صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، حين وجّهني إلى اليمن كيف أصلّي بهم؟ فقال «صلّ بهم كصلاة أضعفهم، و كن بالمؤمنين رحيما».

و أمّا بعد، فلا تطوّلنّ احتجابك عن رعيّتك؛ فإنّ احتجاب الولاة عن الرّعيّة شعبة من الضّيق، و قلّة علم بالأمور، و الاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير، و يعظم الصّغير، و يقبح الحسن و يحسن القبيح، و يشاب الحقّ بالباطل؛ و إنّما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه النّاس به من الأمور، و ليست على الحقّ سمات تعرف بها ضروب الصّدق من الكذب، و إنّما أنت أحد رجلين: إمّا امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحقّ ففيم احتجابك من واجب حقّ تعطيه؟ أو فعل كريم تسديه، أو مبتلىّ بالمنع فما أسرع كفّ النّاس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك مع أنّ أكثر حاجات النّاس إليك ممّا لا مئونة فيه عليك من شكاة مظلمة أو طلب إنصاف في معاملة.

ثمّ إنّ للوالي خاصّة و بطانة فيهم استئثار، و تطاول، و قلّة إنصاف في معاملة فاحسم مادّة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال و لا تقطعنّ لأحد من حاشيتك و حامّتك قطيعة و لا يطمعنّ منك في اعتقاد عقدة تضرّ بمن يليها من النّاس

في شرب أو عمل مشترك يحملون مئونته على غيرهم فيكون مهنأ ذلك لهم دونك و عيبه عليك في الدّنيا و الآخرة.

و ألزم الحقّ من لزمه من القريب و البعيد، و كن في ذلك صابرا محتسبا، واقعا ذلك من قرابتك و خاصّتك حيث وقع؛ و ابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه؛ فإنّ مغبّة ذلك محمودة.

و إن ظنّت الرّعيّة بك حيفا فأصحر لهم بعذرك، و اعدل عنك ظنونهم بإصحارك؛ فإنّ في ذلك رياضة منك لنفسك و رفقا برعيّتك، و إعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحقّ.

و لا تدفعنّ صلحا دعاك إليه عدوّك [و] للّه فيه رضا؛ فإنّ في الصّلح دعة لجنودك و راحة من همومك، و أمنا لبلادك، و لكن الحذر كلّ الحذر من عدوّك بعد صلحه؛ فإنّ العدوّ ربّما قارب ليتغفّل فخذ بالحزم، و اتّهم في ذلك حسن الظّنّ. و إن عقدت بينك

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 318

و بين عدوّك عقدة أو ألبسته منك ذمّة فحط عهدك بالوفاء، و ارع ذمّتك بالأمانة، و اجعل نفسك جنّة دون ما أعطيت؛ فإنّه ليس من فرائض اللّه شي ء النّاس أشدّ عليه اجتماعا مع تفرّق أهوائهم و تشتّت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود و قد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر «1» فلا تغدرنّ بذمّتك و لا تخيسنّ بعهدك «2» و لا تختلنّ عدوّك؛ فإنّه لا يجترئ على اللّه إلّا جاهل شقيّ. و قد جعل اللّه عهده و ذمّته أمنا أفضاه بين العباد برحمته، و حريما يسكنون إلى منعته، و يستفيضون إلى جواره فلا إدغال و لا مدالسة «3» و لا خداع فيه، و لا تعقد عقدا

تجوّز فيه العلل، و لا تعوّلنّ على لحن قول بعد التّأكيد و التّوثقة، و لا يدعونّك ضيق أمر لزمك فيه عهد اللّه إلى طلب انفساخه بغير الحقّ؛ فإنّ صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه و فضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته، و أن تحيط بك من اللّه فيه طلبة، فلا تستقيل فيها دنياك و لا آخرتك. «4»

إيّاك و الدّماء و سفكها بغير حلّها؛ فإنّه ليس شي ء أدنى لنقمة، و لا أعظم لتبعة، و لا أحرى بزوال نعمة و انقطاع مدّة؛ من سفك الدّماء بغير حقّها، و اللّه سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدّماء يوم القيامة، فلا تقوّينّ سلطانك بسفك دم حرام؛ فإنّ ذلك ممّا يضعفه و يوهنه بل يزيله و ينقله، و لا عذر لك عند اللّه و لا عندي في قتل العمد؛ لأنّ فيه قود البدن، و إن ابتليت بخطإ و أفرط عليك سوطك أو سيفك أو تؤدّي بالعقوبة؛ فإنّ في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدّي إلى أولياء المقتول حقّهم.

و إيّاك و الاعجاب بنفسك، و الثّقة بما يعجبك منها، و حبّ الإطراء فإنّ ذلك من أوثق فرص الشّيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين.

______________________________

(1)- أي وجدوا عواقب الغدر و بيلة.

(2)- خاس بعهده: نقضه. و الختل: الخداع.

(3)- الإدغال: الإفساد. و المدالسة: الخيانة.

(4)- أي تخاف أن تحيط بك من اللّه مطالبة بحقّه في الوفاء بحيث لا يمكنك التخلّص منه بمطالبة العفو منه في دنياك أو آخرتك.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 319

و إيّاك و المنّ على رعيّتك باحسانك، أو التّزيّد فيما كان من فعلك «1» أو أن تعدهم

فتتبع موعدك بخلفك، فإنّ المنّ يبطل الإحسان، و التّزيّد يذهب بنور الحقّ، و الخلف يوجب المقت عند اللّه و النّاس قال اللّه تعالى: كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ.

و إيّاك و العجلة بالأمور قبل أوانها، أو التّسقّط فيها عند إمكانها «2» أو اللّجاجة فيها إذا تنكّرت أو الوهن عنها إذا استوضحت. فضع كلّ أمر موضعه، و أوقع كلّ أمر موقعه.

و إيّاك و الاستئثار بما النّاس فيه أسوة، «3» و التّغابي عمّا تعنى به «4» ممّا قد وضح للعيون؛ فإنّه مأخوذ منك لغيرك؛ و عمّا قليل تنكشف عنك أغطية الأمور، و ينتصف منك للمظلوم؛ املك حميّة أنفك «5»، و سورة حدّك، و سطوة يدك، و غرب لسانك؛ و احترس من كلّ ذلك بكفّ البادرة، و تأخير السّطوة، حتّى يسكن غضبك فتملك الاختيار، و لن تحكم ذلك من نفسك حتّى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربّك.

و الواجب عليك أن تتذكّر ما مضى لمن تقدّمك من حكومة عادلة، أو سنّة فاضلة، أو أثر عن نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، أو فريضة في كتاب اللّه، فتقتدي بما شاهدت ممّا عملنا [به] فيها، و تجتهد لنفسك في اتّباع ما عهدت إليك في عهدي هذا، و استوثقت به من الحجّة لنفسي عليك؛ لكيلا تكون لك علّة عند تسرّع نفسك إلى هواها. و أنا أسأل اللّه بسعة رحمته، و عظيم قدرته على إعطاء كلّ رغبة أن يوفّقني و إيّاك لما فيه رضاه من الاقامة على العذر الواضح إليه و إلى خلقه، مع حسن الثّناء في العباد، و جميل الأثر في البلاد، و تمام النّعمة، و تضعيف الكرامة «6»، و أن يختم لي و لك بالسّعادة و

الشّهادة، إنّا إليه راجعون. و السّلام على رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله الطّيبين الطاهرين و سلّم تسليما كثيرا، و السّلام.

______________________________

(1)- التزيّد: إظهار الزيادة في الأعمال عن الواقع منها.

(2)- التسقّط فيها: التهاون فيها.

(3)- أي تخصّ نفسك بشي ء من الحقوق العامة التي تجب فيها المساواة.

(4)- التغابي عما تعنى به: التغافل عمّا يجب أن يهتمّ به.

(5)- أي املك نفسك عند الغضب.

(6)- أي جعلها أضعافا.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 321

الفهارس العامّة

اشارة

1- أبواب الكتاب و فصولها إجمالا.

2- الموضوعات على ترتيب حروف التهجي.

3- مصادر التحقيق.

4- الآيات الكريمة.

5- الروايات الشريفة.

6- أسماء النبي و بنته الزهراء و الأئمة- صلوات اللّه عليهم أجمعين.

7- الأعلام و الرواة.

8- القبائل، الطوائف، الجماعات، الفرق و المذاهب.

9- الكتب الواردة في المتن.

10- الأماكن و البقاع.

11- الأيام و الحوادث.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 323

فهرس أبواب الكتاب و فصولها إجمالا حسب ترتيبها في الكتاب

يشتمل الكتاب على مقدمة و ثمانية أبواب و خاتمة:

المقدمة و فيها إشارة إجمالية إلى ضرورة الحكومة و أنحائها الدارجة، و الحكومة الإسلامية و ولاية الفقيه و أبواب الكتاب و فصوله. ج 1/ 3- 23

الباب الأوّل فيما يقتضيه الأصل، و حكم العقل في المسألة إجمالا مع قطع النظر عما ورد في الكتاب و السنة ج 1/ 25- 31

الباب الثاني في ثبوت الولاية للنبيّ الأكرم و للأئمة المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين و الإشارة الى انحاء الولاية ج 1/ 33- 81

الباب الثالث في بيان لزوم الحكومة و ضرورتها في جميع الأعصار و لو في عصر الغيبة بل كونها من ضروريات الإسلام و مما أوجب اللّه- تعالى- تأسيسها و الحفاظ عليها مع الإمكان. ج 1/ 83- 256

و يشتمل هذا الباب على فصول أربعة:

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 324

الفصل الأوّل: في ذكر كلمات بعض العلماء و الأعاظم المدّعين للإجماع في المسألة. ج 1/ 85- 88

الفصل الثاني: في سير إجمالي في روايات الفقه الإسلامي و فتاوى الأصحاب التي يظهر منها إجمالا سعة دائرة الإسلام و جامعيته لجميع شئون الإنسان و أنّ الحكومة داخلة في نسجه و نظامه و لا يجوز تعطيلها في عصر و لا مكان. و يشتمل هذا الفصل على

أربعة عشر فصلا. ج 1/ 89- 160

الفصل الثالث: فيما يستدلّ به لضرورة الحكومة في جميع الأعصار و يذكر لذلك عشرة أدلّة. ج 1/ 161- 204

الفصل الرابع: في ذكر الأخبار الّتي ربما توهم وجوب السكوت في قبال الجنايات و مظالم الأعداء في عصر الغيبة و عدم التدخل في الشؤون السياسية و إقامة الدّولة العادلة إلى أن يظهر الإمام المنتظر «ع». ج 1/ 205- 256

الباب الرابع في شرائط الإمام و الوالي الّذي تصحّ إمامته و تجب طاعته ج 1/ 257- 395

و يشتمل على اثني عشر فصلا:

الفصل الأوّل: في ذكر بعض الكلمات من العلماء و الفقهاء في شرائط الوالي ج 1/ 261- 273

الفصل الثاني: في بيان ما يحكم به العقل و العقلاء في المقام مع قطع النظر عن الآيات و الروايات ج 1/ 275- 277

الفصل الثالث: في ذكر آيات الباب ج 1/ 279- 283

الفصل الرابع: في اعتبار العقل الوافي ج 1/ 285- 286

الفصل الخامس: في اعتبار الإسلام و الايمان. ج 1/ 287- 288

الفصل السادس: في اعتبار العدالة. ج 1/ 289- 300

الفصل السابع: في اعتبار الفقاهة و العلم بالإسلام ج 1/ 301- 318

الفصل الثامن: في اعتبار القوة و حسن الولاية ج 1/ 319- 327

الفصل التاسع: في اعتبار أن لا يكون الوالي من أهل البخل و الطمع و المصانعة ج 1/ 329- 334

الفصل العاشر: في اعتبار الذكورة ج 1/ 335- 361

الفصل الحادي عشر: في اعتبار طهارة المولد ج 1/ 363- 367

الفصل الثاني عشر: في ذكر أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الإمام ج 1/ 369- 395

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4،

ص: 325

الباب الخامس في كيفية تعيين الوالي و انعقاد الإمامة ج 1/ 397- 620

و يشتمل على ستة فصول:

الفصل الأوّل: في ذكر الأقوال في المسألة و نقل بعض الكلمات ج 1/ 399- 406

الفصل الثاني: في البحث في مقام الثبوت و ذكر المحتملات فيه ج 1/ 407- 423

الفصل الثالث: في ذكر أدلّة القائلين بنصب الفقهاء عموما ج 1/ 425- 492

الفصل الرابع: فيما يمكن أن يستدلّ به لصحة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمّة ج 1/ 493- 511

الفصل الخامس: في أخبار البيعة و ماهيتها ج 1/ 513- 529

الفصل السادس: في ستّ عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات إليها و البحث فيها ج 1/ 531- 620

الباب السادس في حدود ولاية الفقيه و اختياراته و وظائف الإمام، و السلطات الثلاث، و واجبات الحاكم الإسلامي تجاه الإسلام و الأمّة، و واجبات الأمّة تجاهه ج 2/ 1- 782

و يشتمل على خمسة عشر فصلا:

الفصل الأوّل: في أهداف الدولة الإسلامية و ما يجب على الحاكم الإسلاميّ التصدّي له في حكومته ج 2/ 3- 30

الفصل الثاني: في الشورى ج 2/ 31- 50

الفصل الثالث: في أنّ المسؤول في الحكومة الإسلامية هو الإمام، و السلطات الثلاث أياديه و أعضاده ج 2/ 51- 55

الفصل الرابع: في بيان إجماليّ لأنواع السلطات و الدوائر في الحكومة الإسلامية:

السلطة التشريعية؛ السلطة التنفيذية؛ السلطة القضائيّة ج 2/ 57- 211

الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إدارة الحسبة ج 2/ 213- 303

الفصل السادس: في البحث حول التعزيرات الشرعية ج 2/ 305- 420

الفصل السابع: في أحكام السجون و آدابها ج 2/ 421- 538

الفصل الثامن: في التجسس و الاستخبارات العامّة

ج 2/ 539- 591

الفصل التاسع: هل يثبت الهلال بحكم الإمام و الوالي أم لا؟ ج 2/ 593- 610

الفصل العاشر: في الاحتكار و التسعير ج 2/ 611- 667

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 326

الفصل الحادي عشر: في وجوب اهتمام الإمام و عماله بالأموال العامّة للمسلمين و حفظها، و صرفها في مصارفها المقررة، و رعاية العدل في قسمها، و التسوية فيها، و إعطاء كل ذي حقّ حقّه و قطع أيادي الغاصبين عنها بمصادرتها ج 2/ 669- 693

الفصل الثاني عشر: في وجوب اهتمام الإمام و عمّاله بأمر الضعفاء و الأرامل و الأيتام و من لا حيلة له ج 2/ 695- 700

الفصل الثالث عشر: في السياسة الخارجية للإسلام و معاملته مع الأقليات غير المسلمة ج 2/ 701- 753

الفصل الرابع عشر: في إشارة إجمالية إلى اهتمام الإسلام بالقوى العسكرية ج 2/ 755- 768

الفصل الخامس عشر: في ذكر الآيات و الروايات الدالّة على ثبوت الحقوق المتقابلة بين الإمام و الأمّة و أنّه يجب على الأمّة التسليم له و إطاعته، و كذا إطاعة عمّاله المنصوبين من قبله اجمالا ج 2/ 769- 782

الباب السابع في ذكر بعض الآيات و الروايات الواردة في سيرة الإمام و أخلاقه في معاشرته المسلمين و غيرهم، و في مطعمه و ملبسه و نحو ذلك. ج 2/ 783- 833

و يشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأوّل: في مكارم أخلاقه و لطفه و عفوه و رحمته ج 2/ 785- 809

الفصل الثاني: في أنه على الإمام أن لا يحتجب عن رعيّته ج 2/ 811- 815

الفصل الثالث: في سيرة الإمام في مطعمه و ملبسه و إعراضه عن الدنيا

و زخارفها ج 2/ 817- 833

الباب الثامن في المنابع الماليّة للدولة الإسلامية ج 3/ 1- 507 و ج 4/ 1- 300

و يشتمل على ستة فصول:

الفصل الأوّل: في الزكاة و الصدقات ج 3/ 5- 41

الفصل الثاني: في الخمس ج 3/ 43- 128

الفصل الثالث: في غنائم الحرب الّتي منها الأراضي المفتوحة عنوة و السبايا و الأسارى ج 3/ 129- 317

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 327

الفصل الرابع: في بيان مفهوم الفي ء و ذكر بعض مصاديقه و منها الجزية و الخراج ج 3/ 319- 507

الفصل الخامس: في الأنفال ج 4/ 1- 256

الفصل السادس: في إشارة إجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربّما تمسّ الحاجة إلى تشريعها و وضعها زائدة على الزكوات و الأخماس و الخراج و الجزايا المعروفة المشروعة ج 4/ 258- 300

خاتمة الكتاب في ذكر كتاب أمير المؤمنين «ع» إلى مالك الأشتر حين ولّاه مصر ج 4/ 301- 319

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 329

فهرس الموضوعات على ترتيب حروف التهجي

لتسهيل الاطلاع على مطالب الكتاب يترتّب هذا الفهرس على ترتيب حروف التهجي و لكن لكثرة المباحث رتّب الموضوعات الرئيسية على أساس التهجي ثمّ عنون في ذيل كل واحد منها المباحث التفريعية المرتبطة و نشير ابتداء الى الموضوعات الرئيسية ثم نفصل كل منها:

إجبار المسجون على المقابلة التلفزيونية،

السجن.

الاجتهاد و التقليد.

الإجماع،- منابع الحكم الإسلامي.

الاحتكار و التسعير.

أخبار التحليل و الجواب عنها،- لخمس.

أخبار السكوت و السكون.

أخلاق الإمام،- الإمام.

أدلّة الفقه و مصاره،- منابع الحكم الإسلامي و مصادره.

الأراضي و أحكامها.

الأراضي المفتوحة عنوة.

الأرامل و الضعفاء في الحكومة الإسلامية،- أهداف الدولة الاسلامية.

الأسارى.

الاستخبارات العامّة و التجسس.

الاستخلاف.

الاستشارة،- الشورى.

إطاعة أولى الأمر.

إطاعة الجائر حرام،- إطاعة أولي

الأمر؛ القيام في قبال حكّام الجور.

الاقتصاد في الإسلام،- المنابع المالية، الاحتكار و التسعير؛ أهداف الدولة الإسلامية؛ التعزيرات المالية.

الأقليات غير المسلمة،- السياسة الخارجية ...

الأقلية و الأكثرية في الحكومة،- الإمام.

الأكثرية و الأقلية في الحكومة،- الإمام.

الامامة،- الولاية

الإمام.

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الحسبة.

انتخاب الأمّة- الإمام- كيفية تعيين الوالي

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 330

و انعقاد الإمامة.

الأنفال.

اهتمام الإمام بالأموال العامة،- أهداف الدّولة الإسلامية و ما يجب على الحاكم الإسلامي ...

أهداف الدولة الإسلامية و ما يجب على الحاكم الإسلامي التصدّي له في حكومته.

أهل بيت النبيّ «ص»،- الاستخلاف.

البغاة،- القيام في قبال حكّام الجور؛ و ...

البيعة و ماهيتها،- الإمام- كيفية تعيين الوالي و انعقاد الإمامة.

التجسّس،- الاستخبار العامّة و التجسس.

التسعير،- الاحتكار و التسعير.

التشريع،- السلطة التشريعية.

تشريع القوانين في أبواب الفقه على أساس الحكومة،- الحكومة.

التعذيب و التشديد،- الاستخبارات العامة؛ التعزيرات الشرعية.

التعزيرات الشرعية.

التعزيرات المالية.

التعزيرات البدنية.

تعيين الوالي و انعقاد الإمامة،- الإمام- كيفية تعيين الوالي و انعقاد الإمامة.

التقليد،- الاجتهاد و التقليد.

التنفيذ،- السلطة التنفيذية.

الجزية.

الجهاد.

الحاكم الإسلامي،- الإمام.

الحبس،- السجن.

حديث الثقلين و التّمسك بالعترة الطّاهرة،- الاستخلاف.

حرمة الانسان في النظام الاسلامي،- الاستخبارات العامة؛ التعزيرات الشرعية.

الحريات في النظام الإسلامي

الحسبة،- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الحسبة.

الحصانة السياسية،- السياسة الخارجية للإسلام و ...

الحقوق المتقابلة بين الإمام و الأمة ...

الحكومة.

الخراج.

الخمس.

الدولة الإسلامية،- الحكومة.

الزكاة و الصدقات.

السبايا،- الأسارى.

السجن.

السلطات الثلاث.

السلطة التشريعية.

السلطة التنفيذية.

السلطة القضائية.

السلطان،- الإمام.

السلطنة،- الولاية.

السياسة الخارجية للإسلام.

سيرة الإمام و مكارم أخلاقه،- الإمام.

شرائط الإمام و الوالي ...

الشورى.

الصابئة،- الجزية- بحث في حكم الصابئة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 331

الصدقات،- الزكاة و الصدقات.

الضرائب الإسلامية،- المنابع المالية.

ضرورة الحكومة في جميع الأعصار،- الحكومة.

الضعفاء و الأرامل في الحكومة الإسلامية،- أهداف الدولة الإسلامية.

العدل و أهميته في الإسلام.

العشور،- المنابع المالية- الضرائب التي ...

العقل

و أهميته في النظام الإسلامي،- السلطة التشريعية؛ شرائط الإمام و الوالي؛ الشورى؛ المسائل الأصولية؛ منابع الحكم الإسلامي.

العقوبات في النظام الإسلامي،- الاستخبارات العامة؛ التعزيرات الشرعية؛ السجن.

عهد مولانا أمير المؤمنين «ع»،- كتاب مولانا أمير المؤمنين «ع» إلى مالك الأشتر.

غنائم الحرب.

فدك.

فقه الدولة،- الحكومة.

الفي ء.

القسط و أهميته في الإسلام.

القضاء،- السلطة القضائية.

القوى العسكرية.

قيام زيد بن علي،- أخبار السكوت و السكون؛ القيام في قبال حكام الجور.

القيام في قبال حكّام الجور.

كتاب مولانا أمير المؤمنين «ع» إلى مالك الأشتر.

الكفاح المسلح لإقامة الدولة العادلة،- القيام في قبال حكام الجور.

كيفية تعيين الوالي و انعقاد الامامة،- الإمام.

لزوم الحكومة في كلمات بعض العلماء و الأعاظم المدعين للإجماع في مسألة الحكومة،- الحكومة.

المباحث المتفرقة.

المرأة و ميزاتها و الحكومة،- شرائط الإمام و الوالي.

المسائل الأصولية.

المسؤول في الحكومة الإسلامية هو الإمام،- الإمام.

منابع الحكم الإسلامي و مصادره،- السلطة التشريعية؛ المسائل الأصولية.

المنابع المالية.

النظام الاسلامي و كيفيته،- السلطات الثلاث.

النهي عن تولّي الكفار و اتخاذهم بطانة،- السياسة الخارجية ...

النهي عن المنكر،- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الحسبة.

وظائف الحاكم الإسلامي و شئونه،- الإمام.

الوالي،- الإمام.

الولاية.

ولاية الفقيه،- الإمام؛ الحكومة؛ الولاية.

ولاية المظالم،- السلطة القضائية.

الولاية و حكم العقل فيها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 332

ولاية النبيّ و الأئمة المعصومين- عليهم السلام-

الهلال و ثبوته بحكم الحاكم.

سرد العناوين تفصيلا:

إجبار المسجون على المقابلة التلفزيونية،- السجن.

الاجتهاد و التقليد: 2/ 71- 109.

- الاستنباط و الاجتهاد: 2/ 71.

- التخطئة و التصويب: 2/ 73.

- انفتاح باب الاجتهاد المطلق: 2/ 78.

- كيفية حصر المذاهب في المذاهب الأربعة الدارجة لأهل السنة فعلا: 2/ 79.

- امتياز الأئمة الاثني عشر «ع» و حجية أقوالهم: 2/ 83.

- «التقليد و أدلته» 2/ 86.

- الآيات التي استدلّوا بها على حجّية فتوى الفقيه: 2/ 87.

- الروايات التي استدلوا بها على

حجيّة فتوى الفقيه، و هي على سبع طوائف:

- الطائفة الأولى: ما ورد في مدح الرواة و الترغيب في نشر الأحاديث ...: 2/ 89.

- الطائفة الثانية: ما ورد من الأئمة «ع» من إرجاع شيعتهم إلى الفقهاء منهم بنحو العموم: 2/ 90.

- الطائفة الثالثة: ما ورد من الأئمة من إرجاع بعض الشيعة إلى بعض: 2/ 92.

- الطائفة الرابعة: ما اشتمل على الأمر بالإفتاء و الترغيب فيه: 2/ 95.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 332

- الطائفة الخامسة: ما دلّ على حرمة الإفتاء بغير علم: 2/ 97.

- الطائفة السادسة: ما دل على أن الإفتاء و الأخذ به كان متعارفا و لم يردع عنه الأئمة بل قرّروه: 2/ 97.

- الطائفة السابعة: ما دلّ على إرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء من الشيعة و إيجاب القبول لحكمهم: 2/ 98.

- المناقشة في أدلّة التقليد: 2/ 99.

- العمدة في الباب هي بناء العقلاء و سيرتهم على رجوع الجاهل إلى العالم: 2/ 102.

- كلام ابن زهرة في التقليد: 2/ 105.

- طريق آخر إلى مسألة التقليد: 2/ 106.

الإجماع،- منابع الحكم الإسلامي.

الاحتكار و التسعير: 2/ 611- 667.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 333

- و فيه جهات من البحث:

- الاحتكار- 1- الاحتكار و الحصار التجاريّ مشكلة حضارة العصر: 2/ 611.

- 2- مفهوم الاحتكار في اللغة: 2/ 612.

- 3- مفهوم الاحتكار في كلمات الفقهاء: 2/ 614.

- 4- هل الاحتكار محرّم أو مكروه؟ و ذكر بعض الكلمات من الفقهاء: 2/ 615.

- 5- أدلّة الطرفين: 2/ 620.

- 6- أخبار

الاحتكار على خمس طوائف: 2/ 620.

- الطائفة الأولى- ما دلّت على المنع مطلقا: 2/ 621.

- الطائفة الثانية- ما دلّت على المنع مطلقا في خصوص الطعام: 2/ 626.

- الطائفة الثالثة- ما دلّت على المنع بعد الثلاثة أو بعد الأربعين يوما: 2/ 629.

- الطائفة الرابعة- ما دلّت على التفصيل بين وجود الطعام في البلد و عدمه: 2/ 631.

- الجمع بين الطوائف الأربع: 2/ 635.

- كلام صاحب الجواهر: 2/ 636.

- أقسام حبس المتاع: 2/ 637.

- الطائفة الخامسة- ما دلت على أنّ الحكرة المنهيّ عنها إنّما هي في أمور خاصّة: 2/ 639.

- 7- هل تختصّ الحكرة المنهيّ عنها بأقوات الإنسان أو الأشياء الخاصة أم لا؟ 2/ 644.

- 8- وجوه الحمل في الأخبار الحاصرة: 2/ 646.

- تعيين موضوعات الحكرة من شئون الوالي: 2/ 647.

- 9- نقل كلام بعض الفقهاء: 2/ 649.

- 10- هل يشترط فيه الاشتراء أم لا؟ 2/ 651.

- 11- اشتراط كون الاستبقاء للزيادة: 2/ 653.

- 12- اجبار المحتكر على البيع: 2/ 655.

- «التسعير»- 13- هل يجوز التسعير أم لا؟ و ذكر بعض كلمات الفقهاء فيه: 2/ 658.

- 14- أخبار التسعير: 2/ 661.

- 15- متى يجوز التسعير؟ 2/ 664.

- خاتمة في أنه هل يجوز التحالف على سعر خاص أم لا؟ 2/ 667.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 334

أخبار التحليل و الجواب عنها: 3/ 74- 82؛ و أيضا- الخمس.

أخبار السكوت و السكون:

- الأخبار التي ربما توهم السكوت في قبال الجنايات و مظالم الأعداء في عصر الغيبة و عدم التدخل في الشؤون السياسية و إقامة الدولة العادلة: 1/ 205- 256.

- الرواية 1 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 205.

- قداسة زيد و قيامه و

نظيره قصة حسين بن علي شهيد فخ: 1/ 208.

- الرواية 2 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل و البحث في سند الصحيفة السجادية: 1/ 222.

- الرواية 3 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل (و يذكر في ذيلها موقعية إمام الصادق «ع» و عدد شيعته و اختصاصات بعض أصحابه و كذا قيام أبي مسلم الخراساني و ماهيته): 1/ 229.

- الرواية 4 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 233.

- الرواية 5 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 235.

- الرواية 6 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل (و يذكر في ذيلها الروايات التي يحتمل انطباق مفادها على الثورة الإسلامية الواقعة في إيران و رواية في مدح أهل قم): 1/ 237.

- يجب حفظ النظام بعد الدفاع و دفع الكفار و لا يجوز تفويض الحكومة إلى أهل الفسق و الترف: 1/ 241.

- الرواية 7 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 244.

- الرواية 8 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 245.

- الرواية 9 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 245.

- الرواية 10 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 247.

- الرواية 11 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 247.

- الرواية 12 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 247.

- الرواية 13 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 248.

- الرواية 14 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 249.

- الرواية 15 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 250.

- الرواية 16 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 252.

- الرواية 17 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل: 1/ 252.

دراسات

في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 335

- خلاصة أخبار السكون و السكوت: 1/ 255.

أخلاق الإمام: 2/ 785- 833؛ و أيضا- الإمام.

أدلّة الفقه و مصادره،- منابع الحكم الإسلامي و مصادره.

الأراضي و أحكامها: 3/ 181- 248.

- إشارة إلى أقسام الأرضين و أحكامها: 3/ 181؛ و أيضا- الأنفال.

الأراضي المفتوحة عنوة: 3/ 182- 248.

- ما ورد من الروايات في الأراضي المفتوحة عنوة و حكم بيعها و شرائها: 3/ 192.

- البحث في أمور:

- الأمر الأول: المقصود من صيرورة الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين صيرورتها ملكا للعنوان و الجهة 3/ 206.

- الأمر الثاني: هل المراد بالأرض المفتوحة عنوة في الأخبار و الفتاوى خصوص العامرة منها بالإحياء أو مطلق ما استولت عليها دولة الكفر؟ 3/ 208.

- الأمر الثالث: ما كان يملكه الكفار في الأراضي و العقارات ينتقل إلى المسلمين بالفتح،- و هذا الحكم عام يجري في جميع الأعصار و الأراضي: 3/ 210.

- الأمر الرابع: لا يصح نقل الأراضي المفتوحة عنوة و لا وقفها و لكن للمتصرف فيها بإذن الإمام حق الأولوية و يملك الآثار المحدثة فيها فيجوز له النقل و الوقف: 3/ 212.

- الأمر الخامس: المتصدي للأراضي المفتوحة هو الإمام أو نائبه، و مع التعذر يتصدّى لها عدول المؤمنين حسبة: 3/ 217.

- الأمر السادس: إذا كانت هذه الأراضي تحت استيلاء حكّام الجور و بليت الشيعة بالمعاملة معهم فالظاهر إجازة الأئمة «ع» لذلك تسهيلا لشيعتهم: 3/ 223.

- الأمر السابع: الظاهر أن الحكم الذي مرّ لا يختصّ بما أخذه الجائر من الخراج بل يعمّه و ما أحاله: 3/ 229.

- الأمر الثامن: الظاهر حرمة التصرف في الخراج على الجائر تكليفا و ثبوت الضمان عليه وضعا، و إن جاز للآخذ الأخذ منه

و التصرف فيه: 3/ 230.

- الأمر التاسع: هل الحكم الذي مرّ يختصّ بالسلطان المخالف أو يعمّ كلّا من المؤمن و المخالف بل و الكافر أيضا؟ 3/ 232.

- الأمر العاشر: الجواب عن إشكال الاستدلال للحكم في المقام بما ورد في أرض السواد: 3/ 237.

- الأمر الحادي عشر: كيف تثبت الأمور الثلاثة التي يتوقف عليها كون الأرض

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 336

خراجية مع تقادم الزمان و تقلب الأحوال و الأراضى؟ 3/ 240.

- هنا نكات و مناقشات ينبغي الإشارة إليها: 3/ 241.

و أيضا- الأنفال: 4/ 1- 256 فإن أكثر مباحثها يرتبط بأقسام الأرضين و أحكامها.

الأرامل و الضعفاء في الحكومة الإسلامية،- أهداف الدولة الإسلامية.

الأسارى: 3/ 249- 317.

هنا مسألتان:

- المسألة الأولى: في حكم النساء و الذراريّ: 3/ 253.

- المسألة الثانية: في حكم الأسارى البالغين من الكفّار: 3/ 258.

؛ و أيضا- سجن الأسراء: 2/ 508.

- و هنا أمور ينبغي التعرض لها إجمالا:

- الأوّل: يمكن القول بأن الحكم بتعيّن قتل الأسارى و الحرب قائمة مختص بما إذا كان في إبقائهم محذور و خطر تجمع و هجمة: 3/ 269.

- الثاني: هل يجوز قتل من أسر بعد إثخان العدوّ و تقضي القتال أم يتخير الإمام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق فقط؟ 3/ 270.

- الثالث: هل التخيير بين الخصال الثلاث أو الأربع يختص بالأسارى من أهل الكتاب أم لا؟ 3/ 273.

- الرابع: هل التخيير في المقام تخيير شهوة أو مصلحة؟ 3/ 274.

- الخامس: الجواب عن المناقشة في اختيار الاسترقاق أو المال فداء أو غيرهما: 3/ 276.

- السادس: حكم من أسلم بعد أسره: 3/ 276.

- حكم أسارى أهل البغي و المدبر و الجريح منهم: 3/ 280.

- حكم نساء

البغاة و ذراريّهم و حكم أموالهم ممّا حواها العسكر و ما لم يحوها: 3/ 297.

الاستخبارات العامة و التجسس: 2/ 539- 591.

و فيه جهات من البحث:

- الجهة الأولى: في وجوب حفظ أعراض المسلمين و أسرارهم: 2/ 539

- الجهة الثانية: في لزوم الاستخبارات العامّة و ضرورتها إجمالا: 2/ 546.

- الجهة الثالثة: في بيان شعب الاستخبار [الأربع]، و أهدافه، و ذكر الأخبار و الروايات الواردة فيها: 2/ 550.

- نتعرض للشعب الأربع في أربعة فصول:

- الفصل الأوّل: في مراقبة العمّال و الموظفين: 2/ 550.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 337

- الفصل الثاني: في مراقبة التّحركات العسكرية للسلطات الخارجية و عمل النبي «ص» و أمير المؤمنين «ع» في حروبهما: 2/ 554.

- الفصل الثالث: في مراقبة نشاطات المخالفين و أهل النفاق و الجواسيس و الأحزاب السرية الداخلية المعاندة: 2/ 567.

- الفصل الرابع: في مراقبة الأمّة في حاجاتها و خلاتها و شكاياتها و ما تتوقّعه من الحكومة المركزية، و في تعهّداتها للحكومة و ما تتوقعه الحكومة منها: 2/ 571.

- الكلام في معنى النقيب و العريف: 2/ 576.

- الجهة الرابعة: في أمور أخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها:

- 1- أهمية و شرائط من يستخدم لعمل المراقبة و التجسّس: 2/ 580.

- 2- أنّ سنخ المراقبة للأعداء من الكفّار و أهل النفاق يختلف عن سنخ المراقبة للعمّال و للأمّة، فيتعيّن تفكيك الشعب بحسب المسؤولين: 2/ 580.

- 3- لزوم تعيين حدود وظائف عمّال الاستخبارات و إعمال الدّقة في انتخابهم، و مراقبتهم حينا بعد حين ثم مجازاة المتخلفين منهم بأشدّ المجازاة: 2/ 581.

- 4- ما هي وظيفة المستخبر عند تزاحم الواجب و الحرام، و هل يجوز له ارتكاب المحرّم في طريق

استخباراته؟ 2/ 583.

- 5- هل يجوز تعزير المتّهم للكشف و الاعتراف؟ 2/ 584.

- 6- يمكن أن يستفاد للمراقبة من بعض المتطوّعين، بل ذلك هو الأولى و الأحوط لبيت المال: 2/ 586.

- 7- هل يرتبط جهاز الاستخبارات الإسلامي بالسلطة التنفيذية أو بالسلطة القضائية أو بالإمام مباشرة؟ 2/ 586.

- 8- عمدة ما أوجب الفساد في أجهزة الأمن الرائجة و بيان الفرق بينها و بين جهاز الأمن الإسلامي: 2/ 589.

الاستخلاف:

- استخلاف اللّه الإنسان و استعماره في أرضه و وراثة الإنسان لها: 1/ 501.

- استخلاف رسول اللّه «ص»: 1/ 43- 61؛ و أيضا- 1/ 170؛ 305 و ما بعدها؛ 315؛ 404.

- مقام أمير المؤمنين و موقفه من رسول اللّه: 1/ 46.

- توضيح للمطلب: 1/ 46.

- قصة غدير خم و تحقيق العلامة الأميني فيها: 1/ 50.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 338

- حوار جرى بين هشام بن الحكم الشيعي و بين عمرو بن عبيد المعتزلي: 1/ 51.

- وصية الإخوة المسلمين بمراجعة كتاب المراجعات: 1/ 52.

- تفسير الولاية و بيان معناها: 1/ 53.

- حديث الثقلين و التمسك بالعترة: 1/ 58.

؛ و أيضا-: 1/ 171؛ 606؛ و- لبيان امتياز الأئمة الاثني عشر «ع» و حجية أقوالهم: 2/ 83؛ و في قول الإمام الشهيد الحسين بن علي «ع»: فلكم فيّ أسوة: 1/ 211.

و صرّح أيضا- في جعل الولاية بلا فصل لمولانا أمير المؤمنين «ع» و أن الولاية بالنصّ في موارد كثيرة، منها: 1/ 42؛ 64- 69؛ 185؛ 526؛ 531؛ 532؛ 557؛ 575.

الاستشارة،- الشورى.

إطاعة أولي الأمر،- ولاية النبي و الأئمة المعصومين؛ الاستخلاف.

- آية إطاعة اللّه و إطاعة رسوله و أولي الأمر و علة تكرار لفظ أطيعوا: 1/ 64.

- تفسير

معنى أولي الأمر و الاحتمالات الثلاث فيها و أن الأئمة الاثني عشر «ع» هم القدر المتيقن: 1/ 64.

- و أيضا- 1/ 406؛ 436؛ 590.

و أيضا- في الجمع بين ما دل على وجوب الإطاعة و مدح الإمارة و الترغيب فيها و بين أخبار دلت على أنّه: لا طاعة لمن لم يطع اللّه ...: 1/ 204.

- و أيضا- الحقوق المتقابلة بين الإمام و الأمّة و أنه يجب على الأمّة التسليم له و إطاعته و كذا إطاعة عمّاله المنصوبين من قبله: 2/ 769- 780؛ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 1/ 299 و 2/ 781.

إطاعة الجائر حرام،- إطاعة أولي الأمر؛ القيام في قبال حكام الجور.

الاقتصاد في الإسلام،- المنابع المالية؛ الاحتكار و التسعير؛ أهداف الدولة الإسلامية؛ التعزيرات المالية.

الأقليات غير المسلمة،- السياسة الخارجية ...

الأقلية و الأكثرية في الحكومة،- الإمام.

الأكثرية و الأقلية في الحكومة،- الإمام.

الإمامة،- الولاية.

- بيان مفهوم الإمامة: 1/ 73.

الإمام (الوالي؛ الحاكم الإسلامي؛ السلطان)

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 339

- معنى الإمام اصطلاحا: 1/ 80- 81؛ و أيضا- في معنى الإمام: 1/ 196.

- مكارم أخلاقه و لطفه و عفوه و رحمته: 2/ 785- 809.

- على الإمام أن لا يحتجب عن رعيّته: 2/ 811- 815.

- سيرة الإمام في مطعمه و ملبسه و إعراضه عن الدنيا و زخارفها. 2/ 817- 833.

- شرائط الإمام و هي ثمانية اتفاقية و ستة اختلافية- شرائط الإمام و الوالي.

- كيفية تعيين الوالي و انعقاد الإمامة و فيه ستة فصول: 1/ 397- 620.

- الفصل الأول: في ذكر الأقوال في المسألة و نقل بعض الكلمات: 1/ 399.

مبدأ السيادة و الحكومة هو اللّه تعالى أو الأمة؟ 1/ 404.

- الفصل الثاني: في البحث في مقام الثبوت

و ذكر المحتملات الخمسة (أو الستة- 1/ 418) فيه: 1/ 407.

يجب الالتفات إلى أمرين:

- الأمر الأوّل: المحتملات في مقام الثبوت خمسة: 1/ 409.

- الأمر الثاني: كيفية إنفاذ حكم الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد: 1/ 415.

- تنبيهان:

- الأوّل: بحث حول تعدد الدولة: 1/ 418.

- الثاني: سبب عدم بحث الفقهاء في الحكومة و نقل كلام ابن طاوس: 1/ 421.

- الفصل الثالث: في ذكر أدلّة القائلين بنصب الفقهاء عموما: 1/ 425.

- الأمر الأوّل: مقبولة عمر بن حنظلة (يبحث فيها سندا و دلالة): 1/ 427.

- مشهورة أبي خديجة (يبحث فيها سندا و دلالة): 1/ 430.

- تفسير الآيات الثلاث المرتبطة بالمقبولة و معنى أولي الأمر: 1/ 431.

- مفهوم الأمانة و موارد استعمالها: 1/ 431.

- مفهوم الحكم و موارد استعمالها: 1/ 433.

- كلام الأستاذ الإمام الخميني حول المقبولة: 1/ 440.

- توضيح لكلام الأستاذ حول المقبولة: 1/ 443.

- مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة: 1/ 445.

- تتمة: نقل كلام الأستاذ آية اللّه العظمى البروجردي و نقده: 1/ 456.

- الأمر الثاني: حديث اللّهم ارحم خلفائي: 1/ 461.

- الأمر الثالث: حديث العلماء ورثة الأنبياء و ما يقرب منه: 1/ 467.

- الأمر الرابع: حديث الفقهاء حصون الإسلام: 1/ 471.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 340

- الأمر الخامس: حديث الفقهاء أمناء الرسل: 1/ 475.

- الأمر السادس: حديث و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا: 1/ 478.

- الأمر السابع: حديث العلماء حكّام على الناس و الاحتمالات الثلاث فيه: 1/ 483.

و أيضا- 1/ 309.

- الأمر الثامن: حديث مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء: 1/ 485.

و أيضا- 1/ 311.

- ذكر أخبار أخر ربما يتوهم دلالتها على النصب: 1/ 487.

-

نقل كلام العوائد في المقام: 1/ 490.

و أيضا- 1/ 317 في جعل الولاية للعلماء و ...

- الفصل الرابع: فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمة و هي ستة و عشرون أمرا: 1/ 493- 511.

- الأمر الأوّل: حكم العقل: 1/ 493.

- الأمر الثاني: سيرة العقلاء في جميع الأعصار: 1/ 494.

- الأمر الثالث: قاعدة السلطنة: 1/ 495.

- الأمر الرابع: ما دلّ على صحة العقود و نفاذها: 1/ 496.

- الأمر الخامس: ما دلّ على الحثّ على الشورى و الأمر بها في الأمر و الولاية: 1/ 497.

- الأمر السادس: ما دلّ على التكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الإسلامي بما هو مجتمع: 1/ 499.

- الأمر السابع: ما دلّ على استخلاف اللّه الإنسان و استعماره في أرضه و وارثة الإنسان لها: 1/ 501.

- الأمر الثامن: ما في نهج البلاغة لمّا أرادوا بيعته «ع» بعد قتل عثمان: 1/ 503.

- الأمر التاسع: ما في تاريخ الطبري من جعل أمير المؤمنين «ع» لرضا المسلمين اعتبارا و جعل الإمامة ناشئة منه: 1/ 504.

- الأمر العاشر: ما في الكامل من خطبة أمير المؤمنين «ع» يوم البيعة: 1/ 504.

- الأمر الحادي عشر: ما في نهج البلاغة من قوله «ع» إنّما الشورى للمهاجرين و الأنصار: 1/ 505.

- الأمر الثاني عشر: قول رسول اللّه «ص» لعلي «ع»: لك ولاء أمتي ...: 1/ 505.

- الأمر الثالث عشر: قول رسول اللّه «ص»: إن تولوها عليّا ... 1/ 506.

- الأمر الرابع عشر: ما في كتاب الحسن «ع»: و لأني المسلمون الأمر ...: 1/ 506.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 341

- الأمر الخامس عشر: ما في كتاب صلح الحسن «ع»: الأمر من بعده

شورى بين المسلمين: 1/ 506.

- الأمر السادس عشر: ما عن رسول اللّه «ص»: ما ولّت أمّة قطّ أمرها رجلا ...: 1/ 507.

- الأمر السابع عشر: ما عن النبي «ص» ... و يغصب الأمّة أمرها ...: 1/ 507.

- الأمر الثامن عشر: ما عن النبي «ص»: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة: 1/ 508.

- الأمر التاسع عشر: ما في كتاب سليم: يختاروا لأنفسهم إماما ...: 1/ 508.

- الأمر العشرون: ما في كتاب أعاظم الكوفة إلى الحسين «ع» و جوابه إليهم: 1/ 508.

- الأمر الحادي و العشرون: ما في الدعائم: و توليتهم ...: 1/ 509.

- الأمر الثاني و العشرون: ما في تاريخ اليعقوبي: فليرتض المسلمون من أحبّوا: 1/ 509.

- الأمر الثالث و العشرون: ما عن رسول اللّه «ص» فليؤمّروا أحدهم: 1/ 510.

- الأمر الرابع و العشرون: ما في معاهدة النبي «ص»: ليس عليكم أمير إلّا من أنفسكم: 1/ 510.

- الأمر الخامس و العشرون: فحوى ما أفتوا به في اختيار المفتي و القاضي ...: 1/ 511.

- الأمر السادس و العشرون: آيات و أخبار البيعة: 1/ 511.

- تذكرة: انعقاد الإمامة بالبيعة لو صح كان في طول النص قطعا و صرّح به في مواضع كثيرة، منها: 1/ 50؛ 394؛ 405؛ 409؛ 425؛ 460؛ 489؛ 493؛ 496؛ 504؛ 511؛ 531؛ 538؛ 557.

- الفصل الخامس: في أخبار البيعة و ماهيتها (و فيها بيعة الحديبية و بيعة العقبة الأولى و الثانية): 1/ 513- 529.

- الكلام في ماهيّة البيعة و نقل كلمات الأعلام فيها: 1/ 523.

- الفصل السادس: في ست عشرة مسألة مهمّة (يرتبط بكيفية تعيين الوالي) يجب الالتفات اليها و البحث فيها: 1/ 531- 620.

- المسألة 1- في وجوب الترشيح للولاية و لشعبها لمن

يقدر عليها: 1/ 537.

- المسألة 2- افتراق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديمقراطية و أن الانتخاب و آراء الأمّة معتبرة و لكنه في طول النص و في الرتبة المتأخرة عن الشروط المذكورة للوالي: 1/ 538.

- المسألة 3- هل رعاية الشروط المعتبرة في الوالي حكم تكليفي أو وضعي؟ 1/ 541.

- المسألة 4- هل الشروط واقعية أو علمية؟ 1/ 544.

- المسألة 5- إذا لم يوجد الواجد لجميع الشرائط (بل بعضها في بعض و بعضها في

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 342

آخر) فما هو التكليف؟ 1/ 545.

- المسألة 6- لو كان الانتخاب مشروعا فهل يجب على الشارع بيان حدوده و شرائطه أو لا؟ 1/ 548.

- المسألة 7- الجواب عمّا قد يقال من أنّ أكثر الناس بسطاء أو لا يكون لهم تقوى ...: 1/ 551.

- انتخاب أهل الحل و العقد من قبل الأمة و انتخاب الوالي من قبل أهل الحل و العقد أفضل الطرق للاطمينان بصحة الانتخاب: 1/ 552، 560؛ 579.

- المسألة 8- هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحلّ و العقد أو أكثرهم أو الحاضرين في بلد الإمام؟ 1/ 553.

- المسألة 9- الجواب عما يعترض به من أنّ الاتفاق لا يحصل غالبا و الأخذ بآراء الأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية: 1/ 563.

- المسألة 10- إذا كانت الأكثرية غير صالحة فهل تقدم على الأقليّة الصالحة؟ 1/ 567.

- المسألة 11- هل يجوز للحاكم المنتخب التصدي لأمور لا يجوز لآحاد الأمّة التصدي لها؟ 1/ 569.

- التكاليف الاجتماعية وظيفة من وظائف ممثل المجتمع: 1/ 569.

- المسألة 12- إذا لم يشترك الأكثرية في الانتخاب فهل يجبر عليه أو يكفي انتخاب الأقلية و ينفّذ

على الجميع؟ 1/ 571.

- المسألة 13- على فرض عدم النصب أو عدم وقوع الانتخاب هل تبقى الأمور العامة معطّلة أو يجب تصديها على الفقيه من باب الحسبة؟ 1/ 572.

- المسألة 14- هل الانتخاب للوالي عقد جائز أو لازم؟ 1/ 574.

المسألة 15- هل يعتبر في الناخبين شروط أولا؟ 1/ 577.

- المسألة 16- هل يجوز للأمّة الكفاح المسلح و الخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أو لا؟ 1/ 580- 620.

(و في ذيل هذه المسألة مباحث كثيرة نافعة، فراجع القيام في قبال حكام الجور.)

- وظائف الإمام و واجباته- أهداف الدولة الإسلامية: 2/ 3- 30؛ 669- 700؛ الحقوق المتقابلة بين الإمام و الأمّة: 2/ 769- 782؛ إن المسؤول في الحكومة الإسلامية هو الإمام و السلطات الثلاث أياديه و أعضاده فهو بمنزلة رأس المخروط يشرف على جميعها إشرافا تامّا: 2/ 51- 55.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 343

- شئون الامام:

في مطاوي أبحاث الكتاب يعد بعض المسائل من شئون الحاكم أو الإمام أو الوالي أو الولاية أو الحكومة أو الدولة الإسلامية و مآل الجميع واحد لأنّ حيثية الإمام حيثية تقييدية. و هذه المسائل و إن كانت جلّها بل كلّها ذكرت في وظائف الإمام و لكن لأهمية الموضوع يذكر بعض منها هنا مستقلا فمنها: إعلان ثبوت الهلال: 1/ 96؛ أنّ الخمس ضريبة إسلامية مقررة لمنصب إمامة المسلمين و نحوه الأنفال و الزكاة ...: 1/ 103 و ما بعدها؛ إدارة الحج: 1/ 110؛ الإذن في الجهاد الابتدائي: 1/ 117؛ أمر الجزية و الغنائم و الأسارى و الأراضي إلى الإمام: 1/ 130؛ كون ميراث من لا وارث له للإمام: 1/ 136؛ كون الشي ء للإمام عبارة أخرى عن كونه

للمسلمين ...: 1/ 147؛ تعيين موضوعات الحكرة من شئون الوالي: 2/ 647؛ إن الأنفال للّه و للرسول و بعده للإمام بما هو إمام: 3/ 103؛ الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة: 3/ 110؛ ليست الغنائم و الأنفال لشخص الرسول و الإمام بل هما تحت اختيارهما: 3/ 136؛ الخمس حق وحداني قد شرع لإدارة شئون الإمامة و الحكم الإسلامي و من جملة شئونها سدّ خلة الفقراء من السادة الذين هم من أغصان شجرة النبوة:

4/ 108؛ معنى كون الأنفال للإمام و الاحتمالات الثلاث فيه و تأييد الاحتمال الثالث و هو أن تكون حيثية الإمامة حيثية تقييدية فالأنفال مثلا تكون ملكا لمقام الإمامة و منصبها لا للشخص: 4/ 18؛

- و قد مرّ سابقا أن الأموال العامة قد تضاف إلى اللّه و قد تضاف إلى الرسول أو الإمام ... و قد تضاف إلى المسلمين و مآل الكل واحد: 4/ 21؛ إن قولهم «ع» «إن الخمس و الفي ء و الأنفال للإمام» و كذا كون الأراضي المفتوحة عنوة تحت اختيار الإمام فيه نظران مختلفان سعة و ضيقا: 4/ 24.

الأمر بالمعروف و النهي المنكر و الحسبة: 2/ 213- 303.

و في المسألة جهات من البحث:

- الجهة الأولى: في أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أهم الفرائض الشرعية، بل يحكم بوجوبهما العقل أيضا: 2/ 213.

- الجهة الثانية: في أنّ للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر درجات و مراتب: 2/ 215.

- (و راجع في أن إجراء الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بسعتهما يقتضي تحصيل القدرة و إقامة الدولة الحقة: 1/ 311 و ما بعدها.)

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 344

- الجهة الثالثة: في أنّه هل يكون وجوبهما

على الأعيان أو على الكفاية؟ 2/ 220.

- تصوير الوجوب الكفائي: 2/ 222.

- الجهة الرابعة: في ذكر بعض الآيات و الروايات الواردة في المسألة: 2/ 224.

- الجهة الخامسة: في وجوب إنكار العامة على الخاصّة و تغيير المنكر عليهم إذا علموا به: 2/ 233.

- الجهة السادسة: في وجوب إنكار المنكر بالقلب و تحريم الرضا به و وجوب الرضا بالمعروف: 2/ 235.

- الجهة السابعة: في وجوب الإعراض عن فاعل المنكر و هجره إذا لم يرتدع: 2/ 238.

- الجهة الثامنة: في رفع توهم و شبهة حول قوله تعالى-: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ...: 2/ 240.

- الجهة التاسعة: في بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما: 2/ 241.

- الشرط الأوّل: أن يعلمه منكرا: 2/ 241.

- الشرط الثاني: أن يجوّز تأثير إنكاره: 2/ 245.

- فروع ينبغي الالتفات إليها: 2/ 246.

- الشرط الثالث: أن يكون الفاعل له مصرّا على الاستمرار: 2/ 247.

- الشرط الرابع: أن لا يكون في إنكاره مفسدة: 2/ 250.

- سائر الشروط التي ذكرت لوجوبهما: 2/ 256.

- (و راجع في أن وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ليس مشروطا بإذن الإمام و لكن وجودهما غالبا مشروط بإذن الإمام فيلزم تحصيل الحكومة الحقة:

1/ 152 و 192.)

- الجهة العاشرة: في بيان مفهوم الحسبة و شروط المحتسب و الفرق بينه و بين المتطوع: 2/ 256.

- الجهة الحادية عشرة: في ذكر بعض الموارد التي تصدّى فيها رسول اللّه «ص» أو أمير المؤمنين «ع» لأمر الحسبة أو أمرا بها: 2/ 263.

- الجهة الثانية عشرة: في وظيفة المحتسب: 2/ 270.

- ذكر بعض ما في كتاب «معالم القربة في أحكام الحسبة» تلخيصا: 2/ 272.

- خاتمة: في آداب المحتسب و ما يجب عليه أو ينبغي له في

احتسابه: 2/ 300.

- (و راجع فيما دل على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمفهومهما الوسيع و أن قيام سيد الشهداء «ع» على يزيد بن معاوية و كذا قيام زيد بن علي و قيام

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 345

شهيد فخ، للعمل بهذه الفريضة: 1/ 600 و ما بعدها.)

انتخاب الأمة،- الإمام- كيفية تعيين الوالي و انعقاد الإمامة.

الأنفال- الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال: 4/ 1- 256.

و فيه جهات من البحث:

- الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال و معنى الأنفال و المقصود منها في الآية و في فقه الفريقين: 4/ 1.

- تقسيم الأموال إلى أموال شخصية و أموال عامة و المقصود من الأنفال جميع الأموال العامة: 4/ 5.

- الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام: 4/ 18.

- الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل و أن المقصود منها جميع الأموال العامة التي خلقها اللّه للأنام: 4/ 30.

- العناوين المشهورة للأنفال و الاستدلال عليها:

- الأوّل: الأرض التي تملك من غير قتال و لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب: 4/ 32.

- الثاني: الأرضون الموات: 4/ 36.

- معنى الموات و الخراب: 4/ 42.

- الثالث: الأرض التي لا ربّ لها: 4/ 45.

- الرابع: رءوس الجبال و بطون الأودية و كذا الآجام: 4/ 47.

- الخامس: سيف البحار: 4/ 52.

- السادس: قطائع الملوك و صفاياهم: 4/ 52.

- السابع ممّا يكون للإمام بما هو إمام: صفايا الغنيمة: 4/ 56.

- الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام: 4/ 61.

- التاسع: المعادن مطلقا على قول قويّ: 4/ 68.

- العاشر: ميراث من لا وارث له: 4/ 82.

- التعرض للأخبار التي يتوهم معارضتها

في المقام: 4/ 86.

- التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة: 4/ 94.

- الحادي عشر: البحار: 4/ 98.

- الثاني عشر: الأرض المعطّلة ثلاث سنين على قول: 4/ 100.

- الجهة الرابعة: في حكم الأنفال و تملكها و التّصرّف فيها و لا سيما في عصر

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 346

الغيبة: 4/ 103.

- و نتعرض لذلك في مسائل:

- المسألة الأولى: في أن الأنفال للّه و للرسول و بعده للإمام بما هو إمام: 4/ 103.

- المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلّا بإذن الإمام خصوصا أو عمومها و أنه هل يثبت فيها التحليل أم لا؟ 4/ 107.

- التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح و المساكن و المتاجر) و الأخبار الواردة في المقام و بيان مقدار الدلالة فيها: 4/ 120.

- تحليل المناكح: 4/ 122.

- تحليل المساكن: 4/ 127.

- تحليل المتاجر: 4/ 134.

- خاتمة يتعرّض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل: 4/ 138.

- المسألة الثالثة: فيما ورد في إحياء الأرضين الموات و الترغيب فيه و أحقية المحيي بها: 4/ 148.

- يشترط في جواز الإحياء إذن الإمام: 4/ 156.

- المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء: 4/ 166.

- المسألة الخامسة: في إشارة إجمالية إلى مد الإحياء و التحجير و ما به يتحققان: 4/ 177.

- بقي هنا أمران:

- الأمر الأوّل: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 4/ 183.

- الأمر الثاني: في التحجير و أحكامه: 4/ 185.

- المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيي لرقبة الأرض أو لا يوجب إلّا أحقية المحيي بها؟ 4/ 194.

- أخبار المسألة: 4/ 200.

- المسألة السابعة: في أن

الإسلام شرط أم لا؟ 4/ 216.

- المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا: 4/ 229.

اهتمام الإمام بالأموال العامة،- أهداف الدولة الإسلامية و ما يجب على الحاكم الإسلامي ...

أهداف الدولة الإسلامية و ما يجب على الحاكم الإسلامي التصدّي له في حكومته: 2/ 3- 30.

- الحكومة الإسلامية ليست حكومة استبدادية ديكتاتورية: 2/ 4.

- و راجع في أنّ الحكومة الإسلامية تفترق عن الحكومة الديمقراطية [حكومة الشعب على الشعب] بوجهين أساسيين: 1/ 538.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 347

- أساس الحكم في الحكومة الإسلامية هو أحكام اللّه- تعالى-: 2/ 4.

- و أيضا- 2/ 702؛ و- في الغرض من الإمامة و الحكومة الحقة: 1/ 599.

- وظائف الحاكم الإسلامي: 2/ 5.

- الآيات و الروايات التي تعرضت لوظائف الحاكم الإسلامي: 2/ 7.

- العناوين الخمسة عشر لما يجب على الحاكم الإسلامي: 2/ 21.

- ما يظهر لك من الآيات و الروايات المذكورة أمران:

- الأوّل: أنّ الحاكم الإسلامي قائد و مرجع للشئون الدينيّة و السياسية معا و عدم انفكاك الدين عن السياسة و الحاكم هو بمنزلة رأس المخروط يحيط و يشرف على جميع الشؤون إشرافا تاما: 2/ 24.

- الثاني: أنّ الحاكم إنّما يتصدى و يتدخل في الأمور العامّة الاجتماعية فقط: 2/ 25.

- مضارّ تدخل الحاكم في غير الأمور العامة الاجتماعية: 2/ 25.

- تدخل النبي و تحديده في مسألة الاحتكار بقدر الضرورة: 2/ 28.

- تدخل النبي و تحديده في قصة سمرة بن جندب بقدر الضرورة و قوله «ص»:

لا ضرر و لا ضرار: 2/ 29.

- و- في أصول مسئوليات الإمام و تكاليفه الثلاثة: 1- بيان أحكام اللّه و حفظها من البدع و الأوهام، 2- حفظ نظام المسلمين، 3- إدارة أمر

القضاء و فصل الخصومات: 1/ 386؛ التكاليف الاجتماعية وظيفة لمثل المجتمع:

1/ 569؛ ما دلّ على الغرض من الإمامة و الحكومة الحقة: 1/ 599؛ وجوب اهتمام الإمام و عمّاله بالأموال العامة للمسلمين و حفظهما و صرفها في مصارفها المقررة ...: 2/ 669؛ وجوب اهتمام الإمام و عماله بأمر الضعفاء و الأرامل و الأيتام و من لا حيلة له: 2/ 695؛ على الإمام أن لا يحتجب عن رعيته: 2/ 811.

أهل بيت النبيّ «ع»،- الاستخلاف.

البغاة،- القيام في قبال حكام الجور.

- و أيضا- قتال البغاة على الإمام: 1/ 127؛ ما دلّ على جواز قتال البغاة بل وجوبه: 1/ 612.

البيعة و ماهيتها،- الإمام- كيفية تعيين الوالي و انعقاد الإمامة: 1/ 513- 529.

- أخبار البيعة و ماهيتها (و يتعرض فيها لبيعة الحديبية و بيعة العقبة الأولى و الثانية): 1/ 513.

- الكلام في ماهية البيعة و نقل كلمات الأعلام فيها: 1/ 523.

التجسس،- الاستخبارات العامة و التجسس: 2/ 539- 591.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 348

التسعير،- الاحتكار و التسعير: 2/ 658- 667.

التشريع،- السلطة التشريعية: 2/ 59- 109.

تشريع القوانين في أبواب الفقه على أساس الحكومة- الحكومة: 1/ 92- 160.

التعذيب و التشديد: 2/ 375، و أيضا- الاستخبارات العامة؛ التعزيرات الشرعية.

التعزيرات الشرعية: 2/ 305- 420.

جهات البحث في المسألة:

- الجهة الأولى: في اهتمام الإسلام بإقامة الحدود و التعزيرات: 2/ 309.

- الجهة الثانية: في عموم الحكم للصغائر أيضا: 2/ 314.

- الجهة الثالثة: في بيان مفهوم التعزير بحسب اللغة: 2/ 315.

- الجهة الرابعة: في أنّ التعزير يراد به الضرب و الإيلام، أو مطلق التأديب؟ 2/ 318.

- ما ورد في التأديب بغير الضرب و الإيلام أو معه: 2/ 324.

- ما يستدلّ به لتعيّن الضرب و

الإيلام: 2/ 327.

- التعزيرات المالية:

- الجهة الخامسة: في التعزير المالي:

- ما يمكن أن يستدلّ به للتعزير بالمال بإتلافه أو بأخذه، و هو ثمانية عشر دليلا: 2/ 333.

- التعزيرات البدنية:

- الجهة السادسة: في حدّ التعزير البدني و مقداره قلّة و كثرة و الأقوال في المسألة: 2/ 345.

- الأخبار الواردة في مقدار التعزير: 2/ 352.

- الجهة السابعة: في مقدار الضرب التأديبيّ: 2/ 358.

- الجهة الثامنة: في حكم من قتله الحدّ أو التعزير أو التأديب: 2/ 361.

- الجهة التاسعة: في إشارة إجماليّة إلى ما تثبت به موجبات الحدود و التعزيرات: 2/ 370.

- خمس مسائل نتعرّض لها إجمالا:

- المسألة الأولى: لا يجوز ضرب المتّهم و تعزيره بمجرد الاتّهام: 2/ 375.

- المسألة الثانية: أن الاعتراف مع التعذيب و التشديد لا اعتبار به شرعا: 2/ 378.

- المسألة الثالثة: الظاهر أنّه يجوز حبس المتهم لكشف الحقّ أو أدائه في حقوق الناس مع احتمال فراره و عدم التمكن منه: 2/ 381.

- المسألة الرابعة: هل يجوز تعزير المتهم للكشف إذا علم الحاكم بوجود معلومات نافعة مهمة عنده؟ 2/ 385.

- المسألة الخامسة: ليس للحاكم تهديد أو تعزير المتّهم للكشف في حقوق اللّه،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 349

و لا يجب على المرتكب إظهارها: 2/ 388.

- الجهة العاشرة: في إشارة إجمالية إلى فروع أخرى في المسألة: 2/ 390.

- الأوّل: ليس في الحدود بعد ثبوتها نظر ساعة: 2/ 391.

- الثاني: الحدود تدرأ بالشبهات و لا شفاعة و لا يمين فيها: 2/ 391.

- الثالث: حرمة ضرب المسلم بغير حقّ و عند الغضب، و وجوب الدفاع عن المظلوم: 2/ 392.

- الرابع: في عفو الإمام عن الحدود و التعزيرات. و نقل بعض الأقوال في المسألة:

2/ 393.

- العفو عن التعزيرات: 2/ 396.

- الخامس: لا تضرب الحدود في شدّة الحرّ أو البرد: 2/ 404.

- السادس: لا يجرى الحدود على من به قروح أو يكون مريضا حتّى تبرأ أو يرفق به في الضرب: 2/ 406.

- السابع: كيفية إجراء الحدود و التعزيرات: 2/ 408.

- الجهة الحادية عشرة: عود إلى البدء (ذكر فيها بعض مصاديق التعزيرات): 2/ 414.

- الجهة الثانية عشرة: في الفروق التي ذكرها بعض المصنفين بين أحكام الحدّ و التعزير: 2/ 417.

تعيين الوالي و انعقاد الإمامة،- الإمام- كيفية تعيين الوالي و انعقاد الإمامة: 1/ 399- 620.

التقليد،- الاجتهاد و التقليد.

التنفيذ،- السلطة التنفيذية: 2/ 110- 139.

الجزية: 3/ 363- 486.

- معنى الجزية و الخراج و الفرق بينهما: 3/ 363.

- الجزية: 3/ 365.

- و هنا جهات من البحث، يذكر اثنتا عشرة جهة:

- الجهة الأولى: فيمن تؤخذ منه الجزية من الفرق، و أنّها هل تؤخذ من سائر الكفّار أيضا أم لا؟ و هل تؤخذ من العرب أيضا؟ 3/ 368.

- ما يستدل به في المقام (لأهل الكتاب و غير أهل الكتاب) من الآيات و الروايات: 3/ 375.

- المهادنة و الموادعة و المعاهدة على ترك القتال: 3/ 388.

- حكم من تهوّد أو تنصّر أو تمجّس بعد طلوع الإسلام: 3/ 389.

- بحث في حكم الصابئة: 3/ 392.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 350

- الجهة الثانية: في ذكر من تسقط عنه الجزية: 3/ 413.

- أ- حكم النساء و الصبيان و المجانين: 3/ 416.

- ب- حكم الجزية على المملوك: 3/ 420.

- ج- حكم الشيخ الفاني المعبّر عنه بالهمّ و كذا المقعد و الأعمى: 3/ 422.

- د- حكم الفقير في هذا الباب: 3/ 423.

- ه- حكم الرهبان و

أصحاب الصوامع في هذا الباب: 3/ 424.

- الجهة الثالثة: في كمية الجزية: 3/ 426.

- الجهة الرابعة: في اختيار الإمام أو من نصبه بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما: 3/ 433.

- الجهة الخامسة: في جواز مضاعفة الصدقة عليهم جزية: 3/ 438.

- الجهة السادسة: في جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمّة: 3/ 442.

- الجهة السابعة: في أنّه لا يؤخذ منهم سوى الجزية و ما اشتراط عليهم في عقد الذمة شي ء آخر من زكاة و غيرها: 3/ 446.

- الجهة الثامنة: في جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور و الخنازير و نحوهما من المحرمات: 3/ 451.

- الجهة التاسعة: فيما إذا مات الذمّي أو أسلم: 3/ 455.

- الجهة العاشرة: في مصرف الجزية: 3/ 461.

- الجهة الحادية عشرة: في معنى الصغار المذكور في الآية و الإشارة إلى ماهية الجزية و تاريخها: 3/ 468.

- الجهة الثانية عشرة: في إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة: 3/ 476.

الجهاد: 1/ 112- 126.

- وجوب الجهاد إجمالا من ضروريات الإسلام: 1/ 112.

- ليس الجهاد إلّا الدفاع عن الحقّ و العدالة: 2/ 710- 712.

- الجهاد على قسمين: الجهاد الابتدائي و الدفاعي: 1/ 115.

- الجهاد الابتدائي في الحقيقة هو الدفاع عن العدالة و التوحيد: 1/ 115.

- هل يعتبر في الجهاد الابتدائي إذن الإمام أو لا؟ 1/ 117.

- (و راجع في الجهاد الابتدائي و الجهاد الدفاعي و الفرق بينهما في إذن الإمام:

1/ 192 و 255.)

- لا يعتبر في الجهاد الدفاعي إذن الإمام بل يجب مطلقا و إن كان وجود الإمام

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 351

شرطا لوجوده: 1/ 121.

و راجع في أن الدفاع واجب حتى في ظل راية الباطل بشرط عدم

تأييده: 1/ 240؛

و أيضا- أخبار السكوت و السكون ...؛ البغاة؛ القيام في قبال حكام الجور.

الحاكم الإسلامي،- الإمام.

الحبس،- السجن.

حديث الثقلين و التمسك بالعترة الطاهرة،- الاستخلاف.

حرمة الإنسان في النظام الإسلامي- الاستخبارات العامة؛ التعزيرات الشرعية.

الحريات في النظام الإسلامي: 2/ 25- 30.

الحسبة- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الحسبة: 2/ 259- 303.

الحصانة السياسية- السياسة الخارجية للإسلام و ...: 2/ 738.

الحقوق المتقابلة بين الإمام و الأمة و أنّه يجب على الأمة التسليم له و إطاعته و كذا إطاعة عمّاله المنصوبين من قبله إجمالا: 2/ 769- 782.

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: 2/ 781.

و- إطاعة أولي الأمر؛ الإمام؛ أهداف الدولة الإسلامية ...

سبب تنفر المسلمين من اسم الحكومة و السياسة: 1/ 13

- أهمية فقه الدولة و المسائل العامّة الاجتماعية (: فقه القضايا العامة) و التنبيه بنقص البحوث الفقهية: 1/ 20.

- تذكار و اعتذار، و فيه اشارة الى افساد عملاء الاستعمار و اياديهم بين المسلمين: 1/ 22.

- الحكومة (الدولة الإسلامية، الإمامة، السلطنة، الولاية.)

- مفهوم الحكم و مورد استعمالها: 1/ 433.

- الحكومة من أهم الفرائض و من أهم الأمور الحسبية. 1/ 572.

- على العلماء و الفقهاء أن يتدخلوا في السياسة لأنّ الولاية مفتاح سائر الفرائض و أنها من أهم الأمور الحسبية: 1/ 12.

- الباب الثالث في بيان لزوم الحكومة و ضرورتها في جميع الأعصار و لو في عصر الغيبة بل كونها من ضروريات الإسلام و مما أوجب اللّه- تعالى- تأسيسها و الحفاظ عليها مع الإمكان، و يشتمل على فصول أربعة: 1/ 83- 256.

- الفصل الأوّل: في ذكر كلمات بعض العلماء و الأعاظم المدعين للإجماع في المسألة: 1/ 85.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 352

- الفصل الثاني: في

سير إجمالي في روايات الفقه الإسلامي و فتاوى الأصحاب التي يظهر منها إجمالا سعة دائرة الإسلام و جامعيته لجميع شئون الإنسان و أنّ الحكومة داخلة في نسجه و نظامه و لا يجوز تعطيلها في عصر و لا مكان: 1/ 89، و أيضا- ضرورة الحكومة و أنحائها و الحكومة الإسلامية و تأسيس أوّل دولة اسلامية بيد النبي «ص»: 1/ 3- 15.

- للبحث في ولاية الفقيه في عصر الغيبة طريقان: 1/ 89.

- طريقتنا و طريقة الأعاظم في بحث الولاية و الاشارة الى سيرة آية اللّه العظمى البروجردي في بحوثه الفقهية: 1/ 18، 21.

- تصوّر الإسلام على نحوين: انفكاك الدين عن السياسة و خلافه: 1/ 90.

- الإشارة إلى أبواب الفقه التي يستفاد منها أن تشريع القوانين في الإسلام كان على أساس حكومة إسلامية، و ذلك في أربعة عشر فصلا:

- الفصل الأوّل في الصلاة خصوصا صلاة الجمعة و العيدين: 1/ 92.

- الفصل الثاني في الصوم و الاعتكاف: 1/ 96.

- الفصل الثالث في الزكاة و أنها ضريبة من ضرائب الحكومة: 1/ 98.

- الفصل الرابع في الخمس و الأنفال و أنه ضريبة من ضرائب الحكومة: 1/ 102.

- الفصل الخامس في الحج و المزار: 1/ 107.

- الفصل السادس في الجهاد- الجهاد: 1/ 112.

- الجهاد على قسمين: 1/ 115.

- هل يعتبر في الجهاد الابتدائي إذن الإمام؟ 1/ 117.

- لا يعتبر في الجهاد الدفاعي إذن الإمام بل يجب مطلقا: 1/ 121.

- الفصل السابع في قتال البغاة علي الإمام: 1/ 127.

- الفصل الثامن فيما دلّ على أنّ أمر الجزية و الغنائم و الأسارى و الأراضي إلى الإمام: 1/ 130.

- الفصل التاسع في الحجر و الوصية: 1/ 133.

- الفصل العاشر فيما ورد في النكاح و الطلاق

و ملحقاته: 1/ 134.

- الفصل الحادي عشر في المواريث و أن ميراث من لا وارث له للإمام: 1/ 136.

- الفصل الثاني عشر فيما ورد في القضاء و الحدود: 1/ 138.

- الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص و الديات: 1/ 145.

- الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء و فتاواهم التي علق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 353

فيها الحكم على الإمام أو الوالي أو السلطان أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم: 1/ 151.

- الفصل الثالث من الباب فيما يستدلّ به لضرورة الحكومة في جميع الأعصار و يذكر لذلك عشرة أدلّة: 1/ 161.

- الدليل الأول: أن الحكومة داخلة في نسج الإسلام و نظامه و الإسلام كافل لجميع ما يحتاج إلى الإنسان: 1/ 162 و أيضا- 4/ 109.

- الدليل الثاني: أن الحكومة أمر ضروري للبشر: 1/ 167.

- الدليل الثالث: رواية فضل بن شاذان (في علة وجود الإمام) في العيون و العلل: 1/ 171.

- وثاقة محمد بن فضل و فضل بن شاذان: 1/ 173.

- الدليل الرابع: ما في نهج البلاغة في جواب الخوارج: لا بدّ للناس من أمير ...: 1/ 174.

- الدليل الخامس: ما في المحكم و المتشابه: لا بدّ للأمّة من إمام يقوم بأمرهم: 1/ 177.

- الدليل السادس: ما في كتاب سليم: يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا ...: 1/ 178.

- البحث في سند الكتاب المنسوب إلى سليم بن قيس الهلالي: 1/ 180.

- الدليل السابع: نتيجة صغرى و كبرى كلّية: (أنّ الإسلام يدعو المسلمين إلى التجمع و التشكل و توحيد الكلمة و الإمامة هي نظام الأمة ... و حافظة وحدتها فالتشكل لا يتم إلّا بالإمامة): 1/

182.

- البحث العلميّ الحرّ لا يضرّ بالوحدة بل يؤكّدها: 1/ 21.

- الدليل الثامن: صحيحة زرارة، بني الإسلام على خمسة: 1/ 188.

- الدليل التاسع: ما في نهج البلاغة: «أخذ اللّه على العلماء» و أنّ الحكومة حسبة ...: 1/ 191.

- و أيضا- في أن الحكومة من أهم الأمور الحسبية: 1/ 12، 242، 572.

- معنى التقية إجمالا: 1/ 193.

- الدليل العاشر: أخبار متفرقة يظهر منها لزوم الحكومة و الدولة: 1/ 194.

- كيفية الجمع بين أخبار مدح الإمارة و الترغيب فيها و بين أخبار التحذير و التخويف منها: 1/ 204.

- الفصل الرابع من الباب في ذكر الأخبار التي ربما توهم وجوب السكوت

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 354

في قبال الجنايات و مظالم الأعداء في عصر الغيبة و عدم التدخل في الشؤون السياسية و إقامة الدولة العادلة- أخبار السكوت و السكون: 1/ 205- 256.

- و أيضا- الولاية.

- أهداف الدولة الإسلامية و الغرض منها- أهداف الدولة الإسلامية ...: 2/ 3- 30.

- السياسة الخارجية للدولة الإسلامية- السياسة الخارجية للإسلام ...: 2/ 701- 753.

- الحصانة السياسية و معاملة الدولة مع الأقليات غير المسلمة- السياسة الخارجية للإسلام ...

- المنابع المالية لها- المنابع المالية للدولة الإسلامية: 3/ 1- 507 و 4/ 1- 300.

- امتياز الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية: 1/ 8.

الخراج: 3/ 487- 507.

و هنا جهات من البحث:

- الجهة الأولى: في معنى الخراج و موضوعه و مقداره: 3/ 488.

- معنى الجزية و الخراج و الفرق بينهما: 3/ 363.

- الجهة الثانية: في مصرف الخراج: 3/ 495.

- الجهة الثالثة: في أنه يجب على إمام المسلمين و عمّاله أن يرفقوا بأهل الجزية و الخراج و يخفّفوا عنهم بما يصلح به أمرهم و

لا يجوز تعذيبهم و التضييق عليهم في أمر الخراج و الجزية 3/ 500.

الخمس: 3/ 43- 128.

و فيه جهات من البحث:

- الجهة الأولى: في بيان مفهوم الخمس و تشريعه: 3/ 43.

- معنى آية الخمس: 3/ 44؛ 104؛ 147.

- الجهة الثانية: فيما يجب فيه الخمس: 3/ 51.

- الأوّل: غنائم دار الحرب: 3/ 52.

- الثاني: المعادن: 3/ 58.

- الثالث: الكنز: 3/ 64.

- الرابع: الغوص: 3/ 65.

- الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة: 3/ 66.

- البحث في أمور ثلاثة:

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 355

- الأمر الأوّل: في إشارة إلى إشكال وقع في خمس الأرباح و الجواب عنه: 3/ 70.

- الأمر الثاني: في ذكر أخبار التحليل و الجواب عنها: 3/ 74.

- الأمر الثالث: في أنّ الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟ 3/ 82.

- السادس مما فيه الخمس على ما قالوا: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم: 3/ 88.

- السابع مما فيه الخمس: الحلال المختلط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فيحل بإخراج خمسه: 3/ 94.

- الجهة الثالثة: في مصرف الخمس: 3/ 100.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 355

- بيان مفاد آية الخمس: 3/ 104.

- الروايات المتعرضة لمصرف الخمس: 3/ 107.

- الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة: 3/ 110.

- توضيح و تكميل: 3/ 117.

- الورود في المسألة من طريق آخر: 3/ 119.

- الجهة الرابعة في حكم الخمس في عصر الغيبة: 3/ 122.

- إن الخمس و الأنفال للإمام بما

أنه إمام: 1/ 102.

الدولة الإسلامية،- الحكومة.

الزكاة و الصدقات: 3/ 5- 41.

و فيه جهات من البحث:

- الجهة الأولى: في بيان مفهوم الزكاة و الصدقة: 3/ 5.

- الجهة الثانية: في بيان ما فيه الزكاة إجمالا و هل أنها في تسعة أشياء أو أزيد؟ 3/ 10.

- الروايات الواردة فيما فيه الزكاة و هي أربع طوائف: 3/ 13.

- وجوه الجمع بين روايات ما فيه الزكاة: 3/ 20.

- الموارد التي استحبت فيها الزكاة و هي اثنا عشر موردا: 3/ 30.

- الجهة الثالثة: في أنّ الزكاة تكون تحت اختيار الإمام و هو الذي يتصدى لأخذها و صرفها في مصارفها: 3/ 32.

- الجهة الرابعة: في الصدقات المندوبة و الأوقاف العامة: 3/ 37.

- إن الزكاة ضريبة من ضرائب الحكومة الإسلامية: 1/ 98.

السبايا،- الأسارى: 3/ 249- 317.

السجن: أحكام السجون و آدابها 2/ 421- 538.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 356

و فيه جهات من البحث:

- الجهة الأولى: في بيان مفهوم السجن بحسب اللّغة: 2/ 421.

- الجهة الثانية: في مشروعية الحبس إجمالا: 2/ 425.

- الجهة الثالثة: في أوّل من بنى السجن في الإسلام: 2/ 434.

- الجهة الرابعة: في موضوع الحبس الشرعي و الغرض منه: 2/ 437.

- نقل كلام صاحب كتاب «التشريع الجنائيّ الإسلامي»: 2/ 439.

- الجهة الخامسة: في إشارة إجمالية إلى مكان السجن من العقوبات في الشريعة الإسلامية: 2/ 443.

- الجهة السادسة: في إشارة إجمالية إلى موارد الجمع بين الحبس و بعض العقوبات الأخر: 2/ 446.

- (إجبار المسجون على المقابلة التلفزيونيّة): 2/ 447.

- 1- المراة المرتدة: 2/ 449.

- 2- المختلس و الطرّار و النبّاش: 2/ 449.

- 3- الحالق شعر المرأة: 2/ 450.

- 4- المؤلي إذا أبى أن يطلق أو يفي ء: 2/

450.

- 5- شارب الخمر في رمضان: 2/ 451.

- 6- من أمسك أحدا ليقتله الآخر: 2/ 451.

- 7- القاتل عمدا إذا لم يقتصّ منه: 2/ 451.

- 8- شاهد الزور: 2/ 452.

- 9- أمين السوق إذا خان: 2/ 452.

- 10- من يلقّن المجرم بما يضرّ مسلما: 2/ 453.

- 11- من قتل مملوكه: 2/ 453.

- 12- من سرق ثالثة: 2/ 453.

- الجهة السابعة: في اقسام السجون بحسب أصناف السجناء: 2/ 455.

- الجهة الثامنة: في تقسيمها بملاحظة أسبابها الرئيسيّة: 2/ 456.

- الجهة التاسعة: في نفقات السجن و السجناء: 2/ 458.

- الجهة العاشرة: في التعرض لفروع أخر جزئية: 2/ 467.

- الأوّل: النظر في حال المحبوسين: 2/ 467.

- الثاني: رعاية حاجات المحبوسين: 2/ 469.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 357

- الثالث: ضمان السجان إذا فرّط: 2/ 470.

- الرابع: على الإمام أن يراعي الشؤون الدينية للسّجناء: 2/ 473.

- الجهة الحادية عشرة: في ذكر ما عثرت عليه من موارد السجن في أخبار الشيعة و السّنة: 2/ 474.

- الأخبار الواردة في الحبس على طائفتين:

- الطائفة الأولى: ما تعرضت لمطلق الحبس و السجن بنحو الإجمال أو لمدة معينة، و هي تسعة و عشرون موردا: 2/ 477.

- 1- مورد التّهمة: 2/ 477.

- 2، 3 و 4- الفسّاق من العلماء و الجهال من الأطبّاء و المفاليس من الأكرياء: 2/ 482.

- 5، 6 و 7- الغاصب لمال الغير، و آكل مال اليتيم ظلما، و الخائن في الأمانة: 2/ 483.

- 8 و 9- المديون المماطل، و المدّعي للإفلاس: 2/ 484.

- هنا مسألتان في الإفلاس ينبغي الإشارة إليهما: 2/ 487.

- 10- من ترك الإنفاق على زوجته بلا إعسار: 2/ 490.

- 11- الكفيل حتى يحضر المكفول

أو ما عليه: 2/ 491.

- 12- من عليه حق من حقوق الناس أو حقوق اللّه غير ما ذكر فيحبس لاستيفائه: 2/ 493.

- 13، 14، 15 و 16- المختلس، و الطرّار، و النبّاش، و الداعر: 2/ 495.

- 17- أمين السوق إذا خان: 2/ 499.

- 18- من يلقّن المجرم بما يضرّ مسلما: 2/ 499.

- 19- شاهد الزور: 2/ 499.

- 20- من وثب على امرأة فحلق رأسها: 2/ 500.

- 21- الأمّ إذا كانت تزني: 2/ 501.

- 22- السكارى المتباعجون بالسكاكين: 2/ 501.

- 23- القاتل عمدا إذا لم يقتصّ منه: 2/ 505.

- 24- الأسراء: 2/ 508.

- 25- من عذّب عبده حتى مات: 2/ 509.

- 26- من أعتق نصيبه من مملوكه المشترك فيه فيحبس ليشتري البقية و يعتقها: 2/ 510.

- 27- القوّاد المحكوم بالنفي على ما روي: 2/ 511.

- 28- المرتدّ الملّي يحبس ليتوب: 2/ 511.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 358

- 29- من قطع يده فيحبس للعلاج: 2/ 512.

- الطائفة الثانية من أخبار الحبس و السجن: ما تعرضت لمن يخلّد في السجن حتّى يموت أو حتى يتوب، و هي أحد عشر موردا: 2/ 512.

- 1- من سرق ثالثة: 2/ 513.

- 2- المرأة المرتدة: 2/ 518.

- 3- المؤلي إذا أبى أن يفي ء أو يطلّق: 2/ 522.

- 4- من أمسك رجلا ليقتله غيره: 2/ 523.

- 5- من أمر رجلا حرّا بقتل رجل: 2/ 528.

- 6- العبد القاتل بأمر سيّده: 2/ 529.

- 7- من خلّص القاتل من أيدي الأولياء: 2/ 531.

- 8- المحارب المحكوم بالنفي على ما في بعض الأخبار و الفتاوى: 2/ 532.

- 9- الّذي يمثّل: 2/ 533.

- 10- المنجّم المصرّ على التنجيم: 2/ 533.

- 11-

من وقع على أخته و لم يمت بالضربة: 2/ 534.

- بعض القواعد التي أقرّتها هيئة الأمم المتّحدة لمعاملة المسجونين: 2/ 534.

السلطات الثلاث: 2/ 51- 211.

- إن المسؤول في الحكومة الإسلامية هو الإمام و السلطات الثلاث أياديه و اعضاده فهو بمنزلة رأس المخروط يشرف على جميعها إشرافا تاما: 2/ 51.

- بيان إجمالي لأنواع السلطات و الدوائر في الحكومة الإسلامية: 2/ 57.

- أصول السلطات في الحكومة ثلاثة: (1- التشريعية، 2- التنفيذية، 3- القضائية): 2/ 57.

السلطة التشريعية: 2/ 59- 109.

و فيها جهات من البحث:

- 1- في بيان الحاجة إليها و حدودها و تكاليفها (و أن للحكم الشرعي ثلاث مراحل): 2/ 59.

- 2- انتخاب النوّاب لمجلس الشورى: 2/ 62.

- 3- مواصفات الناخبين و المنتخبين: 2/ 63.

- 4- منابع الحكم الإسلامي و مصادره: 2/ 63.

- هنا أمور اختلف في حجيتها الفريقان: 2/ 64.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 359

- الأوّل: الإجماع بما هو إجماع و اتفاق: 2/ 65؛ 2/ 339.

- الثاني: القياس و الاستحسانات الظنيّة: 2/ 68.

- الثالث: أقوال العترة الطاهرة: 2/ 70.

- 5- الاستنباط و الاجتهاد 2/ 71.

- 6- التخطئة و التصويب: 2/ 37.

- 7- انفتاح باب الاجتهاد المطلق: 2/ 78.

- 8- التقليد و أدلّته: 2/ 86- 109.

- [راجع في العناوين الفرعية للجهات الأربع الأخيرة «الاجتهاد و التقليد».]

السلطة التنفيذية: 2/ 110- 139.

و فيها جهات من البحث:

- 1- المراد منها و الحاجة إليها و مراتبها: 2/ 110.

- 2- مصدر السلطة التنفيذيّة: 2/ 114.

- 3- مواصفات الوزراء و العمّال و الأمراء بمراتبهم: 2/ 115؛ 1/ 308.

- 4- إشارة إلى دوائر من السلطة التنفيذيّة: 2/ 127.

- 5- ذكر بعض من ولّاه النبي «ص» على النواحي: 2/ 128.

-

6- ذكر بعض من بعثه رسول اللّه «ص» على الصدقات: 2/ 132.

- 7- في عدد غزوات النبي «ص» و سراياه: 2/ 133.

- 8- ذكر من استخلفه رسول اللّه «ص» على المدينة أو على أهله حينما خرج من المدينة: 2/ 134.

- 9- ذكر بعض من بعثه النبي «ص» إلى الملوك للدعوة إلى الإسلام: 2/ 137.

- 10- ذكر من بعثه النبي «ص» إلى الجهات يعلّم الناس القرآن و يفقههم في الدين ...: 2/ 138.

السلطة القضائية: 2/ 140- 211.

و فيها جهات من البحث:

- 1- الحاجة إليها: 2/ 140.

- 2- لقضاء اللّه و لرسوله و للأنبياء و الأوصياء، و كان الأنبياء و الأئمة يتصدّون له: 2/ 141.

- 3- شرائط القاضي و مواصفاته و هي البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و طهارة المولد، و الذكورة، و الحرية، و سلامة السمع و البصر على قدر الحاجة: 2/ 146/

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 360

- و أيضا- اشتراط الذكورة: 1/ 335- 361؛ و اشتراط العدالة: 1/ 297.

- 4- اعتبار العلم في القاضي: 2/ 150.

- 5- هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد؟ 2/ 153.

- ما يستدلّ به على اعتبار الاجتهاد في القاضي: 2/ 156.

- كلام صاحب «الجواهر»: 2/ 159.

- الجواب عمّا في الجواهر: 2/ 162.

- كلام بعض الأساتذة في كتابه «جامع المدارك» و نقده: 2/ 167.

- كلام للفاضل النراقي في «المستند» و نقده: 2/ 170.

- 6- هل للفقيه أن ينصب المقلّد للقضاء؟ 2/ 172.

- 7- هل يجوز للمجتهد أن يوكّل العاميّ المقلّد للقضاء؟ 2/ 173.

- 8- هل يجزي التجزّي في الاجتهاد؟ 2/ 176.

- 9- هل يتعين الأعلم مع الإمكان أو لا؟ 2/ 178.

- ما

يستدلّ به على اعتبار الأعلمية: 2/ 180.

- نقل كلام صاحب «العروة» و نقده: 2/ 182.

- 10- اهتمام الإسلام بالقسط و العدل و الحكم بالحق: 2/ 185.

- 11- المساواة أمام القانون: 2/ 190.

- 12- استقلال القاضي: 2/ 196.

- 13- بعض آداب القضاء: 2/ 197.

- 14- في تكاليف القاضي و اختياراته: 2/ 201.

- 15- ولاية المظالم: 2/ 205- 211.

السلطان،- الإمام.

السلطنة،- الولاية.

السياسة الخارجية للإسلام و معاملته مع الأقليّات غير المسلمة 2/ 711- 753.

و فيها جهات من البحث:

- الجهة الأولى: في أن الإسلام دين و سياسة و تشريع و حكومة: 2/ 701.

و أيضا- 1/ 83 و ما بعدها.

- الجهة الثانية: في أنّ الحاكم هو اللّه تعالى: 2/ 4 و 2/ 702.

- الجهة الثالثة: في أن الإسلام دين عام عالميّ أبديّ: 2/ 705.

- بعض مراسلات النبي «ص» إلى الملوك للدعوة إلى قبول الإسلام: 2/ 705.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 361

- الجهة الرابعة: في أنّ الإسلام يدعو إلى الحقّ و العدالة و أن الجهاد ليس إلّا الدفاع عن الحق و العدالة: 2/ 708.

- الجهة الخامسة: في أنّ المسلمين بأجمعهم أمّة واحدة و لا فضل لأحد منهم على أحد إلّا بالتقوى: 2/ 712.

- الجهة السادسة: في النهي عن تولّي الكفّار و اتخاذهم بطانة: 2/ 717.

- الجهة السابعة: في مداراة الكفّار و حفظ حقوقهم و حرمتهم: 2/ 721.

- و- في أن حفظ حقوق الأقليات بنفسه يعدّ من مقررات الإسلام و موازينه: 1/ 277.

- الجهة الثامنة: في الأمان و الهدنة: 2/ 725.

- 1- عقد الأمان: 2/ 726.

- 2- الهدنة و ترك القتال: 2/ 728.

- (و راجع أيضا في المهادنة و الموادعة و المعاهدة على ترك القتال: 3/ 388.)

-

الجهة التاسعة: في وجوب الوفاء بالعهد و حرمة الغدر و لو مع الكفّار: 2/ 731.

- الجهة العاشرة: في الحصانة السياسية للسفراء و الرسل: 2/ 738.

- الجهة الحادية عشرة: في حكم جاسوس العدوّ: 2/ 740.

- الجهة الثانية عشرة: في ذكر بعض معاهدات النبي «ص» مع الكفّار من أهل الكتاب و غيرهم: 2/ 745.

و يذكر فيها سبعة موارد، و هي: 1- عهد كتبه «ص» بين أهل المدينة. 2- هدنة الحديبيّة. 3- عهد أمان منه «ص» ليهود بني عاديا من تيماء. 4- معاهدته «ص» مع أهل أيلة. 5- دعوته «ص» أساقفة نجران. 6- كتابه «ص» لأبي الحارث بن علقمة أسقف نجران. 7- معاهدته «ص» مع نصارى نجران: 2/ 745- 753.

سيرة الإمام و مكارم أخلاقه،- الإمام: 2/ 785- 833.

شرائط الإمام و الوالي الذي تصحّ إمامته و تجب طاعته و يشتمل هذا الباب (الباب الرابع) على اثني عشر فصلا: 1/ 259- 395.

- شرائط الإمام الذي تصح إمامته و تجب طاعته، و هي ثمانية اتفاقية و ستة اختلافية: 1/ 259.

- الفصل الأول: في ذكر بعض الكلمات من العلماء و الفقهاء في شرائط الوالي: 1/ 261- 273.

- رأي ابن سينا: 1/ 261؛ رأي الفارابي: 1/ 262، رأي الماوردي: 1/ 263، رأي القاضي أبي يعلى الفراء: 1/ 264، كلام العلامة الحلّي في التذكرة:

1/ 265، رأي القاضي الباقلاني: 1/ 266، كلام القاضي عضد الدين الإيجي

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 362

و الشريف الجرجاني: 1/ 267، كلام عبد الملك الجويني: 1/ 268، كلام النووي: 1/ 269، آراء ابن حزم الأندلسي: 1/ 269، كلام ابن خلدون:

1/ 272، كلام القلقشندي: 1/ 272، ملخص ما في الفقه على المذاهب الأربعة: 1/ 273.

-

الفصل الثاني: في بيان ما يحكم به العقل و العقلاء في المقام مع قطع النظر عن الآيات و الروايات: 1/ 275.

- حفظ حقوق الأقليات بنفسه يعدّ من مقررات الإسلام و موازينه: 1/ 277.

- الفصل الثالث: في ذكر آيات الباب: 1/ 279.

- الفصل الرابع: في اعتبار العقل الوافي. 1/ 285.

- الفصل الخامس: في اعتبار الإسلام و الإيمان: 1/ 287.

- الفصل السادس: في اعتبار العدالة (و أن الظالم و الفاسق لا يجعل إماما و واليا و أنه لا طاعة لمن لم يطع اللّه و أنّه ورد في روايات كثيرة مدح الإمام العادل): 1/ 289.

- نكتة مهمة، و هي أن الأمير المنصوب من قبل الإمام لجيش خاصّ أو جهة خاصة إذا فرض سقوطه عن العدالة لا يوجب هذا بنفسه سقوطه عن منصبه و لا جواز التخلف عن أوامره في الجهة المشروعة التي نصب لها: 1/ 300.

- الفصل السابع: في اعتبار الفقاهة و العلم بالإسلام: 1/ 301.

- و أيضا،- في الاحتمالات الثلاث في حديث العلماء حكام على الناس: 1/ 309 و 483.

- (و كذا راجع في نقل حديث مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء: 1/ 311 و 485.)

- الفصل الثامن: في اعتبار القوة و حسن الولاية، (و هي في الحقيقة خمسة شرائط: 1- الشمّ السياسي، 2- الإحاطة بكيفية العمل و فنونه و الاطّلاع على نفسيات أمّته و حاجاتهم، و شرائط الزمان و البيئة. 3- الشجاعة النفسية و القاطعية في التصميم و قوة الإرادة. 4- سلامة الحواس و الأعضاء من السمع و البصر و اللسان و نحوها بمقدار ما يرتبط بعمله أو يوجب عدمه شيئا يسبّب نفرة النّاس منه و عدم تأثير حكمه فيهم، 5- الحلم.): 1/ 319- 327.

-

الفصل التاسع: في اعتبار أن لا يكون الوالي من أهل البخل و الطمع و المصانعة و حبّ الجاه: 1/ 329.

- الفصل العاشر في اعتبار الذكورة في الوالي و القاضي: 1/ 335.

- بحث حول الإجماع: 1/ 339.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 363

- التنبيه على أمرين: 1/ 341.

- الأمر الأوّل، و فيه ثلاث مقدمات: 1- تفاوت الرجل و المرأة: 1/ 341.

- 2- مفهوم العدل: 1/ 343.

- 3- الولاية مسئولية و أمانة: 1/ 344.

- الولاية تنافي طباع المرأة و ظرافتها: 1/ 344.

- حكمة جعل الطلاق بيد الرجل و أيضا حكمة تفاوت حكم الرجل و المرأة في الميراث و الديات: 1/ 346.

- الأمر الثاني: المرأة و التستر: 1/ 347.

- الآيات الدالّة على اعتبار الذكورة في الوالي و القاضي: 1/ 348.

- الروايات الدالّة على اعتبار الذكورة في الوالي و القاضي: 1/ 353.

- الفصل الحادي عشر: في اعتبار طهارة المولد في الوالي و القاضي و المفتي: 1/ 363.

- الفصل الثاني عشر: في ذكر أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الإمام، و هي ستة: 1/ 369.

- الأوّل: البلوغ: 1/ 369.

- الثاني: سلامة الأعضاء و الحواس: 1/ 370.

- الثالث: الحرية: 1/ 372.

- الرابع: القرشية: 1/ 373.

- الخامس: العصمة: 1/ 380.

- أصول مسئوليات الإمام و تكاليفه ثلاثة ...: 1/ 386.

- السادس: كون الإمام منصوصا عليه: 1/ 389.

- و أيضا- في أنه هل رعاية الشروط حكم تكليفي أو وضعي؟ 1/ 541؛ و أنه هل الشروط واقعية أو علمية؟ 1/ 544؛ و أنه إذا لم يوجد الواجد لجميع الشرائط فما هو التكليف: 1/ 545؛ و أن تشخيص الواجد للشرائط و ترشيحه من جانب هيئة المحافظة على الدستور موجب للاطمينان على

صحة الانتخاب: 1/ 551 و 579.

- و أيضا- شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء: 1/ 10.

الشورى: 2/ 31- 50.

و فيها جهات من البحث:

- 1- اهتمام الإسلام بالاستشارة: 2/ 31.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 364

- و أيضا- في الحث على الشورى و الأمر بها: 1/ 497، و في كيفية الشورى: 1/ 548.

- الملاك في العمل بعد المشاورة هو تشخيص نفس الحاكم: 2/ 37.

- الشورى في أصل الإمامة و الولاية خلاف سيرة العقلاء و المتشرعة: 2/ 37.

- 2- مواصفات من يستشار: 2/ 39؛ 1/ 560.

- 3- حق المستشير على المشير و بالعكس: 2/ 42.

- 4- ذكر بعض موارد استشارة النبي «ص»: غزوة البدر، غزوة احد، موردين من غزوة الأحزاب، قصة الحديبية، و غزوة الطائف: 2/ 44- 50.

الصابئة،- الجزية- بحث في حكم الصابئة: 3/ 392- 412.

الصدقات،- الزكاة و الصدقات: 3/ 5- 41.

الضرائب الإسلامية،- المنابع المالية.

ضرورة الحكومة في جميع الأعصار،- الحكومة: 1/ 85- 204.

الضعفاء و الأرامل في الحكومة الإسلامية،- أهداف الدولة الإسلامية.

العدل و أهميته في الإسلام: 2/ 185- 195. و أيضا- السلطة القضائية.

العشور،- المنابع المالية- الضرائب التي ...: 4/ 258- 285.

العقل و أهميته في النظام الإسلامي،- السلطة التشريعية؛ شرائط الإمام و الوالي؛ الشورى؛ المسائل الأصولية؛ منابع الحكم الإسلامي.

العقوبات في النظام الإسلامي،- الاستخبارات العامة؛ التعزيرات الشرعية؛ السجن.

عهد مولانا أمير المؤمنين «ع»- كتاب مولانا أمير المؤمنين «ع» إلى مالك الأشتر: 4/ 301- 319.

غنائم الحرب التي منها الأراضي المفتوحة عنوة و السبايا و الأسارى 3/ 129- 317.

و في المسألة جهات من البحث:

- الجهة الأولى: في مفاد الغنيمة و الفرق بينها و بين الفي ء: 3/ 129.

- الجهة الثانية: في أنّ الغنائم للّه و للرسول و أنها من الأنفال،

و آية الأنفال نزلت فيها: 3/ 133.

- ليست الغنائم و الأنفال لشخص الرسول و الإمام بل هما تحت اختيارهما: 3/ 136.

- عدم تقسيم النبي «ص» غنائم مكة و حنين بين المقاتلين و قد فتحتا عنوة: 3/ 141.

- ليس بين آية الأنفال و آية الخمس تهافت و ليس في البين نسخ: 3/ 147.

- الجهة الثالثة: في كيفيّة تقسيم الغنائم: 3/ 153.

- الأخبار الواردة في تقسيم الغنيمة: 3/ 156.

- المشهور بيننا أنّ للفارس سهمين و للراجل سهما واحدا: 3/ 159.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 365

- حكم المدد و الصبيان و النساء و العبيد و الكفّار في هذا الباب: 3/ 163.

- فروع ينبغي الإشارة اليها:

الأوّل: هل يكون في أعصارنا للسيّارات و الطيّارات و نحوهما في الحروب حكم الفرس أم لا؟ 3/ 166.

- الثاني: إذا كانت الجيوش موظفين من قبل الحكومة، و النفقات و الوسائل ملكا للحكومة فهل يجري حكم تقسيم الغنيمة كما في المتطوعين أم لا؟ 3/ 167.

- الثالث: هل يجوز التصرّف في شي ء من الغنيمة أم لا؟ 3/ 167.

- الرابع: هل التخميس يقدم على الجعائل و النوائب و النفقات و الرضخ، أو يؤخر عنها، أو يفصّل بين الرضخ و غيره؟ 3/ 169.

- الجهة الرابعة: في السلب: 3/ 172.

- البحث في السلب يقع في مسائل نشير إلى بعضها إجمالا:

- المسألة الأولى: هل السلب للقاتل مطلقا أو فيما إذا شرطه الإمام له؟ 3/ 173.

- المسألة الثانية: هل القاتل يستحق السلب مطلقا أو يعتبر في ذلك شروط؟ 3/ 176.

- المسألة الثالثة: في المقصود من السلب: 3/ 177.

- المسألة الرابعة: هل السلب يخمّس خمس غنائم الحرب أم لا؟ 3/ 178.

- الجهة الخامسة: في الصفايا و

أنها للإمام: 3/ 180.

الجهة السادسة: في حكم الأراضي المفتوحة عنوة و فيها إشارة إلى أقسام الأرضين و أحكامها- الأراضي و أحكامها: 3/ 181- 248.

الجهة السابعة: في الأسارى- الأسارى: 3/ 249- 317.

فدك: 3/ 329.

فقه الدولة،- الحكومة.

الفي ء: 3/ 319- 507.

- بيان مفهوم الفي ء و ذكر بعض مصاديقه، و هنا أمور يجب البحث فيها إجمالا:

- الأمر الأوّل: هل الموضوع في الآيتين (6 و 7 من سورة الحشر) هنا واحد أو يكون الموضوع في الثانية أعم؟ 3/ 324.

- الأمر الثاني: في حكم ما لم يوجف عليه بالخيل و الركاب و أنّه للرسول «ص» و بعده للإمام: 3/ 326.

- إعطاء فدك لفاطمة «ع»: 3/ 329.

- توهم نسخ آية الفي ء: 3/ 333.

- الأمر الثالث: أن الفي ء و الأنفال لا خمس فيها: 3/ 335.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 366

- الأمر الرابع: ما هو مفهوم الفي ء و المقصود منه في لسان الشرع و الفرق بينه و بين الغنائم و الأنفال و الصدقات: 3/ 343.

- بعض الروايات المتضمنة للفظ الفي ء و مصارفه: 3/ 351.

- الأمر الخامس: في التعرض لبعض أنواع الفي ء: 3/ 361.

- معنى الجزية و الخراج و الفرق بينهما: 3/ 363.

- و هنا مسألتان:

- المسألة الأولى: في الجزية،- الجزية: 3/ 365- 486.

- المسألة الثانية: في الخراج،- الخراج: 3/ 487- 507.

القسط و أهميته في الإسلام: 2/ 185- 195؛ و أيضا- السلطة القضائية.

القضاء،- السلطة القضائية: 2/ 140- 211.

القوى العسكرية:

- إشارة إجمالية إلى اهتمام الإسلام بالقوى العسكرية: 2/ 755- 768.

- تنبيه: يلزم أن يكون إعداد القوى المسلّحة على حسب الزمان، و ينبغي أن تدغم تدريجا التشكيلات المسلّحة المتكثرة في القوتين الأساسيتين: النظاميّة و الانتظاميّة 2/ 767.

قيام زيد بن علي،- أخبار

السكوت و السكون؛ القيام في قبال حكام الجور.

القيام في قبال حكام الجور:

- هل يجوز للأمّة الكفاح المسلّح و الخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أولا؟ 1/ 580- 620.

- فاجعة الحرة و ما جرى بين عبد اللّه بن عمرو عبد اللّه بن مطيع: 1/ 583.

- البحث في أمرين:

- الأمر الأوّل: لا يجوز إطاعة الجائر الفاسق في فسقه و جوره و إنما الإطاعة لمن يكون له حق الأمر: 1/ 590.

- الأمر الثاني: هل يجوز الخروج و القيام ضدّ الحاكم إذا صار جائرا، أو لا؟ 1/ 593.

- الأدلة التي تدلّ على جواز بل وجوب السعي في خلع الوالي و لو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسيا: 1/ 595- 620.

- الأوّل: ما يستفاد من الآيات و الروايات الدّالة على وجوب خلع الوالي إذا صار انحرافه أساسيا: 1/ 595.

- الثاني: ما دل على الغرض من الإمامة و الحكومة الحقة: 1/ 599.

- الثالث: ما دل على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمفهومهما الوسيع: 1/ 600.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 367

- الرابع: قيام سيد الشهداء «ع» على يزيد بن معاوية: 1/ 605.

- الخامس: ما دلّ على تقديس زيد بن علي و تقديس قيامه: 1/ 606.

- و أيضا- قداسة زيد بن علي «ع» و قيامه: 1/ 208.

- السادس: ما دلّ على تقديس شهيد فخ و تقديس قيامه: 1/ 607.

و أيضا- في تقديس حسين بن علي شهيد فخ: 1/ 217.

- السابع: ما دلّ على وجوب القيام في قبال حكام الجور مع وجود القدرة و منه حديث سدير الصيرفي: 1/ 609.

- الثامن: ما دلّ على حرمة عدم المبالاة بما يقع في المجتمع من الجور و الظلم:

1/ 611.

و أيضا- ما هو المراد بالتقية: 1/ 193؛ و علة عدم قيام الإمام الصادق «ع» و موقعيته و قلّة عدد أصحابه و خصوصيات بعض منهم: 1/ 229- 232؛ و علة عدم تأييد الإمام الصادق «ع» بعض الثورات التي كانت في عصره كقيام محمد بن عبد اللّه المحض باسم المهدوية: 1/ 218 و 249؛ و قيام أبي مسلم الخراساني: 1/ 231 و 235.

- التاسع: ما دلّ على جزاء المحارب و المفسد في الأرض: 1/ 613.

- العاشر: ما دل على جواز قتال البغاة بل وجوبه: 1/ 127؛ 1/ 612.

- الحادي عشر: ما دل على حرمة إعانة الظالم و مساعدته بل و حبّ بقائه: 1/ 614.

- خلاصة الأدلّة في وجوب خلع الوالي و لو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسيا: 1/ 618.

- و أيضا- الجهاد: 1/ 12- 126؛ و أخبار السكوت و السكون:

1/ 205- 256؛ لأن بعض مباحثهما يرتبط بالمقام.

كتاب مولانا أمير المؤمنين «ع» إلى مالك الأشتر: 4/ 301- 319.

- سند عهد أمير المؤمنين «ع» إلى مالك الأشتر: 4/ 303.

- عهد أمير المؤمنين «ع» إلى مالك الأشتر: 4/ 307- 319.

الكفاح المسلح لإقامة الدولة العادلة،- القيام في قبال حكام الجور: 1/ 580- 620.

كيفية تعيين الوالي و انعقاد الإمامة،- الإمام: 1/ 397- 620.

لزوم الحكومة في كلمات بعض العلماء و الأعاظم المدعين للإجماع في مسألة الحكومة،- الحكومة: 1/ 85- 88.

المباحث المتفرقة:

- توثيق فضل بن شاذان النيشابورى و محمد بن شاذان و الاعتماد على خبرهما: 1/ 173.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 368

- الدعوة على قسمين: 1- دعوة إلى الحق و مؤيّدة من قبل الأئمة «ع» 2- و دعوة إلى الباطل ... 1/ 206 و 237.

-

سدير الصيرفي و حديثه المشهور. 1- 229- 232 و 609.

- الصحيفة السجادية و البحث في سندها. 1/ 223.

- قصص و أحاديث كثيرة من عمل أمير المؤمنين «ع» أيام خلافته (ذكرت في وجوب اهتمام الإمام و عمّاله: 2/ 669- 700، كقصة ابن عباس: 2/ 674- 678؛ و قصة عقيل و الحديدة المحماة: 2/ 679؛ و قصة الحسين أو الحسن و العسل:

2/ 680؛ فراجع أهداف الدولة الإسلامية و ما يجب على الحاكم الإسلامي ...

- كتاب سليم بن قيس الهلالي و البحث في سنده و أنّ الاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي مشكل: 1/ 180- 182.

- لا ضرر و لا ضرار و المقصود منها: 2/ 29.

- المذاهب الأربعة الدارجة لأهل السنة و كيفية الحصر فيها: 2/ 79.

- المسائل المعنونة في الفقه على قسمين: 1- المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة المعصومين «ع»؛ 2- و المسائل التفريعية التي استنبطها الفقهاء: 1/ 339.

المرأة و ميزاتها و الحكومة،- شرائط الإمام و الوالي ...

المسائل الأصولية:

- اشارة الى معنى التواتر الإجمالي و مكانته: 1/ 19.

- متى يجب العمل بالأخبار الواردة من طرق السنة: 1/ 19.

- حجية أقوال العترة الطاهرة «ع» و أفعالهم مسألة أصولية لا كلامية: 1/ 58.

- بحث حول الإجماع: 1/ 339.

- بحث حول التمسك بالإطلاق و بيان مورده: 1/ 451 و 465.

- مورد حمل المطلق على المقيد: 1/ 546.

- منابع الحكم الإسلامي: 2/ 64- 71.

- إشارة إلى حجية الكتاب و السنة و العقل إجمالا: 2/ 64- 65.

- بحث حول الإجماع عند الفريقين: 2/ 65- 68.

- بحث حول القياس و الاستحسانات الظنية: 2/ 68- 70.

- حجية أقوال العترة الطاهرة «ع»: 2/ 70- 71.

- الاستنباط و الاجتهاد: 2/ 71- 73.

- التخطئة و التصويب: 2/

73- 78.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 369

- انفتاح باب الاجتهاد المطلق: 2/ 78- 85.

- التقليد و أدلته و المناقشة فيها، طريق آخر إلى التقليد: 2/ 86- 109.

- ماهية الوجوب الكفائي و الفرق بينه و بين العيني: 2/ 222- 224.

- أقسام الخبر المتواتر: 2/ 432- 433.

- تقريب لحجية قول المؤرخ بوجهين، و المناقشة فيه: 3/ 242- 243.

- معنى حمل فعل المسلم على الصحة: 3/ 243- 244.

- إشارة إلى منع التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللفظي: 3/ 411.

- إشارة إلى منع قاعدة المقتضي و المانع: 3/ 411.

- إشارة إلى منع الاستصحاب الأزلي بنحو السلب المركب: 3/ 411.

- ما يدل عليه إناطة الرخصة تكليفا أو وضعا بأمر وجودي: 3/ 411- 412.

- ممنوعية الرجوع إلى العموم الفوقي بعد تعارض الخاصين: 4/ 209.

- المفاهيم من قبيل ظهور الفعل لا ظهور اللفظ: 4/ 221.

- إشارة إلى رأينا في الإجماع: 4/ 281.

المسؤول في الحكومة الإسلامية هو الإمام،- الإمام.

منابع الحكم الإسلامي و مصادره،- السلطة التشريعية؛ المسائل الأصولية 2/ 64- 71.

المنابع المالية،- الجزء الثالث: 3/ 1- 507؛ و الجزء الرابع: 4/ 1- 300؛

من الكتاب و يتعرّض لأصول مباحثها في ستة فصول:

- الفصل الأوّل: في الزكاة و الصدقات- الزكاة و الصدقات: 3/ 5- 41.

- الفصل الثاني: في الخمس- الخمس: 3/ 43- 128.

- الفصل الثالث: في غنائم الحرب التي منها الأراضي المفتوحة عنوة و السبايا و الأسارى- غنائم الحرب ...، الأراضي، الأسارى: 3/ 129- 317.

- الفصل الرابع: في بيان مفهوم الفي ء و ذكر بعض مصاديقه- الفي ء؛ الجزية؛ الخراج: 3/ 319- 507.

- الفصل الخامس: في الأنفال- الأنفال: 4/ 1- 256.

- الفصل السادس: في إشارة إجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي

ربّما تمسّ الحاجة إلى تشريعها و وضعها زائدة على الزكوات و الأخماس و الخراج و الجزايا المعروفة المشروعة. و فيه جهات من البحث: 4/ 257- 300.

- الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذمّ العشّارين: 4/ 258.

- الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام و للأخبار الواردة في

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 370

العشور: 4/ 264.

- الأخبار الواردة في العشور: 4/ 271.

- الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة: 4/ 286.

- نكات ينبغي الإشارة إليها و هي خمسة: 4/ 296.

النظام الاسلامي و كيفيته،- السلطات الثلاث.

النهي عن تولّي الكفّار و اتّخاذهم بطانة،- السياسة الخارجية ...: 2/ 717- 721.

النهي عن المنكر،- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الحسبة.

وظائف الحاكم الإسلامي و شئونه،- الإمام.

الوالي،- الإمام.

الولاية (الإمامة، السلطنة، الحكومة، الدولة الإسلامية)،- الحكومة.

- تفسير الولاية و بيان معناها: 1/ 53- 57.

- بيان مفهوم الإمامة: 1/ 73.

- تقسيم الولاية: 1/ 74.

- مراتب الولاية التشريعية: 1/ 77.

- إنّ الولاية المساوقة للإمامة لها مراتب ثلاث بحسب التحقق الخارجي: 1/ 78.

- الولاية مسئولية و أمانة: 1/ 344.

- الولاية تنافي طباع المرأة و ظرافتها: 1/ 344.

ولاية الفقيه،- الإمام؛ الحكومة؛ الولاية.

ولاية المظالم- السلطة القضائية: 2/ 205- 211.

الولاية و حكم العقل فيها:

- ما يقتضيه الأصل، و حكم العقل في المسألة إجمالا مع قطع النظر عما ورد في الكتاب و السنة: 1/ 27- 31.

- مقتضى الأصل، و حكم العقل في المسألة: 1/ 11، 27.

- هنا أمور أخر:

- الأول: حكم العقل بإطاعة اللّه: 1/ 28.

- الثاني: حكم العقل بحسن إرشاد الغير و وجوب الإطاعة لمن يرشد الإنسان: 1/ 29.

- الثالث: حكم العقل بتعظيم المنعم و شكره: 1/

30.

- الرابع: حكم العقل بأنّ إطاعة الحاكم العادل حافظة لمصالح المجتمع: 1/ 30.

- خلاصة ما ذكر: 1/ 31.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 371

ولاية النبي و الأئمة المعصومين «ع»:

- الباب الثاني: في ثبوت الولاية للنبي الأكرم و للأئمة المعصومين- سلام اللّه عليهم أجمعين-: 1/ 35- 81.

- ثبوت الولاية للنبيّ «ص» و للأئمة «ع»: 1/ 35.

- 1- آية جعل إبراهيم إماما: 1/ 36.

- 2- آية جعل داود خليفة: 1/ 37.

- 3- آية كون كون النبي «ص» أولى بالمؤمنين من أنفسهم: 1/ 37.

- الوجوه المحتملة (الأربعة) في معنى الآية الثالثة (النبيّ أولى بالمؤمنين): 1/ 37.

- بعض موارد الاستشهاد بالآية الثالثة (النبيّ أولى بالمؤمنين): 1/ 41.

- تتمة في استخلاف رسول اللّه «ص»: 1/ 43.

- مقام أمير المؤمنين «ع» و موقفه من رسول اللّه: 1/ 46.

- توضيح للمطلب: 1/ 46.

- تفسير الولاية و بيان معناها: 1/ 53.

- حديث الثقلين و التمسك بالعترة: 1/ 58.

- 4- آية قضاء اللّه و رسوله و قصة زيد بن حارثة و زينب بنت جحش: 1/ 62.

- 5- آية ولاية اللّه و رسوله و المؤمنين و شأن نزولها: 1/ 62.

- 6- آية إطاعة اللّه و إطاعة رسوله و أولي الأمر و علة تكرار لفظ أطيعوا: 1/ 64.

- 7- آية تحكيم النبي «ص» فيما شجر بينهم: 1/ 69.

- 8- آية حكم النبي «ص» بما أراه اللّه: 1/ 70.

- 9- آية الاستيذان من النبيّ و حرمة المخالفة: 1/ 71.

- التنبيه على أمور:

- الأول: في بيان مفهوم الإمامة:

- الثاني: في تقسيم الولاية و أن الولاية التكوينية إجمالا ثابتة للنبي «ص» و الأئمة «ع»: 1/ 74.

- الثالث: في مراتب الولاية التشريعية: 1/ 77.

- الرابع:

أن الولاية المساوقة للإمامة لها مراتب ثلاث بحسب التحقق الخارجي: 1/ 78.

- الخامس: في معنى الإمام اصطلاحا: 1/ 80؛ 1/ 196.

- و أيضا- «الاستخلاف»؛ «إطاعة أولي الأمر».

- و أيضا- تأسيس اوّل دولة اسلامية بيد النبي «ص»: 1/ 9.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 372

الهلال و ثبوته بحكم الحاكم: 2/ 593- 610.

- هل يثبت الهلال بحكم الإمام و الوالي أم لا؟: 2/ 593- 610.

- أدلّة القائلين بعدم حجية حكم الإمام و الوالي بثبوت الهلال: 2/ 597.

- أدلّة القائلين بحجية حكم الإمام و الوالي بثبوت الهلال: 2/ 597.

- الموارد التي تصدّى النبي «ص» لأمر الهلال و تعيين تكليف المسلمين، و كذلك تصدّى أمير المؤمنين «ع» و جميع الخلفاء: 2/ 601.

- فروع حول مسألة ثبوت الهلال:

- 1- هل يختص الحكم بثبوت الهلال لمن يتصدّى لمقام الإمامة أم لا؟: 2/ 607.

- 2- الحكم عبارة عن إنشاء الإلزام بشي ء أو ثبوت أمر، و لا يتعيّن فيه لفظ خاصّ: 2/ 608.

- 3- ليس حكم الحاكم في الموضوعات بنحو السببية، بل هو طريق شرعي إلى الواقع كسائر الأمارات و الطرق: 2/ 608.

- 4- إنّ حكم المجتهد في الهلال و نحوه ليس كفتواه منحصرا في حقّه و حقّ مقلّديه، بل يعمّ سائر المجتهدين أيضا إذا أذعنوا باجتهاده و جامعيّته للشرائط: 2/ 609.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 373

فهرس مصادر التحقيق

1- الآثار الباقية لأبي ريحان البيروني، محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي «المتوفى 440 ه.»

طبع ليبزج سنة 1923 م.

2- آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي، أستاذ الفقه الإسلامي و أصوله في جامعة دمشق. طبع دار الفكر دمشق، سنة 1403 ه. ق.

3- ابتغاء الفضيلة

في شرح الوسيلة لآية اللّه مرتضى الحائري «1334- 1406 ه. ق»، طبع مكتبة الطباطبائي، قم.

4- إثبات الهداة «إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات» للشيخ الحرّ العاملي، محمد بن الحسن بن علي، صاحب الوسائل «1033- 1104 ه. ق»، في ثلاث مجلدات، طبع المطبعة العلمية، قم.

5- الاحتجاج للطبرسي، أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي «المتوفى سنة 588 ه.»، طبع النجف، المطبعة المرتضوية، 1350 ه. ق و طبعة أخرى، في مجلدين طبع النجف، مطبعة النعمان، 1386 ه. ق.

6- إحقاق الحق «إحقاق الحق و إزهاق الباطل» للقاضي، نور اللّه بن شريف الدين «956 و المستشهد 1019 ه.»، أصله أربع مجلدات و لكن طبع مع الملحقات حتى الآن عشرون مجلدا و ليس بكامل، التحقيق و التعليق و الملحقات لآية اللّه العظمى النجفي المرعشي دامت بركاته، طبع مكتبة آية اللّه المرعشي.

7- الأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي «المتوفى 458 ه.»، تصحيح و تعليق محمد حامد الفقي، طبع مكتب الإعلام الإسلامي، سنة 1406 ه. ق، مصورا من

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 374

طبعة مصر سنة 1386 ه. ق.

8- الأحكام السلطانية للماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي «المتوفى سنة 450 ه.»، طبع مكتب الإعلام الإسلامي، سنة 1406 ه. ق، مصوّرا من طبعة مصر، سنة 1393 ه. ق.

9- أحكام السجون «أحكام السجون بين الشريعة و القانون» للدكتور الشيخ أحمد الوائلي، طبع مؤسسة أهل البيت، بيروت.

10- أحكام القرآن للجصاص، أبي بكر أحمد بن الرازي الحنفي «المتوفى 370 ه. ق»، في ثلاث مجلدات، طبع المطبعة البهية بمصر، سنة 1347 ه. ق.

11- إحياء العلوم لأبي حامد، محمد بن محمد الغزالي الملقب بحجة

الإسلام «المتوفى 505 ه. ق»، في خمس مجلدات، طبع المكتبة التجارية بمصر.

12- الاختصاص للشيخ المفيد، أبي عبد اللّه محمد بن محمد بن نعمان «336 أو 338- 413 ه.»، تصحيح و تعليق علي أكبر الغفاري، طبع مؤسسة الأعلمي بيروت، سنة 1402 ه. ق.

13- اختيار معرفة الرجال «رجال الكشي» أصله لأبي عمرو، محمد بن عمر الكشي، و التأليف لشيخ الطائفة، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي «385- 460 ه.»، تصحيح و تعليق الحسن المصطفوي، طبع المشهد الرضوي.

14- الإرشاد «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» للعلّامة الحلّي، جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر «648- 726 ه.» (المطبوع مع مجمع الفائدة و البرهان.) راجع مجمع الفائدة و البرهان.

15- الإرشاد «الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد» للشيخ المفيد «المتوفى 413 ه.»

تصحيح و إخراج السيد كاظم الموسوي المياموي، طبع دار الكتب الإسلامية، طهران، سنة 1377 ه. ق و طبعة أخرى، طبع مكتبة بصيرتي، قم.

16- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس، شهاب الدين، أحمد بن محمد القسطلاني «المتوفى 923 ه.» (و بهامشه صحيح مسلم بشروح النووي للشيخ يحيى بن شرف النووي، المتوفى 676 ه. ق)، في عشر مجلدات، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.

17- الاستبصار «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» لشيخ الطائفة، أبي جعفر الطوسي «385- 460 ه»، في أربع مجلدات، طبع إيران، 1390 ه. ق.

18- الإسلام و النصرانية مع العلم و المدنية للشيخ محمد عبده «1265- 1323 ه.» الطبعة

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 375

الثالثة، طبع مطبعة المنار مصر، سنة 1341 ه. ق.

19- الإصابة «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

الشافعي «773- 852 ه.» طبع دار إحياء التراث العربي بيروت «مصورا من طبع مطبعة السعادة بمصر، سنة 1328 ه. ق».

*- أصول الكافي، راجع الكافي للكليني.

20- إعلام الموقعين «إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين» لابن قيّم الجوزية «المتوفى 751 ه. ق»، تعليق و مراجعة طه عبد الرؤوف سعد، في أربع مجلدات، طبع دار الجيل بيروت.

21- إعلام الورى «إعلام الورى بأعلام الهدى» للطبرسي، أمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي «المتوفى 548 ه.» في مجلد واحد، الطبع القديم «بخطّ ميرزا عبد الكريم الشيرازي، سنة 1312 ه. ق».

22- الإقبال «الإقبال بصالح الأعمال» لابن طاوس، السيّد رضيّ الدين، أبي القاسم، علي بن موسى بن جعفر بن طاوس «589- 664 أو 668 ه.» طبع طهران بخطّ محمد بن محمد قلي سنة 1314 ه. و طبعة أخرى، دار الكتب الإسلامية 1390 ه. الطبعة الثانية.

«بخط علي أكبر طالقاني، سنة 1312 ه. ق».

23- الاقتصاد «الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد» لشيخ الطائفة، أبي جعفر الطوسي «385- 460 ه.» طبع مطبعة الخيام قم، سنة 1400 ه. ق.

24- اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر «المستشهد في 1400 ه. ق» الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروت، سنة 1389 ه. و طبعة أخرى، الطبعة السادسة عشرة لدار التعارف للمطبوعات، بيروت.

25- أقرب الموارد لسعيد خوري شرتوني اللبناني «1849- 1912 م»، في ثلاث مجلدات المطبوع في إيران سنة 1403 ه. ق.

26- الألفين «الألفين، الفارق بين الصدق و المين» للعلّامة الحلّيّ، جمال الدين أبي منصور، الحسن بن يوسف بن المطهر «648- 726 ه.» الطبعة الثانية، سنة 1388 ه. طبع المكتبة الحيدرية في النجف.

27- الأمّ للشافعي، محمد بن إدريس الشافعي «150- 204 ه.» سبعة أجزاء في أربع مجلدات (و بهامشه مختصر أبي إسماعيل بن

يحيى المزني الشافعي»، طبع القاهرة، دار الشعب، 1388 ه. ق.

28- الأمالي «المعروف بالمجالس» للصدوق، أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه «المتوفى

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 376

1381 ه.» طبعه القديم «بخط محمد حسن الگلپايگاني 1300 ه. ق». و طبعة أخرى من منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت الطبعة الخامسة، سنة 1400 ه. ق.

29- الأمالي للشيخ المفيد «المتوفى 413 ه.» تحقيق الحسين أستاد ولي و علي أكبر الغفاري طبع منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة قم المقدسة، سنة 1403 ه. ق.

30- الامامة و السياسة «تاريخ الخلفاء» لابن قتيبة، أبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ «213- 276 ه.» جزءان في مجلد واحد، طبع شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر سنة 1378 ه. ق.

31- الأموال لأبي عبيد، القاسم بن سلام «المتوفى 224 ه.» طبع دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية سنة 1395 ه. ق.

32- إنجيل لوقا، إنجيل متى و إنجيل مرقس (المطبوعة في الكتاب المقدّس- كتب العهد القديم و العهد الجديد- المترجم من اللغات الأصلية ...) طبع بيروت، سنة 1870 م.

33- أنساب الأشراف للبلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري «المتوفى 279 ه.» طبع بيروت «حقّقه و علّق عليه الشيخ محمد باقر المحمودي».

34- بحار الأنوار «الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» للعلّامة المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي «1037- 1111 ه.» في عشر و مأئة مجلد طبع بيروت، و طبع إيران مع تفاوت في ترتيب أرقام بعض المجلدات. و طبعه القديم، طبع أمين الضرب، الكمپاني، ستة و عشرون جزء في سبعة عشر مجلدا.

35- بدائع الصنائع لابن مسعود الكاساني الحنفي «المتوفى 587 ه.» في سبع مجلدات، طبع بيروت دار

الكتاب العربي سنة 1394 ه. ق.

36- بداية المجتهد «بداية المجتهد و نهاية المقتصد» لابن رشد، أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي «520- 595 أو 597 ه. ق» في جزءين، طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة 1371 ه. ق. و طبعة أخرى للمكتبة التجارية الكبرى بمصر في مجلدين.

37- البدر الزاهر «البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر» للمؤلف (تقريرات أبحاث أستاذه آية اللّه العظمى السيد حسين الطباطبائي البروجردي- قدّس سرّه- «1292- 1380 ه») طبع مطبعة الحكمة- قم، سنة 1378 ه. ق.

38- بلغة الفقيه للسيد محمد بن محمد تقي بن الرضا بن آية اللّه بحر العلوم «المتوفى 1326 ه. ق» الطبع الجديد في أربع مجلدات، الطبعة الرابعة 1403 ه. ق (تحقيق و تعليق: السيد محمد تقي آل بحر العلوم). و طبعة أخرى، الطبع الحجري في مجلد واحد، سنة 1325 ه.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 377

*- البيع للإمام الخميني- قدّس سرّه- راجع كتاب البيع.

39- التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور علي ناصف، في خمس مجلدات، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.

40- تاريخ ابن عساكر «تاريخ الدمشق» لابن عساكر، أبي القاسم، علي بن الحسن بن هبة اللّه الشافعي (المتوفى 573 ه.» طبع دار التعارف للمطبوعات، بيروت، تحقيق محمد باقر المحمودي.

41- تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي «المتوفى 910 ه.» طبع لاهور، سنة 1304 ه. ق.

42- تاريخ الطبري «تاريخ الأمم و الملوك» لأبي جعفر، محمد بن جرير الطبري «224- 310 ه.» في ستة عشر مجلدا، طبع ليدن.

43- تاريخ اليعقوبي لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي

المعروف باليعقوبي «المتوفى 284 ه. ق على ما في الكنى و الألقاب للشيخ عباس القميّ» جزءان في مجلد واحد، طبع مطبعة الغري في النجف، سنة 1358 ه. ق.

44- التبيان لشيخ الطائفة، أبي جعفر الطوسي، «385- 460 ه.»، طبعه القديم في مجلدين، طبع مطبعة الإسلامية، سنة 1325 ه. ش «المكتوب بخطّ أبي القاسم و طاهر الخوشنويس سنة 1365 ه. ق.».

45- التحرير «تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» للعلّامة الحلّي «648- 726 ه.»، طبع إيران مؤسسة آل البيت «ع»، «بخطّ محمد حسن بن محمد علي الگلپايگاني، سنة 1314 ه. ق».

46- تحرير الوسيلة للإمام الخميني- قدّس سرّه الشريف- «1320- 1409 ه. ق.»، في مجلدين، طبع مطبعة الآداب بالنجف.

47- تحف العقول «تحف العقول فيما جاء من الحكم و المواعظ من آل الرسول «ص» لابن شعبة، أبي محمد الحسن بن علي بن شعبة الحراني (المعاصر للصدوق من أعلام القرن الرابع، المتوفى 381 ه.)، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، قم، سنة 1404 ه. ق.

48- التذكرة «تذكرة الفقهاء» للعلّامة الحلّي «648- 726»، في مجلدين، طبع المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، إيران.

49- التراتيب الإدارية «نظام الحكومة النبوية» للشيخ عبد الحيّ الكتاني طبع دار الكتاب العربي، بيروت.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 378

50- التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة في مجلدين، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة 1405 ه. ق.

51- تصحيح الاعتقاد «شرح عقائد الصدوق» للشيخ المفيد «المتوفى 413 ه.» طبع منشورات الرضي، قم، تعليق السيد هبة الدين الشهرستاني.

52- تعليقة المنهج لمحمد باقر البهبهاني المعروف بالآقا البهبهاني «المتوفى 1205 أو 1206 ه.»

(المطبوع بهامش منهج المقال «الرجال الكبير» للميرزا محمد الأسترآبادي، المتوفى 1028 أو 1026 ه.)

الطبع الحجري في مجلد واحد سنة 1306 ه. ق، إيران.

53- تفسير علي بن إبراهيم «تفسير القمي» لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي (من مشايخ الكليني) «المتوفى 307 ه.» جزءان في مجلد واحد، طبع إيران سنة 1313 ه. ق. و طبعة أخرى حجرية، و طبع النجف في مجلدين من منشورات مكتبة الهدى.

54- تفسير العياشي للعيّاشي، أبي النضر، محمد بن المسعود بن محمد بن العياش التميمي الكوفي السمرقندي (عاش في أواخر القرن الثالث من الهجرة النبوية)، في جزءين، طبع المكتبة العلمية الإسلامية، طهران، تصحيح و تحقيق و تعليق السيد هاشم الرسولي المحلاتي.

55- تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي «توفي على قول في سنة 671 ه.»، عشرون جزء في عشر مجلدات، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.

*- تفسير المنار للزمخشري، راجع الكشاف.

*- تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، راجع المنار.

56- التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، أبي محمد، الحسن بن علي العسكري «ع» «المستشهد في 8 ربيع الأوّل من سنة 260 ه. ق» الطبع القديم (المطبوع بهامش تفسير علي بن إبراهيم القميّ طبع إيران، سنة 1313 ه.)

*- تفسير نور الثقلين للشيخ عبد علي، راجع نور الثقلين.

57- التنقيح الرائع لمختصر الشرائع لجمال الدين، مقداد بن عبد اللّه السيوري الحلّي «المتوفى 826 ه.» في أربع مجلدات طبع مطبعة الخيام قم، سنة 1404 ه. تحقيق السيد عبد اللطيف الكوهكمري.

58- تنقيح المقال «تنقيح المقال في علم الرجال» للمامقاني، الشيخ عبد اللّه بن محمد حسن «1290- 1351 ه» في ثلاث مجلدات، طبع المطبعة المرتضوية في النجف الأشرف سنة 1349 إلى 1352 ه. ق.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 379

59- التوحيد للصدوق «المتوفى 381

ه.»، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، قم، صحّحه و علّق عليه السيد هاشم الحسيني الطّهراني.

60- التهذيب «تهذيب الأحكام» لشيخ الطائفة، أبي جعفر الطوسي «385- 460 ه.» في عشر مجلدات، طبع إيران، دار الكتب الإسلامية الطبعة الثالثة، سنة 1390 ه. ق. و الطبع القديم في مجلدين، بالأفست من طبعه سنة 1317 و 1318 ه. ق. مع تصحيح أرقام الصفحات.

61- جامع الأصول «جامع الأصول من أحاديث الرسول» لابن الأثير، أبي السعادات، مبارك بن محمد الجزري «544- 606 ه.» في اثني عشر مجلدا، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة 1400 ه. ق.

*- جامع الترمذي، راجع سنن الترمذي.

62- جامع السعادات «جامع السعادات في موجبات النجاة» للمولى محمد مهدي بن أبي ذرّ النراقي «المتوفى 1209 ه»، في ثلاث مجلدات، طبع مطبعة النجف، الطبعة الثالثة، سنة 1383 ه. ق.

*- الجامع الصحيح، راجع صحيح البخاري.

*- الجامع لأحكام القرآن، راجع تفسير القرطبي.

63- جامع المدارك «جامع المدارك في شرح المختصر النافع» لآية اللّه العظمى السيد أحمد بن ميرزا يوسف الخوانساري- قدّس سرّه- «المتوفى 1405 ه.» سبعة أجزاء في ست مجلدات، طبع مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، سنة 1405 ه. ق.

64- جامع المقاصد «جامع المقاصد في شرح القواعد» للمحقق الثاني، علي بن الحسين الكركي «المتوفى 940 ه.» الطبع الجديد لمؤسسة آل البيت «ع» خرج منه حتى الآن خمس مجلدات، سنة 1408 ه. ق. و طبعة أخرى، في مجلدين، طبع طهران، انتشارات جهان «مصور من الطبع القديم سنة 1395 ه. ق».

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 379

65- الجعفريات أو الاشعثيات

(المطبوع مع قرب الإسناد) يرويه أبو علي، محمد بن محمد الأشعث (من أعلام القرن الرابع)، طبع مكتبة نينوى الحديثة، طهران «بخطّ أبي القاسم خوشنويس».

66- الجمل «الجمل أو النصرة في حرب البصرة» للشيخ المفيد «المتوفى 413 ه.» طبع مكتبة الداوري، الطبعة الثالثة.

67- الجوامع الفقهية، طبع طهران «بخط محمد رضا الخوانساري و ابنه محمد علي، سنة

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 380

1276 ه. ق». و طبعة أخرى، طهران، انتشارات جهان مصورا من طبعه السابق مع حذف رسالة ترجمة أبي بصير و تغيير الترتيب السابق للكتب جمع فيه أحد عشر كتابا في الفقه من تأليفات القدماء: 1- المقنع في الفقه للصدوق «المتوفى 381 ه.» 2- الهداية للصدوق أيضا.

3- الانتصار للسيد المرتضى «355- 436 ه.» 4- الناصريات له أيضا. 5- الجواهر لابن البرّاج «400- 481 ه.» 6- إشارة السبق لعلاء الدين الحلبي. 7- المراسم لسلّار «المتوفى 463 ه.» 8- النهاية لشيخ الطائفة «385- 460 ه.» 9- نكت النهاية للمحقق الحلّي «602- 672 ه». 10- الغنية لابن زهرة «511- 585 ه.» 11- الوسيلة لابن حمزة.-

و رسالة عديمة النظير في ترجمة أبي بصير للسيد محمد مهدي الموسوي الخوانساري «المتوفى 1246 ه.»

68- الجواهر «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» للشيخ محمد حسن بن باقر النجفي المعروف بصاحب الجواهر «المتوفى 1266 ه.» في اثنين و أربعين مجلدا، طبع إيران، دار الكتب الإسلامية 1392- 1400 ه. ق.

69- حاشية ابن عابدين «ردّ المحتار على الدّر المختار» لمحمد أمين بن اليحمر الشهير بابن عابدين «1198- 1308 ه» أصله غير تكملته خمسة أجزاء، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1407 ه. ق.

70- حاشية المكاسب «حاشية الكمپاني على

المكاسب» للشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني الكمپاني «المتوفى 1361 ه.» في جزءين، طبع إيران «بخطّ محمد علي بن الحاج ميرزا محمود التبريزي الغروي 1363- 1364 ه. ق.»

71- حاشية المكاسب للسيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي «المتوفى 1337 ه.» طبع دار المعارف الإسلامية، طهران و مؤسسة دار العلم، قم، سنة 1378 ه. ق.

72- الحافل المذيل على الكامل «الحافل في تكملة الكامل» للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد المعروف بابن الروميّة «المتوفى سنة 637 ه. ق». و الكامل لأبي أحمد عبد اللّه بن محمد المعروف بابن عدي الجرجاني «المتوفى سنة 365 ه. ق».

73- الحدائق «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» للشيخ يوسف بن أحمد البحراني «1107- 1186 ه.» خرج منه حتى الآن خمسة و عشرون مجلدا من أوّل كتاب الطهارة إلى أواخر كتاب الظهار من سنة 1376 إلى 1409 ه. ق.

*- الحسبة لابن تيمية، راجع كتاب الحسبة.

74- الحكومة الإسلامية للإمام الخميني- قدّس سرّه الشريف- «1320- 1409 ه. ق»، طبع

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 381

منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى، إيران.

75- الخراج للقاضي أبي يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب- صاحب أبي حنيفة- «113- 182 ه.»، طبع دار المعرفة للطباعة، بيروت، سنة 1399 ه. ق.

76- الخراج ليحيى بن آدم القرشي «المتوفى سنة 203 ه.» الطبعة الثانية، سنة 1384، المطبعة السلفية (صحّحه و ... الشيخ أحمد محمد شاكر.)

77- الخصال للصدوق، أبي جعفر، محمد بن علي بن الحسين «المتوفى 381 ه.» طبع منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، قم. «صحّحه و علّق عليه علي أكبر الغفّاري».

78- الخطط «الخطط المقريزية (المسماة) بالمواعظ و الاعتبار في ذكر الخطط و الآثار» لتقي الدين أحمد بن علي بن عبد

القادر بن محمد، المعروف بالمقريزي «تقريبا 765- 845 ه.»، في ثلاث مجلدات طبع بمطبعة الساحل الجنوبي- الشياح- لبنان.

79- خلاصة الأديان در تاريخ دينهاى بزرگ للدكتور محمد جواد المشكور. (و الكتاب باللغة الفارسية) طبع انتشارات الشرق طهران سنة 1359 ه. ش.

80- الخلاف «الخلاف في الأحكام، أو مسائل الخلاف» لشيخ الطائفة، أبي جعفر الطوسي «385- 460 ه.» في ثلاث مجلدات، طبع إيران.

81- الخلافة و الإمامة ديانة و سياسة لعبد الكريم الخطيب، طبع دار المعرفة، بيروت، (الطبعة الثانية سنة 1395 ه. ق.)

*- الخمس «كتاب الخمس» للشيخ مرتضى الأنصاري، راجع كتاب الطهارة منه.

*- الخمس للحاج آقا رضا الهمداني، راجع مصباح الفقيه.

82- الخمس «كتاب الخمس» للمؤلّف، طبع جماعة المدرسين، قم، سنة 1360 ه. ش.

83- الدّر المنثور للسيوطي، أبي الفضل، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي «849- 910 أو 911 ه.»، ستة أجزاء، طبع مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي النجفي، قم. «مصورا من طبعه بالمطبعة الميمنية بمصر، سنة 1314 ه. ق.»

84- الدروس «الدروس الشرعية في فقه الامامية» للشهيد الأوّل، شمس الدين أبي عبد اللّه محمد بن مكّي؛ 734- 786 ه.» طبع قم، انتشارات الصادقي، تصحيح و تعليق: السيد مهدى اللازوردي الحسينى؛ بخط أبي القاسم محمد صادق الحسينى 1296 ه. ق.»

85- الدستور للجمهورية الإسلامية في إيران- المصوّب 1358 ه. ش. 1399 ه. ق.

86- دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي «المتوفى 363 ه.» في مجلدين، طبع القاهرة، دار المعارف.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 382

87- الذخيرة «ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد» للمحقق السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن «1017- 1090 ه.» في مجلد واحد، طبع مؤسسة آل البيت «ع»

«بخطّ زين العابدين بن علي الخوانساري، سنة 1274 ه. ق».

88- رجال الشيخ لشيخ الطائفة، أبي جعفر، محمد بن الحسن الطوسي «385- 460 ه.» طبع المطبعة الحيدرية في النجف، سنة 1380 ه.

89- رجال النجاشي لأبي العباس أحمد بن علي المعروف بالنجاشي «372- 450 ه.» طبع إيران، مركز نشر الكتاب للمصطفوي، و أعاد طبعه بالأوفست مكتبة الداوري، سنة 1398 ه. و طبعة أخرى، لجماعة المدرسين، قم سنة 1407 ه مع التحقيق للسيد موسى الشبيري الزنجاني.

90- رسائل إخوان الصفاء و خلّان الوفاء لجماعة إخوان الصفاء الّذين عاشوا في القرن الرابع الهجري، في أربع مجلدات، طبع مكتب الإعلام الإسلامي، سنة 1405 ه. ق.

91- روضات الجنات «روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات» للخوانساري، الميرزا محمد باقر «1226- 1313 ه.» في ثمانية أجزاء، عنيت بنشره مكتبة إسماعيليان، قم، سنة 1390- 1392 ه. ق.

92- الروضة «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» للشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي «911- 965 و قيل 966 ه.» في مجلدين، الطبع القديم «بخط عبد الرحيم 1308 و 1310 ه. ق.».

*- الروضة «روضة الكافي» للكليني، راجع الكافي له.

93- الرياض «رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل» للسيد علي بن محمد علي الطباطبائي «1161- 1231 ه.» في مجلدين، طبع مؤسسة آل البيت «ع» «بخطّ كلب علي بن عباس القزويني سنة 1286- 1288 ه.».

94- رياض العلماء «رياض العلماء و حياض الفضلاء» لميرزا عبد اللّه أفندي «1066- 1130 ه.» طبع مطبعة الخيام، سنة 1401 ه. من مخطوطات مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي «حقّقه السيد أحمد الحسيني.».

95- زبدة المقال «زبدة المقال في خمس الرسول و الآل» للسيد عباس الحسيني القزويني الملقب بأبي ترابيّ (تقريرات أبحاث أستاذه آية اللّه العظمى البروجردي «1292-

1380 ه.») طبع المطبعة العلمية، قم.

*- الزكاة «كتاب الزكاة» للشيخ الأنصاري «قده»، راجع كتاب الطهارة منه.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 383

96- الزكاة «كتاب الزكاة» للمؤلّف، خرج منه حتى الآن مجلدان، طبع مكتب الإعلام الإسلامي، قم.

*- الزكاة «كتاب الزكاة» للحاج آقا رضا الهمداني، راجع مصباح الفقيه.

97- السرائر «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» لابن إدريس الحلّي، أبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي «558- 598 ه.» طبع إيران، انتشارات المعارف الإسلامية، الطبعة الثانية سنة 1390 «بخط السيد الحسن الموسوي 1270 ه. ق».

*- السراج الوهّاج، راجع المنهاج.

98- سفينة البحار للمحدّث الشيخ عباس بن محمد رضا القمي «قده» «المتوفى 1359 ه.» في مجلدين، طبع المطبعة العلمية في النجف الأشرف، سنة 1355 ه. ق.

*- السقيفة لسليم بن قيس، راجع كتاب سليم بن قيس.

99- السّنّة «كتاب السنة» لعبد اللّه بن أحمد الحنبل «213- 290 ه.» في مجلدين، طبع دار ابن القيّم، رياض، سنة 1406 ه. ق «تحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني.».

100- سنن ابن ماجة لأبي عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني، الشهير ب «ابن ماجة» «207- 275 ه.» في مجلدين، طبع بيروت، دار إحياء التراث العربي 1395، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

101- سنن أبي داود لأبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي «202- 275 ه.»

في مجلدين طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر، سنة 1371 ه. ق مع التعليقات للشيخ أحمد سعد علي.

102- سنن البيهقي «السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي «المتوفى 458 ه.» في عشر مجلدات طبع دار المعرفة، بيروت، سنة 1355 ه. من طبعة هند سنة 1344 ه ق.

103- سنن الترمذي «جامع الترمذي» لأبي

عيسى، محمد بن عيسى الترمذي «المتوفى 279 ه.» في خمس مجلدات، طبع دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1394 ه. ق.

تحقيق و تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف و عبد الرحمن محمد عثمان.

104- سنن الدارمي لأبي محمد عبد اللّه بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي «181- 255 ه.»

في مجلدين، طبع دار الفكر، بيروت، سنة 1398 ه. ق.

105- سنن النسائي لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب الشهير ب «النسائي» «214- 303 ه.»

ثمانية أجزاء في أربع مجلدات، طبع مع شرح السيوطي و حاشية السندي، طبع دار الكتاب

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 384

العربي، بيروت.

106- سيرة ابن هشام لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري «المتوفى 218 أو 213 ه.» في أربع مجلدات، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت، حققها و ضبطها و شرحها و وضع فهارسها مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري و عبد الحفيظ شبلي.

107- السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي الشافعي «975- 1044 ه.» في ثلاث مجلدات و بهامشها سيرة زيني دحلان، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.

108- سيرة زيني دحلان «السيرة النبوية و الآثار المحمدية» لأحمد بن زين بن أحمد دحلان «1231- 1304 ه.» المطبوع بهامش السيرة الحلبية.

109- الشرائع «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام» للمحقق الحلّي، أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن «المتوفى 676 ه.» أربعة أجزاء في مجلدين، طبع مطبعة الآداب في النجف، الطبعة المحققة الأولى 1389 ه. ق. تصحيح و تعليق عبد الحسين محمد علي. و طبعة أخرى، في أربعة أجزاء مع تعليقات السيد صادق الشيرازي، طبع دار الهدى للطباعة و النشر، قم، من طبعة بيروت سنة 1403 ه. ق.

110- شرح

صحيح مسلم للنووي، محيي الدين أبي زكريا، يحيى النووي «631- 676 ه.»

(المطبوع بهامش إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري) راجع إرشاد الساري.

111- شرح المواقف للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني «المتوفى 816 ه.» (و المواقف للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي المتوفى 756 ه.)، ثمانية أجزاء في أربع مجلدات، طبع مع حاشيتين جليلتين عليه في مطبعة السعادة بمصر.

112- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد «586- 656 ه.» في عشرين مجلدا، طبع القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى 1378- 1383 ه. ق.

113- شرح نهج البلاغة لكمال الدين، ميثم بن علي بن ميثم البحراني «المتوفى 679 ه ق»، في خمسة أجزاء طبع المطبعة الحيدرية، سنة 1378 ه. ق.

114- الشفاء للشيخ الرئيس، أبي علي حسين بن عبد اللّه بن سينا «370- 427 ه.» طبع مصر سنة 1380 ه. «تحقيق: الأب قنواتي و سعيد زائد». و طبعة أخرى في مجلد واحد، قسم الإلهيات، طبع في إيران مع تعليقات صدر المتألهين.

115- الصحاح «تاج اللغة و صحاح العربيّة» لإسماعيل بن حماد الجوهري «المتوفى 393 ه. ق»، في ست مجلدات، طبع دار العلم للملايين بيروت، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية 1399 ه. ق.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 385

116- صحيح البخاري «الجامع الصحيح» لأبي عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري «194- 256 ه.» ثمانية أجزاء في أربع مجلدات مع حاشية السندي، طبع دار إحياء الكتب العربي.

117- صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري «206- 261 ه.»

في خمس مجلدات، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت و طبعة أخرى، ثمانية أجزاء في مجلدين، طبع مصر.

118- الصحيفة السجادية تشتمل على نيف

و خمسين دعاء للإمام الهمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب «ع» «38 أو 37 أو 36- 95 أو 94 ه. ق».

*- الصلاة للحاج آقا رضا الهمداني، راجع مصباح الفقيه.

119- الضعفاء لابن حبان، أبي حاتم محمد بن حبان البستي «المتوفى سنة 354 ه. ق».

120- الطبقات «الطبقات الكبرى» لابن سعد، محمد بن سعد «المتوفى 230 ه.» في تسع مجلدات، طبع ليدن، سنة 1325 ه. ق. و الأفست من مؤسسة النصر في طهران.

121- العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي «المتوفى 1337 ه. ق»، في مجلدين، طبع إيران، المكتبة العلمية الإسلامية 1399 ه. ق. و بهامشها تعليقات أعلام العصر و مراجع الشيعة الإمامية.

122- العدّة «عدّة الأصول» لشيخ الطائفة، أبي جعفر الطوسي «385- 460 ه.» المجلد الأوّل طبع مؤسسة آل البيت «ع»، سنة 1403 ه. ق.

123- العقد الفريد لعبد ربّه الأندلسي، أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي «246- 327 ه.» في سبع مجلدات مع الفهارس، طبع دار الكتاب العربي، بيروت، بالأفست من طبعته المحقّقة بمصر.

124- علل الشرائع للصدوق، أبي جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي «المتولد حدود 305 و المتوفى 381 ه.» طبعه القديم سنة 1311 ه. ق و طبعة أخرى من منشورات المكتبة الحيدرية في النجف، سنة 1385 ه.

125- عليّ إمام المتقين لعبد الرحمن الشرقاوي جزءان في مجلدين طبع مكتبة الغريب في القاهرة.

126- العوائد «عوائد الأيّام من مهمات أدلّة الأحكام.» للمولى أحمد بن محمد مهدي النراقي «المتوفى 1245 أو 1244 ه.»، طبع مكتبة بصيرتي، قم.

127- عوالي اللئالي «عوالي اللئالي الغريزيّة في الأحاديث الدينية» لأبي جمهور الأحسائي،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 386

محمد

بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي «المتوفى 940 ه.» في أربع مجلدات، طبع مطبعة سيد الشهداء قم، سنة 1403 ه، تحقيق آية اللّه الحاج آقا مجتبى العراقي.

128- العين «عين اللغة أو كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي «100- 175 ه.» ثمانية أجزاء في ثماني مجلدات، طبع مؤسسة دار الهجرة، قم، سنة 1405 ه.

«تحقيق الدكتور مهدي المخزومي و الدكتور إبراهيم السامرائي».

129- عيون أخبار الرضا للصدوق، أبي جعفر، محمد بن علي بن الحسين «المتوفى 381 ه.»

جزءان في مجلد واحد طبع إيران سنة 1378 ه. ق مع التصحيح و التذييل للسيد مهدي الحسيني اللازوردي.

130- الغارات لأبي إسحاق، إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي الأصفهاني «المتوفى 283 ه.» في مجلدين، طبع إيران مع المقدمة و الحواشي و التعليقات للسيد جلال الدين الحسيني الأرموي «المحدث».

131- غاية المرام «غاية المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص و العام» للمحدث السيد هاشم بن سليمان البحراني «المتوفى 1107 ه.» في مجلد واحد، طبع مؤسسة الأعلمي، بيروت، بالأفست من طبعه الحجري القديم، سنة 1272 ه. ق.

132- الغرر و الدّرر «غرر الحكم و درر الكلم» من كلام أمير المؤمنين الإمام علي «ع»، جمعه الآمدي، أبو الفتح عبد الواحد بن محمد الآمدي الإمامي «المتوفى 510 ه.» في سبع مجلدات، طبع طهران، سنة 1346 ه. ش، طبع مع شرحه للمحقق البارع، جمال الدين بن الحسين الخوانساري «المتوفى 1125 ه.»

133- الغدير «الغدير في الكتاب و السنة و الأدب» للعلّامة الأميني، الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني «المتوفى 1390 ه.» في أحد عشر جزء، طبع دار الكتب الإسلامية «للآخوندي»، الطبعة الثانية، سنة 1372 ه. ق. و طبع بيروت دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة، سنة

1397 ه.

134- الغيبة لشيخ الطائفة، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي «385- 460 ه.» إصدار مكتبة نينوى الحديثة، طهران.

135- الغيبة للنعماني، لابن أبي زينب، أبي عبد اللّه، محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني «من أعلام القرن الرابع» طبع بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، سنة 1403 ه، و طبعة أخرى، طبع مكتبة الصدوق طهران مع التحقيق لعلي أكبر الغفاري.

136- فتوح البلدان لأبي الحسن، أحمد بن يحيى البلاذري «المتوفى 279 ه.» طبع دار الكتب

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 387

العلمية، بيروت، سنة 1365 و 1398 ه. ق. «المراجعة و التعليق لرضوان محمد رضوان».

*- فروع الكافي للكليني، راجع الكافي له.

137- الفصل في الملل و الأهواء و النحل لابن حزم الأندلسي، أبي محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم «المتوفى 456 ه.» خمسة أجزاء في ثلاث مجلدات، طبع دار المعرفة، بيروت، سنة 1406 ه. ق.

138- الفقه الإسلامي و أدلّته للدكتور وهبة الزحيلي، ثماني مجلدات طبع دار الفكر بدمشق، سنة 1404 ه. ق.

139- فقه الرضا «الفقه المنسوب للإمام الرضا- عليه السلام-». تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، الطبعة الأولى في مشهد المقدسة، سنة 1406 ه. ق.

140- الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري «تأليف لجنة بإشراف وزارة الأوقاف بمصر»، في خمس مجلدات، طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر، و الأفست من دار إحياء التراث العربي، بيروت.

141- الفقيه «كتاب من لا يحضره الفقيه» للصدوق، أبي جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي «المتوفى 381 ه.» أربع مجلدات، طبع منشورات جماعة المدرسين، قم، صحّحه و علّق عليه علي أكبر الغفّاري.

142- فلسفة التوحيد و الولاية لمحمد جواد مغنية «ره» في مجلد واحد،

طبع في مطبعة الحكمة بقم المشرفة.

143- الفهرست لشيخ الطائفة، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي «385- 460 ه.» طبع المكتبة المرتضوية في النجف «صحّحه و علّق عليه السيد محمد صادق آل بحر العلوم»، و طبعة أخرى، المطبعة الحيدرية في النجف سنة 1380 ه.

144- الفهرست «فوز العلوم» لابن النديم، أبي الفرج محمد بن إسحاق «المتوفى 380 أو 385 ه.» طبع مطبعة الاستقامة، قاهرة. و طبعة أخرى طبع طهران سنة 1391 ه. ق.

*- في النظام السياسي للدولة الإسلامية للدكتور محمد سليم العوا، راجع النظام السياسي للدولة الإسلامية.

145- القاموس «القاموس المحيط و القابوس الوسيط» لمجد الدين، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي «729- 817 ه. ق»، الطبع القديم «الحجري» في مجلد واحد.

146- قرب الإسناد لأبي العباس، عبد اللّه بن جعفر الحميري القمي (من أعلام القرن الثالث و من أصحاب الإمام العسكرى «ع») «المتولد في حدود 240 و المتوفى بعد 300 ه.» طبع

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 388

مكتبة نينوى الحديثة، طهران.

147- القواعد «قواعد الأحكام في مسائل الحلال و الحرام» للعلّامة الحلّي «648- 726 ه.»، جزءان في مجلد واحد، طبع قم، منشورات الرضي «الجزء الأوّل بخطّ الميرزا السيد حسن بن الحاج الميرزا علي نقي المدرس الحسني اليزدي، سنة 1330 ه. و الجزء الثاني بخط محمد بن الميرزا عبد العلي، سنة 1315 ه. ق».

148- القواعد و الفوائد للشهيد الأوّل، شمس الدين، أبي عبد اللّه محمد بن مكي «734- 786 ه.» في مجلدين، طبع مكتبة المفيد، قم «تحقيق الدكتور السيد عبد الهادي الحكيم.»

149- الكافي للكليني، أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني «المتوفى 328 ه.» في ثماني مجلدات؛ الأصول و الفروع و الروضة، طبع دار الكتب

الإسلامية، إيران، تصحيح و تعليق علي أكبر الغفاري. و طبعة أخرى لفروع الكافي في مجلدين، الطبع القديم الرحلي، سنة 1315 ه. ق (بخطّ أحمد التفرشي من سنة 1311 إلى 1314 ه. ق.)

150- الكافي لأبي الصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين الحلبي (من تلاميذ السيد المرتضى) «374- 447 ه.» طبع مكتبة الإمام أمير المؤمنين، إيران.

151- الكامل لابن الأثير، عزّ الدين، أبي الحسن علي بن أبي الكرم «المتوفى 630 ه.» في ثلاثة عشر مجلدا طبع دار الصادر، بيروت 1385 ه. ق.

152- الكامل في اللغة و الأدب «كامل الأنوار» للمبرّد النحوي، أبي العباس محمد بن يزيد «210- 285 ه.» في مجلدين طبع دار العهد الجديد للطباعة بمصر.

153- كتاب البيع للإمام الخميني- قدّس سرّه الشريف- «1320- 1409 ه. ق» في خمس مجلدات، طبع مطبعة الآداب في النجف و طبع مطبعة إسماعيليان في قم.

154- كتاب الحسبة «الحسبة و مسئولية الحكومة الإسلامية» لأحمد بن عبد الحليم، تقي الدين بن تيمية «661- 728 ه. ق»، طبع دار الشعب بالقاهرة، سنة 1396 ه. ق. تحقيق صلاح عزام.

*- كتاب الخمس للشيخ الأنصاري، راجع كتاب الطهارة له.

*- كتاب الخمس للحاج آقا رضا الهمداني، راجع مصباح الفقيه.

*- كتاب الخمس للمؤلّف، راجع الخمس له.

*- كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري، راجع كتاب الطهارة.

*- كتاب الزكاة للحاج آقا رضا الهمداني، راجع مصباح الفقيه.

*- كتاب الزكاة للمؤلّف، راجع الزكاة له.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 389

*- كتاب السنّة لعبد اللّه بن أحمد الحنبل، راجع السنّة.

155- كتاب الطهارة للشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري «المتوفى 1281 ه.» (المطبوع في آخره عدّة رسائل و كتب له، منها كتاب الزكاة و كتاب الخمس و كتاب الصوم.)، طبع طهران «بخطّ

علي بن الحسن التبريزي، سنة 1303 ه.» و طبعة أخرى، طبع إيران «بخطّ أحمد الطباطبائي الأردستاني و زين العابدين الخوانساري، سنة 1298 ه. ق.».

*- كتاب الطهارة للحاج آقا رضا الهمداني، راجع مصباح الفقيه.

156- كتاب سليم بن قيس «كتاب السقيفة» لسليم بن قيس الكوفي الهلالي صاحب الإمام أمير المؤمنين «المتوفى حدود 90 ه.» طبع دار الكتب الإسلامية، إيران.

*- كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل، راجع العين.

157- الكشّاف، تفسير الكشّاف «الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل ...» للزمخشري، جار اللّه محمود بن عمر الزمخشري «467- 538 ه.» في أربع مجلدات طبع مصر، سنة 1385 ه. ق. و طبعة أخرى في أربع مجلدات، طبع دار الكتاب العربي، بيروت.

158- كشف الغطاء «كشف الغطاء عن خفيّات مبهمات الشريعة الغرّاء» للشيخ جعفر بن خضر، المعروف بكاشف الغطاء «المتوفى 1227 و قيل 1228 ه.» طبع أصفهان، منشورات المهدويّ.

159- كشف الغمّة «كشف الغمة في معرفة أحوال الأئمة «ع» ...» للأربلي، بهاء الدين أبي الحسن علي بن عيسى «المتوفى 692 أو 693 ه.» في ثلاث مجلدات، طبع دار الكتاب الإسلامي، بيروت، سنة 1401 ه. ق.

160- كشف اللثام «كشف اللثام و الإبهام عن كتاب قواعد الأحكام» للفاضل الهندي، بهاء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني «المتوفى 1135 أو 1137 ه.» في مجلدين، طبع إيران سنة 1391 ه. ق.

161- كشف المحجة «كشف المحجة لثمرة المهجة» لابن طاوس، السيّد رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن طاوس «589- 664 ه.»، طبع المطبعة الحيدرية في النجف، سنة 1370 ه. ق.

162- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلّامة الحلّي، جمال الدين أبي منصور، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلّي «648- 726 ه.» طبع مكتبة المصطفوي، قم و الماتن:

محمد

بن محمد بن الحسن الطوسي المعروف بالخواجه نصير الدين الطوسي «597- 672 ه.»

163- كفاية الأحكام للمحقق السبزواري، المولى محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري «المتوفى

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 390

1090 ه.» الطبع الحجري، إيران، أصفهان.

164- كفاية الأصول للمحقق الخراساني، الشيخ محمد كاظم المعروف بالآخوند الخراساني «1255- 1329 ه.» في مجلدين مع حاشية المشكيني، طبع مكتبة الإسلامية، طهران «بخطّ طاهر (خوشنويس) بن عبد الرحمن سنة 1363 ه.».

165- كلمات المحقّقين يحتوي على ثلاثين رسالة من أعلام الفقهاء و المحققين، طبع مكتبة المفيد قم، سنة 1402 ه، مصورا من طبعه الحجري، سنة 1315 ه. ق.

166- كمال الدين «كمال الدين و تمام النعمة ...» للصدوق، أبي جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن موسى القمي «المتوفى 381 ه.» الطبع القديم، سنة 1301 ه، ق، بخطّ محمد حسن الگلپايگاني و طبعة أخرى طبع جماعة المدرسين، قم «تصحيح و تعليق علي أكبر الغفاري».

167- كنز العرفان «كنز العرفان في فقه القرآن» للشيخ الأجلّ جمال الدين المقداد بن عبد اللّه السيوري «المتوفى 826 ه.» جزءان في مجلد واحد طبع المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية طهران، سنة 1384 ه. ق.

168- كنز العمّال لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي «المتوفى 975 ه.» في ستة عشر مجلدا، طبع حلب، سنة 1390 ه. ق.

169- گيتاشناسي لمحمود المحجوب و فرامرز الياوري، الطبعة الرابعة لمؤسسة گيتاشناسي، سنة 1365 ه. ش.

170- لسان العرب لابن منظور، أبي الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري «630- 711 ه. ق» مع الملحقات في ستة عشر مجلدا، طبع نشر أدب الحوزة، قم، سنة 1405 ه. ق.

171- لسان الميزان لشهاب الدين، أبي

الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «المتوفى 852 ه.» في سبع مجلدات، طبع مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، سنة 1390 ه «مصورا من طبعة حيدرآباد الدكن سنة 1331 ه.»

172- اللمعة للشهيد الأوّل، شمس الدين، أبي عبد اللّه محمد بن مكي «734- 786 ه.» طبع إيران، سنة 1406 ه. ق. الطبعة الأولى المحقّقة لمركز بحوث الحجّ و العمرة.

173- اللمعة الدمشقية للشهيد الأوّل مع شرحها: «الروضة البهية للشهيد الثاني»، في عشر مجلدات، طبع النجف، تصحيح و تعليق السيّد محمد كلانتر. و طبعة أخرى، الطبع القديم في مجلدين. راجع الروضة البهية.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 391

174- مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي، أحمد بن عبد اللّه «756- 820 و قيل 821 ه.»

في ثلاث مجلدات، طبع مطبعة عالم الكتب، بيروت «تحقيق عبد الستار حمد فراج».

175- مبادي نظم الحكم في الإسلام لعبد الحميد المتولّي، الطبعة الأولى، دار المعارف بالإسكندرية في مصر.

176- المبسوط للسرخسي لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي «المتوفى 483 ه.» ثلاثون جزء في خمسة عشر مجلدا، الطبعة الثانية دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت.

177- المبسوط لشيخ الطائفة، أبي جعفر، محمد بن الحسن الطوسي «385- 460 ه.» ثمانية أجزاء، طبع المكتبة المرتضوية، إيران، الطبعة الثانية 1387- 1393 ه. ق.

178- مجمع البحرين «مجمع البحرين و مطلع النيّرين» للطريحي، فخر الدين بن محمد علي بن أحمد بن طريح «979- 1087، و قيل 1089، و قيل 1085 و الأرجح الأوّل»، طبع مكتبة المصطفوي، طهران، في مجلد واحد «مصورا من طبعة سنة 1298 ه. ق».

179- مجمع البيان «مجمع البيان لعلوم القرآن» للطبرسي، أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي «المتوفى 548 ه. ق»،

عشرة أجزاء في خمس مجلدات أو عشر مجلدات، طبع طهران، المكتبة الإسلامية مع تصحيح الفاضل المتبحر الشيخ أبي الحسن الشعراني- قدّس سرّه- [و طبعة أخرى، طبع مطبعة العرفان، صيدا (سوريا) من سنة 1333 إلى 1356 ه. ق].

180- مجمع الزوائد «مجمع الزوائد و منبع الفوائد» للحافظ نور الدين، علي بن أبي بكر الهيثمي «المتوفى 807 ه.» في عشر مجلدات، طبع دار الكتاب العربية بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1967 م.

181- مجمع الفائدة و البرهان للمحقق الأردبيلي، أحمد بن محمد «المتوفى 993 ه.» الطبع القديم «الحجري» في مجلد واحد. و الطبع الجديد خرج منه حتى الآن سبع مجلدات طبع جماعة المدرسين- قم.

182- المحاسن للبرقي، أبي جعفر، أحمد بن محمد بن خالد البرقي «المتوفى 274 و قيل 280 ه.»

طبع دار الكتب الإسلامية، قم، عني بنشره و تصحيحه و التعليق عليه السيد جلال الدين الحسيني المشتهر بالمحدّث.

183- المحصول «المحصول في علم الأصول» لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي «544- 606 ه. ق»، في ست مجلدات طبع الرياض «تحقيق طه جابر فياض العلواني» الطبعة الأولى 1399 إلى 1401 ه.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 392

184- المحكم و المتشابه للسيّد المرتضى علم الهدى، علي بن الحسين بن موسى بن محمد «355- 433 ه.» رسالة شريفة كلها منقولة من تفسير النعماني، طبع طهران «بخط محمد تقي بن محمد حسين القمي سنة 1312 ه. ق».

185- المحلّى لابن حزم الأندلسي، أبي محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم «المتوفى 456 ه.»

أحد عشر جزء في ثماني مجلدات، طبع دار الفكر، بيروت.

*- مختصر [أبي القاسم] الخرقي، راجع المغني لابن قدامة.

186- المختصر النافع «المختصر النافع في فقه الإمامية»

للمحقق الحلّي، أبي القاسم، نجم الدين، جعفر بن الحسن الحلّي «المتوفى 676 ه.» طبع دار الكتاب العربي بمصر.

187- المختلف «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» للعلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف المطهر الحلّي «648- 726 ه.» جزءان في مجلد واحد، طبع إيران بتصدّي الشيخ أحمد الشيرازي سنة 1323- 1324 ه. ق.

188- المدارك «مدارك الأحكام» للسيّد محمد بن السيّد علي الموسوي العاملي المعروف بصاحب المدارك «المتوفى 1009 ه.» طبع إيران «بخطّ السيّد حسن بن محمد الحسيني الخوانساري 1322 ه. ق.» مع تصحيح أرقام صفحاته.

189- المدوّنة الكبرى لمالك بن أنس بن مالك «93- 179 ه. ق» (و معها مقدمات ابن رشد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، المتوفى 520 ه.) في أربع مجلدات طبع دار الفكر، بيروت، سنة 1400 ه. ق.

190- المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي- قدّس سرّه- «1290- 1377 ه.»

طبع بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1402 ه. ق. «تحقيق و تعليق حسين الراضي».

191- مرآة العقول «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» للعلّامة المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي «1037- 1111 ه.»، الطبع الجديد، طبع منه حتى الآن أربعة و عشرون مجلدا إلى آخر شرح الفروع من الكافي، طبع نشر دار الكتب الإسلامية، طهران. و الطبع القديم في أربع مجلدات، طبع الحجري «بخطّ أبي القاسم النوري من سنة 1317 إلى 1325 ه. ق.»

192- مروج الذهب لأبي الحسن، علي بن الحسين بن علي المسعودي، المعروف بالمسعودي «المتوفى 345 أو 346 ه.» في مجلدين، طبع المطبعة البهية المصرية، سنة 1346 ه. ق.

193- المسالك «مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام» للشهيد الثاني، زين الدين بن عليّ العاملي «911- 965 و قيل 966 ه.» في مجلدين، طبع إيران

«بخطّ كلبعلي الشرندي القزويني 1313 ه. ق.»

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 393

194- مسالك الأفهام «مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام» للفاضل، جواد بن سعد اللّه الكاظمي «المتوفى 1065 ه.» أربعة أجزاء في مجلدين، طبع مكتبة المرتضوية، طهران.

195- مستدرك الحاكم «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد اللّه الحاكم النيسابوري «321- 405 ه.» في أربع مجلدات، طبع دار الكتاب العربي، بيروت.

196- مستدرك الوسائل «مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل» للحاج الميرزا حسين النوري الطبرسي المعروف بالمحدّث النوري «المتوفى 1320 ه.» في ثلاث مجلدات، طبع المكتبة الإسلامية بطهران و المكتبة العلمية بالنجف. طبع مصورا في المطبعة الإسلامية سنة 1382 ه. ق. «بخط محمد صادق بن محمد رضا التويسركاني 1318 ه. ق.»

197- المستصفى «المستصفى من علم الأصول» للإمام، أبي حامد محمد بن محمد الغزالي «450- 505 ه.» في مجلدين طبع مطبعة أمير قم «مصورا من الطبعة الأولى بمصر، سنة 1322 ه. ق».

198- المستمسك «مستمسك العروة الوثقى» لآية اللّه العظمى السيد محسن الحكيم «قده» «1306- 1390 ه.» في أربعة عشر مجلدا. طبع قم، دار الكتب العلمية مصورا من طبع النجف بمطبعة الآداب.

199- المستند «مستند الشيعة في أحكام الشريعة» للمولى أحمد بن محمد مهدي النراقي «المتوفى 1244 و قيل 1245 ه.» في مجلدين، طبع منشورات المكتبة المرتضوية، إيران، 1325 ه. ق.

200- مسند أحمد لأحمد بن حنبل أبي عبد اللّه، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني «164- 241 ه.» و بهامشه منتخب كنز العمال، في ست مجلدات، طبع المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 1398 ه. ق.

201- مسند زيد لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب «ع». «76- 121 أو بعدها» جمعه عبد العزيز بن

إسحاق البغدادي «المتوفى 363 ه.» في مجلد واحد، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1403 ه. ق.

202- مصادر نهج البلاغة و أسانيده للسيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، الطبعة الثالثة في أربع مجلدات، طبع دار الأضواء، بيروت، سنة 1405 ه. ق.

203- مصباح الشريعة «مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة» أبواب من الأخلاق مرويّة كلّها عن الإمام الصادق «ع»، طبع مركز نشر الكتاب بطهران، سنة 1379 ه. ق. و طبعة أخرى، طبع بيروت، مؤسسة الأعلمي، سنة 1400 ه. ق.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 394

204- مصباح الفقيه للحاج آقا رضا بن الآقا محمد هادي المعروف بالفقيه الهمداني «المتوفى 1322 ه.» طبع منه ثلاث مجلدات: 1- كتاب الطهارة، طبع مكتبة الصدر، طهران «بخطّ ميرزا حسين ناسخيان، سنة 1353 ه.» 2- كتاب الصلاة، طبع مكتبة الداوري، قم «بخطّ ميرزا محمود بن مهدي التبريزي و ولده محمد علي سنة 1347 ه. ق». 3- كتاب الزكاة و الخمس و الصوم و الرهن، طبع مكتبة المصطفوي، قم «بخط طاهر بن عبد الرحمن خوشنويس، سنة 1364 ه. ق.».

205- المصنّف لابن أبي شبية «المتوفى 235 ه.» في ستة عشر مجلدا طبع باكستان، سنة 1406 ه. ق.

206- المصنّف «المصنف في الحديث» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني «المتوفى 211 ه.» في أحد عشر مجلدا، طبع بيروت، تحقيق و تصحيح حبيب الرحمن الأعظمي.

207- معالم القربة في أحكام الحسبة لمحمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة «648- 729 ه.» طبع دار الفنون بكيمبريج (المعروف بطبع ليدن) سنة 1937 م. و طبعة أخرى بمصر مع تحقيق د. محمد محمود شعبان و صديق أحمد عيسى المطيعي.

208- معاني الأخبار للصدوق،

أبي جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي «المتوفى 381 ه.»، عني بتصحيحه علي أكبر الغفاري، طبع بيروت، سنة 1399 و كذا طبع جماعة المدرسين في قم المشرفة، و مكتبة الصدوق طهران.

209- المعتبر «المعتبر في شرح المختصر» للمحقق الحلّي، أبي القاسم، نجم الدين، جعفر بن الحسن الحلّي «المتوفى 676 ه.» طبع منشورات مجمع الذخائر الإسلامية مصورا من طبعة سنة 1318 ه ق.

*- معجم مقاييس اللغة، راجع مقاييس اللغة.

210- المغازي للواقدي، أبي عبد اللّه محمد بن عمر بن واقد «130- 207 ه.» ثلاثة أجزاء في مجلدين أو في ثلاث مجلدات طبع دار المعارف بمصر «تحقيق الدكتور مارسدن جونس» و الأفست في إيران، سنة 1405 ه. ق.

211- المغني لابن قدامة، أبي محمد، عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة «541- 620 ه.»

(شرح على مختصر أبي القاسم الخرقي، المتوفى 334 ه.) و يليه الشرح الكبير على متن المقنع، في اثني عشر مجلدا، طبع دار الكتاب العربي، بيروت 1392 ه. ق.

212- مغني المحتاج «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد الخطيب الشربيني

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 395

«المتوفى حدود سنة 977 ه.» (في شرح منهاج الطالبين للنووي)، أربع مجلدات طبع دار الفكر، بيروت «تعليق الشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي».

213- مفتاح الكرامة «مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة» للسيد محمد الجواد بن محمد الحسيني العاملي «المتوفى 1226 ه.» في عشر مجلدات، طبع منه ثماني مجلدات في مصر و المجلدان الآخران في ايران، 1324- 1376 ه. ق.

214- المفردات للراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد المفضل «توفي على قول في سنة 502 ه.» طبع دار الكاتب العربي، سنة 1392 ه .. «تحقيق

نديم مرعشلي.»

215- مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين بن محمد بن أحمد «284- 356 ه.» الطبعة الثانية طبع المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف، سنة 1385 ه.

216- مقاييس اللغة «معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا «اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته على أقوال خمسة و الأصح سنة 395 ه.» في ستّ مجلدات، طبع الأفست، دار الكتب العلمية، قم- «تحقيق و ضبط عبد السلام محمد هارون».

217- مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربي «732- 806 أو 808 ه.»،

طبع مطبعة البهية المصرية، و طبعة أخرى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الرابعة، سنة 1398 ه. ق.

218- المقنعة «المقنعة في الأصول و الفروع» للشيخ المفيد، أبي عبد اللّه، محمد بن محمد بن النعمان «336- 413 ه.» طبع مكتبة الداوري، قم «مصورا من طبعة سنة 1274 ه. ق.

في دار الطباعة الآقا محمد تقي التبريزي، بخطّ أحمد علي الخوانساري.».

219- المكاسب للشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى بن المولى محمد أمين الأنصاري «المتوفى 1281 ه.» طبع تبريز، مطبعة الاطّلاعات الطبعة الثانية «بخط طاهر بن عبد الرحمن خوشنويس 1376 ه. ق.» و طبعة أخرى المطبوع مع شرحه للسيد محمد كلانتر، طبع منه حتى الآن أحد عشر مجلدا.

220- ملاذ الأخيار «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار» للعلامة المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي «1037- 1111 ه.» في ستة عشر مجلدا طبع مكتبة آية اللّه المرعشي، قم، سنة 1407 ه. ق.

221- ملحقات «العروة الوثقى» للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي- قدّس سرّه- «المتوفى 1337 ه.» طبع مكتبة الداوري، قم. «و هي تشتمل على كتاب الربا و العدد و الوكالة و الهبة و الوقف و القضاء.»

دراسات في ولاية الفقيه

و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 396

222- الملل و النحل لأبي الفتح، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني «479- 548 ه.» جزءان في مجلدين، الطبعة الثانية، طبع مصر. و كذا دار المعرفة بيروت. (تحقيق محمد سيد كيلاني).

223- المنار «تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا «المتوفى 1354 ه.» (المقتبس من دروس أستاذه، الشيخ محمد عبده) في اثني عشر مجلدا، طبع دار المنار بمصر الطبعة الثانية سنة 1366 ه، مصورا من الطبعة الأولى. و أعادت طبعه بالأفست في بيروت دار المعرفة.

224- المناقب «مناقب آل أبي طالب» لابن شهر آشوب، رشيد الدين محمد بن علي «المتوفى 588 ه.» في ثلاث مجلدات، طبع المطبعة الحيدرية، النجف، سنة 1376 ه. ق.

225- منتقى الجمان «منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان» لجمال الدين، أبي منصور الحسن بن زين الدّين، المعروف بابن الشهيد، «959- 1011 ه.» في ثلاث مجلدات، طبع جماعة المدرسين، قم، «تصحيح و تعليق علي أكبر الغفاري».

226- المنتهى «منتهى المطلب في تحقيق المذهب» للعلّامة الحلّي «648- 726 ه.» في مجلدين، طبع إيران، سنة 1333 ه. ق.

227- المنجد «المنجد في اللغة و الأعلام» اشترك في تأليفه عدة من المحققين. دار المشرق، بيروت، الطبعة العشرون.

228- المنهاج للنووي، محيي الدين أبي زكريا، يحيى النووي «631- 676 ه.» (المطبوع مع شرحه السراج الوهاج للشيخ محمد الزهري الغمراوي)، في مجلد واحد، طبع مصر، سنة 1352 ه. ق.

229- منهاج البراعة «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» للسيد حبيب اللّه الموسوي الخوئي ...

«المتوفى 1324 ه.» و مع تكملته يكون في أحد و عشرين مجلدا، طبع إيران.

230- منية الطالب «منية الطالب في شرح المكاسب» للشيخ موسى بن محمد النجفي الخوانساري (تقريرات أبحاث أستاذه آية اللّه

الشيخ محمد حسين الغروي النائيني، المتوفى 1355 ه.) في مجلدين، طبع المكتبة المرتضوية في النجف 1358 ه. و المكتبة الحيدرية في طهران سنة 1373 ه. ق «بخط محمد علي الغروي التبريزي».

231- موسوعة الفقه الإسلامي، يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في القاهرة. خرج منها حتى الآن أكثر من عشرة مجلدات.

232- الموطّأ لأبي عبد اللّه، مالك بن أنس بن مالك «93- 179 ه.» جزءان في مجلد واحد، طبع مصر، سنة 1370 ه. ق.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 397

233- المهذّب «المهذّب في الفقه» لابن البرّاج، القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي «400- 481 ه.» في مجلّدين طبع مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بقم المشرفة.

234- الميزان «الميزان في تفسير القرآن» للعلّامة الطباطبائي، السيد محمد حسين الطباطبائي «1321- 1402 ه.» في عشرين جزء طبع مؤسسة الأعلمي، بيروت، و كذا جماعة المدرسين في قم. و طبعة أخرى، طبع دار الكتب الإسلامية، طهران.

235- ميزان الاعتدال «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لأبي عبد اللّه، محمد بن أحمد عثمان الذهبي «673- 748 ه.» في أربع مجلدات طبع دار المعرفة، بيروت، «تحقيق علي محمد البجاوي».

236- نصب الراية «نصب الراية لأحاديث الهداية» للحافظ جمال الدين أبي محمد، عبد اللّه بن يوسف الزيلعي الحنفي «المتوفى 762 ه» في أربع مجلدات، مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، الطبعة الأولى سنة 1357 ه، مطبعة دار المأمون في هند.

237- نضد القواعد «نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية» للفاضل المقداد بن عبد اللّه السيوري «المتوفى 826 ه.» طبع مطبعة الخيام، قم، سنة 1403 ه. «تحقيق السيد عبد اللطيف الكوهكمري.»

238- نظام الحكم في الشريعة و التاريخ الإسلامي لظافر القاسمي الطبعة الثانية، طبع دار النفائس،

بيروت سنة 1397 ه. ق.

239- نظام الحكم و الإدارة في الإسلام لباقر شريف القرشي. طبع مطبعة الآداب في النجف الأشرف، الطبعة الأولى، سنة 1386 ه. ق.

240- النظام السياسي للدولة الإسلامية «في النظام السياسي للدولة الإسلامية» للدكتور محمد سليم العوا، الطبعة السادسة، طبع مكتب مصر الحديث بالإسكندرية في مصر.

241- نظم الحكم و الإدارة في الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية لعلي- علي منصور، طبع بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1391 ه. ق.

242- نفس المهموم «نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم «ع»» للشيخ عباس القمي «بعد سنة 1290- 1359 ه. ق.» الطبع القديم، سنة 1335 ه. ق. و طبعة أخرى، مطبعة الخيام، قم، سنة 1405 ه. ق، تحقيق الشيخ رضا أستادي.

243- نور الثقلين «تفسير نور الثقلين» للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي- المعاصر للشيخ الحرّ العاملي- «المتوفى 1112 ه.» في خمس مجلدات، طبع دار الكتب العلمية، قم «تصحيح و تعليق الحاجّ السيّد هاشم الرسولي المحلاتي.»

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 398

244- النهاية «النهاية في غريب الحديث و الأثر» لابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري «544- 606 ه.» في خمس مجلدات، طبع دار إحياء الكتب العربية (تحقيق محمود محمد الطناحي و طاهر أحمد الزاوي)، سنة 1383 ه. ق.

245- النهاية «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» لشيخ الطائفة، أبي جعفر الطوسي «385- 460 ه.» طبع دار الكتاب العربية، بيروت، سنة 1390 ه. ق.

246- نهاية الأصول للمؤلّف (تقريرات لأبحاث أستاذه آية اللّه العظمى السيد حسين البروجردي «1292- 1380 ه») طبع مطبعة الحكمة، قم، سنة 1375 ه. ق.

247- نهج البلاغة من كلام مولانا أمير المؤمنين «ع» جمعه الشريف الرضيّ محمد بن

الحسين «359- 406 ه.» له طبعات كثيرة، منها: 1- مع الترجمة بالفارسية و الشرح للحاج السيد علينقي فيض الإسلام، المطبوع بخط طاهر خوشنويس، ستة أجزاء في مجلد واحد. 2- مع الشرح للشيخ محمد عبده ثلاثة أجزاء في مجلد واحد، طبع مطبعة الاستقامة بمصر. 3- مع ضبط نصّه و ابتكار فهارسه العلمية للدكتور صبحي الصالح، طبع بيروت سنة 1387 ه.

و طبع بالأفست في إيران سنة 1395 ه. بإشراف انتشارات الهجرة، قم.

248- نهج السعادة «نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» للشيخ محمد باقر المحمودي، ثمانية أجزاء في سبع مجلدات، طبع بيروت.

249- نهج الفصاحة، من كلام رسول اللّه الأعظم «ص» جمعه و ترجمه بالفارسية أبو القاسم الباينده. طبع سازمان انتشارات جاويدان «مؤسسة منشورات الجاويدان»، الطبعة الثالثة عشرة.

250- نيل الأوطار للشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني «المتوفى 1255 و على قول 1250 ه.» ثمانية أجزاء في أربع مجلدات، الطبعة الأولى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1403 ه. ق.

251- الوافي للفيض الكاشاني، المحدث المتكلم الفقيه، المولى محسن الكاشاني «1007- 1091 ه.» في ثلاث مجلدات، طبع المكتبة الإسلامية، طهران، «بخطّ محمد حسن بن محمد علي الأصفهاني 1323 ه. ق.»

252- الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة لمحمد حميد اللّه طبع دار النفائس، بيروت، سنة 1405 ه. ق.

253- الوسائل «تحصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» للشيخ الحرّ العاملي، محمد بن الحسن بن علي «1033- 1104 ه.» في عشرين مجلدا، طبع المكتبة الإسلامية،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 399

إيران 1389- 1383 ه. ق.

254- الوسيلة «الوسيلة إلى نيل الفضيلة» لابن حمزة، عماد الدين، أبي جعفر، محمد بن علي بن حمزة الطوسي (من أعلام القرن السادس)

طبع إيران، سنة 1408 ه. ق. مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي. «تحقيق الشيخ محمد الحسون.».

255- وسيلة النجاة لآية اللّه الأصفهاني، السيّد أبي الحسن بن محمد بن عبد الحميد «1284- 1365 ه. ق.» طبع إيران، سنة 1385 ه. ق.

256- وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري «المتوفى 212 ه.» طبع المؤسسة العربية الحديثة بمصر، الطبعة الثانية سنة 1382 «تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون.»

*- ولاية الفقيه للإمام الخميني- قدّس سرّه- راجع الحكومة الإسلامية.

257- يادنامۀ أستاد شهيد مرتضى المطهري «المستشهد في 1399 ه. ق.» طبع في إيران باللغة الفارسية تحت إشراف الدكتور عبد الكريم سروش.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 401

فهرس الآيات الكريمة

رقم الآية ج/ الصفحة

البقرة (2) 3 ... وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ: 3/ 26.

29 ... خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ..:

4/ 76، 82، 99.

30 وَ إِذْ قٰالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰائِكَةِ ..*: 1/ 501.

30 ... إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ..:

1/ 464، 503؛ 3/ 347، 348.

30 ... أَ تَجْعَلُ فِيهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِيهٰا ..: 1/ 503.

31 وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمٰاءَ ..: 1/ 464.

43 وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ ..*: 4/ 287.

44 أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ ..: 2/ 257، 300.

45 ... إِنَّهٰا لَكَبِيرَةٌ إِلّٰا عَلَى الْخٰاشِعِينَ: 2/ 193.

54 ... فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ..: 1/ 40.

62 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ..*: 3/ 409.

83 ... وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً ..: 3/ 376.

105 مٰا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ..: 2/ 718.

109 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ ..: 2/ 718.

110 وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ ..: 4/ 287.

124 وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ ..: 1/ 36، 281، 289.

124 ... لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ: 1/ 298، 385، 498،

526، 541، 595.

159 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ..: 2/ 88.

177 ... وَ آتَى الْمٰالَ عَلىٰ حُبِّهِ ..: 3/ 105.

179 وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ ..: 1/ 177؛

2/ 438.

188 ... وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ ..: 1/ 433،

434، 448.

189 ... وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوٰابِهٰا ..: 2/ 546.

190 وَ قٰاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ..*: 1/ 500؛ 3/ 425.

193 وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰى لٰا تَكُونَ ..*: 1/ 116.

194 ... فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ ..: 2/ 368.

205 وَ إِذٰا تَوَلّٰى سَعىٰ فِي الْأَرْضِ ..: 2/ 9.

206 وَ إِذٰا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ ..: 2/ 9.

208 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا ..: 1/ 183.

219 ... وَ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ ..: 3/ 38.

4/ 293.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 402

226 لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ..: 3/ 348،

358.

226 ... فَإِنْ فٰاؤُ ..: 3/ 343،

228 ... وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ..: 1/ 283،

351.

232 ... ذٰلِكُمْ أَزْكىٰ لَكُمْ ..: 3/ 6.

235 ... وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ ..: 1/ 215.

246 ... قٰالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنٰا ..: 1/ 187.

247 وَ قٰالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ..: 1/ 282.

247 ... إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ ..: 1/ 165.

247 ... إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاهُ عَلَيْكُمْ وَ زٰادَهُ ..:

1/ 302، 321.

247 ... وَ زٰادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ..:

1/ 303.

251 فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ ..: 1/ 596.

251 ... وَ قَتَلَ دٰاوُدُ جٰالُوتَ ..: 1/ 166.

251 ... وَ لَوْ لٰا دَفْعُ اللّٰهِ النّٰاسَ ..: 1/ 121.

257 اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ..: 1/ 55، 56،

280.

260 ... فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ ..: 1/ 75.

261 مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ ..: 3/ 37.

267 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا ..*: 3/

12، 26،

37؛ 4/ 287.

270 وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ..: 3/ 38.

273 لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا ..: 3/ 35.

276 يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰاتِ ..:

3/ 38.

280 وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ ..: 1/ 100؛ 2/ 487،

488.

282 ... فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ..:

1/ 270.

282 ... أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا ..: 1/ 337.

283 ... وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ ..: 2/ 385.

286 لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً ..*: 3/ 413.

آل عمران (3) 28 لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ ..: 1/ 279،

287.

49 ... أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ..:

1/ 75.

64 قُلْ يٰا أَهْلَ الْكِتٰابِ تَعٰالَوْا ..: 2/ 706، 707.

85 وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ ..: 3/ 390، 391.

92 لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰى ..: 3/ 39.

100 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ..*: 1/ 280.

101 ... وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ ..: 1/ 381.

103 وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ..: 1/ 183.

104 وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ ..: 1/ 500؛

2/ 227، 228، 272.

110 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ ..: 2/ 226، 227.

118 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا ..*: 2/ 19،

719.

119 هٰا أَنْتُمْ أُولٰاءِ تُحِبُّونَهُمْ ..: 2/ 719.

120 إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ ..: 2/ 718.

134 ... وَ الْكٰاظِمِينَ الْغَيْظَ ..: 2/ 397.

144 وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلّٰا رَسُولٌ ..: 1/ 47.

149 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ..*: 2/ 720.

150 بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰاكُمْ وَ هُوَ ..: 2/ 720.

159 فَبِمٰا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ..: 2/ 302،

785.

159 ... وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ ..: 2/ 298.

159 ... وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ..: 1/ 12، 65،

414، 499؛ 2/ 32، 38.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 403

200 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا

..: 1/ 183.

النساء (4) 5 وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ ..: 1/ 107، 282،

285؛ 2/ 117.

6 ... وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ حَسِيباً*: 2/ 260.

11 ... وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ ..: 3/ 156.

13 تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ ..*: 2/ 328.

14 وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ ..*: 2/ 328.

15 وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ ..: 2/ 428.

23 ... وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ ..:

4/ 47.

29 ... وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...: 2/ 241، 288.

31 إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ ...: 2/ 315.

34 الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ ...: 1/ 283،

348، 350.

34 ... فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ ...: 1/ 349.

35 ... فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ ...: 1/ 433.

54 ... فَقَدْ آتَيْنٰا آلَ إِبْرٰاهِيمَ ...: 1/ 166.

58 إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ ...*: 1/ 431، 432،

476؛ 2/ 159، 163، 186، 188.

58 ... وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ ...: 1/ 432،

433، 435، 448.

59 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ ...*: 1/ 64،

431، 432؛ 2/ 769، 779؛ 4/ 312.

59 ... أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...: 1/ 69، 87، 381، 436، 438،

575.

59 فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ ...: 1/ 438.

60 أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ...: 1/ 280، 431،

439، 597.

60 ... يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا ...: 1/ 427،

435؛ 2/ 156.

65 فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ ...: 1/ 69؛ 2/ 141،

143، 772.

75 وَ مٰا لَكُمْ لٰا تُقٰاتِلُونَ فِي ...: 1/ 116، 212؛

2/ 710.

80 مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ ...: 1/ 188.

83 ... لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ...: 2/ 72.

90 إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلىٰ قَوْمٍ ...: 2/ 721.

102 وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ ...: 1/ 92.

105 إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ ...*: 1/ 70؛ 2/ 5،

343؛ 4/ 295.

114 لٰا خَيْرَ

فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ ...: 2/ 260.

115 وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ ...: 1/ 280، 556،

590؛ 2/ 65.

135 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا ...*: 2/ 159، 185.

141 ... وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى ...:

1/ 270، 279؛ 287، 541؛ 2/ 20، 116، 149؛ 4/ 219.

144 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا ...: 2/ 719.

المائدة (5) 1 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...: 1/ 496،

575، 576؛ 2/ 731.

2 ... لٰا تُحِلُّوا شَعٰائِرَ اللّٰهِ ...: 1/ 215.

2 ... وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا ...: 1/ 215.

2 ... تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ ...: 1/ 270،

589.

3 ... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ...: 1/ 189؛

2/ 70.

5 ... وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ ...: 2/ 628.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 404

5 ... وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰاسِرِينَ: 3/ 392.

7 وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ...: 2/ 731.

8 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا ...: 2/ 159، 185.

8 ... وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ...: 2/ 193.

12 وَ لَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثٰاقَ ...: 2/ 572، 731.

12 ... وَ بَعَثْنٰا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً ...: 2/ 575،

577.

12 ... وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ ...: 2/ 316.

13 فَبِمٰا نَقْضِهِمْ مِيثٰاقَهُمْ ...*: 2/ 718، 731.

13 ... وَ لٰا تَزٰالُ تَطَّلِعُ عَلىٰ خٰائِنَةٍ ...: 2/ 397.

14 وَ مِنَ الَّذِينَ قٰالُوا إِنّٰا نَصٰارىٰ ...: 2/ 731.

20 وَ إِذْ قٰالَ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ ...*: 1/ 166.

24 ... فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ ...: 2/ 44.

33 إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ ...: 1/ 143،

163، 500، 612؛ 2/ 425، 517؛ 3/ 263.

33 ... أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ...: 2/ 426؛

3/ 264.

33 ... ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ...: 1/ 612.

34 إِلَّا

الَّذِينَ تٰابُوا ...*: 1/ 612.

38 وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا ...: 1/ 163،

500، 569؛ 2/ 498.

42 ... فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ ...: 3/ 483.

42 ... وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ...: 2/ 185.

44 ... فَلٰا تَخْشَوُا النّٰاسَ وَ ...: 1/ 311.

44 ... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ ...*: 1/ 29،

539؛ 2/ 154، 159.

45 وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ ...: 2/ 190.

45 ... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ ...*: 1/ 29، 159،

539.

47 ... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ ...*: 1/ 29، 539؛ 2/ 159.

48 وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ ...: 1/ 539؛ 2/ 5،

186، 343؛ 4/ 295.

49 وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ ...: 1/ 539؛

2/ 5، 60.

50 أَ فَحُكْمَ الْجٰاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ...: 2/ 5، 60.

50 ... وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ ...*: 2/ 160.

51 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا ...*: 1/ 279،

287؛ 2/ 19، 720.

52 فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ...: 2/ 19، 720.

54 ... ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ ...*: 1/ 391.

55 إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ ...: 1/ 62، 63؛

3/ 7.

57 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا ...*: 2/ 719.

63 لَوْ لٰا يَنْهٰاهُمُ الرَّبّٰانِيُّونَ وَ ...: 1/ 311.

67 يٰا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ ...: 1/ 49، 170؛

2/ 709.

69 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ ...*: 3/ 409.

78 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرٰائِيلَ ...:

1/ 311، 602؛ 2/ 234،

79 ... لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَفْعَلُونَ: 1/ 311.

90 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ ...: 2/ 335.

95 ... لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ ...: 1/ 215.

97 جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرٰامَ ...: 1/ 107.

103 ... وَ لٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ...:

1/ 566.

105 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ ...: 2/ 240.

105 ... عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ...: 1/ 603؛

2/ 241.

105 ... لٰا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ ...: 2/ 273.

106 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ ...: 2/ 429.

106 ... تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ ...: 2/ 422.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 405

117 ... وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ...: 1/ 47.

الأنعام (6) 38 ... مٰا فَرَّطْنٰا فِي الْكِتٰابِ ...: 2/ 70.

50 قُلْ لٰا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي ...: 1/ 282.

57 ... إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ ...*: 1/ 28، 405،

408، 539؛ 2/ 3، 59، 142؛ 3/ 104.

62 ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّٰهِ ...: 1/ 28.

62 ... أَلٰا لَهُ الْحُكْمُ ...: 1/ 539؛ 2/ 3، 59.

89 أُولٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنٰاهُمُ ...: 3/ 397.

114 أَ فَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِي حَكَماً ...: 1/ 433.

133 ... إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ ...:

1/ 503.

141 ... وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ*: 3/ 40؛ 4/ 297، 298.

146 ... وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنٰا ...: 3/ 46،

129.

152 ... وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزٰانَ ...: 2/ 86.

164 ... وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ ...*: 2/ 236.

الأعراف (7) 3 اتَّبِعُوا مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ...: 1/ 280.

12 ... خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ*: 2/ 69.

28 وَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَةً ...: 1/ 295.

29 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ...: 2/ 185، 709.

31 ... وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا ...*: 4/ 296.

31 ... وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ*: 3/ 40؛ 4/ 297، 298.

32 ... قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ...: 3/ 222؛

4/ 131.

73 وَ إِلىٰ ثَمُودَ أَخٰاهُمْ صٰالِحاً ...*: 2/ 809.

85 وَ إِلىٰ مَدْيَنَ أَخٰاهُمْ شُعَيْباً ...*: 2/ 809.

107

فَأَلْقىٰ عَصٰاهُ فَإِذٰا هِيَ ...*: 1/ 75.

108 وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذٰا هِيَ ...*: 1/ 75.

128 قٰالَ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ ...:

1/ 502.

128 ... إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا ...: 2/ 738؛

4/ 46، 200، 241.

157 الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ ...: 2/ 7، 228.

158 قُلْ يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ ...: 2/ 703.

159 وَ مِنْ قَوْمِ مُوسىٰ أُمَّةٌ ...: 2/ 228.

169 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ...*: 1/ 503.

187 ... قُلْ إِنَّمٰا عِلْمُهٰا عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ ...:

1/ 565.

199 خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ ...: 2/ 397، 786؛

3/ 474؛ 4/ 293.

200 وَ إِمّٰا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰانِ ...*: 2/ 786.

الأنفال (8) 1 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ ...: 3/ 133، 134،

135، 136، 149، 150، 158، 352، 353؛ 4/ 1، 3، 7، 13، 20، 33، 38، 84.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 405

1 ... قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ ...: 2/ 141؛ 4/ 6، 145.

5 ... وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ ...: 3/ 282.

6 يُجٰادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ ...: 3/ 282.

24 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا ...: 1/ 177.

38 قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا ...: 3/ 458.

39 وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰى لٰا تَكُونَ فِتْنَةٌ ...*: 1/ 116،

163؛ 2/ 711؛ 3/ 375، 383.

41 وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 406

وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ ...*: 1/ 102؛ 3/ 44، 47، 49،

50، 52، 55، 66، 67، 68، 78،

100، 101، 103، 104، 105، 108، 111، 113، 129، 130، 134، 135، 148، 149، 150، 155، 158، 178، 334، 341، 343، 347، 357؛ 4/ 35، 61، 64، 132.

41 ... وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا ...: 3/ 50.

56 الَّذِينَ عٰاهَدْتَ مِنْهُمْ ...: 2/ 737.

57 فَإِمّٰا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ ...: 2/ 737؛

3/ 259.

58 وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ ...: 2/ 737.

60 وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...: 1/ 125، 163،

500، 569؛ 2/ 555، 719، 756، 758، 767.

60 ... وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ...: 2/ 740.

60 ... وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ ...*: 2/ 757.

61 وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا ...: 2/ 20،

721، 728، 729، 730؛ 3/ 388.

65 يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ...: 1/ 112.

67 مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ ...: 3/ 251،

258، 261، 265، 270.

69 فَكُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ حَلٰالًا ...: 3/ 129؛ 4/ 64.

70 يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي ...: 3/ 250.

التوبة (9) 1 بَرٰاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ...: 2/ 730.

2 فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ ...: 1/ 215؛

2/ 729.

4 إِلَّا الَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ...: 2/ 728، 732.

5 فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ...: 1/ 113، 215،

2/ 430؛ 3/ 375.

5 ... فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ...: 3/ 259،

267، 271، 368، 373، 376، 377، 392.

6 وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجٰارَكَ ...: 2/ 722،

726.

7 كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ ...: 2/ 732.

7 ... إِلَّا الَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ ...*: 2/ 728.

8 كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ...: 2/ 718.

11 فَإِنْ تٰابُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ ...*: 2/ 713.

12 وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمٰانَهُمْ مِنْ بَعْدِ ...: 1/ 113.

12 ... فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ...: 1/ 81، 196.

13 أَ لٰا تُقٰاتِلُونَ

قَوْماً نَكَثُوا ...: 1/ 113.

25 لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ ...: 2/ 34.

29 قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ ...: 1/ 113؛ 2/ 706؛

3/ 365، 368، 375، 376، 378، 392، 477.

29 ... مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ ...*: 3/ 368.

29 ... حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ...: 3/ 413، 424،

428، 435، 455، 468، 478؛ 4/ 265.

29 ... عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ: 3/ 423، 471.

31 اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ ...: 1/ 591.

33 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ...*: 2/ 703.

34 ... وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ ...: 3/ 26؛

4/ 293.

36 ... وَ قٰاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ...: 1/ 113،

569.

38 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مٰا لَكُمْ ...: 1/ 112.

41 انْفِرُوا خِفٰافاً وَ ثِقٰالًا ...: 1/ 112؛ 2/ 762.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 407

55 فَلٰا تُعْجِبْكَ أَمْوٰالُهُمْ وَ لٰا ...: 2/ 821.

58 وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰاتِ ...: 3/ 9.

60 إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ...

1/ 98، 99؛ 2/ 672، 696، 697؛ 3/ 7، 9، 32، 33، 35.

61 وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ...: 2/ 786.

71 وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ ...: 1/ 55، 77،

311؛ 2/ 170، 225، 272.

73 يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ جٰاهِدِ الْكُفّٰارَ ...*: 1/ 112.

103 خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا ...: 1/ 98؛ 3/ 5، 6، 7، 9، 12، 20،

26، 32، 34، 39، 120؛ 4/ 287.

111 إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ...: 1/ 113،

117؛ 2/ 226.

112 التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ ...: 1/ 118؛ 2/ 226.

122 وَ مٰا كٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا ...: 2/ 88.

123 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قٰاتِلُوا ...: 1/ 112.

128 لَقَدْ جٰاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ...:

2/ 590، 787.

128 ... حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ

رَحِيمٌ:

1/ 48.

يونس (10) 35 ... أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ ... فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ: 1/ 282، 301، 303.

هود (11) 18 ... أَلٰا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰالِمِينَ: 2/ 11.

61 وَ إِلىٰ ثَمُودَ أَخٰاهُمْ صٰالِحاً ...: 2/ 809.

61 ... هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهٰا ...: 1/ 502، 503؛ 4/ 149.

84 وَ إِلىٰ مَدْيَنَ أَخٰاهُمْ شُعَيْباً ...: 2/ 809.

85 ... وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ ...:

4/ 262، 283.

113 وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ...: 1/ 281،

290، 298، 595، 617.

114 وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ ...: 2/ 402.

114 ... إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ ...:

2/ 312.

يوسف (12) 33 قٰالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ...: 2/ 421.

35 ... لَيَسْجُنُنَّهُ حَتّٰى حِينٍ: 2/ 421.

36 وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰانِ ...: 2/ 421.

40 ... إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ ...: 1/ 405، 408؛

3/ 104.

55 قٰالَ اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ ...: 1/ 283،

321، 332، 541؛ 2/ 117.

67 ... إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ ...: 1/ 405، 408؛

3/ 104.

72 ... نَفْقِدُ صُوٰاعَ الْمَلِكِ وَ ...: 2/ 492.

88 ... تَصَدَّقْ عَلَيْنٰا ...: 3/ 7.

92 ... لٰا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ...: 3/ 142.

101 رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ...: 1/ 166.

108 قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا ...: 2/ 709.

الرعد (13) 11 ... إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُغَيِّرُ مٰا بِقَوْمٍ ...: 2/ 9، 721؛

30/ 475.

21 وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ ...: 4/ 291.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 408

إبراهيم (14) 34 وَ آتٰاكُمْ مِنْ كُلِّ مٰا سَأَلْتُمُوهُ ...: 2/ 14؛

4/ 149.

الحجر (15) 85 ... فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ: 2/ 397.

النحل (16) 43 وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ إِلّٰا ...: 2/ 88.

44

... لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ...: 2/ 70.

48 ... يَتَفَيَّؤُا ظِلٰالُهُ عَنِ الْيَمِينِ ...: 3/ 343.

75 ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً ...: 1/ 282،

372.

75 ... فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً ...: 1/ 373.

76 وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمٰا ...: 1/ 282،

321، 373.

89 ... تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ ...: 2/ 70.

90 إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ ...: 2/ 186،

709.

91 وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ ...: 2/ 732.

120 إِنَّ إِبْرٰاهِيمَ كٰانَ أُمَّةً ...: 2/ 228.

125 ادْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ...: 2/ 709.

الاسراء (17) 5 فَإِذٰا جٰاءَ وَعْدُ أُولٰاهُمٰا بَعَثْنٰا ...: 1/ 240.

15 وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ ...: 2/ 236.

26 وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ ...: 3/ 329، 332،

333.

26 ... وَ لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً: 4/ 296.

27 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا ...: 4/ 296.

33 ... وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ ...: 2/ 506.

34 ... وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ ...: 2/ 732.

38 كُلُّ ذٰلِكَ كٰانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً:

2/ 633.

60 ... وَ مٰا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي ...: 1/ 225.

71 يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنٰاسٍ بِإِمٰامِهِمْ ...: 1/ 200،

243.

79 وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ...: 4/ 2.

الكهف (18) 19 ... فَلْيَنْظُرْ أَيُّهٰا أَزْكىٰ طَعٰاماً ...: 3/ 6.

26 ... مٰا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ...: 1/ 29.

28 ... وَ لٰا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنٰا قَلْبَهُ ...: 1/ 281،

290، 597؛ 2/ 781.

29 ... فَمَنْ شٰاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شٰاءَ فَلْيَكْفُرْ ...:

3/ 15، 23.

مريم (19) 12 يٰا يَحْيىٰ خُذِ الْكِتٰابَ بِقُوَّةٍ ...: 3/ 397.

31 ... وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ ...: 3/ 8.

43 يٰا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جٰاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ...:

2/ 88.

55 وَ كٰانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ

...: 3/ 8.

طه (20) 29 وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي: 1/ 44؛ 2/ 110.

30 هٰارُونَ أَخِي: 1/ 44؛ 2/ 110.

31 اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي: 1/ 44؛ 2/ 110.

32 وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي: 1/ 44؛ 2/ 110.

44 فَقُولٰا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً ...: 2/ 302.

97 ... وَ انْظُرْ إِلىٰ إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ ...:

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 409

2/ 332.

111 وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ...: 3/ 196.

131 وَ لٰا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ ...: 2/ 821.

الأنبياء (21) 22 لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ ...: 1/ 413.

47 وَ نَضَعُ الْمَوٰازِينَ الْقِسْطَ ...: 2/ 186.

72 وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ ...: 4/ 2.

73 وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا ...: 1/ 81؛

3/ 8.

78 وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي ...: 2/ 143.

92 إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وٰاحِدَةً ...: 2/ 713.

105 وَ لَقَدْ كَتَبْنٰا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ...: 1/ 502.

الحج (22) 17 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هٰادُوا وَ ...*: 3/ 409.

39 أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ...: 1/ 121، 122.

40 الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ ...: 1/ 121.

40 ... وَ لَوْ لٰا دَفْعُ اللّٰهِ النّٰاسَ بَعْضَهُمْ ...:

1/ 212، 596.

40 ... وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ...: 1/ 282؛

2/ 8.

41 الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰاهُمْ فِي الْأَرْضِ ...: 1/ 121،

165، 282، 596؛ 2/ 8، 227.

77 ... ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا ...: 1/ 177.

78 وَ جٰاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ ...: 1/ 210.

المؤمنون (23) 23 وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمٰانٰاتِهِمْ وَ ...*: 2/ 732.

52 وَ إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وٰاحِدَةً ...: 2/ 713.

55 أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمٰا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ ...: 2/ 819.

56 نُسٰارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰاتِ

...: 2/ 819.

72 أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرٰاجُ ...: 3/ 489.

96 ... ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...*: 2/ 397.

النور (24) 2 الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ ...: 1/ 163،

500، 569؛ 2/ 428، 429.

2 ... وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي ...: 2/ 409.

2 ... وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ:

2/ 411؛ 3/ 281.

19 إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ...: 2/ 540، 541.

27 لٰا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ...: 2/ 546.

55 وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ...: 1/ 501؛

2/ 703.

61 ... فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا ...: 1/ 39.

62 ... إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ ...*: 1/ 71.

63 لٰا تَجْعَلُوا دُعٰاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ ...: 1/ 71.

63 ... قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ ...: 1/ 72.

الفرقان (25) 18 قٰالُوا سُبْحٰانَكَ مٰا كٰانَ يَنْبَغِي ...: 1/ 292.

35 وَ لَقَدْ آتَيْنٰا مُوسَى الْكِتٰابَ ...*: 2/ 110.

63 وَ عِبٰادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ ...: 2/ 787.

74 وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنٰا هَبْ لَنٰا ...: 2/ 787.

الشعراء (26) 94 فَكُبْكِبُوا فِيهٰا هُمْ وَ الْغٰاوُونَ: 2/ 301.

151 وَ لٰا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ: 1/ 280، 290، 298، 541، 590، 597؛ 2/ 116، 781.

152 الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لٰا يُصْلِحُونَ:

1/ 280، 290، 298، 541، 590، 597؛

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 410

2/ 116، 781.

157 فَعَقَرُوهٰا فَأَصْبَحُوا نٰادِمِينَ: 2/ 236.

214 وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ: 1/ 43؛ 2/ 787.

215 وَ اخْفِضْ جَنٰاحَكَ لِمَنِ ...: 2/ 787.

النمل (27) 34 قٰالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذٰا دَخَلُوا ...: 1/ 6، 281.

39 قٰالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا ...: 1/ 283،

321.

40 قٰالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتٰابِ ...: 1/ 75.

62 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذٰا ...: 1/ 501.

القصص (28) 5 وَ

نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ...:

1/ 502.

24 ... رَبِّ إِنِّي لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ:

2/ 817.

26 قٰالَتْ إِحْدٰاهُمٰا يٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ...: 1/ 283،

321؛ 2/ 117.

41 وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ ...: 1/ 81.

68 وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ ...: 1/ 383، 391.

68 ... مٰا كٰانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ...: 1/ 393.

83 تِلْكَ الدّٰارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا ...: 2/ 807.

العنكبوت (29) 46 وَ لٰا تُجٰادِلُوا أَهْلَ الْكِتٰابِ ...: 2/ 722.

الروم (30) 19 ... يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا ...*: 2/ 187،

310.

31 ... وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ ...*: 1/ 569.

60 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ...*: 2/ 787.

لقمان (31) 13 ... إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ: 1/ 385.

17 يٰا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ...:

2/ 273.

السجدة (32) 18 أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ:

1/ 281؛ 2/ 117.

الأحزاب (33) 6 النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ ...: 1/ 37، 40، 103،

190، 469، 557؛ 2/ 343؛ 3/ 104؛ 4/ 294.

6 ... وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ ...*: 1/ 302،

303.

21 لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ ...:

1/ 473؛ 2/ 218، 722، 798.

32 يٰا نِسٰاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسٰاءِ ...:

1/ 353.

33 وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ ...: 1/ 283، 352.

36 وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى ...: 1/ 62،

383، 391، 404، 441، 2/ 42.

39 ... وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ حَسِيباً: 2/ 260.

40 مٰا كٰانَ مُحَمَّدٌ أَبٰا أَحَدٍ ...: 2/ 703.

47 وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ ...: 2/ 787.

48 وَ لٰا تُطِعِ الْكٰافِرِينَ وَ الْمُنٰافِقِينَ ...: 1/ 280؛

2/ 787.

50 ... مِمّٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ ...: 3/ 343.

67 وَ قٰالُوا رَبَّنٰا إِنّٰا أَطَعْنٰا ...: 1/ 280، 290،

دراسات في ولاية الفقيه و

فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 411

590، 597؛ 2/ 781.

سبأ (34) 28 وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلّٰا كَافَّةً لِلنّٰاسِ ...: 2/ 703.

فاطر (35) 18 وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ ...*: 2/ 236.

28 ... إِنَّمٰا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ ...: 1/ 314.

39 هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلٰائِفَ ...*: 1/ 501.

يس (36) 40 لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهٰا أَنْ تُدْرِكَ ...: 1/ 292.

ص (38) 3 ... وَ لٰاتَ حِينَ مَنٰاصٍ: 2/ 675.

20 وَ شَدَدْنٰا مُلْكَهُ وَ آتَيْنٰاهُ الْحِكْمَةَ ...: 1/ 166.

26 يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً ...: 1/ 37، 439،

501؛ 2/ 6، 55، 142، 186، 202.

35 ... رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكاً ...: 1/ 166.

39 هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ:

2/ 394.

الزمر (39) 7 ... وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ ...*: 2/ 236.

9 ... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ...: 1/ 282،

302؛ 2/ 117.

17 ... فَبَشِّرْ عِبٰادِ: 1/ 494.

18 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ...: 1/ 494.

65 وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ...: 2/ 804.

غافر- المؤمن (40) 12 ... فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ: 1/ 29.

20 وَ اللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَ الَّذِينَ ...: 2/ 142.

35 ... كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا ...: 4/ 319.

43 ... وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحٰابُ النّٰارِ:

4/ 297.

71 إِذِ الْأَغْلٰالُ فِي أَعْنٰاقِهِمْ ...: 2/ 681.

فصّلت (41) 34 وَ لٰا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ...: 2/ 787.

35 وَ مٰا يُلَقّٰاهٰا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ...: 2/ 787.

36 وَ إِمّٰا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰانِ ...*: 2/ 787.

الشورى (42) 9 أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيٰاءَ ...: 1/ 29.

10 وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ ءٍ ...: 1/ 29.

15 فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ ...: 2/ 186، 709.

37 وَ

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ ...: 2/ 31.

38 وَ الَّذِينَ اسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا ...: 1/ 497؛

2/ 31.

38 ... وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ ...: 1/ 12، 65،

405، 561.

الزخرف (43) 18 أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ ...: 1/ 283، 352.

19 وَ جَعَلُوا الْمَلٰائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبٰادُ الرَّحْمٰنِ ...:

1/ 453؛ 2/ 168.

الدخان (44) 30 وَ لَقَدْ نَجَّيْنٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ ...: 1/ 281.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 412

31 مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كٰانَ عٰالِياً ...: 1/ 281.

الأحقاف (46) 4 ... أَوْ أَثٰارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ...: 1/ 303.

محمد «ص» (47) 4 فَإِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا ...: 3/ 251،

258، 259، 260، 265، 267، 269، 270، 271، 368، 373، 375، 377، 392، 411.

11 ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ...: 1/ 53.

14 أَ فَمَنْ كٰانَ عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ...*: 1/ 282.

22 فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ ...: 1/ 281؛ 2/ 8.

23 أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ...*: 1/ 281.

36 ... وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ: 3/ 10.

الفتح (48) 1 إِنّٰا فَتَحْنٰا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً: 3/ 141.

9 ... وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ ...: 2/ 316، 317.

10 إِنَّ الَّذِينَ يُبٰايِعُونَكَ إِنَّمٰا يُبٰايِعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمٰا يَنْكُثُ عَلىٰ نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفىٰ بِمٰا عٰاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ ...: 1/ 513، 514،

518، 526.

18 لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ...: 1/ 513.

24 وَ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ...: 3/ 141.

29 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّٰاءُ عَلَى الْكُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ ...: 2/ 716، 795.

الحجرات (49) 7 ... وَ كَرَّهَ

إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ ...: 2/ 633.

9 وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ... فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا ...: 1/ 70، 128، 163،

500، 612؛ 2/ 185؛ 3/ 280، 285، 289، 298، 309، 343، 348.

10 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا ...: 1/ 183؛

2/ 141، 713.

12 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا ...: 2/ 540، 589.

12 ... وَ لٰا تَجَسَّسُوا ...: 2/ 248، 377، 546.

13 يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ ... وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ ...:

1/ 204؛ 2/ 190، 578، 713.

النجم (53) 32 ... فَلٰا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقىٰ:

3/ 6.

الرحمن (55) 10 وَ الْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنٰامِ: 2/ 823؛ 4/ 20، 82.

11 فِيهٰا فٰاكِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذٰاتُ الْأَكْمٰامِ: 2/ 823.

19 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰانِ: 2/ 823.

20 بَيْنَهُمٰا بَرْزَخٌ لٰا يَبْغِيٰانِ: 2/ 823.

22 يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجٰانُ 2/ 823.

الحديد (57) 7 آمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا ...: 3/ 39.

17 ... يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا ...*: 2/ 187،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 413

310.

25 لَقَدْ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَيِّنٰاتِ ...: 1/ 596؛

2/ 185، 39، 807.

الحشر (59) 6 وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ...: 3/ 319،

324، 325، 334، 343، 350، 352.

7 مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ... كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ...: 1/ 50؛ 2/ 622؛ 3/ 130،

134، 319، 321، 324، 325، 327، 333، 334، 335؛ 343، 348، 352؛ 4/ 20، 34.

8 لِلْفُقَرٰاءِ الْمُهٰاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا ...: 3/ 319،

328.

9 وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدّٰارَ وَ الْإِيمٰانَ ...: 3/ 319.

10 وَ الَّذِينَ

جٰاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ ...: 3/ 319.

الممتحنة (60) 1 يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ ...:

2/ 280، 720، 741.

8 لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ ...: 2/ 20،

186، 722؛ 3/ 389.

9 إِنَّمٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ قٰاتَلُوكُمْ ...: 2/ 20،

722؛ 3/ 389.

12 يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا جٰاءَكَ الْمُؤْمِنٰاتُ ...:

1/ 514، 515.

الصف (61) 2 ... لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ: 2/ 257.

3 كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا ...: 2/ 257.

الجمعة (62) 3 وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّٰا يَلْحَقُوا بِهِمْ ...: 2/ 703.

المنافقون (63) 4 ... هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قٰاتَلَهُمُ اللّٰهُ ...:

2/ 568.

8 ... لَئِنْ رَجَعْنٰا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ ...:

1/ 281؛ 2/ 568.

الطلاق (65) 7 ... لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا ...:

3/ 413، 424.

التحريم (66) 9 يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ جٰاهِدِ الْكُفّٰارَ وَ الْمُنٰافِقِينَ ...*:

2/ 795.

الملك (67) 15 ... فَامْشُوا فِي مَنٰاكِبِهٰا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ...:

4/ 148.

القلم (68) 2 مٰا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ: 2/ 788.

3 وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ: 2/ 788.

4 وَ إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ: 2/ 788.

35 أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ: 1/ 281، 291؛ 2/ 116.

36 مٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ*: 1/ 281، 291؛ 2/ 116.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 414

المعارج (70) 5 فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا: 2/ 788.

المزّمّل (73) 10 وَ اصْبِرْ عَلىٰ مٰا يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا:

2/ 397، 788.

11 وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ ...: 2/ 788.

20 ... أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ ...*: 1/ 569.

القيامة (75) 11 كَلّٰا لٰا وَزَرَ: 2/ 112.

الإنسان (76) 24 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لٰا تُطِعْ ...: 1/ 280،

290،

597.

الأعلى (87) 4 وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعىٰ: 2/ 226.

الشمس (91) 9 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰاهٰا: 3/ 6.

الضحى (93) 11 وَ أَمّٰا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ: 2/ 824.

الانشراح (94) 6 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً*: 2/ 490.

القدر (97) 1 إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: 1/ 225.

2 وَ مٰا أَدْرٰاكَ مٰا لَيْلَةُ الْقَدْرِ: 1/ 225.

3 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ: 1/ 225.

البينة (98) 7 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ: 1/ 61.

العاديات (100) 1 وَ الْعٰادِيٰاتِ ضَبْحاً: 2/ 564.

النصر (110) 1 إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ: 3/ 141.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 415

فهرس الروايات الشريفة

حرف الالف آفة الزعماء ضعف السياسة: 2/ 119.

آفة العمران جور السلطان: 2/ 119.

آفة الوزراء خبث السريرة: 2/ 119.

آفة الرئاسة سعة الصدر: 2/ 119.

آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع: 4/ 60.

آمره بتقوى اللّه في سرائر أمره: 2/ 698.

... آمرهم بالمعروف و أنهاهم عن المنكر:

2/ 273.

آيتان إحداهما لنا و الأخرى لكم: 1/ 432.

الأئمة من قريش: 1/ 265، 268.

أبايعكم على أن تمنعوني ممّا تمنعون: 1/ 516.

ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول اللّه: 3/ 504.

... أبو العيال أحق بحمله: 2/ 832.

أتى رجل عليا «ع» فقال: 3/ 96.

أتى النبيّ «ص» رجل، فقال: إني زنيت:

2/ 388.

... أ تأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين: 2/ 682.

... أ تأمرونّي أن أطلب النصر بالجور: 2/ 194، 671.

... أ تأمرونّي- ويحكم- أن أطلب النصر بالجور:

2/ 670.

أتت امرأة أمير المؤمنين «ع» فقالت: 2/ 494.

اتّقوا الحكومة، فإن الحكومة: 1/ 138، 297، 335، 386، 435، 448، 454؛ 2/ 18، 142، 149، 150.

... أ تخون المسلمين: 2/ 192، 684.

أ تدري من أين دخل على الناس الزنا:

3/ 75؛ 4/

122.

أ ترى اللّه أعطى من أعطى: 3/ 40؛ 4/ 297.

أ ترون الأمر إلينا نضعه حيث نشاء: 1/ 392.

... أ تشفع في حدّ من حدود اللّه: 1/ 392.

... أ تشهد أن لا إله إلّا اللّه: 2/ 601.

أ تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم: 1/ 50، 56.

... أتمّ الآية ... فإذا رأينا هؤلاء الذين: 1/ 117.

أتي أمير المؤمنين «ع» برجل أصاب حدّا:

2/ 406.

أتي أمير المؤمنين «ع» برجل قد تكفّل: 2/ 432، 491.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 416

أتي أمير المؤمنين «ع» برجل نصراني كان أسلم:

2/ 267.

أتي أمير المؤمنين «ع» برجل وجد تحت فراش:

2/ 325.

أتي أمير المؤمنين «ع» بطرّار قد طرّ دراهم:

2/ 497.

أتي رسول اللّه «ص» برجل دميم قصير: 2/ 406.

اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا:

2/ 99، 177.

اجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال: 2/ 566.

... اجلس، أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة:

2/ 388.

اجلس في مسجد المدينة: 2/ 95.

... اجلسوا، نعم لا حكم إلّا للّه كلمة حق:

2/ 806.

أجلّ الملوك من ملك نفسه و بسط العدل:

1/ 199.

أجيزوا (أقيلوا خ. ل) لأهل المعروف: 2/ 402.

أحبّ الناس إلى اللّه يوم القيامة: 1/ 198، 202.

... احبس هذا الغلام فلا تحدث فيه حدثا:

2/ 479.

احبسوا هذا الأسير و أطعموه: 2/ 460.

... احتفظ به ثم غضب و قال ما أقبح بالرجل منكم: 2/ 389.

الاحتكار داعية الحرمان: 2/ 623.

الاحتكار رذيلة: 2/ 623.

الاحتكار شيمة الفجّار: 2/ 623.

الاحتكار في عشرة و المحتكر ملعون: 2/ 640.

أحرق لي عليّ بن أبي طالب بيادر بالسواد:

2/ 266، 332، 627.

احفظوني في ذمّتي: 3/ 370.

... احلف لهم ... فاحلف لهم: 4/ 263.

... احلت؟ يا أبا محمد!: 3/ 56، 340.

أحلّ لي الخمس لم يحلّ لأحد قبلي: 3/

149؛ 4/ 3.

احمدوا اللّه إذ رفع عنكم العشور: 4/ 273.

... أخبروه أنّه إن أتاني مسلما رددت عليه:

2/ 795.

اختار محمدا و أهل بيته: 1/ 392.

... اختاروا إحدى الطائفتين: 3/ 152.

أخذ اللّه على العلماء أن لا يقارّوا: 1/ 387.

أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين: 4/ 21.

... أخذت بجريرة حلفائك: 3/ 277.

أخذته و اللّه من بين يديه و من خلفه: 1/ 213.

اخرج في آثار القوم فانظر ما ذا: 2/ 558.

... أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيبا: 1/ 516؛ 2/ 571، 572.

... أخرجوهم من بيوتكم: 2/ 324، 325.

... أخّروهنّ من حيث أخرهنّ اللّه: 1/ 336.

إخلاص العمل و النصيحة لوليّ الأمر: 2/ 773.

... ادخلوا اثنين اثنين ... أنت في حلّ: 4/ 124.

أدّوا الخيط و المخيط: 3/ 168.

ادرءوا الحدود بالشبهات: 2/ 313، 391.

ادرءوا الحدود عن المسلمين: 1/ 144؛ 2/ 152، 391.

... ادركا المرأة: 2/ 741.

... ادع لي قومك: 3/ 321.

ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا: 3/ 391.

أدقّوا أقلامكم و قاربوا بين سطوركم: 4/ 297.

أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة:

2/ 238.

إذا آوى إلى منزله جزّأ دخوله: 2/ 811.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 417

إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد: 1/ 145؛ 2/ 506.

إذا اختلط الذكي و الميتة: 3/ 453.

إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط: 2/ 513.

إذا أخذت أسيرا فعجز: 1/ 131؛ 3/ 264.

إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب: 3/ 446.

إذا أدرك الصغار و طلبوا: 1/ 133.

إذا أراد اللّه بالأمير خيرا: 2/ 111.

إذا أراد اللّه- عزّ و جلّ- برعية خيرا: 2/ 112.

إذا أراد اللّه بعبد خيرا فقهه في الدين: 1/ 21.

إذا أراد اللّه بقوم خيرا ولى عليهم: 1/ 203، 286؛ 2/ 153.

إذا ارتدّت

المرأة عن الإسلام: 2/ 518.

إذا ارتدّت المرأة فالحكم فيها: 2/ 519.

إذا استولى اللئام اضطهد الكرام: 2/ 120.

إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا: 2/ 529.

إذا أمسك الرجل الرجل و قتله الآخر: 2/ 526، 527.

إذا أنزلت بكم حادثة: 1/ 20.

... إذا بلغ قيمته دينارا: 3/ 66.

إذا بنى الملك على قواعد: 1/ 199.

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما: 1/ 412.

إذا تحمل الرجل بوجه الرجل: 2/ 492.

إذا جئت قالوا قد جاء المرد شكنبه: 2/ 268.

إذا حكم الحاكم فاجتهد: 2/ 76.

إذا خرج ثلاثة في سفر: 1/ 186، 510.

إذا خرج القائم «ع» قتل ذراريّ قتلة الحسين «ع»: 2/ 236.

إذا رأيت العالم يخالط: 1/ 620.

... إذا رأيتم الجنازة فقوموا: 2/ 724.

إذا رأيتم من ولاتكم شيئا: 1/ 300.

إذا سرق السارق في البيدر: 1/ 143.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 417

... إذا سمعتم مؤذنا أو رأيتم: 3/ 376.

إذا شهد عند الإمام شاهدان: 1/ 96، 598، 604.

... إذا صدقاكم ضربتموهما و إذا كذباكم:

2/ 386، 557.

إذا ضرب أحدكم فليتّق الوجه: 2/ 410.

... إذا عجز اربابها عنها: 3/ 200.

... إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا:

3/ 127.

إذا غزا قوم بغير إذن الإمام: 3/ 151، 237؛ 4/ 63.

إذا قام الخليفة مصرا من الأمصار: 1/ 298.

إذا قامت البينة فليس للإمام: 1/ 141.

إذا قرأت كتابي فنحّ ابن هرمة: 2/ 452، 499.

إذا قطع الطريق اللصوص: 2/ 427، 532.

... إذا كان عند غيرك فلا بأس: 2/ 634، 645.

إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطل:

2/ 391.

... إذا كان القيم به مثلك و مثل

عبد الحميد فلا بأس: 2/ 204.

... إذا كان كذا فبعه و تصدّق بثمنه: 3/ 125.

إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو: 3/ 162.

إذا كان يعرف صاحبها فليؤدّ: 4/ 248.

إذا كان يوم القيامة نادى: 1/ 297، 615.

... إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس: 4/ 168، 169.

... إذا كانت الضيعة له فلا بأس: 4/ 168.

إذا كانت أمراؤكم خياركم: 1/ 355، 497، 2/ 33.

... إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا: 3/ 354.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 418

إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه:

2/ 491.

إذا لقيت عدوّك: 3/ 385.

إذا لقيتم عشّارا فاقتلوه: 4/ 260.

إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة: 1/ 471.

إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة:

1/ 472.

إذا مشى يتقلّع كأنّما يمشي: 2/ 790.

إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل: 2/ 120.

إذا نابكم في الصلاة شي ء: 1/ 336.

إذا نظرت في كتابي هذا فامض: 2/ 555.

إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه: 2/ 336.

إذا ولد المولود في أرض الحرب: 3/ 165.

إذا لا يكذب علينا: 1/ 429.

... اذهب فاطرحهما عنك: 2/ 336.

... أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته: 1/ 146.

... أرى أن يحبس الذين خلصوا: 1/ 145، 2/ 531.

أرى تراثي نهبا: 1/ 469.

... أ رأيت إن جعلت لكم ثلث: 2/ 47.

أ رأيت إن هم أبوا الجزية: 3/ 165.

أربعة أخماس الغنيمة: 3/ 160.

أربعة لا قطع عليهم المختلس: 2/ 495.

أربع من كنّ فيه فهو منافق: 2/ 733.

... ارث ماله: 4/ 94.

الأرض كلّها لنا: 4/ 130.

... ارفع إزارك فإنّه أنقى لثوبك: 2/ 269.

اركبوا و ارموا و أن ترموا: 2/ 759.

استرشدوا العاقل و لا تعصوه: 2/ 34.

استشر العاقل من الرجال الورع: 2/ 39.

استشر في أمرك الذين

يخشون: 2/ 39.

استعمل رسول اللّه (ص) سعيد بن سعيد: 2/ 265.

استعمل العدل و احذر العسف: 2/ 187.

استعملتموه حتى إذا كبر و عجز منعتموه: 2/ 723.

استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «ع»:

3/ 431.

أسد حطوم خير من سلطان ظلوم: 1/ 176؛ 4/ 109.

... أ سرقت؟ قل لا إن شئت: 2/ 379.

... اسق أنت يا زبير: 2/ 206.

... اسكنوا ما سكنت السماء و الأرض: 1/ 249.

... إسلامه إسلام لنفسه: 3/ 354.

الإسلام و السلطان أخوان توأمان: 1/ 195.

الإسلام يجبّ ما قبله: 3/ 455، 458.

الإسلام يعلو و لا يعلى عليه: 1/ 288؛ 2/ 149.

... أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟: 3/ 158.

اسمعوا و أطيعوا، فإنّما عليهم: 1/ 581.

اسمعوا و أطيعوا لمن ولّاه: 1/ 185؛ 2/ 549، 777.

اسمه اسمي و اسم أبيه اسم أبي: 1/ 219.

الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه: 3/ 277، 359.

اشترى عليّ قمصين سنبلانيين: 2/ 831.

... اشترى حقّه فيها: 3/ 198.

... اشتر لنا شعيرا فاخلطه: 2/ 654.

... اشترها، فإن لك من الحق: 3/ 200، 215، 222، 234، 467، 498.

... أشدّ الجلد ... بل تخلع ثيابه: 2/ 408.

... أشدّ الجلد ... بل يجرّد: 2/ 408.

... أشر عليّ برجل له فضل و أمانة: 2/ 34.

... أشركتك في أمانتي و جعلتك: 2/ 676.

اشفعوا إليّ و يقضي اللّه: 2/ 403، 420.

أشهد أنّ رسول اللّه «ص» قضى: 4/ 163.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 419

أشهد أنّك قد أقمت الصلاة: 1/ 189، 313؛ 2/ 228، 254.

أشيروا عليّ أيّها الناس: 2/ 44.

... أشيروا عليّ، أ ترون أن نميل: 2/ 50.

أصلح وزيرك، فإنّه الذي يقودك: 2/ 123.

... أ صلّيت معنا؟ ... إنّ الحسنات: 2/ 312.

... اضرب و أعط كلّ عضو حقّه: 2/

410.

... اضربه و أعط كلّ عضو حقّه: 2/ 411.

اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض: 2/ 35.

... اطلبوه فاقتلوه: 2/ 742.

اطلعت في النار فرأيت واديا: 2/ 621.

... أطلقوا ثمامة: 3/ 260.

... أظهروا من رديّ بيعكم ما تظهرون من جيده:

2/ 268.

... أعاذك اللّه من إمارة السفهاء: 1/ 614.

اعتبروا أيها الناس بما وعظ اللّه: 1/ 311.

... أعجبك يا أبا وهب! هذا الشعب؟: 3/ 146.

أعرف الناس باللّه أعذرهم للناس: 2/ 400.

اعرفوا اللّه باللّه و الرسول بالرسالة: 1/ 69، 529.

اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر رواياتهم:

1/ 482.

أعطى رسول اللّه «ص» خيبر: 3/ 58، 203.

أعطى النبي «ص» بلال بن الحارث المزني:

4/ 80.

أعطاني رسول اللّه «ص» سهمين: 3/ 161.

... أعط المال همشاريجه: 4/ 92.

أعطوا لقيصر ما لقيصر و ما للّه للّه: 2/ 24.

... أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته: 4/ 93.

أعطيت خمسا ... و احلّ لي: 4/ 3.

اعلم أنّ مقدمة القوم عيونهم: 2/ 566.

اعلم يا رفاعة، إنّ هذه الإمارة أمانة: 2/ 133.

... اغد عليّ بها: 2/ 335.

... أف أف، ما أنا لهؤلاء بإمام: 1/ 231.

... أ فتّان أنت؟ يا معاذ!: 2/ 294.

افتتح رسول اللّه خيبر: 3/ 203؛ 4/ 27.

أفتخر يوم القيامة بعلماء أمّتي: 1/ 468.

أفضل الجهاد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:

2/ 273.

أفضل شهداء أمّتي رجل قام إلى إمام: 2/ 274.

أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب: 1/ 587.

أفضل الملوك من أعطي ثلاث خصال: 2/ 808.

أفضل الملوك من حسن فعله و نيّته: 1/ 199.

أفضل ما منّ اللّه سبحانه به على عباده: 1/ 166، 199.

... أفضل ما يتقرب به العباد إلى اللّه: 2/ 776.

أفضل من شاورت ذو التجارب: 2/ 40.

أفضل الناس رأيا من لا يستغني عن رأي مشير:

2/ 36.

... أفلحت يا قديم، إن متّ:

2/ 575.

... أ فيك خير تبايع: 3/ 291.

أ فينبغي أن يكون الخليفة على الأمّة: 1/ 303.

... إقامة الحدود إلى من إليه الحكم: 1/ 140؛ 2/ 204، 219.

... إقامة الحدود. إن وجد الزاني: 2/ 409.

اقبل أعذار الناس تستمتع بإخائهم: 2/ 400.

اقتدوا باللذين من بعدي: 2/ 516.

اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم: 3/ 422.

... اقتلوه ... اقطعوه ... اقتلوه: 2/ 516.

أقرب ما يكون العبد إلى الكفر: 2/ 542.

... اقض على هذا كما وصفت لك: 2/ 164، 174.

أقضاهم علي بن أبي طالب (ع): 2/ 179.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 420

... اقضوا يوما فإنّ الشهر تسعة و عشرون 2/ 603.

... أقطع رسول اللّه «ص» فاطمة فدك 3/ 329.

أقل العثرة و ادرء الحدّ، و تجاوز: 2/ 399.

أقم الناس على سنّتهم: 2/ 570.

أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم: 2/ 314، 398.

أقيلوا ذوي الهناة عثراتهم: 2/ 314.

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم: 2/ 313، 321، 403، 419.

... اكس عمّك ... أو ليس هذا: 2/ 681.

... ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان: 2/ 687.

ألا إنّ مثل أهل بيتي فيكم: 1/ 60؛ 2/ 84.

ألا تبايعوني على الإسلام: 1/ 524.

ألا ترون أنّ الحق لا يعمل به: 1/ 605؛ 2/ 253.

... ألا تسخطون و تنقمون: 1/ 307.

ألا فالحذر الحذر من طاعة: 1/ 598؛ 2/ 781.

ألا لا يتبع مولّ و لا يجهّز على جريح: 2/ 398، 805.

ألا لا يذافّ على جريح: 3/ 293.

ألا من ظلم معاهدا: 2/ 722؛ 3/ 448، 449.

ألا و إنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان: 3/ 357.

ألا و كل قطعة أقطعها عثمان: 2/ 688.

ألا و من علّق سوطا بين يدي سلطان: 1/ 615.

الزم الأرض و لا تحرك يدا و لا رجلا: 1/ 252.

...

الزمه ... يا أخا بني تميم ما تريد: 2/ 423.

الزموا الأرض و اصبروا على البلاء: 1/ 250.

ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم: 4/ 146.

أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم: 1/ 45.

... أ لك حاجة؟: 2/ 793.

إلّا أن أقيم حقّا أو أدفع باطلا: 2/ 23.

إلّا أن تروا كفرا: 1/ 581.

اللّه أجلّ و أكرم من أن يترك: 1/ 422.

اللّه اللّه في الأيتام فلا تغبّوا أفواههم: 2/ 498.

اللّه مع القاضي ما لم يجر: 2/ 188.

اللّهم ارحم خلفائي: 2/ 89، 107، 173.

اللّهم إنّك تعلم أنه لم يكن: 2/ 13.

اللّهم إنّ هذا المقام لخلفائك: 1/ 80.

اللّهم خذ العيون و الأخبار عن قريش: 2/ 740.

اللّهم صلّ على محمد و آل محمد: 4/ 297.

الهوا و العبوا، فإنّي أكره أن يرى: 2/ 759.

... أ ليست نفسا: 2/ 724؛ 3/ 470.

أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون: 1/ 45.

... أمّا الرطبة فليس عليك: 3/ 16.

أما لكم من مفزع: 2/ 94.

أما و الّذي فلق الحبة: 1/ 191.

إمام عادل خير من مطر وابل: 1/ 166، 199.

الإمام الجائر خير من الفتنة: 1/ 176.

الإمام منّا لا يكون إلّا معصوما: 1/ 381، 392.

الإمام وارث من لا وارث له: 4/ 21.

الإمام يأخذ الجارية الروقة: 4/ 59.

الإمام يجري و ينفل: 3/ 137، 355؛ 4/ 10.

الإمام يحلل حلال اللّه و يحرّم حرام اللّه: 1/ 386.

الإمام يقضي عن المؤمنين الديون: 1/ 100.

... إمامهم الذي بين أظهرهم: 1/ 200، 243.

الإمامة نظام الأمّة: 1/ 410.

... أمر الناس أن يصوموا: 2/ 603.

... الأمر إلى اللّه يضعه حيث يشاء: 1/ 515.

أمر رسول اللّه «ص» الزبير بن العوام أن يعذب:

2/ 385.

أمر علي «ع» بهدم دار حنظلة: 2/ 576.

أمر علي «ع» مناديه فنادى: 3/ 305.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه

الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 421

أمرت أن أقاتل الناس: 2/ 711؛ 3/ 277، 368، 375، 376.

... أمرني أن أقسّمها: 1/ 209.

... أ مسلمان أنتما ... فامر: 2/ 602.

... أمّا الذي قتل فيقتل و أمّا: 2/ 525.

... إمّا أن ترجع إلى المناكحة و إمّا: 2/ 387.

أمّا بعد فاستخلف على عملك: 2/ 554.

أمّا بعد فأقم للناس الحج: 2/ 96، 812.

أمّا بعد فإنّ بيعتي بالمدينة: 1/ 556.

أمّا بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة:

1/ 114؛ 2/ 763.

أمّا بعد فإنّ حقّا على الوالي: 2/ 774، 800.

أمّا بعد فإنّ دهاقين أهل بلادك: 2/ 802.

أمّا بعد فإنّ صلاح أبيك غرني منك: 2/ 338، 553، 688.

أمّا بعد فإنّ عيني بالمغرب كتب: 2/ 565.

أمّا بعد فإنّك دسست الرجال: 2/ 743.

أمّا بعد فإنّي كنت أشركتك: 2/ 675.

... أمّا بعد فتبّا لكم أيّتها الجماعة: 1/ 606.

أمّا بعد فالعجب كل العجب: 2/ 677.

أمّا بعد فقد بعثت إليكم عبدا: 1/ 326؛ 2/ 775.

أمّا بعد فقد بلغني عنك قول: 2/ 553.

أمّا بعد فقد بلغني عنك أمر: 2/ 552، 674.

أمّا بعد فقد بلغني موجدتك: 2/ 553.

أمّا بعد فقد جعل اللّه- سبحانه- لي عليكم:

2/ 195، 773.

أمّا بعد فقد علمتما- و إن كتمتما- أنّي: 1/ 519.

أمّا بعد يا بن حنيف، فقد بلغني: 2/ 552، 825.

أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك: 1/ 478.

... أمناء الرسل: 1/ 477.

... الأمناء على حلاله: 1/ 314.

أمير الجيش زيد بن حارثة فإن قتل: 1/ 510.

... أمن عليك حتى ترجع: 3/ 261.

أنا أعلم الناس بالمجوس: 3/ 382.

... أنا أفعله: 2/ 639.

أنا أولى برسول اللّه «ص»: 1/ 306، 322.

أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه: 1/ 41؛ 2/ 696؛ 4/ 86.

... أنا نقيبكم: 2/ 572.

أنا وارث من لا

وارث له: 4/ 84، 94.

إن أتاكم آت منّا فانظروا: 1/ 607.

إن استطعت أن لا يعرفن: 1/ 348.

إن أعطيتم الخمس و سهم النبيّ: 4/ 56.

... أن أقم الحد فيهم على المسلم: 3/ 387، 482.

إن أمّر عليكم عبد مجدّع: 1/ 373؛ 2/ 780.

... إن تاب فما عليه شي ء: 1/ 141.

إن تولّوها عليّا تجدوه هاديا مهديّا: 1/ 506.

... إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا: 1/ 145؛ 2/ 451، 505.

إن شئتم فآجروه و إن شئتم: 2/ 489.

... إن قاتلوا عليها مع أمير: 1/ 130؛ 3/ 157؛ 4/ 35، 63.

... إن قسمتها اليوم لم يكن لمن يجي ء: 3/ 190.

إن كان الرجل الميّت يوالي: 4/ 84.

إن كان الطعام كثيرا يسع الناس: 2/ 633، 645.

... إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا: 2/ 341.

... إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه:

1/ 146.

... إن كان له مال أخذت الدية: 1/ 149؛

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 422

2/ 505.

... إن كان المملوك له أدّب و حبس: 2/ 453، 510.

... إن كنت كاذبا فلا أماتك اللّه: 3/ 308.

ان لا تجهزوا على جريح: 3/ 313.

... أن لا تحدث شيئا حتى تأتيني: 2/ 561.

... أن لا يقتل مقبل و لا مدبر: 3/ 301.

إن لقيتم عاشرا فاقتلوه: 4/ 260.

... إن نزلتم بقوم فامروا: 3/ 444.

إن وجد قتيل بأرض فلاة أدّيت: 1/ 148.

... إن وهبوا دمه ضمنوا ديته: 1/ 100.

... ان يؤخذ من العسل: 3/ 18.

... إن يثبت عليه الجرم بإقرار أو بينة: 2/ 381.

أنبئت بسرا قد اطّلع اليمن: 2/ 774.

... أ نبرز لهم من المدينة أم نكون: 2/ 47.

الأنبياء و أوصياؤهم لا ذنوب لهم: 1/ 381.

... أنت رسولي إليهم في هذا: 1/ 429.

...

أنت سرق، فباعني بأربعة أبعرة: 2/ 490.

... أنت في حلّ ... أحدهم يثب على أموال:

3/ 81.

أنت مني بمنزلة هارون من موسى: 1/ 44.

أنتم وفيتم سبعين أمة أنتم خيرها: 2/ 226.

الأنصار أعفة صبر و الناس تبع لقريش: 1/ 376.

الإنصاف زين الإمرة: 2/ 119.

انصر أخاك ظالما أو مظلوما: 2/ 316.

... انطلق إلى بني قريظة فانظر: 2/ 561.

... انطلق فادخل في الناس: 2/ 564.

... انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله: 2/ 334.

... انظر إلى أهل المعك و المطل: 2/ 198.

انظر خراجك فجدّ فيه و لا تترك منه درهما:

2/ 803؛ 3/ 501.

انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا: 2/ 160، 177.

انظروا أهل بيت نبيّكم: 1/ 60.

... انظروا في القرآن فما كان: 4/ 85.

انظروا لأنفسكم فو اللّه إن الرجل: 2/ 117.

... انظروا هل من وارث: 4/ 93.

الأنفال للّه و للرّسول «ص» و هي كل أرض:

4/ 33.

الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب: 4/ 16، 32.

... انكر رسول اللّه «ص» قتل النساء و الصبيان:

3/ 257.

انه عن الحكرة فمن ركب النهي فأوجعه: 2/ 622.

انّ الأئمة في كتاب اللّه- عزّ و جلّ- إمامان: 1/ 81.

انّ الأئمة من قريش غرسوا: 1/ 374.

... انّ أبا اليقظان كان رجلا: 3/ 294، 306.

انّ أحبّ الناس إلى اللّه يوم القيامة: 2/ 188.

انّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه: 1/ 65.

انّ أداء الصلاة و الزكاة و الصوم: 1/ 432.

انّ أرض الجزية لا ترفع: 3/ 465.

انّ الأرض كلّها لنا فما أخرج: 4/ 74.

انّ الأرض للّه- تعالى- جعلها وقفا: 4/ 20، 100، 191، 214، 249.

انّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة: 3/ 76؛ 4/ 123.

انّ الأشلّ إذا سرق قطعت: 2/ 514.

انّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر:

2/ 228، 245.

انّ

اللّه أجلّ و أعظم من أن يترك الأرض:

1/ 200.

ان اللّه بعث محمدا «ص»: 3/ 377.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 423

انّ اللّه- تبارك و تعالى- اتخذ إبراهيم عبدا: 1/ 36.

انّ اللّه- تبارك و تعالى- أنزل في القرآن: 1/ 169.

... انّ اللّه- تبارك و تعالى- بعث جبرئيل:

3/ 221؛ 4/ 130.

... انّ اللّه- تبارك و تعالى- سيؤيد هذا الدين:

3/ 219.

انّ اللّه- تبارك و تعالى- قد حرّم دماءكم:

2/ 545.

انّ اللّه- تبارك و تعالى- لم يدع شيئا: 1/ 169.

انّ اللّه- تبارك و تعالى- مع السلطان: 1/ 387.

انّ اللّه- تعالى- جعل الإسلام: 2/ 714.

انّ اللّه- تعالى- هو القابض و الباسط: 2/ 282.

انّ اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما: 3/ 78، 357؛ 4/ 132.

انّ اللّه جعل لكلّ شي ء حدّا: 2/ 328.

انّ اللّه جعلني إماما لخلقه: 2/ 822.

انّ اللّه حدّ حدودا فلا تعتدوها: 2/ 328، 368.

انّ اللّه حرّم من المسلم دمه و عرضه: 2/ 541.

إنّ اللّه خلق آدم من طين كيف يشاء: 1/ 392.

انّ اللّه رفيق يحبّ كلّ رفيق: 2/ 302.

انّ اللّه- سبحانه- فرض في أموال الأغنياء: 2/ 15.

انّ اللّه- عزّ و جلّ- تطوّل على عباده: 2/ 627.

انّ اللّه- عزّ و جلّ- خلق الجنّة طاهرة: 1/ 366.

انّ اللّه- عزّ و جلّ- فرض الزكاة: 3/ 28.

انّ اللّه- عزّ و جلّ- فرض على الأغنياء: 3/ 29.

انّ اللّه- عزّ و جلّ- فرض للفقراء: 3/ 28.

انّ اللّه- عزّ و جلّ- لا يعذّب العامة: 1/ 601؛ 2/ 234.

انّ اللّه- عزّ و جلّ- و كلّ بالسعر: 2/ 662.

انّ اللّه- عزّ و جلّ- يؤيد هذا الدين: 3/ 219.

انّ اللّه- عزّ و جلّ- يمتحن الأوصياء: 3/ 239.

انّ اللّه فرض الجهاد و عظّمه: 1/ 114؛ 2/

710.

انّ اللّه فرض طاعتنا في كتابه: 4/ 59.

انّ اللّه فرض على أئمة العدل: 1/ 331.

انّ اللّه قد جعل لكلّ شي ء حدّا و جعل: 2/ 307، 310، 315.

انّ اللّه لا يجمع أمتي ... على الضلالة: 1/ 554؛ 2/ 66.

انّ اللّه لا يعجل لعجلة العباد: 1/ 236.

انّ اللّه لا ينتزع العلم انتزاعا و لكن: 1/ 487.

انّ اللّه لمّا فتح على نبيّه: 3/ 329.

انّ اللّه ليؤيّد هذا الدّين بقوم: 1/ 176، 586.

انّ اللّه ليدخل بالسهم: 2/ 760.

... انّ اللّه هو المسعّر القابض: 2/ 663.

انّ اللّه و كلّ بالأسعار ملكا: 2/ 663.

انّ اللّه يعذّب الذين يعذّبون الناس في الدنيا:

2/ 376؛ 3/ 503.

انّ اللّه يعذّب الذين يعذّبون في الدنيا: 3/ 502.

انّ اللّه ينصر هذا الدّين: 3/ 219.

انّ الّتي أمر بها رسول اللّه: 2/ 335.

انّ الذين يعذّبون الناس: 3/ 506.

انّ الإمام أبو اليتامى و إنّما: 2/ 573، 699.

... انّ الإمام يعطي هؤلاء جميعا: 1/ 98؛ 3/ 32.

انّ الإمامة زمام الدين و نظام المسلمين: 1/ 185، 387، 599؛ 2/ 17، 549.

انّ امرأة استعدت على زوجها: 2/ 490.

انّ امرأة استعدت عليّا «ع» على زوجها: 2/ 470، 490.

انّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة: 2/ 66.

انّ الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم:

2/ 377، 544.

انّ أمير المؤمنين «ع» أتي برجل اختلس: 2/ 326،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 424

449، 495.

انّ أمير المؤمنين «ع» أتي برجل عبث بذكره:

2/ 266.

انّ أمير المؤمنين «ع» ألقى صبيان الكتّاب:

2/ 267، 359.

انّ أمير المؤمنين «ع» أمر قنبرا أن يضرب:

2/ 369.

انّ أمير المؤمنين «ع» حلّلهم من الخمس: 4/ 122.

انّ أمير المؤمنين «ع» رأى قاصّا في المسجد:

2/ 267.

انّ أمير المؤمنين «ع» رفع إليه رجل عذّب عبده:

2/ 341، 453،

509.

انّ أمير المؤمنين «ع» صاحب رجلا: 2/ 803.

انّ أمير المؤمنين «ع» قال: من أقرّ عند تجريد:

2/ 378، 584.

... انّ أمير المؤمنين «ع» قد سار: 3/ 238، 464.

انّ أمير المؤمنين «ع» كان لا يرى الحبس: 2/ 484.

انّ أمير المؤمنين «ع» كان يأمر: 2/ 488.

انّ أمير المؤمنين «ع» كان يحبس ثلاثة: 2/ 457.

انّ أناسا كانوا على عهد رسول اللّه «ص»:

1/ 187؛ 2/ 334.

انّ الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما: 1/ 470.

انّ الأنفال ما كان من أرض: 3/ 351؛ 4/ 17، 33.

انّ أهل الطائف أسلموا: 3/ 142.

انّ أولى الناس بالأنبياء: 1/ 468.

انّ أوّل ما استحلّ الأمراء العذاب: 2/ 380.

إنّ أوّل ما دخل النقص على بني إسرائيل:

1/ 602.

انّ بني تغلب أنفوا من الجزية: 3/ 94، 436.

انّ بني قريظة نزلوا من حصنهم: 3/ 256.

انّ التقية جنّة المؤمن: 1/ 193، 234.

انّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين «ع»: 2/ 524.

انّ جبرئيل كرى برجله: 4/ 99.

انّ الحجاج طلبه و قال: تلعن أبا تراب: 2/ 255.

انّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء:

1/ 444.

انّ الحلم بمنزلة الظلّ، فإن شئت: 2/ 269.

انّ خليلي أوصاني أن أسمع و أطيع: 2/ 779.

انّ الخمس و الفي ء و الأنفال للإمام: 4/ 24.

انّ دار الشرك يحلّ ما فيها: 3/ 306.

... انّ الدية على ورثته فإن لم يكن له: 1/ 149.

انّ ربّي- تبارك و تعالى- استشار: 2/ 49.

انّ رحى الإسلام ستدور: 1/ 604؛ 2/ 254.

انّ رجلا أتى أمير المؤمنين «ع»: 3/ 95.

انّ رجلا استعدى عليّا «ع» على رجل: 2/ 392.

انّ رجلا كفى لرجل بنفس رجل: 2/ 491.

انّ رجلا نزل بأمير المؤمنين «ع»: 2/ 198.

إنّ رسول اللّه «ص» أتي باليهودية: 2/ 397، 794.

انّ رسول اللّه «ص» افتتح خيبر: 3/ 201.

انّ رسول

اللّه «ص» أمر بالنزول: 3/ 444.

انّ رسول اللّه «ص» بعث جيشا: 1/ 299، 591.

انّ رسول اللّه «ص» بعث خالد: 3/ 381.

انّ رسول اللّه «ص» بعثه: 3/ 429.

انّ رسول اللّه «ص» خرج بالنساء: 3/ 165، 353.

انّ رسول اللّه «ص» سجن في المدينة: 2/ 382، 478.

انّ رسول اللّه «ص» ضرب في الخمر ثمانين:

2/ 363.

انّ رسول اللّه «ص» عامل أهل خيبر: 3/ 203.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 425

انّ رسول اللّه «ص» عرضهم: 3/ 255.

انّ رسول اللّه «ص» قال لأبي ذرّ ...: و إخراج الخمس: 3/ 71.

انّ رسول اللّه «ص» قال: ثلاث لا يغلّ: 1/ 183.

انّ رسول اللّه «ص» قال: من ضرب الناس:

1/ 219.

انّ رسول اللّه «ص» قال: يا فلان، إن المسلمين:

2/ 263.

انّ رسول اللّه «ص» قبل الجزية: 3/ 480.

انّ رسول اللّه «ص» قضى أنّ الأرض: 4/ 153.

انّ رسول اللّه «ص» كان إذا أتاه: 3/ 359.

انّ رسول اللّه «ص» كان إذا بعث: 3/ 255.

انّ رسول اللّه «ص» لم يورث: 2/ 820.

انّ رسول اللّه «ص» لمّا أفاء: 3/ 196، 204.

انّ رسول اللّه «ص» لمّا ظهر: 3/ 204.

انّ رسول اللّه «ص» لمّا فرغ: 3/ 330.

انّ رسول اللّه «ص» مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم:

2/ 263.

انّ رسول اللّه «ص» نهى عن إحداث الكنائس:

3/ 483.

انّ رسول اللّه «ص» و أبا بكر و عمر: 2/ 337.

إنّ السلطان لأمين اللّه في الأرض: 1/ 198.

إنّ سمرة بن جندب كان له عذق: 2/ 28.

إنّ السنّة لا تقاس: 2/ 69.

انّ شرّ وزرائك من كان للأشرار: 2/ 118.

انّ صاحب المكس في النار: 4/ 261.

انّ عاديّ الأرض للّه و لرسوله: 4/ 154.

إنّ عبد اللّه بن سبا كان يدعي النبوة: 2/ 511.

إنّ العرافة حقّ و لا بدّ

للناس: 2/ 572.

إنّ على الإمام أن يخرج المحبسين: 1/ 94.

انّ على كلّ إنسان منكم: 3/ 429.

إنّ العلماء ورثة الأنبياء و ذاك: 1/ 468.

انّ عليّ بن أبي طالب «ع» ... أحرق طعاما:

2/ 266، 332، 627.

إنّ عليّ بن أبي طالب «ع» كان يلبس: 2/ 823.

انّ عليّ بن أبي طالب «ع» لمّا قتله: 2/ 493.

انّ عليا أتي برجل عبث بذكره: 2/ 266.

انّ عليا «ع» أتي برجل كفى برجل: 2/ 491.

انّ عليا «ع» أتي بسارق فقطع يده: 2/ 517.

انّ عليا «ع» أجاز أمان عبد مملوك: 2/ 726.

انّ عليا «ع» حبس متّهما بالقتل: 2/ 457.

انّ عليا «ع» رفع إليه أن رجلا اختلس: 2/ 495.

انّ عليا «ع» قال: إذا ولد المولود: 3/ 354.

انّ عليا «ع» قال: إنّما الحبس: 2/ 478.

انّ عليا «ع» قال: لا يصلح الحكم: 1/ 140.

انّ عليّا «ع» قضى في أربعة تباعجوا: 2/ 457.

انّ عليّا «ع» قضى في الدّين أن يحبس: 2/ 457.

انّ عليّا «ع» كان إذا أخذ شاهد زور: 2/ 326، 452، 499.

انّ عليّا «ع» قال: كان لي أن أقتل المولّي 3/ 295.

انّ عليّا «ع» كان يجعل للفارس: 3/ 162.

انّ عليّا «ع» كان يحبس في الدين: 1/ 133؛ 2/ 432، 486.

انّ عليّا «ع» كان يخرج أهل السجون: 2/ 473.

انّ عليّا «ع» كان يخرج الفساق: 2/ 474.

انّ عليّا «ع» كان يسهم للفارس: 3/ 162.

انّ عليّا «ع» كان يطعم من خلد: 2/ 460.

انّ عليّا «ع» كان يفلّس الرجل: 1/ 133.

انّ عليّا «ع» كان يقول لا أجيز في الهلال:

2/ 597.

انّ عليّا «ع» كان يقول لا قطع على أحد يخوّف:

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 426

2/ 378.

انّ عليّا «ع» لم يكن ينسب أحدا: 2/ 806.

انّ عليّا «ع»

لما مضى لسبيله: 1/ 65، 506.

انّ عليّا «ع» هدم دار جرير و دار قوم: 2/ 337.

انّ عليّا «ع» وظف على الفقير دينارا: 3/ 424.

... إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ: 1/ 146.

... إنّ عملك ليس لك بطعمة: 1/ 79، 344؛ 2/ 676.

... إنّ عمّي كان رجلا لدنيانا و آخرتنا:

1/ 209، 607.

إنّ الغادر ينصب له لواء يوم القيامة: 2/ 734.

إنّ غلاء السعر و رخصه بيد اللّه: 2/ 663.

إنّ الفتنة إذا أقبلت شبهت: 1/ 253.

إنّ في أيدي الناس حقّا: 1/ 620.

إنّ في كتاب عليّ «ع» أنّه كان يضرب:

2/ 310.

... إنّ قائمنا «ع» لو قد قام: 3/ 234.

انّ القرآن أنزل على النبيّ «ص»: 3/ 350.

انّ القصد أمر يحبّه اللّه: 4/ 297.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 426

أنّ القوّة الرمي: 2/ 757.

إنّ قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا:

1/ 187.

انّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام:

3/ 186، 237.

إنّ للأمّ ثلثي البرّ و للأب الثلث: 1/ 346.

إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله: 1/ 495.

إنّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك: 1/ 104؛ 4/ 20.

إنّ لكلّ شي ء حدّا و من تعدّى: 2/ 368.

أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع: 1/ 139؛ 2/ 365.

انّ محمّد بن أبي بكر كتب: 3/ 482.

إنّ المشورة لا تكون إلّا بحدودها: 2/ 40.

... إنّ معي من ترون: 2/ 573.

... أنّ مقامك بمكّة خير: 2/ 559.

إنّ الملائكة تحضر الرهان: 2/ 759.

إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان: 2/ 759.

إنّ ممّا استحقت به الإمامة التطهير: 1/ 384.

انّ من أسلم من المسلمين: 3/ 418.

إنّ

من أشدّ الناس عذابا: 2/ 301.

إنّ من أعظم الناس حسرة: 2/ 300.

انّ من عرف شيئا فليأخذه: 3/ 317.

انّ من مات و ليس له وارث: 4/ 92.

... انّ منكم رجالا نكلهم الى ايمانهم: 2/ 743.

... إنّ موسى و هارون «ع» كانا نبيين: 1/ 393.

انّ النبيّ «ص» استخلف ابن أمّ مكتوم:

1/ 371.

انّ النبيّ «ص» باع حرّا أفلس في دينه: 2/ 489.

انّ النبيّ «ص» بعث خالدا: 3/ 381.

انّ النبيّ «ص» بعثه ... فقال: إنّ الناس:

2/ 197.

انّ النبيّ «ص» حبس رجلا في تهمة: 2/ 382، 431، 478.

انّ النبيّ «ص» حبس في تهمة رجلا: 2/ 430.

انّ النبيّ «ص» حجر على معاذ و باع: 2/ 487.

انّ النبيّ «ص» دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر:

3/ 203.

انّ النبيّ «ص» ضرب على نصراني بمكة:

3/ 430.

انّ النبيّ «ص» ضرب على نصارى: 3/ 442، 443.

أنّ النبيّ «ص» ضرب في الخمر ثمانين: 2/ 363.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 427

إنّ النبيّ «ص» فادى جماعة من كفّار: 3/ 261.

إنّ النبيّ «ص» قال: اقتلوا: 3/ 255.

إنّ النبيّ «ص» قال: أنا أولى بكل مؤمن:

2/ 695.

أنّ النبيّ «ص» قال مخاطبا لعشيرته: 2/ 110.

إنّ النبيّ «ص» قسم يوم خيبر: 3/ 161.

إنّ النبيّ «ص» كان إذا بعث أميرا: 3/ 384.

إنّ النبيّ «ص» كان قوته الشعير: 2/ 821.

إنّ النبيّ «ص» كان يحبس في التهمة: 2/ 477.

إنّ النبيّ «ص» كان يحبس في تهمة الدم:

2/ 381، 384، 584.

انّ النبيّ «ص» كان يخطب: 3/ 281.

انّ النبيّ «ص» لمّا بعث إلى ابن أبي الحقيق:

3/ 257.

انّ النبيّ «ص» لما دخل المدينة: 3/ 320.

انّ الناس إذا رأوا الظالم: 1/ 603.

إنّ الناس مسلّطون على أموالهم: 1/ 495.

إنّ النفس إذا أحرزت قوتها: 2/ 639.

أنّ النفي هو الحبس

سنة أو يتوب: 2/ 511.

إنّ نوحا حمل في السفينة: 1/ 366.

إنّ هؤلاء قد تمالؤوا: 1/ 184، 2/ 548.

إنّ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم: 1/ 379.

إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي: 1/ 377.

... إنّ هذا المال ليس لي و لا لك: 2/ 673؛ 3/ 131، 148، 326، 353؛ 4/ 21.

إنّ الوالي إذا اجتهد: 2/ 77.

إنّ الوفاء توأم الصدق: 2/ 733.

إنّ يهوديّا كان له على رسول اللّه: 2/ 790.

إنّ يهود بني النضير: 3/ 256.

انّ يهودية كانت تشتم: 3/ 483.

انّا أهل بيت اختار اللّه لنا الآخرة: 1/ 239.

... إنّا لا نستعمل على عملنا من يريده: 1/ 332.

إنّا لا نمنعهم الفي ء و لا نحول بينهم: 2/ 806.

... إنّا لو فعلنا هذا لكلّ من نتهمه: 2/ 383، 480.

... إنّا و اللّه لا نولّي على هذا العمل: 1/ 332؛ 2/ 125.

إنّك إن اتبعت عورات الناس: 2/ 377، 544.

... إنّك تسمع ما أسمع و ترى: 2/ 111.

... إنّك تقتل و تصلب كما قتل أبوك و صلب:

1/ 224.

... إنّك طيّب الريح حسن اللون: 2/ 833.

إنّكم لعلّكم تقاتلون قوما: 3/ 448.

... إنّما أرض الخراج للمسلمين: 3/ 198.

... إنّما البس هذين الثوبين: 2/ 833.

إنّما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار: 1/ 111.

إنّما أمروا بالحج لعلّة الوفادة إلى اللّه: 1/ 108.

إنّما أنا بشر و إنّكم تختصمون إليّ: 2/ 144.

إنّما أنت فينا رجل واحد: 2/ 559.

إنّما جعلت الجماعة لئلّا يكون الإخلاص: 1/ 93.

إنّما الحبس حتّى يتبيّن للإمام: 2/ 382.

... إنّما حرّم اللّه الجزية من مشركي العرب:

3/ 383.

إنّما الحكرة أن تشتري طعاما: 2/ 634، 652.

إنّما الحكرة أن يشتري طعاما: 2/ 634.

إنّما حضّ على المشاورة: 2/ 36.

إنّما الخليفة من سار بكتاب اللّه: 1/ 293، 542.

إنّما السعر إلى

اللّه يرفعه: 2/ 664.

إنّما سنّ رسول اللّه «ص» الزكاة: 3/ 25.

إنّما الطاعة للّه- عزّ و جلّ- و لرسوله: 1/ 384.

... إنّما العشور على اليهود و النصارى: 4/ 271، 272، 285.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 428

إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول: 1/ 550؛ 2/ 73، 87.

إنّما قال اللّه- تعالى- إنّما جزاء الذين: 2/ 517.

إنّما للمرإ ما طابت به نفس إمامه: 4/ 162.

... إنّما له الثمن فلا بأس: 3/ 453.

إنّما المؤمنون إخوة بنو أب: 2/ 715.

إنّما مثلي في الأنبياء كمثل رجل: 2/ 704.

إنّما الناس تبع المهاجرين: 1/ 557، 559.

... إنّما هو على القوي المطاع العالم: 2/ 228، 256.

إنّما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء: 3/ 28.

إنّما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر 2/ 257، 302.

إنّما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر: 2/ 245، 250.

إنّما يجمع الناس الرضا و السخط: 2/ 235.

إنّما يعني: أولى بكم أي أحق بكم: 1/ 63.

أنّه أتي برجل قد كفل بنفس: 2/ 491.

أنّه أتي برجل كبير البطن: 2/ 406.

أنّه أتي بسارق فقطع يده: 2/ 453، 462.

أنّه أحرق طعاما محتكرا بالنار: 2/ 330.

... انّه إذا كان ذلك: 3/ 200، 235.

انّه استقطع النبيّ «ص» الملح: 4/ 81.

... انّه إن لم يكن للزوج وليّ طلقها الوالي:

1/ 135.

انّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر: 1/ 519، 555.

أنّه بنى حظيرة من قصب: 2/ 523.

أنّه بنى سجنا و سمّاه نافعا: 2/ 435.

انّه جعل على أغنيائهم: 3/ 431.

انّه خمّس ما حواه عسكر أهل النهروان: 3/ 315.

أنّه رأى بعثة العيون: 2/ 566.

انّه رخّص في أخذ الجزية: 3/ 452.

أنّه رفع إلى أمير المؤمنين «ع» رجل: 2/ 325.

أنّه «ص» عامل أهل خيبر على النصف:

3/ 360.

انّه «ع» قبض ما وجد في

عسكر الجمل: 3/ 315.

إنّه قد حقّ لي أن آخذ البري ء: 2/ 239.

انّه قسم في النفل للفارس سهمين: 3/ 161.

أنّه قضى أن الخراج بالضمان: 3/ 492.

أنّه قضى أن يحجر على الغلام: 2/ 485.

... أنّه قضى بذلك: 2/ 526.

أنّه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر: 2/ 502.

أنّه «ص» كان إذا بايع النساء: 1/ 515.

أنّه كان اذا سرق الرجل اوّلا: 2/ 462.

أنّه كان يحبس في النفقة: 2/ 450، 493.

أنّه كان يمشي في الأسواق وحده: 2/ 807.

أنّه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودي: 1/ 365.

إنّه لا قدست أمّة لا يأخذ: 1/ 191، 611.

أنّه لا يقطع الطرار، و هو الذي يقطع: 2/ 450، 496.

إنّه لم يكن قبلي نبيّ إلّا قد أعطى: 2/ 111.

أنّه لمّا نزلت الآية سأل رسول اللّه «ص»:

2/ 786.

أنّه لمّا هزم أهل الجمل جمع كل ما أصابه:

3/ 304.

... انه ليس للإمام أن يعفو: 1/ 147؛ 4/ 23، 90.

إنّه ليس على الإمام إلّا ما حمّل من أمر ربّه:

2/ 15.

أنّه «ص» مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم: 2/ 28، 662.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 429

... انّه منع من غنيمة أموالهم: 3/ 399.

أنّه نهى عن الحكرة: 2/ 613.

أنّه نهى عن قتل النساء و الولدان: 2/ 520.

أنّه نهى عن قتل المرتدّة: 2/ 521.

انّه «ع» ورد ري و شهريار و في المراجعة ورد قم:

3/ 238.

أنّه يضاعف عليه اليمين ... و الوالي: 1/ 149.

... أنّه يضرب ضربا وجيعا و تؤخذ: 2/ 341.

... أنّه يقتل السيد و يستودع العبد: 2/ 529.

... أنّها تسترق: 2/ 520.

... إنّها لكبيرة إلّا على الخاشعين يا أخا بني نهد:

2/ 193.

... أنّها نزلت في الإمرة: 1/ 39.

... إنّهم حجتي: 1/ 479.

... إنّهم صبوا إلى تعطيل: 3/

399.

إنّهم قد سمعوا رسول اللّه «ص» يقول عودا:

1/ 306.

... إنّي أحلف باللّه ما كذب رسول اللّه: 2/ 387، 741.

إنّي أنا الذي سمّاني اللّه في التوراة: 2/ 790.

إنّي تارك فيكم الثقلين: 1/ 58.

إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم: 2/ 70.

... إنّي رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة:

2/ 48.

إنّي قد رأيت و اللّه خيرا: 2/ 45.

إنّي لآخذ على التهمة: 2/ 382، 480.

إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم: 3/ 80؛ 4/ 133، 139.

إنّي لا أخيس بالعهد: 2/ 739.

... إنّي لأرجو أن أفاقكم و لا يطلبني: 2/ 663.

... إنّي لأستحي أن يغلب جهله علمي: 2/ 804.

... إنّي لست آخذ الجزية: 3/ 379، 385.

إنّي لم أبعث باليهودية و لا بالنصرانية: 2/ 8.

إنّي مننت على أهل البصرة: 3/ 301.

إنّي نظرت في كتاب اللّه فلم أجد: 2/ 670.

... إنّي و اللّه لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفي ء:

2/ 686.

... اهرق الخمر و اكسر الدنان: 2/ 335.

أهل الإسلام هم أبناء الإسلام: 2/ 673.

أهل المدائن الحبساء في سبيل اللّه: 2/ 627.

أوحى اللّه إلى شعيب النبي- عليه السلام-:

2/ 230.

أوصي الخليفة من بعدي بتقوى اللّه: 2/ 799.

... أولئك رفقائي في الجنّة: 1/ 462.

أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة: 2/ 398.

أوّلها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام: 1/ 599.

... أو ليضربنّ اللّه بقلوب بعضكم: 1/ 603.

... أ و ما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها:

3/ 221؛ 4/ 128، 202.

... إي و اللّه لا أرزأ من أموالكم: 2/ 830.

... ايت فقيه البلد فاستفته: 2/ 98.

... ايتمروا بالمعروف و تناهوا: 2/ 241.

... ايتني خمسه ... هو لك: 3/ 97.

... ايتني عشية لأدفع إليك شيئا: 2/ 681.

... أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة:

2/ 544.

الإيلاء هو أن يحلف الرجل: 2/

522.

... ايّ شي ء بلغني عنكم: 2/ 172.

... إيّاك أن تدفع فتكسر فتغرم: 2/ 266.

إيّاك أن تطمع نفسك إلى من فوقك: 2/ 821.

إيّاك و مشاورة النساء: 1/ 357؛ 2/ 41.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 430

إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة: 1/ 430.

إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا: 1/ 361، 430؛ 2/ 158.

إيّاكم و الإقراد. يكون أحدكم أميرا: 2/ 195.

إيّاكم و صحبة العاصين: 1/ 614.

إيّاكم و الظنّ، فإنّ الظن أكذب الحديث:

2/ 540، 589.

إيّانا عنى؛ أن يؤدّي الأوّل إلى الإمام: 1/ 432.

إيّانا عنى خاصة؛ أمر جميع المؤمنين: 1/ 66؛ 2/ 770.

... ايّكما قتله؟ ... مسحتما سيفيكما؟: 3/ 172.

... أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه؟: 3/ 303، 307.

... أيّكم يأخذ عائشة في سهمه؟ 3/ 299.

أيّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها: 1/ 54، 55.

أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها: 1/ 134.

أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا: 3/ 89، 91.

أيّما رجل أتى خربة بائرة: 4/ 235، 242.

أيّما رجل استعمل رجلا على عشرة: 1/ 309؛ 2/ 125.

أيّما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له:

2/ 366.

أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض: 4/ 150، 222، 249.

أيّما وال احتجب عن حوائج الناس: 2/ 813.

... أيّها الأعرابيّ، إنّما ألبس هذين الثوبين:

2/ 832.

أيّها المؤمنون، إنّه من رأى عدوانا يعمل به:

1/ 601؛ 2/ 229.

أيّها الناس، احفظوا لا تحتكروا: 2/ 625.

أيّها الناس، اسمعوا قولي: 2/ 714.

أيّها الناس، ألا إنّ ربّكم واحد: 2/ 190، 713.

أيّها الناس، إنّ آدم لم يلد عبدا و لا أمة: 1/ 27؛ 2/ 669.

أيّها الناس، إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر: 1/ 302، 322.

أيّها الناس، إنّ اللّه- تعالى- حرّم عليكم:

2/ 411.

أيّها الناس، إنّ رسول اللّه «ص» قال: من رأى:

1/ 123، 605؛ 2/

253.

أيّها الناس، إنّ لي عليكم حقّا: 2/ 16، 774.

أيّها النّاس، إنّكم بايعتموني على ما بويع:

1/ 518.

أيّها الناس، إنّما يجمع الناس: 2/ 236.

أيّها الناس، إنّي تارك فيكم أمرين: 1/ 41؛ 2/ 71.

أيّها الناس، إنّ ربّكم واحد: 2/ 713.

أيّها الناس، قد آن لكم: 2/ 249، 389.

... أيّها الناس- عن ملأ و أذن- إنّ هذا:

1/ 505.

أيّها الناس، فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي: 1/ 58.

أيّها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى:

2/ 240.

أيّها الناس، لا تشكوا عليّا: 2/ 683.

... أيّها الناس و اللّه ما لي من فيئكم: 3/ 144، 355.

حرف الباء باسمك اللّهم، هذا ما صالح: 2/ 750.

بالإمام تمام الصلاة و الزكاة: 1/ 189؛ 2/ 52.

... بخ بخ، تيك أفضل: 3/ 217.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 431

... بخصال أوّلها نصّ من اللّه- تبارك و تعالى:

1/ 392.

... البرّ و الشعير و الذرّة: 3/ 16.

البرّ و الصدقة ينفيان: 3/ 40.

بسم اللّه الرحمن الرحيم. إنّ اللّه واسع كريم:

3/ 80.

بسم اللّه الرحمن الرحيم. من عبد اللّه عليّ «ع»:

2/ 569.

بسم اللّه الرحمن الرحيم. من محمد رسول اللّه «ص»: 2/ 705، 707، 738.

بسم اللّه الرحمن الرحيم. من محمد عبد اللّه «ص»:

2/ 706، 707.

بسم اللّه الرحمن الرحيم. من محمد النبيّ «ص»:

2/ 752.

بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا بيان من اللّه:

2/ 11.

بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمّد «ص»: 2/ 706، 745، 751.

بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا ما أمر به عبد اللّه:

4/ 307.

بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد:

2/ 753؛ 3/ 447.

بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذه أمنة من اللّه:

2/ 20، 751.

بسم اللّه الرحمن الرحيم ... و اعلم أنّي سأشير:

2/ 808.

بشّر المخبتين بالجنّة: 2/ 95.

... بضعة عشر سوطا ما

بين العشرة إلى العشرين:

2/ 353.

... بطون الأودية و رءوس الجبال: 4/ 39، 48، 73.

بعث رسول اللّه بسيسة عينا: 2/ 557.

بعث رسول اللّه «ص» خالد بن الوليد: 3/ 368.

بعث رسول اللّه «ص» سريّة و استعمل: 2/ 782.

بعث رسول اللّه «ص» عمرو بن حزم: 2/ 96.

بعث عليّ «ع» محمد بن أبي بكر أميرا على مصر:

3/ 387.

بعثني رسول اللّه «ص» إلى اليمن: 2/ 144، 710؛ 3/ 381، 416.

... بعد ما قسم أو قبل؟: 3/ 355.

بكم فتح اللّه و بكم يختم و بكم ينزل: 1/ 76.

... بل أدعو ... بل اللّه يخفض و يرفع: (يرفع و يخفض): 2/ 658، 663.

... بل خلقت حواء من آدم: 1/ 360.

... بل للناس كافة: 2/ 402.

بلى كانت في أيدينا: 3/ 331.

بلغني أنّك تقعد في الجامع: 2/ 95.

بلغني عنك أمر إن كنت فعلته: 2/ 553، 674؛ 3/ 353.

... بما تقضي: 2/ 165.

... بالمنّ و العفو كما سار: 3/ 294.

... بنى سجنا من قصب فسمّاه نافعا: 2/ 432.

... بالنصّ و الدلائل: 1/ 391.

بني الإسلام على خمسة أشياء: 1/ 13، 188؛ 4/ 109، 286.

بالوصية الظاهرة و بالفضل: 1/ 294.

البيّعان بالخيار ما لم يفترقا: 4/ 178.

... بيعوا و لا تحلفوا، فإنّ اليمين تنفق السلعة:

2/ 269.

حرف التاء تاركوا الترك: 3/ 389.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 432

تاركوا الحبشة: 3/ 389.

... تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين:

4/ 24.

... تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين: 4/ 88.

... تؤدّون الأمانة إليهم و تقيمون: 2/ 809.

... تبيع في سوقنا بسعر: 2/ 624.

تتبّع العورات من أعظم السوءات: 2/ 543.

تتبّع العيوب من أقبح العيوب: 2/ 543.

تجاوز عن الزلل و أقل العثرات: 2/ 400.

تجب الجمعة على سبعة نفر من

المسلمين: 1/ 94.

... تجهّز حتى تخرج إلى مصر، فإنّ عيالي:

2/ 667.

ترد على أحدهم القضية: 2/ 76.

... تخلع ثيابه: 2/ 410.

تصدّق بخمس مالك: 3/ 98.

تعرفون أنّها حرام ... فأمر بنا: 2/ 512.

تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدّ:

2/ 311.

تفترق أمّتي على بضع و سبعين: 2/ 69.

تقطع رجل السارق بعد قطع اليد: 2/ 461.

... تقطع رجله بعد يده: 2/ 461.

تقطع اليد و الرجل ثم لا يقطع: 2/ 461، 514.

... تقوم الجارية و تدفع إليه: 3/ 354.

التقية ترس المؤمن: 1/ 193، 234.

... تقيم إلى يوم الجمعة: 2/ 682.

تكون شيعتنا في دولة القائم «ع» سنام: 1/ 436.

تمام الحج لقاء الإمام: 1/ 111.

... تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون: 2/ 808.

... توقف ردء للمسلمين: 3/ 222.

تولّي الأراذل و الأحداث الدول: 2/ 120.

حرف الثاء ثلاثة تجب على السلطان خاصة: 2/ 399.

ثلاثة من كنّ فيه من الأئمة صلح: 1/ 296؛ 2/ 814.

ثلاثة يدخلهم اللّه الجنّة بغير حساب: 1/ 201.

ثلاثة يعذّبون يوم القيامة: 2/ 544.

ثلاث خصال تجب للملوك: 2/ 777.

ثلاث موبقات نكث الصفقة و ترك السنّة:

1/ 522، 528.

ثمّ اختر للحكم بين الناس: 1/ 435؛ 2/ 152، 181.

ثمّ أكثر تعاهد قضائه و افسح له: 2/ 196.

ثمّ اللّه اللّه في الطبقة السفلى: 2/ 697؛ 3/ 498.

ثمّ انظر في أمور عمّالك فاستعملهم: 1/ 326.

ثمّ إنّ للوالي خاصّة و بطانة فيهم: 2/ 211.

ثمّ إنّ هذا الإسلام دين اللّه: 2/ 704.

ثمّ تفقّد أعمالهم و ابعث العيون: 2/ 53، 551.

... ثمّ سارع «ع» إلى داره فهدمها: 2/ 338.

ثمّ لا تدع أن يكون لك عليهم: 2/ 552.

ثمّ للوالي بعد أدبه و حبسه: 2/ 452.

حرف الجيم جاء رجل إلى أمير المؤمنين «ع» فأقرّ بالسرقة:

2/ 394.

جاء رجل إلى رسول اللّه «ص» فقال

إنّ أمّي:

2/ 431، 501.

جاء رجل إلى النبيّ «ص» فقال يا رسول اللّه:

2/ 263.

جاءني كتابك تذكر أنّ بعض أهل القبلة:

2/ 438.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 433

جاز بالحسنة و تجاوز عن السيئة: 2/ 401.

جرت السنّة أن لا تؤخذ: 3/ 417.

... جزية الأرض و الرقبة: 3/ 467.

الجزية عطاء المجاهدين: 3/ 465.

... جعلته عليكم حاكما: 1/ 453.

جمال السياسة العدل في الإمرة: 2/ 400، 796.

الجنة تحت أقدام الأمهات: 1/ 346.

الجنود بإذن اللّه حصون الرعية: 1/ 473.

جهاد المرأة حسن التبعّل: 1/ 346.

الجهاد واجب عليكم مع كلّ أمير: 1/ 119، 584.

جهل المشير هلاك المستشير: 2/ 40.

حرف الحاء ... حاكما: 1/ 448، 459.

حبس الإمام بعد الحدّ ظلم: 2/ 325.

حبس رسول اللّه «ص» ناسا من قومي في تهمة بدم:

2/ 382، 478.

حبّك الشي ء يعمي و يصمّ: 2/ 116.

... حتّى يكون للرعيّة كالأب الرحيم: 1/ 290، 322.

حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف: 2/ 409.

حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود: 2/ 408.

حديثي حديث أبي و حديث أبي: 2/ 71.

حسن التدبير و تجنب التبذير: 2/ 120.

حسن السياسة قوام الرعيّة: 2/ 120.

حسن السياسة يستديم الرئاسة: 2/ 120.

حسن العدل نظام البرّيّة: 2/ 120.

... الحصون: 1/ 474.

... حصون الإسلام: 1/ 472.

حفّت الجنّة بالمكاره: 1/ 296.

حقّ الضيافة ثلاثة: 3/ 444.

حقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل اللّه: 1/ 433؛ 2/ 779.

حقّ على العاقل أن يضيف إلى رأيه: 2/ 36.

... حقّه عليهم أن يسمعوا له: 2/ 775.

حقّ الولد على الوالد أن يعلّمه الكتابة: 2/ 761.

حقّ الولد على والده أن يعلّمه: 2/ 761.

الحكّام: القضاة: 1/ 435، 448.

الحكرة في الخصب أربعون يوما: 2/ 629.

الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة و الشعير و التمر:

2/ 639.

... حكم اللّه أنتظر فيكم:

1/ 175.

الحكم حكمان: حكم اللّه و حكم الجاهلية:

2/ 160.

... الحكم ما حكم به أعدلهما: 1/ 445؛ 2/ 167، 181.

... حكمت بحكم الملك: 3/ 256.

حلال محمد حلال إلى يوم القيامة: 2/ 704.

الحمد للّه الذي جعلنا من زرع إبراهيم: 1/ 436.

الحمد للّه الذي لم يخرجني من الدنيا: 2/ 62.

... الحمد للّه الذي هذا من رياشه: 2/ 831.

حملة القرآن عرفاء أهل الجنّة: 2/ 575.

حرف الخاء ... خذ عن يونس بن عبد الرحمن: 2/ 94.

خذ من كلّ حاكم دينارا: 3/ 424.

خذ من مال الناصب حيثما: 4/ 139.

... خذها: 3/ 453.

... خذ هذه الغنم بالذي أصابك: 3/ 145.

خذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلا: 2/ 429.

الخراج بالضمان: 3/ 489، 491.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 434

... الخراج، و إن أخذ من رءوسهم الجزية:

3/ 363، 434، 467، 488.

... خرج رسول اللّه «ص» فقعد: 2/ 335.

خرج عليّ «ع» إلى دار جرير فشعّث منها:

2/ 337.

خطب رسول اللّه «ص» في حجة الوداع: 1/ 168.

... خلقه اللّه في الأرض يوم خلقت: 3/ 61.

... الخمس (في جواب السؤال عن الكنز):

3/ 64.

خمس اللّه للإمام و خمس: 3/ 108.

... الخمس بعد المؤونة: 3/ 69.

... الخمس في ذلك: 3/ 84.

... الخمس في ذلك ... أمّا ما أكل فلا: 3/ 69.

الخمس للّه و الرسول و هو لنا: 3/ 113.

الخمس من خمسة أشياء: 1/ 105؛ 3/ 52، 107، 156.

... الخمس ... يؤخذ منها: 3/ 59.

خمس علامات قبل قيام القائم «ع»: 1/ 244.

... خمسة أو ستة و أرفق: 2/ 359.

خمسة لا يؤمنون الناس على كل حال: 1/ 365.

خور السلطان أشدّ على الرعيّة: 2/ 120.

خيار أئمّتكم الذين تحبّونهم و يحبّونكم: 1/ 582.

خيار خصال النساء شرار خصال الرجال:

1/ 342.

خير

السياسات العدل: 2/ 120.

الخير كلّه في السيف و تحت ظلّ السيف: 1/ 120، 163؛ 2/ 710.

خيركم من تعلّم القرآن و علّمه: 2/ 293.

خير الملوك من أمات الجور: 1/ 199.

خير من شاورت ذوو النهى و العلم: 2/ 40.

خير من مشى على الأرض المعلّمون: 2/ 293.

حرف الدال دار عن المؤمنين ما استطعت: 2/ 393.

داووا مرضاكم بالصدقة: 3/ 40.

دخل رجلان على أمير المؤمنين «ع» فألقى:

2/ 803.

دخل رجل على عليّ بن الحسين «ع» فقال:

2/ 569.

دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: 1/ 96؛ 2/ 604.

دخلت على مروان بن الحكم: 3/ 293.

دع له يديه يتق بهما: 2/ 410.

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: 2/ 278.

دعا رسول اللّه «ص» فاطمة: 3/ 329.

... الدعاء إلى طاعة اللّه من طاعة العباد:

3/ 250.

... دعها عدّة للمسلمين: 3/ 184، 238.

... دعهم يكونوا مادّة للمسلمين: 3/ 190.

دعوني و التمسوا غيري ... و اعلموا: 1/ 503.

دولة الأوغاد مبنية على الجور و الفساد: 2/ 121.

دولة العادل من الواجبات: 1/ 199؛ 2/ 120.

دولة الفجّار مذلّة الأبرار: 2/ 121.

دولة اللئام مذلّة الكرام: 2/ 121.

دول اللئام من نوائب الأيام: 2/ 121.

... دون الحدّ ... لا و لكن دون أربعين:

2/ 353.

دية ولد الزنا دية الذمّي: 1/ 366.

الدين النصيحة ... للّه و: 1/ 594؛ 2/ 778.

الدين و السلطان أخوان توأمان: 1/ 194.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 435

حرف الذال ... ذاك إلى الإمام: 2/ 604.

... ذلك إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان:

1/ 130؛ 3/ 428.

... ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء: 1/ 143.

ذلك بأنّ مجاري الأمور: 2/ 108.

... ذلك للإمام و المسلمين حلال: 1/ 130؛ 3/ 452.

... الذرّة و العدس و السلت: 3/ 17.

... ذروة الأمر و سنامه

و مفتاحه: 1/ 189، 2/ 776.

ذكرت الحرورية عند عليّ «ع» فقال: 1/ 128.

ذكر رسول اللّه «ص» النساء: 1/ 359.

الذمّي إذا اشترى من مسلم أرضا: 3/ 89.

حرف الراء رأيت رسول اللّه «ص» يرمي جمرة يوم النحر على جمل: 2/ 274.

رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم:

2/ 300.

الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم: 2/ 235.

ربّ ذنب مقدار العقوبة عليه: 2/ 325، 401.

... ربّ العيال أحقّ بحمله: 2/ 830.

رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحقّ: 1/ 239.

رحم اللّه خلفائي، فقيل يا رسول اللّه «ص»:

1/ 462.

رحم اللّه عبدا أحيا أمرنا: 2/ 89. دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 435

ردّوا عليهم نساءهم: 3/ 355.

رغبوا عن اختيار اللّه و اختيار رسول اللّه «ص»:

1/ 394.

رفع القلم عن ثلاثة ... الصبيّ حتى يحتلم:

1/ 270.

الركاز: الذهب الذي ينبت في الأرض: 3/ 61.

... الرمي: 2/ 758.

الرمي سهم من سهام الإسلام: 2/ 758.

الرهن لمن رهنه له: 3/ 45.

... روحوا: 2/ 563.

روي أنه إن فاء و هو أن يراجع: 2/ 523.

روينا عن علي «ع» أنه لما هزم أهل الجمل جمع:

3/ 316.

حرف الزاء الزاني أشدّ ضربا من شارب الخمر: 2/ 409.

الزكاة في كلّ ما كيل: 3/ 23.

زوال الدول باصطناع السفل: 2/ 121.

حرف السين السائبة ليس لأحد عليها سبيل: 4/ 87.

... سار و اللّه فيهم بسيرة رسول اللّه «ص»:

3/ 289.

ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة:

1/ 297؛ 2/ 152.

ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة:

1/ 297، 2 152.

ساعة إمام عدل أفضل من عبادة: 1/ 140، 167، 197، 502؛ 2/ 188.

الساعي قاتل ثلاثة: قاتل نفسه: 2/ 236.

سألت خالي هند بن أبي هالة: 2/ 788.

سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام:

1/ 101.

سبحان اللّه في

مثل هذا الوقت يضرب: 2/ 405.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 436

سبحان اللّه ما ينبغي هذا: 2/ 405.

سبعة يظلّهم اللّه في ظلّه: 1/ 201.

ستكون أمراء فتعرفون و تنكرون: 1/ 582.

سبع أكول حطوم خير من وال ظلوم غشوم:

1/ 296.

سدير عصيدة بكلّ لون: 1/ 230.

... سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم: 2/ 564.

... سر، فإنّ الإمام لا يقف: 1/ 81، 109، 196؛ 2/ 601؛ 4/ 25.

سع الناس بوجهك و مجلسك و حكمك: 2/ 800.

... السلاح: 2/ 758.

سلبوني سلطان ابن أمّي: 1/ 80.

السلطان ظلّ اللّه: 1/ 204.

السلطان وزعة اللّه: 1/ 198.

سلوني قبل أن تفقدوني: 3/ 380.

... سمعت أبي يقول أتي عليّ «ع» في زمانه برجل: 2/ 460، 513.

... سمعت أنين عمّي العباس في وثاقه:

2/ 509.

سمعت رسول اللّه «ص» يقول: 1/ 191، 611؛ 2/ 111، 684.

السنّة ما سنّ رسول اللّه «ص» و البدعة: 1/ 528.

سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب: 3/ 370، 380، 382.

سوء الظنّ يفسد الأمور: 2/ 543.

... سيروا على بركة اللّه فإنّ اللّه: 2/ 45

... سيف و ترس: 2/ 758.

سيكون بعدي أمراء: 1/ 614.

سيكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم: 1/ 604؛ 2/ 254.

حرف الشين شاور في حديثك الذين يخافون: 2/ 39.

شرّ الأمراء من ظلم رعيّته: 2/ 121.

شرّ الأمراء من كان الهوى عليه أميرا: 2/ 121.

شرّ الملوك من خالف العدل: 2/ 121.

شرّ الناس من لا يعفو عن الزلّة: 2/ 400، 448، 543.

شرّ الناس من لا يقبل العذر: 2/ 400.

شرّ الناس من يظلم الناس: 2/ 121.

شرّ الوزراء من كان للأشرار وزيرا: 2/ 121.

شرّ الولاة من يخافه البري ء: 2/ 121.

الشركة في الملك تؤدّي إلى الاضطراب: 1/ 410، 414؛ 2/ 38.

... شيئا من قضائنا: 1/ 430.

حرف الصاد

صالح رسول اللّه «ص» أهل نجران: 3/ 381، 430، 484.

صالح رسول اللّه «ص» عبدة الأوثان على الجزية:

3/ 386.

صالحه على أن يسلّم إليه ولاية أمر المسلمين:

1/ 506.

... صدق سليم- رحمة اللّه عليه- هذا حديث نعرفه: 1/ 181.

... الصدقة ... فليؤدّ إليه حقّه: 4/ 234.

صعد رسول اللّه «ص» المنبر يوم فتح مكة فقال:

2/ 714.

صعد النبي «ص» المنبر فقال: من ترك: 2/ 696.

الصلاة جماعة و لو على رأس زجّ: 1/ 93.

صلاح ذات البين أفضل: 2/ 141.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 437

صنفان من أمّتي إذا صلحا: 1/ 200.

الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة: 3/ 45.

الصوم يوم تصومون و الفطر يوم تفطرون: 2/ 605.

حرف الضاد ضرب رسول اللّه «ص» على نصارى بمكة دينارا:

3/ 430.

حرف الطاء طوبى لمن كانت أمّه عفيفة: 1/ 366.

حرف الظاء ظفر الكرام عفو و إحسان: 2/ 401، 796.

ظلم المستشير ظلم و خيانة: 2/ 43.

ظهر المؤمن حمى اللّه إلّا من حدّ: 2/ 393.

حرف العين عاديّ الأرض للّه و لرسوله: 4/ 39، 154، 155، 220، 222.

عاديّ الأرض للّه و للرسول: 4/ 101، 192.

العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس: 2/ 118.

العالم حديقة سياحها الشريعة: 2/ 778.

العامل بالظلم و المعين له و الراضي به: 1/ 614.

العامل على الصدقة بالحق كالغازي: 4/ 262.

العامل على غير بصيرة كالسائر على: 1/ 324؛ 2/ 117.

العباد عباد اللّه و البلاد بلاد اللّه: 4/ 153.

العجماء جبار و المعدن جبار: 3/ 60.

العدل أحلى من الشهد: 2/ 187.

عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي:

2/ 163.

العدل نظام الإمرة: 2/ 119.

... عذّبه حتّى تستأصل ما عنده: 2/ 386.

العرافة حقّ و العرفاء في النار: 2/ 577.

العسل في كل عشرة أزقاق زقّ: 3/ 18.

عشر خصال من

صفات الإمام: 1/ 384، 391.

... العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا:

1/ 131؛ 3/ 195، 494؛ 4/ 252.

... عطاء المجاهدين: 3/ 464.

عظّم العلماء و اعرف فضلهم: 1/ 487.

العفو زكاة القدرة: 2/ 399.

العفو عند القدرة من سنن المرسلين: 2/ 399.

العقل دليل المؤمن: 2/ 65.

... على الإمام أن يجيز شهادتها: 1/ 140.

على الإمام أن يخرج المحبسين: 2/ 473.

... على الإمام أن يعرض على قرابته: 1/ 147؛ 4/ 23، 90.

على الإمام أن يعلّم أهل ولايته: 2/ 16.

... على أن لا تهدم لهم بيعة: 3/ 484.

على العشار كل يوم و ليلة لعنة اللّه: 4/ 259.

على المرء المسلم السمع و الطاعة: 1/ 67، 299، 591؛ 2/ 780.

على المشير الاجتهاد في الرأي: 2/ 43.

على الوالي خمس خصال: جمع الفي ء: 2/ 18، 125.

علة جعل الإمام المنع عن الفساد: 1/ 599.

علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل: 1/ 468.

العلماء حكّام على الناس: 1/ 199، 309، 483.

العلم حاكم و المال محكوم عليه: 1/ 310، 483.

علّموا أبناءكم السباحة و الرمي: 2/ 760.

... عليك بالأسدي: 2/ 93.

عليك السمع و الطاعة في عسرك: 2/ 779.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 438

... عليكم: 1/ 405.

عليكم بتقوى اللّه وحده لا شريك له: 1/ 205.

علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع: 1/ 550؛ 2/ 73.

... عليه الخمس: 3/ 66.

... عليه الدية ... الإمام، هذا للّه: 1/ 148.

... عليها الحدّ فيما قذفت به: 1/ 142.

... عليها الخمس جميعا: 3/ 59.

... عليهم الجزية في أموالهم: 3/ 451.

على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل: 2/ 358.

على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس: 3/ 69، 84، 114.

على كل حالم أو حالمة دينارا: 3/ 418.

... عليّ بعاصم بن زياد: 2/ 823.

عليّ

«ع» و الأئمة من ولده معصومون: 1/ 381.

... العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي: 2/ 92.

... العمري و ابنه ثقتان: 2/ 92.

... عندك قميص سنبلاني: 2/ 831.

عند كمال القدرة تظهر فضيلة العفو: 2/ 401.

عونك للضعيف من أفضل الصدقة: 3/ 98.

حرف الغين الغبرة على من أثارها، هلك المحاضير: 1/ 233.

... غلبتم عليه من منازل العلماء: 1/ 314.

الغنيمة يقسم على خمسة أخماس: 3/ 157.

... غيّب وجهك عنّي: 2/ 794.

حرف الفاء ... الفائدة مما يفيد إليك: 3/ 85.

فأبد لهم العزّ مكان الذلّ: 1/ 435.

... فاحذروهم على أديانكم: 1/ 475.

... فاحذروهم على دينكم: 1/ 477.

... فاحلف لهم فهو أحلّ: 4/ 263.

فأخبرهم أنّ اللّه قد فرض عليهم: 2/ 10؛ 4/ 284.

فأخذ الناس بأربع و تركوا: 1/ 190.

... فأخذها رجل من المسلمين: 4/ 221.

فاخفض لهم جناحك و ألن لهم جانبك: 2/ 800.

فادعهم إلى الجزية فإن أجابوك: 4/ 265.

... فإذا حكم بحكمنا: 2/ 609.

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه: 2/ 598، 600.

... فاذهب فالتمس رجلا أزديا: 4/ 93.

فاربع يا أبا العباس رحمك اللّه: 2/ 54.

فارجعوا إلى رواة أحاديثنا: 2/ 171.

... فأرسل فأت به: 2/ 690.

... فاستخففتم بحق الأئمّة: 1/ 314، 316.

فاستعن باللّه على ما أهمّك: 2/ 800.

... فاصبر، إنّ وعد اللّه حق: 2/ 804.

فأعطى الفارس سهمين: 3/ 161.

فأعطانا منها: 3/ 164.

فاعلم أنّ أفضل عباد اللّه عند اللّه: 1/ 197، 293؛ 2/ 15، 188.

فأقبلتم إليّ إقبال العوذ المطافيل: 1/ 518.

... فاللّه الحاكم: 1/ 316.

... فأمر «ع» أخا المقتول أن يضرب عنق القاتل:

2/ 524.

... فأمر أخاه أن يضرب عنق القاتل: 2/ 451.

... فأمر رسول اللّه «ص» بالخربة فحفرت:

2/ 386.

... فأمر رسول اللّه «ص» الناس: 2/ 602.

فأمرنا نبيّنا رسول ربّنا «ص»: 3/ 383.

... فأمرهم أن

ينفروا إلى رسول اللّه: 2/ 100.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 439

... فأمرهم رسول اللّه «ص» أن يفطروا و أن يخرجوا: 2/ 602.

... فأمّا حقّ الضعفاء: 1/ 314.

فأمّا حقّ سائسك بالسلطان: 2/ 777.

فأمّا حقكم عليّ فالنصيحة لكم: 3/ 356.

فأمّا السيوف الثلاثة المشهورة: 3/ 376.

فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم: 3/ 47، 68.

فأمّا من تأنس به و تستريح إليه: 2/ 124.

فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه: 1/ 331؛ 2/ 91.

فأمّا وجه الإمارة فقوله: 1/ 102.

فامنع من الاحتكار فإنّ رسول اللّه «ص»:

2/ 666.

فأنصفوا الناس من أنفسكم: 3/ 501.

فأنكروا بقلوبكم و الفظوا بألسنتكم: 1/ 152، 600؛ 2/ 217، 235، 306.

... فإن أبى قوتل: 1/ 303.

فإن تزوجت و هي بكر فزعمت: 1/ 134.

فإن حزبك أمر تحتاج فيه: 4/ 292.

فإن صحّ عندك أنّ أحدا: 2/ 499.

... فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له: 1/ 149.

فإن قال: فلم جعل أولي الأمر: 1/ 171؛ 2/ 17.

فإن قال: فلم لا يجوز أن يكون الأرض: 1/ 411.

فإن قيل فلم جعلت الخطبة؟: 1/ 94.

فإن كان في المصر طعام أو متاع: 2/ 652.

... فإن كان يقدر على أن يعتق: 1/ 135.

فإن كانوا أخافوا السبيل فقط: 2/ 329، 427، 532.

... فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام:

1/ 136.

... فأنتم المسلوبون تلك المنزلة: 1/ 314.

فإنّ الأرض للّه و لمن عمّرها: 4/ 245.

فإنّ أولى الناس بأمر هذه الأمّة: 1/ 306، 322.

فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء:

1/ 439؛ 2/ 159.

فإنّا صنائع ربّنا و الناس بعد صنائع لنا: 1/ 76.

فإنّكم خزّان الرعيّة و وكلاء الأمّة: 1/ 495، 575.

فإنّما تحاكم إلى الطاغوت: 1/ 444.

... فإنّهم حجتي عليكم: 1/ 480.

... فإنّي قد جعلته عليكم

حاكما: 1/ 444، 447؛ 2/ 168، 169، 202.

... فإنّي قد جعلته عليكم قاضيا: 1/ 430، 442؛ 2/ 202.

فأين أنت من ذلك: 3/ 144.

فبدأ اللّه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:

2/ 232.

... فبناه عليّ بالجصّ و الآجر: 2/ 436.

... فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة:

1/ 439.

فتقربوا إلى أئمة الضلال: 1/ 435.

فجعل عليهم قيّما يمنعهم من الفساد: 2/ 52.

فجرت السنّة في الحدّ أنّه إذا رفع: 1/ 143.

... فجلده ثمانين جلدة: 2/ 494.

فالجنود- بإذن اللّه- حصون الرعية: 2/ 764، 767.

... فحبس أحد الغفاريين و قال: 2/ 479.

... فحبسه رسول اللّه «ص» حتى باع: 2/ 510.

فحقوق أئمتك ثلاثة: أوجبها: 1/ 81.

... فخرجت في آثارهم أنظر: 2/ 559.

فخمّس رسول اللّه «ص» الغنيمة: 3/ 106.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 440

فدعائم الإسلام و هي خمس: 1/ 191.

فدنوت فأكلت و قلت الصوم معك: 2/ 604.

فرض اللّه الإيمان تطهيرا من الشرك: 1/ 184؛ 2/ 548.

فرض اللّه- عزّ و جلّ- الزكاة مع الصلاة: 3/ 13؛ 4/ 288.

فرض رسول اللّه «ص» في أموال المسلمين:

4/ 273.

فصاروا ملوكا و حكاما و أئمة أعلاما: 1/ 448.

... فصام و أمر الناس بصيامه: 2/ 602.

... فضربه ثمانين ثم حبسه: 2/ 493.

فضل العالم على الناس كفضلي: 1/ 487.

فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه:

1/ 488.

فضلت بأربع ... و أحلّت لأمّتي الغنائم: 4/ 2.

الفطر يوم يفطر الناس و الأضحى: 2/ 605.

فعند ذلك يكون السلطان: 1/ 370.

فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي: 3/ 83.

... ففرّقهم أمير المؤمنين و سأل: 2/ 479.

... فقال أمير المؤمنين «ع»: تصدّق بخمس مالك: 3/ 96.

فقال له رسول اللّه «ص» خلّ عنه و لك: 2/ 29.

فقبحا لكم و ترحا حين صرتم: 1/ 250.

فقدان

الرؤساء أهون من رئاسة السفل: 1/ 122.

فقدّموا أمر اللّه و طاعته و طاعة من أوجب اللّه:

2/ 778.

فقدموا على عاملي بها و خزّان: 2/ 796.

الفقراء هم الذين لا يسألون: 3/ 35.

فقسّم رسول اللّه «ص» ما أفاء اللّه عليه: 3/ 322.

... فقسّمها رسول اللّه «ص» بين المهاجرين:

3/ 322.

... فقسّمها رسول اللّه «ص» على المهاجرين الأولين: 3/ 321.

... فقسّمها النبيّ «ص» بين المهاجرين:

3/ 322.

... فقضى بأن يقتل القاتل: 2/ 525.

... فقضى بقتل القاتل و قلع عين: 2/ 525.

الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا: 1/ 475.

فقيه واحد أشدّ على إبليس: 1/ 487.

فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا: 1/ 488.

... فكان ينفق منها على أهله: 3/ 338.

فكل أسير أخذ في تلك الحال: 1/ 130.

فلا بأس أن تلتمس بسلعتك: 2/ 654.

فلا تكلّموني بما تكلّم به: 2/ 35.

فلا تقدموهما لتهلكوا و لا تعلّموهما: 1/ 60.

فلا يثقلن عليك شي ء خففت به عنهم: 4/ 292.

... فلعمري ما الإمام إلّا الحاكم بالكتاب:

1/ 293، 542.

... فلكم فيّ أسوة: 1/ 211.

... فلم أحللنا إذا لشيعتنا: 3/ 76؛ 4/ 135.

فلمّا انتهى رسول اللّه «ص» إلى تبوك: 3/ 380.

فلمّا قدم رسول اللّه «ص»: 3/ 50.

فلمّا مضى «ص» تنازع المسلمون الأمر: 1/ 50.

فلمّا نهضت بالأمر نكثت طائفة: 1/ 65، 330، 498؛ 2/ 32.

فلمّا هزمهم اللّه أمرت أن لا يتبع مدبر: 3/ 290.

فلو رخّص اللّه في الكبر لأحد: 2/ 819.

... فليؤدّ إليه حقّه: 4/ 239.

... فليردّ إليه حقّه: 4/ 239، 252.

فليرضوا به حكما ... فإنّي قد جعلته:

1/ 441، 445.

فليس ينبغي لك أن تنقض: 1/ 292.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 441

... فليفعل ... فليرابط و لا يقاتل: 1/ 124، 241.

فما سقت أو استقت فهو لنا: 4/

146.

... فما كان يعطيكما رسول اللّه «ص»: 2/ 683.

فمن أحيا أرضا من المسلمين: 4/ 221.

فمن أخذ بشي ء منها فقد أخذ: 1/ 469.

فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه: 2/ 622.

... فمن كان عنده منهنّ شي ء: 3/ 152.

... فمن وصلهم بشي ء مما يدعون له: 3/ 341.

فمنهم المنكر للمنكر بقلبه و لسانه: 2/ 217، 229.

فالموت في حياتكم مقهورين: 1/ 226.

فنظرت فإذا ليس لي معين: 1/ 610.

فهل رأيت أحدا زعم أنّ اللّه: 1/ 295.

فهمت ما ذكرتما فاصمدا: 2/ 91.

فهو في الذروة من قريش: 1/ 375.

فهو معصوم مؤيد: 1/ 394.

... فهي له: 4/ 194، 206، 208، 253.

... فهي لهم: 4/ 206.

فو اللّه لقد قرب هذا الأمر ثلاث: 1/ 242.

فو اللّه لكأنّي أنظر إليه بين الركن و المقام: 1/ 521.

فو اللّه لو لم يصيبوا من المسلمين: 2/ 236، 508؛ 3/ 295.

فو اللّه ما زلت مدفوعا عن حقّي: 1/ 51.

فو اللّه يا معشر المهاجرين لنحن أحقّ: 1/ 307، 323.

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي: 1/ 198، 294.

... فولّ من جنودك أنصحهم في نفسك للّه:

1/ 325.

الفي ء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم:

3/ 352.

الفي ء و الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها:

3/ 351.

... الفي ء و الأنفال و الخمس و كل ما دخل منه في ء: 3/ 341، 357.

... فيبعث عليهم من يمنعهم: 2/ 264.

... فيخلّى سبيله حتى يستفيد مالا: 2/ 488.

فيظهر عند ذلك صاحب الأمر: 1/ 521.

... فيعلّمونها الناس من بعدي: 1/ 466.

فيكون بعد ذلك أرزاق: 3/ 360.

في الإبل صدقتها و في الغنم صدقتها: 3/ 18.

في تسعة أشياء: الذهب و الفضة: 3/ 14.

... في حق غير مسلم فهي له: 4/ 186.

في الخيل السائمة في كل فرس دينار: 4/ 289.

في رجل عدا

على رجل و جعل ينادي: 2/ 525.

في الركاز الخمس: 3/ 60.

... في غير حق مسلم: 4/ 236.

في كتاب عليّ «ع» أنّ نبيّا من الأنبياء: 2/ 143.

... في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير:

3/ 67؛ 84.

في المرتدّ يستتاب، فإن تاب و إلّا: 2/ 519.

فيما أوصى به رسول اللّه «ص» عليّا «ع»: 2/ 34.

فيما سقت السماء و البعل و السيل العشر: 3/ 15.

فيما يخرج من المعادن و البحر: 3/ 95.

حرف القاف ... قاضيا: 1/ 448.

قال ابن عباس: فنوديت: 1/ 360.

قال اللّه- عزّ و جلّ- قد نابذني من أذلّ: 2/ 448.

قال أمير المؤمنين «ع»: أعط المال همشاريجه:

4/ 21.

قال أمير المؤمنين «ع» أمرنا رسول اللّه: 2/ 238.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 442

قال أمير المؤمنين «ع»: إنّ اللّه: 1/ 601.

قال أمير المؤمنين «ع»: إنّ اللّه لا يعذّب العامة:

2/ 234، 253.

قال أمير المؤمنين «ع»: الحمد للّه: 1/ 168.

قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب «ع»: هلك الناس: 3/ 77؛ 4/ 122.

قال أمير المؤمنين «ع»: في رجل أمر عبده:

2/ 529.

قال أمير المؤمنين «ع»: في خلاف النساء البركة:

1/ 359.

قال أمير المؤمنين «ع»: كلّ امرئ تدبّره: 1/ 359.

قال أمير المؤمنين «ع»: لا تختانوا: 2/ 775.

قال أمير المؤمنين «ع»: لا يخرج المسلم: 1/ 117؛ 3/ 358.

قال أمير المؤمنين «ع»: لا يشفعنّ أحد في حدّ:

2/ 392.

قال أمير المؤمنين «ع»: لا يصلين: 1/ 365.

قال أمير المؤمنين «ع» لشريح: يا شريح: 1/ 138؛ 2/ 142.

قال أمير المؤمنين «ع»: لعمر بن الخطاب: 2/ 192.

قال أمير المؤمنين «ع» لفاطمة: أحلّي نصيبك:

3/ 357.

قال أمير المؤمنين «ع»: من ابتلي بالقضاء:

2/ 197.

قال رسول اللّه «ص» أتاني ملك: 2/ 821.

قال رسول اللّه «ص» إذا تقاضى إليك:

2/ 197.

قال رسول اللّه «ص» إذا كان يوم القيامة:

1/ 297، 615.

قال رسول اللّه «ص» اللهم ارحم خلفائي:

1/ 461، 462.

قال رسول اللّه «ص»: إنّ أعتى الناس على اللّه: 2/ 375؛ 3/ 503.

قال رسول اللّه «ص»: إنّ أبغض الناس إلى اللّه:

2/ 376، 392.

قال رسول اللّه «ص»: إنّ اللّه- عزّ و جلّ- جعل:

2/ 307.

قال رسول اللّه «ص»: إنّ المعصية إذا عمل بها:

2/ 234.

قال رسول اللّه «ص»: إنّما أقضي بينكم بالبينات:

2/ 143.

قال رسول اللّه «ص»: أيّما رجل اشترى طعاما:

2/ 630.

قال رسول اللّه «ص»: أيّما مؤمن أو مسلم:

1/ 100؛ 2/ 696؛ 3/ 33.

قال رسول اللّه «ص»: أيّما وال احتجب: 2/ 814.

قال رسول اللّه «ص»: تصدّقوا: 3/ 39.

قال رسول اللّه «ص»: التوحيد: 3/ 39.

قال رسول اللّه «ص»: الجالب مرزوق و المحتكر ملعون: 2/ 621.

قال رسول اللّه «ص»: خمس لا أدعهنّ حتى الممات: 2/ 791.

قال رسول اللّه «ص» خمس لست بتاركهنّ:

2/ 791.

قال رسول اللّه «ص»: الخير كلّه في السيف:

1/ 113، 602.

قال رسول اللّه «ص»: داووا: 3/ 40.

قال رسول اللّه «ص»: الصدقة: 3/ 39.

قال رسول اللّه «ص»: صنفان من أمّتي: 1/ 187.

قال رسول اللّه «ص»: طرق طائفة من بني إسرائيل: 2/ 627.

قال رسول اللّه «ص»: عليكم بالعفو: 2/ 397.

قال رسول اللّه «ص»: الفقهاء أمناء الرسل:

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 443

1/ 475.

قال رسول اللّه «ص»: قال اللّه عزّ و جلّ: لأعذّبن:

1/ 293.

قال رسول اللّه «ص»: كلّ معروف صدقة:

3/ 41.

قال رسول اللّه «ص»: لا تصلح الإمامة: 1/ 290، 322؛ 2/ 18، 798.

قال رسول اللّه «ص»: لا تطلبوا عثرات: 2/ 249، 542.

قال رسول اللّه «ص»: لا قطع في ثمر و لا كثر:

2/ 308.

قال رسول اللّه «ص»: لا يحلّ لأحد يؤمن

باللّه:

2/ 354.

قال رسول اللّه «ص»: لا يقتل الرسل: 2/ 738.

قال رسول اللّه «ص»: لأسامة بن زيد: لا يشفع في حدّ: 3/ 391.

قال رسول اللّه «ص»: لعن اللّه من قتل غير قاتله:

2/ 376؛ 3/ 503.

قال رسول اللّه «ص»: للجنة باب يقال: 1/ 113.

قال رسول اللّه «ص»: للحسين «ع»:

يا حسين «ع»، يخرج: 1/ 209.

قال رسول اللّه «ص»: ليّ الواجد بالدّين يحلّ:

2/ 387.

قال رسول اللّه «ص»: ما نظر- عزّ و جلّ- إلى وليّ:

2/ 775.

قال رسول اللّه «ص»: ما ولّت: 1/ 304.

قال رسول اللّه «ص»: من ابتلى بالقضاء:

2/ 198.

قال رسول اللّه «ص»: من أحيا أرضا مواتا:

4/ 150.

قال رسول اللّه «ص»: من أرضى: 1/ 591.

قال رسول اللّه «ص»: من بلغ حدّا في غير حدّ:

2/ 358، 368.

قال رسول اللّه «ص»: من تولّى عرافة قوم:

2/ 573.

قال رسول اللّه «ص»: من سلك طريقا يطلب:

1/ 467.

قال رسول اللّه «ص»: من شهد أمرا: 2/ 235.

قال رسول اللّه «ص»: من عمل على غير علم:

1/ 325؛ 2/ 117.

قال رسول اللّه «ص»: من غرس شجرا: 4/ 151.

قال رسول اللّه «ص»: من فارق جماعة المسلمين:

1/ 528.

قال رسول اللّه «ص»: يأتي على الناس: 2/ 237.

قال رسول اللّه «ص»: يا عليّ، أربعة من قواصم الظهر: 1/ 597.

قال رسول اللّه «ص»: يا معشر من أسلم بلسانه:

2/ 542.

قال رسول اللّه «ص»: يوم بدر: من استطعتم:

3/ 296.

قال عليّ «ع»: إنّ اللّه لا يعذّب العامة بذنب الخاصّة: 2/ 234.

قال [عليّ «ع»]: العامل بالظلم و الراضي به:

2/ 236.

قال عليّ «ع»: الوصية بالخمس: 3/ 112.

قال [عليّ «ع»]: يجب على الإمام أن: 1/ 139.

قال لهم عليّ «ع»: فأخبروني: 3/ 314.

قال لي رسول اللّه «ص»: أ لم تسمع قول اللّه:

1/ 61.

قال النبيّ «ص»: الأئمة من قريش: 1/ 374.

قال النبيّ

«ص»: خير مال المرء: 3/ 39.

قال النبيّ «ص»: كيف بكم إذا فسدت

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 444

نساؤكم: 2/ 233.

قال النبيّ «ص» لمّا وجّهني إلى اليمن: إذا تحوكم: 2/ 197.

قبول عذر المجرم من مواجب الكرم: 2/ 400.

القتال قتالان: قتال: 3/ 386.

قد أخذ رسول اللّه «ص» الجزية: 3/ 381.

قد بعثت لكم قيس بن سعد الأنصاري: 2/ 570.

قد بلغتماني ما أرسلكما به معاوية فاسمعا مني:

1/ 179.

قد رأيت النبيّ «ص» يقصّ من نفسه: 3/ 507.

... قد رضي من المال: 3/ 96.

... قد شهد بدرا و ما يدريك: 2/ 403، 741.

قد ظهر رسول اللّه «ص» على أهل خيبر: 3/ 203.

قد ظهر رسول اللّه «ص» على خيبر: 4/ 151.

قد علمت يا رسول اللّه أنّه سيكون: 4/ 65، 124.

... قد كان شتم أمّي و تفل في وجهي: 2/ 393.

قدّموا قريشا و لا تقدّموها: 1/ 268.

قريش ولاة الناس في الخير و الشر: 1/ 379.

قسّم رسول اللّه «ص» خيبر: 3/ 204، 496؛ 4/ 105.

قسّم رسول اللّه «ص» الفي ء: 3/ 41، 359.

قضى أمير المؤمنين «ع»: أن ما أخطأت: 2/ 365.

قضى أمير المؤمنين «ع»: أن يجلد: 3/ 481.

قضى أمير المؤمنين «ع» في أربعة شربوا: 2/ 502.

قضى أمير المؤمنين «ع» في رجل: 1/ 148؛ 2/ 491، 524؛ 4/ 23، 90.

قضى أمير المؤمنين «ع» في السارق إذا سرق:

2/ 513.

قضى أمير المؤمنين «ع» في من أعتق: 4/ 85.

قضى أمير المؤمنين في وليدة كانت: 2/ 494.

قضى رسول اللّه «ص» أنّ الخصمين: 2/ 199.

قضى عليّ «ع» في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر: 1/ 145؛ 2/ 523.

قضى النبيّ «ص» في من سرق الثمار: 2/ 339.

القضاة أربعة، ثلاثة في النار: 2/ 150.

القضاة ثلاثة، واحد في

الجنّة: 2/ 150.

قضاء من اللّه و رسوله: 4/ 162.

قطائع الملوك كلّها للإمام: 4/ 54.

... قل أستغفر اللّه و أتوب إليه ثلاث: 2/ 805.

قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم: 2/ 158.

قلت يا رسول اللّه، إن عرض لي أمر: 2/ 145.

... قم عنّي و تب إلى اللّه: 2/ 334.

... قم فتعشّ مع الحسن و الحسين: 2/ 825.

قوله- عزّ و جلّ- «لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ» عنى به:

1/ 385.

قيل يا رسول اللّه، ما الحزم: 2/ 34.

حرف الكاف كاتبا عليّ «ع» لم يكتبا عليه ذنبا: 1/ 381.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 444

كان آخر ما تكلّم به النبيّ «ص» أن قال:

احفظوني في ذمّتي: 3/ 370.

كان أبو جعفر و أبو عبد اللّه «ع» لا يشتريان:

2/ 639.

كان أبي «ع» يقول: إنّ للحرب: 3/ 263.

كان أمير المؤمنين «ع» إذا أبى المؤلي: 2/ 522.

كان أمير المؤمنين «ع» عندكم بالكوفة يغتدي:

2/ 267.

كان أمير المؤمنين «ع» لا يأخذ بأوّل الكلام:

2/ 197.

كان أمير المؤمنين «ع» يجعل له حظيرة:

2/ 387، 451.

كان أمير المؤمنين «ع» يجلد الحرّ و العبد: 3/ 481.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 445

كان أمير المؤمنين «ع» يحبس الرجل: 2/ 485.

... كان أمير المؤمنين «ع» يقول: من أحيا 1/ 132؛ 4/ 130، 201، 242.

... كان رأيه فيه رأي: 3/ 102.

كان رسول اللّه «ص» إذا أتاه: 3/ 54، 109، 156؛ 4/ 58.

كان رسول اللّه «ص» إذا أراد: 3/ 254.

كان رسول اللّه «ص» إذا أصاب: 3/ 158.

كان رسول اللّه «ص» إذا فقد الرجل من إخوانه:

2/ 791.

كان

رسول اللّه إذا وجّه جيشا: 2/ 551.

كان رسول اللّه «ص» إذا بعث: 3/ 254.

كان رسول اللّه «ص» يأكل أكل العبد: 2/ 821.

كان رسول اللّه «ص» يجعل: 3/ 161.

كان رسول اللّه «ص» يجلس على الأرض:

2/ 791.

كان رسول اللّه «ص» يقسم ما افتتح: 3/ 109.

كان رسول اللّه «ص» يقسم لحظاته بين أصحابه:

2/ 791.

كان رسول اللّه «ص» يقول: إذا أمتي تواكلت:

2/ 232.

كان رسول اللّه «ص» يقول: أنا أولى: 1/ 41.

... كان زيته من بيت المال: 2/ 683.

... كان عالما و كان صدوقا: 1/ 207.

... كان عقله لا توازن به العقول: 2/ 35.

... كان عليهم ما أجازوا: 3/ 94، 435.

كان عليّ بن أبي طالب «ع» إذا كان في القبيلة:

2/ 464، 496.

كان عليّ بن أبي طالب «ع» يمتنع: 2/ 827.

كان علي «ع» لا يحبس في الدين إلّا ثلاثة:

2/ 483.

كان علي «ع» لا يزيد على قطع اليد: 2/ 513.

كان عليّ «ع» ولّى المنذر بن الجارود: 2/ 486.

كان عليّ «ع» يجعل له حظيرة: 2/ 523.

كان علي «ع» يضرب في الخمر: 3/ 481.

كان علي «ع» يقول في الرجل يموت و يترك مالا:

4/ 91.

كان فراش رسول اللّه «ص» عباءة: 2/ 820.

كان قوم يشربون فيسكرون: 2/ 501.

كان لأمّ سلمة زوج النبي «ص» أمة فسرقت:

2/ 192.

كان لداود نبيّ اللّه- عليه السلام- من الليل ساعة: 4/ 260.

كان لهم كتاب أحرقوه: 3/ 369.

... كان لهم نبي قتلوه و كتاب: 3/ 379.

كان لي شارف من نصيبي من المغنم: 3/ 50.

كان المسيح «ع» يقول: إنّ التارك: 2/ 245.

كان و اللّه فينا كأحدنا: 2/ 828.

كان «ص» يخزن لسانه إلّا عما يعنيه: 2/ 789.

كان يزيد بن حجيّة ... فحبسه: 2/ 486.

كان «ص» يسأل الناس عمّا في الناس:

2/ 579.

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء:

1/ 6.

كانت في ذؤابة سيف رسول اللّه صحيفة:

3/ 504.

كأنّي بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون: 1/ 238.

كتب رسول اللّه «ص» إلى مجوس: 3/ 382.

كتب رسول اللّه «ص» إلى معاذ: 3/ 418.

... كذلك فلتكن: 2/ 324.

... كرهت ما كرهت: 3/ 252.

كفى بالظفر شافعا للمذنب: 2/ 401.

... كل أرض خربة أو شي ء: 3/ 327؛ 4/ 17،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 446

33، 38، 48، 54.

... كلّ أرض دفعها إليك السلطان: 3/ 233.

كلّ بلدة فتحت بالسيف إلّا: 3/ 141.

كلّ راية ترفع قبل راية القائم «ع» فصاحبها طاغوت: 1/ 237.

كلّ سائس إمام: 1/ 196.

كلّ شي ء قوتل عليه على شهادة: 3/ 52.

... كلّ قرية يهلك أهلها: 4/ 46، 104.

... كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس: 3/ 59، 61.

كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة: 3/ 19.

كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق: 3/ 16.

كلّ مرتدّ مقتول ذكرا كان أو أنثى: 2/ 520.

كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام:

1/ 143.

كلّ معروف صدقة: 3/ 98.

... كلّ من بايعنا بايع بفسخ البيعة غير هذا:

1/ 521.

كلّ من دان اللّه- عزّ و جلّ- بعبادة: 1/ 195.

كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث: 2/ 759.

كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيّته: 1/ 77، 202؛ 2/ 7، 54، 55، 233.

... كلمة حقّ أريد بها باطل: 3/ 283.

كلمة حقّ تقال لإمام جائر: 1/ 594.

... كلمة حقّ يراد بها الباطل: 1/ 174؛ 3/ 282.

... كلمة عادلة يراد بها جور: 1/ 175.

... كم عندنا من طعام ... أخرجه: 2/ 654.

كنتم خير أمّة أخرجت للناس، قال: أهل بيت النبيّ: 2/ 226.

كن مقتدرا و لا تكن محتكرا: 2/ 632.

كيف أنت و أئمة من بعدي: 3/ 359.

كيف أنتم و

زمان قد أظلّكم: 1/ 604؛ 2/ 254.

... كيف تبيع؟: 2/ 264.

... كيف تقضي إذا عرض لك قضاء: 2/ 72، 144.

كيف يا ربّ و الغضب: 2/ 786.

كيف يعدل في غيره من يظلم نفسه: 2/ 112.

حرف اللام لآخذنّ البري ء منكم بذنب السقيم: 2/ 238.

... لا: 1/ 365؛ 3/ 446؛ 4/ 285.

... لا آخذها إلّا بحدودها: 3/ 332.

... لا أجعل شيئا جعله اللّه: 3/ 321، 335.

لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة: 2/ 595.

... لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة: 1/ 97.

... لا أفعل، لأنّي سمعت أبي يقول: النصيحة خشنة: 2/ 246.

... لا إلّا إمامان أحدهما صامت لا يتكلم:

1/ 412.

... لا إلّا أن لا يقدر على شي ء: 3/ 97.

... لا إلّا أن يكون أحدهما صامت: 1/ 412.

... لا إلّا و أحدهما صامت: 1/ 411، 412.

... لا إنّما العشور على اليهود و النصارى: 4/ 272.

... لا بأس: 3/ 266، 453.

... لا بأس أن تشتريها: 3/ 200.

لا بأس بأن يتقبّل: 3/ 225، 233.

... لا بأس بأن يشتريها منهم: 4/ 151، 224.

... لا بأس بشرائها: 3/ 215، 265.

... لا بأس ... بعه كيف شئت: 2/ 666.

... لا بأس به، أمّا للمقتضي: 3/ 453.

... لا بأس به، كذلك: 3/ 227.

... لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك: 3/ 200.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 447

لا بدّ للأمّة من إمام يقوم بأمرهم: 2/ 16، 52.

لا بدّ للناس من إمارة برّة أو فاجرة: 1/ 202.

لا بدّ من إمارة و رزق للأمير: 1/ 195؛ 2/ 574.

... لا، بل مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به:

2/ 257.

لا تأخذا في الصدقة: 3/ 18.

لا تؤمّ المرأة الرجال: 1/ 361.

... لا تبتع حرّا، فإنه

لا يصلح لك: 3/ 266.

لا تبطل حقوق المسلمين: 1/ 563.

لا تبك يا عمرو، نأكل أكثر الطيب: 2/ 822.

... لا تبيعوا إلّا طيّبا، و إيّاكم و ما طفا: 2/ 268.

لا تتبعوا عثرات المسلمين: 2/ 448.

... لا تتبعوا مولّيا و لا تجيزوا: 3/ 288.

لا تتركوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:

1/ 313؛ 2/ 231.

لا تجتمع أمّتي على ضلالة: 2/ 66، 68.

لا تجلدوا أحدا فوق عشرة (عشرين): 2/ 349.

لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلّا في حدّ: 2/ 354.

... لا تجوز شهادة ولد الزنا: 1/ 365.

... لا تجيزوا على جريح: 3/ 290.

... لا تجهزوا على جريح: 3/ 292.

... لا تخبرني بين أحد من المسلمين: 2/ 558.

لا تدعن لهم درهما من الخراج: 3/ 502.

لا تزال أمّتي بخير ما أمروا بالمعروف: 2/ 231.

لا تزال طائفة من أمّتي قوّامة: 1/ 603.

لا تزال طائفة من أمّتي يقاتلون: 1/ 240، 602.

لا تسبّوا الولاة، فإنّهم إن أحسنوا: 1/ 584.

... لا تشاور (تسارّ) أحدا في مجلسك: 2/ 198.

لا تشتر من أرض السواد: 3/ 197، 354.

لا تشتر من عقار أهل الذمّة: 3/ 201.

... لا تصلح: 1/ 375.

لا تصلح الإمامة إلّا لرجل فيه ثلاث خصال:

1/ 541.

لا تضربن رجلا سوطا: 3/ 502.

... لا تطعنوا في غير مقبل: 3/ 312.

لا تعاجل الذنب بالعقوبة: 2/ 400، 401.

لا تعذّبوا الناس، فإنّ الذين يعذّبون الناس:

3/ 506.

لا تعلّموا قريشا و تعلّموا منها: 1/ 380.

لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه غسالة الحمام:

1/ 365.

... لا تفعلوا، فإنّ هذا الأمر لم يأت بعد: 1/ 218.

... لا تفعلوا فإنّي أكون وزيرا خير: 1/ 504.

لا تقاتلوا الخوارج من بعدي: 1/ 589.

لا تقاتلوا القوم حتّى يبدءوكم: 3/ 311.

لا تقبلنّ في استعمال عمّالك و أمرائك: 2/ 123.

... لا تقتل، و

تخدم خدمة شديدة: 2/ 449، 520.

... لا تقتلوا الأسراء: 3/ 290.

لا تقتلوا امرأة: 2/ 521.

لا تقتلوا الولدان و لا أصحاب الصوامع: 3/ 425.

... لا تقضينّ و لا تفصلنّ إلّا بما تعلم: 2/ 145.

لا تقطع يد النبّاش إلّا أن يؤخذ: 2/ 450، 496.

... لا تقف، فإنّ الإمام إذا دفع بالناس:

1/ 109.

لا تقوم الساعة حتى يؤكل: 3/ 447.

لا تكن عبد غيرك: 1/ 27.

لا تكون المرأة حكما تقضي: 1/ 360.

لا جزية على العبد: 3/ 420.

لا جزية على العبيد: 3/ 414.

لا جزية على مسلم: 3/ 455.

... لا حاجة لنا في أجور المومسات: 4/ 284.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 448

لا حبس في تهمة إلّا في دم: 2/ 382، 479.

لا حبس على معسر، قال اللّه: 2/ 487.

لا حدّ على معترف بعد بلاء، إنه من قيّدت:

2/ 379.

... لا حكم إلّا للّه إنّ وعد اللّه حق: 1/ 175.

لا حمى إلّا للّه و لرسوله: 4/ 173.

... لا خمس عليك فيما سرّح: 3/ 85.

لا خير في ولد الزنا و لا في بشره: 1/ 366.

لا زال أنا و شيعتي بخير ما خرج الخارجي:

1/ 247.

... لا سوط دون هذا: 2/ 411.

لا صلاة في العيدين إلّا مع الإمام: 1/ 95.

لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد: 1/ 375؛ 2/ 294.

لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد: 1/ 92.

لا ضرر: 3/ 307.

لا ضرر و لا ضرار: 2/ 284؛ 3/ 175؛ 4/ 162، 164.

لا طاعة في معصية اللّه: 1/ 204.

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: 1/ 299، 591؛ 2/ 781، 782.

لا طاعة لمن لم يطع اللّه: 1/ 204، 299، 592.

لا عقوبة فوق عشر ضربات إلّا في حدّ: 2/ 354.

لا قطع في ثمر حتّى يؤويه

الجرين: 2/ 307، 308.

... لا ... كيف يحلّ لكم: 3/ 315.

... لا لأنهم تحرموا بحرمة: 3/ 298، 303.

... لا ما أكل رسول اللّه خبز برّ قط: 2/ 820.

لا مظاهرة أوثق من المشاورة: 2/ 34.

... لا و اللّه ما أجد لك شيئا: 2/ 686.

لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر: 2/ 273.

لا يبطل حق امرئ مسلم: 1/ 563.

لا يبطل دم امرئ مسلم: 2/ 368.

لا يتبع مدبر و لا يذفّف: 3/ 293.

لا يجرّد في حدّ و لا يشنّج: 2/ 409.

لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلّا في حدّ: 2/ 348، 354.

لا يجمع اللّه أمر أمّتي على ضلالة: 1/ 554.

لا يجوز على رجل قود و لا حدّ بإقرار: 2/ 379.

لا يحتكر إلّا خاطئ: 2/ 624.

لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ: 2/ 626.

لا يحتكر إلّا خوّانون: 2/ 625.

لا يحضرنّ أحدكم رجلا يضربه سلطان: 2/ 392.

لا يحلّ الفتيا لمن لا يستفتي: 2/ 171.

لا يحلّ (لا يجوز) قتل أحد من النّصّاب: 3/ 387.

لا يحلّ لأحد أن يتصرّف: 4/ 162.

لا يحلّ لأحد أن يشتري: 3/ 76؛ 4/ 137.

لا يحلّ لثلاثة نفر يكونون: 1/ 186، 510.

لا يحلّ للخليفة من مال اللّه إلّا: 2/ 684.

لا يحلّ لوال يؤمن باللّه و اليوم الآخر: 1/ 141؛ 2/ 353.

لا يحلّ مال امرئ مسلم: 3/ 300.

لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن: 1/ 119، 295.

لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: 2/ 432، 518، 525، 533.

لا يدخل الجنة صاحب مكس: 4/ 260، 261.

لا يدخل الجنة مدمن خمر: 4/ 259.

... لا يذفّف على جريح و لا يتبع مدبر: 3/ 296.

لا يزال الإسلام عزيزا: 1/ 377.

لا يزال الدين قائما حتّى تقوم الساعة: 1/ 377.

لا يزال أمر الناس ماضيا: 1/

377.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 449

لا يزال أمرنا صالحا حتى يصير اثنا عشر: 1/ 378.

لا يزال هذا الأمر عزيزا: 1/ 377.

لا يزال هذا الأمر في قريش: 1/ 378.

لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا: 1/ 377.

لا يسأل اللّه عبدا عن صلاة: 4/ 284.

لا يستغني أهل كل بلد عن ثلاثة: 1/ 195.

... لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم:

1/ 133.

لا يستقيم الناس على الفرائض و الطلاق إلّا بالسيف: 1/ 137.

لا يصلح الناس إلّا أمير برّ أو فاجر: 1/ 175.

لا يصلح الناس في الطلاق إلّا بالسيف: 1/ 134.

لا يضيفن ذو سلطان خصما: 2/ 200.

لا يطمعنّ ذو الكبر في الثناء الحسن: 2/ 124.

لا يطمعنّ القليل التجربة: 2/ 34.

لا يعذر عبد اشترى من الخمس: 4/ 137.

لا يعفي عن الحدود التي للّه دون الإمام: 2/ 393.

لا يفتن يهودي عن يهوديته: 3/ 381.

لا يفرض اللّه- تعالى- طاعة من يعلم: 1/ 384.

لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة: 1/ 270.

لا يفلح قوم وليتهم امرأة: 1/ 336، 354.

لا يقابل مسي ء قطّ بأفضل: 2/ 401.

لا يقبل من عربي جزية: 3/ 378، 385.

لا يقبل من مشركي العرب: 3/ 386.

... لا يقتلن مدبر و لا يجهز: 3/ 314.

لا يقدّس اللّه أمّة قادتهم امرأة: 1/ 354.

لا يقضي القاضي بين اثنين: 2/ 200.

... لا يقطع و لكنه يضرب و يسجن: 2/ 495.

لا يقف أحدكم موقفا يضرب: 2/ 297.

لا يقيم أمر اللّه- سبحانه- إلّا من لا يصانع:

1/ 330؛ 2/ 119.

لا يكون السفيه إمام التقي: 1/ 286.

لا يكون عمران حيث يجور السلطان: 2/ 122.

لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج و الدماء:

1/ 542.

لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم: 1/ 110.

لا ينبغي للمؤمن أن

يذلّ نفسه: 2/ 246، 251.

لا ينبغي للمسلم أن يؤدّي خراجا: 3/ 459.

لأحملنّ ذنوب سفهائكم إلى علمائكم: 2/ 239.

لأخرجنّ اليهود و النصارى من جزيرة العرب:

2/ 280.

لأستحي من اللّه أن لا أدع له: 2/ 516.

لألقيت حبلها على غاربها و لسقيت: 1/ 80.

... لئن بلغني أنّك تنظر في النجوم: 2/ 533.

لئن تفرغت لبني تغلب: 3/ 439، 440.

لئن كانت الإمامة لا تنعقد: 1/ 561.

... لأنّ البغال لا تلقح و الخيل: 3/ 27؛ 4/ 289.

... لأنّ رسول اللّه «ص» نهى: 3/ 255، 416.

... لأنّها بيعة واحدة لا يثنّى: 1/ 520.

... لأنّها مفتاحهنّ و الوالي هو الدليل عليهن:

1/ 189.

لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية: 1/ 366.

لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر: 2/ 232.

... لتقتصّ من زوجها: 1/ 348.

... لرسول اللّه «ص» و ما كان: 3/ 113.

لسان القاضي بين جمرتين: 2/ 152، 188.

لسيرة عليّ «ع» في أهل البصرة كانت خيرا:

3/ 305.

لعمل الإمام العادل في رعيته: 1/ 203.

لعن اللّه الراشي و المرتشي: 2/ 301.

لعن رسول اللّه «ص» الراشى و المرتشي: 2/ 199.

... لقد حكم اليوم فيهم بحكم اللّه: 3/ 256، 272.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 450

... لقد شهدت في دار عبد اللّه بن جدعان:

2/ 207.

لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا: 2/ 275.

... لك أن تشير عليّ و أرى: 2/ 37، 780.

... للإمام ... نعم، من أردت أن تطهره منهم:

1/ 101؛ 3/ 34.

... للفارس سهمان و للراجل سهم: 3/ 160.

للمملوك طعامه و كسوته بالمعروف: 2/ 276.

... للّه خمسها و أربعة أخماس للجيش: 3/ 158.

لم تحلّ الغنائم لأحد: 4/ 2.

لم تكن الصدقة في عهد رسول اللّه «ص»: 3/ 17.

... لم عملت هذا ... نورزوا لنا في كلّ يوم:

2/

680.

... لم يجئ تأويل هذه الآية بعد: 3/ 383.

لم يخمّس رسول اللّه «ص» بدرا: 3/ 49.

لم يسب علي «ع» يوم الجمل: 3/ 305.

لم يقتل رسول اللّه «ص» صبرا: 3/ 272.

... لمّا ظفر بها أكرمها و بعث معها: 2/ 805.

لمّا ظهر أمير المؤمنين «ع» على أهل البصرة:

3/ 313.

لمّا فتح رسول اللّه «ص» مكة بايع الرجال:

1/ 515.

لمّا نزلت آية الزكاة: 3/ 20.

لمّا نزلت هذه الآية على رسول اللّه و أنذر عشيرتك:

1/ 43.

لمّا نزل رسول اللّه «ص» بمرّ الظهران: 3/ 142.

لمّا هزمنا عليّ «ع» بالبصرة: 3/ 303، 353.

لمّا ولّى أمير المؤمنين «ع» شريحا: 2/ 175.

لمّا وليّ علي «ع» صعد المنبر فحمد اللّه: 2/ 669؛ 3/ 358.

... لمن عمل بها من أمّتي: 2/ 402.

لن تقدّس أمّة لا يؤخذ للضعيف: 2/ 191، 211.

لن نستعمل (لا نستعمل) على عملنا: 1/ 332.

لن يبرح هذا الدين قائما: 1/ 240، 602.

لن يزال هذا الأمر قائما: 1/ 378.

لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض: 1/ 379.

لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة: 1/ 65، 353، 498، 508؛ 2/ 32.

لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة: 1/ 353،

لنا الأنفال ... منها المعادن: 4/ 45، 49، 73.

... له أن ينفل قبل القتال: 3/ 151.

لهم ما لنا و عليهم ما علينا: 3/ 474.

لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما: 2/ 355.

لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اللّه:

1/ 67، 202.

... لو أنّ امرء مسلما مات من بعد هذا أسفا:

1/ 122.

لو أنّ أهل السماوات و الأرض: 2/ 237.

لو أنّ رجلا أخذ حزمة من قضبان: 2/ 406.

لو أنّ رجلا ضرب رجلا: 2/ 376؛ 3/ 504.

لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألوهم: 2/ 726.

لو أنّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي:

1/ 109.

لو أنّكم إذا بلغكم عن

الرجل: 2/ 239.

... لو خليتم أسيرها و رددتم مالها: 3/ 261.

لو عطّل الناس الحج لوجب على الإمام: 1/ 109.

... لو قتلت الأحبّة لقتلت من في هذه الحجرة:

3/ 292.

لو كان الإيمان في الثريا: 2/ 704.

... لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد: 2/ 366.

لو كان المطعم بن عدي حيّا: 3/ 146، 260، 261، 267.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 451

... لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء: 1/ 211، 474.

لو لا أنّ عليّا «ع» سار: 3/ 306، 316.

لو لا أنّك رسول لضربت عنقك: 2/ 739.

لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة: 1/ 473، 611؛ 2/ 14.

لو لاك ما خلقت الأفلاك: 1/ 76؛ 4/ 29.

لو لا من يبقى بعد غيبة قائمكم: 1/ 488.

لو لم يكن في الأرض إلّا اثنان لكان: 1/ 378.

... لو وجدت أربعين ذوي عزم: 1/ 610.

لو ولّيت الناس لعلّمتهم كيف ينبغي: 1/ 135.

لو يعلم الناس ما في طلب العلم: 1/ 21.

لوددت أنّ أصحابي ضربت رءوسهم: 1/ 21.

... لي منه الخمس مما يفضل من مئونته:

1/ 102؛ 3/ 69، 112، 119.

ليس أحد أقيم عليه الحدّ فيموت فأجد: 2/ 363.

ليس بالعاجز و لا باللئيم: 2/ 788.

... ليس به بأس قد ظهر رسول اللّه: 3/ 199؛ 4/ 150، 206، 224.

ليس ثواب عند اللّه- سبحانه- أعظم: 1/ 166، 198.

ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير: 2/ 639، 640.

ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة: 3/ 48، 52، 342.

... ليس ذلك إليكم؛ إنّما: 1/ 558.

ليس شي ء ممّا حرّم اللّه إلّا: 2/ 176.

ليس على النساء أذان و لا إقامة: 1/ 354.

ليس على مؤمن جزية: 3/ 459.

ليس على مسلم جزية: 3/ 458.

ليس على المسلمين جزية: 4/ 272.

ليس على

المسلمين عشور: 4/ 265، 273.

... ليس عليها شي ء فيما بينها و بين اللّه: 1/ 146.

... ليس عليهم سبي، إنّما: 3/ 304.

ليس في الإسلام كنيسة: 3/ 483.

ليس في الحدود نظر ساعة: 2/ 391.

ليس في الخضر و البقول صدقة: 3/ 18.

ليس في العسل زكاة: 3/ 18.

ليس في المال حق سوى الزكاة: 3/ 7.

ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون:

1/ 148.

ليس لأحدكم إلّا ما طابت به نفس إمامه:

4/ 38، 161، 198.

... ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا: 3/ 288.

ليس للبعيد من الغنيمة شي ء: 3/ 166.

... ليس لكتابك جواب؛ اخرج عنّا: 1/ 235.

... ليس لكم ذلك: 3/ 304، 311، 316.

ليس للمرإ إلّا ما طابت به نفس إمامه: 4/ 37، 156، 157، 162.

... ليس لنفسه من ذلك: 3/ 196.

ليس منّا أهل البيت أحد يدفع: 1/ 228.

ليس منّا من غشّنا و دحس: 2/ 265.

... ليس هذا لي و لا لك: 3/ 133؛ 4/ 7.

... ليس هو ذاك: 2/ 161، 164.

ليس يتبع الرجل بعد موته: 3/ 41.

... ليس يحييها بالقطر و لكن: 2/ 188، 310.

ليكن أبغض الناس إليك و أبعدهم منك:

2/ 123.

ليكن أحبّ الناس إليك و أحظاهم لديك:

2/ 122.

ليكن أحظى الناس منك أحوطهم: 2/ 122.

ليكن أحظى الناس عندك أعملهم بالرفق:

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 452

2/ 123.

ليلة الضيف حقّ على كل مسلم: 3/ 444.

لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة: 2/ 334، 388.

ليّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته (عقوبته و عرضه):

2/ 431، 484، 485.

حرف الميم ... ما الإبل إلّا مثل الحنطة و الشعير: 3/ 228.

... ما أتى فيه على يديه فلا شي ء: 2/ 359.

ما أجد أحدا أحيا ذكرنا: 2/ 95.

ما أجلب به أهل البغي: 3/ 312.

... ما أحبّ

أنّي عقدت لهم: 1/ 615.

ما أحطتم عليه فهو لكم: 4/ 154.

ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام: 3/ 209.

... ما أرى عليهم من سبيل: 3/ 313.

ما استحسنه المسلمون فهو حسن: 2/ 260.

ما أسكر كثيره فقليله حرام: 2/ 418.

ما أطعم اللّه لنبي طعمة: 4/ 57.

... ما أعرفك لمن هو: 4/ 85، 253.

ما أفلح قوم قيّمتهم امرأة: 1/ 354.

ما أفلح قوم قيّمهم امرأة: 1/ 354.

ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة: 1/ 337.

ما أقبح العقوبة مع الاعتذار: 2/ 400.

ما أقرّ قوم بالمنكر: 1/ 601.

... ما أمحل هذا؟: 3/ 81.

... ما أنا لهؤلاء بإمام، أما يعلمون: 1/ 232.

ما أنزل اللّه داء إلّا و أنزل له دواء: 2/ 292.

... ما أنصفناكم إن كلّفناكم: 3/ 77؛ 4/ 134.

... ما بال أقوام جاوز: 3/ 257.

... ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم: 1/ 333؛ 4/ 261.

... ما بال هذا؟ ... إني نهيت: 2/ 324.

... ما بال هذه؟ ... أمرت بها أن ترجم؟:

2/ 379.

... ما بقي منهم اثنان: 1/ 378.

ما بنى عليّ آجرّة على آجرة: 2/ 685، 831.

... ما ترون في هذا؟ ... قتلته إذا: 2/ 516.

... ما تروني صانعا بكم؟: 3/ 142.

ما تريدون من عليّ «ع»؟: 1/ 45، 57، 171، 412.

... ما تقول؟ إن كان ذلك كذلك: 1/ 367.

... ما تقولان أنتما: 2/ 738.

ما تنفقون عليّ يا أهل البصرة؟: 2/ 685.

ما جعل اللّه بسط اللسان و كفّ اليد: 1/ 152، 192، 600؛ 2/ 217، 306.

ما حقّ امرئ مسلم أن يبيت ليلة: 1/ 49، 170.

... ما حملك على ترك إجابتي؟: 2/ 804.

... ما حملك على ما صنعت؟: 2/ 264.

... ما حملكم على ذلك؟: 1/ 299؛ 2/ 782.

ما خلق اللّه حلالا و لا حراما إلّا:

1/ 169.

ما ذا يمنعكم إذا بلغكم من الرجل: 2/ 246.

ما رأيت من ناقصات عقل: 1/ 359.

... ما سكتت عنه و صبرت فخلّ عنها: 1/ 135.

... ما صلحت دنيا و لا دين إلّا به: 1/ 120.

ما صومي إلّا بصومك و لا إفطاري: 2/ 604.

... ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان: 2/ 65.

... ما عماد الدين ... فما آفته؟: 2/ 295.

ما عملك ... فما يقول من قبلك فيه: 2/ 631.

... ما عندك؟ يا ثمامة!: 2/ 431، 508؛ 3/ 260.

ما قدّست أمّة لم يؤخذ: 1/ 611.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 453

... ما قيمة هذه النعل؟: 2/ 13.

ما كان عبد ليحبس نفسه على اللّه: 1/ 248.

... ما كان فراشي الليلة: 2/ 690.

ما كان فيهم الأطفال: 2/ 237.

... ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي: 1/ 102؛ 3/ 114؛ 4/ 22.

... ما كان للّه فهو لرسوله: 3/ 112.

ما كان للملوك فهو للإمام: 4/ 55.

... ما كان من الأرضين باد: 4/ 34.

ما كفل لنا يتيما قطعته عنّا محبتنا: 1/ 488.

... ما كنت تصنع بسعة هذه الدار: 2/ 824.

... ما كنت لألقى اللّه ببدعة لم يحدث: 2/ 662.

... ما له؟: 2/ 825.

... ما له ترحه اللّه فعل فعل: 2/ 486.

مالي ممّا أفاء اللّه عليكم: 3/ 102.

ما من أحد أفضل منزلة من إمام: 1/ 202.

ما من أحد ولي شيئا: 2/ 111.

ما من إمام أو وال يغلق بابه: 2/ 813.

ما من أمر يختلف فيه اثنان: 1/ 169؛ 2/ 62.

ما من أمير يؤمر على عشرة إلّا و هو يأتي: 2/ 297.

ما من أمير يلي أمر المسلمين و لا يجهد: 2/ 297.

ما من رجل أمّن رجلا على ذمّة:

2/ 732.

ما من رجل يكون في قوم: 1/ 603.

ما من شي ء إلّا و فيه كتاب أو سنّة: 1/ 169؛ 2/ 62.

ما من عين رأت منكرا و معصية للّه: 2/ 273.

ما من قوم يعمل فيهم: 1/ 603.

ما من مسلم يغرس غرسا: 4/ 149.

ما من مولود يولد إلّا على الفطرة: 3/ 481.

... ما نصحتني يا أصبغ: 2/ 268.

... ما هذا الّذي صنعتموه: 1/ 331؛ 2/ 802.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 453

... ما هذا ... سبحان اللّه في هذه الساعة؟!:

2/ 405.

ما هذه النيران؟ على أيّ شي ء توقدون: 2/ 336.

ما ولّت أمّة قط أمرها رجلا: 1/ 64، 507.

... ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس: 3/ 65.

... ما يحلّ لنا دمه و لكنّا نحبسه: 2/ 481.

... ما يرى الإمام، و لا يقدر له شي ء: 1/ 99.

ما يمنع ابن أبي سمّاك: 3/ 234.

مات رجل على عهد أمير المؤمنين «ع»: 4/ 92، 97.

ما يعطى المصدق؟: 1/ 99.

ما يمنع أحدكم إذا ورد: 2/ 39.

... ما يمنعك من محمد بن مسلم؟: 2/ 93.

... ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته: 2/ 46.

المال تنقصه النفقة و العلم يزكو على الإنفاق:

3/ 6.

المؤذّنون أمناء و الأمناء ضمناء: 2/ 294.

المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد: 2/ 715.

المؤمن أخو المؤمن عينه و دليله: 2/ 715.

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا:

1/ 184.

المؤمنون إخوة تتكافى دماؤهم: 2/ 714.

المبادرة إلى العفو من أخلاق الكرام: 2/ 399.

مثل المؤمنين في توادّهم و تعاطفهم و تراحمهم:

2/ 19، 715.

مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه:

1/ 311، 314.

المجوس إنّما

ألحقوا باليهود و النصارى في الجزية:

3/ 380، 393.

المجوس تؤخذ منهم الجزية: 3/ 379.

المحتكر آثم عاص: 2/ 623.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 454

المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره: 2/ 623.

المحتكر محروم من نعمته: 2/ 623.

المحتكر ملعون: 2/ 624.

المرتدّ يستتاب؛ فإن تاب و إلّا قتل: 2/ 519.

مرّ النبيّ «ص» بفخّ فنزل فصلّى: 1/ 608.

مرّ النبيّ «ص» في سوق المدينة بطعام: 2/ 263.

مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به: 2/ 258، 273.

المروءة العدل في الإمرة: 2/ 400.

المستشار مؤتمن: 2/ 42.

المسلم أخو المسلم: 2/ 715؛ 3/ 298.

المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم: 2/ 714، 726.

المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط: 1/ 496.

مشاورة العاقل الناصح رشد: 2/ 39.

... مصلح أو مفسد؟ ... هل يجوز أن: 1/ 392.

المضعف أمير الرفقة: 2/ 765.

... مع أمير أمّره الإمام: 4/ 63، 64.

معاشر الناس، إنّ النساء نواقص: 1/ 358.

المعصوم هو الممتنع باللّه من جميع: 1/ 381.

المغرم إذا تديّن أو استدان في حقّ: 1/ 100؛ 2/ 696.

الملوك حكّام على الناس: 1/ 199، 310، 435، 448، 484.

... ممن قد روى حديثنا: 2/ 171.

من آذى ذمّيا: 3/ 474.

من ائتمن رجلا على دمه ثمّ: 2/ 732.

من ابتلي بالقضاء بين المسلمين: 2/ 200.

من أتى حزّارا فصدّقه في مقالة: 2/ 296.

من أتاكم و أمركم جميع على رجل واحد: 1/ 129، 184.

من أتى محمّدا من قريش بغير إذن: 2/ 735.

من أتى من هذه القاذورات شيئا: 2/ 279.

من أحاط حائطا على أرض فهي له: 4/ 153، 180، 182، 183، 187، 198، 216.

من أحاط على شي ء فهو أحقّ به: 4/ 154، 182، 187.

من أحبّ بقاء الظالمين: 1/ 616.

من احتكر طعاما أربعين ليلة: 2/ 631.

من احتكر طعاما أربعين يوما: 2/ 283.

من

احتكر طعاما على أمّتي أربعين: 2/ 631.

من احتكر فهو خاطئ: 2/ 624.

من احتكر طعاما فهو كذا: 2/ 612، 613.

من احتكر على المسلمين طعاما: 2/ 627.

من احتكر فوق أربعين يوما فإنّ الجنّة: 2/ 630.

من احتكر يريد أن يتغالى بها: 2/ 624، 654.

من أحسن الكفاية استحقّ الولاية: 1/ 324؛ 2/ 122.

من أحيا أرضا فهي له: 4/ 178.

من أحيا أرضا في غير حق: 4/ 255.

من أحيا أرضا من المؤمنين: 4/ 206، 221.

من أحيا أرضا مواتا: 4/ 161، 255.

من أحيا أرضا ميتة فله: 4/ 149.

من أحيا أرضا ميتة فهي له: 4/ 151، 157، 161، 198، 216، 217، 220، 225، 226، 227، 236.

من أحيا أرضا ميتة في غير حق: 4/ 234.

من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد: 4/ 153، 239.

من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد: 4/ 186، 236.

من أحيا مواتا فهو أحقّ به: 4/ 42.

من أحيا مواتا من الأرض: 4/ 153، 167، 239.

من أحيا ميتا من موتان الأرض: 4/ 154.

من أخذ سارقا فعفا عنه: 1/ 141.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 455

من أخذت منه أرض ثمّ مكث: 4/ 101، 191.

من أرضى اللّه بسخط الناس: 2/ 301.

من استأكل بعلمه افتقر: 2/ 97.

من استبدّ برأيه هلك: 2/ 34.

من استشار أخاه فلم يمحضه: 2/ 42.

من استطاع منكم أن لا ينام: 1/ 203.

من استعمل رجلا من عصابة: 1/ 309، 344؛ 2/ 125، 189.

من استعمل عاملا من المسلمين: 1/ 308؛ 2/ 125.

من استقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا: 2/ 714.

من استقبل وجوه الآراء عرف: 2/ 35.

... من أسلم طوعا تركت أرضه: 1/ 131؛ 3/ 54، 192؛ 4/ 251.

من أسلم منهم و أقام: 3/ 72.

من اشترى شيئا من الخمس: 3/ 76؛ 4/

137.

... من أصاب بفيه من ذي حاجة: 2/ 340.

من أصبح لا يهتمّ بأمور المسلمين: 2/ 716.

من أطاعني فقد أطاع اللّه و من عصاني: 1/ 67؛ 2/ 779.

من اعتق سائبة فليتوال: 4/ 87.

من أعطاها مؤتجرا بها: 2/ 331.

من أعمر أرضا ليست لأحد: 4/ 152.

من أعود الغنائم دولة الأكارم: 1/ 199.

... من أعوزه شي ء من حقّي: 3/ 75؛ 4/ 139.

من أفتى الناس بغير علم: 2/ 97.

من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام:

2/ 355.

من أقرّ بحدّ على تخويف أو حبس أو ضرب:

2/ 378.

من أقرّ على نفسه عند الإمام بحق: 1/ 142.

من أقمنا عليه حدّا من حدود اللّه: 2/ 362.

من أقيم عليه حدّ فمات فلا دية له و لا قود: 2/ 366.

... من أكل بفمه و لم يتّخذ خبنة فليس عليه شي ء: 2/ 340.

... من ألقى سلاحه فهو آمن: 3/ 141.

من امتنع من دفع الحقّ: 2/ 485.

من أمر بالمعروف و نهى عن المنكر فهو خليفة اللّه:

2/ 272.

من أمّ قوما و فيهم أعلم منه أو أفقه منه: 1/ 304.

من أنكره بالسيف لتكون كلمة اللّه: 2/ 306.

من بحث عن أسرار غيره: 2/ 543.

من بدل دينه فاقتلوه: 2/ 521؛ 3/ 390، 391، 392.

من بلغ ما ليس بحدّ فهو من التعزير: 2/ 322، 349.

من بنى مسجدا كمفحص: 3/ 217.

... من ترك مالا فلورثته و من ترك: 1/ 103.

... من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل: 1/ 247، 441؛ 2/ 156.

من ترك الجهاد ألبسه اللّه: 2/ 763.

من تطبّب و لم يعلم منه طبّ: 2/ 292.

من تعلّم علما ليماري به السفهاء: 1/ 306.

من تقدم على قوم من المسلمين: 1/ 308.

من تمنّى من أمّتي الغلاء: 2/ 625.

من تولّى أمر الناس فعدل: 2/ 812.

من تولّى أمرا من

أمور الناس: 1/ 201، 387.

من تولّى عرافة قوم (و لم يحسن فيهم خ. ل):

2/ 574.

... من جاء بكذا فله كذا: 3/ 133؛ 4/ 6.

من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة: 1/ 497، 507؛ 2/ 33.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 456

من جعل قاضيا فقد ذبح: 2/ 152.

من حبس طعاما يتربّص به الغلاء: 2/ 630.

من الحدود ثلث جلد و من تعدّى: 2/ 368.

من حسنت سياسته وجبت طاعته: 1/ 199، 324؛ 2/ 122.

من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه: 2/ 189.

من خرج يدعو الناس و فيهم من: 1/ 305.

من خلد في السجن رزق من بيت المال: 2/ 462، 519.

من خلع يدا من طاعة لقي: 1/ 201، 583.

من خير خلق اللّه بعد أئمة الهدى: 1/ 482.

... من دخل دار أبي سفيان فهو آمن: 2/ 794.

من دخل في شي ء من أسعار المسلمين: 2/ 625.

من دعا الناس إلى نفسه و فيهم: 1/ 306.

من الدين التجاوز عن الجرم: 2/ 401.

من رأى رجلا يصطاد بالمدينة فله سلبه: 2/ 330.

من رأى منكرا فليغيّره بيده: 2/ 273.

من رأى منكم منكرا فلينكر: 2/ 217، 306.

من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه: 2/ 331.

... من رجل يقوم فينظر لنا: 2/ 560.

من زرع زرعا أو غرس غرسا: 4/ 149.

... من زكريا بن آدم القمي: 2/ 94.

من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم: 4/ 155، 186، 187.

من سلك طريقا يطلب فيه علما: 1/ 469.

من سوّد اسمه في ديوان الجبارين: 1/ 616.

... من الشرك فرّوا ... إنّ المنافقين: 2/ 807.

من شهر السلاح في مصر ... فجزاؤه: 1/ 143.

من ضربناه حدّا من حدود اللّه: 2/ 367.

من طبائع الاغمار إتعاب النفوس: 2/ 623.

من طلب هذا

الرزق من حلّه: 1/ 99؛ 2/ 696.

من ظلم معاهدا و كلّفه فوق طاقته: 2/ 722؛ 3/ 505.

من عذّب الناس عذّبه اللّه: 3/ 506.

... من عرف شيئا من ماله: 3/ 302.

من عفا عن الجرائم فقد أخذ: 2/ 401.

من علامات المأمون على دين اللّه: 2/ 123.

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ: 1/ 270.

من غشّ مستشيره سلب تدبيره: 2/ 43.

من فاته شي ء في صلاته فليسبّح: 1/ 336.

من فارق جماعة المسلمين: 1/ 183، 184، 522، 527، 576؛ 2/ 775.

من قال من مؤمن ما رأته عيناه: 2/ 541.

... من قتل الرجل؟ ... له سلبه أجمع: 2/ 743.

من قتل قتيلا فله سلبه: 2/ 332؛ 3/ 171، 173، 175.

... من قتل كافرا فله سلبه: 3/ 171، 175، 176.

من قتل معاهدا في غير كنهه حرّم اللّه: 2/ 733.

من قتله القصاص أو الحدّ لم يكن له دية: 2/ 366.

من قتله القصاص بأمر الإمام: 1/ 146.

... من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه: 2/ 331.

من كان بينه و بين قوم عهد: 2/ 733.

من كان لم يصم فليصم و من كان أكل: 2/ 603.

من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا: 1/ 488.

... من كان منكم ... روى حديثنا ... نظر في حلالنا: 1/ 444.

من كان يؤمن باللّه و باليوم الآخر: 3/ 359.

من كانت عنده امرأة فلم يكسها: 1/ 134.

من كره من أمير شيئا: 1/ 582.

من كشف حجاب أخيه انكشف: 2/ 448، 543.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 457

من كنت مولاه فعليّ مولاه: 1/ 53، 54، 56، 63، 310، 483؛ 3/ 104.

من لزم المشاورة لم يعدم: 2/ 36.

من لطم خدّ امرئ مسلم أو وجهه: 3/ 505.

من لقى صاحب عشور فليضرب عنقه:

4/ 260.

... من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك:

2/ 603.

من لم يصلح نفسه لم يصلح غيره: 2/ 122.

من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية: 1/ 203.

من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهلية: 1/ 49، 170، 196.

من مات لا مولى له و لا ورثة: 4/ 84.

من مات من حدّ أو قصاص فهو قتيل القرآن:

2/ 366.

من مات و ترك دينا: 4/ 84.

من مات و لم يدع وارثا: 4/ 88.

من مات و ليس عليه إمام: 1/ 196.

من مات و ليس في عنقه: 1/ 201.

... من مات و ليس له مولى: 4/ 84.

من مات و ليس له وارث: 4/ 84.

من محمد رسول اللّه إلى أساقفة نجران: 2/ 752.

من محمد رسول اللّه إلى أهل اليمن: 3/ 380.

من محمد رسول اللّه إلى صاحب الروم: 2/ 706.

من محمد رسول اللّه إلى صاحب مصر: 2/ 707.

من محمد رسول اللّه «ص» إلى الهرمزان: 2/ 708.

من مشى إلى سلطان جائر: 2/ 252.

من مشى إلى ظالم ليعينه: 1/ 615.

من نصب نفسه للقياس: 2/ 69.

من نصب نفسه للناس: 1/ 293.

من وجد برد حبّنا في كبده: 4/ 122.

... من وجد رجلا يصيد فيه فليسلبه: 2/ 331.

... من وجد ماله فليأخذه: 3/ 298، 304.

من وكّل رجلا على إمضاء: 2/ 174.

من ولّى لنا شيئا فلم تكن له: 3/ 499.

من ولّى من أمر المسلمين شيئا فاحتجب:

2/ 813.

من ولّاه اللّه- عزّ و جلّ- من أمر المسلمين شيئا:

2/ 111.

من ولاه شيئا من أمور المسلمين: 2/ 813.

... من يحمل وزري يوم القيامة: 2/ 699.

... من يشتري منّي سيفي هذا: 2/ 685، 831، 832.

منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء:

1/ 468.

... منكم ... عليكم: 1/ 451.

... منكم (في خبر أبي خديجة): 2/ 149.

منها أنّ

الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود: 1/ 476.

موتان الأرض للّه و لرسوله: 4/ 39، 42، 154، 217، 220.

موسّع على شيعتنا أن ينفقوا: 4/ 292.

المؤلى إذا أبى أن يطلق: 2/ 522.

... ميراثه بين المسلمين عامّة: 4/ 88.

حرف النون النائحة و من حولها في النار: 2/ 282.

... نابيت قومك و داهنت وضيعت: 2/ 326.

الناس تبع لقريش في الخير و الشرّ: 1/ 376.

الناس تبع لقريش في هذا الشأن: 1/ 375.

الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم:

1/ 579.

الناس كأسنان المشط سواء: 2/ 191.

الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا: 4/ 131.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 458

النبي «ص» فادى بالرجل الذي أسلم: 3/ 278.

النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق: 1/ 60، 84.

نحن العلماء و شيعتنا المتعلّمون: 1/ 316، 469.

نحن قوم فرض اللّه- تعالى- طاعتنا: 4/ 13، 58، 59.

نحن و اللّه الذين عنى اللّه: 3/ 327.

الندامة على العفو أفضل: 2/ 397.

نضّر اللّه عبدا سمع مقالتي فوعاها: 2/ 772.

نضّر اللّه عبدا سمع مقالتي هذه: 2/ 773.

... نظام المسلمين ... 1/ 386.

... نعم: 2/ 94؛ 3/ 164، 217؛ 4/ 263.

... نعم أخبرني أبي عن جدّي: 4/ 97.

... نعم ... إذا أدرك الصغار: 2/ 203.

... نعم، إذا حفر لهم: 3/ 226.

... نعم، أما بلغك كتاب: 3/ 378.

... نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل: 2/ 174.

... نعم، إنّ المدينة لم تكن يومئذ: 3/ 17.

... نعم، إنّا للّه و إنّا إليه راجعون: 1/ 608.

... نعم، أين ما قال اللّه و الذين: 4/ 291.

... نعم، خمس و عشرون سوطا ربع حدّ الزاني:

2/ 331.

نعم الشي ء الإمارة لمن أخذها بحقها: 1/ 202.

... نعم، لا بأس به: 3/ 226.

... نعم ... ليس حيث تذهب، إنّما

هو:

2/ 448.

... نعم ... ليس حيث تذهب، إنّما هي إذاعة سرّه: 2/ 543.

... نعم ... نعم، إنّما هو ماله: 3/ 421.

... نعم، و ذلك أنّ عليّا: 3/ 305.

... نعم، و لكن لو اعترف و لم يجئ بالسرقة: 2/ 378.

... نعم ... يكون بعدي أئمة: 1/ 580.

... نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام:

1/ 100.

نعيت إلى النبيّ «ص» نفسه و هو صحيح:

2/ 799.

نفد الطعام على عهد رسول اللّه «ص» فأتاه:

2/ 28، 632، 661.

نكحت ابنة رسول اللّه «ص» و ليس لنا فراش إلّا:

2/ 832.

نهى رسول اللّه «ص» أن يحتكر الطعام: 2/ 626.

نهى رسول اللّه «ص» عن الأدب عند الغضب:

2/ 392.

نهى عن الحكرة بالبلد: 2/ 625.

حرف الهاء هؤلاء يقولون: لا إمرة إلّا للّه: 1/ 4، 547؛ 2/ 15؛ 4/ 109.

... هؤلاء المحرومون: 3/ 164.

... هذا ابن عمّ رسول اللّه «ص» في علمه:

2/ 676.

... هذا أمين هذه الأمّة: 2/ 139.

هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق: 2/ 765.

هذا على أن يأمره بعد معرفته: 2/ 245.

... هذا لتجرئك على شرب الخمر: 2/ 451.

... هذا لشيعتنا حلال: 3/ 75؛ 4/ 123، 134.

... هذا نفي المحارب غير هذا النفي: 1/ 143.

هذه الآية نزلت حين أمر رسول اللّه «ص»:

3/ 365.

هذه الكتب ابتداء منهم أو جواب ما كتبت:

1/ 214.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 459

... هاهنا أحد من أهل قريته: 4/ 93.

... هل تعرف الناسخ و المنسوخ: 2/ 171.

هلمّوا أكتب لكم كتابا لا تضلّوا بعده: 1/ 59.

هم عيش العلم و موت الجهل: 2/ 83.

... هم قرابة الرسول «ص»: 3/ 113.

... هم من آبائهم: 3/ 258.

... هم منهم: 3/ 258.

هم موضع سرّه و لجأ أمره: 1/ 60؛ 2/ 83.

... هم

و اللّه أهل قم: 1/ 240.

همّ رسول اللّه «ص» بإحراق قوم في منازلهم:

1/ 93.

هو أنت و شيعتك يوم القيامة: 1/ 61.

... هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل:

1/ 146.

... هو حسن إن لم يكن جزية: 4/ 289.

... هو حقّك إن عفوت عنه فحسن: 1/ 141.

هو الرجل يأتي السلطان: 1/ 617.

... هو صلة الإمام في كلّ سنة: 4/ 291.

... هو كذلك ... صدق اللّه: 2/ 236.

... هو كذلك، هو كذلك: 1/ 117.

... هو لجميع المسلمين: 3/ 197.

... هو لك يا مالك، فإذا: 3/ 291.

... هو له، هو له: 3/ 231.

... هو المعتصم بحبل اللّه: 1/ 381.

... هو من الفي ء و الأنفال: 3/ 357؛ 4/ 55.

... هوّن عليك، فإنّي لست: 2/ 798.

... هي الزكاة: 3/ 9.

... هي الزكاة المفروضة: 3/ 9.

... هي القرى الّتي قد جلا أهلها: 4/ 39.

... هي القرى الّتي قد خربت: 4/ 39، 45، 54، 73.

... هي له و له أجر بيوتها: 4/ 151، 207.

... هي و اللّه الإفادة يوما: 3/ 47.

... هي و مثلها و النكال و ليس في شي ء من الماشية: 2/ 340.

... هيهات يا معلّى، أما و اللّه: 1/ 345؛ 2/ 53، 822.

حرف الواو و آتيتم الزكاة و أعطيتم: 3/ 72.

... و آخر ينظر لهما: 2/ 524.

و الآية الخامسة قول اللّه: 3/ 329.

الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل: 1/ 142.

و اجعل لذوي الحاجات منك قسما: 2/ 54، 211.

و اجعل لهم قسما من بيت مالك: 4/ 53.

و أخذ رسول اللّه «ص» الجزية: 3/ 368، 381.

... و إخراج الخمس من كلّ ما يملكه: 3/ 85.

و إذا حاصرت أهل حصن: 2/ 76.

... و إذا لقيتم عدوّا: 3/ 384.

... و إذا وصلتم

إلى رحال القوم: 3/ 310.

و الأرضون الّتي أخذت عنوة: 3/ 33، 494.

و أشدّ من يتم هذا اليتيم يتيم ينقطع: 1/ 488.

و الاستشارة عين الهداية: 2/ 35.

و أشعر قلبك الرحمة للرعية و المحبة: 2/ 398، 722، 801؛ 3/ 470.

و أعجب من ذلك طارق طرقنا: 1/ 333.

و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ألا انّ القوّة ...:

2/ 758.

و أعظم ما افترض اللّه- سبحانه- من تلك الحقوق:

1/ 186.

______________________________

و اعلم- مع ذلك- أنّ في كثير منهم: 2/ 621، 646.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 460

... و أغنى عن الناس شرّه: 2/ 518.

... و أفضلهم حلما و أجمعهم علما و سياسة:

1/ 325.

و أقام لهم عليّا «ع» علما و إماما: 1/ 390.

وال ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم: 1/ 4، 176، 547.

و الزموا السواد الأعظم: 1/ 184، 554.

و اللّه إن كان عليّ «ع» ليأكل: 2/ 827.

و اللّه لأن أبيت على حسك السعدان: 2/ 679.

... و اللّه لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفي ء:

3/ 359.

و اللّه لا يخرج أحد منّا قبل خروج القائم: 1/ 222.

... و اللّه لهي أحبّ إليّ من إمرتكم: 1/ 79.

و اللّه لو أنّ الحسن و الحسين فعلا: 2/ 193، 211.

و اللّه لو وجدته قد تزوج به النساء: 2/ 15، 187، 211، 686.

و اللّه ما صلّوا لهم و لا صاموا و لكن: 1/ 591.

و اللّه ما كانت لي في الخلافة رغبة: 1/ 80، 190، 332.

و اللّه ما لي من فيئكم و لا هذه الوبرة: 3/ 147.

و اللّه ما معاوية بأدهى مني و لكنه يغدر: 1/ 545؛ 2/ 735.

و اللّه يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء:

1/ 529.

و اللّه يا محمد من أصبح

من هذه الأمّة: 1/ 291.

و الّذي نفسي بيده إنّ هذا و شيعته: 1/ 61.

و الإمام المستحق له علامات: 1/ 384.

و الإمام عالم لا يجهل و راع لا ينكل: 1/ 305، 323.

و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: 2/ 250.

و الأمر و النهي وجه واحد لا يكون: 1/ 177.

و أمر أمير المؤمنين «ع» مالكا: 2/ 265.

و أمر «ع» رفاعة قاضيه على الأهواز: 2/ 266.

و أمره أن يأخذ من المغانم: 3/ 71.

... و أمره أن يقرئهم: 2/ 96.

و أمرهم بما يكون من أمر الطاعة: 1/ 108.

و أمروا بالمعروف و ائتمروا به: 2/ 257.

و أمّا بعد فلا تطولنّ احتجابك: 2/ 812.

و أمّا حقّ المستشير فإن حضرك: 2/ 42.

و أمّا حقّ رعيتك بالسلطان: 2/ 399، 777.

و أمّا حقي عليكم فالوفاء بالبيعة: 1/ 576.

و أمّا الحنّاط فإنّه يحتكر الطعام على أمّتي: 2/ 630.

و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 1/ 263، 481؛ 2/ 90، 107، 158، 598.

و أمّا الخمس فقد أبيح: 4/ 139.

و أمّا الرجل الذي اعترف باللّواط: 2/ 394.

و أمّا الرشا في الحكم فهو الكفر: 2/ 199.

و أمّا السيف المكفوف: 3/ 289.

و أمّا فلانة فأدركها رأي النساء: 1/ 359.

... و أمّا قولك: إنّ عليّا «ع» قتل: 3/ 288.

و أمّا قولك: إنّ قومي كان لهم عريف: 2/ 574.

و أمّا قولك لا تبايع حتى يبايع أهل الأمصار:

1/ 558.

و أمّا قوله: و ما أفاء اللّه: 3/ 324.

و أمّا اللواتي في صفات ذاته فإنّه: 1/ 304، 323.

و أمّا ما جاء في القرآن: 3/ 111.

... و أمّا المتلبسون بأموالنا: 3/ 78.

و أمّا المغانم فإنّه لما كان يوم بدر: 3/ 134.

و الأموال أربعة: أموال المسلمين: 3/ 356.

و إن أبوا أن يهاجروا: 3/ 358.

و

إن تركها أو أخربها فأخذها: 4/ 188.

و إن تعطوا من المغنم الخمس: 3/ 72.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 461

و إن حارب اللّه و سعى في الأرض: 2/ 532.

... و إن سرق فاقطعوا يده: 2/ 516.

و إن عقدت بينك و بين عدوّك: 2/ 734.

... و إن كان الميت لم يتوال إلى أحد: 1/ 142.

و إن كانت امرأة حبست حتى تموت: 2/ 519.

و إن كانت امرأة فحلق رجل رأسها: 2/ 501.

و أن لا تنازع الأمر أهله: 1/ 617.

... و إن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان: 1/ 135.

و أن ليس عليكم أمير إلّا من أنفسكم: 1/ 501.

... و أنا وارث من لا وارث له: 4/ 86.

... و أنتم أعظم الناس مصيبة: 1/ 316، 485.

و انظروا لأنفسكم، فو اللّه إنّ الرجل: 1/ 276، 308.

و إنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: 2/ 253.

... و إنّ عملك ليس لك بطعمة: 1/ 433.

و إنّ في سلطان اللّه عصمة: 2/ 774.

و انّ لك نصيبا في بيت المال: 3/ 220.

و إنّ من أسخف حالات الولاة: 2/ 802.

و إنّ يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين: 2/ 21.

و إنّما الشورى للمهاجرين و الأنصار: 1/ 505، 549، 567.

و إنّما عاب اللّه ذلك عليهم: 2/ 253.

و إنّما هلك الناس حين ساووا: 1/ 291.

و إنّه لا بدّ للناس من أمير: 3/ 356.

و انه ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج: 1/ 237.

و إنّي أقسم باللّه قسما صادقا: 2/ 554، 673؛ 3/ 356.

... و إنّي باعث إليكم أخي و ابن عمّي:

1/ 509، 559.

... و أوّل ذلك الدعاء إلى طاعة اللّه: 1/ 116؛ 2/ 711.

و إيّاك أن تشتم مسلما أو تطيع: 2/ 777.

و

إيّاك و الغدر بعهد اللّه و الإخفار: 2/ 734.

و إيّاك و مشاورة النساء فإنّ رأيهنّ: 1/ 356.

و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا: 1/ 442.

و ايم اللّه لأنصفنّ المظلوم: 2/ 189.

و أيّما قرية عصت اللّه و رسوله: 3/ 58.

... و أيّما قوم أحيوا: 3/ 199.

و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض: 4/ 207.

... و بحجّة هذه الآية يقاتل مؤمنو كلّ زمان:

1/ 122.

و بسطتم يدي فكففتها و مددتموها: 1/ 519.

... و بطون الأودية و رءوس الجبال: 4/ 38، 48.

و التأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة: 2/ 360.

و تفقّد أمر الخراج بما يصلح أهله: 3/ 500.

و الجاسوس و العين إذا ظفر بهما: 2/ 742.

وجد في قائم سيف رسول اللّه «ص»: 3/ 503.

وجدت امرأة مقتولة: 3/ 257.

وجدنا في كتاب عليّ «ع» أن الأرض: 4/ 46، 200، 241.

... وجّه رسول اللّه «ص» عمر بن الخطاب:

2/ 564.

و جعل رسول اللّه «ص» الصدقة في كلّ: 3/ 23.

و جعلوهم حكّاما على رقاب الناس: 1/ 448.

و الجهاد واجب مع الإمام: 1/ 117.

و الحكم لا يصح إلّا بإذن من اللّه و برهانه:

2/ 142.

و الخمس من جميع المال مرّة واحدة: 3/ 85.

... وددت أنّي أقدر على أن أجيز: 4/ 263.

و دفن عليّ «ع» الأطراف: 3/ 317.

و ذلك أنّ جميع ما بين السماء و الأرض: 3/ 357.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 462

ورثت عن رسول اللّه «ص»: 3/ 504.

... ورثة الأنبياء: 1/ 469.

و رجل قمش جهلا موضع في جهال الأمّة:

2/ 151.

وزراء السوء أعوان الظلمة و إخوان الأئمة:

2/ 122.

و الزكاة نسخت كلّ صدقة: 4/ 284.

و سأجهد في أن أطهّر الأرض من هذا: 1/ 226، 246.

و صل اللّه طاعة وليّ أمره بطاعة رسوله: 2/

776.

وضع أمير المؤمنين «ع» على الخيل: 3/ 27؛ 4/ 288.

وضع رسول اللّه «ص» الزكاة على تسعة: 2/ 648؛ 3/ 13، 14، 15، 19، 22؛ 4/ 288.

و طاعتنا نظاما للملّة: 1/ 185؛ 2/ 549.

و طاعة ولاة العدل تمام العزّ: 2/ 777.

و العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس: 1/ 241.

و العشر في التمر و الزبيب و الحنطة: 3/ 25.

و علّة ضرب الزاني على جسده: 2/ 409.

و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون: 1/ 99؛ 3/ 33.

و فعل النبي «ص» ذلك و أخذ الجزية: 3/ 372.

و الفي ء يقسم قسمين: 3/ 348.

و في كلّ أربعين من الإبل السائمة: 2/ 330.

و قام معه بنو أبيه يخضمون: 3/ 326؛ 4/ 21.

و قبض ما كان في عسكرهم: 3/ 314.

و قد اجتمعت الأمّة قاطبة: 2/ 68.

و قد روى أصحابنا أنّ ما يحويه العسكر: 3/ 311.

و قد عرفت أنّ معاوية كتب: 2/ 553.

و قد علمتم أنّ رسول اللّه «ص» رجم الزاني:

3/ 356.

و قد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي: 1/ 291، 325، 329.

و قد علمتم موضعي من رسول اللّه «ص»: 1/ 46.

و قد كان رسول اللّه «ص» عهد إليّ: 1/ 505.

و قد كان من أبي سفيان في زمن عمر: 1/ 364.

و قد ولّيت أموركم حذيفة بن اليمان: 2/ 570.

و قسّم عليّ «ع» ما وجده في العسكر: 3/ 313.

و قضى أن لا ضرر و لا ضرار: 2/ 30.

و قول اللّه- تعالى- ما فرّطنا: 2/ 70.

و كان أمير المؤمنين «ع» إذا سرق السارق:

2/ 454، 462.

و كان أمير المؤمنين «ع» يعطي ميراث: 4/ 93.

و كان رسول اللّه «ص» المبين عن اللّه: 3/ 430.

... و كان رسول اللّه «ص» ينفق منها: 3/ 322.

و كان علي «ع» إذا

أتي بالسارق: 2/ 462.

... و كان للمسلمين: 3/ 193.

و كانت الفريضة تنزل بعد الفريضة: 1/ 189.

و كأنّك إنّما كنت تكيد: 3/ 356.

و كذلك أخذ رسول اللّه «ص» البيعة لعليّ «ع»:

1/ 517.

و كذلك من عظمت الدنيا في عينه: 2/ 817.

... و كفّ عن الناس: 2/ 518.

... و كلّ أرض خربة و بطون الأودية: 4/ 38، 48.

... و كلّ أرض ميتة قد جلا أهلها: 4/ 55.

... و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها: 4/ 47.

و كلّ حكرة تضرّ بالناس: 2/ 623.

و كلّ سائس إمام: 2/ 601؛ 4/ 25.

و كلّ ما دخل منه في ء: 3/ 350.

و كلّ ما في أيدي شيعتنا: 4/ 208، 221.

و كلّ ما كان في أيدي شيعتنا: 4/ 146.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 463

... و كم تضربه؟ ... مأئة مأئة: 2/ 359.

و كيف يأمرهم اللّه- عزّ و جلّ- بطاعة: 1/ 438.

... و كيف يختلفان: 2/ 182.

و لا تبيعنّ للناس في الخراج كسوة: 2/ 723.

و لا تدخلنّ في مشورتك بخيلا: 1/ 326، 330؛ 2/ 40.

و لا تدفعنّ صلحا دعاك إليه عدوّك: 2/ 728؛ 3/ 388.

و لا تقتلوا وليدا: 3/ 425.

و لا تقطعوا شجرة: 3/ 168.

... و لا تلي الإمارة: 1/ 354.

و لا تهيجوا امرأة بأذى و إن شتمن أعراضكم:

1/ 358.

و لا تهيجوا النساء بأذى و إن شتمن أعراضكم:

1/ 357.

... و لا تولّى القضاء: 1/ 355.

... و لا الجاهل فيضلّهم بجهله: 1/ 302.

... و لا جزية على النساء: 3/ 418.

و لا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به: 2/ 257.

... و لا يجاز على جريحهم و: 3/ 293.

و لا يحلّ منع الملح و النار: 4/ 76.

... و لا يقتل أسير

و لا: 3/ 301.

و لا يقسّم فيئهم: 3/ 305.

و لا يكونن المحسن و المسي ء: 2/ 189.

ولاة الجور شرار الأمّة: 1/ 296؛ 2/ 122.

و لكن اللّه- عزّ و جلّ- فرض في أموال: 4/ 291.

و لكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمّة: 1/ 286، 292.

و لكني أضرب بالمقبل إلى الحقّ: 2/ 570.

الولاية أفضل، لأنّها: 1/ 599.

ولاية أهل العدل الّذين أمر اللّه: 1/ 197، 294، 509.

ولد الزنا شرّ الثلاثة: 1/ 364.

و لعلي أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم:

1/ 65.

و لعمري لئن كانت الإمامة: 1/ 549، 555.

و لعمري ما عليّ من قتال من خالف الحقّ:

1/ 601.

و لقد بلغني أنّ الرجل منهم كان يدخل: 2/ 723.

و للإمام صفو المال: 3/ 72، 137؛ 4/ 59.

ولّ أمر جنودك أفضلهم في نفسك حلما:

1/ 325.

ولّاني المسلمون الأمر بعده: 1/ 498؛ 2/ 32.

... و لم أفتوك بثمانية عشر يوما؟: 2/ 98.

... و لم يستحلّ أن يجلس في الضوء من غير استحقاق: 2/ 682.

... و لم يا سدير، ... يا سدير، و كم عسى أن تكونوا؟: 1/ 230، 609.

و لمّا فرغ رسول اللّه «ص» من ردّ سبايا حنين:

3/ 355.

و لنا الأنفال ... المعادن منها: 4/ 46، 73.

و لنا الصفيّ ... الصفي من كلّ: 4/ 59.

و لنجران و حاشيتها جوار اللّه: 2/ 21؛ 3/ 472.

و له أن يسدّ بذلك المال: 3/ 148، 169، 466؛ 4/ 10.

و له بعد الخمس الأنفال: 4/ 17، 34، 38.

و له رءوس الجبال و بطون الأودية: 4/ 48.

و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم: 4/ 53.

و لو استعمل عليكم عبد يقودكم: 1/ 373؛ 2/ 779.

... و لو صبرتم على الأذى: 1/ 316.

و لو قتل عليّ «ع» أهل البصرة جميعا: 3/ 295.

دراسات في

ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 464

و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة: 2/ 250.

و ليس في الرايات راية أهدى من اليماني: 1/ 238.

و ليس في مال الخمس زكاة: 3/ 56، 113، 340.

و ليس لعرق ظالم حقّ: 4/ 160، 234.

و ليس للأعراب من الغنيمة شي ء: 3/ 165.

و ليس للإمام أكثر من الجزية: 3/ 447.

... و ليس لمن قاتل شي ء من الأرضين: 3/ 195.

و ليس يحبّ للملوك أن يفرّطوا: 2/ 124.

و ليكن أبعد رعيتك منك و أشنأهم: 2/ 543.

و ليكن أحبّ الأمور إليك: 2/ 114.

و ليكن نظرك في عمارة الأرض: 4/ 291.

و ما أخذ بالسيف: 3/ 194، 203، 210، 211؛ 4/ 207.

... و ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه:

2/ 300.

و ما أعمال البرّ كلّها و الجهاد: 2/ 214.

و ما أقرّ قوم بالمنكر: 2/ 234.

... و ما أنت و ذاك، إنّما كلّف الناس: 2/ 776.

... و ما علامة ذلك؟: 3/ 146.

... و ما عليّ من غلائه إن غلا فهو: 2/ 662.

و ما كان للّه من حقّ فإنّما: 4/ 105.

و ما كان من فتح لم يقاتل: 3/ 352؛ 4/ 34.

و ما كان من أرض خربة: 4/ 38، 48.

و ما لم يعمر منها أخذه: 4/ 21.

... و ما لم يعمروه منها: 3/ 193، 194.

... و ما الملاحة؟ ... فقال هذا: 3/ 59.

... و ما هي؟ ... في الحبوب كلّها: 3/ 19.

... و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله: 4/ 64، 125.

و المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام: 2/ 449.

و معه درّة لها سبابتان: 2/ 266.

و مكان القيّم بالأمر مكان النظام: 1/ 186؛ 2/ 19، 548.

و من استمع إلى حديث قوم: 2/ 544.

و من أنكره

بالسيف لتكون كلمة اللّه: 2/ 217، 253.

... و من كان على نصرانية أو يهودية: 3/ 418.

... و من يبيع ذلك؛ هي أرض المسلمين:

3/ 198؛ 4/ 205.

و من يكن على يهوديته أو نصرانيته: 3/ 418.

... و منها أنّه لو لم يجعل لهم إماما: 1/ 296.

و مهما كان في كتّابك من عيب: 2/ 54.

... و الناس يقولون: 3/ 194.

و نحن أهل بيت محمد (ص) و أولى بولاية هذا:

1/ 65.

... و نسخ ذلك بآية الزكاة: 4/ 293.

و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته: 3/ 106.

و نهى رسول اللّه «ص» عن التعدي: 3/ 447.

و هؤلاء الذين لو ولّوا عليكم: 1/ 307.

و هو نسل المطهرة البتول لا مغمز فيه: 1/ 375.

و هو وارث من لا وارث له: 4/ 85.

و الواجب في حكم اللّه و حكم الإسلام: 1/ 12، 318، 388، 508؛ 2/ 16.

و يؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك: 3/ 467، 495.

و اليتامى يتامى الرسول: 3/ 106.

و يترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور: 1/ 554.

و يترك الناس ليس لهم طعام: 2/ 653.

و يجب على الوالي أن يكون كالراعي: 2/ 53.

... و يحك! إنّ العراقين بهما الرجال: 1/ 332.

... و يحكم! أبعد الرضا و الميثاق: 2/ 736.

... و يحكم! هذا للبدريين دون الصحابة:

1/ 557.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 465

... و يستودع العبد في السجن حتى يموت:

2/ 529.

و يقطع من السارق الرجل بعد اليد: 2/ 462.

و يكونون حكّام الأرض و سنامها: 1/ 436.

... ويلك! كيف قطعت على أبي: 2/ 809.

... ويلك! لعلّ رجلا وقع عليك و أنت:

2/ 495.

... ويلك! ما هذا ... ويلك: 2/ 683.

... ويلك! ما وراءك ... و لم أقتلك: 2/ 739.

ويل لقوم لا يدينون اللّه

بالأمر بالمعروف: 2/ 233.

ويل للوزراء؛ ليتمنى أقوام يوم القيامة: 2/ 112.

ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء:

2/ 575.

و يوسع الطريق الأعظم فيصير ستين: 4/ 215.

حرف الياء ... يا أبا بصير، إنّا قد أعطينا هؤلاء: 2/ 736.

... يا أبا ثعلبة، مر بالمعروف و انه عن المنكر:

2/ 273.

... يا أبا جندل، اصبر و احتسب فإنّ اللّه:

2/ 735.

يا أبا حنيفة، بلغني أنّك تقيس: 2/ 69.

يا أبا ذر، إنّك ضعيف لا تأمرن: 1/ 270.

... يا أبا ذر، إنّك ضعيف و إنّها أمانة: 1/ 324.

يا أبا ذر، إنّي أراك ضعيفا و إنّي أحبّ: 2/ 124.

يا ابن أمّ عبد، ما حكم من بغى: 3/ 285.

يا ابن عباس، عليك بتقوى اللّه: 2/ 807.

... يا ابن عوف، اركب فرسك ثم ناد: 3/ 448.

... يا ابن الكوّاء، حفظت المسألة فافهم الجواب:

1/ 529.

يا ابن مسعود، أ تدري ما حكم اللّه: 3/ 292.

... يا أمير المؤمنين، ما بال مظلمتنا: 3/ 333.

يا أمّ سلمة، هذا حدّ من حدود اللّه: 2/ 310.

... يا أمير المؤمنين، لا تقس أخي زيدا: 1/ 210.

يا أهل السوق، اتقوا اللّه، و إيّاكم و الحلف:

2/ 268.

يا أهل الكوفة، إذا أنا خرجت: 2/ 685.

يا أيّها الناس، تداووا فإنّ اللّه: 2/ 292.

يا أيّها الناس، و اللّه ما من شي ء: 2/ 61.

... يا با بصير، هم قوم وصفوا عدلا: 2/ 301.

يا با ذر، إنّك ضعيف و إنّها أمانة: 2/ 124.

يا با ذر، إنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي: 1/ 323، 2/ 124.

... يا بنيّ، انظر كيف تحكم فإنّ: 2/ 188.

... يا جارية، ما يبكيك؟: 2/ 804.

يا حسن، إذا نزلت بك نازلة: 2/ 40.

يا حكم، كلّنا قائم بأمر اللّه: 1/ 243.

... يا حكيم بن حزام، إيّاك أن تحتكر: 2/

665.

... يا حمراء، يا بيضاء، احمرّي: 2/ 830.

يا خالد، لا تردّ عليه: 3/ 175.

... يا خالد، ما حملك على ما صنعت: 3/ 174.

يا دنيا، أ بي تشوقت و لي تعرضت؟!: 2/ 828.

يا دنيا، أ لي تعرضت أم إليّ تشوقت؟!: 2/ 829.

يا دنيا، يا دنيا، إليك عنّي: 2/ 829.

يا زياد، إنّك لتعمل: 1/ 616.

يا سدير، الزم بيتك و كن حلسا: 1/ 229.

... يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء:

1/ 193.

... يا سعد، إنّك سألتني: 3/ 133.

... يا سليمان، الدخول في أعمالهم و العون لهم:

1/ 615.

يا سوادة بن قيس، أ تعفو أم تقتصّ؟: 2/ 191.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 466

يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه: 1/ 454.

يا شحّام، إنّي طلبت إلى إلهي في سدير: 1/ 230.

... يا صاحب الطعام، ما هذا؟: 2/ 264.

يا صفوان، كلّ شي ء منك حسن: 1/ 616.

يا عائشة، أخّرى هذا، فإنّي إذا: 2/ 819.

... يا عبد العزيز، جهل القوم و خدعوا: 1/ 382.

يا عليّ، اخلفني في أهلي و اضرب و خذ: 2/ 136.

يا عليّ، إنّ إزالة الجبال الرواسي أهون: 1/ 245.

يا عليّ، إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية: 3/ 47.

يا عليّ، ليس على النساء جمعة و لا جماعة: 1/ 354؛ 2/ 41.

يا عمرو، اتق اللّه و أنتم أيّها الرهط: 1/ 305.

يا عمرو، أ رأيت لو بايعت: 3/ 377.

يا عمر، افتح الأبواب و سهّل الحجاب: 2/ 813.

يا عمّار، إن كنت تحبّ أن تستتب: 2/ 41.

... يا غلام، اذهب فانظر أ صام السلطان أم لا؟:

1/ 96؛ 2/ 604.

... يا غلام، صدق فوك و وعت أذناك: 2/ 568.

يا فضيل، شهدت مع عمّي قتال أهل الشام؟:

1/ 209.

... يا قنبر،

أظنّ أنّه حدث بهذا الزقّ: 2/ 680.

... يا قنبر، خذهم إليك فداء: 2/ 512.

يا كعب بن عجرة، أعيذك باللّه: 1/ 297.

... يا محمّد، كذّب سمعك و بصرك عن أخيك:

2/ 541.

يا محمّد، من عطّل حدّا من حدودي: 2/ 310.

يا معاذ، علّمهم كتاب اللّه: 2/ 9.

يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني: 3/ 144.

... يا معشر التجّار، إنّ أسواقكم هذه تحضرها:

2/ 268.

... يا معشر قريش، ما ترون أنّي فاعل بكم: 2/ 5، 794؛ 3/ 143.

يا معشر القصّابين، لا تعجّلوا الأنفس: 2/ 268.

يا معشر القصّابين، لا تنفخوا: 2/ 265.

يا معشر من آمن بلسانه و لم يدخل: 2/ 542.

... يا مفضّل، أ ما لو كان ذلك: 2/ 822.

يا مفضّل، من تعرّض لسلطان جائر: 2/ 251.

يا مفضّل، ... و العالم بزمانه لا يهجم عليه اللوابس:

1/ 324.

يا متوكل، كيف قال لك يحيى، إنّ عمّي محمد بن عليّ: 1/ 224.

... يا موسى، ... قل أستغفر اللّه: 3/ 312.

... يا نجيّة، سلني فلا تسألني: 4/ 132.

يا نضر، إذا انتهيت إلى فخّ فأعلمني: 1/ 608.

يا نوف، إنّ داود- عليه السلام- قام في مثل:

2/ 576؛ 4/ 258.

يا نوف، اقبل وصيتي؛ لا تكونن: 4/ 259.

يا نوف، إيّاك أن تكون عشارا: 2/ 575؛ 4/ 259.

... يا هزّال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك:

2/ 250، 389.

يا هشام، إنّ للّه على الناس: 2/ 65.

... يا يهودي، الدرع درعي و لم أبع و لم أهب:

2/ 194.

يأتي على الناس زمان يستحلّ: 4/ 283.

يأتي على الناس زمان لا يقرّب فيه إلّا: 1/ 355.

... يؤدّي خمسا و يطيب له: 4/ 64، 125، 140.

... يباع ممّن يستحلّ الميتة: 3/ 454.

... يبيعه أحد غيرك ... لا بأس: 2/ 632.

... يتصدّق بثمانين درهما: 2/ 134.

... يتولّى من

شاء و على من: 4/ 87.

يجاء برجال من أمّتي فيؤخذ بهم: 1/ 47.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 467

يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق: 2/ 325، 432، 482.

... يجب عليك فيه الخمس: 3/ 69.

... يجب عليه في استقبال الحيض دينار:

2/ 331.

... يجب عليهم الخمس: 1/ 103؛ 3/ 68، 84، 112.

يجبر الرجل على النفقة على امرأته: 2/ 490.

... يجرّد: 2/ 410.

... يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم: 2/ 326.

... يجلس الإمام مستدبر القبلة: 1/ 135.

يحتاج الإمام إلى قلب عقول: 1/ 285، 324.

يحشر الحكّارون و قتلة الأنفس: 2/ 625.

يحقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل اللّه: 2/ 778.

يحقّ على المسلمين الاجتهاد: 2/ 716.

يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا: 1/ 296؛ 2/ 52.

يخرج خمس الغنيمة: 3/ 157.

يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي «ع»:

1/ 239.

يخرج منه الخمس و يقسم ما بقي: 3/ 157، 326، 351، 495.

... يخرج منها خمس للّه: 3/ 157.

... يخشع له القلب و تذلّ به النفس: 2/ 827.

يخضمون مال اللّه خضمة الإبل: 3/ 111.

يد اللّه على الجماعة: 1/ 554.

... يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا:

1/ 136.

... يرثه من يلي جريرته: 4/ 86.

... يروون حديثي ... فيعلّمونها الناس من بعدي: 1/ 464.

يريد به غلاء المسلمين: 2/ 654.

... يسأل هل عليك في إفطارك إثم: 1/ 96.

... يستودع السجن: 2/ 530.

يسّر و لا تعسّر و بشّر و لا تنفّر: 2/ 11.

يسعى بذمّتهم أدناهم: 2/ 726، 727، 733.

... يشترى منه ما لم يعلم: 3/ 227.

يشيب ابن آدم و يشبّ فيه خصلتان: 2/ 140.

يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمكة: 1/ 111.

يضرب الرجل الحدّ قائما: 2/ 408.

... يضرب ضربا وجيعا و يحبس: 2/ 450، 500.

... يضرب ضربة بالسيف:

2/ 534.

... يضربه على قدر ذنبه؛ إن زنى: 2/ 359.

يضربون على عهد رسول اللّه «ص»: 2/ 265.

يعمل في إمرته المؤمن و يستمتع: 1/ 176.

يفرّق الحدّ على الجسد كلّه: 2/ 408.

يقاتل عن بيضة الإسلام: 2/ 549.

... يقام عليه حدود المسلمين: 3/ 482.

... يقتدي به المؤمن و يخشع به القلب: 2/ 832.

... يقتل به الّذي قتله: 2/ 528.

... يقتل السيّد به: 2/ 530.

... يقتل القاتل و يحبس الممسك: 2/ 526.

يقتل القاتل و يصبر الصابر: 2/ 527.

... يقتل هاهنا رجل من أهل بيتي: 1/ 607.

... يقتله الأدنى فالأدنى: 1/ 144.

... يقطع بالأخير: 1/ 142.

يقطع رجل السارق بعد قطع اليد: 1/ 142.

يقوم المحتكر مكتوب بين عينيه: 2/ 626.

يكون اثنا عشر أميرا ... كلّهم من قريش:

1/ 376.

يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة: 2/ 125.

يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم: 2/ 230، 252.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 468

يكون من بعدي اثنا عشر أميرا: 1/ 376.

يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما:

1/ 219.

ينادى باسم القائم «ع» فيؤتى و هو خلف المقام:

1/ 521.

ينادي مناد من السماء أوّل النهار: 1/ 244.

ينزل المسلمون على أهل الذمّة: 3/ 444.

... ينظر إلى أفقههما و أعلمهما: 2/ 182.

... ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا:

2/ 98.

يوم واحد من سلطان عادل خير من مطر: 1/ 140، 197.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 475

482، 494، 504؛ 4/ 10، 17، 20، 34، 48، 53، 59، 85، 100، 191، 193، 214، 249.

الإمام الرضا، أبو الحسن الثاني، علي بن موسى بن جعفر بن محمد- عليهم السلام-: 1/ 93، 94، 100، 108، 117، 124، 131، 133، 135، 172- 174، 185،

189، 210، 211، 240، 249، 305، 323، 374، 375، 382، 384، 390، 391، 411، 435، 448، 449، 459، 462، 468، 497، 507، 520، 521، 550، 591، 599، 614؛ 2/ 17، 33- 35، 52، 73، 89، 94، 97، 98، 197، 203، 231، 236، 237، 245، 250، 360، 376، 387، 409، 438، 453 على احتمال، 491، 509 على احتمال، 511، 549، 551، 639، 696، 788، 811، 821؛ 3/ 16 على احتمال، 19 على احتمال، 26، 39، 47، 54، 64، 65 على احتمال، 80، 85، 86، 94، 113، 125، 193، 195، 266، 380، 387، 436، 438، 494، 503، 504؛ 4/ 85، 97، 168، 252، 253، 291.

الإمام الجواد، أبو جعفر الثاني، محمد بن علي بن موسى بن جعفر- عليهم السلام-: 1/ 173، 370، 428؛ 2/ 328، 426، 532؛ 3/ 47، 68، 71، 74، 75، 81، 83؛ 4/ 139.

الإمام الهادي (و هو المعروف بالعالم) أبو الحسن الثالث، علي بن محمد بن علي بن موسى- عليهم السلام-: 1/ 99، 102، 173، 468؛ 2/ 67، 91، 92، 134، 394، 453 على احتمال، 509 على احتمال؛ 3/ 33، 35، 68، 69، 71، 113، 114، 288؛ 4/ 22.

الإمام العسكري، أبو محمد، الحسن بن علي بن محمد بن علي- عليهم السلام-: 1/ 173، 482، 488؛ 2/ 91، 92، 217، 306؛ 3/ 19 على احتمال، 69؛ 4/ 65، 68، 124، 134، 142.

الإمام الثاني عشر، صاحب العصر و القائم بالحق، الحجة بن الحسن العسكري، محمد بن الحسن بن علي بن محمد- عليهم السلام- و يعرف بألقاب و أسماء متعددة منها: وليّ الأمر، صاحب الأمر، صاحب الزمان، إمام العصر، وليّ العصر، الإمام المنتظر، المهديّ، القائم- قائم آل محمد،

الناحية المقدّسة ...: 1/ 15، 101،

120، 122، 132، 164، 173، 193، 194، 197، 200، 218- 220، 222، 223، 229، 232، 234، 237- 239، 242- 244، 249، 252، 253، 255، 256، 370، 379، 387، 392، 395، 422، 423، 436، 443، 478، 481، 521، 522، 527؛ 2/ 90، 93، 107، 156، 158، 167، 236، 237، 598، 600، 823؛ 3/ 70، 73، 74، 78، 79، 122، 123، 125، 219، 221، 234، 295، 296، 305- 307، 316؛ 4/ 24، 26- 28، 109، 111، 129، 139، 163، 200- 203، 211، 215، 227، 241، 242، 293.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 477

فهرس الاعلام و الرواة

آدم «ع»: 1/ 178، 360، 392، 464، 503؛ 2/ 17، 69، 465، 670، 708، 713، 714، 760؛ 3/ 347، 348، 373، 382، 396، 397، 404، 410؛ 4/ 99.

آصف: 1/ 75.

الآمدي: 1/ 176، 185، 198، 309، 410؛ 2/ 16، 36، 119، 399، 448، 570، 623.

آية اللّه الأصفهاني،- المحقق الأصفهاني.

آية اللّه الأميني،- العلامة الأميني، الشيخ عبد الحسين.

آية اللّه العظمى البروجردي، السيد محمد حسين:

1/ 14، 19، 22، 86، 339، 456؛ 2/ 222، 224؛ 3/ 55؛ 4/ 28.

آية اللّه العظمى الامام الخميني- قدّس سرّه-:

1/ 14، 164، 423، 440، 442، 451؛ 2/ 205، 651؛ 3/ 118، 248.

آية اللّه العظمى السيد أحمد الخوانساري «قده»: 2/ 167.

آية الشهيد السيد محمد باقر الصدر- قدّس سرّه-: 4/ 204، 208.

آية اللّه الشهيد مرتضى المطهري- قدّس سرّه-:

1/ 343، 3/ 396.

أبان: 1/ 429، 515؛ 3/ 16؛ 4/ 138.

أبان بن أبي عياش: 1/ 180- 182.

أبان بن تغلب: 1/ 21، 386؛ 2/ 69، 95، 245؛ 3/ 40، 288؛ 4/ 84، 297.

أبان بن عثمان: 4/ 45.

الإبانة: 2/ 830.

إبراهيم: 2/

814؛ 3/ 430.

إبراهيم، إبراهيم الخليل- عليه السلام-: 1/ 36، 75، 166، 281، 289، 390، 436، 469، 470، 498، 532؛ 2/ 14، 88، 228، 752؛ 3/ 373، 401، 407، 410، 501؛ 4/ 132، 149،- الخليل.

إبراهيم بن أبي زياد: 3/ 200، 215، 222، 234، 467، 498.

إبراهيم بن اسحاق القطّان: 1/ 608.

إبراهيم بن جابر: 2/ 139.

إبراهيم بن سعد: 1/ 45.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 478

إبراهيم بن عبد اللّه: 1/ 218، 249، 587.

إبراهيم بن عبد الحميد: 1/ 366، 630.

إبراهيم بن عمر اليماني: 1/ 180.

إبراهيم بن محمد العبّاسي: 1/ 227، 231، 235.

إبراهيم بن هاشم: 3/ 422.

إبراهيم الصائغ: 1/ 587.

إبراهيم النخعي: 2/ 278، 498.

أبرويز، (كسرى ايران): 2/ 707.

أبقراط: 2/ 292.

إبليس: 1/ 61، 487، 488، 517، 598؛ 2/ 69، 84.

ابن أبي جيد: 4/ 304، 305.

ابن أبي حاتم: 1/ 49، 170؛ 2/ 226؛ 3/ 135، 329.

ابن أبي الحديد: 1/ 44، 87، 168، 250، 251، 303، 306، 308، 322، 330، 357، 375، 506، 546، 556، 584، 589؛ 2/ 15، 123، 126، 337، 382، 383، 398، 480، 672، 677، 678، 680، 685- 687، 689، 805، 825، 829؛ 3/ 315، 330.

ابن أبي الحقيق: 3/ 257، 258.

ابن أبي سمّاك: 3/ 234.

ابن أبي شيبة: 1/ 42، 175؛ 2/ 565، 806، 830؛ 3/ 149، 301.

ابن أبي عبدون: 1/ 210.

ابن أبي عقيل: 3/ 89، 95، 308، 311.

ابن أبي عمير: 1/ 174، 471، 472؛ 2/ 164، 218، 236، 245، 541؛ 3/ 454.

ابن أبي ليلى: 2/ 306، 346، 349، 351، 776؛ 3/ 10، 25، 439، 440.

ابن أبي منصور: 2/ 605.

ابن أبي نجيح: 3/ 395.

ابن أبي هالة: 2/ 579.

ابن أبي يعفور: 1/ 183، 365، 412، 615؛ 2/

263، 772؛ 3/ 465.

ابن الأثير: 1/ 44، 53، 55، 354، 503، 524، 558، 605؛ 2/ 259، 308، 316، 332، 376، 570، 577، 612، 628؛ 3/ 44، 61، 145، 242، 399، 506؛ 4/ 53، 56، 187، 260، 273، 283.

ابن الأخوّة، (محمد بن محمد بن أحمد القرشي):

2/ 260، 272، 300، 301، 330.

ابن إدريس: 2/ 217، 221، 346، 352، 489، 615؛ 3/ 61، 123، 194، 213، 215، 282، 283، 308، 309، 436، 456؛ 4/ 63، 66، 116، 121، 169، 182، 210، 251.

ابن أسباط: 2/ 392.

ابن إسحاق: 1/ 516؛ 2/ 96، 129، 132، 135، 136، 138، 139، 564، 745، 747؛ 3/ 56، 171، 190، 201، 380، 419؛ 4/ 260.

ابن أشيم 3/ 195.

ابن أم عبد،- عبد اللّه بن مسعود: 3/ 285.

ابن أم مكتوم: 1/ 371؛ 2/ 134، 135.

ابن الأنباري: 2/ 429.

ابن بابويه: 3/ 436.

ابن البرّاج (القاضي ابن البرّاج، عبد العزيز بن البرّاج): 1/ 340؛ 2/ 217، 220، 615، 617، 629؛ 3/ 123، 271، 308؛ 4/ 15، 119، 169، 197، 203، 210.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 479

ابن بريدة: 2/ 150.

ابن بزيع: 1/ 174.

ابن بطّة: 2/ 830.

ابن بكير: 2/ 639؛ 3/ 106.

ابن التلمساني: 2/ 579.

ابن جريج: 3/ 102، 134، 259.

ابن جرير (الطبري): 1/ 297، 338؛ 2/ 71؛ 3/ 135، 178، 242.

ابن جماعة: 2/ 128، 138.

ابن الجندي: 4/ 304.

ابن الجنيد: 3/ 11، 22، 89، 95، 105، 308، 408، 409، 421، 423، 424، 436، 451، 456، 469؛ 4/ 116، 126.

ابن حجر: 2/ 84، 558.

ابن حزم أبو محمد، ابن حزم (الآندلسي): 1/ 86، 87، 269، 271، 588؛ 2/ 70، 75، 266، 332، 348، 515، 602، 627.

ابن الحكم: 2/ 266.

ابن

حمزة: 2/ 221، 271، 353، 357، 489، 641، 653، 659، 666؛ 3/ 88، 124، 139، 194، 273، 282، 283، 436؛ 4/ 14، 169.

ابن حميد: 1/ 528.

ابن حنبل: 3/ 408،- أحمد بن حنبل.

ابن حيّ: 3/ 10.

ابن خزيمة: 2/ 325.

ابن الخطّاب: 2/ 693،- عمر.

ابن خلدون: 1/ 87، 167، 272، 371، 373، 524؛ 2/ 27، 112، 271؛ 4/ 299.

ابن خلّكان: 1/ 222.

ابن دريد: 2/ 259.

ابن راهويه: 2/ 77.

ابن رباط: 2/ 307.

ابن رحال: 2/ 436.

ابن رشد: 2/ 147، 728؛ 3/ 338، 370.

ابن الزبير: 1/ 402، 583؛ 2/ 498؛ 3/ 49، 53، 184.

ابن زهرة: 2/ 105، 154، 395، 497؛ 3/ 88، 139، 214؛ 4/ 198، 203، 210.

ابن زيد: 2/ 786؛ 3/ 148، 395، 397؛ 4/ 3، 8.

ابن سعد: 2/ 129، 133، 138، 559، 564، 565، 813.

ابن سعيد، (القاضي ابن سعيد): 2/ 261، 265، 532.

ابن السكن: 2/ 130.

ابن سنان: 1/ 146، 187، 334، 393، 666، 667، 821؛ 3/ 114، 355؛ 4/ 208، 211.

ابن سيدة: 2/ 613؛ 4/ 50.

ابن سيرين: 2/ 69، 507؛ 3/ 25، 159، 178.

ابن سينا، أبو علي بن سينا: 1/ 261، 533، 545- 547.

ابن سيّابة: 1/ 209.

ابن شجاع النيشابوري: 1/ 102؛ 3/ 112، 119.

ابن شهاب: 3/ 57، 201، 202، 355؛ 4/ 279.

ابن شهر آشوب: 2/ 393، 699، 792.

ابن الشيخ: 1/ 187؛ 2/ 671، 758؛ 3/ 380.

ابن طاوس، (السيد ابن طاوس): 1/ 173، 219، 421، 422؛ 3/ 71؛ 4/ 39، 154.

ابن الطيار: 3/ 157.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 480

ابن عابدين: 2/ 456.

ابن عباس: 1/ 40، 59- 61، 66، 69، 185، 195، 308، 309، 332، 360، 554، 582، 587؛ 2/ 84، 99، 125، 241، 258،

273، 324، 330، 426، 429، 507، 508، 521، 540، 544، 549، 552، 553، 601، 602، 674، 678، 687، 758، 779، 791، 831؛ 3/ 38، 49، 50، 62، 102، 109، 133، 135، 149، 150، 158، 161، 178، 203، 257، 259، 261، 265، 270، 298، 320، 324، 325، 329، 335، 381، 395، 397، 418، 425، 430، 458، 467، 471، 484؛ 4/ 2، 6، 39، 60، 80، 154، 207، 293.

ابن عبد البرّ (الأندلسي): 2/ 135، 265؛ 3/ 149؛ 4/ 234، 236، 237.

ابن عدي: 1/ 61.

ابن العربي،- محيي الدين بن العربي.

ابن العربي،- أبو بكر بن العربي.

ابن عساكر: 1/ 49، 61، 170، 203، 462؛ 2/ 269، 576، 685، 807، 812، 819، 830، 832؛ 3/ 386.

ابن عصام: 3/ 376.

ابن عقدة: 4/ 131.

ابن عمر، (عبد اللّه بن عمر): 1/ 43، 203، 299، 378، 402، 554، 584، 591؛ 2/ 66، 200، 264، 265، 291، 325، 526، 527، 602، 624، 625، 631، 704، 734، 760، 780؛ 3/ 18، 25، 156، 161، 168، 189، 203، 256، 259، 292، 370، 420؛ 4/ 11، 274،- عبد اللّه بن عمر.

ابن عوف: 2/ 564؛ 3/ 448.

ابن الغضائري: 1/ 182، 224، 247؛ 2/ 91؛ 4/ 305.

ابن فرحون: 2/ 424، 436.

ابن فضّال: 1/ 435، 448؛ 4/ 131.

ابن القاسم: 3/ 102.

ابن قتيبة: 1/ 173، 307، 323، 332، 556، 558؛ 3/ 314.

ابن قدّامة (الحنبلي): 1/ 337، 402، 586؛ 2/ 82، 138، 312، 317، 322، 332، 348، 362، 507، 515، 521، 527، 530، 618، 651، 730؛ 3/ 24، 90، 102، 155، 173، 178، 254، 266، 273، 275، 339، 425، 440، 452، 463، 480، 497؛ 4/ 12، 71، 102، 161، 170، 186، 192، 220، 222،

236، 255، 270.

ابن القيّم: 2/ 128، 424، 456.

ابن كعب بن مالك: 3/ 257، 258.

ابن الكوّاء (عبد اللّه): 1/ 529؛ 2/ 804.

ابن كيران: 2/ 138.

ابن اللتبيّة: 1/ 333؛ 4/ 261.

ابن الماجشون: 2/ 728.

ابن ماجة: 1/ 191، 239، 359، 603، 611؛ 2/ 42، 66، 67، 145، 391، 423، 484، 602، 624، 626، 663، 758، 760، 798؛ 3/ 62.

ابن المبارك: 2/ 484، 833؛ 3/ 25.

ابن المتوكّل: 4/ 81.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 481

ابن محبوب: 1/ 174، 359، 471، 472؛ 2/ 393، 519؛ 3/ 220؛ 4/ 128، 200، 202.

ابن مردويه: 1/ 49، 61، 63، 170؛ 2/ 683، 758؛ 3/ 135، 325، 329.

ابن مسعود: 1/ 40، 202؛ 2/ 77، 380، 402، 626، 733، 798؛ 3/ 185، 188، 294، 302، 353.

ابن مسكان: 2/ 255.

ابن مسلمة،- محمد بن مسلمة.

ابن المعتم: 2/ 337.

ابن المغيرة: 1/ 128.

ابن ملجم: 2/ 460، 493، 698؛ 3/ 283، 284.

ابن المنذر: 2/ 516، 527، 758؛ 3/ 109، 135، 149، 178، 339، 395، 416، 420، 456.

ابن ميثم البحراني: 1/ 176، 251.

ابن نباتة: 2/ 813.

ابن النجّار (الحنبلي): 1/ 202؛ 2/ 457.

ابن النديم: 1/ 180؛ 3/ 397، 399، 401.

ابن نيار الانصاري: 2/ 354.

ابن هرمة: 2/ 449، 452، 453، 499.

ابن هشام: 1/ 515؛ 2/ 45، 96، 132، 135، 137، 386، 509، 555- 558، 738، 741، 745- 747، 794؛ 3/ 56، 134، 143، 144، 152، 171، 204، 321، 355؛ 4/ 7.

ابن الهمّام: 2/ 435.

ابن الوكيل: 3/ 64.

ابن الوليد (محمد بن الحسن): 4/ 305.

أبو الأحوص: 2/ 517.

أبو أراكة بن مالك بن عامر القسري: 2/ 337.

أبو أسامة: 2/ 324.

أبو إسحاق إبراهيم بن هارون الخوري: 1/ 462.

أبو إسحاق السبيعي: 1/ 520.

أبو

إسحاق الشيرازي: 2/ 468، 472.

أبو إسحاق الفزاري: 1/ 587.

أبو إسحاق المروزي: 3/ 284.

أبو أمامة: 2/ 8، 544، 618، 624، 626، 627، 800؛ 3/ 135، 293، 294، 302، 386؛ 4/ 2.

أبو الأملاك المولى اسماعيل بن الشريف:

2/ 436.

أبو البختري، (وهب بن وهب): 1/ 175، 468، 469؛ 2/ 378، 409، 557، 584، 640، 738، 807، 809، 3/ 162، 165، 255، 273، 312، 386، 444؛ 4/ 76، 88.

أبو بردة، (: أبو بردة بن رجاء و أبو بردة بن نيار الأنصاري): 2/ 348، 354، 361؛ 3/ 25، 164، 198، 215؛ 4/ 205.

أبو برزة الاسلمي: 2/ 542.

أبو بشر: 1/ 181.

أبو بصير: 1/ 117، 119، 134- 136، 141، 142، 146، 148، 149، 200، 237، 238، 295، 360، 365، 366، 422، 495، 521؛ 2/ 189، 301، 355، 460، 461، 479، 505، 522، 542، 715، 821؛ 3/ 13، 17، 52، 53، 56، 69، 76، 84، 233، 235، 245، 290، 314، 340، 341، 357، 383، 481؛ 4/ 45، 46، 49، 59، 73، 74، 87، 91، 122،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 482

137، 138، 150، 151، 206، 223، 224، 226، 288.

أبو بصير الاسدي: 2/ 93.

أبو بصير عتبة بن اسيد: 2/ 736.

أبو بصير ليث بن البختري المرادي: 2/ 95.

أبو بكر: 1/ 43، 48، 87، 179، 306، 400- 403، 519، 555، 603؛ 2/ 44، 50، 76، 77، 111، 129، 130، 325، 337، 412، 423، 424، 435، 436، 461، 516، 517، 520، 521، 672؛ 3/ 101، 102، 239، 330، 331، 333، 338، 382؛ 4/ 282، 283.

أبو بكر الأصمّ: 1/ 87، 168.

أبو بكر بن أبي شيبة: 4/ 283.

أبو بكر بن العربي (القاضي أبو بكر، ابن

العربي): 2/ 75، 112، 204، 429.

أبو بكر محمد بن عبد اللّه النيسابوري: 1/ 462.

أبو بكر الجصاص (صاحب أحكام القرآن):

1/ 587.

أبو بكر الحضرمي: 3/ 13، 222، 234، 305؛ 4/ 288.

أبو بكر الخلّال: 2/ 365.

أبو بكرة: 1/ 353، 354، 366، 733.

أبو تميم الاسلمي: 2/ 558.

أبو ثعلبة: 2/ 241، 273.

أبو ثور: 2/ 349، 516، 527؛ 3/ 173، 176، 267، 371، 416، 423.

أبو الجارود: 1/ 196، 227، 392؛ 2/ 605.

أبو جحيفة: 1/ 378.

أبو جديع المرادي: 2/ 131.

أبو جعفر، الشيخ.

أبو جعفر بن بابويه،- الصدوق.

أبو جعفر الفزاري: 2/ 667.

أبو جندل: 2/ 735.

أبو جهل: 3/ 171، 172.

أبو الجهم: 1/ 430.

أبو جيد: 1/ 180.

أبو الحارث بن علقمة: 2/ 752.

أبو حازم: 3/ 160.

أبو حامد، (الشيخ أبو حامد): 2/ 403.

أبو الحرث: 1/ 402.

أبو الحسن علي بن محمد: 1/ 171؛ 2/ 91.

أبو الحسن الماوردي،- الماوردي: 1/ 588؛ 2/ 147.

أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه: 1/ 462.

أبو الحسن محمد بن القاسم المفسّر الأسترآبادي.

2/ 91.

أبو الحسين: 1/ 87، 168.

أبو الحكم: 2/ 332، 627.

أبو حمزة (الثمالي): 1/ 21، 134، 168، 614؛ 2/ 662، 775؛ 3/ 78، 254، 289، 294، 306، 357؛ 4/ 105، 132.

أبو حميد الساعدي: 1/ 333؛ 4/ 261.

أبو حنيفة: 1/ 127، 207، 336، 587؛ 2/ 69، 76، 79، 82، 83، 147، 148، 154، 155، 166، 201، 202، 311، 312، 346، 348- 350، 361، 363، 364، 412، 425- 427، 457، 471، 487، 488، 498، 507، 515، 520، 521، 527، 647، 728، 762؛ 3/ 10، 22، 60، 64، 90، 91، 100، 101، 103، 116، 141، 142، 153، 156، 159، 160، 173،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 483

178، 184، 194، 239، 260، 268، 274،

284، 285، 287، 297، 300، 302، 308، 336، 346، 368- 370، 372- 374، 383، 390، 395، 406، 407، 413، 416، 422، 424، 426، 427، 433، 438، 440، 455- 458، 463، 490؛ 4/ 36، 37، 61، 64، 156، 157، 160، 161، 189، 216، 217، 220، 255، 264، 266- 268، 270، 273، 276.

أبو الحويرث: 3/ 430، 443.

أبو خالد: 3/ 313.

أبو خالد الكابلي: (كنكر): 1/ 238؛ 3/ 194؛ 4/ 46، 157، 188، 196، 200، 221، 241،- الكابلي.

أبو خديجة: 1/ 72، 139، 361، 430، 431، 442، 446، 448- 450، 454، 458؛ 2/ 99، 145، 149، 150، 156، 158، 160، 162، 177، 202؛ 3/ 75، 295؛ 4/ 123، 134.

أبو خلف الأعمى (حازم بن عطاء): 2/ 67.

أبو الخير: 4/ 261.

أبو دجانة، (سماك بن خرشة): 3/ 321- 323، 331.

أبو دجانة الساعدي: 2/ 136.

أبو داود: 1/ 119، 186، 201، 332، 371، 510، 584، 602، 2/ 42، 72، 111، 144، 150، 199، 264، 311، 324، 331، 336، 340، 345، 380، 382، 410، 423، 424، 430، 431، 478، 484، 516، 517، 521، 557، 558، 572، 575، 601، 643، 663، 722، 733، 741، 742، 758، 760؛ 3/ 62، 171، 178، 196، 203، 328، 355، 359، 421، 491، 496؛ 4/ 56، 152، 153، 183، 186، 187، 207، 260، 271، 272.

أبو داود المسترق: 2/ 405.

أبو الدرداء: 1/ 178؛ 2/ 274، 690؛ 3/ 421.

أبو ذر: 1/ 60، 181، 270، 323، 324؛ 2/ 84، 111، 124، 136، 256، 575، 779؛ 3/ 18، 71، 160، 359.

أبو رافع: 2/ 739، 761.

أبو الربيع الشامي: 3/ 197، 354.

أبو رهم (الغفاري): 2/ 135، 136؛ 3/ 145، 164.

أبو الريحان البيروني: 3/ 401، 403.

أبو زرعة بن سيف

بن ذي يزن: 3/ 418.

أبو زرعة بن عمر بن جرير: 2/ 337.

أبو زرعة الجهني: 3/ 145.

أبو زيد بن سفيان: 2/ 132.

أبو سعيد: 1/ 202، 203؛ 2/ 71، 145، 200، 268، 628، 663؛ 3/ 444.

أبو سعيد الاصطخري: 3/ 274، 392، 395، 409.

أبو سعيد الخدري: 1/ 49، 170، 186، 191، 197، 412، 510، 611؛ 2/ 489، 683؛ 3/ 256، 329.

أبو سعيد الزهري: 2/ 233.

أبو سعيد القمّاط: 3/ 22.

أبو سفيان: 1/ 364؛ 2/ 5، 131، 386، 556، 557، 560، 561، 743، 794، 797؛

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 484

3/ 143، 144، 289، 320.

أبو سلالة: 1/ 604.

أبو سلمة بن عبد الاسد: 2/ 134، 136.

أبو سلمة بن عبد الرحمن: 3/ 142.

أبو سيّار (مسمع بن عبد الملك): 3/ 221؛ 4/ 129، 146، 202.

أبو شهاب الحنّاط: 3/ 29.

أبو الشيخ: 2/ 758؛ 3/ 135، 149.

أبو صالح: 2/ 687، 762؛ 3/ 101.

أبو الصباح (الكناني): 3/ 217؛ 4/ 58.

أبو الصلاح (الحلبي): 1/ 340؛ 2/ 216، 221، 395، 414، 428، 616، 617، 642، 655؛ 3/ 86، 88، 89، 123، 124، 138، 308، 438؛ 4/ 14، 98، 100، 101، 118، 191، 251.

أبو طالب: 1/ 44، 80، 436؛ 2/ 364، 530، 830، 3/ 339.

أبو طلحة: 2/ 335؛ 3/ 171، 178.

أبو العاص: 3/ 261.

أبو العاص بن الربيع: 3/ 267.

أبو العالية الرياحي: 3/ 100.

أبو العباس: 1/ 96، 145، 428؛ 2/ 388، 427، 506، 604.

أبو عبد اللّه: 3/ 258.

أبو عبد اللّه بن فرج مولى ابن الطلّاع: 2/ 424.

أبو عبد اللّه الثقفي: 3/ 29.

أبو عبد اللّه الحسين، محمد الأشناني الرازي:

1/ 462.

أبو عبد اللّه الزبيري: 2/ 322، 420.

أبو عبد اللّه السياري: 1/ 247.

أبو عبد اللّه محمد بن شاذان:

1/ 171.

أبو عبدون: 1/ 247.

أبو عبيد: 2/ 527، 748، 778؛ 3/ 25، 49، 57، 61، 90، 136، 149، 150، 173، 187، 190، 191، 197، 202، 204، 322، 323، 328، 355، 361، 380، 405، 406، 440، 449، 452، 456، 459، 480، 492، 497، 499، 502، 503؛ 4/ 2، 7، 9- 11، 81، 86، 102، 152، 153، 192، 260- 262، 274، 275، 279، 281، 282.

أبو عبيدة: 1/ 146، 563؛ 2/ 97، 540؛ 3/ 185، 187.

أبو عبيدة الجرّاح: 1/ 43، 400؛ 2/ 139؛ 3/ 472.

أبو عبيدة الحذاء: 3/ 89، 91، 92، 217، 228، 441.

أبو عثمان الجاحظ: 1/ 87، 168.

أبو عثمان النهدي: 2/ 602.

أبو عزة، (الجهني- الجمحي خ. ل-): 3/ 259، 260، 272.

أبو عزة الشاعر: 3/ 267.

أبو عزيز: 2/ 576.

أبو عصمة، قاضي مرو: 2/ 231.

أبو عطاء: 1/ 604؛ 2/ 254.

أبو علي: 2/ 75، 92، 503؛ 3/ 407.

أبو علي بن راشد: 1/ 101- 103؛ 3/ 34، 68، 84، 112- 114، 119؛ 4/ 22، 89.

أبو علي بن سينا- ابن سينا.

أبو علي محمد بن أبي بكر، همام بن سهيل الكاتب الاسكافي: 4/ 304.

أبو عمر بن عبد البرّ: 2/ 133.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 485

أبو عمرو: 2/ 762.

أبو عمرو بن العلاء: 3/ 489.

أبو عمرو الزبيري: 1/ 384.

أبو عمّارة: 4/ 135.

أبو عمير بن أنس بن مالك: 2/ 602.

أبو عوانة: 1/ 181.

أبو غالب الزراري: 1/ 478.

أبو الفتح الجرجاني: 2/ 453، 509.

أبو الفتوح الرازي: 3/ 398.

أبو فراس: 2/ 376، 3/ 506.

أبو الفرج (الاصفهاني): 1/ 218، 607، 609.

أبو القاسم: 2/ 460، 461.

أبو القاسم الخرقي: 2/ 147؛ 3/ 347، 415، 420، 468؛ 4/ 183،- الخرقي، أبو القاسم.

أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد

بن عامر بن سليمان الطائي: 1/ 462.

أبو قتادة: 3/ 171.

أبو قلابة: 3/ 261.

أبو قيس: 3/ 298، 304.

أبو كامل: 2/ 402.

أبو كريمة: 3/ 444.

أبو لبابة بن عبد المنذر العمري: 2/ 134- 136.

أبو لهب: 1/ 44؛ 2/ 272.

أبو مالك: 3/ 109.

أبو مجلز، (لا حق بن حميد): 2/ 510؛ 3/ 191.

أبو محمد،- أبو بصير.

أبو محمد، ابن حزم الآندلسي،- ابن حزم.

أبو محمد، جعفر بن نعيم بن شاذان: 1/ 171.

أبو محمد، القاسم بن العلاء: 1/ 382.

أبو مخنف: 1/ 123؛ 2/ 480.

أبو مخنف الأزدي: 2/ 670.

أبو مخنف، لوط بن يحيى: 1/ 685.

أبو المرهف: 1/ 233.

أبو مريم: 1/ 139؛ 2/ 365، 451، 493، 494، 630، 652، 654، 813؛ 3/ 16.

أبو مسعود: 2/ 42، 199.

أبو مسلم (الخراساني): 1/ 231، 235، 587.

أبو المطر، و «أبو مطر البصري»: 2/ 269، 804.

أبو معاوية: 4/ 282.

أبو المعزا: 2/ 716.

أبو معشر: 2/ 516.

أبو المفضل محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب الشيباني: 1/ 223، 224.

أبو المقداح: 2/ 621.

أبو منصور: 1/ 54.

أبو منصور، أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري:

1/ 462.

أبو المهلب: 3/ 261.

أبو موسى: 1/ 184، 331، 332؛ 2/ 125؛ 3/ 25، 164.

أبو موسى الأشعري: 2/ 126، 129، 131، 553، 691، 736؛ 3/ 18؛ 4/ 278.

أبو ناب: 2/ 413.

أبو نصر السجزي: 1/ 462.

أبو نعيم: 2/ 699.

أبو هاشم: 2/ 75.

أبو الهذيل: 2/ 75.

أبو هريرة: 1/ 66، 119، 120، 178، 186، 355، 375، 437، 510، 620؛ 2/ 33، 34، 42، 50، 76، 112، 125، 195، 199، 264، 324، 410، 431، 508،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 486

516، 530، 540، 575، 605، 625، 663، 691، 779، 804؛ 3/ 18، 61، 62، 260، 277، 375، 376، 444؛ 4/

2.

أبو الهيثم بن التيهان: 2/ 683.

أبو هيضم المزني: 2/ 131.

أبو الورد: 1/ 146؛ 3/ 421.

أبو ولّاد، (الحناط): 1/ 147، 148؛ 4/ 23، 90.

أبو وهب: 1/ 295.

أبو يحيى الواسطي: 3/ 378، 379.

أبو يزيد،- عقيل: 2/ 682.

أبو اليسر بن عمرو الانصاري: 3/ 133؛ 4/ 6.

أبو يعقوب، يوسف بن محمد بن زياد: 2/ 91.

أبو يعلى الفراء، الحنبلي: 1/ 264، 372، 373، 401، 446، 449، 533، 535، 545، 547، 552، 560، 567، 577، 586؛ 2/ 7، 55، 116، 148، 202، 205، 210، 261، 317، 321، 364، 375، 606، 608؛ 3/ 131، 329، 346، 350، 364، 366، 415، 428، 457، 463، 480، 489، 493.

أبو اليقظان،- عمّار بن ياسر: 3/ 294، 306.

أبو يوسف، (القاضي): 1/ 584؛ 2/ 82، 346، 348، 349، 351، 454، 463، 466، 469، 472، 496، 498، 554، 644، 664، 744؛ 3/ 10، 22، 60، 90، 91، 101، 116، 155، 159- 161، 188، 190، 258، 260، 368، 371، 398، 407، 415، 423، 440، 448، 450، 457، 480، 484، 505؛ 4/ 55، 101، 157، 160، 161، 192، 261، 262، 267، 268، 275- 280، 293.

أبو يوسف إيشع النصراني: 3/ 400.

الأبيض بن حمّال (المأربي): 4/ 69، 78، 81.

أبيّ: 1/ 40.

أبيّ بن أبي خلف: 3/ 272.

أحمد، أحمد بن حنبل: 1/ 41، 42، 118- 120، 181، 184، 186، 264، 269، 299، 336، 353، 401، 514، 586، 592، 601، 614؛ 2/ 30، 45، 49، 54، 55، 79، 82، 83، 111، 112، 139، 234، 331، 335، 340، 344، 345، 348، 351، 354، 376، 457، 488، 498، 507، 515، 516، 520، 527، 530، 575، 618، 643، 644، 663، 696، 758، 773، 804، 813، 830؛ 3/ 24، 58،

62، 90- 92، 135، 159، 167، 173، 252، 267، 274، 302، 346، 355، 359، 371- 373، 420، 424، 428، 439، 456، 463، 464، 497، 503؛ 4/ 62، 149، 180، 183، 217، 234، 255، 259، 265، 267، 268، 272، 281.

أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي: 2/ 482.

أحمد بن أحمد: 4/ 34.

أحمد بن إسحاق: 2/ 92.

أحمد بن حاتم (بن ماهويه): 2/ 91، 92، 102.

أحمد بن الشلبي الحنفي: 2/ 436.

أحمد بن شعيب الساري: 3/ 315.

أحمد بن عائذ: 1/ 430، 431.

أحمد بن عبد اللّه الهروي الشيباني: 1/ 462.

أحمد بن الفضل الكناسي: 2/ 171.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 487

أحمد بن محمد: 1/ 214، 247، 359، 430، 467، 471؛ 2/ 460، 823؛ 3/ 108، 115، 124، 220، 263، 352، 378، 379؛ 4/ 38، 48، 128، 138، 202.

أحمد بن محمد بن أبي نصر: 3/ 142، 192، 193، 195، 218؛ 4/ 251، 252.

أحمد بن محمد بن عمران بن موسى (ابن الجندي):

4/ 304.

أحمد بن محمد بن عيسى: 1/ 131، 467، 468؛ 2/ 353، 462؛ 3/ 85، 192، 195؛ 4/ 200.

أحمد بن هلال: 3/ 69، 84.

أحمد بن يونس: 3/ 29.

الأحنف بن قيس: 2/ 825؛ 3/ 445.

الأخفش: 2/ 540.

الأخنس: 2/ 736.

أخو غامد: 1/ 114.

إدريس «ع»: 3/ 373.

إدريس بن زياد: 4/ 168.

إدريس بن زيد: 4/ 168.

الأردبيلي، (المقدّس الأردبيلي، المحقق الأردبيلي): 2/ 249؛ 3/ 206، 216، 228.

أردشير، (بابكان): 1/ 195؛ 3/ 397.

أرطاة: 1/ 609.

أرطحشست: 3/ 402.

أزرق بن عقبة الثقفي: 2/ 139.

الأزهر: 2/ 736.

الأزهري: 2/ 613؛ 4/ 53.

أسامة، (أسامة بن زيد): 1/ 54، 204، 518؛ 2/ 191، 391، 564، 759.

أسامة بن شريك: 1/ 554.

الأستاذ الإمام (الخميني)؛- آية اللّه العظمى الإمام الخميني.

الأستاذ كاشف الغطاء،-

كاشف الغطاء.

إسحاق: 2/ 348، 488، 498، 507، 515، 520، 521، 670، 686، 752؛ 3/ 159، 173، 178، 359، 395؛ 4/ 2.

إسحاق بن راهويه: 3/ 395.

إسحاق بن عبد اللّه: 3/ 160، 430.

إسحاق بن عمّار: 1/ 138، 148، 454؛ 2/ 142، 173، 321، 353، 359، 378، 392، 408، 410، 491، 530، 542؛ 3/ 162، 227؛ 4/ 38، 45، 54، 73، 137، 138.

إسحاق بن يعقوب: 1/ 478، 479، 481؛ 2/ 90، 158؛ 3/ 78.

إسحاق الهمداني: 2/ 686.

إسرائيل: 2/ 8؛ 3/ 190.

أسعد بن زرارة: 1/ 93؛ 2/ 138، 572.

الإسكافي: 2/ 500؛ 3/ 175، 422، 427؛ 4/ 88.

أسلم (غلام بني الحجاج): 2/ 556.

أسلم، (مولى عمر): 3/ 418، 445.

إسماعيل: 1/ 182؛ 2/ 601، 670، 686؛ 3/ 25، 359.

إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر: 2/ 464؛ 4/ 275.

إسماعيل بن أبي زياد: 2/ 626؛ 3/ 482.

إسماعيل بن أمية: 2/ 526.

إسماعيل بن جعفر: 3/ 190، 234.

إسماعيل بن سعد: 1/ 133، 449، 459؛ 2/ 203.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 488

إسماعيل بن علي، (أمير الحاج): 1/ 81، 109، 196؛ 2/ 600؛ 4/ 25.

إسماعيل بن الفضل (الهاشمي): 3/ 9، 200، 226؛ 4/ 169.

إسماعيل بن مرّار: 4/ 101، 191.

إسماعيل بن موسى: 3/ 312.

إسماعيل الجعفي: 1/ 429؛ 4/ 263.

إسماعيل، صادق الوعد: 3/ 8، 25.

أسمر بن مضرّس: 4/ 155.

الأسود بن سريع: 3/ 257.

الأسود بن قيس المرادي: 2/ 480، 481.

الأسود بن يزيد المرادي: 2/ 480، 481.

أسيد بن حضير: 1/ 43، 400؛ 2/ 48، 138، 139.

الأشتر، الأشتر النخعي- مالك الأشتر.

الأشعث: 1/ 79؛ 3/ 380.

الأشعث بن قيس: 1/ 344، 433، 581؛ 2/ 676، 680.

الأشعري: 2/ 75.

الأصبغ: 2/ 268، 367؛ 3/ 292.

الأصبغ بن ضرار: 3/ 291.

الأصبغ بن نباتة: 1/

139، 356، 365، 388، 485، 491، 544، 666، 828؛ 3/ 296، 380؛ 4/ 304، 305.

الأصفهاني- المحقق الأصفهاني.

الأصمعي: 4/ 81.

الأصمّ: 1/ 4.

الأعمش: 2/ 250؛ 4/ 282.

الأقرع بن حابس: 3/ 144؛ 4/ 70.

أكيدر: 3/ 431.

أكيدر بن حسان: 3/ 368.

أكيدر بن عبد الملك: 3/ 381.

أكيدر الغساني: 3/ 381.

إلياس «ع»: 3/ 397.

إمام الحرمين، الجويني: 1/ 268، 419، 589؛ 2/ 283.

الإمام الخميني،- آية اللّه العظمى الإمام الخميني- قدّس سرّه-.

الإمام الرازي،- الرازي.

إمرئ القيس بن الأصبغ الكلبي: 2/ 130.

أمّ أيمن: 3/ 333.

أمّ الحصين: 2/ 780.

أمّ حكيم: 1/ 515.

أمّ سلمة: 1/ 582؛ 2/ 144، 192، 200، 310.

أم المؤمنين- عائشة.

أمّ هاني (بنت أبي طالب): 2/ 727.

أميّة بن خويلد: 2/ 565.

أنس: 1/ 202، 299، 371، 392، 393، 592؛ 2/ 139، 336، 386، 631؛ 4/ 149، 154، 278.

أنس بن أبي مرثد الغنوي: 2/ 565.

أنس بن سيرين: 4/ 274، 276، 277.

أنس بن فضالة: 2/ 558.

أنس بن مالك: 1/ 378؛ 2/ 66، 152، 380، 557، 663، 773، 791؛ 3/ 62، 145، 171، 380؛ 4/ 273، 274، 276، 277.

أنس بن محمد: 1/ 245، 354.

الأنصاري،- الشيخ الأعظم الأنصاري.

أنوش بن شيث: 3/ 402، 403.

أنو شروان،- كسرى أنو شروان.

الأوزاعي: 1/ 587؛ 2/ 346، 349، 351، 498، 507، 520، 521، 651؛ 3/ 141،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 489

142، 159، 163، 164، 167، 173، 178، 267، 277، 372، 385، 393، 406، 408، 423؛ 4/ 61.

الإيجي- عضد الدين الإيجي.

أيمن بن نابل: 2/ 274.

أيّوب: 4/ 273.

أيّوب بن عطية: 3/ 41.

الباب، (البابا): 1/ 7، 538.

الباجي: 2/ 578.

بادان، نائب كسرى: 2/ 128.

الباقلاني، (القاضي الباقلاني): 1/ 266، 585.

البحراني: 1/ 304.

البخاري: 1/ 45، 59، 66، 202، 332، 353، 376، 378، 379، 508، 515؛ 2/

54، 233، 264، 336، 354، 402، 431، 437، 484، 521، 545، 565، 573، 704، 724، 741؛ 3/ 58، 61، 62، 145، 152، 164، 172، 192، 203، 257، 260، 261، 277، 328، 376، 383، 444؛ 4/ 152.

بخت نصّر: 3/ 402، 403.

البراء بن مالك: 3/ 178.

البراء بن معرور: 1/ 516.

بردلة (القاضي بردلة): 2/ 436.

البروجردي،- آية اللّه العظمى البروجردي، السيد محمد حسين.

البرقي: 1/ 139، 141؛ 2/ 325، 389، 394، 432، 821.

بريد: 1/ 135، 143؛ 2/ 770.

بريد بن معاوية العجلي، بريد العجلي: 1/ 66، 96، 432، 438؛ 2/ 95، 104، 775؛ 3/ 13؛ 4/ 288.

بريد الكناسي: 1/ 135.

بريدة: 1/ 42، 45، 63؛ 3/ 371، 384؛ 4/ 93.

بريدة بن الحصيب الأسلمي: 2/ 562، 583.

البزاز: 1/ 378.

البزنطي: 1/ 131، 135، 471؛ 3/ 54، 55، 57، 64، 65، 113، 183، 197، 198، 203، 209، 218، 447، 493، 494، 496؛ 4/ 21، 106، 135، 168، 207، 208.

بسبس بن عمرو الجهني: 2/ 557.

بسر: 2/ 774.

بسيسة: 2/ 557، 558.

بشر بن سفيان العتكي: 2/ 565.

بشر بن عبد اللّه: 2/ 231.

بشير: 1/ 117.

بشير بن سعد: 1/ 43، 400.

بشير بن المنذر: 2/ 136.

بشير بن يسار: 3/ 196، 204.

بشير الدّهان: 4/ 59.

البطائني: 1/ 422.

البغوي: 2/ 128، 813.

بكر بن تميم: 2/ 576.

بكر بن عيسى: 2/ 685.

بكر بن كنانة: 2/ 691.

بكر بن محمد: 2/ 364.

بكير: 4/ 150.

بكير بن أعين: 1/ 430.

البلاذري: 2/ 722، 739، 806؛ 3/ 204،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 490

242، 330، 331، 431.

بلال: 2/ 111، 601؛ 3/ 158، 184، 331، 452.

بلال بن الحارث: 3/ 331؛ 4/ 80، 171.

بلقيس: 1/ 75.

بنت حاتم: 2/ 455، 509.

بنت شعيب: 1/ 321.

بنت كسرى: 1/ 353.

بهائي: 2/ 256.

بهز بن حكيم:

2/ 330، 331، 382، 383، 424، 431، 478، 481.

بوذاسف: 3/ 401.

البيروني: 3/ 402.

البيضاوي: 2/ 67.

البيهقي: 1/ 175، 308؛ 2/ 49، 125، 358، 377، 382، 386، 402، 410، 411، 436، 452، 460، 478، 489، 493، 495- 497، 499، 500، 507، 508، 510، 517، 526، 529، 541، 544، 557، 558، 739، 760، 806؛ 3/ 15، 17، 61، 62، 135، 136، 145، 158، 161، 162، 166، 171، 172، 174، 256، 261، 265، 270، 277، 292، 304، 305، 322، 338، 375، 380، 385، 418، 429، 443، 445، 448، 458، 482- 484، 502، 503؛ 4/ 7، 11، 39، 60، 80، 81، 86، 93، 102، 149، 151- 155، 187، 192، 273- 276، 278- 280، 289.

تئودور البرقوني: 3/ 397.

الترمذي: 1/ 58، 59، 144، 198، 353، 355، 376، 379، 554، 614؛ 2/ 33، 66، 70، 72، 76، 152، 188، 199، 264، 325، 335، 382، 391، 430، 431، 478، 579، 605، 624، 626، 760؛ 3/ 62، 328؛ 4/ 149، 152، 272، 285.

تغلبة: 2/ 129.

التقي: 2/ 616.

تميم الداري: 2/ 778.

توفيق الفكيكي: 2/ 474.

ثابت بن قيس: 3/ 321.

ثعلبة: 2/ 129.

الثمالي: 2/ 627؛ 3/ 357، 504؛ 4/ 55.

ثمامة بن أثال: 2/ 137، 431، 508؛ 3/ 260، 267.

ثور الكندي: 2/ 546.

الثوري: 2/ 82، 83، 498، 507، 515، 516؛ 3/ 10، 92، 102، 167، 173، 184، 423، 426، 456.

ثوير بن أبي فاختة: 1/ 430.

ثوير بن عامر: 2/ 337.

جابر: 1/ 69، 111، 152، 181، 252، 514، 600؛ 2/ 217، 218، 230، 235، 252، 267، 306، 376، 516، 517، 526، 821، 822؛ 3/ 62؛ 4/ 149، 183، 289.

جابر بن سمرة بن جندب: 1/ 240، 376، 377، 602.

جابر بن زيد: 3/ 406.

جابر

بن عبد اللّه: 1/ 61، 240، 376، 602، 614، 2/ 704، 724؛ 3/ 504؛ 4/ 149.

جابر بن يزيد، (الجعفي): 1/ 354؛ 2/ 174؛

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 491

3/ 418.

جابر الجعفي،- جابر بن يزيد.

الجاحظ: 1/ 543.

جالوت: 1/ 121، 166، 596.

الجبائي: 3/ 148.

جبرئيل «ع»: 1/ 225، 348، 608؛ 2/ 300، 621؛ 3/ 221، 320، 329، 333؛ 4/ 99، 130.

جبلّة بن عامر البلوى: 2/ 565.

جبير بن مطعم: 2/ 773؛ 3/ 260.

الجرجاني،- الشريف الجرجاني.

جرير: 1/ 603؛ 2/ 337.

جرير بن حازم: 4/ 273.

الجصاص: 3/ 269، 406، 460.

جعال بن سراقة الضمري: 2/ 135.

جعفر،- الإمام الصادق، أبو عبد اللّه، جعفر بن محمد بن علي «ع».

جعفر: 3/ 303.

جعفر، جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار:

1/ 510؛ 20/ 111، 274، 680، 705؛ 3/ 164.

جعفر بن برقان: 2/ 464.

جعفر بن محمد،- الإمام الصادق ...

جعفر بن محمد: 4/ 289.

جعفر بن محمد الأشعري: 1/ 467.

جعفر بن محمد بن زياد، الفقيه الخوري: 1/ 462.

جعفر بن محمد بن قولويه: 1/ 478.

جعفر بن نعيم: 1/ 173.

جمال الملة و الدين، (آقا جمال الخونساري):

4/ 36.

جميل، (ابن دراج): 1/ 469؛ 2/ 95، 791؛ 3/ 14، 24.

جندب، (جندب بن النعمان الأزدي): 2/ 576؛ 3/ 317.

جهيم بن الصلت: 2/ 752.

الجواد الكاظمي،- الفاضل الجواد الكاظمي.

جويبر: 2/ 716.

الجويني،- امام الحرمين الجويني.

جيفر بن الجلندي الأزدي: 2/ 137.

الحائري،- المحقّق الحائري.

حاتم: 2/ 455، 509،- عدي بن حاتم.

الحارث: 2/ 49، 129، 138، 193، 676؛ 4/ 116.

الحارث بن أبي شمر الغساني: 2/ 137.

الحارث بن أبي ضرار: 2/ 562، 742.

الحارث بن بلال (المازني)، المزني: 2/ 129، 130؛ 4/ 192.

الحارث بن حضيرة: 2/ 512.

الحارث بن سريع: 3/ 313.

الحارث بن الصمة: 3/ 323.

الحارث بن عبد الملك: 2/ 129.

الحارث بن عوف:

2/ 47.

الحارث بن كلدة: 3/ 144.

الحارث بن المغيرة (النصري): 2/ 94، 238، 246، 715؛ 3/ 76؛ 4/ 132، 135، 136.

الحارث بن نوفل: 2/ 129.

الحارث بن هشام: 3/ 144.

الحارث بن وهب: 2/ 691.

حارثة: 3/ 190؛ 4/ 289.

حاطب (بن أبي بلتعة): 2/ 137، 387، 402، 740- 742؛ 3/ 172.

الحافظ الدمياطي: 2/ 133، 135.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 492

الحافظ زين الدين العراقى،- زين الدين العراقي.

الحاكم: 1/ 42؛ 2/ 325، 572، 760؛ 3/ 135؛ 4/ 262.

الحاكم النيسابوري: 2/ 84، 624، 631، 654.

الحباب بن منذر بن الجموح: 2/ 558.

حبابة الوالبيّة: 2/ 266.

حبّة العرني: 2/ 732؛ 3/ 290.

حبيب بن أبي ثابت: 2/ 573؛ 685، 699.

حبيب بن أبي حبيب: 3/ 406.

حبيب بن مظاهر: 1/ 509.

حبيب السجستاني: 1/ 293.

حبيش: 2/ 266، 332، 627.

الحجاج: 1/ 180، 584؛ 2/ 255؛ 3/ 185، 460، 491.

حجر بن عديّ: 2/ 256.

حذيفة: 1/ 309؛ 2/ 28، 49، 111، 125، 393، 561، 648.

حذيفة بن منصور: 2/ 263، 632، 661.

حذيفة بن اليمان: 1/ 580؛ 2/ 560، 570.

حرام بن معاوية: 3/ 486.

حرب: 3/ 90.

حرب بن عبيد اللّه: 4/ 271، 272.

حرث بن نوفل الهاشمي: 2/ 129.

الحرّ: 1/ 65، 123، 211، 605؛ 2/ 253؛ 3/ 357.

حريز، (ابن عبد اللّه): 1/ 145، 188؛ 2/ 408، 432، 518، 525، 531، 533؛ 3/ 16؛ 4/ 46، 104.

حسّان بن ثابت: 1/ 518.

حسّان بن حسّان البكري: 1/ 114.

الحسن: 2/ 69، 197، 272، 363، 379، 426، 429، 515، 521، 601، 618، 651، 663، 762؛ 3/ 25، 38، 90، 92، 102، 259، 267، 286، 301، 394، 395، 397، 399، 406، 449؛ 4/ 183، 259، 278، 293.

الحسن البصري: 1/ 584؛ 2/ 274، 295، 498، 507، 520؛

3/ 159، 167، 405؛ 4/ 61.

الحسن بن ثواب: 3/ 371.

الحسن بن الجهم: 1/ 391؛ 2/ 35.

الحسن بن راشد: 2/ 40.

الحسن بن زياد: 3/ 95- 97، 100.

الحسن بن شريف بن شعبة: 2/ 666.

الحسن بن صالح: 2/ 367، 369؛ 3/ 25، 90، 439، 440؛ 4/ 3.

الحسن بن ظريف: 4/ 304، 305.

الحسن بن علي: 1/ 430، 463.

الحسن بن علي بن أبي حمزة: 1/ 471؛ 3/ 314.

الحسن بن علي بن شعبة: 2/ 666؛ 4/ 303.

الحسن بن علي بن عمارة: 3/ 159.

الحسن بن علي بن يقطين: 2/ 94.

الحسن بن محبوب: 1/ 115؛ 2/ 367؛ 3/ 421؛ 4/ 200، 201.

الحسن بن محمد بن الحنفية: 3/ 102.

الحسن بن هارون (بيّاع الأنماط): 3/ 305.

الحسين: 3/ 400.

الحسين بن أبي العلاء: 1/ 411؛ 2/ 269.

حسين بن أحمد بن ادريس: 1/ 461.

الحسين بن الجارود: 1/ 214، 215.

الحسين بن حمدان: 3/ 314.

الحسين بن خالد: 1/ 142، 249.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 493

الحسين بن سعيد: 1/ 214، 429، 430، 467؛ 2/ 164، 460؛ 4/ 138.

الحسين بن عبد اللّه: 3/ 162.

الحسين بن عبيد اللّه بن ضمرة: 2/ 662.

الحسين بن علوان: 3/ 40؛ 4/ 304.

الحسين بن علي، (شهيد فخ): 1/ 123، 217، 238، 607- 609؛ 2/ 256.

الحسين بن القاسم: 4/ 138.

الحسين بن محمد: 1/ 430.

الحسين بن المختار: 2/ 39.

الحسين بن موسى: 4/ 291.

الحسين بن يزيد النوفلي: 1/ 461.

حصين بن نيار: 2/ 129.

حفص: 1/ 109؛ 3/ 296، 303، 417، 422، 423؛ 4/ 34، 41، 48، 49.

حفص بن البختري: 1/ 294؛ 2/ 325؛ 3/ 454؛ 4/ 16، 17، 32، 38، 99،- حفص.

حفص بن سالم: 1/ 219.

حفص بن عون: 1/ 140، 167، 197، 297.

حفص بن غياث 1/

20، 140؛ 2/ 204، 219، 673؛ 3/ 151، 159، 160، 164، 255، 288، 289، 293، 305، 354، 376، 416،-

حفص.

حفصة: 2/ 689.

الحكم: 1/ 243؛ 3/ 418.

الحكم بن العاص: 2/ 324.

الحكم بن عتيبة: 1/ 365؛ 3/ 159، 405، 406.

الحكم بن مسكين: 4/ 134.

حكيم، (مؤذّن بني عيس): 3/ 47.

حكيم بن حزام: 2/ 631، 634، 652، 665؛ 3/ 143، 144.

الحلبي، (محمد بن علي الحلبي): 1/ 99، 111، 145، 183، 244، 527، 576؛ 2/ 40، 161، 162، 164، 192، 220، 249، 310، 313، 366، 375، 461، 514، 520، 523، 542، 564، 616، 620، 633- 636، 645، 650، 652، 654، 775؛ 3/ 59، 64، 66، 140، 225، 233، 236، 272، 352، 354، 453، 503؛ 4/ 34، 64، 65، 68، 119، 125، 139، 239، 240، 243- 245، 252، 263،- محمد بن علي الحلبي.

الحلّي،- المحقق، المحقق الحلّي.

حليمة: 3/ 146.

حمران (ابن أعين): 2/ 368، 397؛ 4/ 150.

حمزة (ابن عبد المطلب): 1/ 44، 587؛ 2/ 5، 111، 274، 794- 796.

حمزة بن حمران: 1/ 142؛ 2/ 97؛ 4/ 84.

حمزة بن محمد العلوي: 2/ 640.

حمّاد: 1/ 104- 106، 169؛ 2/ 62، 164، 353، 355، 356، 358، 449، 516، 520، 521، 533، 654؛ 3/ 33، 52، 56، 72، 106- 108، 113، 115، 116، 124، 137، 148، 156، 165، 169، 195، 196، 198، 206، 340، 360، 466، 467، 494- 496؛ 4/ 8، 10، 38، 47- 49، 53، 58، 59، 66، 85،- حمّاد بن عثمان،- حمّاد بن عيسى.

حمّاد بن أبي سليمان: 2/ 498.

حماد بن عثمان: 2/ 71، 321، 352، 359، 387، 450، 522، 523،- حمّاد.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 494

حمّاد بن عمرو: 1/ 245،

354.

حمّاد بن عيسى: 1/ 180، 188، 222، 467؛ 2/ 603؛ 3/ 195، 218؛ 4/ 17، 34،- حمّاد.

حماس بن قيس بن خالد الديلي: 3/ 143.

حميد: 2/ 822.

حمير بن مالك: 3/ 304.

الحميري: 2/ 640.

الحنّاط: 2/ 635، 652.

حنّان: 1/ 290، 322؛ 2/ 18، 798.

حنّان بن سدير الصيرفي: 2/ 799.

حنظلة (ابن الربيع): 2/ 337، 576.

حوّاء: 1/ 360.

حويطب بن عبد العزى: 3/ 144.

خارجة: 3/ 313.

خالد: 1/ 603؛ 3/ 173.

خالد بن الوليد: 2/ 130، 131، 139؛ 3/ 141، 143، 173، 174، 178، 368، 381.

خالد بن سعيد (ابن العاص): 2/ 139، 751.

خالد الحذاء: 3/ 156.

خبيب: 2/ 565.

خبيب بن الشهيد: 4/ 273.

خبيب بن عديّ الأنصاري: 2/ 565.

الخدري،- أبو سعيد الخدري.

خديجة (أم المؤمنين): 1/ 46، 92، 436؛ 2/ 789؛ 3/ 261.

الخرقي، أبو القاسم: 1/ 348، 515، 521، 527؛ 3/ 155، 302، 339، 350، 371، 422- 424، 439؛ 4/ 12، 235، 255، 269،- أبو القاسم الخرقي.

الخريت بن راشد: 2/ 383، 480، 569.

الخفاجي: 2/ 436.

خلّاد، خلاد السندي: 4/ 91.

خلّاس: 2/ 529.

الخلّال: 2/ 363.

الخليفة الثاني،- عمر بن الخطاب.

الخليل: 1/ 75؛ 2/ 101، 628؛ 3/ 395،- ابراهيم الخليل.

خليل بن أحمد: 3/ 45.

الخميني،- آية اللّه العظمى الإمام الخميني- قدّس سرّه-.

الخواجة نصير الدين الطوسي،- المحقق الطوسي.

الخوارزمي: 2/ 379؛ 3/ 293، 305.

الخوانساري،- المحقق الخوانساري، و أيضا- آية اللّه العظمى السيد أحمد الخوانساري.

خوّات بن جبير: 2/ 561.

خيثمة: 2/ 77.

الخيزران: 1/ 357.

الدار قطني: 2/ 129، 527؛ 3/ 25.

الدارمي: 2/ 69، 575؛ 4/ 260.

داماسب: 3/ 379.

داود: 2/ 507؛ 3/ 176؛ 4/ 92، 97.

داود «ع»: 1/ 37، 121، 166، 296، 439، 501، 596، 602؛ 2/ 6، 55، 142، 143، 186، 202، 234، 576، 817؛ 3/ 373، 397، 410؛ 4/ 258، 260.

داود بن الحصين: 1/ 427،

428؛ 2/ 182.

داود بن سليمان الفراء: 1/ 462.

داود بن فرقد: 2/ 307؛ 4/ 39، 48، 54، 55، 73.

داود بن يزيد: 4/ 253.

داود الرقي، داود بن كثير الرقي: 2/ 246، 251؛

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 495

4/ 131، 297.

الدجال: 1/ 237.

دحية بن خليفة الكلبي: 2/ 137.

درّة، بنت أبي لهب: 2/ 272.

درست بن أبي منصور: 2/ 525.

دريد بن الصمة: 3/ 422.

الدكتور الزحيلي، الدكتور وهبة الزحيلي،- وهبة الزحيلي.

الدكتور محمد جواد المشكور،- محمد جواد المشكور.

الدمياطي،- الحافظ الدمياطي.

الديلمي: 1/ 195، 296، 360؛ 2/ 498، 814.

الدينوري: 2/ 812.

الذلفاء بنت زياد بن لبيد: 2/ 716.

الذهبي: 1/ 222.

الرازي، الإمام الرازي: 2/ 75، 80؛ 3/ 398.

الراغب: 1/ 53، 107، 433، 524؛ 2/ 316، 421، 568، 577؛ 3/ 6، 7، 46، 129، 249، 343؛ 4/ 1.

رافع بن خديج، (الأنصاري): 2/ 576؛ 4/ 262.

رافع بن عمرو الطائي: 2/ 129.

رافع بن مالك الأنصاري: 2/ 139.

الراوندي: 1/ 475.

ربعي: 1/ 222؛ 3/ 53، 156، 341.

ربعي بن عبد اللّه: 3/ 109؛ 4/ 58.

الربيع بن زياد: 2/ 823، 825.

ربيعة: 2/ 498، 507، 527.

رزين: 2/ 266.

رستم، فرخزاد: 3/ 471.

الرشيد: 2/ 206، 256،- هارون، هارون الرشيد.

الرضي،- الشريف الرضي.

رفاعة: 2/ 123، 266، 393، 452، 499، 604، 622، 623، 638، 648، 657.

رفاعة النّخاس: 3/ 265.

الرملي، (الشافعي): 2/ 619، 643.

رويفع بن ثابت (الأنصاري): 3/ 359؛ 4/ 261.

الريان: 4/ 191.

الريان بن شبيب: 1/ 520.

الريان بن الصلت: 2/ 245، 551؛ 3/ 69؛ 4/ 100، 190.

زاذان: 1/ 304؛ 2/ 807.

الزبرقان بن بدر: 2/ 132.

الزبير: 1/ 332، 519، 555، 583؛ 2/ 386، 387، 670، 683؛ 3/ 288، 292؛ 4/ 166.

الزبير بن بكّار: 2/ 139.

الزبير بن عبد المطلب: 2/ 716.

الزبير بن عوام: 1/ 70؛ 2/ 206،

385، 556، 741؛ 3/ 331.

الزبيري: 2/ 413.

الزجاج: 1/ 453؛ 2/ 168.

الزحيلي،- وهبة الزحيلي.

زرادشت: 3/ 401.

زرارة: 1/ 13، 98، 130، 146، 188، 213، 292، 365، 366، 458، 599؛ 2/ 28، 29، 95، 104، 220، 266، 359، 397، 406، 408، 483، 513، 514، 518، 528، 530، 542، 569، 704، 776، 794؛ 3/ 13، 16، 17، 23، 27، 28، 32، 59، 61، 137، 141، 200، 222،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 496

231، 234، 306، 316، 341، 355، 357، 428، 429، 432، 453، 480؛ 4/ 8، 10، 33، 58، 109، 122، 150، 263، 286، 288، 289.

زردشت: 3/ 404.

زرّ بن حبيش: 1/ 252.

الزرقاني: 2/ 128، 136.

زريق، (ابن حيان): 1/ 187؛ 4/ 280.

زفر: 3/ 10.

زكريا «ع»: 3/ 397.

زكريا بن آدم: 1/ 386؛ 2/ 94؛ 3/ 266.

زكريا بن الحارث: 3/ 160.

زكريا بن يحيى الواسطي: 3/ 379.

الزمخشري: 1/ 200؛ 2/ 379، 771.

زنيج: 4/ 273.

الزهري: 1/ 131، 376، 380، 515؛ 2/ 50، 426، 507، 516، 520، 521، 676؛ 3/ 167، 258، 260، 261، 264، 277، 278، 322، 330، 359، 386؛ 4/ 101، 192.

الزهرة: 3/ 402.

زياد، زياد بن أبيه، زياد بن أبي سفيان: 1/ 364؛ 2/ 187، 553، 673؛ 3/ 356، 395، 399؛ 4/ 259، 260، 283.

زياد الباهلي: 2/ 129.

زياد بن أبي سلمة: 1/ 616.

زياد بن حدير: 4/ 274- 278.

زياد بن لبيب: 2/ 131.

زياد بن لبيد، (أخو بني بياضة الأنصاري):

2/ 132، 716.

زياد بن النضر: 2/ 566.

زيد،- زيد بن علي.

زيد بن أرقم: 1/ 41، 45، 50، 58؛ 2/ 70، 568.

زيد بن أسلم: 1/ 432؛ 2/ 249، 389، 411؛ 3/ 192.

زيد بن ثابت: 1/ 203؛ 2/ 160؛ 3/ 49.

زيد بن حارثة: 1/

40، 62، 510؛ 2/ 134- 136، 716؛ 3/ 174.

زيد بن علي «ع»: 1/ 123، 206- 214، 216، 217، 220، 226، 238، 247، 529، 587، 606، 607، 609؛ 2/ 256، 379، 427، 435، 450، 491، 493، 532، 779، 814؛ 3/ 315، 386.

زيد بن موسى بن جعفر- عليهما السلام-: 1/ 210.

زيد بن وهب (الجهني): 2/ 832، 833.

زيد الشحّام: 1/ 230، 387؛ 3/ 9،- الشحام.

زينب بنت جحش: 1/ 62؛ 2/ 716.

زينب بنت رسول اللّه «ص»: 3/ 261.

زين الدين العراقي، (الحافظ زين الدين العراقي):

2/ 135.

السائب بن عثمان، (ابن مظعون): 2/ 129، 136.

السائب بن يزيد: 4/ 280.

الساباطي: 3/ 200، 234.

سابق البربري: 2/ 436.

ساسان: 1/ 327.

سالم: 2/ 135،- سالم بن عبد اللّه.

سالم بن أبي الجعد: 2/ 663.

سالم بن عبد اللّه: 2/ 264، 265؛ 4/ 101، 192، 279.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 497

سالم بن مكرم الجمّال: 1/ 430.

سالم الحنّاط: 2/ 631.

سالم مولى أبي حذيفة: 1/ 43، 400.

سام: 3/ 410.

السامري: 2/ 333.

سباع بن عرفطة (الغفاري): 2/ 135، 136.

السبزواري: 2/ 595.

سبط بن الجوزي: 2/ 825.

السبكي: 4/ 190.

سحنون: 2/ 728.

السديّ: 2/ 429؛ 3/ 38، 148، 259، 394، 395، 397، 408؛ 4/ 293.

سدير، سدير الصيرفي: 1/ 111، 193، 211، 229- 232، 245، 252، 529، 609؛ 2/ 229، 776.

السّراج: 1/ 521.

السّرخسي: 2/ 456، 472؛ 4/ 261، 271، 274.

سرق: 2/ 489.

السّري: 4/ 91.

سعد: 2/ 34، 45، 330، 331؛ 3/ 149، 188.

سعد الإسكاف: 2/ 263.

سعد الأشعري: 1/ 178.

سعد بن أبي وقّاص: 1/ 518؛ 2/ 136، 330، 331، 556؛ 3/ 133، 178، 189؛ 4/ 7.

سعد بن جشم: 3/ 313.

سعد بن الربيع: 2/ 559.

سعد بن زيد: 4/ 152.

سعد بن طريف، سعد الخفاف: 4/ 304، 305.

سعد

بن عبادة: 2/ 48، 134، 136؛ 3/ 134، 144، 322.

سعد بن عبد اللّه بن ربيعة: 2/ 129.

سعد بن عبد اللّه القمّي: 1/ 392.

سعد بن عمر الجلاب: 1/ 366.

سعد بن مسعود: 4/ 283.

سعد بن معاذ: 2/ 44، 48، 134، 138؛ 3/ 133، 252، 253، 256، 257، 272، 322؛ 4/ 6.

سعد الخفّاف،- سعد بن طريف.

سعد الدوسي: 2/ 129.

سعدان بن مسلم: 2/ 405.

سعيد: 2/ 516، 517؛ 3/ 178؛ 4/ 102، 169، 192.

سعيد بن أبي سعيد المقبري: 2/ 516.

سعيد بن جبير: 2/ 426، 429، 704؛ 3/ 50، 149، 150، 267، 281، 320.

سعيد بن خفاف: 2/ 129.

سعيد بن زيد: 2/ 556؛ 3/ 505؛ 4/ 152.

سعيد بن سعيد بن العاص: 2/ 265.

سعيد بن العاص بن أميّة: 3/ 133؛ 4/ 7.

سعيد بن عبد العزيز: 3/ 372.

سعيد بن المسيب: 2/ 249، 330، 389، 507؛ 3/ 167؛ 4/ 101، 192.

سعيد الرجاني: 2/ 831.

السفّاح: 1/ 227، 235.

سفيان: 2/ 431، 484، 544، 685، 831؛ 3/ 130، 258، 344.

سفيان بن سعد: 3/ 313.

سفيان بن سعيد: 3/ 90، 342.

سفيان بن عيينة: 2/ 695.

سفيان الثوري: 2/ 274، 772؛ 3/ 130.

السفياني: 1/ 229، 231، 232، 235، 236،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 498

244.

السكوني: 1/ 20، 133، 187، 200، 297، 475، 615؛ 2/ 197، 198، 235، 238، 267، 308، 328، 339- 341، 358، 359، 368، 376، 381، 384، 391، 392، 397، 406، 449، 453، 462، 477، 481، 488- 490، 495، 497، 501- 505، 524، 526، 529، 530، 575، 584، 626، 627، 629، 631، 639، 640، 726، 733، 763؛ 3/ 39، 96- 98، 112، 255، 422؛ 4/ 151، 162.

سلّار: 1/ 340؛ 2/ 216، 660؛ 3/ 89، 123؛

4/ 14.

سلمان، (سلمان الفارسي): 1/ 181؛ 2/ 47، 111، 704؛ 3/ 71، 238، 471.

سلمة بن أكوع: 1/ 514؛ 2/ 742.

سلمة بن علقمة: 4/ 273.

سلمة بن كميل: 2/ 198.

سلمة بن يزيد الجعفي: 1/ 581؛ 2/ 129.

سليط بن عمرو: 2/ 137.

سليم: 1/ 296؛ 2/ 52،- سليم بن قيس.

سليم البشري (الشيخ سليم البشري شيخ جامع الأزهر): 1/ 52.

سليم بن قيس، (سليم بن قيس الهلالي): 1/ 12، 178، 180- 182، 303، 304، 306، 318، 384، 388، 508، 529؛ 3/ 327.

سليمان: 1/ 166، 169؛ 2/ 143؛ 4/ 244.

سليمان بن أبي حثمة: 1/ 380.

سليمان بن أبي عبد اللّه: 2/ 331.

سليمان بن بريدة: 2/ 76؛ 3/ 385.

سليمان بن خالد: 1/ 138، 232، 297، 335، 386، 435، 439، 444، 448، 449، 454؛ 2/ 18، 39، 95، 142، 143، 149، 150، 159، 160، 173، 237، 378؛ 3/ 220؛ 4/ 24، 87، 191، 234، 239، 243، 245- 249، 252.

سليمان بن قيس،- سليم بن قيس.

سليمان بن مهران: 1/ 384، 391.

سليمان الجعفري: 1/ 614، 615.

سماعة، (سماعة بن مهران): 1/ 95، 117، 141؛ 2/ 199، 368، 406، 408، 461، 513، 524؛ 3/ 67، 84، 97، 165، 221، 327، 353؛ 4/ 17، 33، 38، 54، 130، 203، 291.

سمراء بنت نهيك الأسدية: 2/ 265.

سمرة، (سمرة بن جندب): 2/ 28، 30؛ 4/ 153، 154، 182، 183، 187.

سمّاك بن حرب: 2/ 517.

سنان بن أبي سنان: 2/ 131.

السندي بن محمد: 2/ 640، 738.

السنوسي: 1/ 583.

سهل،- سهل بن أبي زياد: 4/ 191.

سهل بن أبي حثمة: 3/ 204، 496؛ 4/ 105.

سهل بن حنيف: 2/ 724؛ 3/ 321- 323.

سهل بن زياد: 1/ 467، 472، 617، 621؛ 3/ 85، 465؛ 4/ 97، 100، 190، 191.

سهيل: 2/ 736.

سهيل

بن عمرو: 2/ 730، 735، 750؛ 3/ 143، 144.

سواد بن عزية البلوي الأنصاري: 2/ 131.

سوادة بن قيس: 2/ 191.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 499

سوار بن عبد اللّه القاضي: 2/ 488.

سويد بن غفلة: 3/ 452.

سيف بن عميرة: 2/ 402.

السيوري، (الفاضل السيوري): 2/ 419.

السيوطي: 1/ 42، 49، 222، 558؛ 2/ 131، 435- 437؛ 3/ 135، 328.

السيّاري،- أبو عبد اللّه السياري.

السيّد، (صاحب حاشية المكاسب و صاحب العروة، السيد محمد كاظم): 3/ 245،- صاحب العروة.

السيّد ابن طاوس،- ابن طاوس.

السيّد حامد حسين الهندي: 1/ 59.

السيّد الرضي،- الشريف الرضي.

السيّد فضل اللّه،- فضل اللّه.

السيّد محسن العاملي،- محسن العاملي.

السيّد محمد آل بحر العلوم،- محمد آل بحر العلوم.

السيّد المرتضى،- الشريف المرتضى.

شاذان: 1/ 173.

الشافعي: 1/ 53، 127، 265، 336؛ 2/ 76، 79، 82، 83، 147، 154، 155، 201، 279، 311، 312، 322، 330، 333، 345، 349، 350، 357، 361، 363، 374، 412، 413، 420، 426، 471، 487، 488، 498، 507، 515، 516، 520، 521، 526، 527، 530، 603، 642- 644، 660، 672، 806؛ 3/ 10، 22، 24، 48، 53، 60، 64، 91، 92، 100- 102، 130، 141، 142، 153، 159، 163، 167، 168، 173، 176، 178، 184، 187، 194، 208، 239، 258، 260، 263، 267، 268، 270، 273، 274، 276، 283- 285، 297، 300، 302، 308، 322، 335- 339، 341، 344- 346، 368، 371- 374، 381، 385، 390، 391، 393، 408، 413، 416، 424- 426، 428، 430، 433، 439، 440، 443، 455، 456، 461، 463، 468، 469، 483، 490؛ 4/ 11، 36، 37، 61، 62، 94، 156، 157، 161، 216، 217، 220، 234، 251، 255، 264، 265، 267- 270،

273.

شبث بن ربعي: 2/ 576.

شجاع بن وهب الأسدي: 2/ 137.

الشحّام: 1/ 201، 285؛ 2/ 366،- زيد الشحّام.

شراحة الهمدانية: 2/ 495.

شرحبيل بن حسنة: 2/ 752.

شرف الدين الموسوي: 2/ 84.

شريح، (شريح القاضي): 1/ 138، 335، 454؛ 2/ 142، 175، 194، 196، 198، 423، 724؛ 4/ 283.

الشريف الجرجاني: 1/ 267.

الشريف الرضي، السيد الرضي: 2/ 229، 666، 678، 825؛ 4/ 303.

الشريف المرتضى، السيد المرتضى، علم الهدى:

1/ 19، 340؛ 2/ 79- 81، 180، 216، 217، 220، 221؛ 3/ 10، 21، 111، 299، 300، 307- 310، 317، 339؛ 4/ 62، 118.

شريك: 3/ 293.

الشعبي: 1/ 518؛ 2/ 76، 128، 495، 516، 677؛ 3/ 25، 102، 167، 187، 291.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 500

شعيب «ع»: 1/ 321؛ 2/ 117، 230، 300، 809.

شعيب العقرقوفي: 2/ 93.

شقيق: 4/ 282.

شقيق بن سلمة: 3/ 305.

شمس الدين السرخسي،- السرخسي.

شهر بن بادان: 2/ 128.

شهر بن حوشب: 1/ 433.

الشهرستاني: 3/ 396.

الشهيد: 4/ 121، 145، 147، 227.

الشهيد، الشهيد الأوّل، شمس الدين أبي عبد اللّه محمد بن مكّي: 1/ 92؛ 2/ 418، 419، 475، 477، 503، 594؛ 3/ 51، 124؛ 4/ 120، 247، 248.

الشهيد، الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي:

1/ 182؛ 2/ 132، 242، 630، 666، 808؛ 3/ 233، 241، 244؛ 4/ 72، 120، 149، 182، 236.

الشهيدان، (الشهيد الأوّل و الثاني): 2/ 220؛ 3/ 276؛ 4/ 117، 219.

شهيد فخ،- الحسين بن علي، شهيد فخ.

الشوكاني: 3/ 385.

شيبة بن ربيعة: 2/ 557.

شيث: 3/ 397.

شيث بن آدم: 3/ 406.

الشيخ، الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة، أبو جعفر الطوسي:

1/ 19، 131، 150، 173، 180، 223، 233، 304، 323، 336، 339، 340، 372، 427- 431، 471، 478؛ 2/ 90، 92، 95، 124، 154، 164، 182، 197، 199، 200، 215، 216، 219- 221، 239، 249، 251، 267، 305، 311، 319، 345- 347، 351، 352، 355، 358، 361، 362، 367، 369، 389، 394، 395، 405، 407، 409، 427، 460، 461، 471، 473، 477، 483- 486، 489، 491، 494، 497، 501، 502، 520، 528- 531، 564، 615، 617، 626، 629، 633- 635، 639، 643، 646، 655، 658، 661، 662، 666، 673، 726، 729، 759، 760، 762، 788، 791؛ 3/ 16، 17، 21، 35، 53، 62، 64، 66، 81، 89، 90، 92، 93، 95، 96، 100، 103، 107، 108، 122، 123، 130، 141، 142، 148، 153، 159، 162، 163، 168، 169، 173، 176- 178، 182، 183، 186، 193- 195، 198، 208، 214، 221، 223، 234، 237، 238، 253، 255، 259، 261- 264، 270، 271، 273- 275، 277، 282- 284، 288، 289، 296، 300، 308، 309، 336، 351، 368، 374، 379، 383، 384، 392، 413، 417، 420، 422، 424، 426- 428، 431، 433، 436، 451، 455، 456، 461، 468، 469، 476، 486، 499؛ 4/ 3، 8، 13، 26، 56، 57، 69، 82، 88، 91، 100، 101، 111، 112، 115، 117- 119، 129، 134، 138، 156، 169، 178، 180- 182، 191، 194، 197، 200- 203، 210، 215، 235، 237- 239، 247، 249،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 501

251، 264، 267، 304، 305.

الشيخ الأعظم، الشيخ «مرتضى» الأنصاري:

1/ 14، 66، 421، 437، 479؛ 2/ 540، 653، 657؛

3/ 88، 126، 220، 229- 232، 236، 240، 241، 245- 247؛ 4/ 33، 35، 36، 47، 63، 127، 143، 145.

الشيخ المفيد،- المفيد.

الشيخ نجم الدين: 4/ 218.

الشيخان، (الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي):

3/ 408، 436، 456؛ 4/ 62.

الشيماء: 3/ 146.

صاحب الجواهر، (الشيخ محمد حسن بن باقر النجفي): 1/ 339، 341؛ 2/ 159، 239، 247، 482، 636، 637، 649، 667؛ 3/ 211، 316؛ 4/ 134، 171، 175، 184، 230، 248.

صاحب الحدائق (الشيخ يوسف بن احمد البحراني): 3/ 21، 53؛ 4/ 68، 120.

صاحب حدائق المقربين: 2/ 81.

صاحب الدعائم (القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي): 3/ 312.

صاحب العروة، (السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي): 2/ 183؛ 3/ 245؛ 4/ 68،- السيد.

صاحب القاموس، (مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي): 4/ 44.

صاحب المدارك، (السيّد محمّد بن السيّد علي الموسوي العاملي): 2/ 473، 640.

صاحب المعالم، (حسن بن زين الدين بن علي العاملي): 2/ 640.

صاحب الوسائل (الشيخ حرّ العاملي، محمد بن الحسن بن علي): 1/ 125، 248، 430؛ 3/ 124.

صالح «ع»: 2/ 238، 809.

صالح بن أبي حمّاد: 2/ 823.

صالح بن محمّد بن سهل: 3/ 81.

صالح بياع الأكسية: 2/ 832.

صباح بن سيّابة: 1/ 100؛ 2/ 696؛ 3/ 33.

الصدر،- آية اللّه الشهيد السيد محمد باقر الصدر.

الصدوق، (أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين):

1/ 135، 171، 173، 201، 210، 211، 220، 245، 293، 339، 354، 356، 382، 385، 392، 412، 428، 430، 461، 463، 467، 478، 520، 601؛ 2/ 90، 91، 96، 97، 112، 182، 197، 199، 234، 250، 268، 269، 325، 353، 354، 356، 360، 367، 368، 391، 406- 409، 462، 473، 491، 502، 520، 523، 528- 530، 541، 544، 573، 604، 605، 615- 617،

621، 626، 634، 639، 640، 643، 662، 665، 696، 759، 790، 820، 827، 828؛ 3/ 22، 80، 89، 94، 97، 112، 114، 193، 227، 238، 239، 303، 329، 379، 380، 418، 421، 436، 481؛ 4/ 22، 92، 99، 122، 133، 134، 151، 223، 224، 258، 259.

الصدوقين: 1/ 364.

الصعب بن جثامة: 3/ 257، 258.

صعصعة بن صوحان: 2/ 486.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 502

الصفّار: 3/ 112، 422.

صفوان: 1/ 131، 133، 174، 471؛ 3/ 54، 55، 57، 183، 197، 198، 203، 209، 218، 447، 493، 494، 496؛ 4/ 21، 208.

صفوان بن أمية، (أبو وهب): 2/ 5، 423، 436، 437؛ 3/ 143، 144، 146.

صفوان بن سليم: 2/ 625.

صفوان بن مهران الجمّال: 1/ 616.

صفوان بن يحيى: 1/ 427؛ 2/ 523؛ 3/ 142، 192، 193؛ 4/ 251.

صفوان الجمّال،- صفوان بن مهران الجمّال.

صفية: 3/ 72.

صفية بنت حييّ: 4/ 56.

صيفي بن عامر: 2/ 129؛ 3/ 72.

ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: 2/ 716.

الضحّاك: 2/ 358؛ 3/ 259؛ 4/ 3.

الضحاك بن قيس: 2/ 130.

ضرار،- ضرار بن ضمرة الضبابي:

ضرار بن حمزة الضبابي،- ضرار بن ضمرة الضبابي: 2/ 829.

ضرار بن ضمرة الضبابي، (النهشلي): 2/ 828، 829.

ضريس بن عبد الملك: 3/ 231.

ضريس الكناسي: 2/ 393؛ 3/ 75؛ 4/ 122.

طارق بن شهاب: 1/ 375.

طارق بن عبد اللّه النهدي: 2/ 193.

طاغوت العراق، (الصدام): 3/ 296.

طالوت: 1/ 121، 125، 165، 282، 302، 321، 596.

طاهر بن حاتم: 2/ 92.

طاوس: 4/ 101، 163، 192.

الطبراني: 1/ 63؛ 4/ 273.

الطبرسي: 2/ 90، 91، 425، 428، 429، 741؛ 3/ 271.

الطبري: 1/ 43، 123، 418، 420، 503، 504، 559، 601، 605؛ 2/ 96، 147، 382، 386، 480، 683؛ 3/ 57،

148، 201، 202، 317؛ 4/ 8.

الطحاوي: 2/ 349.

طلحة: 1/ 332، 519، 555؛ 2/ 670، 683؛ 3/ 189، 288، 292، 301،- طلحة بن زيد.

طلحة بن زيد: 1/ 130، 324، 614؛ 2/ 117، 236، 266، 325، 394، 409، 410، 758؛ 3/ 164، 263، 264، 270، 272، 274، 275، 278، 417.

طلحة بن عبيد اللّه: 2/ 556.

طهمورث: 3/ 401.

الطوسي،- الشيخ، الشيخ الطوسي.

الطيّار: 3/ 24.

عائشة، (أمّ المؤمنين عائشة): 1/ 48، 49، 134، 352، 360، 515؛ 2/ 111، 279، 313، 498، 565، 605، 796، 805، 819؛ 3/ 72، 292، 299، 303، 304، 307، 314، 315، 491؛ 4/ 56، 60، 93، 152، 153، 163.

العازار، (كاهن اليهود): 3/ 404.

عاصم بن أبي النجود: 2/ 814.

عاصم بن ثابت: 2/ 565.

عاصم بن حميد، (الحنّاط): 2/ 503؛ 3/ 245؛ 4/ 46، 59، 73.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 503

عاصم بن زياد: 2/ 823- 825.

عاصم بن سليمان: 4/ 278.

عاصم بن ضمرة: 3/ 18.

عاصم بن عمرو بن قتادة: 1/ 516.

عاصم بن عوف العجلاني: 2/ 334.

عامر: 2/ 526.

عامر بن سعد: 3/ 256.

عامر بن السمط: 2/ 534.

عامر بن شهر الهمذاني: 2/ 128.

عامر بن لؤي: 2/ 49، 137، 563.

عامر بن مروان: 2/ 491.

عامر الشعبي: 3/ 148؛ 4/ 60.

عبادة: 2/ 780.

عبادة بن صامت: 1/ 516، 581، 585؛ 2/ 30؛ 3/ 49، 62، 133، 135؛ 4/ 6.

عباد بن بشر: 2/ 563.

عباد بن صهيب: 2/ 326، 519.

عباد البصري: 1/ 117.

العباس: 1/ 44، 210، 231، 608؛ 2/ 508، 509؛ 3/ 142.

العباس بن عبد المطلب: 1/ 224، 400؛ 2/ 559.

عباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري: 1/ 516.

العباس الورّاق: 4/ 64.

عبد بن حميد: 2/ 269؛ 3/ 135، 333.

عبد الأعلى: 3/ 40.

عبد اللّه: 1/

378؛ 2/ 402؛ 3/ 58، 203،- عبد اللّه بن عبد المطلب.

و،- عبد اللّه (المحض)،- عبد اللّه بن عمر.

عبد اللّه، (المحض): 1/ 218، 220.

عبد اللّه بن أبي أوفى: 3/ 168.

عبد اللّه بن أبي بكر: 2/ 565؛ 3/ 419.

عبد اللّه بن أبي حدرد الأسلمي: 2/ 564؛ 3/ 145.

عبد اللّه بن أبي رافع: 2/ 683.

عبد اللّه بن أبي ربيعة المخزومي: 2/ 131.

عبد اللّه بن أبي يعفور: 2/ 93.

عبد اللّه بن أبيّ: 2/ 568؛ 3/ 320.

عبد اللّه بن أبيّ بن سلول: 2/ 46؛ 3/ 281.

عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: 2/ 82.

عبد اللّه بن أحمد بن الخشّاب: 2/ 825.

عبد اللّه بن أرقم: 3/ 449.

عبد اللّه بن أمّ مكتوم: 2/ 136.

عبد اللّه الأفندي،- الميرزا عبد اللّه الأفندي الأصفهاني.

عبد اللّه بن بكير: 1/ 148، 249؛ 3/ 80، 108؛ 4/ 23، 90، 133.

عبد اللّه بن جحش: 1/ 62؛ 2/ 128، 555، 556.

عبد اللّه بن جدعان: 2/ 206، 207.

عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب: 2/ 685.

عبد اللّه بن جعفر الحميري: 2/ 92؛ 4/ 304.

عبد اللّه بن جندب: 3/ 311.

عبد اللّه بن حذافة: 1/ 66، 299؛ 2/ 137، 779، 782.

عبد اللّه بن الحسن: 1/ 587.

عبد اللّه بن رواحة: 1/ 510؛ 2/ 134؛ 3/ 203، 281.

عبد اللّه بن الزبير: 1/ 209؛ 2/ 199، 507، 796، 805؛ 3/ 292.

عبد اللّه بن زمعة: 2/ 673؛ 3/ 148، 326، 353؛ 4/ 21.

عبد اللّه بن زيد بن عاصم: 3/ 145.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 504

عبد اللّه بن زيد الكندي: 2/ 130.

عبد اللّه بن سبا: 2/ 511.

عبد اللّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري: 3/ 60.

عبد اللّه بن سلام: 1/ 360.

عبد اللّه بن

سلمة: 2/ 517.

عبد اللّه بن سليمان: 2/ 732؛ 3/ 295، 306.

عبد اللّه بن سنان: 1/ 109، 148، 149، 200، 243، 359، 496؛ 2/ 346، 431، 448، 450، 473، 500، 501، 511، 514، 543، 603؛ 3/ 20، 28، 40، 48، 52، 69، 84، 157، 222، 234، 326، 342، 351، 495؛ 4/ 23، 39، 85، 86، 90، 151، 207.

عبد اللّه بن سوار: 2/ 130.

عبد اللّه بن شريك: 2/ 833؛ 3/ 288.

عبد اللّه بن صالح: 3/ 355.

عبد اللّه بن الصلت: 1/ 188.

عبد اللّه بن طلحة: 1/ 143؛ 2/ 160، 162.

عبد اللّه بن عاصم: 3/ 313.

عبد اللّه بن عامر: 2/ 499.

عبد اللّه بن عباس: 1/ 43، 520؛ 2/ 13، 37، 54، 673، 676- 678، 777، 780، 800، 807؛ 3/ 101، 142، 160، 315.

عبد اللّه بن عبد المطلب: 1/ 80.

عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبي سلول: 2/ 136.

عبد اللّه بن عتبة (بن مسعود): 4/ 279، 280.

عبد اللّه بن عجلان: 1/ 366، 367.

عبد اللّه بن عمر: 1/ 43، 48، 182، 186، 518، 582، 583؛ 2/ 54، 233، 335، 336؛ 3/ 257،- ابن عمر.

عبد اللّه بن عمر: 1/ 510؛ 3/ 25، 158.

عبد اللّه بن عمرو بن سبيع الثعلبي: 2/ 128.

عبد اللّه بن عمرو بن العاص: 1/ 379؛ 2/ 311، 340.

عبد اللّه بن غطفان: 2/ 129.

عبد اللّه بن القدّاح: 2/ 803.

عبد اللّه بن قعين: 2/ 383، 480.

عبد اللّه بن المبارك: 3/ 184.

عبد اللّه بن محمد: 3/ 19.

عبد اللّه بن مسعود: 1/ 602؛ 2/ 111؛ 3/ 191، 285، 292، 304؛ 4/ 171.

عبد اللّه بن مطيع: 1/ 582، 583.

عبد اللّه بن معقل: 1/ 514؛ 4/ 275.

عبد اللّه بن مغفّل: 4/ 275.

عبد اللّه بن المغيرة:

2/ 758، 759.

عبد اللّه بن ميمون القداح: 1/ 467.

عبد اللّه الزبيري: 2/ 374، 412.

عبد اللّه السفاح: 1/ 231.

عبد اللّه النّجاشي: 2/ 808.

عبد الحسين شرف الدين: 1/ 52- شرف الدين ...

عبد الحميد: 2/ 203، 204.

عبد الحميد بن أبي الديلم: 1/ 232.

عبد الحميد بن عبد الرحمن: 3/ 460.

عبد الحميد خان: 1/ 618.

عبد الحيّ الكتاني: 2/ 112، 128.

عبد الرحمن: 4/ 283.

عبد الرحمن بن أبي بكرة: 2/ 830.

عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: 4/ 150.

عبد الرحمن بن أبي ليلى: 1/ 601؛ 2/ 229.

عبد الرحمن بن إيزي الخزاعي: 2/ 130.

عبد الرحمن بن الحجاج: 2/ 310، 484.

عبد الرحمن بن سيابة: 1/ 94؛ 2/ 473.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 505

عبد الرحمن بن عائذ: 2/ 517.

عبد الرحمن بن عوف: 3/ 171، 331، 382.

عبد الرحمن بن غنم: 3/ 484، 486.

عبد الرحمن بن كثير: 1/ 356.

عبد الرحمن بن معقل: 4/ 275.

عبد الرحمن بن ملجم: 3/ 282.

عبد الرحمن الشرقاوي: 2/ 380.

عبد الرزاق، (الصنعاني): 1/ 299، 376؛ 2/ 135، 363، 382، 410، 411، 424، 478، 479، 663، 782، 814؛ 3/ 386، 395؛ 4/ 274، 279، 280.

عبد السلام بن صالح الهروي: 2/ 89، 236.

عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم، عبد السلام بن نعيم:

1/ 230- 232.

العبد الصالح،- عيسى بن مريم «ع».

عبد العزيز بن البرّاج،- ابن البرّاج.

عبد العزيز بن محمد: 2/ 830.

عبد العزيز بن مسلم: 1/ 375، 382، 385، 386، 390، 394، 599؛ 2/ 17، 52.

عبد العزيز بن المهتدي: 2/ 94.

عبد العزيز بن نافع: 4/ 124.

عبد القاهر البغدادي: 1/ 418.

عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: 1/ 219، 305؛ 3/ 165، 377.

عبد الكريم الخطيب: 1/ 401.

عبد المسيح الكندي النصراني: 3/ 401.

عبد المطلب: 3/ 47، 296.

عبد

الملك: 1/ 200.

عبد الملك بن جريج: 4/ 279.

عبد الملك بن عمير: 2/ 464.

عبد الملك بن مروان: 1/ 402؛ 3/ 460، 491.

عبد الملك الجويني،- إمام الحرمين الجويني.

عبد مناف: 1/ 383.

عبد المؤمن الأنصاري: 2/ 100.

عبد الواحد: 1/ 173.

عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري:

1/ 171.

عبد الوهاب: 2/ 147، 155.

عبدوس بن مالك القطّان (العطّار خ. ل):

1/ 264، 402، 586.

عبده،- محمد عبده.

عبيد: 1/ 364.

عبيد بن زرارة: 1/ 249، 412، 521؛ 2/ 354، 356.

عبيد اللّه: 1/ 59.

عبيد اللّه بن الحسن العنبري: 2/ 488.

عبيد اللّه بن زياد: 1/ 213.

عبيد اللّه بن عباس: 2/ 676، 678.

عبيد اللّه المدائني: 2/ 532.

عبيد اللّه المهدي: 1/ 223.

العبيدي: 1/ 248، 428.

عتبة بن أبي وقاص: 3/ 172.

عتبة بن ربيعة: 2/ 557.

عتبة بن فرقد: 2/ 690، 691.

عتّاب بن أسيد: 2/ 128، 138.

عثمان: 1/ 78، 178، 197، 227، 244، 293، 503، 504، 519، 527، 555، 558، 559؛ 2/ 15، 129، 187، 188، 211، 423، 435، 436، 516، 613، 686- 688؛ 3/ 101، 189؛ 4/ 282،- عثمان بن عفان.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 506

عثمان بن أبي سليمان: 3/ 380.

عثمان بن أبي شيبة: 1/ 378.

عثمان بن أبي العاص: 2/ 130؛ 3/ 187؛ 4/ 259، 260.

عثمان بن حنيف: 2/ 552، 825؛ 3/ 185، 187- 191، 490.

عثمان بن سعيد العمري،- العمري.

عثمان بن عفان: 1/ 179؛ 2/ 134، 136، 345،- عثمان.

عثمان بن عنبسة،- السفياني: 1/ 236.

عثمان بن عيسى: 1/ 180.

عثمان البتّي: 2/ 498.

عجلان: 1/ 201.

عديّ: 2/ 234.

عديّ بن أبي الزغباء: 2/ 557.

عدي بن أرطاة: 3/ 506؛ 4/ 262، 383.

عدي بن حاتم: 2/ 132، 455، 480؛ 3/ 44.

العراقي: 2/ 67.

العرباض بن سارية السلمي: 3/ 448.

عرفجة: 1/ 129، 184.

عروة: 2/

281، 376، 573، 819؛ 3/ 506؛ 4/ 152، 153، 163.

عروة بن الزبير: 3/ 380، 503؛ 4/ 153.

عروة القتّات: 2/ 171، 172.

عريض، (أبو يسار): 2/ 556.

عريف بن أضبط الديلمي: 2/ 136.

العزّي: 3/ 402.

عزير: 3/ 480.

عضد الدين الإيجي، (القاضي عضد الدين الإيجي): 1/ 267.

عطاء: 2/ 241، 507، 527؛ 3/ 38، 90، 92، 102، 130، 167، 259، 267، 344؛ 4/ 293.

عطاء بن السائب: 3/ 102، 130.

عطاء بن يسار: 2/ 575.

عطية القرضي: 3/ 256.

العفريت: 1/ 321.

عقبة: 3/ 252.

عقبة بن أبي العيزار: 1/ 123.

عقبة بن أبي معيط: 3/ 259، 267، 272.

عقبة بن بشير: 2/ 574.

عقبة بن عامر، (الجهني): 2/ 77، 757، 758، 760؛ 3/ 444؛ 4/ 260.

عقيل، (ابن أبي طالب): 1/ 333؛ 2/ 680، 681؛ 3/ 172، 262، 276، 278.

عكاشة بن ثور: 2/ 130.

عكرمة: 1/ 587؛ 2/ 544، 601، 762؛ 3/ 148- 150؛ 4/ 3، 8.

عكرمة بن أبي جهل: 3/ 143.

عكرمة بن خالد: 2/ 410.

العلاء بن جارية: 3/ 144.

العلاء بن الحضرمي: 2/ 130، 132، 137.

العلاء بن زياد (الحارثي): 2/ 824، 825.

العلاء بن سيابة: 2/ 759.

العلّامة، العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف المطهر الحلّي: 1/ 19، 85، 265، 380، 389، 402؛ 2/ 147، 216، 221، 242، 305، 306، 313، 471، 489، 531، 578، 593، 615، 651، 660، 661، 729؛ 3/ 10، 67، 91، 93، 123، 142، 167، 187، 235، 274، 275، 307- 309، 311، 388، 394، 423، 436، 438،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 507

440، 462، 486؛ 4/ 27، 145، 173، 182، 217، 233، 235، 236، 251، 252، 265،- الفاضل.

العلّامة الأصفهاني (صاحب حاشية المكاسب):

1/ 315.

العلّامة الأميني، (صاحب الغدير، الشيخ عبد الحسين، أحمد الأميني): 1/ 44، 50، 266،

308، 585.

العلّامة الطباطبائي، (صاحب الميزان): 1/ 350، 352، 525؛ 3/ 402.

العلّامة المجلسي، (المحدث المجلسي): 1/ 178، 206، 216؛ 2/ 255، 339، 533، 686، 772، 785، 811؛ 3/ 124، 143، 193؛ 4/ 53، 101، 105.

العلّامة النائيني،- المحقق النائيني.

العلّامة النورى: 1/ 300.

العلّامة الوحيد البهبهاني: 3/ 193.

علم الهدى،- الشريف المرتضى.

العلوي: 1/ 528.

علي،- على بن ابراهيم.

علي بن إبراهيم، (القمي): 1/ 99، 188، 290، 429، 461، 467، 472، 475، 517؛ 2/ 45، 98، 387، 497، 523، 529، 572، 640، 741؛ 3/ 33، 35، 36، 49، 81، 107، 136، 195، 252، 321، 384، 394، 408؛ 4/ 7، 45، 54، 68، 73، 101، 191.

علي بن أبي حمزة، (البطائني الواقفي): 1/ 100، 471؛ 4/ 137.

علي بن أبي رافع: 2/ 192، 684.

علي بن أحمد بن أشيم: 1/ 131؛ 3/ 142، 192، 193.

علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد: 4/ 305.

علي بن الأرقم: 2/ 832.

علي بن أسباط: 2/ 97؛ 3/ 329، 333.

علي بن اسماعيل: 2/ 759.

علي بن بابويه القمي: 2/ 357.

علي بن جعفر: 1/ 528؛ 2/ 359؛ 3/ 453، 482، 504.

علي بن الحسين بن عبد ربّه: 3/ 85.

علي بن داود اليعقوبي: 1/ 461.

علي بن رئاب: 1/ 472؛ 4/ 85.

علي بن سعيد: 4/ 183.

علي بن صالح بن يحيى: 4/ 3.

علي بن طلحة: 3/ 133.

علي بن عقبة: 2/ 715.

علي بن عيسى الوزير: 2/ 303.

علي بن محمد: 1/ 467، 488؛ 2/ 823.

علي بن محمد بن أبي يوسف المدائني: 2/ 686.

علي بن محمد بن قتيبة: 1/ 172.

علي بن محمد بن مهرويه القزويني: 1/ 462.

علي بن المسيّب الهمداني: 2/ 94.

علي بن مهزيار: 3/ 19، 23، 47، 67، 68، 74، 75، 79، 83، 84، 87، 119؛ 4/ 64، 66، 125،

139.

علي بن هلال: 3/ 230.

علي بن همام: 4/ 304.

علي بن يقطين: 1/ 177، 387.

علي عبد الرزاق: 1/ 401.

علي الطنافسي: 2/ 484.

علي علي منصور: 2/ 82.

عمر، (الخليفة الثاني): 1/ 48، 49، 53، 179،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 508

401- 403، 519، 545، 546، 555؛ 2/ 44، 77، 111، 126، 129، 130، 265، 277، 279، 325، 330، 337، 344، 346، 348، 369، 370، 376، 377، 379، 402، 418، 434- 437، 461، 479، 494، 499، 507، 516، 517، 624، 672، 673، 683، 689- 692، 742، 795، 799، 814، 815؛ 3/ 25، 57، 93، 94، 101، 102، 156، 159، 168، 178، 184، 185، 187، 192، 199، 237- 239، 321، 322، 328، 331، 335، 338، 361، 382، 436، 438- 441، 447، 485، 486، 490، 491، 507؛ 4/ 102، 152، 163، 225، 267، 270، 277، 278، 282، 283، 285، 289،- عمر بن الخطاب.

عمر بن أبي ربيعة: 2/ 131.

عمر بن حنظلة: 1/ 18، 69، 72، 139، 244، 386، 408، 427- 429، 456، 458، 459، 532، 554؛ 2/ 98، 108، 145، 150، 156، 178، 181، 182، 622، 769؛ 3/ 200، 215.

عمر بن الخطاب: 1/ 43، 330، 364، 400، 517- 519؛ 2/ 144، 192، 278، 280، 297، 345، 363، 364، 423، 452، 500، 546، 548، 564، 741؛ 3/ 160، 184، 187- 191، 202، 343، 344، 381، 418، 431، 445، 452، 459، 484، 505، 506؛ 4/ 101، 192، 268، 274- 276، 279، 281،- عمر.

عمر بن سعد: 3/ 311، 313.

عمر بن شيبة: 1/ 378.

عمر بن عبد العزيز: 2/ 206، 426، 464، 488، 498، 516، 813؛ 3/ 102، 159، 185، 267، 393،

408، 425، 429، 438، 440، 456، 460، 506؛ 4/ 262، 268، 280- 283.

عمر بن قيس: 1/ 169.

عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري: 4/ 129، 201.

عمر بن هرم: 3/ 406.

عمر بن يزيد: 1/ 96، 132، 139؛ 3/ 220؛ 4/ 127- 130، 159، 201، 202، 206، 221، 222، 225، 242، 244- 248.

عمران بن الحصين: 1/ 45، 57، 171، 412؛ 3/ 261.

عمران بن موسى: 3/ 112.

عمرو: 1/ 603؛ 2/ 77.

عمرو بن أبي المقدام: 1/ 356؛ 2/ 451، 524.

عمرو بن الأشعث: 1/ 392.

عمرو بن أمية الضمري: 2/ 137.

عمرو بن حزم: 2/ 11، 12، 96، 130، 132، 139؛ 3/ 419، 421، 429.

عمرو بن الحكم القضاعي: 2/ 130.

عمرو بن خالد: 1/ 207، 217.

عمرو بن دينار: 3/ 258.

عمرو بن سعيد بن العاص: 2/ 130.

عمرو بن الشريد: 2/ 484.

عمرو بن شعيب: 3/ 25؛ 4/ 102، 192، 279.

عمرو بن شمر: 2/ 822.

عمرو بن العاص: 1/ 379؛ 2/ 129، 137، 377، 516، 682، 687، 692، 693؛

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 509

3/ 291، 507.

عمرو بن عبد ودّ: 2/ 393.

عمرو بن عبسة: 2/ 733.

عمرو بن عبيد: 1/ 51، 219، 305؛ 3/ 165، 377.

عمرو بن العلاء: 2/ 682.

عمرو بن قيس: 2/ 832.

عمرو بن محجوب العامري: 2/ 130.

عمرو بن مرّة الجهني: 2/ 813.

العمري (عثمان بن سعيد العمري): 1/ 386؛ 2/ 92، 93.

عمّار: 2/ 111، 432، 485، 491؛ 3/ 210، 222، 238، 293، 294، 313،- عمار بن ياسر.

عمّار بن أبي الأحوص: 4/ 85.

عمّار بن مروان: 3/ 95، 98.

عمّار بن ياسر، (أبو اليقظان): 1/ 45، 63؛ 2/ 334؛ 3/ 185، 188، 191، 292، 294، 304، 306.

عمّار الساباطي: 1/ 143؛ 2/ 41؛ 3/ 97، 235.

العماني:

3/ 373.

عمير بن أبي وقاص: 3/ 133؛ 4/ 7.

عمير بن متوكّل: 1/ 223.

عمير بن وهب: 3/ 144.

العنسي: 2/ 132.

عوف،- عوف بن مالك:

عوف بن مالك: 1/ 300، 582؛ 2/ 69؛ 3/ 173- 175، 178، 359.

عوف الوركاني: 2/ 130.

عياذ بن الجلندي الأزدي: 2/ 137.

عياض: 1/ 616.

عياض بن عقبة: 3/ 267.

عياض بن غنم: 3/ 506.

العيزار، (بن الأخنس): 2/ 480، 481.

عيسى،- عيسى بن مريم «ع».

عيسى بن أبي منصور: 1/ 96؛ 2/ 604.

عيسى بن عبد اللّه: 1/ 142، 218، 461؛ 2/ 69.

عيسى بن مريم «ع» (العبد الصالح): 1/ 47، 370، 470، 487، 602، 604؛ 2/ 234، 254، 571، 572، 705، 817؛ 3/ 8، 365، 397، 403، 410.

عيسى بن المستفاد: 3/ 71، 85.

عيسى بن يونس: 3/ 277.

عيص بن القاسم: 1/ 205، 214، 217، 218، 220، 237، 238، 247، 276، 308، 607؛ 2/ 117، 820.

العياشي: 1/ 384؛ 2/ 197، 328، 426، 453، 462، 523، 532، 790، 809؛ 3/ 40، 76، 157، 341، 350- 352، 357، 377، 429؛ 4/ 39، 45، 46، 48، 55، 59، 73، 104، 138، 297.

عيينة (بن حصن): 2/ 47، 49؛ 3/ 144.

غالب بن القطّان: 2/ 572.

الغزالي: 2/ 67، 75، 76، 322، 330، 404، 827.

الغضائري: 1/ 471.

غورك بن الحصرم: 4/ 289.

غياث بن إبراهيم: 1/ 133؛ 2/ 326، 431، 452، 486، 499، 518، 522، 639، 640.

غياث بن كلّوب: 1/ 20.

الفائق: 2/ 681.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 510

الفارابي: 1/ 262.

فارس: 2/ 92.

فاطمة بنت الحسين: 2/ 603.

فاطمة بنت عمرو: 1/ 80.

الفاضل، (العلّامة الحلي): 2/ 220، 347، 351، 355، 666؛ 3/ 276، 408؛ 4/ 169، 230،- العلامة.

الفاضل الجواد الكاظمي: 1/ 349.

الفاضل الخراساني: 3/ 123.

الفاضل السيوري،- السيوري.

الفاضل النراقي،- المحقّق

النراقي.

الفخر، فخر الإسلام: 2/ 221، 384.

فخر الدين الرازي،- الرازي، الإمام الرازي.

الفرّاء، (النحويّ): 1/ 54، 55؛ 3/ 488؛ 4/ 42، 44، و أيضا- أبو يعلى الفراء.

فرات بن حيان: 2/ 743.

فرعون: 1/ 6، 281.

فروة بن مسيك: 2/ 130.

فروة بن نوفل الأشجعي: 3/ 382.

فضالة: 1/ 429؛ 4/ 138.

فضالة بن أيّوب: 4/ 45.

الفضل بن سليمان الكاتب: 1/ 235.

الفضل بن سهل: 1/ 520.

الفضل بن شاذان: 1/ 93، 94، 108، 171- 173، 296، 428؛ 2/ 17، 52، 250.

فضل بن عثمان الأعور: 3/ 481.

الفضل بن يسار: 3/ 13.

فضل اللّه، السيّد فضل اللّه: 3/ 483.

الفضيل: 1/ 142، 145، 209؛ 3/ 357؛ 4/ 122، 150.

فضيل بن الجعد: 2/ 686.

الفضيل بن سعدان: 3/ 504.

الفضيل بن يسار: 1/ 305؛ 2/ 451، 505، 506، 715؛ 3/ 13؛ 4/ 288.

الفقيه الهمداني، (الحاج آقا رضا الهمداني):

2/ 66.

فهر بن مالك: 1/ 271.

الفيض بن المختار: 1/ 232؛ 3/ 227، 236.

القادر باللّه: 2/ 81؛ 3/ 395.

القاسم: 4/ 276، و أيضا- قاسم بن سليمان.

قاسم بن سليمان: 2/ 460، 461، 513.

القاسم، قاسم بن محمد الجوهري: 4/ 138.

القاضي: 2/ 220، 363، 503، 616؛ 3/ 302، 339، 463، 497؛ 4/ 68، 220.

القاضي ابن الأزرق: 2/ 424.

القاضي ابن البراج،- ابن البراج.

القاضي ابن سعيد،- ابن سعيد.

القاضي أبو بكر،- أبو بكر بن العربي.

القاضي أبو يعلى الفراء،- أبو يعلى الفراء.

القاضي أبو يوسف،- أبو يوسف.

القاضي الباقلاني،- الباقلاني.

القاضي بردلة،- بردلة.

القاضي عبد العزيز بن البراج،- ابن البرّاج.

القاضي عضد الدين الإيجي،- عضد الدين الإيجي.

القاضي نعمان،- نعمان.

قتادة: 2/ 426، 429، 516، 520، 521، 530، 540؛ 3/ 38، 102، 130، 259، 333، 334، 394، 395، 397، 399؛ 4/ 3، 293.

قتيبة بن سعيد: 4/ 260.

قتيبة الأعشى: 2/ 301.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص:

511

القتيبي: 1/ 428.

قثم بن العباس: 2/ 96، 565، 812.

القدّاح: 1/ 469.

قدّامة: 2/ 274، و أيضا- ابن قدّامة.

القرافي المالكي: 2/ 476.

القرطبي: 2/ 540، 542، 544؛ 3/ 102، 130، 136، 149، 321، 334، 344، 345، 350، 353، 395؛ 4/ 7.

قضاعة بن عامر الدوسي: 2/ 131.

القطب الراوندي: 1/ 140، 197.

القفطي: 3/ 398.

القلقشندي: 1/ 272.

القمّاط: 3/ 15، 24.

القمّي،- علي بن إبراهيم.

قنبر: 2/ 194، 369، 389، 512، 680، 681، 831.

قيس: 1/ 603؛ 2/ 691؛ 3/ 331.

قيس بن الربيع: 3/ 160.

قيس بن سعد: 2/ 567، 570، 724.

قيس بن عاصم: 2/ 132.

قيس بن مالك الأرجي: 2/ 131.

قيس بن مسهّر: 2/ 256.

قيصر، قيصر الروم: 2/ 137، 706.

الكابلي، (أبو خالد الكابلي): 3/ 211، 245؛ 4/ 159، 202، 204، 211، 212، 222، 225، 231، 235، 244- 248،- أبو خالد الكابلي.

الكازروني: 2/ 790.

الكاشاني، (صاحب بدائع الصنائع، ابن مسعود الكاشاني): 2/ 322، 348، 425، 643.

كاشف الغطاء، (الأستاذ): 4/ 68.

الكاهلي: 1/ 616.

الكتاني: 2/ 137، 204، 261، 265، 269، 455، 578، 579، 708.

كثير بن عبد اللّه، (ابن عوف): 4/ 154، 255.

كثير بن نمر: 2/ 806.

الكراجكي: 1/ 176، 199، 310، 357، 435، 484.

كردين، (مسمع بن عبد الملك): 4/ 129.

كرز بن جابر الفهري: 2/ 134.

الكركي، (المحقّق الكركي، المحقق الثاني):

1/ 85؛ 2/ 180، 242، 243؛ 3/ 188، 230؛ 4/ 219.

كسرى، (كسرى أنو شروان): 2/ 128، 137، 708؛ 3/ 383، 473؛ 4/ 55.

كسرى بن قباذ: 3/ 490.

كشد الجهني: 2/ 556.

الكشي: 1/ 173، 181، 232، 428، 482؛ 2/ 91، 93، 95، 171، 511، 574، 676، 677.

كعب: 1/ 516.

كعب بن الأشرف: 1/ 439؛ 3/ 320.

كعب بن عجرة: 1/ 297، 614.

كعب بن لؤي: 2/ 49، 563.

كعب بن مالك: 1/ 516؛ 2/ 324، 487، 554.

كلاب بن

أمية: 4/ 259، 260.

الكلبي: 2/ 687؛ 3/ 397.

كليب بن وائل الأزدي: 2/ 265.

الكليني، ثقة الإسلام الكليني، محمد بن يعقوب الكليني: 1/ 104، 169، 181، 248، 382، 427، 430، 468، 475، 479،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 512

2/ 53، 69، 90، 92، 97، 98، 150، 151، 156، 198، 267، 404، 406، 452، 460، 461، 477، 485، 491، 497، 502، 505، 512، 528- 530، 533، 541، 632- 634، 639، 645، 661، 662، 667، 759؛ 3/ 13، 16، 19، 78، 80، 81، 96، 98، 107، 115، 162، 192، 195، 221، 234، 254، 288، 347، 357، 378، 383، 384، 465؛ 4/ 69، 97، 99، 100، 107، 128، 130، 131، 190، 191، 200،- محمد بن يعقوب الكليني.

كليود السن: 1/ 343.

الكناسي: 1/ 135، 563.

كنانة بن أبي الحقيق: 2/ 385.

الكناني: 1/ 135؛ 2/ 366.

كنكر،- أبو خالد الكابلي.

كورش: 3/ 402.

لبيد بن ربيعة: 4/ 4.

اللّحام: 3/ 266.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 512

لقمان: 2/ 273.

الليث: 2/ 521؛ 3/ 173، 423؛ 4/ 101، 192.

ليث بن البختري المراديّ: 2/ 104.

الليث بن سعد: 2/ 349، 520؛ 3/ 64، 159، 355.

ماركس: 1/ 4، 168.

ماريا، بنت العازار كاهن اليهود: 3/ 404.

المازري: 3/ 150.

مالك، (أبو عبد اللّه، مالك بن أنس بن مالك):

2/ 78، 79، 82، 83، 144، 148، 201، 249، 312، 330، 333، 344- 346، 348، 349، 351، 363، 389، 426، 454، 457، 488، 498، 507، 515، 516، 520، 521، 527، 564، 618، 644، 647، 651، 660؛ 3/ 10،

22، 24، 61، 62، 64، 90- 92، 100، 102، 103، 141، 142، 153، 159، 167، 173، 184، 187، 194، 239، 267، 268، 274، 331، 334، 338، 339، 345، 368، 371- 373، 382، 385، 393، 406، 408، 416، 423، 426- 428، 449، 455، 456، 463، 490؛ 4/ 151، 155، 157، 217، 220، 234، 236، 255، 268، 269، 279.

مالك بن أعين: 1/ 136، 237، 358؛ 3/ 310، 317.

مالك بن أنس: 2/ 426؛ 3/ 331، 393،- مالك.

مالك بن أوس: 3/ 322، 328.

مالك بن الدخشم: 2/ 334.

مالك بن عتاهية: 4/ 260.

مالك بن عوف، (عوف النصري): 2/ 131، 795، 796؛ 3/ 144.

مالك بن نويرة اليربوعي: 2/ 132.

مالك الأشتر، (الأشتر النخعي، النخعي، مالك بن الحارث الأشتر): 1/ 17، 68، 118، 120، 325، 326، 330، 374، 386، 389، 395، 435، 437، 446؛ 2/ 16، 40، 53، 114، 118، 152، 181، 189، 196، 211، 265، 337، 398، 425، 516، 521، 543، 551، 552،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 513

621، 622، 638، 646، 648، 657، 666، 697، 722، 734، 764، 767، 770، 775، 801، 805، 812؛ 3/ 102، 289، 291، 388، 470، 498، 500؛ 4/ 53، 291، 303، 304، 307.

المأمون، (العباسي): 1/ 117، 210، 384، 391، 520، 521؛ 2/ 127، 206، 208، 250، 302؛ 3/ 85، 387، 397- 400.

ماني: 3/ 397.

الماوردي، (أبو الحسن الماوردي): 1/ 86، 263، 370، 373، 400، 446، 449، 533، 535، 542، 545، 547، 552، 560، 567، 577، 588؛ 2/ 6، 7، 55، 112، 115، 127، 147، 148، 155، 201، 205، 210، 263، 317، 321، 364، 373، 375، 403، 412، 419، 424، 426، 466، 606، 608،

761، 765؛ 3/ 7، 55، 131، 192، 220، 266، 345، 346، 350، 363، 365، 370، 374، 414، 427، 428، 440، 441، 445، 450، 457، 462، 463، 479، 489، 491، 492؛ 4/ 161.

المبرّد: 1/ 55، 175.

متوشالح بن غير لمك: 3/ 402.

المتوكّل: 2/ 134.

المتوكّل بن عمر بن المتوكّل: 1/ 223.

المتوكّل بن هارون: 1/ 223، 224.

المثنّى: 3/ 503.

مثنى الحنّاط: 2/ 391.

مجاهد: 1/ 69؛ 2/ 100، 480، 540؛ 3/ 17، 102، 141، 142، 148- 150، 259، 365، 394، 395، 397، 406، 408؛ 4/ 3، 8.

مجدي بن عمرو الجهني: 2/ 557.

المجلسي،- العلّامة المجلسي.

مجمع بن جارية الأنصاري: 3/ 161.

مجمع التيمي: 2/ 685، 831.

المحدّث القمي، (الشيخ عباس القمي صاحب سفينة البحار): 2/ 42.

المحدّث الكاشاني، (المولى محسن، الفيض الكاشاني): 3/ 124.

محسن العاملي (السيّد محسن الأمين العاملي):

2/ 457.

المحقّق، المحقّق الحلّي، (أبو القاسم نجم الدين، جعفر بن الحسن): 1/ 19، 150؛ 2/ 146، 155، 178، 216، 219، 220، 241، 256، 270، 305، 306، 317، 347، 358، 362، 369، 370، 384، 417، 419، 482، 489، 497، 506، 510، 636؛ 3/ 48، 51، 92، 124، 154، 224، 253، 273، 275، 373، 434، 482؛ 4/ 15، 32، 52، 56، 62، 64، 66، 76، 78، 166، 170، 171، 231.

المحقّق الأردبيلي،- الأردبيلي.

المحقّق الاصفهاني: 2/ 649؛ 4/ 209.

المحقّق الثاني،- الكركي.

المحقّق الحائري: 2/ 650.

المحقّق الحلّي،- المحقق، المحقّق الحلّي.

المحقّق الخوانساري: 3/ 82.

المحقّق السبزواري: 3/ 119.

المحقّق الطوسي، (الخواجة نصير الدين الطوسي)، 1/ 389.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 514

المحقّق الكركي،- الكركي.

المحقّق النائيني، (العلّامة النائيني): 1/ 14؛ 4/ 305.

المحقّق النراقي، (الفاضل النراقي، النراقي):

1/ 14، 85، 89، 408، 487؛ 2/ 170، 594.

المحقّق الهمداني: 3/ 21.

المحلّ بن خليفة: 2/ 480.

محمّد آل بحر

العلوم، السيد محمّد: 4/ 203.

محمّد،- محمد الشيباني.

محمّد بن أبي بكر: 1/ 68، 182؛ 2/ 552، 800، 805؛ 3/ 387، 482؛ 4/ 307.

محمّد بن أبي عمير: 2/ 257.

محمّد بن أبي القاسم الماجيلويه: 1/ 180.

محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري:

1/ 461.

محمّد بن إسحاق: 1/ 180؛ 3/ 102، 190، 258، 330؛ 4/ 101، 192.

محمّد بن أسلم: 2/ 662.

محمّد بن إسماعيل (ابن بزيع): 2/ 203؛ 3/ 16.

محمّد بن بشير الهمداني: 3/ 313.

محمّد بن جبير، (ابن مطعم): 1/ 379؛ 3/ 260، 261.

محمّد بن جرير الطبري: 1/ 336؛ 2/ 229.

محمّد بن حسان الرازي: 1/ 461.

محمّد بن الحسن: 1/ 467؛ 2/ 472؛ 3/ 92.-

محمّد بن الحسن بن الوليد، و أيضا محمد الشيباني.

محمّد بن الحسن الأشعري: 3/ 68.

محمّد بن الحسن بن شمّون: 1/ 427.

محمّد بن الحسن بن الوليد: 1/ 180؛ 4/ 304، 305.

محمّد بن الحسين: 1/ 427؛ 4/ 201.

محمّد بن الحكم: 2/ 726.

محمّد بن الحنفية: 1/ 356، 504؛ 2/ 35، 521؛ 4/ 304.

محمّد بن خالد: 1/ 467.

محمّد بن راشد: 2/ 264.

محمّد بن زيد: 3/ 80، 81.

محمّد بن السائب الكلبي: 3/ 101.

محمّد بن سنان: 1/ 392، 601؛ 2/ 234، 409، 438، 632، 661؛ 4/ 134.

محمّد بن سيرين: 4/ 276.

محمّد بن شاذان: 1/ 172، 173.

محمّد بن شريح: 3/ 198.

محمّد بن عبد اللّه، (محمّد بن عبد اللّه المحض بن الحسن): 1/ 218، 219، 249، 587؛ 3/ 377.

محمّد بن عبد اللّه بن زرارة: 4/ 168.

محمّد بن عبد اللّه بن مهران: 2/ 534.

محمّد بن عبد اللّه الحميري: 2/ 92.

محمّد بن عثمان، (العمري): 1/ 478؛ 2/ 90، 93؛ 3/ 78.

محمّد بن عرفة: 2/ 231.

محمّد بن علي: 1/ 461؛ 3/ 66، 160، 314.

محمّد بن علي بن أبي عبد

اللّه: 3/ 65.

محمّد بن علي بن شجاع النيشابوري: 3/ 69.

محمّد بن علي بن محبوب: 1/ 427، 430؛ 4/ 138، 201.

محمّد بن علي الحلبي، (محمد الحلبي): 1/ 196، 522؛ 3/ 197، 206؛ 4/ 84،- الحلبي.

محمّد بن علي الصيرفي: 1/ 180.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 515

محمّد بن عيسى، (ابن عبيد): 1/ 241، 427- 429.

محمّد بن الفضيل: 2/ 541، 776.

محمّد بن القاسم بن الفضيل، (ابن يسار): 4/ 85، 253.

محمّد بن قيس، (البجلي): 1/ 96؛ 2/ 192، 268، 494، 502، 503، 513، 598، 604، 827؛ 3/ 481.

محمّد بن محمد بن أحمد القرشي،- ابن الأخوة.

محمّد بن محمد بن عصام الكليني: 1/ 478؛ 2/ 90.

محمّد بن مروان: 2/ 544.

محمّد بن مسلم: 1/ 94، 98، 110، 130، 135، 141، 143، 146، 168، 195، 196، 290، 291، 365، 366، 458؛ 2/ 62، 93، 95، 104، 197، 235، 249، 331، 542، 669؛ 3/ 13، 16، 27، 28، 32، 59، 76، 93، 113، 199، 200، 203، 215، 222، 233، 234، 238، 324، 341، 351، 357، 358، 363، 383، 434، 436- 438، 446، 451، 453، 464، 467، 488، 499؛ 4/ 17، 33، 38، 46، 48، 49، 54، 84، 104، 122، 123، 147، 150، 174، 222، 223، 226، 249، 265، 285، 288.

محمّد بن مسلمة، (الأنصاري): 1/ 518؛ 2/ 135، 136، 204، 386، 692، 693؛ 3/ 320.

محمّد بن المعلّى: 4/ 273.

محمّد بن منصور: 1/ 295.

محمّد بن يحيى: 1/ 214، 427، 467، 471؛ 2/ 92؛ 3/ 220، 263، 378؛ 4/ 128، 200، 202.

محمّد بن يعقوب الكليني: 1/ 295، 478؛ 2/ 90؛ 3/ 379، 384،- الكليني.

محمّد تقي المجلسي،- والد العلامة.

محمّد جواد المشكور، (الدكتور محمد

جواد المشكور):

3/ 403.

محمّد الحلبي،- محمد بن علي الحلبي، و أيضا- الحلبي.

محمّد الشيباني،- محمد بن الحسن الشيباني:

2/ 498، 644؛ 3/ 10، 22، 90، 91، 159، 260، 407؛ 4/ 157، 161.

محمّد الطيّار: 3/ 14.

محمّد عبده: 2/ 800؛ 3/ 473؛ 4/ 305.

محمّد محيط الطباطبائي: 3/ 396.

محمود بن مسلمة: 2/ 386.

محيي الدين بن العربي، (ابن العربي): 2/ 80، 136.

المختار: 4/ 283.

مختار التمار: 2/ 804.

مخرمة بن نوفل: 3/ 144.

المدائني: 3/ 242.

المدديّ: 3/ 174، 175.

المراديان،- الأسود بن قيس. و- الأسود بن يزيد.

مرارة بن الربيع: 2/ 324.

المرتضى،- الشريف المرتضى.

مردة بن نفاتة السلولي: 2/ 130.

مرزبان الزرارة: 3/ 178.

مروان: 2/ 573، 670، 730، 796.

مروان بن الحكم: 2/ 49، 805؛ 3/ 292، 293،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 516

303، 353.

مروان الحمار: 1/ 231، 235، 609.

المروزي: 1/ 264، 586.

مروك بن عبيد: 4/ 97، 98.

مريم «ع»: 2/ 705؛ 3/ 397.

مزارم: 1/ 169.

المزني: 3/ 64، 391، 424.

مسافر بن عفيف الأزدي: 2/ 533.

المستورد: 3/ 382.

مسدّد: 2/ 402.

مسروق: 3/ 459؛ 4/ 282.

مسعدة: 2/ 244، 245، 247، 250، 253، 256، 809؛ 3/ 169، 425.

مسعدة بن زياد: 3/ 161، 444.

مسعدة بن صدقة: 1/ 601؛ 2/ 69، 99، 228، 233، 234، 392، 726، 775، 803، 806؛ 3/ 164، 168، 384.

مسعود بن هنيدة: 2/ 558.

المسعودي، (صاحب مروج الذهب، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي): 1/ 110؛ 2/ 588، 606، 688؛ 3/ 242.

مسلم، (أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري): 1/ 43، 58، 66، 67، 129، 184، 201، 202، 240، 299، 324، 331، 333، 373، 375، 377، 378، 412، 580، 585، 591، 602، 619؛ 2/ 54، 55، 76، 124، 191، 256، 336، 376، 402، 557، 558، 603، 619،

624، 626، 704، 743، 758، 779، 782؛ 3/ 9، 58، 62، 171، 174، 257، 277، 328، 338، 376، 385، 444، 502؛ 4/ 262، 263.

مسلم بن سكرة، مسلم بن شكرة: 4/ 274.

مسلم بن عقيل: 1/ 208، 226، 509، 520، 559.

مسلم بن المصبح: 4/ 274.

مسلمة بن مخلّد: 4/ 261.

مسمع: 3/ 220؛ 4/ 128، 202، 208، 211.

مسمع أبو سيّار،- مسمع بن عبد الملك.

مسمع بن عبد الملك، أبو سيّار، كردين: 2/ 341، 408، 453، 497، 509؛ 4/ 129.

المسوّر بن مخرمة: 2/ 49، 573، 730.

المسيح «ع»: 1/ 75؛ 2/ 24، 245؛ 3/ 25، 404، 408، 473، 480.

مسيلمة (الكذاب): 2/ 738.

المسيّب: 2/ 326.

مصادف: 2/ 667.

مصعب: 3/ 313.

مصعب بن سعد: 2/ 778.

مصعب بن عمير: 1/ 93؛ 2/ 96، 138.

مصعب بن يزيد الأنصاري: 3/ 424، 431، 435.

مصقلة بن هبيرة (الشيباني): 2/ 338، 486، 553، 674؛ 3/ 353.

مطر بن خليفة: 3/ 313.

مطرف: 2/ 269؛ 3/ 405.

المطعم بن عدي: 3/ 146، 260، 261، 267.

المطهري،- آية اللّه الشهيد مرتضى المطهري.

معاذ: 2/ 10، 11، 165، 294، 487، 507، 625، 631، 814؛ 3/ 25، 184، 421، 422، 424، 425؛ 4/ 105، 162.

معاذ بن جبل: 2/ 9، 72، 131، 133، 138،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 517

144، 145، 162؛ 3/ 15، 18، 57، 372، 381، 416، 418، 429؛ 4/ 284.

معاذ بن عفرا: 3/ 172.

معاذ بن عمرو بن الجموح: 3/ 172.

معاذ بن كثير: 4/ 292.

معاذ بن مسلم النحوي: 2/ 95.

معاوية: 1/ 65، 178، 179، 217، 226، 236، 246، 293، 304، 306، 307، 322، 330، 332، 364، 379، 418، 420، 498، 506، 519، 520، 542، 545، 555- 557، 589، 610؛ 2/ 16، 32، 193، 326، 337،

338، 464، 469، 486، 553، 567، 576، 671، 676، 678، 680- 682، 686، 687، 723، 735، 739، 813، 829؛ 3/ 144، 287، 288، 291، 292.

معاوية بن أبي سفيان: 1/ 507؛ 2/ 743، 828.

معاوية بن عمّار: 3/ 254؛ 4/ 87، 248.

معاوية بن وهب: 1/ 130؛ 2/ 39، 173، 808، 809؛ 3/ 41، 157؛ 4/ 35، 63، 235، 242، 244- 246، 248، 249.

معتب: 2/ 654، 655؛ 3/ 28.

معقل بن يسار: 2/ 625.

المعلّى، المعلّى بن خنيس: 1/ 169، 231، 232، 245، 345؛ 2/ 39، 53، 62، 162، 822؛ 3/ 221، 305؛ 4/ 130، 146.

معلّى بن عثمان: 2/ 366.

معلّى بن محمد: 1/ 430.

معلّى بن هلال: 2/ 677.

معمّر: 1/ 380؛ 2/ 411، 624، 814؛ 3/ 343، 386.

معمّر بن خلّاد: 2/ 34، 639.

معمّر بن وشيكة: 1/ 134.

معمّر بن يحيى، (بن أبي كثير): 4/ 263، 281.

معن بن زائدة: 2/ 348.

معن بن موسى: 2/ 78.

مغافر بن أبي أمية المخزومي: 2/ 131.

المغيرة: 3/ 383، 471.

المغيرة بن شعبة: 2/ 507.

المفضّل: 1/ 393؛ 2/ 112، 822؛ 3/ 399.

مفضل بن زيد: 2/ 251.

المفضل بن صالح: 1/ 143.

مفضل بن عمر: 1/ 324، 385؛ 2/ 118، 715.

المفيد، (أبو عبد اللّه، محمد بن محمد بن النعمان):

1/ 140، 182، 185، 194، 211، 296، 306، 339، 518، 520؛ 2/ 152، 154، 352، 394، 395، 502، 509، 511، 522، 549، 616، 655، 660، 671، 685، 743، 777، 807؛ 3/ 21، 34، 81، 89، 95، 123، 138، 290، 313، 314، 380، 393، 424، 431، 451، 471؛ 4/ 12، 27، 59، 90، 112، 117- 119، 157، 258.

مقاتل: 3/ 397.

مقاتل بن سليمان: 1/ 487.

المقداد: 1/ 181؛ 2/ 111، 716؛ 3/ 71، 161.

المقداد بن عمرو: 2/ 44.

المقدام

بن معدي كرب: 2/ 575؛ 4/ 86.

المقدام الكندي: 4/ 86.

المقري: 2/ 588.

مقسم: 3/ 159.

المقوقس: 2/ 137، 707.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 518

المكتّب: 1/ 467.

مكحول: 2/ 297، 499، 521، 758؛ 3/ 178.

ملكة سبأ: 1/ 6.

المناوي: 2/ 436، 579.

منجح بن رباح: 2/ 716.

المنذر بن أبي خميصة الهمداني: 3/ 160.

منذر بن الجارود، (العبدي): 2/ 338، 486، 553، 689.

المنذر بن ساوي، (الدارمي أو العبدي): 2/ 131، 137.

منذر الثوري: 3/ 313.

المنصور، (منصور الدوانيقي): 1/ 218، 235، 236؛ 2/ 451، 524.

منصور بن حازم: 2/ 39، 346.

المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة: 2/ 132.

المهاجر بن أبي أمية المخزومي: 2/ 138.

المهتدي: 2/ 206.

المهدي، (يعنى به هنا ادّعاء القائم «ع»): 1/ 218.

المهدي (العباسي): 1/ 235؛ 2/ 206، 274؛ 3/ 333.

المهدي عبيد اللّه: 1/ 222.

مهران: 1/ 203، 285؛ 2/ 153.

موسى، (موسى كليم اللّه «ع»)، موسى بن عمران: 1/ 45، 75، 166، 321، 393، 469، 470، 502، 517؛ 2/ 110، 228، 302، 333، 572، 817، 820؛ 3/ 365، 399، 410.

موسى بن إبراهيم: 2/ 77.

موسى بن أكيل: 2/ 182.

موسى بن بكر: 1/ 99؛ 2/ 406، 696.

موسى بن بكر بن دأب: 1/ 214، 215.

موسى بن طلحة، (بن عبيد اللّه): 2/ 805؛ 3/ 25، 312.

موسى بن عمران،- موسى «ع».

موسى الهادي، (موسى): 1/ 238، 357، 607، 608.

مؤمن آل فرعون: 2/ 256.

مؤمن الطاق: 1/ 213، 242.

مونس بن فضالة: 2/ 558.

موهب: 3/ 430.

ميثم، (ميثم التمّار): 2/ 256، 310، 313.

الميرزا حسن الشيرازي: 4/ 305.

الميرزا عبد اللّه الأفندي الأصفهاني: 2/ 79.

النائيني،- المحقق النائيني.

نابلئون: 2/ 555.

الناصر: 3/ 299، 339.

النافع، (نافع): 1/ 582؛ 3/ 168، 257، 370، 422.

نافع بن الحارث: 2/ 436، 437.

النجاشي، (أبو العباس، أحمد بن علي صاحب كتاب

الرجال): 1/ 173، 224، 241، 247، 428، 431؛ 2/ 639، 666؛ 4/ 304، 305.

النجاشي، الشاعر: 2/ 193، 451، 493، 494.

النجاشي، (الأصحم، ملك الحبشة): 2/ 137، 705، 706؛ 3/ 164.

النجاشي، (والي الأهواز): 2/ 124.

نجدة بن عمير الحنفي: 1/ 87.

نجيّة: 4/ 132.

النحاس: 3/ 149.

النخعي،- مالك الأشتر.

النراقي،- المحقق النراقي.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 519

النسائي: 1/ 42، 353؛ 2/ 336، 340، 380.

382، 424، 478، 517.

نصر بن عاصم: 3/ 382.

نصر بن عمر بن سعد: 3/ 313.

نصر بن مزاحم: 1/ 306، 322، 556، 610؛ 2/ 576.

نصر بن نصر: 3/ 313.

نصير الدين الطوسي،- المحقق الطوسي.

النضر، النضر بن الحارث: 3/ 252، 267، 272.

النضر بن سويد: 2/ 460، 461.

النضر بن قرواش: 1/ 608.

نعمان، (القاضي نعمان): 3/ 315.

النعمان بن بشير: 2/ 380.

النعمان بن زرعة: 3/ 439.

النعماني، (صاحب التفسير): 1/ 177، 191، 237، 238، 304، 378، 382، 384؛ 2/ 822؛ 3/ 111، 290، 295، 348؛ 4/ 20.

نعيم بن مسعود: 2/ 559، 560، 738.

النفس الزكية: 1/ 244.

نميلة بن عبد اللّه الليثي: 2/ 136.

نوح، نوح النبي «ع»: 1/ 60، 366؛ 2/ 84، 237؛ 3/ 395، 397، 399، 407، 410.

نوح بن درّاج: 1/ 20.

نوف، (نوف البكالي): 2/ 575، 576؛ 4/ 258، 259.

نوفل بن معاوية الدئلي: 2/ 50.

النوفلي: 1/ 475؛ 2/ 477، 497، 501، 529، 640، 808؛ 3/ 422.

النووي، النووي الشافعي: 1/ 269، 371- 373، 402، 581، 585، 617؛ 2/ 12، 147، 322، 348، 426، 468، 619، 643؛ 3/ 469؛ 4/ 83، 84.

النويري: 4/ 304.

الهادي، (العباسي): 2/ 206.

هاران بن ترح: 3/ 401.

هارون «ع»: 1/ 45، 393؛ 2/ 110، 302، 820.

هارون بن خارجة: 2/ 821.

هارون بن عنترة: 2/ 830.

هارون بن مسلم: 3/ 384؛ 4/ 304.

هارون

الرشيد: 1/ 177، 387، 388، 616؛ 2/ 463، 554؛ 3/ 332،- الرشيد.

هاشم، (هاشم بن عبد المطلب): 1/ 374، 375، 377، 380، 383.

هاني: 2/ 256.

هبيرة: 3/ 231.

هرقل: 2/ 706.

الهرماس، (ابن حبيب): 2/ 129، 423.

الهرمزان: 2/ 708.

هرمس الحكيم: 3/ 404.

الهروي: 1/ 354.

هزّال: 2/ 250، 389.

هشام،- هشام بن الحكم، و أيضا- هشام بن عبد الملك.

هشام بن أحمر: 2/ 404.

هشام بن حجير: 4/ 39، 154.

هشام بن الحكم: 1/ 51، 52، 108، 200، 381؛ 2/ 53، 65، 143، 777.

هشام بن حكيم، (بن حزام): 2/ 376؛ 3/ 502، 503، 506.

هشام بن سالم: 1/ 137، 144، 294، 412؛

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 520

2/ 71، 174، 157، 197، 239، 267؛ 3/ 41، 157، 421؛ 4/ 200.

هشام بن عبد الملك: 1/ 236، 529، 606؛ 3/ 460.

هشام بن عمرو: 3/ 144.

هشام بن عروة: 3/ 505، 506؛ 4/ 151، 239، 240، 261.

هشام بن معاذ: 2/ 813.

هشيم: 1/ 603؛ 3/ 405.

هلالة بن أمية: 2/ 324.

هند، (زوجة أبي سفيان): 2/ 5، 794.

هند بن أبي هالة: 2/ 788، 789، 811.

هنّاد: 2/ 815.

هنيدة بن خالد: 2/ 410.

هود: 4/ 149.

هوذة بن علي: 2/ 137.

الهون بن خزيمة: 2/ 563.

الهيثم، (الهيثم الصيرفي): 4/ 273، 276.

الهيثمي: 4/ 273.

الهيكل، (في بيت المقدّس): 3/ 404.

وائل بن حجر: 4/ 171.

الوائلي: 2/ 445، 456، 534.

واثلة: 2/ 125.

الواسطي: 3/ 385.

واصل بن عطاء: 1/ 219.

الواقدي: 2/ 44، 133- 135، 139، 386، 556، 558، 561، 742، 807؛ 3/ 143، 152، 242، 321، 335.

الوالد العلامة، محمد تقي المجلسي (والد المجلسي الثاني): 2/ 339؛ 4/ 98.

وحشي، (وحشي بن حرب): 2/ 5، 334، 794، 796.

وردان،- أبو خالد الكابلي: 4/ 200.

الورّاق: 3/ 151، 237، 240؛ 4/ 66، 67، 126.

ورّام،

ورّام بن أبي فراس: 1/ 297؛ 2/ 621.

الوشاء: 1/ 365؛ 2/ 376؛ 3/ 503.

الوليد بن أبان: 4/ 291.

الوليد، (الوليد بن عبد الملك): 1/ 528.

وهب: 3/ 383.

وهب بن وهب،- أبو البختري.

وهبة الزحيلي، (الدكتور وهبة الزحيلي): 1/ 338، 403؛ 2/ 76؛ 3/ 472؛ 4/ 271.

يحنّة بن رؤبة: 2/ 20، 751؛ 3/ 380.

يحيى «ع» (يحيى النبي، يحيى المعمّد، يحيى بن زكريا): 1/ 370؛ 3/ 396، 397، 399، 403، 404، 406، 410.

يحيى: 2/ 217، 218، 245، 250، 306؛ 3/ 418؛ 4/ 279،- يحيى بن أمّ الطويل.

يحيى بن آدم القرشي، (يحيى بن آدم، يحيى القرشي): 3/ 56، 342، 381، 502؛ 4/ 149، 275، 278.

يحيى بن أبي كثير: 2/ 411.

يحيى بن أكثم: 3/ 288.

يحيى بن أم الطويل، يحيى الطويل: 1/ 152، 192، 600؛ 2/ 255.

يحيى بن الحصين: 1/ 202، 373؛ 2/ 779، 780.

يحيى بن زيد بن علي: 1/ 224.

يحيى بن سعيد: 4/ 280.

يحيى بن عبد اللّه: 1/ 608.

يزدجرد: 3/ 238.

يزيد: 1/ 217، 236، 246، 314، 528،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 521

529، 583، 584، 606، 619؛ 3/ 85، 406،- يزيد بن معاوية.

يزيد بن أبي حبيب: 3/ 188.

يزيد بن إبراهيم: 4/ 273.

يزيد بن إسحاق: 3/ 85.

يزيد بن حجيّة: 2/ 486.

يزيد بن خليفة: 1/ 429.

يزيد بن رومان: 3/ 334.

يزيد بن ضبيعة: العبسي: 3/ 293.

يزيد بن معاوية: 1/ 582، 605، 618،- يزيد.

اليسع بن المغيرة: 2/ 624.

يعقوب «ع»: 2/ 752؛ 4/ 2.

يعقوب بن يزيد: 2/ 663.

اليعقوبي: 3/ 190.

اليمان بن عبيد اللّه: 2/ 255.

اليماني: 1/ 238، 244.

يوحنّة بن روبة،- يحنّة بن رؤبة.

يوسف، يوسف النبي «ع»: 1/ 166، 321، 332، 541؛ 2/ 117، 139، 342، 492؛ 3/ 7، 142.

يونس: 1/ 124، 149،

240، 303، 428، 429؛ 2/ 104، 341، 549؛ 3/ 13، 20، 22، 26، 125؛ 4/ 20، 100، 101، 135، 136، 191، 193، 214، 249، 253، 288.

يونس بن ظبيان: 3/ 221؛ 4/ 130، 146.

يونس بن عبد الرحمن: 2/ 94.

يونس بن يزيد الايلي: 3/ 355.

يونس بن يعقوب: 1/ 378؛ 2/ 94؛ 3/ 77؛ 4/ 116، 134.

يونس مولى آل يقطين: 2/ 94.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 523

فهرس القبائل، الطوائف، الجماعات، الفرق و المذاهب

آل أبي الحقيق: 2/ 385.

آل أبي المهاجر: 3/ 502.

آل جعفر «ع»: 4/ 118.

آل داود «ع»: 4/ 260.

آل ربيعة: 2/ 77.

آل ساسان: 1/ 327؛ 2/ 126.

آل عصيفر: 2/ 831.

آل علي «ع»: 4/ 118.

آل فرعون: 2/ 256.

آل مروان،- بنو مروان.

آل يقطين: 2/ 94.

الأحابيش (أحابيش قريش): 2/ 49، 563.

إخواننا السنة،- السنة.

أذرح: 3/ 380.

الأرمن: 3/ 408.

الأريوسية: 3/ 406.

الأزد: 4/ 93.

الأسباط: 3/ 402.

الأسد،- بنو الأسد.

أسلم: 2/ 603، 742.

الإسماعيلية: 1/ 380.

أصحاب الرأي: 2/ 516؛ 2/ 102، 167، 267، 456.

الإمامية: 1/ 66، 168، 211، 340، 374، 380، 389، 403، 531، 556؛ 2/ 74، 75، 105، 216، 356، 357، 427، 506، 514، 518، 520، 523، 526، 652؛ 3/ 10، 22، 66، 103، 105، 117، 225، 258، 266، 287، 293، 297، 303، 332، 408؛ 4/ 118، 156، 194.

الأمويّة: 3/ 225، 226، 236، 350.

الأمويون: 1/ 222، 331، 338، 620؛ 2/ 85؛ 3/ 470.

الأنباط: 3/ 503.

الأنصار: 1/ 9، 43، 70، 179، 348، 375، 376، 505، 519، 520، 527، 549، 555- 557، 559- 561، 567، 568، 578، 583، 584؛ 2/ 28، 44، 49، 138، 206، 312، 469، 508، 550، 564، 602، 670، 672، 715، 716، 743،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 524

745،

749، 782، 799؛ 3/ 106، 134، 144، 145، 149، 171، 189، 252، 321، 322، 328، 483، 498؛ 4/ 152، 171.

الأوس (بنو الأوس): 1/ 517؛ 2/ 571، 746- 748؛ 3/ 189، 281، 321.

أهل التصويب،- المصوبة.

أهل جربا: 3/ 380.

أهل الظاهر: 2/ 507.

باهلة: 2/ 129.

البطاركة: 1/ 7.

بطن هاشم: 1/ 377.

بطون تميم: 2/ 129.

بكر بن وائل (بنو بكر): 1/ 379؛ 3/ 143؛ 4/ 272.

بنو إسحاق: 3/ 359.

بنو الأسد (الأسد): 1/ 333؛ 2/ 131، 132.

بنو إسرائيل: 1/ 6، 125، 165، 187، 282، 311، 468، 470، 602؛ 2/ 44، 234، 300، 332، 572، 627، 731؛ 3/ 473.

بنو إسماعيل: 3/ 359.

بنو أمية: 1/ 225- 227، 231، 246، 253، 255، 583؛ 2/ 206، 588، 678، 687؛ 3/ 97، 231؛ 4/ 124، 125، 127.

بنو الأوس،- الأوس.

بنو بكر،- بكر بن وائل.

بنو بياضة الانصاري: 2/ 132.

بنو تغلبة: 2/ 129.

بنو تغلب: 3/ 90، 94، 371، 381، 391، 436، 438- 441، 447؛ 4/ 272، 274، 275.

بنو تميم: 2/ 423.

بنو ثعلبة: 2/ 129، 747؛ 3/ 72.

بنو جذيمة: 3/ 399.

بنو جشم: 2/ 745، 747.

بنو الحارث: 2/ 11، 96، 745، 747.

بنو الحجاج: 2/ 556.

بنو حنظلة: 2/ 132.

بنو حنيفة: 2/ 431، 521.

بنو الديل: 3/ 143.

بنو ساعدة: 2/ 557، 745، 747.

بنو سالم: 1/ 93، 516.

بنو سدوس: 2/ 480.

بنو سعد: 2/ 132.

بنو سلول: 2/ 130.

بنو سلمة: 3/ 133؛ 4/ 6.

بنو سليم: 2/ 743؛ 4/ 261.

بنو الشطبية: 2/ 747.

بنو طيّئ (طيّئ): 2/ 129، 132، 455، 509.

بنو عاديا: 2/ 751.

بنو العاص: 2/ 556.

بنو عامر: 1/ 515؛ 2/ 736؛ 3/ 320.

بنو العباس: 1/ 224، 227، 255، 422؛ 2/ 206، 588، 822؛ 4/ 125، 127.

بنو عبد اللّه بن غطفان: 2/ 129.

بنو عبد المطلب: 1/ 43، 44؛ 3/ 107،

296، 344.

بنو عذرة: 2/ 561.

بنو عقيل: 3/ 277، 278.

بنو عمرو بن عوف: 2/ 746.

بنو عوف: 2/ 21، 745- 747.

بنو عيس: 3/ 47.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 525

بنو غفار.- الغفاريون.

بنو قريظة (قريظة): 2/ 135، 509، 559، 561؛ 3/ 253، 256، 267، 272، 324، 325.

بنو القيس: 2/ 130.

بنو القين: 2/ 743.

بنو قينقاع: 3/ 483.

بنو لحيان: 2/ 135.

بنو ليث: 2/ 691.

بنو مروان (آل مروان): 1/ 609؛ 2/ 255؛ 3/ 460.

بنو المصطلق: 2/ 135، 562، 563، 583، 742.

بنو ناجية: 2/ 383، 480، 486.

بنو النبيت: 2/ 746.

بنو النجار: 2/ 469، 509، 557، 572، 745، 747.

بنو النضير: 2/ 134، 386؛ 3/ 256، 320- 325، 328، 331، 334، 335، 338، 344، 498؛ 4/ 36، 56.

بنو نهد: 2/ 193.

بنو هاشم (الهاشميون) 1/ 102، 218، 219، 231، 266؛ 2/ 678؛ 3/ 8، 9، 29، 30، 31، 63، 74، 99، 102، 105، 106، 117- 121، 328، 339، 344؛ 4/ 28، 124، 126، 140.

بنو الهون بن خزيمة: 2/ 563.

البوذيون: 3/ 374.

بهراء: 3/ 381، 438، 440.

البيزنطيون: 3/ 473.

البيشداذية: 3/ 401.

التبابعة: 2/ 128.

الترك: 3/ 377، 389.

تيم: 1/ 230.

تنوخ: 3/ 381، 438، 440.

ثقيف: 2/ 131، 795، 803؛ 3/ 277، 308، 501، 502؛ 4/ 273، 282.

ثمود: 2/ 236، 809؛ 4/ 155.

الثنوية: 3/ 404.

الجعفرية: 2/ 80.

جهينة: 2/ 510؛ 3/ 448.

الحبشة: 3/ 389.

الحرنانيون؛ الحرانيون (الحرنانية): 3/ 396، 398- 403، 406؛- المغتسلة.

الحرورية: 1/ 128، 129.

حمير: 2/ 743.

الحنابلة (مذهب أحمد): 1/ 336، 338، 588؛ 2/ 80، 147، 344، 345، 643، 660؛ 3/ 12، 287، 302، 347، 371، 428، 439؛ 4/ 12، 161، 183، 269.

الحنفاء: 3/ 396، 402، 403.

الحنفية: 1/ 336، 338؛ 2/ 8، 76، 80، 322، 332، 348،

433، 619، 643، 644؛ 3/ 287، 301، 302؛ 4/ 270.

خزاعة: 2/ 49، 562، 567؛ 4/ 93.

الخزر: 3/ 377.

الخزرج: 1/ 516، 517؛ 2/ 571، 748؛ 3/ 189، 281، 321.

الخوارج: 1/ 4، 86، 87، 129، 174، 176، 589؛ 2/ 15، 480، 569، 804؛ 4/ 109.

الديصانية: 3/ 393.

الديلم: 3/ 377.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 526

ربيعة (ربيعة بن نزار): 1/ 379؛ 3/ 391، 438، 439.

الروم: 3/ 238، 265، 401، 403، 408.

الرومان: 3/ 473.

زبيد: 2/ 131.

الزيدية: 1/ 389، 403؛ 2/ 367؛ 3/ 339.

الساسانية: 3/ 397.

السامرة: 3/ 370، 371، 402، 403، 407، 408.

السنة (إخواننا السنة، علماء السنة، فرق السنة):

1/ 8، 9، 19، 22، 41، 43، 44، 48، 50، 52، 59، 61، 86، 204، 276، 336، 373، 379، 401، 421، 531، 585، 587؛ 2/ 54، 64- 66، 68، 70، 74، 75، 79، 82- 85، 300، 318، 320، 323، 333، 335، 350، 356، 370، 414، 433، 437، 468، 474، 492، 498، 506، 515، 520، 523، 526، 596، 602، 619، 643، 660، 696، 701؛ 3/ 15، 59، 64، 66، 71، 105، 106، 116، 161، 162، 182، 203، 227، 252، 266، 277، 287، 307، 310، 335، 409، 419، 438؛ 4/ 8، 9، 12، 78، 101، 236، 271، 274، 281.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 526

السوفسطائية: 3/ 396.

الشافعية (الشوافع): 1/ 265، 268، 269، 336، 338، 402؛ 2/ 76، 80، 147، 322، 348، 426، 433، 468، 476، 596، 643، 652؛ 3/ 287، 301، 346،

370، 443، 463، 469؛ 4/ 161، 172، 173، 175، 180، 181، 184، 186، 188- 190، 266.

الشعوب: 3/ 459.

الشوافع،- الشافعية.

الشيعة (الشيعة الإمامية، شيعتنا، شيعة أمير المؤمنين و شيعة حسين): 1/ 8، 9، 14، 19، 20، 22، 43، 44، 48، 52، 61، 86، 99، 181، 230، 231، 265، 273، 300، 331، 339، 394، 421، 422، 442- 444، 446، 447، 449- 451، 454، 457، 458، 471، 488، 498، 520، 557، 610؛ 2/ 35، 64، 66- 68، 78- 81، 90، 92، 97، 98، 101، 145، 152، 160، 166، 169، 179، 193، 204، 218، 229، 254، 300، 414، 437، 468، 474، 596، 600، 607، 670، 673، 701؛ 3/ 17، 24، 25، 33، 47، 63، 70، 75- 82، 87، 122، 124، 125، 208، 213، 216، 218، 219- 223، 229، 231، 232، 234- 236، 245، 246، 260، 296، 305- 307، 316، 357؛ 4/ 8، 24، 26، 27، 30، 64- 66، 77- 79، 96، 108، 109، 111، 112، 115، 117، 120، 122- 127، 129- 144، 146، 147، 158، 163، 164، 197، 200- 204، 208، 211، 212، 217، 221، 222، 237، 292.

شيعة الخليفة الثاني: 2/ 126، 690.

الصابئة (الصابئون؛ صابة البطائح؛ الصابي):

3/ 370، 371، 392- 410، 412؛- المغتسلة،- الحرنانيون؛- المندائية.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 527

الصقالبة: 3/ 265.

الصهاينة: 1/ 13، 121، 123، 217، 227، 387، 388، 473؛ 2/ 220؛ 3/ 475.

طيّئ،- بنو طيّئ.

الظاهريون: 2/ 70، 507.

عاد: 4/ 155.

العباسيون (العباسية): 1/ 222، 223، 331، 338، 389، 403، 620؛ 2/ 85؛ 3/ 225، 226، 236، 350، 403.

عبد القيس: 2/ 805؛ 3/ 72، 308؛ 4/ 60.

عبس: 2/ 129.

عديّ: 1/ 230.

علماء السنة،- السنة.

العلويون: 1/

222، 223، 225، 254.

غسّان: 3/ 368.

غطفان: 2/ 479، 559، 560، 563.

الغفاريون (بنو غفار): 2/ 479، 481.

الفاطميون: 1/ 222.

الفرس: 1/ 195؛ 2/ 548؛ 3/ 185، 187، 238، 473.

فرق السنة،- السنة.

الفرنج: 3/ 408.

الفريقين: 1/ 8، 9، 17، 19؛ 2/ 68، 70، 71، 83، 306، 431، 433، 445، 472، 496، 545، 661، 696، 701، 710، 715، 759، 761، 772؛ 4/ 1، 2، 78، 120، 128، 141، 150، 155، 188، 194، 206، 207، 220، 258.

القبط: 2/ 281، 707.

قحطان: 1/ 379.

قريش: 1/ 265، 266، 268، 270، 271، 273، 374- 380، 517؛ 2/ 5، 44، 49، 133، 191، 206، 386، 387، 402، 556- 562، 565، 631، 634، 671، 672، 729، 735، 738- 740، 745- 747، 749، 750، 794؛ 3/ 105، 142- 145، 148، 261، 292، 320، 368، 372، 373، 388، 399.

قريظة،- بنو قريظة.

قضاعة: 2/ 130.

القميون: 2/ 92.

قوم موسى- اليهود.

الكرامية: 1/ 419، 618.

كلب: 2/ 130.

الكلدانيون: 3/ 397، 399.

كنانة: 2/ 385، 386، 563.

كندة: 2/ 131، 199؛ 3/ 368، 381.

الكيانية: 3/ 401.

المارونية: 3/ 406.

المالكية: 1/ 336، 338؛ 2/ 80، 344، 476، 644، 660؛ 3/ 287، 301.

المانوية: 3/ 393، 400.

متصوفة المسلمين: 3/ 405.

المجوس: 2/ 445، 454، 708، 724، 744؛ 3/ 367- 374، 378- 380، 382، 383، 386، 387، 389، 393، 394، 396، 398، 400، 402، 403، 405- 409، 449.

مجوس البحرين: 3/ 431.

مجوس هجر: 3/ 378، 379، 382.

المجوسية: 3/ 390، 393، 395، 402، 403، 408.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 528

مخاليف اليمن: 2/ 128.

المذاهب الأربعة: 1/ 404؛ 2/ 79، 80، 85.

مذحج: 1/ 326؛ 2/ 130.

مذهب أحمد،- الحنابلة.

مذهب مالك،- المالكية.

مراد: 2/ 130.

المرجئة: 1/ 86.

المرقونية: 3/ 406.

المزدقية: 3/ 393.

مزينة: 2/ 340.

المسوّدة: 1/ 227،

231.

المسيحية: 2/ 724؛ 3/ 474.

المسيحيون: 3/ 398.

المصوبة (أهل التصويب): 2/ 75، 78.

معافر: 3/ 372.

المعتزلة: 1/ 127، 219، 585؛ 2/ 70، 75؛ 3/ 377.

المغتسلة: (مغتسلة البطائح): 3/ 397، 398، 400، 404؛- المندائية؛- الحرنانيون؛- الصابئة.

المغولية (مغول): 1/ 422.

المفوضة: 2/ 77.

الملكية: 3/ 406، 408.

المندائية، المندائيون: 3/ 396، 397، 403، 404،- المغتسلة؛- الحرنانيون،- الصابئة.

المهاجرون: 1/ 9، 43، 179، 307، 323، 505، 519، 527، 549، 555، 557، 559، 560، 561، 567، 568، 578، 583، 584؛ 2/ 555، 564، 672، 684، 745، 749، 799؛ 3/ 106، 117، 134، 136، 319، 321، 322، 325، 328، 385، 461، 462، 464- 466، 489.

النبط: 2/ 376؛ 3/ 401، 501، 503؛ 4/ 268، 279، 280.

النسطورية: 3/ 406، 408.

النصارى (نصارى ...): 1/ 279، 287؛

2/ 19، 21، 126، 280، 445، 454، 720، 722، 724، 731، 744، 753؛ 3/ 91، 199، 367، 369- 373، 380، 387، 389- 398، 400، 401، 406- 409، 430، 440، 442، 443، 445، 447، 449، 485؛ 4/ 147، 150، 174، 206، 224، 265، 272- 275، 285.

النصرانية: 2/ 8؛ 3/ 381، 390، 391، 393، 406، 408، 418، 419، 437، 438.

النضير،- بنو النضير.

النواصب: 1/ 618.

الوثنية: 3/ 391، 402، 403.

الهاشميون،- بنو هاشم.

هذيل: 3/ 143.

همذان: 2/ 131.

الهنود: 3/ 374.

هوازن: 2/ 564، 573، 742، 795، 796؛ 3/ 141، 146، 152، 184.

هوذة: 2/ 563.

اليعقوبية: 3/ 406، 408.

يوحناسية: 3/ 406.

اليونان: 3/ 473.

اليونانيون: 3/ 397، 401، 403.

اليهود (يهود- قوم موسى ...): 1/ 9، 279،

287؛ 2/ 8، 19، 21، 99، 126، 228، 280، 445، 454، 560، 563، 695،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 529

718، 720، 722، 724، 731، 744- 749، 751؛ 3/ 58، 199، 203، 204، 226، 239، 256،

272، 320، 367، 369- 373، 380، 389، 391، 393، 394، 396- 401، 403- 409، 475، 483؛ 4/ 147، 150، 151، 174، 206، 207، 224، 265، 271- 273، 285،

اليهودية: 2/ 8؛ 3/ 393، 395، 402، 403، 406، 408، 418، 419.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 531

فهرس الكتب الواردة في المتن

الآثار الباقية (لأبي الريحان البيروني): 3/ 401؛ 402.

آثار الحرب (للزحيلي): 3/ 472؛ 4/ 271.

الإبانة (لأبي نصر): 1/ 462.

ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة: 2/ 650.

إثبات الهداة: 1/ 200، 293.

إتحاف الرواة بمسلسل القضاة: 2/ 436.

الاحتجاج: 1/ 306، 322، 382، 392، 478، 482، 517؛ 2/ 90، 91؛ 3/ 78.

إحقاق الحق: 2/ 683.

أحكام السجون: 2/ 433، 445، 456، 466، 469، 472، 474، 535.

الأحكام السلطانية (للفراء): 1/ 264، 545، 577، 586؛ 2/ 7، 148، 201، 261، 317، 364؛ 3/ 131، 346، 415، 463، 480.

الأحكام السلطانية (للماوردي): 1/ 86، 263، 400، 545، 577، 588؛ 2/ 112، 127، 147، 155، 200، 205، 317، 321، 373، 403، 412، 419، 424، 426، 466، 761، 765؛ 3/ 7، 131، 192، 268، 363، 370، 414، 427، 440، 445، 462، 479.

الأحكام (أحكام القرآن لابن العربي): 2/ 112، 204، 429.

أحكام القرآن (للجصاص): 1/ 587؛ 3/ 269، 406، 460.

إحياء العلوم (للغزالي): 2/ 322، 827.

أخبار الخلفاء: 3/ 332.

أخبار المدينة: 2/ 139.

الاختصاص: 1/ 194، 196، 306، 360، 436.

الأدب: 2/ 365.

الأربعين (للبهائي): 2/ 256.

الإرشاد (للجويني): 1/ 268، 419.

الإرشاد- إرشاد القلوب (للديلمي): 2/ 257.

الإرشاد- إرشاد الأذهان (للعلامة): 2/ 242، 616.

الإرشاد (للمفيد): 1/ 211، 218، 293، 518، 520؛ 2/ 502، 509، 743.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 532

الإستبصار (لابن قدامة المقدسي): 2/ 138.

الإستبصار (لشيخ الطائفة): 2/ 132، 367؛ 572،

616، 635؛ 3/ 21، 81، 198؛ 4/ 88، 91، 92، 112، 195.

الاستيعاب: 2/ 133، 136، 138، 139، 265، 559؛ 4/ 236.

أسد الغابة: 2/ 130.

الإسعاد: 4/ 190.

الإسلام و أصول الحكم: 1/ 401.

الإصابة: 2/ 128، 129، 135، 139، 558، 565، 572، 576.

أصول الكافي،- الكافي.

أعلام الدين: 2/ 111.

إعلام الموقعين: 2/ 69.

إعلام الورى: 1/ 218، 219، 436، 517.

الأعمال المانعة من الجنة: 2/ 630.

الإقبال: 1/ 219، 220، 422.

الاقتصاد (لشيخ الطائفة الطوسي): 2/ 216، 220، 251.

اقتصادنا (للشهيد الصدر): 4/ 208.

أقرب الموارد: 1/ 55، 289؛ 3/ 480.

الأقضية: 2/ 424.

الاكتفاء: 2/ 138.

الإكمال- إكمال الدين: 3/ 78.

الألفين (للعلامة): 1/ 85.

الأمالي: 3/ 103.

الأمالي لابن الشيخ،- الأمالي للطوسي.

الأمالي للشيخ،- الأمالي للطوسي.

الأمالي (للصدوق)- أمالي الصدوق؛ مجالس الصدوق: 1/ 201، 217، 461، 467؛ 2/ 112، 790، 791، 812، 820، 827، 828؛ 3/ 380؛ 4/ 259.

الأمالي (للطوسي)- أمالي الطوسي؛ أمالي ابن الشيخ، مجالس الطوسي؛ مجالس ابن الشيخ:

1/ 187، 304، 323؛ 2/ 124، 564، 671، 788، 791؛ 3/ 380.

الأمالي (للمفيد)- أمالي المفيد؛ مجالس المفيد:

1/ 185؛ 2/ 549، 671، 777؛ 3/ 290؛ 4/ 258.

الإمامة و السياسة (لابن قتيبة): 1/ 307، 323، 332، 556، 558؛ 3/ 314.

الأمّ (للشافعي): 2/ 603؛ 3/ 322، 337، 345، 430، 469؛ 4/ 268، 279.

الأموال (لأبي عبيد): 2/ 21، 748، 778؛ 3/ 29، 61، 90، 136، 187، 190، 191، 197، 204، 322، 323، 355، 361، 380، 405، 440، 447، 449، 452، 480، 492، 497، 502، 503؛ 4/ 2، 7، 81، 86، 102، 192، 260، 262، 280، 282.

الانتصار (للسيد المرتضى): 1/ 19؛ 3/ 10، 21، 22، 66، 103.

الإنجيل: 1/ 113، 487؛ 2/ 7، 228، 790؛ 3/ 365، 370، 373، 394، 408، 410.

أنساب الأشراف: 2/ 681، 739؛ 806.

الأوسط: 1/ 63؛

4/ 273.

الإيضاح: 2/ 498، 660.

إيضاح النافع: 2/ 616.

البحار (للمجلسي)- بحار الأنوار: 1/ 44، 176، 178، 179، 187، 199، 201، 218- 220، 239، 310، 323، 357، 367، 374، 382، 391، 412، 435، 462،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 533

467، 468، 475، 484، 487، 495؛ 2/ 34، 41، 52، 111، 123، 124، 193، 194، 379، 380، 399، 401، 479، 511، 525، 572، 627، 630، 681، 682، 696، 700، 778، 785، 787- 790، 793، 799، 801، 803- 805، 811، 812، 820، 822، 827، 828، 3/ 333، 501؛ 4/ 215، 259، 297.

بدائع السلك (للقاضي ابن الازرق): 2/ 424.

بدائع الصنائع (للكاشاني): 2/ 322، 348، 425، 469، 619، 643، 651؛ 4/ 270، 281.

بداية ابن رشد- بداية المجتهد: 1/ 372؛ 2/ 147، 155، 728؛ 3/ 338، 370.

البدر الزاهر: 1/ 14، 86، 456، 574.

بصائر الدرجات: 1/ 412، 467؛ 3/ 112.

بلغة الفقيه: 4/ 203، 237.

البيان (للشهيد الأوّل): 3/ 51، 125؛ 4/ 68، 117.

البيع،- كتاب البيع.

التاج الجامع للأصول: 1/ 201؛ 2/ 325.

تاريخ ابن عساكر: 2/ 269، 576، 685، 830.

تاريخ بغداد: 4/ 258.

تاريخ الحكماء (للقفطي): 3/ 398.

تاريخ الخلفاء (للسيوطي): 1/ 222، 558.

تاريخ دمشق: 4/ 258.

تاريخ الطبري: 1/ 43، 123، 503، 504، 520، 559، 601، 605؛ 2/ 96، 382، 386، 480، 683؛ 3/ 317.

تاريخ قم: 1/ 239، 240.

تاريخ النسطوريين: 2/ 753.

تاريخ اليعقوبي: 1/ 509؛ 3/ 190.

التبيان (لشيخ الطائفة الطوسي): 2/ 216؛ 3/ 130، 136، 148، 270، 321، 343، 407؛ 4/ 3، 7، 8، 14.

التجريد (للمحقق الطوسي)- تجريد الاعتقاد و شرحه: 1/ 380؛ 389.

التحرير (للعلامة)- تحرير الأحكام: 2/ 313، 320، 521، 616؛ 3/ 300، 301؛ 4/ 43، 69، 230.

تحرير الوسيلة (للإمام الخميني قدّس

سرّه):

2/ 651.

تحفة الإخوان: 1/ 360.

تحف العقول (لابن شعبة): 1/ 195، 198، 242، 294، 295، 306، 311، 315، 325، 353، 355، 382، 485؛ 605، 606؛ 2/ 13، 33، 42، 67، 124، 134، 232، 253، 314، 394، 396، 399، 551، 552، 566، 777، 808؛ 3/ 85، 106، 134، 288، 293، 322، 330؛ 4/ 7، 292، 303.

تخريج ابن أبي شيبة: 2/ 565.

تخريج أحاديث البيضاوي: 2/ 67.

التذكرة: 1/ 19، 119، 120، 265، 380، 390، 402؛ 2/ 492، 531، 578، 616، 642، 658، 729، 730؛ 3/ 10، 67، 89، 92، 93، 140، 169، 188، 235، 254، 263، 270، 272- 274، 277، 278، 283، 287، 300، 309، 317، 388، 391، 392، 416، 422، 438، 443، 456، 462، 469، 493، 497؛ 4/ 43، 57، 58، 70، 115، 155، 157، 168،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 534

172، 174، 180، 183، 184، 186، 187، 188، 194، 199، 217، 220، 222، 230، 231، 233- 237، 254، 255، 265، 266.

التراتيب الإدارية (للكتاني): 2/ 128، 132، 133، 135، 137، 138، 261، 265، 269، 382، 424، 436، 455، 478، 479، 509، 558، 559، 564، 565، 572، 576، 578، 579.

التشريع الجنائي الإسلامي: 2/ 439.

تصحيح الاعتقاد: 1/ 182.

تعليقة البهبهاني على منهج المقال: 3/ 193.

تفسير أبي الفتوح الرازي: 3/ 398.

تفسير الزمخشري،- الكشاف.

تفسير الإمام الفخر الرازي- التفسير الكبير:

3/ 398.

تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري «ع»:

1/ 331، 488؛ 2/ 91، 217؛ 4/ 124، 134.

تفسير القمي (لعلي بن إبراهيم القمي): 1/ 99، 103؛ 2/ 45، 387، 523، 741، 758؛ 3/ 33، 35، 36، 49، 136، 252، 321، 394، 408؛ 4/ 7، 45، 54، 68، 73.

تفسير العياشي: 2/ 328، 462، 523،

758؛ 3/ 40، 157، 341، 429؛ 4/ 45، 138، 291، 297.

تفسير القرطبي- الجامع لأحكام القرآن: 2/ 540، 542، 544؛ 3/ 102، 130، 136، 149، 321، 334، 344، 345، 353، 395؛ 4/ 7.

تفسير الكبير،- تفسير الإمام الفخر الرازي.

تفسير المنار: 1/ 617؛ 3/ 270، 473.

تفسير الميزان،- الميزان.

تفسير النعماني: 1/ 177، 190، 304، 384؛ 2/ 16؛ 3/ 111، 348، 349؛ 4/ 20.

تفسير نور الثقلين: 1/ 296، 432، 515، 521؛ 2/ 541، 544، 564، 758؛ 4/ 291.

التكملة: 1/ 211.

التمهيد (للباقلاني): 1/ 266، 308، 585.

تنبيه الأمّة: 1/ 14؛ 4/ 305.

التنقيح (للسيوري)- التنقيح الرائع: 2/ 161، 166، 498، 616، 657، 660؛ 3/ 224؛ 4/ 36، 62، 158.

تنقيح المقال: 1/ 173، 211، 229، 230، 232، 233، 428، 429؛ 2/ 91، 829.

تهذيب الأنساب و نهاية الأعقاب: 2/ 79.

التهذيب (لشيخ الطائفة الطوسي)- تهذيب الأحكام: 1/ 138، 427، 429، 430؛ 2/ 482، 533، 684؛ 3/ 96، 107، 198، 214، 218، 221، 255، 264، 384، 386، 464؛ 4/ 87، 91، 112، 113، 127، 138، 194، 239.

التهذيب في اللغة: 4/ 50.

التهذيب (للنووي): 2/ 12.

التهذيبين- التهذيب و الاستبصار: 4/ 98، 237.

التوحيد: 2/ 662، 665.

التوراة: 1/ 113؛ 2/ 7، 190، 228، 790، 791؛ 3/ 365، 370، 373، 394، 402، 404، 410.

التيسير: 2/ 261.

ثواب الأعمال: 1/ 467؛ 2/ 541، 813؛ 4/ 259.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 535

جاماسب: 3/ 379.

جامع الأخبار: 1/ 468.

جامع الأصول: 1/ 197؛ 3/ 145.

الجامع- جامع الشرائع؛ الجامع للشرائع: 4/ 43، 220، 230.

جامع المدارك: 2/ 167.

جامع المقاصد: 2/ 616، 651؛ 3/ 216، 218، 225، 230؛ 4/ 36، 125، 159، 168، 217، 220، 226، 230، 231، 234، 238.

الجعفريات: 1/ 140؛ 2/ 354، 379،

450، 454، 462، 470، 473، 474، 490، 495، 502، 509، 525، 627؛ 3/ 201، 483.

الجمل (للمفيد)- كتاب الجمل: 2/ 685، 807؛ 3/ 313.

الجواهر: 1/ 85، 118، 127، 337، 339، 341، 363، 370؛ 2/ 155، 159، 162، 166، 170، 180، 220، 238، 239، 243، 247، 248، 250، 256، 257، 270، 305، 306، 314، 347، 350، 360، 369، 370، 384، 405، 482، 489، 492، 497، 498، 500، 503- 506، 514، 518، 520، 521، 526، 532، 595، 603، 604، 620، 636، 637، 649، 653، 656، 657، 666؛ 3/ 89، 120، 125، 159، 161، 166، 175، 177، 179، 188، 209، 211، 238، 245، 253، 276، 278، 280، 282، 286، 300، 307، 316، 366، 373، 391، 407، 408، 415، 417، 422، 423، 427، 434، 437، 456، 458، 465، 486؛ 4/ 6، 28، 32، 41، 43، 52، 62، 65، 68، 76، 78، 88، 95، 96، 98، 105، 120، 133، 134، 140- 142، 145- 147، 167- 171، 175، 183، 184، 186، 187، 190، 220، 224، 230، 237، 238، 242، 248، 254.

حاشية ابن عابدين: 4/ 271.

حاشية الروضة؛ حاشية الخوانساري على شرح اللمعة: 3/ 82؛ 4/ 36.

حاشية الصحيح؛ حاشية على صحيح مسلم:

1/ 583.

حاشية الفروع؛ حاشية لفروع الكافي: 3/ 98،- حاشية الكافي.

حاشية القواعد (للشهيد الأول): 4/ 120.

حاشية الكركي (للمحقق الكركي): 2/ 242، 243.

حاشية الكافي: 3/ 98، 264، 265، 501.

حاشية المكاسب (للعلامة الأصفهاني): 1/ 315؛ 4/ 209.

حاشية المكاسب (للسيد محمد كاظم اليزدي):

3/ 245.

الحدائق (للبحراني)- الحدائق الناضرة: 2/ 593، 594، 598، 600، 656، 657؛ 3/ 21، 22، 53، 119، 123- 125، 218؛ 4/ 66- 68، 104، 117، 120، 125.

حدائق المقربين: 2/ 81.

الحدود،- كتاب الحدود.

الحكومة الإسلامية (للإمام الخميني-

قدّس سرّه):

1/ 14، 164.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 536

الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد: 4/ 145، 227.

حلية الأولياء: 4/ 258.

الخراج (لأبي يوسف): 1/ 584؛ 2/ 454، 463، 469، 496، 554، 664، 744؛ 3/ 60، 90، 101، 116، 155، 159، 188، 190، 371، 398، 415، 423، 448، 450، 457، 480، 484، 505؛ 4/ 55، 101، 160، 192، 261، 262، 267، 275- 280، 293.

الخراج (ليحيى بن آدم القرشي): 3/ 56، 342، 502؛ 4/ 149، 275، 278.

الخصال: 1/ 186، 200، 201، 354، 385، 391، 393، 436، 522، 597؛ 2/ 34، 124، 250، 257، 363، 399، 544، 575، 627، 639، 733، 777، 791، 813؛ 3/ 95، 239، 418؛ 4/ 2، 3، 258، 259، 297.

الخطط المقريزية: 2/ 423.

خلاصة الأديان: 3/ 403.

الخلاف (لشيخ الطائفة): 1/ 19، 127، 336، 339، 354، 364؛ 2/ 154، 156، 311، 320، 345، 346، 352، 361، 370، 427، 428، 471، 487، 488، 492، 498، 507، 515، 520، 521، 523، 526، 529؛ 3/ 53، 59، 62، 64، 66، 90، 93، 100، 103، 105، 141، 153، 159، 161، 163، 173، 176، 178، 183، 184، 188، 208، 259، 263، 266، 273، 275، 284، 286، 296، 297، 299، 308، 335، 337، 346، 368، 373، 374، 388، 390، 392، 407، 411، 413، 414، 422- 424، 426، 428، 433، 434، 455، 456، 461، 468، 476، 496؛ 4/ 36، 57، 61، 62، 82، 94، 156، 162، 216، 217، 220، 264.

الخلافة و الإمامة (لعبد الكريم الخطيب): 1/ 401.

الخمس،- كتاب الخمس.

الدر المنثور (للسيوطي): 1/ 42، 49، 61، 63، 66، 170، 432، 604؛ 2/ 76، 226، 254، 334، 758، 760؛ 3/ 109،

135، 136، 149، 159، 320، 321، 325، 328، 329، 333، 386، 471؛ 4/ 7.

درّ السحابة: 2/ 131.

درفش: 3/ 410.

الدروس (للشهيد): 2/ 180، 489، 594، 595، 614، 616، 618، 642، 656، 659، 660؛ 3/ 124، 140، 215، 216، 218، 286، 301، 309؛ 4/ 43، 69، 95، 116، 120، 125، 142، 174، 175، 186، 218، 230، 231، 247، 249، 250.

دروس يحيى: 3/ 397.

دستور معالم الحكم: 4/ 258.

الدعائم- دعائم الإسلام: 1/ 140، 195، 197، 294، 325، 361، 475، 509؛ 2/ 15، 123، 268، 313، 366، 378، 382، 384، 393، 398، 409، 450- 453، 462، 479، 481، 482، 485، 487، 492، 494، 495، 499، 501، 502، 512، 519، 521، 524، 525، 551،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 537

552، 566، 574، 623، 626، 634، 640، 684، 688، 724، 742، 782؛ 3/ 157، 160، 166، 222، 255، 256، 291- 294، 296، 304، 311، 312، 316، 378، 385، 420، 447، 452، 465، 483؛ 4/ 88، 292، 303، 304.

الذخيرة (للمحقق السبزواري): 3/ 119؛ 4/ 68.

الذريعة: (للشيخ آقا بزرگ الطهراني): 2/ 180.

ذكرى العلامة الشهيد آية اللّه المطهري: 3/ 396.

ربيع الأبرار: 1/ 200.

رجال الشيخ: 1/ 173، 181، 233، 428؛ 3/ 198؛ 4/ 305.

رجال النجاشي: 4/ 304.

ردّ المحتار على الدّرّ المختار: 2/ 456.

رسائل إخوان الصفاء: 1/ 195.

رسائل علم الهدى: 1/ 339.

رسالة علي بن بابويه القمي: 2/ 357،- فقه الرضا.

رسالة الغيبة (للشهيد الثاني): 2/ 123، 808.

رسالة المحقق الكركي: 3/ 230.

روضات الجنات: 2/ 81.

الروضة (للشهيد الثاني)- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 2/ 489، 503، 616، 630، 665؛ 3/ 82، 88، 170؛ 4/ 33، 36، 43، 50، 62، 69، 95، 116، 136، 190،

218، 226، 230، 234- 236؛- اللمعة؛- شرح اللمعة.

روضة الكافي،- الكافي.

روضة الواعظين: 1/ 296؛ 2/ 257.

الرياض- رياض المسائل: 1/ 118، 120؛ 3/ 188، 225؛ 4/ 36، 172، 175، 186، 238.

رياض العلماء: 2/ 79، 80.

زبدة المقال: 4/ 28.

الزبور: 1/ 502؛ 3/ 395، 397، 398، 407، 410.

الزكاة،- كتاب الزكاة.

زيادات المقنعة: 3/ 89؛- المقنعة.

زيادة الروضة: 3/ 470.

السرائر: (لابن إدريس): 1/ 247؛ 2/ 346، 350، 351، 616، 617، 641، 656، 658، 671؛ 3/ 62، 86، 213، 300، 308، 417، 427، 462، 501؛ 4/ 22، 41، 63، 66، 69، 71، 76، 88، 89، 114، 136، 182، 198، 204، 220، 230، 251.

سفينة البحار: 2/ 42، 191.

سنن ابن ماجة: 1/ 191، 239، 359، 603، 611؛ 2/ 42، 66، 67، 145، 391، 484، 798.

سنن أبي داود: 1/ 119، 186، 332، 371، 510، 584، 602؛ 2/ 42، 72، 111، 144، 150، 199، 264، 311، 324، 331، 336، 340، 345، 380، 382، 410، 424، 478، 484، 557، 572، 575، 601، 643، 663، 722، 733، 738، 739، 741، 742؛ 3/ 171، 196، 197، 203، 328، 355، 359، 491، 496؛ 4/ 56، 207، 260، 271، 272.

سنن البيهقي: 2/ 49، 125، 377، 382، 386، 402، 410، 411، 452، 478، 489، 495- 497، 499، 507، 508، 510،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 538

523، 526، 529، 544، 739، 806؛ 3/ 15، 17، 61، 62، 135، 136، 145، 158، 161، 162، 166، 171، 172، 174، 256، 261، 270، 292، 304، 305، 322، 338، 380، 385، 418، 429، 443، 445، 448، 483، 484، 502، 503؛ 4/ 7، 11، 60، 80، 81، 86، 93، 273، 274، 276، 277، 280،

289.

سنن الترمذي- الجامع الصحيح: 1/ 355، 376، 379، 554؛ 2/ 188، 199، 264، 335، 382، 478؛ 3/ 328؛ 4/ 272.

سنن الدارمي: 2/ 69، 575؛ 4/ 260.

سنن سعيد: 3/ 178؛ 4/ 102، 192.

سنن النسائي: 2/ 336، 340، 380، 382، 424، 478، 517.

سيرة ابن إسحاق: 2/ 138، 564.

سيرة ابن هشام: 1/ 515؛ 2/ 45، 96، 132، 137، 386، 509، 555- 559، 738، 741، 745، 794؛ 3/ 56، 134، 143، 144، 152، 171، 201، 204، 321، 355؛ 4/ 7.

السيرة الشامية: 2/ 131.

الشرائع (للمحقق الحلّي)- شرائع الإسلام:

1/ 127، 150- 152، 154- 158، 160، 337، 363، 369، 371، 372؛ 2/ 146، 155، 178، 180، 216، 220، 241، 247، 250، 270، 305، 312، 314، 317، 319، 347، 350، 358، 360، 362، 369، 370، 372، 384، 407، 410، 414، 417، 428، 443، 467، 482، 492، 497، 500، 503، 506، 510، 511، 514، 520، 526، 616، 636، 641، 653، 656، 659، 727؛ 3/ 51، 53، 124، 154، 159، 169، 175، 188، 209، 224، 253، 262، 273، 275، 276، 278، 286، 300، 309، 372، 414، 422، 424، 427، 434، 442، 456، 479، 482، 483، 496؛ 4/ 15، 27، 30، 40، 43، 44، 52، 56، 57، 62، 70، 76، 83، 94، 107، 114، 157، 158، 166، 179، 183، 185، 188، 199، 216، 233، 250، 253، 254.

شرح الأخبار (لصاحب الدعائم): 3/ 312، 315.

شرح الألفية (لابن كيران): 2/ 138.

شرح التجريد (للعلامة الحلي)- كشف المراد:

1/ 380، 389، 403.

شرح التقريب: 2/ 135، 136.

شرح الشفاء (لابن التلمساني): 2/ 579.

شرح النووي لصحيح مسلم: 1/ 585؛ 2/ 619، 643.

شرح عبده؛ شرح نهج البلاغة (لمحمد عبده):

1/ 358؛ 2/ 800.

شرح فتح القدير: 2/ 435.

الشرح

الكبير على المقنع (لشمس الدين ابن قدامة):

2/ 618، 643، 651؛ 4/ 161.

شرح اللمعة (للشهيد الثاني)- الروضة البهية،- الروضة.

شرح المقاصد (لإمام الحرمين): 1/ 589.

شرح المواقف (للجرجاني): 1/ 267.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 539

شرح المواهب (للزرقاني): 2/ 128، 138.

شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): 1/ 44، 87، 168، 250، 303، 306، 308، 322، 330، 357، 506، 546، 556، 584، 589، 610؛ 2/ 15، 123، 126، 337، 398، 567، 576، 672، 677، 678، 680، 685، 687، 689، 805، 825، 829؛ 3/ 315، 330.

شرح نهج البلاغة (لابن ميثم البحراني): 1/ 176، 251.

شرح نهج البلاغة (للخوئي)،- منهاج البراعة.

شرح نهج البلاغة (لعبده)،- شرح عبده.

الشعاب: 4/ 154.

الشفاء (لابن سينا): 1/ 261، 533، 545، 546.

شفاء الغليل: 2/ 436.

شمائل الترمذي: 2/ 579.

شوليون: 3/ 397.

صبح الأعشى: 2/ 128.

الصحاح (للجوهري): 1/ 54، 73، 524؛ 2/ 259، 315، 318، 422، 577، 613؛ 3/ 264، 417؛ 4/ 42، 50.

صحف آدم: 3/ 396، 404، 410.

صحيح البخاري: 1/ 45، 47، 59، 66، 202، 332، 353، 379، 508، 515؛ 2/ 54، 233، 264، 336، 354، 431، 437، 484، 540، 545، 565، 573، 704، 724؛ 3/ 58، 61، 62، 145، 152، 164، 172، 203، 257، 260، 261، 328، 376، 383.

صحيح مسلم: 1/ 43، 58، 66، 67، 129، 184، 201، 202، 240، 299، 324، 331، 333، 373، 375- 378، 412، 580، 591، 602، 619؛ 2/ 54، 55، 76، 124، 191، 336، 376، 540، 557، 603، 619، 624، 643، 704، 743، 779، 782؛ 3/ 9، 58، 62، 171، 174، 257، 328، 376، 502؛ 4/ 262.

الصحيحين- صحيح البخاري و صحيح مسلم:

2/ 540.

صحيفة الرضا «ع»: 1/ 462.

الصحيفة السجادية: 1/ 223،

224، 227، 246؛ 4/ 297.

صفين (لنصر بن مزاحم)- وقعة صفين؛ كتاب صفين: 1/ 556، 610؛ 2/ 801؛ 3/ 291، 292، 311.

الصواعق المحرقة: 2/ 84.

طب النبي: 2/ 627، 630، 640.

طبقات ابن سعد: 2/ 133، 558، 559، 564.

الطرق الحكمية (لابن قيم): 2/ 456.

عبقات الأنوار: 1/ 59؛ 2/ 83.

عجائب أحكام أمير المؤمنين «ع»: 2/ 457.

العدّة (لشيخ الطائفة)- عدة الأصول: 1/ 19، 428، 471.

العروة الوثقى (للسيد محمد كاظم اليزدي):

2/ 182، 463، 485، 595؛ 4/ 67، 68.

عقاب الأعمال: 2/ 574.

العقد: 2/ 805.

العقد الفريد: 1/ 332، 587.

العلل (للصدوق)- علل الشرائع: 1/ 44، 93، 129، 171، 172، 220، 411، 476، 599؛ 2/ 41، 96، 380، 409، 438.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 540

عليّ إمام المتّقين: 2/ 380.

العوائد (للنراقي): 1/ 14، 85، 89، 408، 468، 487، 490، 491.

عوالي اللئالي: 1/ 462، 468، 487، 495؛ 2/ 123؛ 3/ 161؛ 4/ 111، 117، 152- 154، 187.

العين (لخليل بن أحمد)- عين اللغة: 3/ 45، 407.

العيون (للصدوق)- عيون أخبار الرضا «ع»:

1/ 94، 171، 210، 247، 374، 384، 391، 462، 497، 507، 520، 591، 599؛ 2/ 33، 250، 409، 788، 789، 811، 821؛ 3/ 85، 329، 387.

الغارات (لأبي إسحاق): 1/ 252، 253؛ 2/ 268، 338، 382، 383، 436، 480، 486، 567، 571، 685، 686، 790؛ 3/ 359، 387، 482.

غاية المراد: 2/ 498.

غاية المرام (للبحراني): 1/ 304.

الغدير (للعلامة الأميني): 1/ 44، 50، 266، 318، 585.

الغرر و الدرر (للآمدي): 1/ 176، 185، 198، 285، 296، 309، 324، 410، 483؛ 2/ 16، 36، 40، 43، 119، 314، 325، 398، 399، 448، 543، 570، 623.

الغنية (لابن زهرة): 1/ 118- 120؛ 2/ 105، 106، 154، 156، 312، 395،

526، 617، 642، 659؛ 3/ 67، 83، 89، 94، 95، 103، 139، 159، 188، 254، 287، 301، 309، 373، 415، 427، 456؛ 4/ 14، 22، 36، 37، 88، 89، 198.

الغوالي،- العوالي اللئالي.

غياث الأمم في التياث الظلم (للجويني):

1/ 268.

الغيبة (للشيخ الطوسي)- غيبة الطوسي:

1/ 478؛ 2/ 90، 92؛ 4/ 215.

الغيبة (للنعماني)- كتاب الغيبة: 1/ 181، 237، 238، 239، 295، 378، 382؛ 2/ 822؛ 3/ 290، 295.

الفتن: (للترمذي): 1/ 614.

فتوح البلدان (للبلاذري): 2/ 722؛ 3/ 204، 330، 331، 431.

فروع الكافي،- الكافي.

الفروق (للقرافي): 2/ 476.

الفصل (لابن حزم): 1/ 86، 269.

الفضائل: 2/ 830.

الفقه الإسلامي و أدلته (للدكتور الزحيلي):

1/ 338، 403؛ 2/ 76، 82، 323، 344، 475، 476.

فقه الرضا: 1/ 339، 468؛ 2/ 354، 356، 357، 360، 491، 511؛ 3/ 47، 86.

الفقه على المذاهب الأربعة: 1/ 87، 273، 338، 371، 373، 403؛ 2/ 323، 332، 595؛ 3/ 11، 287، 301.

الفقيه (للصدوق): 1/ 138، 141، 143، 245، 339، 354، 356، 359، 461، 463، 591؛ 2/ 35، 91، 482، 498، 524، 531، 532، 616، 621، 662، 759، 781؛ 3/ 96، 112، 379، 464؛ 4/ 94.

الفهرست (لابن النديم): 1/ 180؛ 3/ 397، 399.

الفهرست (لشيخ الطائفة الطوسي): 1/ 173،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 541

180، 223، 428، 431؛ 2/ 666؛ 4/ 304.

قاطعة اللجاج (للكركي): 3/ 188.

القاموس (للفيروزآبادي)- قاموس اللغة:

2/ 316، 318، 422، 435، 613، 827؛ 3/ 45، 84، 264، 417؛ 4/ 4، 42، 44، 49.

قرب الإسناد (للحميري): 2/ 460، 493، 551، 640، 738، 799، 806، 820؛ 3/ 444؛ 4/ 88، 304.

القواعد (للعلامة الحلّي): 2/ 147، 305، 312، 314، 319، 320، 347، 350، 414، 472، 615، 618، 642، 654، 656، 659؛

3/ 139، 422؛ 4/ 95، 96، 116، 120، 145، 217، 227.

القواعد و الفوائد (للشهيد الأول): 2/ 418، 475، 478.

قوت القلوب (لأبي طالب المكي): 2/ 830.

الكافي (لأبي الصلاح): 1/ 340؛ 2/ 414، 417، 428، 616، 617، 642، 655، 3/ 86، 124، 138؛ 4/ 14، 68، 78، 98، 100، 118.

الكافي (للكليني)؛ الأصول و الفروع و الروضة:

1/ 21، 36، 63، 66، 81، 104، 113، 129، 138، 169، 181، 185، 188، 200، 214، 216، 230، 237، 241، 243، 290، 294، 305، 322- 324، 345، 356، 358، 359، 365، 378، 382، 429، 432، 467، 471، 472، 475، 479، 515، 522، 609؛ 2/ 117، 151، 187، 255، 268، 365، 395، 408، 448، 541، 542، 549، 573، 669، 670، 671، 695، 696، 699، 710، 716، 758، 759، 772، 775، 791، 794، 798، 803، 808، 821- 823، 825؛ 3/ 16، 54، 92، 98، 107، 115، 165، 195، 220، 254، 263- 265، 289، 310، 327، 347، 349، 434، 465، 482، 501؛ 4/ 69، 74، 91، 98، 99، 107، 131، 157، 168، 202، 292.

الكامل (لابن الأثير): 1/ 44، 175، 293، 503، 504، 520، 558، 559، 605؛ 2/ 376؛ 3/ 506.

كتاب أبي يوسف إيشع النصراني في الكشف عن مذاهب الحرنانيين: 3/ 400.

كتاب أحمد بن محمد بن سيار: 1/ 247.

كتاب البيع (للشيخ الأنصاري)،- المكاسب.

كتاب البيع (للإمام الخميني «قدّس سرّه»):

3/ 118، 248.

كتاب الحدود (للمصنف): 3/ 483.

كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري): 3/ 88؛ 4/ 33، 35، 36، 142.

كتاب الخمس (للمصنف): 1/ 102، 148؛ 3/ 4، 62، 65، 67، 68، 80، 97، 107، 128؛ 4/ 108.

كتاب الزكاة (للمصنف): 3/ 4، 10، 12، 19، 20، 30، 128، 446، 450، 458، 459؛ 4/

290.

كتاب درست بن أبي منصور: 2/ 525.

كتاب سليم بن قيس الهلالي: 1/ 178، 180- 182، 253، 303، 304، 306، 318،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 542

508.

كتاب صفين،- صفين.

كتاب طلحة: 3/ 417.

كتاب ظريف: 1/ 149.

كتاب عاصم بن حميد الحناط: 4/ 46.

كتاب علي «ع»: 4/ 46، 157، 188، 200، 235، 241.

كتاب فضائل عباس بن عبد المطلب: 1/ 224.

الكتاب الكبير،- المبسوط.

كتاب ورّام: 1/ 297.

الكتب الأربعة: 2/ 102، 640؛ 3/ 15، 95.

كتبه (كتب الشيخ) الثلاثة الفتوائية: 3/ 271.

الكشاف (للزمخشري): 1/ 350؛ 2/ 771؛ 3/ 470؛ 4/ 4.

كشف الرموز: 2/ 503.

كشف الظنون: 2/ 261.

كشف الغطاء: 2/ 258، 595؛ 4/ 69، 140.

كشف الغمّة: 2/ 379، 549.

كشف اللثام: 2/ 320، 497؛ 500، 504؛ 3/ 407.

كشف المراد،- شرح التجريد.

كفاية الأحكام (للمحقق السبزواري): 2/ 176، 595؛ 3/ 119، 207، 209، 233، 238، 242، 244؛ 4/ 36، 43، 68، 231، 234.

كفاية الأصول (للمحقق الخراساني): 2/ 177، 222.

كمال الدين (للصدوق): 1/ 392، 412، 478؛ 2/ 90؛ 4/ 258.

كنز الرّب: 3/ 396.

كنز العرفان: 3/ 252.

الكنز العظيم: 3/ 396.

كنز العمال: 1/ 175، 195، 202، 286، 296، 297، 299، 309، 354، 360، 462، 475، 529، 554، 592، 604، 620؛ 2/ 10، 18، 71، 77، 125، 145، 153، 195، 200، 254، 264، 265، 269، 380، 498، 546، 605، 625، 627، 631، 684، 761، 778، 789، 799، 807، 811- 813، 815، 832؛ 3/ 485، 502؛ 4/ 162.

كنز الفوائد: 4/ 258.

كنز الكراجكي: 1/ 176، 199، 310، 357، 435، 484.

گنزا: 3/ 404.

گنزاربّا: 3/ 410.

گيتاشناسي: 3/ 247.

لبّ اللباب: 1/ 140، 197.

لسان العرب: 1/ 54، 73، 291، 354، 434، 453، 524؛ 2/ 71، 72، 168، 316، 318، 422، 563، 577،

613؛ 3/ 43، 45، 488؛ 4/ 50.

اللمعة (للشهيد الأوّل): 2/ 489، 642، 660؛ 3/ 88، 140؛ 4/ 43، 69، 95، 220، 233.

مآثر الإنافة في معالم الخلافة (للقلقشندي):

1/ 272.

مبادي نظم الحكم في الإسلام: 2/ 83.

المبسوط (للسرخسي): 2/ 456، 472؛ 4/ 261، 271، 274.

المبسوط (لشيخ الطائفة الطوسي): 1/ 339، 340، 372؛ 2/ 154، 161، 165، 166، 249، 305، 311، 314، 319، 320،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 543

362، 370، 414، 428، 467، 471، 578، 616، 618، 641، 643، 655، 658، 726، 729، 742، 762؛ 3/ 53، 89، 138، 141، 148، 169، 173، 177، 185- 187، 194، 208، 215، 218، 237، 253، 260، 261، 272، 274، 276، 278، 281، 282، 285، 286، 296، 298، 303، 308- 311، 336، 337، 369، 374، 390، 407، 414، 417، 422، 424، 426، 433، 442، 449، 455، 462، 468، 477، 486، 493، 496؛ 4/ 3، 8، 13، 62، 69، 76، 112، 156، 171، 178، 182، 184، 185، 187، 197، 216، 217، 220، 230- 232، 237، 247، 250، 255، 264.

المجازات النبويّة: 4/ 152.

مجالس ابن الشيخ؛ مجالس الطوسي،- الأمالي؛ أمالي الطوسي.

مجالس الصدوق،- الأمالي للصدوق.

مجالس المفيد،- الأمالي للمفيد.

مجمع البحرين: 1/ 39، 349؛ 2/ 260؛ 3/ 488؛ 4/ 43، 44، 50، 54، 85.

مجمع البرهان (للمقدس الأردبيلي): 2/ 249، 251؛ 3/ 206، 209، 216، 228، 270.

مجمع البيان (للطبرسي)- المجمع: 1/ 39، 40، 70، 348، 432، 439، 440، 487، 514؛ 2/ 188، 226، 241، 334، 425، 427- 430، 540، 562، 703، 741، 757، 786، 787؛ 3/ 7، 38، 103، 130، 133، 136، 145، 258، 266، 271، 281، 321، 322، 324، 344، 365، 394، 407؛

4/ 3، 6، 291، 293.

مجمع الزوائد: 4/ 273.

مجمع الفائدة و البرهان،- مجمع البرهان.

المحاسن (للبرقي)- محاسن البرقي: 1/ 304؛ 2/ 821.

محاضرات الأبرار: 2/ 136.

المحكم و المتشابه (للسيد المرتضى): 1/ 102، 104، 177، 190، 291، 304، 323، 599؛ 2/ 16، 52؛ 3/ 81، 111؛ 4/ 20، 108.

المحصول (لفخر الدين الرازي): 2/ 75.

المحلّى (لابن حزم): 1/ 271؛ 2/ 70، 75، 266، 332، 348، 351، 515، 602، 627.

مختصر الخرقي (لأبي القاسم الخرقي)- المختصر:

2/ 147؛ 3/ 302، 339، 347، 371، 415، 428، 439؛ 4/ 12، 183، 269، 270.

المختصر النافع (للمحقّق الحلّي)- المختصر؛ النافع: 2/ 167، 614، 616، 642، 653، 656، 659؛ 3/ 224؛ 4/ 43، 64، 68، 95، 115، 199، 220، 250.

المختلف (للعلامة الحلّي): 2/ 216، 221، 347، 351، 384، 615، 616، 629، 660، 666؛ 3/ 11، 89، 95، 123، 124، 194، 273، 300، 307- 309، 311، 391، 393، 408، 423، 436، 437، 451، 469؛ 4/ 27، 126، 251.

المدارك: 2/ 473، 594، 597، 640؛ 3/ 51، 95، 124؛ 4/ 57، 64، 108، 117.

المدونة الكبرى: 2/ 426، 454، 644؛ 4/ 269.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 544

مرآة العقول (للمجلسي): 1/ 138، 206، 216، 220؛ 2/ 255، 339، 533، 695، 772، 799، 824؛ 3/ 98، 137، 193، 384، 501؛ 4/ 98، 101، 191.

المراجعات: 1/ 52؛ 2/ 84.

المراسم (لسلار بن عبد العزيز)- مراسم سلّار:

1/ 340؛ 2/ 616؛ 3/ 123، 140؛ 4/ 14، 68، 78، 114، 157.

مروج الذهب (للمسعودي): 1/ 110؛ 2/ 588، 606، 688؛ 314.

المسائل الناصرية: 3/ 307.

المسالك (للشهيد الثاني): 1/ 118، 337، 372؛ 2/ 147، 155، 156، 178، 242، 317، 347، 351- 353، 355، 356، 405، 498،

503، 522، 616، 665؛ 3/ 166، 170، 213، 219، 224، 229، 230، 233، 241، 300، 301، 309، 442؛ 4/ 36، 43، 62، 72، 78، 108، 120، 149، 159، 169، 172، 180، 182، 183، 186، 218؛ 230، 231، 234- 236، 247، 248، 250، 254.

مسالك الأفهام (للكاظمي): 1/ 349.

مستدرك الحاكم: 1/ 42، 60؛ 2/ 84، 624، 626، 631؛ 4/ 262.

المستدرك (للنوري)- مستدرك الوسائل:

1/ 140، 248، 254، 255، 300، 360، 361، 462، 475، 585؛ 2/ 268، 338، 353، 354، 360، 366، 379، 382، 393، 409، 453، 454، 462، 470، 479، 485- 487، 490- 492، 494، 496، 499، 501، 502، 509، 511، 512، 514، 519، 525، 623، 626، 627، 630، 634، 640، 671، 684، 734، 742؛ 3/ 157، 166، 245، 255، 290، 292، 296، 304، 311، 312، 314، 377، 378، 385، 418، 429، 447، 452، 465، 483؛ 4/ 46، 59، 73، 74، 111، 152- 154، 187.

المستصفى (للغزالي): 2/ 67، 75، 76.

المستمسك (للحكيم): 3/ 54؛ 4/ 35.

المستند (للنراقي)- مستند الشيعة: 2/ 170، 463، 594، 597.

مسند أحمد بن حنبل: 1/ 41، 181، 184، 186، 336، 353، 510، 514، 601، 614، 2/ 30، 45، 49، 54، 55، 111، 112، 234، 335، 340، 376، 375، 663، 696، 773، 813؛ 3/ 58، 355، 359، 503؛ 4/ 149، 183، 259، 260، 261.

مسند زيد بن علي: 2/ 379، 427، 435، 450، 491، 493، 532، 779، 814؛ 3/ 315، 386.

مسند عبد بن حميد: 2/ 269.

مسند عليّ «ع»: 2/ 269، 833.

مصادر نهج البلاغة: 4/ 258.

مصباح الشريعة: 2/ 142، 171، 399.

مصباح الفقيه: 2/ 66؛ 3/ 21، 23، 86، 125، 459؛ 4/ 28، 41، 43، 64، 140.

مصحف أبيّ: 1/ 40.

المصنف

(لابن أبي شيبة): 1/ 175؛ 2/ 806، 830؛ 4/ 283.

مصنف أبي داود: 2/ 424، 478،- سنن أبي داود.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 545

المصنّف (لعبد الرزاق الصنعاني): 1/ 299، 376، 380؛ 2/ 136، 363، 382، 410، 424، 478، 479، 603، 663، 782، 814؛ 3/ 386، 395؛ 4/ 274، 279، 280، 281.

مصنف النسائي: 2/ 424، 478،- سنن النسائي.

مطالب السؤول: 2/ 778.

المعالم- معالم الأصول: 2/ 640.

معالم القربة (لابن الأخوة): 2/ 258، 260، 272، 279، 296، 300، 307، 317، 321، 330، 349، 350، 364، 403، 411، 420.

معاني الأخبار (للصدوق)- المعاني: 1/ 392، 461؛ 2/ 97، 696.

المعتبر (للمحقق الحلّي): 1/ 19؛ 3/ 48، 88، 92؛ 4/ 64، 66، 69.

معجم مقاييس اللغة؛ المقاييس: 1/ 54، 434؛ 3/ 5، 43، 45؛ 4/ 49.

المغازي (للواقدي): 2/ 44، 46، 47، 133، 134، 386، 556، 558، 561، 563، 742؛ 3/ 143، 152، 242، 321.

المغني (لابن قدامة الحنبلي): 1/ 337، 402، 586؛ 2/ 82، 312، 317، 322، 332، 348، 351، 362، 363، 507، 515، 517، 521، 527، 529، 618، 730؛ 3/ 24، 90، 102، 155، 173، 177، 178، 254، 266، 275، 276، 277، 302، 339، 347، 371، 416، 420، 425، 428، 439، 452، 463، 480، 497؛ 4/ 71، 102، 170، 172، 183، 186، 187، 190، 192، 220، 235، 236، 255، 281.

مغني المحتاج: 3/ 469؛ 4/ 84.

المفاتيح (للمحدث الكاشاني): 3/ 124؛ 4/ 231.

مفتاح الكرامة: 2/ 616، 651، 658، 660؛ 4/ 96.

المفردات (للراغب): 1/ 53، 55، 73، 107، 433، 524؛ 2/ 316، 421، 577؛ 3/ 6، 7، 46، 129، 249، 251، 343؛ 4/ 1.

مقاتل الطالبيين: 1/ 218، 238، 607.

المقتصر: 2/ 660.

مقدمة ابن

خلدون: 1/ 87، 167، 272، 371، 373، 524؛ 2/ 27، 112، 271؛ 4/ 299.

مقصد الراغب: 2/ 525.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 4، ص: 545

المقنع (لابن قدّامة): 4/ 161.

المقنع (للصدوق): 1/ 339؛ 2/ 498، 616، 617، 643؛ 3/ 421.

المقنعة (للمفيد): 1/ 140، 339، 364؛ 2/ 152، 154، 166، 394، 428، 502، 614- 616، 618، 642، 655، 659؛ 3/ 21، 34، 89، 123، 138، 380، 393، 431، 437، 446، 451، 462، 465، 466، 471؛ 4/ 12، 27، 48، 54، 59، 68، 78، 90، 92، 94، 98، 108، 111، 112، 118.

مكارم الأخلاق: 2/ 325، 791.

المكاسب (للشيخ الأنصاري): 1/ 14، 66، 315، 421، 437، 479؛ 2/ 540، 653، 657؛ 3/ 126، 220، 229، 231، 240، 246؛ 4/ 127، 209.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 546

الملاحم (للبطائني): 1/ 422.

ملاذ الأخيار (للمجلسي): 4/ 53، 105.

الملل و النحل (للشهرستاني): 3/ 396.

المنار،- تفسير المنار.

المناقب (لابن شهر آشوب): 1/ 392؛ 2/ 193، 194، 393، 479، 572، 681، 699، 700، 792، 804، 805، 807، 827، 830؛ 3/ 332.

مناقب الخوارزمي: 2/ 379.

المناقب المرتضوية: 2/ 683.

المنتقى (للباجي): 2/ 578.

المنتقى (للكازروني): 2/ 790.

منتقى الجمان؛ المنتقى: 3/ 92، 119، 124.

منتهى الإرادات (لابن النجار): 2/ 457.

المنتهى (للعلامة الحلّي)- منتهى المطالب:

1/ 19، 118، 119؛ 2/ 247، 642، 651، 660، 661؛ 3/ 22، 67، 89، 91، 93، 123، 140، 142، 167، 169، 177، 187، 188، 213، 253، 254، 263، 270، 274، 275، 277، 278، 283، 287، 300، 301، 372، 391، 392،

415، 420، 421، 424، 436، 439، 443، 456، 462، 469، 486، 493، 497؛ 4/ 57، 58، 62، 64، 69، 83، 115، 142، 158، 236، 265، 266، 281.

المنجد: 1/ 74؛ 2/ 323، 563، 613؛ 3/ 247، 256، 486؛ 4/ 280.

منهاج البراعة (للخوئي)- شرح نهج البلاغة:

1/ 327؛ 2/ 126.

المنهاج (للنووي)- منهاج السنة؛ منهاج النووي: 1/ 269، 371، 402؛ 2/ 147، 322، 348، 350، 357، 426، 468؛ 3/ 469؛ 4/ 83.

منية الطالب: 1/ 315.

منية المريد: 1/ 462، 487.

المهذب: 2/ 404.

المهذب (لابن البراج): 1/ 340؛ 2/ 617؛ 3/ 271؛ 4/ 15، 119، 157، 197، 220، 230، 232، 237، 255.

المهذب (لأبي إسحاق): 2/ 467، 472.

المهذب البارع (لابن فهد): 2/ 657.

المواقف (للإيجي): 1/ 267.

المواهب: 2/ 136، 138.

موسوعة الفقه الإسلامي: 2/ 619، 652، 660.

الموطأ (لمالك بن أنس): 2/ 78، 144، 249، 389؛ 3/ 92، 449؛ 4/ 151، 279.

الميزان (للعلامة الطباطبائي)- تفسير الميزان:

1/ 350- 352، 525؛ 3/ 402؛ 4/ 4.

الميسية: 2/ 616.

الناسخ (للنحاس): 3/ 149.

الناصريات (للسيد المرتضى): 1/ 19؛ 3/ 299، 308، 317، 339.

نزهة الأبصار: 2/ 805.

نصب الراية: 4/ 273.

نظام حقوق المرأة في الإسلام (للشهيد المطهري):

1/ 343.

نظم الحكم بمصر: 2/ 466.

نظم الحكم و الإدارة في الشريعة الإسلامية (لعلي منصور): 2/ 82.

النفلية (للشهيد الأول): 1/ 92.

النهاية (لابن الأثير)- نهاية ابن الأثير: 1/ 53،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 547

55، 354، 434، 524؛ 2/ 18، 29، 48، 195، 259، 308، 316، 332، 340، 570، 577، 612، 628، 695، 748، 799؛ 3/ 44، 61، 399، 492؛ 4/ 42، 44، 53، 56، 80، 149، 187، 260، 261، 273، 277، 280، 283.

النهاية (لشيخ الطائفة الطوسي)- نهاية الشيخ:

1/ 127، 150، 151، 153، 155- 160،

339، 340، 364؛ 2/ 154، 166، 197، 200، 215، 216، 220، 321، 346، 352، 358، 361، 394، 395، 407، 427، 492، 511، 529، 531، 614، 616، 617، 629، 641، 651، 655، 658؛ 3/ 45، 53، 62، 72، 83، 89، 94، 122، 123، 153، 182، 223، 262، 273، 275، 285، 286، 296، 298، 299، 308، 336، 343، 369، 372، 414، 417، 418، 426، 433، 436، 437، 449، 451، 455، 461، 476، 493، 499؛ 4/ 13، 26، 37، 56، 57، 61، 68، 69، 78، 83، 93، 108، 112، 157، 196، 200، 210، 237، 238، 249.

نهاية الارب: 4/ 304.

نهاية الأصول: 2/ 224.

نهج البلاغة: 1/ 4، 46، 50، 51، 60، 65، 75، 76، 114، 174، 175، 184- 186، 190، 191، 197، 198، 202، 226، 246، 250، 253، 286، 291- 293، 299، 302، 307، 313، 322، 325، 326، 329، 333، 346، 355- 359، 370، 374، 435، 468، 469، 473، 495، 498، 503، 505، 518- 520، 545، 554- 556، 576، 578، 591، 598، 601، 604، 610، 611، 620؛ 2/ 13، 15، 16، 23، 34، 37، 40، 41، 54، 76، 83، 96، 111، 114، 118، 119، 126، 141، 151، 187- 189، 194، 214، 217، 218، 229، 235، 240، 253، 257، 314، 326، 338، 398، 508، 543، 548، 551، 565، 566، 570، 576، 621، 671، 673، 677- 679، 686، 689، 697، 698، 704، 728، 733، 763، 774، 780، 781، 796، 800، 807، 812، 817، 824، 825، 827، 829؛ 3/ 6، 111، 131، 148، 295، 326، 331، 350، 353، 356، 498، 500؛ 4/ 21، 258، 291، 303، 304.

نهج السعادة: 1/ 307، 604؛ 2/ 254،

326، 533، 825.

نهج الفصاحة: 2/ 761.

النوادر: 2/ 348.

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 2/ 353، 462.

نوادر الراوندي: 1/ 475.

النوادر (للسيد فضل اللّه): 3/ 483.

نيل الأوطار (للشوكاني): 3/ 385.

الهدى (لابن قيم): 2/ 128.

الهداية: 3/ 314.

الهداية (للصدوق): 1/ 339؛ 2/ 616.

الوافي (للمحدث الفيض الكاشاني): 1/ 216، 312؛ 3/ 124، 501.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 548

الوثائق السياسية: 2/ 748، 753؛ 3/ 472.

الوسائل إلى مسامرة الأوائل (للسيوطي):

2/ 435.

الوسائل (للشيخ الحرّ العاملي)- وسائل الشيعة:

1/ 41، 97، 125، 129، 136، 149، 152، 187، 201، 205، 210، 248، 253، 255، 295، 297، 300، 305، 347، 354، 359، 430، 585، 591، 602، 611؛ 2/ 28، 34، 40، 43، 187- 189، 199، 231، 257، 300، 307، 308، 310، 325، 328، 331، 350، 351، 369، 381، 387، 408، 415، 426، 457، 460، 479، 489، 490، 493، 494، 496، 497، 505، 511، 514، 533، 549، 551، 569، 573، 575، 584، 603، 629، 671، 674، 684، 686، 758، 759، 781، 806، 808، 827؛ 3/ 9، 19، 35، 39، 40، 59، 62، 67، 79، 96، 97، 124، 142، 161، 162، 164، 198، 229، 255، 264، 305، 310، 326، 329، 333، 341، 353، 357، 376- 378، 383، 387، 416، 421، 428، 431، 451، 453، 465، 480، 503، 505؛ 4/ 3، 45، 73، 87، 97، 98، 137، 200، 201، 208، 215، 239، 252، 253، 290، 297.

الوسيلة (لابن حمزة)- الوسيلة إلى نيل الفضيلة:

2/ 271، 353، 357، 641، 653، 655، 659، 660؛ 3/ 139، 273، 417؛ 4/ 14، 95، 230.

وسيلة النجاة (للسيد أبي الحسن الأصفهاني): 2/ 649، 650.

وقعة صفين،- صفين.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة

الإسلامية، ج 4، ص: 549

فهرس الأماكن و البقاع

آبسكون: 4/ 99.

ادربيجان (- آذربايجان): 1/ 79، 344، 433؛ 2/ 676، 690؛ 3/ 244.

آسيا: 1/ 245.

آفريقيا: 1/ 222، 245؛ 3/ 245، 249، 332.

الابلّة: 4/ 277.

الأبواء: 1/ 218.

اتحاد الجماهير السوفياتية،- السوفياتية.

أحد: 1/ 553؛ 2/ 5، 32، 45- 47، 133، 134، 354، 558، 794، 796؛ 3/ 172، 261، 267، 272، 333، 334.

أذرعات: 3/ 321.

أردستان: 3/ 238.

أردشير خرّة: 2/ 553، 674.

الأردن: 3/ 403.

أرض بني النضير: 3/ 331.

أرض حمراء: 1/ 230، 609.

أرض السواد (أراضي السواد): 2/ 554؛ 3/ 184، 185، 187، 237، 238، 354.

أرض العرب: 3/ 187.

إرمينية: 3/ 332.

أروبا: 1/ 245؛ 2/ 724.

إسرائيل: 1/ 212؛ 2/ 717.

الإسكندرية: 2/ 137، 707.

أسواق المدينة: 2/ 335.

إصطخر: 2/ 338، 688.

أصفهان: 3/ 238، 244.

الأعتاب المقدسة: 3/ 248.

إفسيكون: 4/ 99،- آبسكون.

أفغانستان: 1/ 123، 473.

إنكلترا (- بريطانيا): 1/ 7، 22، 420.

الأنبار: 1/ 114، 331؛ 2/ 723، 802.

الأمريكية،- الولايات المتحدة.

الأندلس: 1/ 227؛ 3/ 245.

الأهواز: 2/ 67، 123، 124، 266، 623، 673، 676، 808؛ 3/ 410.

أوطاس: 2/ 565.

إيران (- إيران الإسلامية): 1/ 15، 47، 217، 222، 223، 236، 239، 242، 245، 331، 423، 447، 551، 552، 561،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 550

579، 619؛ 2/ 381، 448؛ 3/ 245، 383، 387، 403، 405.

أيلة: 2/ 20، 687، 751؛ 3/ 380، 430، 442، 443.

بابل: 3/ 399، 402- 404؛ 4/ 294.

بانقيا: 2/ 803؛ 3/ 501.

البحر: 2/ 20، 44، 751.

بحر الخزر: 4/ 99.

بحران: 2/ 134.

البحرين: 2/ 130، 132، 137، 691؛ 3/ 178، 221، 327، 386، 431؛ 4/ 17، 33، 128، 130، 146، 202، 203، 222، 282.

بدر: 1/ 179، 228، 558؛ 2/ 44- 46، 133- 135، 354، 386، 403، 556، 557، 741، 796؛

3/ 46، 47، 49، 50، 106، 107، 133- 135، 146، 150، 160، 161، 171، 252، 259، 260، 261، 265، 267، 270، 272، 296، 321، 325، 334، 335، 349، 422؛ 4/ 3، 6، 7، 11.

برج سابور: 3/ 502.

برس: 4/ 293، 294.

برك الغماد: 2/ 44.

بزرج سابور،- برج سابور.

البصرة: 1/ 51، 210، 332، 352، 400، 453، 587، 588؛ 2/ 54، 398، 548، 552، 553، 618، 673، 676، 677، 685، 691، 743، 800، 805، 807، 824- 826، 830؛ 3/ 90، 187، 189، 284، 289، 290، 293- 295، 299، 301، 303- 313، 315- 317، 353؛ 4/ 259، 276- 278.

البطائح: 3/ 400، 406.

بطن مرّ: 1/ 608.

بعاث: 2/ 47.

بعلبك: 3/ 402.

البغداد: 1/ 97، 453؛ 2/ 303، 618؛ 3/ 247، 265، 502؛ 4/ 258.

بقعاء: 2/ 742.

بلاد الكرد: 3/ 248.

بلخ: 3/ 221، 244، 401؛ 4/ 99، 131.

بلغر: 3/ 265.

بلقين: 3/ 158.

بواط: 2/ 129، 134.

بهرسير: 3/ 431.

البهقباذات: 3/ 431.

بئر قيس: 3/ 331.

البيت،- الكعبة.

البيت الشريف،- الكعبة.

بيت ماني: 3/ 397.

بيت المقدس: 3/ 402- 405.

البيداء: 1/ 44.

البيضة (موضع في طريق كربلاء): 1/ 123.

ترشيج: 3/ 245،- فوسخ.

تبوك: 1/ 39؛ 2/ 135، 136، 324، 334؛ 3/ 365، 380.

تخوم الشام: 2/ 137،- الشام.

تربان: 2/ 556.

تيماء: 2/ 751.

ثنية الوداع: 2/ 47.

الجامدة: 3/ 402.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 551

جامع الأزهر: 1/ 52، 401.

الجبل: 1/ 132؛ 4/ 201، 242.

جبل أحد: 3/ 333،- أحد.

الجحفة: 1/ 50.

جديلة بني طيّئ: 2/ 129.

الجرف: 2/ 47؛ 3/ 331.

الجزر: 3/ 332.

الجزيرة: 1/ 401؛ 2/ 280، 702، 704؛ 3/ 189، 395، 397، 486.

جزيرة العرب،- الجزيرة.

جزيرة موصل: 3/ 395، 486،- الجزيرة.

الجعرانة: 2/ 795؛ 3/ 152.

جمرة العقبة: 2/ 274.

الجند (الجند من اليمن): 2/ 131، 133، 138.

جنيف: 2/

534.

جيحان: 3/ 221؛ 4/ 130.

الحبشة: 2/ 137، 705، 706؛ 3/ 164.

حبشي: 2/ 563.

الحجاز: 1/ 47؛ 2/ 647، 675، 826؛ 3/ 61، 62، 248، 372؛ 4/ 264- 266.

حجرة الرسول: 1/ 59.

حجرة عائشة: 3/ 92.

الحديبية: 1/ 514، 515؛ 2/ 49، 135، 562، 729، 730، 735، 740، 750؛ 3/ 161، 388.

حراء: 1/ 46.

حرّان: 3/ 397، 400- 402، 404، 406.

الحرّة: 1/ 582؛ 2/ 601.

الحرم: 2/ 331؛ 4/ 264، 265.

حرم المدينة،- الحرم.

الحرمين: 2/ 618.

حروراء: 1/ 129.

الحزورة (سوق مكة): 3/ 143.

حضرموت: 2/ 131، 132؛ 4/ 166، 171.

حلب: 3/ 244.

حلوان: 2/ 573، 699؛ 3/ 185.

الحلة: 3/ 247؛ 4/ 294.

حماة: 3/ 244.

حمراء الأسد: 2/ 134.

حمص: 2/ 376؛ 3/ 244، 503.

حمير: 3/ 72.

حنين: 2/ 133، 135، 563، 795؛ 3/ 141، 144، 145، 147، 150، 152، 160، 171، 250، 355، 422؛ 4/ 10.

الحيرة: 1/ 96؛ 2/ 604، 682؛ 3/ 244، 371.

خراسان: 1/ 173، 224، 227، 231، 235، 587؛ 2/ 130، 245، 825؛ 3/ 80، 241، 244.

الخشوع (نهر الشاش): 3/ 221؛ 4/ 131.

الخندق: 2/ 47، 135، 561.

الخورنق: 2/ 830.

خوزستان: 3/ 396.

خيبر: 2/ 131، 133، 135، 336، 385، 559، 563، 689؛ 3/ 54، 56- 58، 161، 164، 168، 183، 191، 192، 195، 196، 199، 201- 205، 226، 321، 324، 325، 330، 356، 360، 447، 448، 494، 496؛ 4/ 21، 56، 58، 105، 150، 151، 206، 207، 224.

دار أبي اراكة: 2/ 337.

دار أبي سفيان: 2/ 794.

دار ثوير بن عامر: 2/ 337.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 552

دار جرير: 2/ 337.

دار عبد اللّه بن جدعان: 2/ 206، 207.

دار عثمان: 2/ 688.

دجلة: 2/ 554؛ 3/ 187، 222؛ 4/ 99، 131.

دستبي: 2/ 487.

دمشق: 1/ 252؛ 2/

795؛ 3/ 401؛ 4/ 258.

الدور: 4/ 166، 171.

دور بني النجار: 2/ 509.

دومة: 3/ 381.

دومة الجندل: 2/ 134، 561، 562؛ 3/ 333، 368؛ 4/ 282.

ديار مضر: 3/ 400.

الديلم: 1/ 124، 241.

ذفران: 2/ 556.

ذي أمرّ: 2/ 134.

ذي حسم: 1/ 605؛ 2/ 253.

ذي الحليفة: 2/ 49.

ذي العشيرة: 2/ 134.

ذي قار: 2/ 13.

الرحبة (رحبة الكوفة): 2/ 495، 832.

الربذة: 2/ 575.

رساتيق المدائن: 3/ 431.

الركن: 1/ 521.

الروس،- السوفياتية.

الروم: 1/ 7، 47؛ 2/ 137، 706؛ 3/ 94، 174، 365، 397، 400، 436، 439، 472؛ 4/ 277، 280.

الريّ: 2/ 486؛ 3/ 238، 245.

ربع الساحل: 2/ 131.

زبيد: 2/ 129- 131.

الساحل: 2/ 44.

سبأ: 1/ 6.

سجن علي «ع» بالبصرة: 3/ 312.

سفينة نوح: 1/ 60؛ 2/ 84.

السقيفة: 1/ 43، 375.

السكاسك: 2/ 130.

سكك البصرة: 3/ 283.

السكون: 2/ 130.

السلالم: 3/ 204.

سمرقند: 3/ 332.

السند: 3/ 245.

السواد: 2/ 266، 332، 554، 627؛ 3/ 57، 184، 185، 187، 188، 190، 192، 194، 197- 199، 237، 241، 244، 245، 371، 402، 403، 490، 491.

سواد العراق: 3/ 194، 237، 241، 244، 245، 402، 403، 490،- السواد.

سواد الكوفة: 2/ 803؛ 3/ 190، 501.

السورية: 4/ 211.

السوفياتية (الروس، اتحاد الجماهير السوفياتية):

1/ 7، 419، 473.

سوق الأهواز: 2/ 452، 499.

سوق مكة: 2/ 265؛ 3/ 143.

سويسرا: 2/ 534.

سيحان: 3/ 221؛ 4/ 130.

سير: 3/ 135.

سيف البحر: 3/ 332، 333.

الشاش: 3/ 222؛ 4/ 131.

الشام: 1/ 122، 246، 250، 330- 332، 418، 556، 601؛ 2/ 20، 137، 139، 229، 291، 335، 337، 376، 455، 464، 469، 556، 565، 567، 687،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 553

750، 751، 795، 802، 809؛ 3/ 159، 160، 168، 184، 189، 241، 244، 245، 291، 321، 372، 402، 403، 440، 445، 472، 485،

491، 502، 503، 505، 506؛ 4/ 275، 277، 280، 289.

الشجرة (تحت الشجرة، عند الشجرة): 1/ 255، 512؛ 3/ 331.

شط عثمان بن أبي العاص: 3/ 187.

شهريار: 3/ 238.

الصفا: 1/ 354، 355، 517.

الصفراء: 2/ 557.

صفين: 1/ 176، 217، 557، 584؛ 2/ 194، 218، 229، 337، 566، 569، 736، 773؛ 3/ 282- 284، 287- 289، 291، 293، 294، 310، 311، 314- 317.

صنعاء: 2/ 128، 131، 132، 281، 507؛ 3/ 328.

الضافطة: 2/ 561.

ضجنان: 2/ 479.

الطائف: 2/ 50، 129، 130، 133، 135، 139، 191، 324، 556، 677، 794، 795؛ 3/ 142، 192.

طبرستان: 3/ 244.

طرابلس: 3/ 244.

طرابلس: 3/ 244.

طهران: 3/ 116.

الطيبة،- المدينة.

عبّادان: 3/ 185، 187.

عدن: 2/ 129، 131؛ 3/ 332.

العراق (العراقين): 1/ 241، 307، 332، 418؛ 2/ 363، 464، 469، 527، 647؛ 3/ 17، 55، 57، 61، 185، 213، 217، 238، 246- 248، 260، 296، 372، 387، 393، 405، 406، 408، 460، 464، 488؛ 4/ 41، 55، 210، 211، 225، 275، 280.

عرش بلقيس: 1/ 75.

عرفات: 1/ 81؛ 2/ 601؛ 4/ 25.

عرفة: 4/ 166، 173، 174.

عسفان: 2/ 49، 562.

عسقلان: 1/ 124، 241.

العقبة (العقبة الأولى و العقبة الثانية): 1/ 516، 517، 525؛ 2/ 96، 138، 139، 354، 571.

العقيق: 2/ 558؛ 3/ 331؛ 4/ 171، 192.

عكبرى: 3/ 502.

عمان: 2/ 137.

الغابة: 2/ 135.

الغدير (غدير خم): 1/ 9، 41، 42، 49، 50، 58، 59، 63، 78، 79، 170، 171، 310، 317، 517، 527، 532؛ 2/ 433؛ 3/ 104، 110.

غدير الأشطاط: 2/ 562.

فارس (بلاد فارس، أرض فارس): 1/ 353، 364؛ 2/ 47، 137، 187، 436، 486، 673، 674، 676، 691، 707، 708؛ 3/ 80.

فخ: 1/ 123، 217، 238، 607- 609؛ 2/ 256.

فدك: 3/ 57، 201، 323- 325،

329- 333، 348، 487؛ 4/ 56.

الفرات: 2/ 554؛ 3/ 222؛ 4/ 99، 131،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 554

275، 280.

الفرع: 4/ 81.

الفقيرين: 3/ 331.

فلسطين: 1/ 123، 473؛ 2/ 725؛ 3/ 93، 398، 399، 403، 475؛ 4/ 280.

فوسخ (قوسيخ؛ ترشيج، كاشمر): 3/ 244، 245.

فيروزآباد: 2/ 674.

القادسية: 2/ 724، 795؛ 3/ 185، 187، 501.

القبلة: 3/ 395.

القبلية: 4/ 80، 81.

القبة التي فوق المحراب عند المقصورة: 3/ 401.

القدس الشريف: 1/ 212.

قرقيسيا: 2/ 332، 337.

قرى عرينة: 3/ 324، 325.

قزوين: 1/ 124، 241.

قسطنطنية: 3/ 265.

القطب الجنوبي: 3/ 402.

القطب الشمالي: 3/ 402.

قم: 1/ 239، 240؛ 2/ 244؛ 3/ 81، 238؛ 4/ 300.

قوسيخ،- فوسخ.

قهبان: 3/ 238.

كاشمر: 3/ 245،- فوسخ.

الكتيبة: 3/ 204.

الكدر: 2/ 134.

كربلاء: 1/ 217، 579، 583.

كرمان: 2/ 673.

كسكر: 3/ 406.

الكعبة (البيت؛ البيت الشريف): 1/ 107، 175، 354، 376، 583؛ 2/ 49، 50، 283؛ 3/ 141، 402، 407.

الكناسة بالكوفة: 1/ 208، 210، 215؛ 2/ 172، 255، 268.

كور الأهواز: 2/ 673.

كور الشام: 2/ 452، 500.

الكوفة: 1/ 52، 129، 131، 208، 212، 214، 226، 232، 250، 293، 294، 332، 400، 508، 509، 520، 542، 559، 606؛ 2/ 203، 266، 267، 326، 332، 337، 416، 457، 553، 554، 603، 627، 685، 743، 803، 826، 830؛ 3/ 54، 142، 189، 190- 192، 194، 244، 247، 290؛ 4/ 251، 276، 294.

كهنك: 3/ 238.

لبنان: 1/ 123، 473؛ 2/ 725؛ 3/ 475.

لنبان: 3/ 239.

مأرب: 4/ 69، 78، 81.

مجلس الخبراء: 1/ 414؛ 2/ 37، 114.

مجلس قضاء شريح: 2/ 196.

المحراب: 3/ 401.

محلة بني سالم: 1/ 93.

المخيّس: 2/ 435، 436، 457.

المدائن: 2/ 570؛ 3/ 238، 247، 431؛ 4/ 283، 284.

مدين: 2/ 809.

المدينة (المدينة المنورة؛ المدينة المشرفة): 1/ 9،

47، 50، 59، 93، 164، 224، 372، 390، 401، 402، 525، 534، 553، 555، 556، 558- 560، 578، 583، 607،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 555

608؛ 2/ 21، 45- 48، 95، 129، 134- 136، 138، 139، 324، 330، 331، 334، 382، 387، 400، 402، 424، 478، 479، 490، 509، 512، 546، 556، 559، 562، 568، 571، 576، 631، 634، 652، 654، 655، 663، 665، 667، 669، 685، 687، 690، 722، 736، 742، 745، 748، 749، 750، 791، 793، 805، 831؛ 3/ 17، 49، 50، 80، 90، 91، 134، 141، 159، 165، 188، 217، 220، 320، 324، 330، 339، 365، 485؛ 4/ 33، 81، 128، 133، 171، 202، 279.

مرّ الظهران: 3/ 142.

مركز الوحي: 1/ 108،- مكة.

مرو: 1/ 382، 354، 355، 587؛ 2/ 231.

مروان: 2/ 129.

المريسيع: 2/ 133، 135، 562، 742.

مسجد البصرة: 3/ 317.

المسجد الحرام: 2/ 416، 728، 732.

مسجد الرسول: 2/ 95، 416.

مسجد الخيف: 2/ 714؛ 726، 772.

مسجد الضرار: 2/ 333، 334.

مسجد الكوفة: 2/ 416.

مسجد لنبان: 3/ 239.

مسجد المدينة،- مسجد الرسول.

المشاهد المشرفة: 3/ 247.

المشعر: 4/ 166، 173.

مشهد الكاظم «ع»: 1/ 422.

مصر: 1/ 17، 222، 326، 332، 386، 559؛ 2/ 53، 78، 131، 281، 398، 466، 553، 570، 618، 667، 692، 697، 707، 750، 764، 775، 800؛ 3/ 159، 189، 222، 245، 333، 372، 387، 463، 470، 482؛ 4/ 99، 131، 211، 261، 280، 304، 307.

مضيق الصفراء: 3/ 135.

المغرب: 2/ 565.

المقام: 1/ 521.

مقنا: 1/ 510.

المقصورة: 3/ 401.

مكة: 1/ 110، 111، 117، 305، 401، 515، 517، 562، 583، 607، 608، 616؛ 2/ 5، 44، 96، 128، 129، 133، 138، 139، 206، 399، 423، 430،

435، 437، 556، 557، 559، 563، 565، 676، 677، 714، 722، 727، 736، 740، 750، 791، 794- 796، 805، 812؛ 3/ 138، 141- 143، 150، 171، 185، 192، 217، 241، 245، 250، 261، 289، 290، 294، 301، 305، 306، 320، 378، 383، 389، 430؛ 4/ 10، 211، 253، 276.

منى: 1/ 111؛ 4/ 166، 173، 174.

منبج: 4/ 279.

موتة: 1/ 509؛ 3/ 172، 174.

الموصل: 3/ 185، 187، 395.

الموقف: 1/ 109.

مهران (نهر الهند): 3/ 222؛ 4/ 99، 131.

ميسان: 3/ 396- 398.

ميضأة الكوفة: 2/ 266.

ناحية جعفر: 3/ 402.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 556

ناحية الفرع: 3/ 331.

نادي قريش: 3/ 261.

النازية: 3/ 135.

نافع: 2/ 435، 436، 457.

نجد: 2/ 281، 431، 508؛ 3/ 260؛ 4/ 11، 81.

نجران: 2/ 12، 21، 130- 132، 139، 722، 752، 753؛ 3/ 368، 371، 381، 430، 431، 443، 447، 472، 484؛ 4/ 268.

النخبار: 2/ 556.

النقيع: 2/ 324.

نهر الأردن: 3/ 403، 404.

نهر جوير: 3/ 431.

نهر سير (شير): 3/ 431.

نهر الملك: 3/ 431.

النهروان: 1/ 252؛ 2/ 533، 806؛ 3/ 239، 283، 284، 301، 305، 314، 315.

نهري الصلة: 3/ 402.

النهرين (دجلة و الفرات): 3/ 247.

نيشابور: 3/ 244.

نيل: 3/ 222؛ 4/ 99، 131.

وادي الأشطاط: 2/ 49.

وادي القرى: 2/ 130؛ 3/ 158.

واسط: 3/ 396، 398، 402.

ودان: 2/ 134.

الوطاء: 2/ 558.

الولايات المتحدة: 1/ 419؛ 2/ 583.

الوطيح: 3/ 204.

هجر: 2/ 131، 691؛ 3/ 372، 387.

هرات: 3/ 244.

همدان: 2/ 573، 699.

الهند: 1/ 123؛ 3/ 222، 401؛ 4/ 131.

يثرب: 2/ 563، 745، 747؛ 3/ 358.

اليمامة: 1/ 87؛ 2/ 137، 431، 508، 677، 691، 826؛ 3/ 260.

اليمن: 1/ 42، 222؛ 2/ 9، 11، 12، 20، 44، 72، 128- 130، 132، 133،

138، 139، 144، 145، 197، 676، 680، 683، 711، 751، 774؛ 3/ 18، 25، 71، 164، 174، 372، 380، 381، 416، 418، 419، 429، 443؛ 4/ 284.

ينبع: 1/ 230، 609؛ 2/ 685؛ 3/ 324، 325.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 557

فهرس الايام و الحوادث

أحد: 2/ 5، 32، 45- 47، 133، 134، 354، 558، 559، 794، 796؛ 3/ 172، 261، 267، 272، 334.

الأحزاب (الخندق): 2/ 47، 133، 135، 559، 560، 561، 565.

امر الحرّة: 1/ 402، 582، 583.

بدر (يوم التقى الجمعان): 1/ 228؛ 2/ 44- 46، 133، 134، 354، 384، 403، 508، 556، 741، 796؛ 3/ 44، 46، 47، 49، 50، 106، 107، 133- 135، 146، 150، 160، 161، 171، 252، 259، 260، 261، 265، 267، 270، 272، 296، 321، 325، 334، 335، 349، 422؛ 4/ 3، 6، 7، 11.

بيعة الحديبية،- الحديبية.

بيعة الرضوان: 2/ 750.

بيعة علي «ع»: 2/ 687.

بيعة العقبة،- العقبة.

ثورة فخّ،- فخ.

الجمل (حرب البصرة): 1/ 353، 358، 584؛ 2/ 236، 238، 508، 548، 553، 796، 805، 807؛ 3/ 282، 283، 285- 290، 292، 293، 295، 298، 301- 305، 308- 317.

حجة الرسول،- حجة الوداع.

حجة الوداع: 1/ 50، 59، 67، 168، 187، 202، 373؛ 2/ 61، 128، 135، 545، 713، 714، 779، 780.

الحديبية: 1/ 513؛ 2/ 49، 135، 562، 567، 729، 735، 740، 750؛ 3/ 388.

حديث الغدير،- غدير خم.

حرب إيران: 3/ 383.

حرب البصرة،- الجمل.

حرب الروم: 3/ 365.

حرب صفين،- صفين.

حصار الطائف: 2/ 139.

حلف الفضول: 2/ 207.

حنين (غزوة الطائف): 2/ 50، 133، 135، 563، 795؛ 3/ 141، 144، 145، 147، 150، 152، 160، 171، 250، 355،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 558

422؛

4/ 10.

خروج الخريت بن راشد على أمير المؤمنين «ع»:

2/ 383، 480.

الخندق،- الأحزاب.

خيبر: 2/ 133، 135، 336، 559، 563، 578، 579، 689؛ 3/ 161، 164، 168، 201، 356، 360؛ 4/ 56، 58.

دعوته «ص» أساقفة نجران: 2/ 752.

زمن الحرّة،- أمر الحرّة.

صفين: 1/ 176، 217، 557، 584؛ 2/ 194، 218، 229، 337، 566، 569، 736، 773؛ 3/ 282- 284، 287- 289، 291- 294، 310، 311، 314- 317.

عام الحديبية،- الحديبية.

عام خيبر،- خيبر.

العقبة (العقبة الأولى؛ العقبة الثانية):

1/ 516، 517، 525؛ 2/ 96، 138، 354، 571.

غدير خم: 1/ 41، 42، 49، 50، 58، 59، 78، 79، 170، 310، 317، 517، 527، 532؛ 2/ 433؛ 3/ 104، 110.

غزوة أحد،- أحد.

غزوة الأحزاب،- الأحزاب.

غزوة البحران: 2/ 134.

غزوة بدر،- بدر.

غزوة بني قريظة: 2/ 133، 135.

غزوة بني لحيان: 2/ 135.

غزوة بني المصطلق،- المريسيع.

غزوة بني النضير: 2/ 134.

غزوة بواط: 2/ 129، 134.

غزوة تبوك: 1/ 39؛ 2/ 135؛ 3/ 365.

غزوة حمراء الأسد: 2/ 134.

غزوة حنين،- حنين.

غزوة الخندق،- الأحزاب.

غزوة دومة الجندل: 2/ 134، 561.

غزوة ذات الرقاع: 2/ 134.

غزوة ذي امرّ: 2/ 134.

غزوة ذي العشيرة: 2/ 134.

غزوة السلاسل: 2/ 129.

غزوة السويق: 2/ 134.

غزوة الطائف،- حنين.

غزوة الغابة: 2/ 135.

غزوة الكدر: 2/ 134.

غزوة المريسيع،- المريسيع.

غزوة موتة: 1/ 509؛ 3/ 172، 174.

غزوة ودان: 2/ 134.

فاجعة الحرّة،- أمر الحرّة.

الفتح (فتح مكة): 1/ 110؛ 2/ 5، 133، 135، 139، 265، 398، 714، 727، 794، 795، 805؛ 3/ 138، 141، 142، 150، 250، 289.

فتح خيبر،- خيبر.

فتح دمشق: 2/ 795.

فتح القادسية: 2/ 795.

فتح مكة،- الفتح.

فتح هوازن: 3/ 184.

فخ: 1/ 217، 238، 607- 609.

قريظة،- غزوة بني قريظة.

قصة الغدير،- غدير خم.

قيام فخّ،- فخ.

كربلاء: 1/ 217.

ليلة العقبة،- العقبة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 4، ص: 559

المريسيع (غزوة

بني المصطلق): 2/ 133، 135، 562، 742.

معاهدة الحديبية،- الحديبية.

معاهدته «ص» لأهل أيلة: 2/ 751.

معاهدته «ص» مع نصارى نجران: 2/ 753.

وقعة الجمل،- الجمل.

وقعة صفين،- صفين.

وقعة النهروان: 2/ 533، 806؛ 3/ 239، 283، 284، 301، 305، 314، 315.

هدنة الحديبية،- الحديبية.

يوم أحد،- أحد.

يوم الأحزاب،- الأحزاب.

يوم التقى الجمعان،- بدر.

يوم بدر،- بدر.

يوم البصرة،- الجمل.

يوم الجمل،- الجمل.

يوم حنين،- حنين.

يوم صفين،- صفين.

يوم عرفة: 1/ 59.

يوم الغدير،- غدير خم.

يوم فتح مكة،- الفتح.

يوم موتة،- غزوة موتة.

يوم النهروان،- وقعة النهروان.

يوم نوروز: 2/ 680.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.